دراسات قانونيةنظرية العلاقات الدولية

حق مجلس الأمن بالاحالة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة

تتناول هذه الدراسة حق مجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة بوصفه من المواضيع المهمة من الناحية التطبيقية على صعيد العلاقات الدولية , إذ تكشف هذه الدراسة عن مدى استقلالية وحياد المحكمة في مباشرة عملها تجاه السلطات الواسعة التي يمتلكها مجلس الأمن بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ,فقد منح النظام الأساسي للمحكمة مجلس الأمن حق إحالة قضايا إلى المحكمة تتعلق بأنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عن جرائم تختص المحكمة بنظرها وهو ما تم النص عليه في المادة(13/ب)من نظامها الأساسي,وتبرز أهمية هذا الموضوع خاصة فيما إذا كانت القضية المحالة تخص دولة غير طرف في النظام الأساسي , وذلك لان المجلس يعد جهاز سياسي يولي الاعتبارات السياسية أهمية دون القانونية ومن ثم يخشى أن يسيء استخدام هذا الحق ومن ثم تفسد السياسة عمل القضاء , لمحكمة أريد لها أن تنشاء مستقلة .

ومن اجل الإحاطة بهذا الموضوع قسمنا البحث إلى مبحثين تحدث الأول عن ماهية الإحالة  وتطرق الثاني إلى مدى إلزامية الإحالة والآثار المترتبة عنها , ثم اختتم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي توصل إليها البحث.    

المقدمة

الحمد لله رب العالمين الذي جعل الكمال حقاً ملازماً لذاته وجعل الخطأ والسهو والنسيان صفات مقترنة بالإنسان ليتجلى برحمته ومغفرته عليه بالإحسان فعلم الإنسان بعد الجهل ما لم يعلم وهداه بعد ضلاله ولم يكن ليهتدي لولا ان هداه الله الى صراط المستقيم وفضله على الكثير من خلقه تفضيلا فأكرم به من مولى عزيز وانعم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد رسول الله الذي أرسله ربه للناس كافة بشيرا منيرا,رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني.

    إما بعد لقد شهدت المجتمعات البشرية وعلى مر العصور اشد الجرائم وحشية وضراوة والتي ارتكبت في حق الإنسانية في بقاع العالم متعددة من العالم ووقفت السياسة الدولية عاجزة عن وقف تلك الجرائم,ولم تعرف هذه المجتمعات البشرية جهازاً قضائياً دولياً له قوة القانون من حيث القرار والتنفيذ رغم الحاجة لمحاكمة الجناة وذلك من اجل حفظ حقوق الإنسان في الأمن والسلام وحمايتها من الاعتداء عليها ,وعلى اثر ذلك ظهرت العديد من التطبيقات القضائية سواء في الفترة التي عقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى أم الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية متمثلة بمحكمتي نورمبرغ لعام1945ومحكمة طوكيو لعام 1946المسماة بمحاكم المنتصر,وأنشات عدد من المحاكم الدولية الجنائية ومنها المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم(08/1993) وتلتها المحكمة الدولية الجنائية الخاصة براوندا بموجب قرار مجلس الأمن رقم(955/1994), وعلى الرغم من الدور الذي حققته هذه المحاكم في إيجاد نوع من الوسائل القانونية لردع مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم عن تلك الجرائم وأداء رسالتهما المتمثلة في محاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة وراوندا فقد كانت هذه المحاكم مؤقتة ومخصصة لحالات معينة,لكن يلاحظ بأنهما قد أسهمتا في إرساء سوابق قضائية تشكل اللبنة الأساسية لإنشاء قضاء دولي جنائي دائم ,وهو ما تم فعلاً بإنشاء المحكمة الدولية الجنائية الدائمة عام1998 ودخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ عام2002,ولما كانت علاقة المحكمة الدولية الجنائية _كجهاز قضائي _بمجلس الأمن_كجهاز سياسي_من المسائل المهمة وبالتحديد إقرار حق الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة, فقد اثير حولها العديد من المناقشات من قبل الوفود المشاركة في مؤتمر روما عند مناقشة النظام الأساسي للمحكمة واستمرت هذه المناقشات حتى بعد إقرار هذا النظام من قبل الدول الأطراف, ويكمن الهدف من هذهِ الدراسة في وضع فكرة بسيطة عن علاقة المحكمة الدولية الجنائية ومجلس الأمن ,وبالتحديد في موضوع الإحالة ,بعتبار المحكمة جهاز قضائي دولي مستقل بعيدة عن التأثيرات السياسية,في حين ان مجلس الأمن جهاز سياسي يغلب على أعماله الطابع السياسي مما قد تضفيه هذه العلاقة من آثار سلبية على عمل المحكمة.

   مما يثير التساؤل عن-إلى أي  مدى  تم ضبط الحق الممنوح للمجلس وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة  مع هدف المحكمة الأساس في تحقيق العدالة الدولية الجنائية من جهة ؟ وحفظ السلم والأمن الدوليين ,فضلاً عن أن النظام الأساسي للمحكمة يسري بحق دولة غير طرف الدول عن طريق مجلس  الأمن إذا ما أحال إلى المحكمة قضية تهدد السلم والأمن الدوليين بموجب قرار يصدر منه وفق احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لمعالجة موضوع حق مجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة قسمنا هذا البحث إلى مبحثين يتطرق الأول عن ماهية حق الإحالة من المجلس إلى المحكمة وقد تم تفصيل ذلك في مطلبين يتضمن الأول مفهوم ومبررات منح هذا الحق لمجلس الأمن, أما المطلب الثاني فقد تحدث عن الشروط اللازمة لإحالة حتى تستوفي الشكل القانوني الصحيح , أما بالنسبة للمبحث الثاني فقد تحدث عن موضوع مدى إلزامية الإحالة بالنسبة للمحكمة وكذلك أيضاً بالنسبة للدول في مطلبٍ أول, أما المطلب الثاني فقد تناول موضوع الآثار المترتبة عن الإحالة سواء فيما يخص اختصاص المحكمة وأيضاً فيما يتعلق بمبدأ التكامل.

المبحث الأول

 ماهية حق مجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة

   حددت المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية جهات تفعيل اختصاصها([i])  ومن تلك الجهات المذكورة في  هذه المادة ,هو مجلس الأمن حيث قد منحته حق الإحالة على المحكمة([ii]) وهذا ما قد أثار جدلاً حاداً خوفاً من مجلس الأمن ،كجهاز سياسي،قد يسعى لتحقيق مأرب وأغراض سياسية تبغي حصولها الدول الأعضاء فيهِ وبالتحديد الدول دائمة العضوية وهذا ما سوف نوضحه في مطلبين يهتم الأول بمفهوم إحالة مجلس الأمن ومبررات منحها لهُ ويبحث الثاني في شروط الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة.

المطلب الأول: مفهوم إحالة مجلس الأمن ومبررات منحها لهُ

     تشير المادة (13/ب)من النظام الأساسي للمحكمة أن  لمجلس الأمن إحالة أي قضية يبدو أنها جريمة تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة وفق أحكام الفصل السابع على المحكمة الدولية الجنائية وهذا ما سوف نبحثه في فروع ثلاث نخصص الأول لمفهوم الإحالة ونعقد الثاني للجدل الدولي حول منح مجلس الأمن  حق الإحالة ونبحث في الثالث عن مبررات منح المجلس هذا الحق.

الفرع الأول: مفهوم الإحالة فقهاً واتفاقاً

    قبل البدء لبحث مفهوم الإحالة لابد من التطرق لمعناها لغةً واصطلاحا فالإحالة لغةً أصلها: حول يحول حولاً,أما أحال فهي يحيل أحالة الشيء حول العمل إليه أي أناط به القضية أو العمل بها([iii]). لكن هل الإحالة هي إدعاء من قبل مجلس الأمن أي بمعنى آخر هل يمارس مجلس الأمن وظيفة الادعاء العام أمام المحكمة  أم أن هذه المهمة منوطة بجهة محددة حصراً بممارسة هذا العمل ألا وهي مدعي عام المحكمة ([iv]),وبالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة نجد أن هذا الأخير قد خلا من ذكر تعريف للإحالة في نصوصه وهذا يتطلب منا البحث في هذه المسألة من الجانب الفقهي اولاً والعمل الاتفاقي من جانب ثانٍ وهذا ما سوف نوضحه فيماً يأتي:

أولاً/مفهوم الإحالة فقها.

    يذهب الدكتور(محمود شريف بسيوني)إلى أن المقصود من الإحالة هو النص الفعلي العام الذي يعتقد بموجبه إن جريمة قد أرتكبت وهي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (5)من النظام الأساسي  للمحكمة([v]), في حين يذهب رأيّ آخر إلى أن قرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن يختلف عن التشريعات الوطنية حيث أنه مبني على الشك أو الريبة حول مسألة أو حالة يبدو أنها جريمة لدى مجلس الأمن تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة دون أن ترتقي إلى درجة اتهام أشخاص بذواتهم بل هي مجرد لفت انتباه مدعي عام المحكمة لكي يتخذ الإجراء اللازم حيال هذه القضية ([vi]),ويرى  الدكتور(سعيد سالم جويلي) إن الإحالة مجرد نزاع بين مجموعة أو أفراد أو وحدة عسكرية أو حدث معين وليس اتهام شخصي محدد([vii]), في حين يذهب رأي آخر إلى نفس الموقف السابق معتبراً إن المقصود من الإحالة هو نزاع  يثور الشك فيه حول وقوع جريمة من عدمها([viii])ويذهب رأي مفسراً المادة (13/ب)سالفة الذكر بأن المقصود  بالإحالة هي مجرد لفت انتباه المحكمة إلى وضع محدد دون أن تصل أو ترتقي إلى الادعاء القانوني لأن هذا الأخير بيد مدعي عام المحكمة بل هي مجرد إدعاء سياسي -حسب وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه-([ix]) فهي مجرد إجراء شكلي يتم من خلاله إبلاغ المدعي العام المسئول المختص عنها لكي يقوم بفحص هذا البلاغ وتقدير جدية ذلك لإتخاذ اللازم([x])والرأي الراجح أن الإحالة هي مجرد إلتماس أوطلب من مجلس الأمن للمحكمة بالتدخل والتحقيق حول هذه الحالة التي يشك معها بوقوع جريمة داخلة باختصاص المحكمة([xi]),ونحن نتفق مع ماذهب  إليه الرأي الأخير بخصوص تفسير المادة(13/ب) من النظام الأساسي لتحديد المقصود من الإحالة, وذلك لان الجهة المختصة بالتحري عن الجرائم والادعاء أمام المحكمة هو المدعي العام وليس مجلس الأمن وهذا ما أشارت إليهِ المادة (15)من النظام الأساسي للمحكمة([xii] ) هذا من جانب ومن جانب آخر إن ماورد في المادة(13/ب)بكلمة (يبدو)لاتعني معنى القطع والجزم بل تشكيك في حدوث الأمر فقرار الإحالة الصادر عن المجلس لايجرم أشخاص بذاتهم ولا يجزم بوقوع جريمة إنما هو مجرد الشك في وقوع جريمة مما يترك للمدعي العام التحري عن تلك الحالة وهذا ما نصت عليه المادة (53) من النظام الأساسي للمحكمة لكي يشرع باتخاذ اللازم وتقدير جدية توفر الأسباب الكافية للسير بالدعوى أم لا وقد أكدت ذلك الممارسة العملية للمجلس في مجال القضاء الدولي بقراره رقم(1593/2005)الذي جاء فيه “1-يقرر إحالة الوضع القائم في دار فور منذو1تموز/ يوليه 2002الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”وكذلك القرار رقم(1973/2011),بخصوص ليبيا,فنصت ديباجته “وإذ يشير إلى قراره إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية الليبية منذ١٥شباط/فبراير ٢٠١١ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ يشدد على ضرورة…” ومن ثم  أن الإحالة هي مجرد لفت انتباه المحكمة حول وضع أوحالة يعتقد بأنهُ ينم عن وقوع جريمة تختص بها المحكمة فهي لاتجزم بشكل قاطع بوقوع جريمة بل هي مجرد شبهة حول ذلك وهذا يخالف مفهوم الإحالة الموجودة في القوانين الداخلية التي تحيل شخص أو عدة أشخاص إلى المحاكم الجزائية عن جرائم أرتكبت فعلاً و تتوفر أدلة كافية على أن, لهم علاقة بهذه الجرائم([xiii]),وهذا مالا يتوافر في الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن.

  ثانياً/مفهوم الإحالة في الاتفاقيات الدولية.

    لتحديد المدلول الموضوعي للإحالة لابد من الرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة وبالإضافة إلى ذلك مشروع النظام الأساسي للمحكمة المعد من قبل لجنة القانون الدولي لعام 1993حيث نصت المادة (25) منه على لفظ (حالة خاصة أو قضية )([xiv]) مما يتضح من خلال نص مادة المشروع هذهِ أنه يمكن لمجلس الأمن أن يحيل إلى المحكمة حالة خاصة يجرم فيها أشخاص معينين وتكون المحكمة ملزمة بمحاكمتهم ولا يجوز لها توسيع التحقيق في ذلك عند ظهور أشخاص آخرين لهم علاقة بهذه الجرائم([xv]),وعلى خلاف ذلك فقد حسم الأمر النظام الأساسي للمحكمة بما لايقبل الشك في المادة (13/ب) حيث أن ذكر كلمة (يبدو) تدل على معنى الشبهة و على أن المصطلح الأخير لايفيد معنى الجزم بوقوع جريمة وما يؤيد ذلك اعتياد مجلس الأمن على تشكيل لجان تقصي الحقائق أو لجان تحقيق دولية([xvi]).

إن عدم النص في النظام الأساسي للمحكمة على تحديد شخص مرتكب الجريمة في قرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن استناداً للمادة(13/ب) يعد من إيجابيات النظام الأساسي لأن تحديد مرتكب الجريمة يتم بعد التأكد من وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان من عدمه ثم تحديد مرتكب الجريمة هذا بالنسبة لموقف النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لتحديد مفهوم الإحالة ,أما بالنسبة لمدلول الإحالة في ميثاق الامم المتحدة يمكن استخلاص ذلك من خلال أحكامه الذي يمنح المجلس المذكور صلاحية فحص أي(نزاع)أو(موقف)([xvii]), ومن ثم فان الصلاحيات التي تصورها الميثاق يجب أن لا يتم التجاوز عليها([xviii]),فمجلس الأمن وطبقا  للفصل السابع  من الميثاق يقوم بتحديد الحالات التي يتدخل من اجلها لحفظ السلم والأمن الدوليين([xix]),كي يتخذ الإجراء اللازم لإعادة السلم والحفاظ عليه أما إحالة القضايا أو الحالات الخاصة فأنها تتأسس على بلاغ لإعادة   السلم([xx]) ,وهذا ما أكده التطبيق العملي لمجلس الأمن([xxi]),و نصل إلى نتيجة محددة وهي إن مجلس الأمن لايحل محل الادعاء العام في قرارات الإحالة الصادرة عنه إلى المحكمة أنما يبحث عن وجود أو عدم وجود انتهاكات حاصلة في القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان عن طريق لجان تحقيق دولية من ثم إحالة القضية على المدعي العام ليتأكد من صحة وجدية ذلك وهو بهذا الوصف الأخير يلفت انتباه المحكمة فقط عن وجود انتهاكات أو جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين أو هي خرقاً لهما أو عملا من أعمال العدوان  تدخل ضمن أطار الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة لكي يتخذ تجاهها الإجراءات اللازمة والمناسبة دون إن ترتقي إلى مرتبة الادعاء القانوني_ وان كان بعض الفقه  قد اعتبرها ادعاء سياسي_أمام المحكمة الدولية الجنائية.

الفرع الثاني: الموقف الدولي حول منح مجلس الأمن حق الإحالة

    لم يكن موضوع منح مجلس الأمن حق إحالة (حالات )إلى المحكمة من الأمور الخالية من التعقيد والإشكالات الفقهية بل كان من أكثر المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً حول ذلك داخل أروقة لجنة القانون الدولي منذُ البداية لغاية الصياغة النهائية لنص النظام الأساسي للمحكمة([xxii]),واعتبر البعض من الفقه أن منح ذلك-أي حق الإحالة على المحكمة-لمجلس الأمن بحد ذاته انتهاكاً وتجاوزاً سافراً على الميثاق نفسه,في حين قد ذهب اتجاه أخر على نقيض من الموقف السابق حيث يرى من اللزوم منح المجلس مثل هذا الحق أي بمعنى آخر لابد من أعطاء مجلس الأمن دوراً في الادعاء الدولي وبناءاً على ذلك فقد اقترحت لجنة القانون الدولي إعطاء مجلس الأمن دوراً وقائياً بعدم جواز البدء في السير بالإجراءات القانونية  إلا بإذن مسبق من المجلس المذكور حصراً([xxiii]),واستمر هذا الجدال حتى مع عقد مؤتمر روما الدبلوماسي عام1998حيث أنقسم المؤتمرين إلى معارض ومؤيد لذلك فكان تناقض الموقف بيناً في مواقف الدول,وعلى الوجه الآتي:

أولاً/الدول المؤيدة لإعطاء المجلس حق الإحالة:

   لقد أنعقد العزم داخل أروقة مجلس الأمن وبالتحديد من قبل الدول الدائمة العضوية على تحقيق أو السعي لتحقيق ضمان دور فعال لمجلس الأمن في الادعاء أمام هذه المحكمة وتضمين ذلك في صلب النظام الأساسي للمحكمة وعلى الرغم من ذلك فلم تتوحد هذه الدول على صيغة محددة بذلك([xxiv]),حيث طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون الإدعاء أمام المحكمة حصرا بمجلس الأمن([xxv]),في حين ذهبت باقي الدول الدائمة العضوية إلى موقف مغاير من ذلك حيث دعت إلى منح مجلس الأمن دوراً في الادعاء أمام المحكمة إلى جانب الدول الإطراف والمدعي العام([xxvi]),ونرى إن الاتجاه الأخير مقبول ومنطقي قياسا بالمقترح الأميركي, هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها هاجس وعداء شديد تجاه المحكمة حيث سعت جاهدة في تقويض انجاز مشروع هذه  المحكمة على الرغم من كونها كانت هي صاحبة المبادرة في نشوء قضاء دولي جنائي مقنن([xxvii])وفي الوقت ذاته أكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مؤتمر روما على تمسك بلاده بفكرة العدالة العالمية وجاء ذلك تأكيد لموقف الإدارة الأمريكية آنذاك متمثلة بالرئيس الأمريكي( بيل كلينتون Bill Clinton)حيث طالب الوفد الأمريكي في المؤتمر بعدة مطالب كان أولها الأخذ بعين الاعتبار الدور الأمريكي في حفظ السلم والأمن الدوليين في عمل المحكمة بالإضافة إلى إن نجاح المحكمة مرهون بدور الدول الإطراف ومجلس الأمن بالسماح للمدعي العام بمباشرة اختصاصه([xxviii])ولم يحظَ  ذلك أيضاً بالقبول,ونرى إن الغاية الأمريكية من ذلك منح حصانة لرعاياها من المقاضاة أمام هذه المحكمة والهيمنة عليها فمداعبة عواطف اغلب شعوب العالم بمسألة حفظ السلم والأمن الدوليين التي أخذت بالظهور إلى العالم بوجه جديد وبالتحديد في بداية القرن الواحد والعشرين تحت غطاء ما يسمى بالحرب على الإرهاب كمبرر لانتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان, من ثم التملص من أي مسؤولية جنائية حيال ذلك ما ترتكبهُ قواتها المسلحة, لكن ذلك لم يحقق لها مآربها فرفضت الولايات المتحدة التوقيع على النظام الأساسي([xxix]),وبعد خيبة الأمل التي أصابت الإدارة الأمريكية بفشل مساعيها الرامية لتحجيم دور المحكمة في ممارسة اختصاصها والسيطرة عليها أخذت الولايات المتحدة موقف العداوة والبغضاء ضد هذه المحكمة والسعي للنيل منها([xxx]),وحيث أنها وجدت من يساندها في ذلك وهو حليفها الدائم (إسرائيل) التي عارضت منح أي دور لمدعي عام المحكمة بحجة تعرضه لضغوط سياسية وهذا ما توافق مع السياسة الأمريكية([xxxi]),وفي تطور لاحق صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس في (2/1/2000)أمام مجلس الأمن بأن المحكمة لا تعطي حماية كافية للجنود الأمريكيين من المقاضاة وهو بذاته اعتداء على القوات الأمريكية, فإذا ما كان ذلك قد تم أو أريد إتمامه على الشعب الأمريكي يعني نشوء صدام ما بين الولايات المتحدة والمحكمة فقد يقود ذلك إلى الانسحاب من الأمم المتحدة,وبعد ما تبين للولايات المتحدة إن معارضتها وعدم انضمامها للمحكمة لن يؤثر على السير في أنشاء المحكمة اقتنعت بالتوقيع على النظام الأساسي في أخر اللحظات في يوم(31/12/2000)-آخر يوم للتوقيع-اعتقاداً منها أن ذلك سيمكنها من الدخول مع الدول الإطراف وإعطاءها دور مرموق في داخل المحكمة([xxxii]).

