دراسات قانونيةرسائل و أطروحات قانونية
واقع ومستقبل التحكيم في لبنان
يعتبر التحكيم دولياً بمفهوم المادة 809 م.م متى تعلّق بمصالح التجارة الدولية، وأعطى المشرّع الدولة والأشخاص المعنويين الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي وقد اعتمد القضاء اللبناني ما توصّل إليه القضاء الفرنسي في تحديده للطابع الدولي للتحكيم، الذي يمكن أن يستمدّ من كون العملية الإقتصادية التي يتناولها التحكيم تحقق إنتقالاً في الأموال أو في الخدمات من بلد إلى آخر، أو انتقالاً لرؤوس الأموال، أو انتقالاً للتكنولوجيا وتبادلاً للموظفين.