دراسات قانونيةرسائل و أطروحات قانونية
النظــام القـانوني للإنقـاذ البحــري علــى ضــــوء اتفـــاقيـة لنـدن للإنقـاذ 28 أبريــل 1989
اتفاقية لندن للإنقاذ 1989 تنظم في أحكامها نوعين من عمليات الإنقاذ: ـــ الأولى تمثل النظام الكلاسيكي للإنقاذ البحري وتتعلق بإنقاذ السفينة والأموال الموجودة في حالة خطر، يحصل المنقذ مقابلها على مكافأة تحت مبدأ النتيجة المفيدة No Cure No Pay وتحسب على أسس متعددة أهمها قيمة الأموال المنقذة. ـــ أما الثانية فتمثل النظام الحديث للإنقاذ ويخص حصرا إنقاذ السفينة التي تهدد هي بذاتها أو حمولتها البيئة البحرية بالتلوث، ويعكس هذا النظام فلسفة اتفاقية لندن 1989، حيث تهدف إلى تشجيع المنقذين لإنقاذ للسفن والبضائع الملوثة، لذلك استحدثت لهم الحق في حصول على تعويض خاص نظير جهودهم للحد أو المنع من التلوث أثناء قيامهم بالعمليات، ويضمن هذا النظام للمنقذين الحصول على تعويض حتى في حال فشلهم في إنقاذ الأموال، مما يكفل لهم استرداد التكاليف المتكبدة.