   وبالحقيقة فان ذلك التوقيع يعد خطوة ايجابية لمصلحة المحكمة الدولية الجنائية حيث تم ذلك في فترة إدارة الرئيس (كلينتون), وبعد فترة وجيزة من ذلك حلت أدارة جديدة متمثلة بإدارة الرئيس (جورج بوشGeorg w.Bush ) سارعت هذه الأخيرة في استشارة الأمم المتحدة لبحث أمكانية التراجع عن ذلك التوقيع([xxxiii]) فلم تجد أي سند قانوني- في القانون الدولي العام-يجيز لها ذلك عن أي معاهدة([xxxiv]),وقد اتخذت إزاء ذلك خطوة غير مسبوقة فقد أعلنت صراحة عن رغبتها في عدم التصديق على النظام الأساسي([xxxv]),و قدمت بذلك طلبً باستشارة الأمم المتحدة في(13/5/2002)ابلغت الأمانة العامة في هذا التاريخ صراحة رفضها الانضمام إلى المحكمة([xxxvi])واعتبرت الادارة الأمريكية إن التوقيع على النظام الأساسي هو خطا تم تداركه([xxxvii]),ويظهر لنا مما تقدم إن الخوف الأمريكي الغير مبرر تجاه الأجهزة الدولية التي تبغي الوصول للمساواة بين الدول له دلالة واضحة على رغبتها  بفرض سياسة الهيمنة الأحادية على العالم وعلى هذا الجهاز القضائي الدولي وهذا ما لم يذعن له المجتمع الدولي في صورة هذه الأطروحات الأمريكية الغربية والعجيبة.

ثانيا/الدول المعارضة لإعطاء المجلس حق الإحالة:

     لقد عارضت اغلب الدول المشتركة في مؤتمر روما وبالتحديد الدول النامية التي تعاني من الانتقائية المتخذة من قبل المجلس منح الأخير حق الإحالة([xxxviii]),خوفا من تسييس المحكمة إذا ما أعطي للمجلس هذه الحق ,خاصة بعد سيطرة الدول الدائمة العضوية على عمل المجلس في الأمور الموضوعية([xxxix]),ومن ثم هيمنة هذه الدول على المحكمة فيما إذا أنيط بالمجلس تفعيل اختصاص المحكمة,ما دعى معظم الدول الى الاعتراض على ذلك خشية من ان تصبح المحكمة عرضة للضغط السياسي من هذه الدول([xl]),و قد يشكل خطراً على المجتمع الدولي بأسره و هدم هذه المحكمة وهذا ما تمثل بموقف مجموعة من الدول والمنظمات الدولية([xli]) .

    وقد عارضت كل من(ليبيا) و(الأردن) منح هذا الحق لمجلس الأمن خشية من التأثير على استقلالية المحكمة وجعلها أداة تمارس لقمع دول العالم الثالث-وهذا ما حصل بالفعل في قضية إقليم(دارفور) وحيال ما يجري في العراق من انتهاكات وجرائم عقب احتلاله عام2003-ومن زاوية أخرى ماهو المسوغ في استئثار المجلس دون باقي الأجهزة الأخرى  بهذا الحق  وهوما طالبت به معظم الدول([xlii]),فقد دعت إلى عدم منح هذا الحق لمجلس الأمن لأنها بالإضافة  إلى الأسباب الواردة أعلاه فان ذلك يعد تجاوز على سيادة الدول بصورة عامة   ([xliii]).

   ونحن نتفق مع الرأي المتقدم لوجاهة الأسباب والحجج المطروحة , و نجد إن منح هذه الحق للمجلس هو تكريس للعدالة العرجاء  والناقصة لان منح هذا الحق لجهة معينة يفترض بها أن تكون على قدر المسئولية وبأعتبار المجلس هو المسئول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين يفرض عليه إلتزام  بالعمل لمصلحة الجماعة الدولية ككل دون أي تمييز وهذا غير موجود في عمل المجلس حيث يطغى على عمله الاعتبارات والمصالح السياسية لبعض الدول فبالرجوع لبعض الملفات واستبيان موقف مجلس الأمن حيالها يثبت لنا صحة ذلك فما هي البوادر الصادرة من المجلس أمام القضية الفلسطينية وملف احتلال (العراق) والتعليق عن الانتهاكات الحاصلة في هذين البلدين إذ وقف مجلس الأمن عاجزاً دون تحريك ساكن أمام هذه الجرائم و اكتفى بالتفرج تارة وتارة أخرى بالشجب أو الإدانة, بخلاف الوضع مع ملفيّ(السودان) و(ليبيا)([xliv]), وهذا مؤشر خطير لتسيس المحكمة يتطابق مع الدعوات المطالبة بمنع منح هذه الصلاحية للمجلس .

   لكن على رغم من ذلك فقد حُسِمَ الأمر بحل توافقي-حيث لم يتبنَ واضعي النظام الأساسي الاتجاهين السابقين على الرغم من الحجج المذكورة-بين الاتجاهين المتناحرين بفضل جهود دول التحالف المتقارب ومن ثم تمت صياغة المادة(13/ب)على ذلك الوجه([xlv]).

الفرع الثالث: مبررات منح مجلس الأمن هذا الحق

    وبعد أن استعرضنا الجدل الذي دار في مؤتمر روما حول الإحالة من قبل المجلس بين مؤيد ومعارض نتسأل هنا عن الدوافع والاسس القانونية التي ارتكز عليها واضعي النظام الأساسي ؟

أن الاجابة على ذلك تتأتى من عدة مسوغات أُستند عليها :

أولاً/كان الوضع السائد منذ نشوء منظمة الأمم المتحدة هو أنشاء محاكم دولية جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب من قبل مجلس الأمن-كمحكمة يوغسلافيا السابقة وراواندا-([xlvi])ومنه لا يمكن إنكار دور مجلس الأمن في ذلك.

 ثانياً/ لمجلس الأمن سلطات واسعة ممنوحة له بموجب الميثاق يمكن الاستفادة منها لتفعيل اختصاص المحكمة([xlvii]),فضلا عن انه يمنح المحكمة هيبة واحترام أكثر من خلال قرارته الملزمة وفق الفصل السابع([xlviii]),ما يعطي المحكمة قوة أكثر وعالمية ويظهر لنا ذلك جلياً من خلال تفعيل اختصاص المحكمة من قبل المجلس لأنها تلزم الدول الإطراف وغير الإطراف في النظام الأساسي وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص قرارته الصادرة بخصوص حفظ السلم والأمن الدوليين([xlix]),من ثم توسيع اختصاص المحكمة ليمتد حتى إلى الدول الغير أطراف في النظام الأساسي والإحالة بهذا الوصف الأخير هي خروج عن قاعدة الرضائية أو القبول المسبق التي يقوم عليها القانون الدولي ومن ثم  تمنح المحكمة اختصاص شبه عالمي وإجباري.

ثالثاً/ منح مجلس الأمن دور في تحريك اختصاص المحكمة من شأنه أن يحد من أي تعارض محتمل الوقوع بين المحكمة والمجلس وغياب العلاقة بينهما يؤدي إلى تعامل مختلف بالنسبة لقضية معينة وذلك بسبب اختلاف طبيعة أحدهما عن الأخر-فالمجلس ذ وطبيعة سياسية في حين المحكمة جهة قضائية-وبالتحديد فيما إذا كانت القضية تتعلق بالسلم والأمن الدوليين([l]).

رابعاً/أن مسئولية مجلس الأمن الأساسية هي حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الميثاق, يخوله صلاحية أنشاء محاكم دولية خاصة كأحدى التدابير لحفظ السلم والأمن الدولي وأن لم ينص على ذلك صراحة في الميثاق إلا أنهُ يمكن استخلاص ذلك ضمناً([li]),وهذا ما أثبته التطبيق العملي لمجلس الأمن في ذلك([lii]),فمن باب أولى يجب منح مجلس الأمن حق إحالة حالات أو مواقف مماثلة  على المحكمة([liii]),لدوره الايجابي في القضاء الدولي الجنائي([liv]),فضلا عن اعتباره كحل بديل عن المحاكم الخاصة([lv]),ومن ثم التقليل من النفقات اللازمة لإنشاء هذه المحاكم  كمصاريف المقر ومصاريف موظفي وقضاة هذه المحاكم وغيرها من النفقات المؤقتة([lvi]).

    ولكن مع ذلك يطرح التساؤل الآتي هل إن منح حق الإحالة للمجلس على المحكمة سيمنع  الأخير من انشاء محاكم خاصة على شاكلة محكمة يوغسلافيا السابقة  ورواندا أم لا؟

     مما نجد معه  إن منح مجلس الأمن هذا الحق بموجب النظام الأساسي لا يعني حرمانه من إنشاء مثل هذه المحاكم لعدم وجود مانع قانوني يمنعه من  تشكيل هذه المحاكم هذا بالإضافة  إلى إن الأساس الذي يستند إليه في إنشاء هذه المحاكم هو الميثاق وبالتحديد في الفصل السابع منه الذي يمنحه صلاحيات واسعة من ضمنها إنشاء محاكم دولية خاصة والقول خلاف ذلك يتطلب تعديل الميثاق, ولا يملك النظام الأساسي للمحكمة القوة القانونية لتعديل الميثاق([lvii])على نحو يتضمن تعديل صلاحيات المجلس بتشكيل مثل هذه المحاكم وعلى ضوء ماتقدم نصل الى نتيجة مفادها إن الإحالة لاتعد بديل عن تشكيل محاكم خاصة بل هي مجرد وسيلة للحد من أنشاء مثل هذه المحاكم .

    ومن خلال ماتقدم ذكره من مبررات لمنح مجلس الأمن حق الإحالة وفق الفصل السابع من الميثاق فأن هذا هو أهون الشرين  أو أبسط الضررين ولكن لا بد من ان تكون هذه العلاقة مبنية على التكامل مابين الطرفين-المحكمة والمجلس-لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما التي يسعى كل منهما لتحقيقها فيما يخص حفظ السلم والأمن الدوليين ومعاقبة من يتسبب بخرقهما وانتهاكهما وليس الوقوع في التعارض كي لايفلت الجناة من العقاب والمسائلة, كما إن منح هذا الحق يحتوي على شقين الأول ايجابي والآخر سلبي فبالنسبة للجانب الايجابي أعطاء هذا الحق قد يحد قدر  الإمكان من الصدام ما بين المحكمة الدولية ومجلس الأمن وبالتحديد فيما يتعلق بإنشاء محاكم دولية خاصة لأنه في الفرض الأخير قد يفرغ المحكمة الدولية الجنائية من محتواها,وان كان منح هذا الحق  لايمنع مجلس الأمن قانوناً من أنشاء مثل هذه المحاكم كما اشرنا اليه مسبقاً, ناهيك عن الفاعلية التي  يمنحها للمحكمة بتوسيع اختصاصها ليمتد لدول غير إطراف في النظام الأساسي,إما الجانب السلبي فيتمثل بان منح هذه السلطة قد يؤثر على حياد المحكمة لاسيما وان مجلس الأمن هو جهاز سياسي قد يستغل ذلك لتحديد أهداف ومصالح سياسية بحتة وبالتحديد من قبل الدول الدائمة العضوية فيه, وبالتالي هذا ما قد يقودنا للشك حول استقلالية المحكمة ومن ثم مخالفة أهم مبدأ تقوم عليه المحكمة.

المطلب الثاني: شروط الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة

   لقد افصح النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية عن الشروط الواجب اتباعها من قبل مجلس  الأمن عند الإحالة  في المادة(13/ب) التي  تنص على مايلي”للمحكمة ان تمارس اختصاصها  فيما يتعلق بجريمة مشار اليها في المادة(5)وفقا لأحكام النظام الأساسي في الأحوال الآتية: )ا)….(ب)إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت“. ويتضح لنا من النص أعلاه أن هناك شروط موضوعية وشكلية على مجلس الأمن الإلتزام بها وإتباعها عند الإحالة إلى المحكمة وهذا ما سوف نبحثه تباعاً في فرعين نبحث في الاول الشروط الشكلية للإحالة ونهتم في الثاني بدراسة الشروط الموضوعية للإحالة.

الفرع الأول: الشروط الشكلية للإحالة

     ينبغي لتحديد الشروط الشكلية معرفة الجهة المختصة بالإحالة وشكل هذه الإحالة وماهي الإجراءات اللازمة لصدور الإحالة إلى المحكمة وعلى النحو الآتي:

أولاً/حصرية حق الإحالة بمجلس الأمن.

لقد حددت المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة على وجه الدقة الجهة المختصة بإحالة حالة او قضية الى المحكمة ([lviii]),بإحدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة  ألا وهو مجلس الأمن الدولي-فقد تم تحديد ذلك حصرا- دون باقي الأجهزة الأخرى ([lix]),رغم إختلاف الآراء داخل لجنة القانون الدولي حول هذا الموضوع([lx]).

    و أستفراد مجلس الأمن بهذه الصلاحية دون باقي الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة يعد من المحاذير بالرغم من كل المبررات المذكورة في منحه هذا الحق سلفاً بسبب المواقف المتخذة من قبله تجاه القضاء الدولي وبمعنى آخر السوابق التاريخية لمجلس الأمن في العمل القضائي بسبب الطبيعة السياسية لهذا الأخير فهو يتخذ قرارات لها  صفة سياسية تبتعد كل البعد عن الواقع  القانوني لهذه الجرائم والانتهاكات([lxi]),فضلا عن ازدواجية المعايير في عمل مجلس الأمن([lxii]).

ثانيا/شكل الإحالة :

لم توضح المادة (13/ب)من النظام الأساسي للمحكمة شكل هذه الإحالة  حيث أكتفت بالإشارة

فقط إلى أن تكون الإحالة وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة([lxiii]),ولكن المثير للتساؤل في هذا الوضع الأخير هو لورجعنا للميثاق المذكور لوجدنا انه يبيح للمجلس إستصدار قرارات وتوصيات فيما يخص حفظ الأمن والسلم الدوليين([lxiv]),بموجب الاجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع ([lxv]),فهل ياترى إن إحالة مجلس الأمن لقضايا ومواقف على المحكمة يأخذ شكل القرار أم التوصية أم كلاهما جائز؟

    وبالرغم من عمومية نص المادة(13/ب)فقد جاءت خالية من الإشارة فيما يتعلق بشكل الإحالة,لكن من الممكن أستخلاص بعض المؤشرات على ذلك بالرجوع إلى مشروع النظام الأساسي للمحكمة المقدم في مؤتمر روما,إذ نجده قد تضمن الإشارة إلى صدور قرار من مجلس الأمن بهذ الشأن([lxvi]),كما أن التوصيات لاتتمتع بالقوة القانونية الملزمة بخلاف القرار المتخذ من المجلس الذي يلزم الدول الأعضاء والدول الغير الأعضاء في بعض الأحيان([lxvii]),ما يتلائم مع متطلبات العمل الجنائي وتفعيل العدالة الدولية الجنائية يقتضي صدور قرار من مجلس الأمن في تلك المسألة([lxviii]) ومن ثم فان الإحالة لا تتم إلا بقرار صادر عن مجلس الأمن وفق الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق([lxix])وهذا ما أكدته الممارسة العملية لمجلس الأمن في مجال القضاء الدولي الجنائي  نستخلص ذلك من محكمتيً يوغسلافيا(السابقة) ورواندا([lxx])فقد انشأت عن طريق قرارات صادرة عن مجلس الأمن ملزمة وقد جاء تأكيداً لذلك بعضاً من قرارات الإحالة المتخذة من مجلس الأمن([lxxi])ومن جانب آخر فأن الغاية من إعطاء مجلس الأمن حق الإحالة هو تفعيل لدور المحكمة,كما أوضحنا ذلك سلفاً,ومن غير الممكن تصور ذلك  إلا إذا كانت الإحالة في صورة قرار صادر عن مجلس الأمن  وأن لم توضح ذلك المادة(13/ب)من النظام الأساسي للمحكمة([lxxii]).

ثالثاً/إجراءات صدور قرار الإحالة:

    لم يتضمن النظام الأساسي للمحكمة آلية إصدار قرار الإحالة  إنما اكتفى بالإشارة فقط في المادة(13/ب)أي أن تتم هذه الإحالة وفق أحكام الفصل السابع,مما يدل على إلزامية الرجوع إلى الأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بهذا الشأن لمعرفة الإجراءات اللازمة لصدور قرار بذلك([lxxiii]),مما نجد معه أن هذا الأخير يميز مابين مسألتين في الآلية اللازمة للتصويت في مجلس الأمن فهي تختلف بحسب المسائلة المعروضة عليه فيما إذا كانت المسائلة موضوعية أم إجرائية([lxxiv]),ومن هذا المنطلق لابد من التفريق مابين هاتين الطائفتين([lxxv]),حيث يلزم لصدور القرار في المسائل الاجرائية موافقة(9)دول على الأقل وبغض النظر سواء كانت هذه الدول المصوتة  دائمة العضوية  أم غير دائمة العضوية ,وهذا بخلاف الوضع فيما لوكانت المسائلة المعروضة على المجلس موضوعية ,فهذا يتطلب موافقة(9)دول أعضاء ايضاً على أن تكون من ضمنها الدول الخمس دائمة العضوية أوعلى الأقل عدم اعتراض إحداها بإستخدام,حق النقض(vito) ما يحول دون صدور قرار بذلك([lxxvi]),وعلى الرغم من عدم وضع معيار لتمييز مابين المسألتين السابقتين فتحديد ذلك منوط بمجلس الأمن نفسه فهو المختص بذلك([lxxvii]).

   أما بالنسبة لتحديد طبيعة الإحالة,على الرغم من عدم الإشارة إلى ذلك في صلب النظام الأساسي للمحكمة,إلا أنها تعد من المسائل الموضوعية,يستلزم لصدورها  موافقة(9) دول من بينها الدول الخمس دائمة العضوية أو عدم اعتراض أحداها على, ومخالفة ذلك القيد يبيح لمدعي عام المحكمة مراجعة الإحالة والبحث عن مدى مطابقها للاحكام الواردة في الميثاق([lxxviii]),وهذا ما سار عليه العمل الدولي  وما تأكد بالقرار الصادر عن مجلس الأمن (1593/2005)المتعلق بإحالة الوضع في (دار فور) حيث أمتنعت  الولايات المتحدة عن التصويت لكن ذلك لم يحول دون صدور القرار وهذا مايدل  على نشوء قاعدة عرفية مفادها أن امتناع احدى  الدول الدائمة العضوية([lxxix]),لايمنع من صدور قرار الإحالة في المسائل الموضوعية متى ماتوفرت الاغلبية المطلوبة لصدوره([lxxx]).

    ونخلص مما تقدم ذكره أن الإحالة من المجلس  إلى المحكمة هي من المسائل الموضوعية وهذا ما أرادَ المؤتمرون في روما حصوله وبالتحديد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إذ  كانت تسعى جاهدة للحصول على دور فعال وقوي في مجال الادعاء الدولي و ضمان منح حصانة لرعاياها في الحالات التي يراد بها الإحالة إلى المحكمة من قبل المجلس بإستخدامها  حقها بالنقض(vito) وأي كلام بخلاف ذلك فهو ضد إرادة هذه الدول.

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية للإحالة

    لا يكفي لصدور قرار بالإحالة من مجلس الأمن على المحكمة اكتمال الشروط الشكلية اللازمة بل لا بد من توفر ضوابط أخرى موضوعية قد أشار لها النظام الأساسي للمحكمة وهذا ما سوف نوضحه على النحو الأتي:

أولاً/أن تكون الإحالة عن جريمة تختص بنظرها المحكمة:

على مجلس الأمن عند إتخاذه قرار بالإحالة على المحكمة الدولية الجنائية الأخذ بعين الأعتبار  أن تكون هذه الجريمة من ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة([lxxxi]),وهذه الجرائم واردة على سبيل الحصر في المادة (5)من النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم الإبادة الجماعية,جرائم الحرب,جرائم ضد الإنسانية,جريمة العدوان, فلا مجال لإدخال أي جريمة أخرى غير تلك الجرائم المذكورة حتى وأن كانت على درجة من الجسامة لأن أختصاص المحكمة حصراً بتلك الجرائم فقط وعليه فأن قرار الإحالة بغير هذه الجرائم غير صحيح وغير ملزم للمحكمة([lxxxii]).

 

ثانيا/وقت صدور الإحالة:

  لايكفي لصحة قرار الإحالة  أن يكون قد أنصرف إلى إحدى الجرائم المذكورة في المادة(5) بل لابد من ان تكون عن وقائع قد حصلت بعد نفاذ النظام الأساسي للمحكمة([lxxxiii])وإلا أعتبر القرار غير صحيح لمخالفته قواعد الاختصاص الزماني الخاصة بالمحكمة,حيث تم النص على ذلك في المادة(11/1)”ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق  بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي”,تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي للماضي والمنصوص عليه في اغلب المواثيق المعنية بحقوق الإنسان , وهذا ما سار عليه  الجانب التطبيقي لمجلس الأمن لممارسة

حقه بالإحالة إلى المحكمة في قراره المرقم (1593/2005)الخاص بإقليم(بدارفور) الذي احال الوضع القائم هنالك منذُ (1/7/2002) إلى مدعي عام المحكمة([lxxxiv]).

    ويتضح من هذا القرار إن الحالات التي قد حصلت قبل هذا التاريخ غير مشمولة به وهو ما يؤكد على عدم  رجعية القانون الجنائي إلى الماضي ومن ثم فالمجلس ملزم بمراعاة هذا القيد او التحديد الزمني عند إصداره قراراً بالإحالة إلى المحكمة وإلا كان جزاء مخالفة ذلك هوعدم قبول الإحالة.

ثالثاً/أن تكون الإحالة وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق:

   اشترطت المادة (13/ب)لممارسة مجلس الأمن حقهُ بالإحالة أن تتم وفق أحكام الفصل السابع  المتعلق بالإجراءات التي يتخذها في حالات تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو وقوع عمل من أعمال العدوان([lxxxv])حيث يتمتع المجلس بسلطة تقديرية في تكييف أحد الحالات أعلاه وله إجراءات واسعة بمواجهتها([lxxxvi]),وهذا ما نصت عليه المادة(39)من الميثاق,ولكن يلاحظ على المادة السالف ذكرها,أنها أعطت للمجلس سلطة تقديرية واسعة في تكييف الحالات المذكورة سلفاً دون أن تضع معياراً عملياً يسير عليه  في تكييفهِ للوقائع  مما أثار جدلاً واسعاً حيال ذلك,من  جانب آخر وبالرجوع إلى الميثاق المذكور لوجدناه  قد خلا من وضع أي تعريف لهذه الحالات.

   ونميل للقول بان الغاية منهُ هي عدم وضع قيود على سلطة المجلس التقديرية في هذه المسائلة وكان من الأجدر بواضعي الميثاق وضع معايير فاصلة بين هذه الحالات مثل معيار القوة أو أنتقاص السيادة أو عدم التكافؤ في العلاقة مابين الطرفين.

   ومما تقدم ذكره يدفعنا ذلك إلى التسأول ما مدى إنطباق الحالات الواردة في المادة(39)من  الميثاق على الإحالة الصادرة من المجلس إلى المحكمة؟

   بالنسبة لحالة تهديد السلم والأمن الدوليين كما أوضحنا مسبقاً عدم ورود تعريف لهذه الحالة في الميثاق يعطي مجالاً كبيراً لمجلس الأمن في تفسيرها برغم كل المحاولات المبذولة من الفقه لتحديد المقصود من ذلك لتحديد هذه الحالة([lxxxvii]),في حين أن النظام الأساسي قد أشار في ديباجته إلى أن الجرائم التي نص عليها تعتبر من حالات تهديد السلم والأمن الدوليين([lxxxviii]), وما يؤكد ذلك ما سار عليه المجلس في قراراته الخاصة بإنشاء المحاكم الدولية الجنائية الخاصة,أكدت بأن هذه المواقف تشكل تهديداً لسلم والأمن الدوليين([lxxxix]).

    وهذا يقودنا إلى تساؤل آخر هو هل أن هذه الجرائم الواردة في المادة (5)من النظام الاساسي للمحكمة تعد في الحقيقة تهديداً للسلم والأمن الدوليين  دون أن ترتقي الى مرتبة الإخلال بهما؟

   على الرغم من عدم وضع تعريف لهذه الحالة في الميثاق إلا أنها تعد أكثر تطوراً من التهديد للسلم والأمن الدوليين([xc]),وبالرجوع إلى قرارات مجلس الأمن في مجال العمل القضائي الدولي نجد أنها قد خلت من ورود أي عبارة(للإخلال بالسلم والأمن الدوليين),على الرغم من ذلك  يجوز لمجلس الأمن إحالة الواقعة باعتبارها إخلالاً بالسلم  وذلك لعدم وجود مانع يحول دون ذلك في الميثاق أو النظام الأساسي([xci]).

   أما بالنسبة لأعمال العدوان لم يضع لها أيضاً الميثاق تعريفاً جامعاً مانعاً يسير عليه مجلس الأمن عند تكييفه للوقائع([xcii]),لكنه قد تضمن بشكل غير مباشر الفرق ما بين حالة الإخلال بالسلم والعدوان حيث أعتبر الأخير صورة من صور الإخلال بالسلم([xciii]),وبعد وضع تعريف  لجريمة العدوان عام2010 في النظام الأساسي للمحكمة يمكن لمجلس الأمن إحالة حالة أو قضية إلى مدعي عام المحكمة الدولية الجنائية .

   ولكن قد يتبادر إلى الاذهان السؤال عن, هل أن الإحالة من مجلس الأمن هي من ضمن التدابير الواردة في الفصل السابع من الميثاق؟

    وللإجابة على ذلك يقتضي بنا الرجوع إلى الميثاق ذاته للبحث عنه حيث نجد أن هذا الأخير قد منح مجلس الأمن سلطات واسعة ومتعددة  حيث تترواح من التدابير المؤقتة وتدابير غير قمعية وصولاً إلى تدابير القمع أو القوة([xciv]),فلابد من معرفة الأساس الذي تقوم عليه الإحالة من مجلس الأمن إذا نرى فيهِ أن من غير الممكن تصور الإحالة من ضمن تدابير القمع او القوة لأنها لاتشتمل على عنصر القوة المسلحة وكذلك فهي لاتعد من التدابير المؤقتة([xcv]),لأنهُ يخالف هدف المحكمة في معاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة وتحقيق العدالة الدولية المنشودة أما بالنسبة لتدابير المنع (الغير القمعية)التي أشارت إليها المادة(41)من الميثاق,يرى بعض الفقه أنها تندرج-أي الإحالة-ضمن هذه التدابير التي يمتلكها المجلس بموجب الفصل السابع,ويذهب الدكتور(احمد عبد الظاهر) إلى أشتراط أن تكون قرارات الإحالة الصادرة عن المجلس بعيدة كل البعد عن الإعتبارات السياسية بل ويجب  أن تستند هذه القرارات إلى إعتبارات العدالة الجنائية([xcvi]).

     ونحن نرى أن وجهة النظر الأخيرة هي محل إحترام وتقدير لما تبديه من أسباب وجيهة لكن تحقيق ذلك برأينا هو ضرب من الخيال وصعب تحقيقه مادام أن مجلس الأمن هو جهاز سياسي فسوف تكون الصبغة التي تسود هذه القرارات هي صبغة سياسية أو تغلب عليها الصفة السياسية أكثر من الصفة القانونية,وهذا ما قد يجافي العدالة المنشودة وهو ما قد سبقت الإشارة إليه في أزدواجية موقف مجلس الأمن حيال الأحداث الدولية (تدخلهُ بالإحالة في قضيتي السودان وليبيا)وتقاعسه حيال(فلسطين والعراق), وعلى أي حال فأن سلطة مجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة مقيدة بقيود واردة في النظام الأساسي وكذلك في القواعد الواردة في الميثاق  وهذا ما يمكن استخلاصه ضمناً وإن لم يُنًصْ عليه صراحةً في النظام الأساسي  وأي مخالفة لهذه  القواعد يجعل من قرار الإحالة عرضة للمراجعة من قبل المدعي العام للمحكمة مما قد يعرقل في البدء بسير إجراءات الدعوى أوفشلها أيضا .

المبحث الثاني: مدى إلزامية الإحالة والآثار المترتبة عنها

    بعد التطرق لموضوع شروط الإحالة من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة تجدر الإشارة  إلى ضرورة البحث  عن مدى إلزامية قرار الإحالة بالنسبة لمدعي عام المحكمة([xcvii])وكذلك الدول الأطراف في معاهدة روما أم غير الأطراف(مطلب أول),ومدى تاثير ذلك على اختصاص المحكمة ومبدأ التكامل(مطلب ثانٍ).

المطلب الأول: مدى إلزامية الإحالة للمحكمة والدول

     إن قرارات مجلس الأمن تتسم بصفة الإلزام تجاه الدول-سواء الأعضاء في الأمم المتحدة أم غير الأعضاء-لحفظ وصون السلم والأمن الدوليين,لكن مدى انطباق ذلك على قراره بالإحالة إلى المحكمة,وهذا ما سوف نبحثه في فرعين نتولى في الأول توضيح مدى إلزامية الإحالة للمحكمة,ونخصص الثاني لبحث مدى إلزامية الإحالة للدول.

الفرع الأول: مدى إلزامية الإحالة بالنسبة لمدعي عام المحكمة

    إذا أتخذ مجلس الأمن قراراً بإحالة قضية ما إلى المحكمة لأنها تعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين عن جرائم تختص بها المحكمة  وفق أحكام الفصل السابع فيتم ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة مرفقة بالوثائق والمستندات ذات الصلة بالقضية([xcviii] ) تُقدم إلى مدعي عام المحكمة وعن طريق نفس الجهة يتم تبليغ مجلس الأمن بالمعلومات الصادرة عن المحكمة([xcix]).

   ولكن يطرح التساؤل الآتي هل للإحالة الصادرة عن مجلس الأمن نفس القيمة القانونية لباقي محركات أختصاص المحكمة الأخرى أم لا؟

   يذهب أغلب المتخصصين في القانون الدولي بأن الإحالة الصادرة عن المجلس لها نفس القيمة القانونية للإحالة الصادرة عن أحدى الدول الأطراف ويتعامل معها المدعي العام بنسق موحد([c])وهو ما يستشف به أيضا من أحكام النظام الأساسي للمحكمة ([ci])والقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات أمام المحكمة([cii]),وبالرغم من المساواة من الناحية القانونية لإحالة مجلس الأمن مع إحالة الدول الأطراف فأن المحكمة غير مقيدة عند ممارسة اختصاصها عن إحالة صادرة عن المجلس بالشروط الواردة في المادة(12/2) من النظام الأساسي([ciii]).

    ولكن ما مدى إلزامية الإحالة الصادرة عن المجلس للمحكمة وللمدعي العام؟ فهل هذا الأخير ملزم بأتخاذ  الإجراءات  اللازمة عند صدور هذه الإحالة أم لا؟.

يذهب معظم المتخصصين والباحثين في القانون الدولي وعلى رئسهم الدكتور(محمود شريف بسيوني) إلى عدم إلزامية الإحالة سواء الصادرة عن مجلس الأمن أم عن الدول الأطراف فهي لا تشكل قيداً على الادعاء العام لمباشرة التحقيق([civ]),واتسام قرارات مجلس الأمن بصفة الإلزام المستمدة من احكام الميثاق([cv])لا تسري في مواجهة المحكمة لكونها ليست بعضو في الأمم المتحدة كما أنها لا تعد فرعاً من فروع هذه الأخيرة فهي مستقلة تماماً عنها([cvi]),ويستلزم لتمام هذه الإستقلالية عدم إلتزامها بقرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن وذلك من خلال حرية المدعي العام بأتخاذ أي إجراء لتنفيذه بل وللمدعي العام البحث عن مشروعية قرار الإحالة ([cvii]),وهو ما أفصح عنه النظام الأساسي للمحكمة صراحةً في المادة(13)”للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة(5)وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي…”.

   ومما تقدم نلاحظ أن عدم إلزامية الإحالة عن مجلس الأمن للمحكمة, نقطة ايجابية تحسب لواضعي هذا النص,والقول بخلاف ذلك سيقودنا إلى نتيجة واحدة هي  هيمنة مجلس الأمن على المحكمة.

   ولكن ما مدى الحدود الفاصلة لحق مجلس الأمن بالإحالة,وسلطة المدعي العام في مراجعة قرار الإحالة للبحث عن مدى مشروعيته ,وهي مسألة بغاية الأهمية بسبب اختلاف طبيعة عمل الجهازين المذكورين سلفاً([cviii]).

وبالرجوع الى المادة(13)والمواد الأخرى في النظام الأساسي ذات العلاقة([cix])يمكن إستبانة هذه الحدود وكذلك الحدود الواردة في الميثاق التي توضح حق مجلس الأمن بالإحالة من ثم التقيد بما ورد في الميثاق من قيود على سلطات مجلس الأمن ([cx]),فالنظام الأساسي للمحكمة قد أشار صراحةً في الديباجة إلى استقلال المحكمة, وهو ما سبق الإشارة إليه, واستقلالية جهاز الادعاء العام أيضاً,الجهة التي يقدم إليها قرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن أو من الدول الأطراف([cxi]) , ومن ثم لاتشكل الإحالة لوحدها أساساً مقبولاً لبدء الإجراءات([cxii]),فله سلطة تقديرية بهذه المسألة وهذا ما أشارت إليه المادة(53)من النظام الأساسي للمحكمة, فاذا قُبِلتْ الإحالة من قبل المدعي العام اتخذ الإجراء اللازم لتنفيذها وإذا تم رفضها لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (53)سالفة الذكر, حتى وأن كانت تستند إلى أساس قانوني كافي متى ما أعتقد بوجود أسباب جوهرية – بعد الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المجنى عليه وتحقيق العدالة- بأنها لن تخدم مصلحة العدالة وإن كانت صادرة عن مجلس الأمن([cxiii]),فإذا تم ذلك وجب عليه إبلاغ الدائرة التمهيدية بذلك مع الأسباب التي دعتهُ إلى إتخاذ هذا القرار ([cxiv]).ومما يمكننا القول انها مسألة ايجابية لتقييد سلطة المدعي العام كي لا يستبد برفض الإحالة على الرغم من عدم وضع معيار لتحديد المقصود بالأسباب الجوهرية في المادة(53/1/أ).

في حال إستمرار المدعي العام برفض اللإحالة لنفس الأسباب يلزم بإبلاغ الجهة التي صدرت الإحالة عنها(مجلس الأمن أو الدول الأطراف) بالنتيجة والأسباب   و لا يكون قرار المدعي العام نافذاً إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية([cxv]),وقد أقر النظام الأساسي للمحكمة  لمجلس الأمن الحق بطلبٍ يقدمهُ الأخير إلى الدائرة التمهيدية يطلب فيه إعادة النظر في قرار رفض الإحالة وللمدعي العام سلطة تقديرية في رفض ذلك الطلب أوالموافقة عليه([cxvi]),وتجدر الإشارة إلى أن قرار المدعي العام برفض الإحالة لا يعد تشكيك بصحة وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين متى ما اقر بذلك مجلس الأمن ومن ثم فله استخدام أي من الصلاحيات الأخرى الممنوحة له بموجب الفصل السابع تجاه هذه الدولة([cxvii]).

    ونستخلص مما تقدم ذكره ان للمدعي العام سلطة تقديرية واسعة لبحث وأستقصاء مدى جدية الإحالة والتزام مجلس الأمن بالشروط اللازمة لها ومن ثم قبولها أو رفضها وان كانت في الحالة الأخيرة قابلة للمراجعة من الدائرة التمهيدية وبذلك نكون أمام ضمانة فعالة لاستقلالية المحكمة.

لكن الممارسة العملية للمجلس قد عكست صورة مغايرة عما سبق ذكره حيث أشارت الفقرة (6)من قرار مجلس الأمن المرقم (1593/2005),بشان الوضع في إقليم( دارفور), انهُ قد أستثنى أشخاص من المثول أمام المحكمة وبذلك فهو تجاوز على سلطات المدعي العام المبينة في النظام الأساسي للمحكمة و مخالفة صريحة للمادة (13/ب)من ذات النظام ,وتناقض أيضاً مع الفقرة (1) من القرار المذكور,فالمجلس لا يملك سلطة تحديد واستثناء أشخاص من المثول أمام المحكمة([cxviii]).

ولكن إذا سلمنا بأمكانية المدعي العام في بحث مدى مطابقة الإحالة للنظام الأساسي فهل يا ترى له سلطة بحث عن مدى مطابقتها للميثاق؟

   لقد أشارت المادة(13/ب) من النظام الأساسي “إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة…” يستخلص من عبارة هذه المادة إمكانية المدعي العام البحث في مدى مطابقة الإحالة وفق أحكام الميثاق ,وهو ماسبقت الإشارة إليه في موضوع شروط الإحالة,ولكن هذه المراجعة تتسم بالضعف خاصة فيما يتعلق بتكييف الحالات المنصوص في المادة(39)من الميثاق بسبب ما يتمتع به المجلس من سلطة تقديرية في ذلك غير خاضعة للرقابة([cxix])ولكن المدعي العام يستطيع التحقق من مدى مطابقة قرار الإحالة للأهداف ومقاصد الأمم المتحدة([cxx]).

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن اعتبار المسوغ الرئيسي لمنح المجلس حق الإحالة هوتفعيل لإختصاص المحكمة عن جريمة تختص بنظرها ,ولكن في حال تكييف مجلس الأمن لحالة من الحالات على أنها تشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو اعتبارها عمل عدوان يطرح التساؤل هنا عن مدى سلطة المحكمة في الفرض الأخير في حال امتناعه عن إحالة هذه الحالة إليها فهل لها سلطة رقابية على هذه المواقف السلبية لمجلس الأمن أم لا ؟

إن النظام القانوني الذي يحكم علاقة المجلس بالمحكمة لا يمنح الأخيرة آلية فعالة وكافية لمراجعة المواقف السلبية لمجلس الأمن ([cxxi])وعلى أفتراض وصول علم للمدعي العام بذلك _سواءكان ذلك قد تم عن طريق دولة طرف أو بعلمه الشخصي _الموقف فهو لا يمتلك القوة القانونية لمراجعة قرار مجلس الأمن الذي اتخذه تجاه هذا الموقف بأتخاذ أي إجراء من الإجراءات الأخرى الممنوحة بموجب الفصل السابع من الميثاق([cxxii])والقول بغير ذلك يعني تدخل المحكمة بصلاحيات مجلس الأمن المخولة له في الميثاق ومن ثم اعتباره تعديل لهذه الصلاحيات وهو أمر غير ممكن حصوله ألبتة ويتضح لنا إن المراجعة في الفرض الأخير شبه مستحيلة التحقق بسب السلطة التقديرية  الممنوحة لمجلس الأمن.

الفرع الثاني: مدى إلزامية الإحالة للدول

     إذا كان قرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن لا يمثل قيداً على مدعي عام المحكمة فما الأثر المترتب على الإحالة لو أقترنت بقبول المدعي العام,أستناداً للمادة(53)من النظام الأساسي للمحكمة التي تمنحه صلاحيات واسعة في ذلك,على إلزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة وهل يسري بمواجهة الدول الغير أطراف أيضاً؟

    يعد التعاون المبذول من قبل الدول مع المحكمة وسيلة فعالة لتفعيل العدالة الدولية([cxxiii]) إذ  له دور بارز و مهم في عمل المحكمة([cxxiv])يعتمد ذلك على الجانب الميداني([cxxv]),وقد نظم موضوع تعاون الدول مع المحكمة في الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة المعنون بـ(التعاون الدولي والمساعدة القضائية)وعلى النحو الآتي:

أولاً/إلتزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة.

يقع على عاتق الدول الأطراف إلتزام بالتعاون مع المحكمة([cxxvi]),وفق أحكام النظام الأساسي للمحكمة([cxxvii])وقد حدد هذا الأخير آلية معينة في ذلك,ففي المادة(87/7) “في حالة عدم أمتثال دولة طرف لطلب التعاون المقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة ان تتخذ قراراً بهذا المعنى وان تحيل المسألة إلى جمعية الدول الإطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة”,يتضح من هذا النص إتباع احد الطرق الآتية عند امتناع الدول الأطراف عن التعاون مع المحكمة :

1-إلزام الدول بالتعاون عن طريق جمعية الدول الأطراف:

    لا يمكن للدول الاحتجاج بالتشريع الوطني لتتنصل من التزاماتها الدولية ,وهي قاعدة راسخة في القانون الدولي([cxxviii]),وعليه لا يمكن للدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة التذرع بذلك لعدم التعاون معها([cxxix]),وفي حال إمتناعها عن التعاون مع المحكمة جاز للأخيرة إحالة هذه المسألة إلى جمعية الدول الإطراف([cxxx]).ولكن نتساءل عن الجهة المعنية داخل المحكمة بأتخاذ قرار إحالة مسألة التعاون على جمعية الدول الأطراف وماهي  الإجراءات المتخذة من هذه الأخيرة تجاه الدولة الغير متعاونة مع المحكمة؟

    بالنسبة للشق الأول من السؤال,لقد خلت المادة(87/7),سالفة الذكر,من تحديد هذه الجهة فهل تتمثل بالادعاء العام أم بهيأة الرئاسة أم الدائرة الاستئنافية أو التمهيدية ؟ونلاحظ ان الممارسة العملية كفيلة لوحدها بتحديد هذه الجهة-إذ لا توجد أي حالة لغاية هذا الوقت بأحالة مثل هكذا طلب إلى جمعية الدول الأطراف-أما الشق الآخر فيمكن القول فيه إن النظام الأساسي لم يحدد ما طبيعة هذه الإجراءات المتخذة من جمعية الدول الأطراف في المادة(87/7) و لا المادة(112/2/و)من ذات النظام, وهذا ما أثار جدل فقهي في تفسير ذلك فيرى الأستاذ (سرج سور serge sur )عدم امتلاك جمعية الدول الأطراف تدابير عقابية كما لايعدُ قراراها ملزمً للدول, أما الأستاذ (از هونك zhuwenqi ) فيرى إمكانية إصدار قرار من جمعية الدول الأطراف بلوم الدولة المخلة بالتعاون ,أما الأستاذة (فلافيا لاتزان Flavia Lattanzi) فلها رأي مغاير للرأيين السابقين, فهي تشير إلى إمكانية اتخاذ تدابير عقابية ضد الدولة الممتنعة([cxxxi]).

    ونستنتج مما تقدم عدم إمتلاك هذه الجمعية صلاحية أتخاذ أي قرار تجاه الدول الممتنعة _من الناحية النظرية_بسبب طبيعة عملها,ومن ثم فان المارسة العملية  هي من سيحدد طبيعة هذه الإجراءات ,وان كان من اللازم منح هذه الجمعية آلية واضحة وفعالة لإجبار الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة لتسيير عملها لتحقيق الاهداف التي تبغي تحقيقها.

مما يطرح التساؤل عن هل أن لجمعية الدول الأطراف صلاحية النظر في الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن للمحكمة بخصوص التعاون معها ام لا؟

   إن صدر المادة(87/7)قد أشار إلى جواز إحالة هذه المسألة إلى مجلس الأمن أو جمعية الدول الأطراف حيث نصت “يجوز للمحكمة…وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أوالى مجلس الأمن…” يتضح منه جواز إحالة المسألة المتعلقة بالتعاون مع المحكمة إلى جمعية الدول الأطراف حتى مع إحالة مجلس الأم      ن,لأستخدام النص بصيغة تخييرية قد يبدو ذلك للوهلة الأولى ,لكن نهاية الفقرة المذكورة أشارت”…أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة” ما هو المغزى من وضع العبارة الأخيرة هل يراد بها حصر طلب التعاون بمجلس الأمن فقط عن قضايا محالة منه؟

   وقد قيلت بعض الآراء في تفسير  هذه العبارة فالرأي الأول يميل إلى حصر طلب التعاون بمجلس الأمن دون الرجوع إلى جمعية الدول الأطراف لصراحة النص([cxxxii]),في حين يذهب رأي آخر إلى خلاف ذلك بأن المحكمة لها مطلق الحرية دون أي قيد حتى مع إحالة مجلس الأمن([cxxxiii]).

     ونستنتج أن الغاية من وضع هذه العبارة الأخيرة هي للتدليل على حصر طلب التعاون بمجلس الأمن فقط وهذا ما يمكن أن نتلمسهُ بصدد موضوع امتناع السودان عن التعاون مع المحكمة  فهو خير دليل على ذلك,ويجب الإشارة ايضاً إلى التناقض الواضح في المادة(87/7)سالفة الذكر,فهي تمنح المحكمة سلطة تقديرية في ذلك وهذا ما يستدل من عبارة”يجوز للمحكمة…أو مجلس الأمن”,بينما تشير نهاية هذه الفقرة بإلزام المحكمة بإحالة طلب التعاون إلى مجلس الأمن عندما يحيل القضية إلى المحكمة.

2- إلزام الدول بالتعاون عن طريق مجلس الأمن :

    أشارت المادة(87/7)من النظام الأساسي للمحكمة إلى إمكانية إحالة المسألة الخاصة بامتناع الدول الأطراف عن التعاون مع المحكمة إلى مجلس الأمن([cxxxiv])فاذا اتخذت المحكمة قراراً بذلك يرسل عن طريق مسجل المحكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة_مع الوثائق ذات الصلة بالقضية_لإبلاغ مجلس الأمن,ويبلغ الأخير المحكمة بما أتخذه من إجراءات في ذلك عن طريق الأمين العام والمسجل ايضاً([cxxxv]),والغاية من إخطار المجلس بذلك كي يمارس دوره الرقابي بماله من سلطات واسعة تجاه الدولة المخلة بالتعاون, معتبراً عدم التعاون مع المحكمة يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما لخطورة الجرائم التي تنظرها المحكمة كونها تثير قلق المجتمع الدولي ليتخذ حيال ذلك أحد التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة,ولا تستطيع المحكمة تقيد المجلس بآلية معينة بخصوص هذا الموضوع ([cxxxvi]).

وتجدر الإشارة إلى وجوب أن يتم التعاون مع المحكمة وفق نظامها الأساسي ومن ثم تكون غير ملزمة بأي إجراء أو تدبير عن مجلس الأمن لا يتفق وأحكام النظام الأساسي([cxxxvii]).

وأخيراً يجب أن نشير صراحةً إلى أن أحكام الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة لا تمنح المحكمة ضمانة كافية فيما يتعلق بتعاون الدول الأطراف معها لانه يمنح الدول هامشاً واسعاً من الحرية في ذلك الأمر([cxxxviii]).

ثانياً/ إلتزام الدول  غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة:

      تنص المادة(87/5)من النظام الأساسي للمحكمة “للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر.وفي حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي عقدت ترتيباً خاصاً أو اتفاق مع المحكمة,عن تعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل.يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة”.

       إن القاعدة المتبعة في العمل الدولي بالنسبة للمعاهدات الدولية عدم سريان آثارها من حقوق والتزامات إلا بين أطرافها([cxxxix]), وهو ما يطلق عليه(مبدأ نسبية المعاهدات)([cxl]),الذي أقرته اتفاقية فينا لقانون عقد المعاهدات الدولية لعام1969([cxli]),فما اثر قرار الإحالة عن المجلس بخصوص دولة غير طرف في النظام الأساسي هل تلزم بما تقره المحكمة بهذه القضية أم لا استناداً للمبدأ المذكور؟

     لم يكن هذا الموضوع محل اتفاق الفقه أو المختصين بالقانون الدولي,فيذهب الأستاذ(جوزبي نيزي Giusepp Nesi) إلى إلزامية  قرار الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن بالنسبة للدول غير الأطراف وان لم تُبرم أتفاق أو ترتيب خاص مع المحكمة وذلك لسببين([cxlii])؛أولاً: إن الإحالة تصدر بقرار من مجلس الأمن,سبق وإن أشرنا له,ملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن ثم يكون هو أساس إلزام التعاون مع المحكمة([cxliii])في الفرض الأخير ([cxliv]) وليس النظام الأساسي هو أساس إلازام في هذه الحالة بل الميثاق خروجاً عن مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات([cxlv]),ثانياً:جرائم الحرب تختص المحكمة بنظرها سبق وان تعهدت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام1949 والبرتوكول الإضافي الأول لعام1977 بقمع هذه الجرائم([cxlvi])كما أنها أسبق وجوداً من النظام الأساسي للمحكمة([cxlvii]).

   بينما يذهب رأي آخر خلاف الرأي السابق إلى  أن علاقة مجلس الأمن بالمحكمة تنتهي فقط بإحالة القضية لها دون أن تتجاوز أكثر من ذلك فيما يخص المتابعة والقبض على المتهمين فهو من اختصاص الادعاء العام([cxlviii])ومن غير المنطقي الإقرار بإلتزام الدول غير الأطراف بنظام الأساسي بالتعاون مع المحكمة بموجب معاهدات سابقة  كاتفاقيات جنيف لعام 1949لورد جرائم الحرب فيها وفي النظام الأساسي أيضاً فهذا الرأي محل نظر لان هذه الجرائم مختلفة وموسعة بالنسبة النظام الأساسي للمحكمة عما عليه اتفاقيات جنيف لعام1949 ([cxlix]) ,فضلاً عن أن المعاهدات ترتب حقوق والتزامات على أطرافها فمن غير المنطقي إقرار التزامات على دولة غير طرف وحرمانه من الحقوق والامتيازات الناشئة عن هذه المعاهدة ([cl]),ومن ثم اقر النظام الأساسي للمحكمة آلية لتعاون الدول غير الأطراف على نحو الآتي:

1-بالنسبة للدول التي عقدت اتفاق أو ترتيب خاص مع المحكمة لايختلف وضعها عن الدول الأطراف من حيث آلية إلزام هذه الدول بالتعاون مع المحكمة([cli])وإذا امتنعت عن التعاون مع

المحكمة جاز للاخيرة اللجوء لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراء المناسب([clii]).

2-بالنسبة للدول التي لم تبرم مثل هذا الأتفاق فأن تعاونها مع المحكمة اختياري انسجاماً مع قاعدة الاثر النسبي للمعاهدات([cliii]),لكن قد يعطل العمل بهذه القاعدة, إذا ما تعلق الأمر بمجلس الأمن يكون قراره ملزم حتى للدولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة لأنهُ قد صدر وفق الفصل السابع من الميثاق([cliv])ومن ثم تلزم بالتعاون مع المحكمة ويكون القرار المذكور هو سبب التعاون وهذا مايستدل من عبارة((أي أساس مناسب آخر)) وإذا  امتنعت عن ذلك للمحكمة إخطار مجلس الأمن بذلك([clv]).

    ولكن نتسائل عن ما إذا كانت الدولة الممتنعة في الحالة أعلاه ليست بعضو في الأمم المتحدة أيضاً فهل للإحالة من المجلس إلزام على هذه الدولة أم لا؟

   من الممكن حتى في هذه الحالة التدخل لإجبار الدولة الممتنعة عن التعاون مع المحكمة للانصياع للإحالة مجلس الأمن ,إذا كان هذا الامتناع يشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين([clvi]).

   قد تحظى إحالة مجلس الأمن على موافقة المدعي العام على الرغم من عدم استيفاءها الشروط اللازمة فما أثرها على التزام الدول-الأطراف في النظام الأساسي وغير الأطراف-بالتعاون مع المحكمة؟

     أذا كانت الإحالة مشوبة بالبطلان لتجاوز مجلس الأمن الشرورط اللازمة لاستخدام هذا الحق يمكن الدفع بانعدام ولاية المحكمة  وللمحكمة أن تقضي بما تراه([clvii]).

ومما تقدم نرى من غير الممكن إجبار دولة غير طرف بالنظام الأساسي بالتعاون مع المحكمة وفق هذا النظام,لكن قد يُنِشأ ذلك التزام وفق الميثاق الأمم المتحدة إذا ما صدر قرار من مجلس الأمن وفق الفصل السابع وهذا مايستدل من عبارة((أي أساس مناسب أخر))في المادة(87/5),تُأول أنها قرار لمجلس الأمن ,ومن غير المنطقي القول بان أساس إلتزام تعاون هذه الدول مع المحكمة يكمن في اتفاقيات جنيف لعام1949والبروتوكول الإضافي الأول لعام1977 الملحق بها,لأنها معاهدات ملزمة لأطرافها فقط.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الإحالة من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة

إذا كانت الإحالة من مجلس الأمن هي أحد محركات أختصاص المحكمة الدولية الجنائية فلا بد من معرفة الآثار المترتبة عنها على اختصاص المحكمة(فرع اول) وكذلك على تطبيق مبدأ التكامل(فرع ثاني) وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول: أثر الإحالة على اختصاص المحكمة

تؤثر الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن بشكل مباشر وغير مباشر على اختصاص المحكمة (الشخصي,المكاني,النوعي ,الزماني)وهذا ماسوف نوضحه تباعاً:

أولاً/ الاختصاص الشخصي والمكاني:

القاعدة العامة لانعقاد أختصاص المحكمة هي إرتضاء الدول بنظامها الأساسي من خلال القاعدة التي تسمى بـ ” قاعدة القبول المسبق “([clviii]),حيث ينعقد اختصاص المحكمة الشخصي كلما كانت دولة المتهم طرفاً في النظام الأساسي، كما ينعقد الاختصاص المكاني متى ارتكبت جريمة على إقليم دولة طرف بالنظام الأساسي بغض النظر عن جنسية دولة مرتكبها.

ومن ثم فأن إنعقاد أختصاص المحكمة الشخصي والمكاني يتم كلما حصل قبول من دولة محل وقوع الجريمة الجريمة أو دولة المتهم وبذلك يتم أستبعاد تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ([clix]) ,لكن هنالك استثناء على هذه القاعدة العامة في إحالة مجلس الأمن فهي غير مستغرقة بقاعدة القبول المسبق لأي من هذه الدول([clx]),وهذا ما يمكن استخلاصه من المادة (12/2) من النظام الأساسي للمحكمة([clxi]) , فلا يعقل أن يشرط النظام الأساسي للمحكمة موافقة مسبقة من الدول لنفاذ إحالة مجلس الأمن ([clxii]) , فأشراط رضا الدول يعني الحد من القوة الإلزامية لقرارته ولا يمكن تصور ذلك إلا إذا كانت الإحالة بشكل توصية وإيراد مثل هذا القيد معناه تعديل لصلاحيات المجلس الواردة في الميثاق وهو أمر غير ممكن احداثه من قبل النظام الأساسي للمحكمة ([clxiii]).

ونصل إلى نتيجة مفادها إن الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن لا ينطبق عليها قاعدة القبول المسبق لإلزامية قراراته تجاه الدول – الأعضاء في الأمم المتحدة – ما يمنح المحكمة اختصاص عالمي تجاه هذه الدول بطريقة غير مباشرة ومن ثم الحد من إفلات الجناة من قبضة العدالة.

ويطرح بهذا الصدد تساؤل عن أساس مد أختصاص المحكمة من قبل مجلس الأمن إلى دول ليست اطرافاً في نظامها الأساسي؟

 اختلفت تفسيرات الباحثين حول هذه المسألة فالتفسير الأول يذهب إلى اعتبار النظام الأساسي معاهدة شارعة([clxiv]),ما يلزم المحكمة لممارسة اختصاصها أن يكون منسجماً مع القواعد العامة فيما يخص المعاهدات الدولية بالخضوع لمبدأ التمييز بين أطراف المعاهدة وغير الأطراف هذا من جانب ومن جانب آخر فقد نص النظام الأساسي للمحكمة صراحة على عدم مد آثاره لدولة ثالثة إلا بموافقتها([clxv]) ومن ثم تعد الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن هي استثناء من القواعد العامة وبذلك فإن هذا الأساس يستند له المجلس بموجب النظام الأساسي للمحكمة ([clxvi]).

أما التفسير الآخر فيرى أن هذا الأساس يكمن في الميثاق ذاته ويسوق في ذلك عدة حجج:

  1. ورود الإحالة في النظام الأساسي ماهو إلا تأكيد لسلطات المجلس المقرة له بموجب الميثاق وعليه فأن الإحالة هي تطبيق لتلك السلطات([clxvii]) ومن ثم أمكانية أن يطبق النظام الأساسي حتى على الدول غير الأطراف, وهو ما تحقق فعلاً بشأن الملف السوداني ([clxviii]).
  2. أن نسبية أثر المعاهدات لا يشكل عائقاً يحول عن ترتيب آثار المعاهدة في مواجهة الغير متى ما تعلق الأمر بتحقيق مصلحة تهم المجتمع الدولي([clxix]) ,ومن ثم تأتي هنا منطقية إحالة مجلس الأمن عن احدى الجرائم الواردة في المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين أو الإخلال بها وهذا ما يؤثر على أمن المجتمع الدولي.
  3. إن قرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن ما هو إلا قاعدة اتفاقية لما يملكه من سلطة بإنشاء محاكم دولية خاصة – مثل محكمة يوغسلافيا (السابقة) ورواندا – فالإحالة مساوية لقرارات مجلس الأمن بإنشاء هذه المحاكم تجاه الدول غير الأطراف لتوسيع اختصاص المحكمة، قياساً على عدم امكانية الدول في الاعتراض على إنشاء هذه المحاكم فمن يملك الكل يملك الجزء([clxx]),بينما هنالك رأي يعارض الرأي السابق بأن إمكانية مجلس الأمن في إنشاء هذه المحاكم لا تمنحه توسيع اختصاص المحكمة لان هذا الحق محدد بأطار الأمم المتحدة القانوني والمؤسسي فهو يعد تدخل في عمل هيأة قضائية مستقلة([clxxi]),وتعديل لنظامها الأساسي خلاف للإجراءات المحددة في ذلك([clxxii]).

ونميل إلى ما أعتنقه الرأي الثاني كما أنه الأقرب إلى الواقع وما يدلك على ذلك قرار مجلس الأمن رقم(1593/2005),بخصوص النزاع الحاصل في إقليم( دارفور) منذ عام 2002 وأيضاً قرار مجلس الأمن رقم (1973/ 2011) عقب احداث شباط 2011 في ليبيا فأن كلا الدولتين ليست بطرف في النظام الأساسي للمحكمة.

ولكن إلى أي مدى يمكن لمجلس الأمن أن يمد أختصاص المحكمة الشخصي والمكاني؟

قد يبدو للوهلة الأولى أن الإحالة تشكل أثر ايجابي على اختصاص المحكمة، كما أوضحنا ذلك سلفاً، على قدر تعلق الأمر بذلك فهو متوقف إلى حد ما على إرادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الآمن فلا بد أن تختص بكثير من المحاذير والضمانات من سوء الاستغلال ولباس الثوب السياسي للقانون ([clxxiii]).

فمن غير المتصور ان يمتد اختصاص المحكمة إلى احد هذه الدول خاصة إذا  لم تكن طرفاً في نظام المحكمة- كروسيا والولايات المتحدة والصين- أو حتى للدول الحليفة لها,حيث ستعمد دون شك إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة أي إحالة بخصوص هذه الدول([clxxiv]) وهذا ما اثبته الواقع ([clxxv]).

ويتضح أن مسألة توسيع اختصاص المحكمة متوقعة إلى حدٍ كبير إعتماداً على حسن نية الدول الخمس دائمة العضوية لقيامها بمهامها على اتم وجه وهو ما يثير لدينا المخاوف من ذلك، سبق وان تطرقنا لذلك في موضوع مبررات الإحالة، والى أي مدى سيتم ضبط ذلك مع الواجبات الملقاة على عاتق المجلس.

ثانياً/ الاختصاص الموضوعي:

لقد شَرَعَ النظام الأساسي للمحكمة حق ممارسة اختصاصها الموضوعي عن أكثر الجرائم خطورة،وهي موضوع اهتمام المجتمع الدولي([clxxvi]),بالجرائم المنصوص عليها المادة (5) من النظام الأساسي لهذه المحكمة([clxxvii]) ,حصراً ([clxxviii]).

ولكن ما مدى تأثير الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن على الاختصاص الموضوعي للمحكمة؟

هنالك رأي يذهب إلى إمكانية توسيع اختصاص المحكمة الموضوعي بقرار الإحالة عن مجلس الأمن من خلال التوسع والاجتهاد في تعريف الجرائم الواردة في المادة (5) ومن ثم إضافة جريمة غير منصوص عليها في المادة سالفة الذكر ([clxxix]).

و هذا الرأي محل نظر فإذا سلمنا بإمكانية مجلس الأمن مد اختصاص المحكمة الشخصي والمكاني إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن ينسحب على الاختصاص الموضوعي لكون هذه الجرائم واردة على سبيل الحصر وهذا ما أكدته المادة (5/ 1) ” يقتص اختصاص المحكمة … للمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية … “

ويدلل هذا النص على نحو يقيني على الاختصاص الحصري للمحكمة, ومن ثم فأن الأخذ بالرأي المذكور سلفاً يعُد مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية([clxxx])الذي يعد من المبادئ التي يقوم عليها قضاء المحكمة الدولية الجنائية نصت عليه المادة (22/ 1) من النظام الأساسي ” لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي مالم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة “. فصراحة المادة السابقة تنفي بشكل جازم أي إمكانية لمجلس الأمن بإدخال جريمة غير منصوص عليها في المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة,تطبيقاً للمبدأ القانوني(لا إجتهاد في مورد النص).

والجدير بالذكر أن النظام الأساسي للمحكمة يمنح الدول حق بالتعليق لاختصاص المحكمة إزاء جرائم الحرب([clxxxi]) لمدة سبع سنوات من تاريخ نفاذ احكامه إزاءها([clxxxii]),وهو ما يطلق عليه بـ(رخصة النفاذ المؤجلOpt out),فقد نصت المادة (124) من النظام الأساسي للمحكمة “بالرغم من احكام الفقرة 1 من المادة 12، يجوز للدولة، عندما تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي ان تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدأ سريان هذا النظام الأساسي عليها، وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار اليها في المادة 8…”([clxxxiii]) .

ثالثاً/ الاختصاص الزماني:

لا يسري اختصاص المحكمة إلا فيما يتعلق بجرائم أُرتكبت بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ([clxxxiv]),ومن ثم فهو اختصاص مستقبلي([clxxxv]),حيث لا تمتد آثاره عن الوقائع الحاصلة قبل ذلك التاريخ إنما تسري احكامه بأثر فوري ومباشر منذ لحضة نفاذه ([clxxxvi]) , لذا فأن النظام الأساسي قد تبنى صراحة مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي للماضي([clxxxvii]) ,المنصوص عليه في اغلب المواثيق الدولية والنظم القانونية المختلفة.

ولكن هل الإحالة عن مجلس الأمن يتجاوز هذا الحاجز الزمني وفق ما يملكه من صلاحيات واسعة أم لا ؟

وبحسب البعض من الباحثين يرى إن الجرائم الواردة في المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة، لم يتم استحداثها بموجب النظام الأساسي بل هي جرائم دولية سابقة على إنشاء النظام الأساسي فمن الممكن الخروج عن القاعدة العامة ومد اختصاص المحكمة عن جرائم سابقة على نفاذ نظام المحكمة([clxxxviii]),بقرار الإحالة الصادر من المجلس، لاعتبار الإحالة هي تطبيق لصلاحيات المجلس المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق التي تبيح للمجلس إنشاء محاكم دولية خاصة([clxxxix]),لحفظ السلم والأمن الدوليين، فلا مجال للدفع بمبدأ عدم الرجعية في هذه الحالة([cxc]) .

لم يكن الرأي المتقدم يحظى بالقبول من لدن الباحثين بالقانون الدولي لعدم إمكانية مجلس الأمن الخروج عن مبدأ عدم الرجعية فيما يخص عمل المحكمة فلا يمكن القيام بأحالة جرائم سابقة على نفاذ نظامها الأساسي([cxci]) ,لعدم منحه أي أستثناء في تطبيق ذلك صراحةً أو ضمناً([cxcii]) هذا بالنسبة للدول المصادقة على نظام المحكمة.

أما بالنسبة للدول التي انضمت للنظام الأساسي بعد نفاذه ,لا يسري اختصاص المحكمة تجاه هذه الدول عن جرائم حصلت قبل ذلك الإنضمام ما لم تعلن قبولها اختصاص المحكمة بذلك([cxciii]) ,وهو ما قد يشكل حافزاً للدول للأنضمام إلى المحكمة دون أية ضغوطات,ومن ثم للمجلس أن يحيل أي قضية إلى المحكمة عن جرائم ارتكبت قبل انضمام هذه الدول إلى النظام الأساسي مادام الأمر متعلق بقبول الدول ([cxciv]) .

ومما تقدم يتضح لنا إن المادة (11) من النظام الأساسي تحتوي على شقين الأول سلبي بسبب محدودية اختصاص المحكمة من حيث سريان أحكامه مما يؤدي دون شك إلى إفلات الجناة من قبضة العدالة الدولية و الحد من فعالية المحكمة في القضاء على الجريمة ([cxcv]) فضلاً عن أن الجرائم الواردة في المادة (5) هي تطوير للجرائم الواردة في القانون الدولي الإنساني فهي مستمدة من مواثيق دولية أخرى سابقة على إنشاء المحكمة الدولية الجنائية فهذا لا يترك مجال للقول بأن مرتكب الجريمة وقت اقترافها كان قد ارتكب فعلاً مباحاً. أما الشق الايجابي نرى ان الغاية من هذا التحديد الزمني لتشجيع اكبر عدد من الدول بالانضمام إلى المحكمة وبذلك منح المحكمة صفة عالمية ومركز أسمى في المجتمع الدولي.

أما فيما يخص أثر الإحالة من مجلس الأمن على الاختصاص الزماني للمحكمة, نلاحظ بأن النظام الأساسي قد جزم بشكل قاطع لا يقبل الشك في عدم إمكانية تجاوز هذا الحد الزماني في المادة (24/ 1)إذ نصت ” لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام “. وأيضا المراد الأخرى ذات العلاقة([cxcvi]) ,ويتضح من ذلك عدم إمكانية مجلس الأمن تجاوز هذا القيد , بالإضافة إلى أنهُ يجب عدم المزج ما بين صلاحيات مجلس الأمن المقرة له بموجب الميثاق وحقهُ بالإحالة إلى المحكمة لأن هذا الأخير مقرٌ له بموجب النظام الأساسي للمحكمة مايلزم ذلك التقيد بأحكام هذا الأخير ، و اشتراط أن تتم الإحالة وفق الفصل السابع كما أشارت إليه المادة (13/ ب) يجب ان يفسر هذا النص في ضوء الاطار الخاص للمعاهدات وانتهاج حسن النية في ذلك([cxcvii]) ,ولا يجوز التوسع في ذلك التفسير وعليه لا يمكن لمجلس الأمن تجاوز مبدأ عدم الرجعية، وإن كانت له سلطة إنشاء محاكم دولية خاصة عن جرائم سابقة عن وقت انشائها- مثل محكمة يوغسلافيا (السابقة)ورواندا- والخلاصة إن الإحالة من قبل مجلس الأمن لها تأثير مباشر على اختصاص المحكمة الشخصي والمكاني بينما ينعدم ذلك بالنسبة للاختصاص الموضوعي والزماني.

الفرع الثاني: أثر الإحالة على مبدأ التكامل

   يتأسس قضاء المحكمة الدولية الجنائية على مبدأ التكامل([cxcviii])مع القضاء الوطني الداخلي، من المبادئ الأساسية نص عليها صراحة في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة ” المحكمة الدولية الجنائية مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية ” إذ ينعقد اختصاصها بديلاً([cxcix]) ,عن القضاء الوطني في حالات محددة([cc]) ,حسب ما رسمه النظام الأساسي من آلية لانعقاد الاختصاصي التكميلي ([cci].

ويعد إقرار هذا المبدأ حافزاً للدول بالتصديق أو الإنضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة([ccii]) ,للحد من ارتكاب الجرائم وإفلات الجناة ([cciii]) .

لقد خلت المادة (17) من النظام الأساسي للمحكمة – المتعلقة بتقرير مقبولية الدعوى – من الإشارة عن علاقتها بوسائل تحريك الاختصاص في المادة (13) من النظام الأساسي وهو ما يدفع إلى التساؤل عن مدى تأثير الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن في تطبيق مبدأ التكامل ؟

لم تكن المسألة أعلاه محل اتفاق شراح القانون الدولي,إذ يذهب رأي إلى إعتبار قرار مجلس الأمن بالإحالة على المحكمة الدولية الجنائية يغل يد القضاء الوطني من نظر القضية محل الإحالة وتعطيل العمل بمبدأ التكامل ويبرر انصار هذا الاتجاه موقفهم بعدة مبررات  ([cciv]):

  1. قرارات مجلس الأمن واجبة التنفيذ ولها سمو على باقي الالتزامات الدولية الأخرى وفقاً للمواد (25، 103) من الميثاق،و من ثم يكون لقرار الإحالة اسبقية على القضاء الوطني، ما يُلزم الدول بعدم التصدي لتلك الحالة([ccv]) .
  2. يفند اصحاب هذا الاتجاه قول قد تؤدي الإحالة إلى محاكمة الشخص مرتين عن ذات الجريمة,مرة أمام القضاء الوطني ومرة أخرى أمام المحكمة الدولية بعد صدور قرار الإحالة,فهذا الادعاء غير صحيح ولا يمكن الدفع بذلك إلا في حال أصدر القضاء الوطني بالإدانة أو البراءة بالجريمة محل الإحالة, أما قبل ذلك مع وجود الاختصاص للقضاء الوطني فلا مجال لتقديم مثل هذا الدفع([ccvi]).
  3. يملك مجلس الأمن صلاحيات واسعة بموجب الفصل السابع من الميثاق من تلك الصلاحيات هي قدرته على إنشاء محاكم دولية خاصة لها سمو على القضاء الوطني، قياساً على ذلك يكون اولوية للمحكمة الدولية الجنائية-عند الإحالة من مجلس الأمن – على القضاء الوطني([ccvii]).

ومما تقدم يتضح إن قرار الإحالة عن مجلس الأمن يشل مبدأ التكامل ومن ثم يقتصر تطبيق هذا المبدأ فقط على الإحالة المقدمة من الدول الأطراف أو عند تصدي المدعي العام للحالة من تلقاء نفسه.

بينما هنالك رأي يعارض الرأي أعلاه، بعدم إمكانية سلب الاختصاص من القضاء الوطني وان كانت القضية قد أحيلت من مجلس الأمن إلى المحكمة لعدة اسباب:

  1. إن المحكمة الدولية الجنائية هيأة قضائية مستقلة، فلا تسري بمواجهتها أحكام الميثاق ([ccviii]),وعليه فإن الأخذ بالرأي السابق يشكل انتقاص من هذه الاستقلالية وجعلها جهاز تابع لمجلس الأمن ما يؤثر سلباً على الانضمام إلى النظام الأساسي([ccix]).
  2. إن حق مجلس الأمن بالإحالة إلى محكمة مستمد من النظام الأساسي للمحكمة لذا يجب الالتزام بما يرسمه هذا الأخير من حدود لاستخدام هذا الحق ومخالفة ذلك يعني تعديل للأحكام الواردة فيه, بقرارات مجلس الأمن وهو أمر مرفوض لمخالفته القواعد العامة([ccx]) ,و تأسيساً مع ما تقدم لا يمكن لمجلس الأمن تجاوز ذلك فيما يتعلق بمبدأ التكامل يستلزم ذلك أن يضع في حسابه مدى رغبة وامكانية الدولة على المقاضاة وبخلاف ذلك ستكون الإحالة مرفوضة طبقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للمحكمة([ccxi]).
  3. إن الأخذ بالرأي السابق قد يفضي إلى نتيجتين، الأولى إفلات الجناة من العقاب عندما تكون الإحالة غير مقبولة لأي سبب من الأسباب المذكور في المادة (17) من النظام الأساسي للمحكمة باستثناء سبب التكميلية، والثانية هي أن يحاكم الشخص عن ذات الجريمة مرتين مرة أمام القضاء الوطني قبل صدور قرار الإحالة ومرة أخرى أمام المحكمة الدولية الجنائية بعد الإحالة([ccxii]) ,ويعد ذلك مخالفة صريحة للمادة (20) من النظام الأساسي للمحكمة ([ccxiii]) والمواثيق الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان([ccxiv]).

ونحن نتفق مع ما يذهب إليه الرأي الثاني بعدم إمكانية سلب الاختصاص من القضاء الوطني تطبيقاً لمبدأ التكامل الذي يقوم عليه قضاء المحكمة الدولية الجنائية، كما أن المادة (53) من النظام الأساسي حسمت الأمر بما لا يترك أي مجال للاجتهاد في هذه المسألة السلطة التقديرية للمدعي العام في قبول الإحالة، وهو ما سبقت الإشارة إليه, وعلى الرغم من ذلك فأن المسألة لا تخلو من المشاكل وخاصة فيما يتعلق بقدرة أو رغبة القضاء الوطني, فلم يبين النظام الأساسي معياراً لتحديد ذلك مما يثير الشكوك في أن يخضع القضاء الوطني لضغوط سياسة من المتنفذين بالسلطة لإجبار القضاء على إعلان قدرته والرغبة على إجراء المقاضاة ومن ثم التأثير على سير العدالة، لأنهُ في الغالب قد يكون مرتكبي هذه الجرائم ممن له نفوذ سياسي أو يشغل

منصب رفيع المستوى وقت بدء الإجراءات القضائية مما يؤثر على نزاهة القضاء الوطني.

ومن ثم فأن النظام الأساسي لا يمنع مجلس الأمن نظاماً خاصاً بمواجهة المحكمة فيما يخص مبدأ التكامل أنما استثناء الأخير من شرط([ccxv]) إخطار الدول فقط وبذلك فأن اثر الإحالة بمواجهة المحكمة نسبي وغير مباشر.

الخاتمة

أولاً.النتائج:

  1. لايجزُم قرار الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن بوقوع انتهاكات أو جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة,أنما يكتفي فقط بلفت انتباه المحكمة إلى وجود وضع يثير احتمال حصول انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني ,وعليه فأن قرار الإحالة لا يشكل إتهاماً لأشخاص بذواتهم.
  2. إقرار الإحالة لمجلس الأمن في صلب النظام الأساسي للمحكمة له أثرٌ ايجابي في الحد قدر الإمكان من إنشاء محاكم دولية جنائية خاصة من قبل مجلس الأمن,ومن جانب آخر فأن هذا الموضوع لا يخلو من المحاذير فإقرار هذا الحق للمجلس قد يُحمل في طياته رسائل تهديد لاستقلالية المحكمة وحيادها,نظراً لطبيعتهِ السياسية واتصاف قرارته بالَصبغة السياسية,ما قد يؤثر على عمل المحكمة قدر لها أن تكون مستقلة.
  3. لايلزم قرار الإحالة الصادر عن المجلس,المحكمة أو مدعيها العام إجراءات معينة بصدد هذه الإحالة,فللأخير سلطة تقديرية واسعة لبحث واستقصاء عن مدى مشروعية ومطابقة الإحالة للشروط اللازمة لها ومن ثم قبولها أو رفضها,ما يشكل ضمانة فعالة لاستقلالية عمل المحكمة.
  4. لاتملك المحكمة أي آلية قانونية لإجبار مجلس الأمن على إحالة قضايا أو حالات اعتبرها الأخير تهديد أو اعتداء على السلم والأمن الدوليين,لما له من سلطة واسعة باتخاذ أي إجراء –وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة-حيال هذه القضية يراه مناسباً في ذلك.
  5. امتناع الدول-الأطراف أو غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة- بالتعاون معها لتنفيذ قرار الإحالة الصادر عن المجلس يلزم المحكمة بإحالة هذا الموضوع حصراً على مجلس الأمن,بسبب ماله من صلاحيات وتدابير واسعة وفعالة لإجبار الطرف المخل بالتعاون مع المحكمة إزاء هذه الحالة .
  6. إستناداً إلى قاعدة الأثر النسبي التي تسود جميع المعاهدات الدولية ,لا يمكن اجبار دولة غير طرف في النظام الأساسي بالتعاون مع المحكمة وفق هذا النظام, لكن قد ينتج ذلك إلتزام وفق ميثاق الأمم المتحدة إذا ما صدر قرار من مجلس الأمن يعد فيه امتناع هذه الدول يشكل خطراً يهدد السلم والأمن الدوليين,وعليه فأن أساس ذلك التعاون هو قرار مجلس الأمن.
  7. تستثني الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن من قاعدة القبول المسبق لإلزامية قراراتهِ تجاه الدول,ما يمنح المحكمة اختصاص عالمي بصورة غير مباشرة,وعلى قدر تعلق الأمر بذلك فهو متوقف على حدً كبير على ارادة الدول دائمة العضوية فيه,ما يثير الشكوك معه في إساءة استخدام ذلك الحق خاصة بالنسبة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي, ومن ثم يكون للإحالة تأثير مباشر على اختصاص المحكمة الشخصي والمكاني ,بينما ينعدم ذلك الأثر على اختصاصها النوعي والمكاني.
  8. لا يمنح النظام الأساسي للمحكمة مجلس الأمن نظاماً خاصاً بمواجهة المحكمة فيما يخص مبدأ التكامل إنما استثناء الأخير من شرط أخطار الدول فقط,وبذلك فأن اثر الإحالة بمواجهة المحكمة نسبيْ وغير مباشر.

ثانياً.المقترحات:

1.إستئثار مجلس الأمن بهذه الصلاحية لوحده يعد من المحاذير على الرغم من كل التبريرات في ذلك,ومن الأفضل أن يمنح هذا الحق أيضاً إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكي تمنح ضمانه فعاله لقمع هذه الانتهاكات.

2.ضرورة إجراء تعديلات على ميثاق الأمم المتحدة من شأنها سد الثغرات وبالتحديد القواعد التي تحدد آلية عمل مجلس الأمن لضمان عدم سيطرة الدول الكبرى, وفي مقدمة هذه التعديلات يجب يتناول موضوع حق النقض(الفيتو)لاسيما بعد أن وجدنا أن هذا الحق جعل مجلس الأمن وهو جهاز يقع على عاتقه مهمة ترتبط بمصير المجتمع الدولي ومصالحه مرتبطة بالمصالح السياسية للدول الكبرى,ما قد يؤثر ذلك في إساءة استخدام الإحالة إلى المحكمة ومن ثم النيل من استقلاليتها.

3.لابد من تعديل النظام الأساسي للمحكمة على نحو يمنح به جمعية الدول الأطراف آلية واضحة وفعالة لإجبار الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة لتسيير عملها وتحقيق أهدافها في قمع هذه الجرائم الخطيرة.

4.لابد من إعادة النظر في المادة(124)من النظام الأساسي للمحكمة,كونها تشكل ثغرة واسعة في ذلك النظام ,فضلاً عن تقويضها لهدف المحكمة في ملاحقة الجناة كما لم تبين مصير جرائم الحرب الواقعة خلال فترة التأجيل,يضاف إلى ذلك اعتبارها تحفظاً مؤقتاً على النظام الأساسي.

الهوامش

(1)تنص المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية على “للمحكمة إن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5)وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية :(ا)إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقآ للمادة (14)حالة يبدو  فيها إن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت .(ب)إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها=   =أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت .(ج)إذ كان المدعي العام  قد بدء بمباشرة التحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقآ للمادة(15) .”.

(2) هذا بخلاف الوضع في محكمة نورمبرغ و محكمة يوغسلافيا(السابقة)حيث حصرت هذه السلطة بجهاز الادعاء العام بعكس النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية فقد حدد أكثر من جهة.لمزيد من التفصيل ينظر :علي ضياء حسين الشمري ،القضاء الجنائي الدولي ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة بابل ،2001،ص69.

(3)المعجم العربي الأساسي, اعداد جماعة من كبار اللغويين العرب ,المنظمة العربية للتربية والثقافة والنشر ,دار لاروس ,بلا مكان طبع,1989,ص366.

(4) الأزهر لعبيدي ,حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية ,دار النهضة العربية ,القاهرة,2010,ص45.

(5) د.محمود شريف بسيوني ,المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة احكام وآليات الانفاذ الوطني للنظام الأساسي ,ط1,دار الشروق,القاهرة ,2004,ص45.

(6) د.براء منذر كمال عبد اللطيف,النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ,ط1,دار الحامد ,عمان ,2008,ص137.

(7) د.سعيد سالم جويلي ,تنفيذ القانون الدولي الإنساني , دار النهضة العربية,القاهرة ,2002-2003,ص222.

(8) د.احمد عبد الظاهر ,سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية , مجلة السياسة الدولية,المجلد(44), العدد(176),السنة(45) ,مؤسسة الاهرام,القاهرة ,2009,ص12.

(9) د.حازم محمد عتلم ,نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية , المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية  مشروع قانون نموذجي ,اعداد شريف عتلم,ط4,بلامكان طبع ,2006,ص169-170.

(10) د.علي جميل حرب ,القضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائية الدولية ,ط1,دار المنهل ,بيروت 2010,ص508.

(11) الأزهر لعبيدي ,مصدر سابق,ص48-49.

(12) تنص المادة (15/1)”للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.”.

(13)ينظر المادة (134)من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23)لسنة 1971المعدل.وينظر:عبد الأمير العكيلي ود.سليم ابراهيم حربة ,أصول المحاكمات الجزائية ,ط1,المكتبة القانونية ,بغداد ,2008,ص163.

(14) الأزهر لعبيدي,مصدر سابق ,ص49.

(15) د.علي يوسف الشكري ,القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ,ط1,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان,2008,ص126.

(16) د.احمد عبد الظاهر ,مصدر سابق ,ص13.وينظر:الأزهر لعبيدي ,مصدر سابق ,ص51.

(17)يختلف النزاع(dispute)عن الموقف (situation)فيما يتعلق بوجوب الامتناع عن التصويت داخل مجلس الأمن فإذا كان العضو طرفاً في نزاع معين أمتنع عن التصويت لكي لا يجمع بين صفة الخصم والحكم في آن واحد  أما  إذا كان طرفا في موقف معين يؤدي إلى احتكاك دولي يجوز له الاشتراك في التصويت.د.علي يوسف ألشكري ,المنظمات الدولية ,ط1,المكتبة الحيدرية,بلا مكان طبع ,1429هـ-2008م,ص127

(18) ينظر المادة (34) من ميثاق الأمم المتحدة .

(19) ينظر المادة (39)من ميثاق الأمم المتحدة.

(20) د.سعيد عبد اللطيف حسن ,المحكمة الجنائية الدولية, دار النهضة العربية , القاهرة , 2004, ص291.

(21)تجدر الإشارة إلى قراراته المتعلقة بخصوص المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا(السابقة) ومحكمة رواندا بالإشارة إلى أنهما ستقومان بمحاكمة الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصها,مثال ذلك القرار رقم(1593/2005)بخصوص دارفور والقرار رقم(1973/2011)بخصوص ليبيا.

(22) د.محمد محمود الزيدي ,المحكمة الجنائية الدولية وازمة دارفور , مجلة السياسة الدولية, المجلد(43) ,العدد(174),السنة(44),مؤسسة الاهرام,القاهرة, 2008,ص31ومابعدها.

(23)د.محمد سامح عمرو ,علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية ,دار النهضة العربية,القاهرة ,2008,ص18ومابعدها.

(24) د. براء منذر كمال عبد اللطيف,مصدر سابق ,ص137.

(25)د.احمد عبد الظاهر ,مصدر سابق ,ص9.

(26)د. ثقل سعد العجمي ,مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , مجلة الحقوق الكويتية,جامعة الكويت,العدد(4),السنة( 29),2005,ص18. وينظر:د.حازم محمد عتلم ,مصدر سابق ,ص169.

(27) قدمت الولايات المتحدة في 15/11/1946مشروع قانون و قضاء دولي جنائي مقنن أعده القاضي (فرنسيس بيدل Francis Biddle) العضو الأصيل في محكمة نورمبرغ حيث أكد المشروع على الاخذ بمبادئ  محكمة نورمبرغ  وحيث كلفت الجمعية العامة بذلك لجنة القانون الدولي  بتقنين مبادئ نورمبرغ وإمكانية أنشاء محكمة دولية جنائية دائمة برعاية رسمية  من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.لمزيد من التفصيل ينظر:عصام نعمة اسماعيل ,الولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي , القانون الدولي الإنساني أفاق وتحديات,ج1,ط1,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت ,2005,ص61.وينظر: د.علي جميل حرب ,مصدر سابق ,ص502-503.

(28)لندة معمر يشوي,المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ,ط1,دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان, 2008, ص275.

(29) د.خليل حسين,الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي ,ط1,دار المنهل اللبناني,بيروت ,2009,ص65.

(30) عبد الحسين شعبان ,المحكمة الجنائية الدولية قراءة حقوقية عربية لإشكالات منهجية وعملية , مجلة المستقبل العربي,العدد(281),السنة(25), مر كز دراسات الوحدة العربية ,بيروت,2002,ص62.

(31) د.علي يوسف الشكري ,القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير,مصدر سابق,ص91.

(32) عصام نعمة اسماعيل,مصدر سابق ,ص62.

(33) د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,المحكمة الجنائية الدولية ,ط1,دار النهضة العربية ,القاهرة ,2010,ص466.

(34) تنص المادة (18/ا)من اتفاقية فينا لقانون ال معاهدات”تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك: (أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.”.

(35) وبعد فشل الولايات المتحدة في هدم المحكمة وعدم تحقيق ماتصبو إليه بسبب التوقيع على المعاهدة حاولت التنصل عن التزامها وفي( 4/5/2002),أعلن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك(كولن بأول  Kolin Powell)عن رغبة دولته في عدم التصديق على النظام الأساسي متذرعة بان ذلك يمكن المحكمة من مراجعة الأحكام الصادرة عن القضاء الأمريكي وتعريض الجنود والمسئولين الأمريكيين للمقاضاة وهذا يثير قلق الإدارة الأمريكية.ينظر:عصام نعمة اسماعيل ,مصدر سابق,ص63.

(36) فيدا نجيب حمد ,المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية ,ط1,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت ,2006,ص53.

(37) د.زياد عيتاني , المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي ,ط1,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت,2009,ص429.

(38) د.علي جميل حرب ,مصدر سابق,ص504.

(39) د.علي يوسف الشكري ,المنظمات الدولية ,مصدر سابق ,ص126.

(40) د.عمر محمود المخزومي . القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية,ط1,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان,2009,ص358.

(41)لمزيد من التفاصيل ينظر: لندة معمر يشوي ,مصدرسابق ,ص110هامش رقم(2).

(42) د.عمر محمود المخزومي ,مصدر سابق ,ص358.

(43) د.احمد عبد الظاهر,مصدر سابق ,ص9.

(44) ينظر قرارات مجلس الامن رقم (1593/2005)بخصوص السودان والقرار رقم(1973/2011)بخصوص ليبيا.

(45) د.براء منذر كمال عبد اللطيف ,مصدر سابق ,ص138.

(46) د. احمد عبد الظاهر,مصدر سابق ,ص9.

(47) د.مدوس فلاح الرشيدي ,الية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لأتفاق روما لعام1998, مجلة الحقوق الكويتية, جامعة الكويت,العدد(2),السنة( 27), 2003,ص19.

(48) د.علي يوسف الشكري ,القضاء الجنائي الدولي في عالم متعير ,مصدر سابق ,ص125.

(49) تنص المادة(25)من الميثاق”يتعهد اعضاء الامم المتحدة بقبول وتنفيذ قرارمجلس الامن وفقا لهذا الميثاق”والمادة (103)منه ايضا”وفقا لمقتضيات هذا الميثاق والتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب اتفاق دولي اخر تكون الافضلية لالتزاماتهم بهذا الميثاق”.

(50) د.ثقل سعد العجمي ,مصدر سابق ,ص19.

(51)د.محمود حنفي محمود ,جرائم الحرب امام القضاء الجنائي الدولي ,ط1,دار النهضة العربية ,القاهرة,2006, ص97.

(52) د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد ,دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا (السابقة)في تطوير القانون الدولي الانساني,دار النهضة العربية ,القاهرة ,2009,ص96ومابعدها.

(53) د.علي يوسف الشكري ,القضاء الدولي الجنائي في عالم متغير,مصدر سابق ,ص125.

(54) د. عبد الحميد محمد عبد الحميد,مصدر سابق ,ص435.

(55) د.علي جميل حرب ,مصدر سابق,ص504.

(56) د.محمد سامح عمرو , مصدر سابق ,ص30.

(57) تنص المادة(108)من ميثاق الأمم المتحدة” التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء “الأمم المتحدة” إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء “الأمم المتحدة” ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.”.

(58) د.علي جميل حرب,مصدر سابق,ص507.

(59) د.احمد عبد الظاهر,مصدر سابق,ص13.

(60)لقد اختلفت الآراء داخل لجنة القانون الدولي حيث رأى البعض انهُ يجب اعطاء هذه الصلاحية إلى الجمعية العامة باعتبار أن التمثيل فيها لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة قد تكون هي الحل البديل في حال استخدام احدى الدول الاعضاء  الدائمة العضوية حق النقض مما يعرقل الاجراءات اللازمة.لمزيد من تفصيل ينظر: د.علي جميل حرب ,مصدر سابق,ص507-508.

(61) لمزيد من تفصيل:ينظر د.عبد الفتاح محمد سراج,مبد التكامل في القضاء الجنائي الدولي,ط1,دار  النهضة العربية   ,القاهرة ,2001,ص131-132.وينظر: د.محمد ابراهيم ملتم ,الجزاءات الدولية كاسلوب لادارة الازمات,دارالنهضة العربية ,القاهرة ,2009,ص244ومابعدها.

(62) لقد تحول مجلس الأمن وعلى مدى سنوات طويلة لتحقيق السياسات والغايات الضيقة للدول الأعضاء  بعيداً عن المبادئ والقيم العليا التي تضمنها الميثاق وهذا ماأكده الواقع العملي للمجلس  تجاه القضية الفلسطينية وملف العراق  فالقرارات التي صدرت ضد اسرائيل ,كالقرار رقم( 242/1967)والقرار رقم(425/1978),أتسمت أما بالضعف أو عدم التنفيذ هذا إذا ماتم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة بخلاف الوضع تجاه ملف العراق عام 1990,عقب غزو الكويت حيث فرض كل العقوبات  ضده مما خلف كوارث إنسانية.لمزيد من التفصيل ينظر:ليتيم فتيحة ,مجلس الامن ضرورات الاصلاح في عالم متغير,مجلة السياسة الدولية,المجلد(42),العدد(168),السنة(43),مؤسسة الاهرام,القاهرة, 2007,ص56.

(63) د.سعيد سالم جويلي ,مصدر سابق, ص221.

(64) د.محمد سعيد الدقاق ,الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ,منشأة المعارف,الاسكندرية ,بلاسنة طبع,ص205.

(65)المادة(39)من ميثاق الأمم المتحدة “اذا تأكد لمجلس الأمن وجود تهديد للسلام أو إخلال به أو عدوان عليه أن يوصي أو يقرر الإجراءات التي سيتخذها…”

(66) أن أسباب هذا الغموض الذي يكترث المادة(13/ب)من النظام الأساسي للمحكمة يعود  إلى عامل السرعة في المصادقة على الأتفاقية بالإضافة إلى الحلول التوفيقية التي أدت إلى صياغة غير محددة وغير واضحة.ينظر:الازهر لعبيدي,مصدر سابق ,ص64.

(67) وهذا ما أكدته المادة (2/6) والمادة(24/2)من ميثاق الأمم المتحدة.

(68) د.احمد ابوالوفا,الوسيط في قانون المنظمات الدولية,ط7,دار النهضة العربية,القاهرة,2007,ص366.

(69) د.ادريس لكريني ,المحكمة الجنائية الدولية , مجلة السياسة الدولية, مجلد(44),العدد(176),السنة(45), مؤسسة الاهرام ,القاهرة,2009,ص52.

(70) ايمن عبد العزيز محمد سلامة,المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة الابادة الجماعية,اطروحة دكتوراه , كلية الحقوق,جامعة الاسكندرية ,2005,ص153-ص155.

(71) ينظر إلى قرار مجلس الأمن(1593/1/2005)/دارفور, ينظر قرار مجلس الأمن (1973/2011)/ليبيا.

(72)د.ثقل سعد العجمي,مصدر سابق,ص22.

(73) فيدا نجيب حمد,مصدر سابق,ص104. وينظر:د.محمد حنفي محمود,مصدر سابق ,ص95.

(74)ينظرالمادة (27) من ميثاق الامم المتحدة.

(75) لمزيد من التفصيل: ينظر د.عبد الكريم علوان خضير ,الوسيط في القانون الدولي العام ,ك4,ط1,الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,2002,ص116ومابعدها.

(76) قد أثار  اعطاء هذا الحق لبعض الدول جدلاَ كبيراً لانه  يعد اخلال لمبدأ المساواة الذي قامت عليه الأمم المتحدة كما يخل أو يمنع أي قرار حيث طالبت بالغاءه أو الحد من استخدامه في حين طالب اخرون بوضع ضوابط في استخدامه.لمزيد من التفصيل ينظر:د.احمد ابو الوفا,مصدر سابق,ص351ومابعدها.

(77) د. علي يوسف الشكري ,المنظمات الدولية ,مصدر سابق,ص125-ص126.

(78)د.مدوس فلاح الرشيدي ,مصدرسابق ,ص25.

(79) ليتيم  فتيحة,مصدر سابق,ص55.

(80)د.عبد الكريم علوان خضير ,مصدر سابق,ص111-112.

(81) فيدا نجيب حمد ,مصدر سابق ,ص104.د.ادريس لكريني ,مصدر سابق ,ص55.

(82)د.ثقل سعد العجمي,مصدر سابق ,ص21.

(83) دخل النظام الأساسي حيز النفاذ في (1/7/2002 ).ينظر د.مدوس فلاح الرشيدي ,مصدر سابق,ص55.

(84) باسيل يوسف بجك,مذكرة القبض على الرئيس السوداني نموذج لخطورة وتسييس وربط تدابير المحكمة الجنائية الدولية بقرارات مجلس الأمن, مجلة المستقبل العربي,العدد(355), السنة(31),مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت,2008,ص97.

(85) د.علي يوسف الشكري,القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير,مصدر سابق ,ص126.

(86)احمد حميد محمد الجميلي ,التدابير العسكرية في ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها على العراق,رسالة ماجستير,كلية القانون,جامعة بغداد ,1993,ص30.

(87)احمد حميد محمد الجميلي,المصدر السابق ,ص39-40.

(88) هذا مانصت عليه الديباجة النظام الأساسي “من المسلم به ان جرائم بمثل هذه الخطورة تهدد السلم والأمن بل ووجود العالم…”.

(89) ينظر الى قرار مجلس الأمن(808/1993)الخاص بتأسيس المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة والقرار(955/1995)الخاص بتأسيس المحكمة الدولية الجنائية لرواندا,وكذلك قراره رقم(1593/2005)الخاص باقليم(بدارفور) عندما اعتبر الوضع هناك تهديداً للسلم والأمن الدوليين,وكذا الحال بالنسبة لقراره المرقم(1973/2011)الخاص بليبيا.

(90) لقد تعددت تعاريف الفقه بشأن الاخلال بالسلم حيث عرفه الفقيه الأمريكي (كوينسي  Quincy) “أعمال العنف التي تقع بين قوات مسلحة تابعة لحكومات شرعية أو واقعية وراء حدود معترف بها دوليآً”في حين عرفها البعض الاخر “الحالة التي ينشىء فيها نزاع دون أن يكون من الممكن تحديد الطرف المعتدي  أو الذي أرتكب عملاً عدوانياً”.لمزيد من التفصيل ينظر: احمد حميد محمد الجميلي ,مصدر سابق,ص42ومابعدها.

(91)د.سعيد عبد الطيف حسن,مصدر سابق ,ص293-ص294.

(92)احمدحميد محمد الجميلي , مصدر سابق ,ص44.

(93) نصت المادة(1/1)من ميثاق الامم المتحدة “حفظ السلم والأمن الدولي,وتحقيقاً لهذه الغايةتتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم ولإزالتها,وتقع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم,وتتذرع بالوسائل السلمية, وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي,لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو تسويتها”.

(94)لمزيد من التفصيل ينظر: د.محمد سعيد الدقاق ,مصدر سابق ,ص19 ومابعدها.

(95) المادة(40)من ميثاق الامم المتحدة.

(96) د.احمد عبد الظاهر ,مصدر سابق ,ص13.

(97) يعد مكتب المدعي العام من اهم اجهزة المحكمة ,ويتولى رئاسة المكتب المدعي العام ,وهو يتمتع بسلطة كاملة في ادارته ,وينتخب المدعي العام من قبل جمعية الدول الاطراف  بالاقتراع السري ,وقد تم بتاريخ(21/4/2003)انتخاب مدعي عام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة السيد(لويس مورينو اوكامبو Louis Morino Compos)من الارجنتين ,وهو ما وصف بأنه لحظة تاريخية قد تم تسجيلها في مسيرة العدالة الدولية الجنائية .لمزيد من التفاصيل ينظر لندة معمر يشوي ,مصدر سابق,ص228-230.

)98)تجدر الاشارة هنا الى خلو المادة(13\ب) من النظام الاساسي للمحكمة من اشتراط ارفاق الوثائق والمستندات ,بخلاف المادة (14\2)التي اشترطت ذلك الامر  وهو نقص يعاب على واضعي هذا النص وكان الاجدر اشتراط ذلك , وهو ماتم تلافيه فيما بعد في المادة(17\1)من الاتفاق التفاوضي بين الامم المتحدة والمحكمة عام 2004.

(99) د.براء منذر كمال عبد اللطيف ,مصدر سابق ,ص36.

(100)د.محمود شريف بسيوني ,مصدر سابق ,ص46-47.وينظر د.احمد عبد الظاهر ,مصدر سابق ,ص14.وينظر د.عمر محمودالمخزومي,مصدر سابق ,ص360

(101)تنص المادة (53/2/ج)من النظام الاساسي للمحكمة”…وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة14أو مجلس الامن في الحالات التي تندرج في اطار الفقرة ب من المادة 13…”.

(102)اعتمدت هذه القواعد من قبل الدول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة في دورتها الاولى المنعقدة في نيويورك ايلول/سبتمبر2002,تنص القاعدة (105/1)” عندما يقرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 1 من المادة 53، يخطر بذلك، كتابيا وفي أقرب وقت ممكن، الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة مشمولة بأحكام الفقرة (ب) من المادة 13.”.

(103) تنص المادة (12)”الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص: 2-في حالة الفقرة (ا)و (ج) من المادة (13),يجوز للمحكمة ان تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة او اكثر من الدول الثانية طرفا في هذا النظام الأساسي او قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة(3). ا- الدولة التي وقع على اقليمها السلوك قيد البحث او دولة تسجيل السفينة اوالطائرة إذاكانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة او طائرة . ب-الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمةأحد رعاياها.”.

(104) د.احمد عبد الظاهر ,مصدر سابق,ص14.وينظر د.محمود شريف  بسيوني,مصدر سابق,ص47.

(105)د.أشرف عرفات أبوحجازة,ادماج قرارات مجلس الامن الصادر طبقا للفصل السابع من الميثاق وتنفيذها في النظم القانونية الداخلية للدول الاعضاء,المجلة المصرية للقانون الدولي,الجمعيةالمصرية للقانون الدولي,العدد61,القاهرة,2005,ص347ومابعدها.وينظر ليتيم فتيحة,مصدر سابق,ص57.احمد حميد محمد الجميلي,مصدرسابق,ص50.

(106) وهومانصت عليه ديباجة النظام الاساسي للمحكمة صراحةً”…,على إنشاءمحكمة دولية جنائية مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة…”.وينظر فيدا نجيب حمد,مصدر سابق,ص104.

(107) د.ثقل سعد العجمي ,مصدر سابق,ص28.وينظر :فيدا نجيب حمد,المصدر السابق,ص104.

)108)د.مدوس فلاح الرشيدي,مصدر سابق,ص30.

(109) ينظر المواد (17)و(42)و(53)من النظام الاساسي للمحكمة.

(110) الازهر لعبيدي,مصدر سابق ,ص78.

(111) تنص المادة(42/1)من النظام الأساسي”يعمل المدعي العام بصفة مستقلة …. الإحالات وأية معلومة موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة,وذلك لدراستها…”

(112) د.احمد عبد الظاهر ,مصدر سابق ,ص14.

(113)د.مدوس فلاح الرشيدي,مصدر سابق,ص35.وينظر د.احمد عبد الظاهر ,مصدر سابق,ص14.

(114)الازهرلعبيدي,مصدر سابق,ص83ومابعدها.

(115) د.احمد عبد الظاهر ,مصدر سابق ,ص14.

(116)د.ثقل سعد العجمي ,مصدر سابق ,ص26.وينظر الازهر لعبيدي,مصدر سابق,ص83.

(117)د.ثقل سعد العجمي ,مصدر سابق ,ص30.

(118) تنص الفقرة(6) من القرار(1593/2005) على ان”يقرر إخضاع موطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لاتكون طرفاً في نظام روما الاساسي أو مسئوليها أو افرادها الحاليين أو السابقين للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل….مالم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلاً واضحاً”.

(119) د.مدوس فلاح الرشيدي,مصدر سابق,ص30.

(120) وهذا ما أ كدته ديباجة النظام الاساسي للمحكمة حيث نصت “وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادى الأمم المتحدة,….اوعلى نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.”كما ان المحاكم الدولية الخاصة بيوغسلافيا(السابقة)ورواندا قد بحثت كليهما عن مدى مطابقة قرارات مجلس الأمن الخاصة بانشائهما مع أهداف ومقاصد الأمم المتحدة ومن ثم يمكن أن ينسحب الأمر أيضاً على المحكمة الدولية الجنائية.لمزيد من التفاصيل ينظر: د.محفوظ السيد عبد الحميد,مصدر سابق,ص118-122.وينظر:د.اشرف عارف أبو حجازة,مصدر سابق,هامش رقم(132),ص389.وينظر: د.محمد محمود الزيدي ,مصدر سابق,ص34.

(121) د.مدوس فلاح الرشيدي, مصدرسابق, ص28-29.

(122) الازهر لعبيدي,مصدرسابق,ص90.

(123)لا بد من طرح مشكلة بغاية من الأهمية متمثلة في إنعدام وجود قوة عسكرية لدى المحكمة لإجبار الدول للإنصياع لأحكامها ولتنفيذها.ينظر: إبراهيم سيد احمد,نظرة في بعض آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية,ط1,المركز القومي للاصدارت القانونية,القاهرة,2011,ص201.

(124) د.عبدالفتاح محمدسراج,مصدر سابق,ص78.وينظر: مريم ناصري,فعالية العقاب على الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني,ط1,دار الفكر الجامعي,الاسكندرية,2011,ص306.

(125) لأنه قد يقابل بالرفض من الدول,وهذا ما حصل بالفعل عندما رفضت السودان التعأون مع المحكمة الدولية الجنائية عقب إصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني( عمرحسن البشير )وتذرعت بعدة ذرائع كعدم ارتكابها جرائم حرب في دارفور والتشكيك بصحة التقارير المعدة من قبل المحكمة والمنظمات الإنسانية بأن لها أجندة خفية.ينظر: محمد ابوالفضل,المحكمة الجنائية والخيارات السودانية,مجلة السياسة الدولية,المجلد(44),العدد(176),السنة(45), مؤسسة الاهرام,القاهرة, 2009,ص236 ومابعدها.

(126) لا يندرج التزام التعاون مع المحكمة من ضمن الإلتزامات بتحقيق نتيجة أو بإتيان عمل معين,إذ متروك للدولة في ذلك هامش من الحرية باختيار وسيلة التعاون مع المحكمة,كما أن المبدأ  المتبع لدى المحكمة هو التعاون المتبادل مع الدول الأطراف,غير أن تعاون المحكمة مع الدول هو أمر جوازي متروك لسلطتها التقديرية خلاف تعاون الدول الأطراف معها يعد إلزاماً على الأخير.ينظر:إبراهيم سيد احمد,مصدر سابق,ص357-361.وينظر:مريم ناصري,مصدرسابق,ص307.

(127) تنص المادة(86)من النظام الأساسي للمحكمة “تتعاون الدول الأطراف,وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها.”

(128) د.عصام العطية,القانون الدولي العام,ط3 المنقحة,المكتبة القانونية,بغداد,2010,ص169.

(129) ايمن عبدالعزيز سلامة,مصدرسابق,ص177.

(130)لا تعد جمعية الدول الأطراف سلطة عليا فوق سلطة المحكمة مادام لها استقلال في ممارسة اختصاصها وأصدار أحكامها.د.مدوس فلاح الرشيدي,مصدر سابق,ص78.

(131) نقلآ عن : الازهر لعبيدي ,مصدر سابق,ص151.

(132) د.مدوس فلاح الرشيدي,مصدر سابق,ص80.وينظر: د.علي جميل حرب,مصدر سابق,514.

(133) وفي ذلك فقد ذُكرْ إن إحالة ملف قضية أمتناع السودان عن التعأون مع المحكمة إلى مجلس الأمن دون جمعية الدول الأطراف , على الرغم من امكانية الأخيرة من نظرها ايضآ,لعدم وجود إجراءات فعالة ومحددة تتخذها الجمعية فضلاً عن عدم استطاعتها إقرار مسؤولية الدول هي السبب في عدم إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف.ينظر: د.أيمن عبدالعزيز  محمد سلامة,الآثار القانونية لطلب اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير,مجلة السياسة الدولية,المجلد(43), العدد(174), السنة(44),مؤسسة الاهرام,القاهرة ,2008,ص198.

(134) د.يوسف حسن يوسف,المحكمة الدولية,ط1,المركز القومي للاصدارات القانونية,القاهرة,2011,ص233.

(135) د.براء منذر كمال عبداللطيف ,مصدر سابق,ص147.وينظر: د.عبدالحميد محمد عبدالحميد ,مصدر سابق,ص436.

(136) د.احمد عبد الظاهر,مصدر سابق,ص16.

(137)د.مدوس فلاح الرشيدي,مصدرسابق,ص80.وينظر مأمون عارف فرحات,مصدرسابق,ص86.

(138) تنص المادة(93/4)من النظام الاساسي للمحكمة”لايجوز للدولة الطرف أن ترفض مساعدةكليآ او جزئيآ,إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أيةوثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وفقآللمادة72.” يلاحظ ان النص يبقي مسألة التعاون تحت رحمة الدولة المعنية فاذا وجدت ذلك يتعاض مع مصالحها امتنعت بحجة ان ذلك قديؤثر على امنها الوطني ولم يضع معيارآ في ذلك يخشى منه ان يستخدم هذا النص بصورة تعسفية ممايعطل من مأمورية المحكمة ومن ثم افلات الجناة.

(139) د.محمد سامي عبدالحميد ,د.محمد سعيد الدقاق ,د.ابراهيم احمد خليفة,القانون الدولي العام,منشاة المعارف,الاسكندرية,2004,ص94.

(140) وتجدر الاشارة ان القضاء الدولي اعتمد هذا المبدا في العديد من قرارات محكمة العدل الدولية ومن بين تلك القرارات الحكم الذي اصدرته في قضية مصنع شورزو(Chorzow)بين المانيا وبولونيا عام 1926 حيث نص”ان المعاهدات لاتنشىء حقوقآ الابين الدول الاطراف”.د.عصام العطية,مصدرسابق,ص173-174.

(141)المادة(34)من اتفاقية فينا لقانون عقد المعاهدات لعام 1969 “لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.”.

) 142)د.براء منذر كمال عبد اللطيف,مصدر سابق,ص163.

(143) مأمون عارف فرحات,مصدرسابق,ص64.

)144)تجدر الاشارة بهذا الصدد ان اساس الزام تعاون الدول مع المحاكم الدولية الخاصة_محكمة يوغسلافيا(السابقة)ورواندا_هي قرارات مجلس الامن الخاصة بتلك المحاكم ومن ثم ينسحب الامر ايضا على المحكمة الدولية الجنائية.لمزيد من التفاصيل ينظر:د.يوسف حسن يوسف,مصدر سابق,ص23.

(145) د.عمرمحمود المخزومي,مصدرسابق,ص392. وينظر :د.محمد محمود الزيدي,مصدر سابق,ص33.

(146) تنص المادة(88/1)من البرتوكول الاضافي الأول لعام 1977الملحق باتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949,على أن  “تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعأونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا الملحق “البروتوكول “..

(147) الازهرلعبيدي,مصدرسابق,ص157-159.

(148)د.عمرمحمود المخزومي,مصدرسابق,ص391ومابعدها.

(149 )تعدالمادة(8/ب)من النظام الاساسي للمحكمة تطويرآ هامآ للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني الثابته في اتفاقيات جنيف 1949والبرتوكول الاضافي الاول عندما قننت بعض الافعال كجرائم حرب لم ينص عليها مسبقآ مثل تجنيد الاطفال دون15سنة الزاميا اوطوعيآ ايضا الافعال المرتكبة ضد قوات السلام الدولية التابعةللأمم المتحدة وغيرها.لمزيدمن التفاصيل ينظر د.سعيد سالم جويلي ,مصدر سابق,ص204.

(150) د.براء منذر كمال عبد اللطيف,مصدر سابق,ص164.

(151) إن إبرام اتفاق أوترتيب خاص لايعني ان هذه الدول اصبحت طرفاً,أوستصبح ,في النظام الأساسي للمحكمة كما انه لايعد قبول للاختصاص المحكمة بل هي علاقة ناتجة عن ارادة دولة بالتعاون مع المحكمة.ينظر: الازهرلعبيدي,مصدرسابق,ص163.

(152) د.مدوس فلاح الرشيدي,مصدرسابق,ص81.

(153) تجدرالاشارة أن كثير من الدول اكدت عزمها بالتعاون مع المحكمة حيث عبر ممثل المانيا,عند انضمام بلاده الى النظام الاساسي للمحكمة,((انه لاتوجد دولة تفخر بنضمامها للمحكمة اكثر من المانيا وقد رفضت الحكومة المانية قبول مايطلق عليه(alibi court)كما رفضت الحكومة الأمانية ألانصياع وألاذعان للتهديدات العلنية الامريكية للقادة الالمان اثناء مؤتمر روما)).ينظر ايمن  عبدالعزيزسلامة, المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة الابادة الجماعية,مصدرسابق,ص178.

(154) باسيل يوسف بجك,مصدر سابق,ص96.

(155) د.ايمن عبدالعزيز محمد سلامة,الاثار القانونية لطلب اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير,مصدرسابق,ص200.

(156) تنص المادة(2/6)من ميثاق الأمم المتحدة” تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الاعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والامن الدولي”.

(157)د.محمد محمود الزيدي,مصدرسلبق,ص34.

(158)لقد أثير النقاش داخل لجنة القانون الدولي حول هذا الموضوع فهنالك من اقترح ان يكون اختصاص المحكمة عالمي دون اي قيداً وشرط، بينما يذهب مقترح اخر بالزام توفر شروط معينة لممارسة المحكمة اختصاصها الى ان تم التوصل الى الصيغة النهائية اثناء مؤتمر روما في المادة (12) من النظام الاساسي للمحكمة.ينظر: د. مدوس فلاح الرشيدي، المصدر السابق، ص 58.

(159) يقصد به تطبيق القاعدة الجنائية في أحوال معينة، بالنسبة للأجانب الذين يرتكبون أية جريمة في أي دولة إذا ما قبض عليهم في أقليم هذه الدولة. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية امام القضاء الجنائي(دراسة في اطار القانون الدولي الإنساني)، دار النهضة العربية، القاهرة،2009، ص 352 وما بعدها.

 (160) د. حازم محمد عتلم، مصدر سابق، ص 151. وينظر: باسل يويف بجك، مصدر سابق، ص 94.

 (161) المادة (12/2)من النظام الاساسي”في حالة الفقرة(ا) و(ج) من المادة13يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة3….”.

(162) د. محمد خليل الموسى، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية الهيئات المعنية بتسوية نزاعات حقوق الانسان والبيئة والتجارة الدولية، ط1، دار وائل للنشر، عمان,2003، ص 72. وينظر: د. امجد هيكل، مصدر سابق، ص 519.

([clxiii]) Serge Sur, ledroit international penale entre I Etat et la societe international, colloque Sur ledroit penale international, p.5. www.ridi.org

 (164) هي المعاهدة التي تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول تتوافق أراداتها على انشاء قواعد عامة مجردة تهم الدول جميعاً. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عصام العطية، مصدر سابق، ص 112- 113.

(165) تنص المادة (98/ 2) من النظام الاساسي للمحكمة ” لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية يقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، مالم يكن بوسع المحكمة ان تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم”.

(166)  الازهر لعبيدي، مصدر سابق، ص 104.

(167) د. محمود شريف بسيوني، مصدر سابق، ص 70.

(168) لمزيد من التفاصيل ينظر:د. محمد محمود الزيدي,مصدر سابق,ص33.

(169)لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عصام العطية، مصدر سابق، ص 178- 179.

(170) الازهر لعبيدي,مصدر سابق,ص106-109.

(171)فيدا نجيب حمد,مصدر سابق,ص103-104.وينظر: باسيل يوسف بجك,مصدر سابق, ص 95.

(172)المادة(121) من النظام الأساسي للمحكمة.

(173) د. محمد خليفة حامد خليفة، الرقابة القضائية على الاحكام الجنائية في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2011، ص 337.

(174) الازهر لعبيدي,مصدر سابق,ص109.

(175) لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عمر محمود المخزومي، مصدر سابق، ص 387- 389.

(176) إن الجرائم المنصوص عليها في المادة(5) من النظام الأساسي مقتبسة من بعض المواثيق والأنظمة الدولية الأخرى مع بعض الاختلاف فمثلاً ميثاق محكمة نورمبرغ يدمج جرائم ضد الإنسانية مع جرائم الحرب، كما يشترط في جريمة الإبادة الجماعية ان تكون نتيجة لنزاع دولي فيما اختلف النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة في ذلك, إذ لم يشترط قيام نزاع دولي لتقرير ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومباشرة المحكمة اختصاصها، اما محكمة يوغسلافيا (السابقةً) فقد تحدد اختصاصها بالجرائم الآتية: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، انتهاكات قوانين وأعراف الحرب، جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ضد الانسانية. اما محكمة رواندا تختص بالجرائم الآتية:جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، انتهاكات المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الثاني لعام 1977الملحق بها. ينظر:

حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، دار الكتب القانونية، مصر,2008، ص 169- 178.

(177) ويُنَتقَد نص المادة (5) في النظام المذكور لعدم تجريمه إستخدام السلاح النووي مما يشكل ثغرة في العدالة الدولية. لمزيد من التفاصيل ينظر: مريم ناصري، مصدر سابق، ص108.

(178) هنالك استثناء على الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) فللمحكمة اختصاص أيضا بالجرائم التي ترتكب لعرقلة سير العدالة(جرائم الجلسات). ينظر: علا عزت عبد الحسين، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، 2007، ص 53. وينظر المواد (70) و (71) من النظام الأساسي للمحكمة.

(179) فيدا نجيب حمد، مصدر سابق، ص 103.

(180) يقصد بمبدأ المشروعية في القانون الجنائي عدم جواز إعتبار أي فعل جريمة مهما كان خطيراً أو قبيحاً إلا إذا نص القانون على اعتبار هذا الفعل جريمة وحدد لها عقوبة ويتكون هذا المبدأ من جزئين الأول (لا جريمة إلا بنص) الثاني (لا عقوبة إلا بنص). لمزيد من التفاصيل ينظر: د. ضاري خليل محمود، المبادئ الجنائية العامة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، العدد (2)، السنة (1)، بغداد، 1999، ص 6 وما بعدها.

(181) إن الغاية من إقرار رخصة النفاذ المؤجل، هو تقليل تخوف الدول التي عادةً ما ترسل جنودها إلى الخارج من محاكمة هؤلاء الجنود أمام المحكمة الدولية الجنائية عما قد يقترفوه من جرائم حرب. ينظر: هبة عبد العزيز المدور، الحماية من التعذيب في اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 85.

(182) لا يشترط أن تكون الدولة عند انضمامها للنظام الأساسي استخدمت هذه الرخصة كما يمكن ان تكون مدة التأجيل عن هذه الجرائم لاقل من سبعة سنوات.ينظر:د. محمد خليل الموسى، مصدر سابق، ص74.

(183) تعد هذه المادة وصمة عار في جبين العدالة الدولية، كما أنها لا تعدو أن تكون من الناحية القانونية إلا تخفظاً مؤقتاً وهو ما يناقض المادة (120) من النظام الأساسي للمحكمة، كما لم توضح ما هو مصير جرائم الحرب الحاصلة اثناء فترة السبع سنوات. ونرى انسجاماً لتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان إلغاءها , للحد من ارتكاب هذه الجرائم التي تثُير قلق المجتمع الدولي ,هذا بالإضافة إلى أن النص يحمل في طياته اشارة غير مباشرة للدول المنضمة بأمكانية ارتكاب مواطنيها لهذه الجرائم دون أي مساءلة فورية إذا ما استخدمت المادة (124) سالفة الذكر . ينظر: علا عزت عبد الحسين، مصدر سابق، ص 167. وينظر: فيدا نجيب محمد، مصدر سابق، ص 170 وما بعدها.

(184) تنص المادة (11/ 1) من النظام الاساسي ” ليس للمحكمة إختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الاساسي “. كما تنص المادة (126/ 1) ” يبدأ نفاذ هذا النظام الاساسي في اليوم الاول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ ايداع الصك الستين للتصديق او …. “.

(185) تجدر الإشارة إلى أن اختصاص محكمة نور مبرغ لم يكن محدداً لبداية أو نهاية معينة ما ألقى بظلالهِ بالطعن في شرعية هذه المحكمة، اما محكمة يوغسلافيا(السابقة) فكان الوضع مغايراً تماماً حيث تم تحديد اختصاصها منذ( 1/ 1/ 1991 )دون وضع حد  لنهاية معينة لغاية موعد يحدده مجلس الأمن ومن ثم فأن هذه المحكمة قد طبقت قاعدة الاثر الرجعي للقانون الجنائي للماضي، اما محكمة رواندا فقد أخذت ايضاً بالقاعدة الأخيرة لكن قد تم تحديد ذلك بشكل دقيق في نظامها الأساسي من( 1/ 1/ 1994) إلى(31/ 12/ 1994). ينظر: حيدر عبد الرزاق مجيد، مصدر سابق،ص 170- 181.

(186) قد يحد هذا التقييد الزمني من فاعلية المحكمة في ملاحقة الجناة وتحقيق العدالة الدولية المنشودة، لكن لا يمنع ذلك من مقاضاتهم امام المحاكم الوطنية وفق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي. لمزيد من التفاصيل ينظر: هبة عبد العزيز المدور، مصدر سابق، ص 83- 85.

(187)د. ضاري خليل محمود، مصدر سابق، ص 7. وينظر: د. محمد خليل الموسى، مصدر سابق، ص 74.

(188) د. حازم محمد عتلم، مصدر سابق، ص 156. وينظر: علا عزت عبد الحسين، مصدر سابق،ص 146.

(189) د. محمود شريف بسيوني، مصدر سابق، ص 70.

(190)الازهر العبيدي، مصدر سابق، ص 118.

(191) فيدا نجيب حمد، مصدر سابق، ص 169. وينظر: ايمن عبد العزيز محمد سلامة، المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مصدر سابق، ص 175.

(192) الازهر العبيدي، مصدر سابق، ص 118.

(193) تنص المادة (11/ 2) من النظام الأساسي للمحكمة ” إذا اصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة مالم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12 “.

(194) د. علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، مصدر سابق، ص 190.

(195) عقب غزو العراق عام 2003 من قبل القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى والإطاحة بالنظام الحاكم فيه ، تعددت الاراء آنذاك حول مدى امكانية المحكمة الدولية الجنائية بمقاضاة رموز ذلك النظام – على الرغم من عدم انضمام العراق للنظام الأساسي للمحكمة – وفي كانون الأول 2003, تم اعتقال الرئيس العراقي السابق من قبل القوات الامريكية، تناقلت وسائل الاعلام آنذاك مشيرة حول مدى إمكانية المحكمة الدولية الجنائية في محاكمته. وحتى على افتراض إن القضية أحيلت إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن فأن المحكمة لن تستطيع نظر هذه القضية بسبب ان اغلب الجرائم المرتكبة من هذا النظام هي قبل( 1/ 7/ 2002)تاريخ نفاذ نظام المحكمة , وبعد مضي تسعة أشهر من هذا التاريخ تمت الاطاحة بالنظام العراقي السابق، كما أن أغلب الجرائم التي أُتهم بأرتكابها كانت سابقة على نفاذ نظام المحكمة كما اننا لا نعرف هل ان رموزالنظام العراقي السابق خلال الفترة الممتدة من(1/ 7/ 2002)إلى(9/ 4/ 2003)أرتكبوا احدى الجرائم المنصوص في المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة وهذا يعني إفلات مرتكبي اخطر الجرائم من قبضة العدالة الدولية على الرغم من ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتمت أدانتهم من قبل المحكمة الجنائية المركزية العليا العراقية.

(196) ينظر المادة (11) والمادة (22/ 1) من النظام الاساسي.

(197) ينظر المادة (31) من اتفاقية فينا لقانون عقد المعاهدات لعام 1969.

(198) هنالك اختلاف في تسمية المبدأ فهنالك رأي يطلق عليه تسمية المبدأ التكاملي (metarity Complen) يعني ان اختصاص المحكمة يتكامل مع القضاء الوطني، اما الرأي الاخر يطلق عليه تسمية المبدأ التكميلي ويراد به ان اختصاص المحكمة مكمل للقضاء الوطني عند عدم انعقاد الاختصاص للأخير وليس العكس صحيحاً وهذا الذي هو الاقرب الى الصواب. ينظر:

خالد عكاب حسون العبيدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2004، ص10 وما بعدها.

(199)د. محمد خليفة حامد خليفة، مصدر سابق، ص 33. وينظر: عبد الحسين شعبان، مصدر سابق، ص69.

(200) ينعقد الاختصاص للمحكمة الدولية الجنائية عند انهيار النظام القضائي الوطني كلياً أو جوهرياً وعند فشل القضاء الوطني بالوفاء بالالتزامات الدولية كأن تتصف المحاكمة بعدم الحيادية والاستقلال أو تكون صورية لتبراءة المتهم. ينظر: محمد صلاح الدين الشريف,العدالة الجنائية الدولية في دارفور التعقيدات القانونية، مجلة السياسة الدولية،المجلد(44),العدد(176),السنة(45)، مؤسسة الاهرام, 2009 ,ص246. وينظر: د.محمود شريف بسيوني، مصدر سابق، ص 20.

(201) لقد حدد النظام الأساسي شروطاً لأنعقاد الاختصاص التكميلي، في المواد (17- 19)، تنقسم إلى شروط موضوعية:   تتمثل بعدم رغبة الدولة في ممارسة أختصاصها أو عدم قدرتها على ذلك، اما الشروط الاجرائية فتتمثل بالزام مدعي عام المحكمة بإخطار الدول الأطراف التي بحسب المعلومات المبلغة قابلة لأنعقاد اختصاصها. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. سعيد عبد اللطيف حسن، مصدر سابق، ص 253- 256.

(202) الازهر لعبيدي، مصدر سابق، ص 121.

(203)عبد الحق بن ميمونة،الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بأختصاص المحاكم الوطنية، مجلة المستقبل العربي,العدد(363)، السنة(32),مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، ص 52.

(204) د. عمر محمود المخزومي، مصدر سابق، ص 3. وينظر: د. احمد عبد الظاهر، مصدر سابق،ص 15.

(205)د. مدوس فلاح الرشيدي، مصدر سابق، ص 41 وما بعدها. وينظر: د. عمر محمود المخزومي، مصدر سابق، ص 360. وينظر: د. احمد عبد الظاهر، مصدر سابق، ص 15.

(206)د. ثقل سعد العجمي, مصدر سابق,ص30-31.

(207)الازهر لعبيدي، مصدر سابق، ص 136.

(208) سبق وان تكلمنا عن هذا الموضوع في المطلب الاول من هذا المبحث نحيل هذا الموضع إليه ينظرالصفحات 22-27.

(209) د. ثقل سعد العجمي، مصدر سابق، ص 30. وينظر: د. محمد سامح عمرو، مصدر سابق، ص 46.

(210) د. مدوس فلاح الرشيدي، مصدر سابق، ص 43.

(211) د.سعيد عبد اللطيف حسن,مصدر سابق,ص296 ومابعدها.

(212) د. محمد سامح عمرو، مصدر سابق، ص 46.

(213)المادة (20/ 1) من النظام الأساسي ” لا يجوز إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل اساساً لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو براءته منها “.

(214) تنص المادة (14/ 7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام1966″لايجوز تعريض احد مجدداً للمحاكمة او العقاب على جريمة سبق ان ادين بها او  برىء منها بحكم نهائي وفقا للقانون والاجراءات الجنائية في كل بلد”.

(215) نصت المادة (18/ 1) من النظام الأساسي للمحكمة ” إذا أُحيلت حالة إلى المحكمة عملاً بالمادة (13- أ) وقرر المدعي العام إن هناك أساسا معقولاً لبدء تحقيق أو باشر المدعي العام التحقيق عملاً بالمادتين (13- ج) و (15)، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة إن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضوع النظر، وللمدعي العام أن يُشْعرِ هذه الدول على أساس سري ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازماً لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الاشخاص “.

المصادر

أولاً.معاجم اللغة العربية:

1- المعجم العربي الأساسي, اعداد جماعة من كبار اللغويين العرب ,المنظمة العربية للتربية والثقافة والنشر ,دار لاروس ,بلا مكان طبع,1989

ثانياً.المراجع العربية:

أ-الكتب القانونية :

1- إبراهيم سيد احمد,نظرة في بعض آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية,ط1,المركز القومي للاصدارت القانونية,القاهرة,2011.

2- د.احمد ابوالوفا,الوسيط في قانون المنظمات الدولية,ط7,دار النهضة العربية,القاهرة,2007.

3- د. أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية امام القضاء الجنائي(دراسة في اطار القانون الدولي الإنساني)، دار النهضة العربية، القاهرة،2009.

4- الأزهر لعبيدي ,حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية ,دار النهضة العربية ,القاهرة,2010.

5- د.براء منذر كمال عبد اللطيف,النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ,ط1,دار الحامد ,عمان ,2008.

6- حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، دار الكتب القانونية، مصر,2008.

7- د.خليل حسين,الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي ,ط1,دار المنهل اللبناني,بيروت ,2009.

8-د. زياد عيتاني,المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي ,ط1,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت,2009.

9- د.سعيد سالم جويلي ,تنفيذ القانون الدولي الإنساني , دار النهضة العربية,القاهرة ,2002-2003.

10- د.سعيد عبد اللطيف حسن ,المحكمة الجنائية الدولية, دار النهضة العربية , القاهرة , 2004.

11- د.عبد الحميد محمد عبد الحميد,المحكمة الجنائية الدولية ,ط1,دار النهضة العربية ,القاهرة ,2010.

12- عبد الأمير العكيلي ود.سليم ابراهيم حربة ,أصولالمحاكمات الجزائية,ط1,المكتبة القانونية ,بغداد ,2008.

13- د.عبد الفتاح محمد سراج,مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي,ط1,دارالنهضة العربية,القاهرة ,2001.

14- د.عبد الكريم علوان خضير ,الوسيط في القانون الدولي العام ,ك4,ط1,الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,2002.

15- د.عصام العطية,القانون الدولي العام,ط3 المنقحة,المكتبة القانونية,بغداد,2010.

16- د.علي جميل حرب ,القضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائية الدولية ,ط1,دار المنهل ,بيروت ,2010.

17- د.علي يوسف الشكري,القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير,ط1,دارالثقافة للنشر والتوزيع ,عمان,2008.

  – د.علي يوسف الشكري ,المنظمات الدولية ,ط1,المكتبة الحيدرية,بلا مكان طبع ,1429هـ-2008م.

18- د.عمر محمود المخزومي , القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية,ط1,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان,2009.

19- فيدا نجيب حمد ,المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية ,ط1,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت ,2006.

20- لندة معمر يشوي,المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ,ط1,دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان, 2008.

21- د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد ,دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا (السابقة)في تطوير القانون الدولي الإنساني,دار النهضة العربية ,القاهرة ,2009.

22- د.محمد ابراهيم ملتم ,الجزاءات الدولية كاسلوب لإدارة الازمات,دارالنهضة العربية ,القاهرة ,2009 .

23- د. محمد خليفة حامد خليفة، الرقابة القضائية على الأحكام الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2011.

24- د. محمد خليل الموسى، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية الهيئات المعنية بتسوية نزاعات حقوق الإنسان والبيئة والتجارة الدولية، ط1، دار وائل للنشر، عمان,2003.

25- د.محمد سامح عمرو ,علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائية الدولية ,دار النهضة العربية,القاهرة ,2008.

26- د.محمد سعيد الدقاق ,الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ,منشأة المعارف,الاسكندرية ,بلاسنة طبع.

27- د.محمد سامي عبدالحميد ,د.محمد سعيد الدقاق ,د.ابراهيم احمد خليفة,القانون الدولي العام,منشاة المعارف,الاسكندرية,2004.

28- د.محمود حنفي محمود ,جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي ,ط1,دار النهضة العربية ,القاهرة,2006.

29- د.محمود شريف بسيوني ,المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي ,ط1,دار الشروق,القاهرة ,2004.

30- مريم ناصري,فعالية العقاب على الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني,ط1,دار الفكر الجامعي,الاسكندرية,2011.

31- هبة عبد العزيز المدور,الحماية من التعذيب في اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.

32- د.يوسف حسن يوسف,المحكمة الدولية,ط1,المركز القومي للاصدارات القانونية,القاهرة,2011.

ب-الرسائل والاطاريح:

1- احمد حميد محمد الجميلي ,التدابير العسكرية في ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها على العراق,رسالة ماجستير,كلية القانون,جامعة بغداد ,1993.

2- ايمن عبد العزيز محمد سلامة,المسئوولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية,اطروحة دكتوراه , كلية الحقوق,جامعة الاسكندرية ,2005.

3- خالد عكاب حسون العبيدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2004.

4- علا عزت عبد الحسين، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية،2007.

5- علي ضياء حسين الشمري ،القضاء الجنائي الدولي ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة بابل ،2001.

6- مأمون عارف فرحات,العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن(دراسة في القانون الدولي),رسالة ماجستير ,كلية الحقوق ,جامعة الاسكندرية,2008.

ج-الدوريات:

1- د.احمد عبد الظاهر ,سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية , مجلة السياسة الدولية ,المجلد(44), العدد(176),السنة(45),مؤسسة الاهرام,القاهرة,2009.

2- د.ادريس لكريني ,المحكمة الجنائية الدولية , مجلة السياسة الدولية, المجلد(44),العدد(176),السنة(45), مؤسسة الاهرام ,القاهرة,2009.

3- د.أشرف عرفات أبوحجازة,إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقاً للفصل السابع من الميثاق وتنفيذها في النظم القانونية الداخلية للدول الاعضاء,المجلة المصرية للقانون الدولي,الجمعيةالمصرية للقانون الدولي,العدد(61),القاهرة,2005.

4- د.أيمن عبدالعزيز  محمد سلامة,الآثار القانونية لطلب اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير,مجلة السياسة الدولية,المجلد(43), العدد(174), السنة(43),مؤسسة الاهرام,القاهرة ,2008.

5- باسيل يوسف بجك,مذكرة القبض على الرئيس السوداني نموذج لخطورة وتسييس وربط تدابير المحكمة الجنائية الدولية بقرارات مجلس الأمن, مجلة المستقبل العربي,العدد(355), السنة(31),مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت,2008.

6- د. ثقل سعد العجمي ,مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , مجلة الحقوق الكويتية,جامعة الكويت,العدد(4),السنة(29), 2005.

7- د.حازم محمد عتلم ,نظم الادعاء إمام المحكمة الجنائية الدولية , المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية  مشروع قانون نموذجي ,اعداد شريف عتلم,ط4,بلامكان طبع ,2006.

8- د. ضاري خليل محمود، المبادئ الجنائية العامة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، العدد (2)، السنة (1)، بغداد، 1999.

9- عبد الحق بن ميمونة، الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بأختصاص المحاكم الوطنية، مجلة المستقبل العربي, العدد (363)، السنة(32),مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009.

10- عبد الحسين شعبان ,المحكمة الجنائية الدولية قراءة حقوقية عربية لإشكالات منهجية وعملية , مجلة المستقبل العربي,العدد(281),السنة(25), مر كز دراسات الوحدة العربية ,بيروت,2002.

11- عصام نعمة اسماعيل ,الولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي , القانون الدولي الإنساني أفاق وتحديات,ج1,ط1,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت ,2005.

12- ليتيم فتيحة ,مجلس الأمن ضرورات الاصلاح في عالم متغير,مجلة السياسة الدولية,المجلد(42),العدد(168),السنة(43),مؤسسة الاهرام,القاهرة, 2007.

13- د.مدوس فلاح الرشيدي ,آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما لعام1998, مجلة الحقوق الكويتية, جامعة الكويت,العدد(2),السنة(27), 2003 .

14- محمد ابوالفضل,المحكمة الجنائية والخيارات السودانية,مجلة السياسة الدولية,المجلد(44),العدد(176),السنة(45), مؤسسة الاهرام,القاهرة, 2009.

15- محمد صلاح الدين الشريف,العدالة الجنائية الدولية في دارفور التعقيدات القانونية، مجلة السياسة الدولية،المجلد(44),العدد(176),السنة(45)، العدد ،مؤسسة الاهرام, 2009.

16- د.محمد محمود الزيدي ,المحكمة الجنائية الدولية وازمة دارفور , مجلة السياسة الدولية ,المجلد(43),العدد(174),السنة(44),مؤسسة الاهرام,القاهرة, 2008.

ثالثاً.المواثيق الدولية:

  1. ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.
  2. اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949.
  3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
  4. اتفاقية فينا لقانون عقد المعاهدات لعام 1969.
  5. البرتوكول الاضافي الاول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949.
  6. النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية لعام 1998.
  7. القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات امام المحكمة الدولية الجنائية لعام 2002.
  8. الاتفاق التفاوضي بين الامم المتحدة والمحكمة الدولية الجنائية لعام 2004.

رابعاً.القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن:

  1. القرار رقم 808الصادر في (22/2/1993)بالوتيقة الرسمية رقم (1993) S/RES/808.
  2. القرار رقم 955الصادر في (8/11/1994)بالوثيقة الرسمية رقم S/RES/955(1994).
  3. القرار رقم 1593 الصادر في (31/3/2005) بالوثيقة الرسمية رقم S/RES/1593(2005).
  4. القرار رقم1973الصادر في (17/3/2011) بالوثيقة الرسمية رقم S/RES/1973(2011).

خامساً.التشريعات الداخلية:

  1. قانون اصول محاكمات الجزائية العراقي رقم (23)لسنة 1971 المعدل.

سادساً. المصادر الاجنبية:

1- Serge Sur, ledroit international penale entre I Etat et la societe international, colloque Sur ledroit penale international, p05.

 

من اعداد

A.P.Dr. Teeba Jawad AL-Mukhtar

Abutalib .H   AL-Talakani

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى