القاموس القانونيدراسات قانونية

ملف شامل حول القانون الدستوري: المغرب نموذجا

القسم الاول : اشكالية الدستور
الفصل الأول : تعريف القانون الدستوري
 كل مجتمع سياسي منظم ومتصف بالاستقرار يفترض وجود دستور ينظم حياته ويحدد القواعد التي تحكم ذلك المجتمع، فهو بذلك ظاهرة وضرورة اجتماعية فلا يتصور مجتمع بلا دستور، وقد ظهر حديثا في المجتمعات المعاصرة في القرن 19 بفضل جيزو الفرنسي، لكن الدستور يبقى مرتبطا بمفهوم الصالح العام الذي تحدده العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية لكل دولة، فينتج عن ذلك اختلاف الأنظمة السياسية بما لا يوافق البلد مثل الاخر فهو بذلك له أهمية مزدوجة سواء على الصعيد القانوني أو الصعيد السياسي، فقانونيا هو أساس البنيان القانوني للدولة وهو على رأس هرم النظام القانوني أما سياسيا فهو ينظم الحياة السياسية للدولة ويحدد شكل الدولة ونظامها السياسي وكيفية انتقال السلطة.
المبحث الأول : المفهوم التاريخي للقانون الدستوري
 أخذ القانون الدستوري مفهوما تاريخيا مرتبطا بالنظام النيابي البرلماني المبني على فلسفة الحرية وحقوق الإنسان، واقترن الدستور بالدعوة إلى النظم الديمقراطية، حيث أصبحت الدولة التي تدعي الديمقراطية ملزمة لوضع دستور.
 

 فيقول العميد فيدل أن القانون الدستوري فرع من فروع القانون الذي يقوم على تنظيم الدولة ونشاطها وهيئاتها العليا نظام الحكم والنظام القانوني للحكام، تبقى أن الظروف التاريخ تؤثر على مناهج دراسة القانون الدستوري في الجامعات حيث نجد اختلافا بين النظرة الفرنسية والانجليزية خصوصا فيما يتعلق بالحريات العامة حيث تدخل في انجلترا ضمنه بينما استبعدت من القانون الدستوري في فرنسا.

المبحث الثاني : المفهوم اللغوي للقانون الدستوري

 الدستور كلمة فارسية تعني القاعدة أو الاساس ، كما تفيد معنى الترخيص أو الإذن وفي الفرنسية تعني الأساس ، وهي ليست عربية لكنها أصبحت متداولة ومتفق عليها ، فوفق المفهوم اللغوي يعتبر القانون الدستوري بمثابة القواعد التي تحدد أساس الدولة وتكوينها كما ينطبق ذلك على المفهوم الإنجليزي الذي يرى أنه مجموع القواعد التي تتصل بتكوين الدولة ونظام الحكم فيها ، لكن من عيوب المفهوم اللغوي أنه يتنافى مع التطور العام المتجه نحو ازدياد فروع القانون كما يؤخذ عليه خلط مفهوم كونه وثيقة مع كونه فرعا من فروع القانون.

المبحث الثالث : المفهوم الشكلي للقانون الدستوري
 يقصد بالقانون الدستوري من حيث الشكل هو القواعد الاساسية المضمنة في الدستور وثيقة  ، و هو
بهذا المفهوم مجموع القواعد القانونية التي تضعها الهيئة المكلفة بوضع الدستور وتجمع هذه القواعد في وثيقة خاصة تسمى الدستور وكل قاعدة لا توجد ضمنها لا تعتبر دستورية .
وفق هذا المعيار تكون دراسة القانون الدستوري هي دراسة الدستور .
هذا المفهوم لا يمكن الاعتماد عليه في الدول ذات الدساتير العرفية مثل بريطانيا مما يعني أن بريطانيا لا تملك دستورا .
 وهذا قول خطاً لأن لكل دولة دستور ينظم علاقة الحكام بالمحكومين سواء كان عرفيا أو مكتوبا ، إذن المفهوم الشكلي لا يصلح أن يكون لوحده تعريفا شاملا للقانون الدستوري كما أن المفهوم الشكلي لا يعطي نظرة صحيحة في الواقع حيث أن النص الدستوري قد يكون غير متطابق مع الواقع السياسي للدولة والطرق التي يتم بواسطتها تطبيق هذا الدستور .
 كما أن الوثيقة قد تغفل الإشارة إلى بعض السلطات أو القوى الغير الرسمية .
المبحث الرابع  : المفهوم الموضوعي للقانون الدستوري
 وفق هذا المفهوم يقوم تعريف القانون الدستوري على أساس الرجوع إلى الجوهر والمضمون دون اعتبار للشكل أو الاجراءات المتبعة وعليه فالعبرة بالمضمون بغض النظر هل وردت المسائل الدستورية في الوثيقة أم لم تذكر أم ذكرت في قوانين عادية أو بمقتضى عرف دستوري فهو مفهوم يتميز بالعمومية إذ لا يربط القانون الدستوري بالوثيقة المعتمدة في الدولة .
 أصحاب هذا المفهوم يرون أن المعطيات الدستورية هي التي تتعلق بنظام الحكم وتبين شكل الدولة والحكومة و المبادئ السياسية العامة للدولة وتحديد نظام السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية وكيفية ممارسة نشاطها وما يجمع بينها من علاقات .
 فيقول البعض ” هو مجموع القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في مجتمع سياسي معين في زمن معين وعليه فالقانون الدستوري من الناحية الموضوعية يتضمن القواعد التي ترسم الإطار القانوني العام للدولة ويحدد فلسفة القانون الذي يجب أن تسير عليه السلطات العامة للدولة فهو بذلك لا يقف عند تنظيم السلطات العامة في الدولة .
وأحكام الدستور ليست في الواقع سوى انعكاس لفلسفة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الفصل الثاني : مصادر القانون الدستوري
 هناك مصادر مباشرة تنشأ قواعد دستورية وأخرى غير مباشرة تساهم في انتاج موضوع القاعدة القانونية الدستورية وهي النظريات الفلسفية والسياسية والاجتماعية
1- العرف كمصدر أول : التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول لم يأت طفرة بل عبر مراحل طويلة فمنطقي أن تبدأ هذه القواعد بشكل عرفي غير مقنن فالحكام المطلقين لم يقبلوا بتقنين سلطتهم بشكل مكتوب حتى لا يتقيدوا بها
2- ظهور واتساع حركة تدوين الدساتير : ظهرت في أمريكا بعد حرب الاستقلال مع بريطانيا حيث طالب الكثير بأولوية القانون الدستوري المكتوب على العرفي لما يتميز به من وضوح وتحديد وثبات يضمن الاستقرار والاحترام كما أن المطالبة بمبدأ سيادة الشعب عجل بظهور الدساتير المكتوبة ، وهكذا بعد استقلال الدول المستعمرة لجأت إلى تدوين الدساتير حفاظا على استقلالها .

3- مصادر القانون الدستوري تنحصر في مكتوبة وعرفية ففي الدول ذات الدساتير المكتوبة يستمد النظام الدستوري مصادره من الوثيقة الدستورية المكتوبة أي الدستور بالمفهوم الشكلي ، ثم من القوانين التنظيمية والعادية التي تتولى بالتنظيم مسائل دستورية موضوعية ثم من العرف الدستوري

المبحث الأول : الوثيقة الدستورية
المطلب الأول : تعريف وثيقة الدستور
تقوم السلطة التأسيسٌيةٌ الأصليةٌ بوضع الوثيقٌة الدستوريةٌ لأول مرة وتنشأ السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، كما توجد السلطة التأسيسية المنشأة التي تقوم بتعديل بنوده وفق آليات محددة في الدستور .
المطلب الثانيأساليب وضع الدستور
 هناك طرق ديمقراطية وغير ديمقراطية
1- الدستور الممنوح : هو تعبير عن ارادة الحاكم دون أي مساهمة من الشعب
2- الدستور التعاقدي : يكون وليد تعاقد بين حاكم وأمة ، فتضع السلطة الدستور ثم يعرض على البرلمان فيوافق عليه ثم يصبح نافذا
3- الدستور الموضوع عن طريق جمعية الشعب جمعية تأسيسية تصيغ الدستور .
4-  الدستور الموضوع بواسطة استفتاء شعبي : أكثر ديمقراطية .
المطلب الثالث  :  محتوى الدستور
1-  أحكام تنظيم و سير المؤسسات فالجانب الأكبر من الدستور يتولى بالتنظيم قواعد الحكم ، واليات عمل السلطات العمومية ، فهذه القواعد والاليات هي صلب الدستور ونواته ، فهي تبين شكل الدولة بسيطة أم مركبة ، وشكل نظامها السياسي ملكي أم جمهوري ، والسلطات والعلاقة بينها واختصاصات البرلمان والحكومة والجهة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين .
–  أحكام التنظيم الاقتصادي والاجتماعي : حسن السير الاقتصادي والاجتماعي وتحديد أدوار  الفاعلين الاقتصاديين مثل المجلس الاعلى للحسابات ثم حقوق الاجتماعية للمرأة والطفل وغيره من الحقوق الاجتماعية .
تصريحات وإعلانات الحقوق : وهي حقوق وواجبات الافراد داخل المجتمع والحريات العامة ، وهذه الاعلانات لها قيمة قانونية دستورية تفرض على المشرع احترامها ، لكن يرى البعض أنها مجردة من القوة القانونية وغير ملزمة لكن تأكيدا على قوة الإلزامية جاء في دستور 2011 ” يشكل تصدير الدستور جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور 
4- الإجراءات المختلفة تتعلق باسم الدولة ، وعلم الدولة وعاصمتها وشعارها ولغتها ودينها
المبحث الثاني :
 القوانين المتعلقة بموضوعات الدستورية ( القانون الأساسي ) أو القوانين التنظيمية والقوانين الداخلية للبرلمانات.
المطلب الأول :  القوانين التنظيمية
هي أهم مصدر للقانون الدستوري في الدول ذات الدستور المكتوب، تصدر عن السلطة التشريعية وتتعلق بكيفية ممارسة وظيفة الحكم والسلطة في الدولة مثل الظهير رقم 1.70.206 المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
وهي من حيث الأهمية في الدرجة الثانية بعد الدستور فلا يجوز أن تحوي أحكاما مخالفة له تطبيقا بمبدأ الشرعية فالقاعدة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية أقل درجة من القاعدة الدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية .
القوانين التنظيمية تلعب دورا تكميليا لأحكام الدستور ولها قيمة عالية مثل القواعد الدستورية لأنها تخضع لمسطرة معقدة وخاصة لتعديلها ينص عليها الدستور نفسه وهي في مرتبة وسطى بين القوانين الدستورية والقوانين العادية وهي ملزمة للمشرع العادي .
 اختصاصاتها في فرنسا تنظيم المجلس الدستوري ، المحكمة العليا ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تنظيم البرلمان .
تخضع لرقابة المجلس الدستوري تجنبا لمخالفتها قواعد الدستور .
المطلب الثاني :  القوانين الداخلية للبرلمان
 يحدد البرلمان قوانين سيره بنفسه بواسطة القوانين الداخلية ، ويمكن اعتبارها امتدادا ماديا للدستور خصوصا أن أهميتها تتجسد في تأويل الدستور .
في المغرب خضعت القوانين الصادرة عن البرلمان لرقابة حديدية من المجلس الدستوري واضعا حواجز أمام تطلعات البرلمان لتوسيع صلاحياته في مواجهة الحكومة لكن في 2011 تبنى المشرع نظاما برلمانيا قويا ذو اختصاصات مدعمة من خلال التصويت على القوانين وقانون المالية ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية ، وعليه يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ولا يعمل به إلا بعد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور .
يحدد النظام الداخلي : قواعد تأليف الفرق البرلمانية وطريقة الانتساب إليها والحقوق الخاصة بفرق المعارضة ، واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة والجزاءات في حالة الغياب ، عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وتنظيمها مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل.
المبحث الثالث  :  القواعد الدستورية العرفية
العرف له دور أساسي في المجال الدستوري في بعض الدول كبريطانيا ، كما أنه يحضر عند تعديل أو حذف أو الإضافة في بعض الدساتير المكتوبة لأن هذا الأخير لا يمكنه أن يكون محتويا على جميع القوانين المتعلقة بنظام الحكم و سير السلطات العامة إشكاليات جديدة ووقائع لم تكن عالقة بأذهان واضعي الدستور حيث تضطر الهيئات المختصة بحل هذه الإشكاليات اعتمادا على العادات والتقاليد والممارسات العرفية .
لذلك يبقى للعرف دور أساسي في مجال القانون الدستوري حتى في الدول ذات الدساتير المدونة لأنه لا توجد دولة لها دستور مدون بحث ولا دولة لها دستور عرفي بحث .
يمكن تعريف العرف الدستوري على أنه عادة أو ممارسة استقرت عليها هيئات حاكمة بخصوص نظام الحكم ويقوم في ذهن وإحساس المجتمع وجوب احترام تلك العادة حيث تصبح قاعدة قانونية ملزمة ، ويتوفر العرف على ركنين الركن المادي وهو الاعتياد والتكرار والركن المعنوي وهو الاعتقاد في قوة إلزاميته .
المطلب الأول : الرکن المادي
 شروط أن تصبح العادة عرفا دستوريا :
1- أن يكون الإجراء متكررا
2- أن يحدث هذا التكرار ممن يعنيهم الأمر وفي المجال الدستوري المعني بالأمر هو الهيئات الحاكمة
3- أن تكون عامة ويسير وفقها كل من يعنيهم الأمر دون احتجاج أحد
4- المدة الكافية فلا يجب أن تكون نتيجة حادث عارض
5- أن تكون واضحة لا تحتمل أي تفسير أو تأويل ولا يشوبها غموض .
المطلب الثاني : الرکن المعنوي
وهو الاعتقاد بإلزاميته ، و في كونها قاعدة ملزمة كسائر القواعد المحترمة ويكون الرأي العام مقتنعا بها ولا يعارضها فلا يكفي صدورها من السلطات العامة بل يجب أن يقبل بها المجتمع وهذا شرط ضروري حتى يدخل العرف عداد القواعد الدستورية الملزمة .
أنواع العرف الدستوري : مفسرا ، مكملا ، معدلا
العرف المفسر : يفترض وجود نص دستوري غامض فيأٌتي العرف لتفسيرٌ معناه
 العرف المكمل : يفترض وجود قصور في النص الدستوري الذي سكت عن موضوع معين  لسد النقص ، ويسلم الفقهاء بجواز تكميل العرف للنص الدستوري ويكون له نفس قوة الإلزامية ما لم يكن مخالفا لنص دستوري مكتوب .
العرف المعدل : هو عرف دستوري مخالف لنص دستوري ، وهناك نوعان التعديل بالاضافة  و التعديل بالحذف ، فالتعديل بالإضافة يكون عندما يسعى العرف إلى إعطاء جديدة لم يقرها أي نص دستوري وهذا يلتحق بالعرف
المكمل ، أما العرف المعدل بالحذف فيعتبر تعديلا حقيقيا حيث يسقط حقا من الحقوق لفائدة هيئة معينة ولا يمكن
هنا الإقرار بشرعيته لأنه مخالفة صريحة للدستور والمبدأ سيادة الأمة فلا يمكن العمل به إلا في وفق الإجراءات والشكل المقرران في الدستور .
المطلب الثالث : الممارسات الدستورية
الممارسات الدستورية تختلف عن الأعراف الدستورية ، ومعيار و التمييز بينهما کون الممارسات الدستورية اقل ثباتا واستمرارية واستقرارا من الأعراف الدستورية ، ظروف معينة لكن ليس لها قوة الإلزامية ومجردة من كل قيمة قانونية وتكون غالبا مرتبطة بشخصية سياسية معينة ، كدور الجنرال ديكول ، لكن الممارسات الدستورية قد تكون مدخلا لنشوء عرف دستوري .
الفصل الثالث : خصائص القانون الدستوري

تطور دراسات القانون الدستوري كانت تحمل في البداية الكتب الدستورية اسم القانون الدستوري فقط ، حيث أنه كان يدرس فقط من الناحية الشكلية لكن مع مرور الوقت كان لازما من الرجوع إلى الوقائع العملية والواقعية ، لذلك نجد الكتب المعاصرة تربط المؤسسات السياسية بالقانون الدستوري فنجد مثلا المؤسسات السياسية للقانون الدستوري فالدستور بهذا المعنى بدون التطرق لسير المؤسسات السياسية يبقى بلا معنى.

المبحث الأول  :  القواعد الدستورية قواعد ذات صبغة قانونية
 عموما لها ثلاث مميزات عامة ومجردة ومقترنة بالجزاء ، لكن القواعد الدستورية لا تحتوي على عنصر الجزاء ، لأن القاعدة الدستورية تفرض قيودا على السلطة الحاكمة ، يعني أن السلطة الحاكمة يجب أن توقع الجزاء على نفسها فهي الخصم والحكم في نفس الوقت ، لذلك أنكر بعض الفقهاء صفة القانونية عن القاعدة الدستورية ، لكن أغلب الفقهاء اعتبروها قاعد ة .
حيث أن الجزاء اعتبروه متمثلا في الضغط الشعبي والاحتجاجات والعصيان المدني والمظاهرات .
المبحث الثاني : مبدأ سمو الدستور
 ويقصد به أن قواعد القانون الدستوري تحتل مكانة الصدارة بالنسبة لباقي القوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية داخل الدولة ، ويتعين على الجميع احترام مبادئه والتصرف وفق إطاره وهذا المبدأ لا يتم إلا في الدول الديمقراطية ، حيث أن مبدأ سمو الدستور يتضمن مبدأ الشرعية ، وخضوع الدولة للقانون ، وعليه يلتزم الحكام بممارسة السلطة وفق النطاق المحدد لهم بموجب الدستور فالحاكم والمحكوم يخضع للقانون .
ويفترض مبدأ الشرعية أن يتقيد كل تشريع بالتشريع الأعلى منه درجة.
وسيادة الدستور تتسم بصفة مزدوجة من حيث الشكل والموضوع .
السمو الموضوعي للدستور : وهو قوة موضوع القواعد الدستورية ومحتواها على باقي القواعد .
السمو الشكلي للدستور : وهي طريقة و إجراءات وضع وتعديل الدستور .
المبحث الثالث : السمو الموضوعي للدستور
 يعني أن موضوعه وقواعده تنفرد بالمرتبة العليا على غيرها من القواعد القانونية لأنها المحددة للتوجهات العامة للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة ، ومعنى عدم سمو هذه القواعد انهيار نظام الدولة ولهذا السمو الموضوعي وجهان
1- تحديد فكرة القانون في الدولة وفلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
2- تعيين الأشخاص والهيئات التي لها حق التصرف باسم الدولة وتمثيلها فهو بذلك يحدد طرق الشرعية لتولي السلطة ووسائل ممارستها وحدودها فيضطر الحاكم إلى ممارسة وظائف يحددها الدستور عوض أن يكون تولي السلطة امتيازا شخصيا .
ويترتب على هذا السمو الموضوعي نتيجتين :
1- عدم إمكانية الحاكم مخالفة قواعد الدستور لأنه بذلك تسقط شرعيته وتكون تصرفاته باطلة .
2-  اعتبار الدستور مصدر كل السلطات أي القانون الأساسي للدولة .
المبحث الرابع :  السمو الشكلي للدستور
 لا يمكن الحديث عن السمو الشكلي للدستور إلا عندما نكون بصدد تعديل أو إلغاء الدستور ، فهو يتخذ مساطر وإجراءات وأشكال تختلف عن تلك التي يعتمدها القانون العادي ، وهو يسمى حينها الدستور الجامد فلا يمكن تعديله بقانون عادي أو بطريقة تشريعية عادية ، أما في حالة الدستور المرن فيكون التعديل في متناول السلطات التشريعية ويتم تعديل الدستور وكأنه قانون عادي .
الفصل الرابع :  الرقابة على دستورية  القوانين

ما هي الجهة التي يمكنها الفصل في نزاع دستورية القوانين وكذا إلزام السلطات باحترام الدستور ؟ تتمحور إشكالية الرقابة حول نوعين أساسيين الرقابة السياسية أو الرقابة القضائية أو العادية .

المبحث الأول :

Table of Contents

 الرقابة السياسية على دستورية  القوانين

 يتولى ذلك جهاز سياسي ينشئه الدستور مهمته التحقق من مطابقة أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية لمقتضيات الدستور ، وهذا الأسلوب وقائي ويمنع المخالفات الدستورية من المنبع ، عملت به العديد من الدول وفي فرنسا سمي بالمجلس الدستوري وظيفته ضبط النشاط الأساسي للسلطات العامة ومراقبة أجهزة الدولة خصوصا تلك التي تصدر القوانين والتأكد من عدم مخالفتها للدستور على أن القوانين التنظيمية لا تطبق إلا بعد مرورها عبر المجلس الدستوري وموافقته عليها وتكون إجبارية بخصوص القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان ومجلس المستشارين وتكون اختياٌريةٌ في القوانين العادية أو المعاهدات الدولية .
تعرف هذه الطريقة انتشارا في الدول الاشتراكية .
 مزايا هذه الطريقة أنها تكون وقائية من المنبع فالوقاية أفضل من العلاج .
لكنها انتقدت
 1-كونها لا تقدم أي ضمانات باحترام الدستور ،
-2 فقدان أعضاء المجلس الدستوري لاستقلاليتهم لأن تعيينهم يتم من خلال الحكومة والبرلمان فكيف يتصور أن يكون مستقلا بقراره من تم تعيينه من طرف الحكومة ضد قرارات الحكومة
 3- كون المجلس الدستوري أعلى سلطة في الدولة يفسر رفض الأجهزة التمثيلية لهذا الأسلوب .
فالرقابة السياسية فشلت في أغلب الدول التي عملت بها ، لذلك كان الحديث ضروريا عن الرقابة القضائية لتفادي عيوب الرقابة السياسية .
المبحث الثاني :

الرقابة القضائية على دستورية  القوانين

حيث أن المسألة قانونية كان لا بد من رقابة من طرف شخصيات متخصصة ومؤهلة قانونيا وتلك وظيفة القضاء لذا كان من الأوجب أن تكون الرقابة على دستورية القوانين من طرف القضاء بعيدا عن التيارات الحزبية والنقابية والسلطوية
ولعدة أسباب كانت الرقابة القضائية أفضل من الرقابة السياسية نذكر منها
1-  بعيدة عن التجاذبات السياسية
2- توفر ضمانات النزاهة
3- علانية الجلسات وحرية القاضي
4- حرية التقاضي
5-  إلزام القاضي بتعليل حكمه .
لكن الدول التي أخذت بالرقابة القضائية لم تتفق على نفس الأسلوب بل اسلوبين .
المطلب الأول :

 الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية

 حيث يقوم المتضرر برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا التي مهمتها الحكم بإبطال القانون المخالف للدستور ، هذه المحكمة الدستورية حققت المركزية في الرقابة على دستورية القوانين ويمكن تحقيق هذه الرقابة عن طريق طريقتين :
1-  إسناد الرقابة إلى محكمة عليا عادية ، حيث تتكلف إضافة إلى اختصاصاتها القضائية الرقابة على دستورية القوانين ، فتكون المحكمة العليا حارسة للدستور ومفسرة له وتحمي الحقوق والحريات وتطعن في دستورية القوانين
2- إنشاء محكمة دستورية متخصصة ، فتنشأ محكمة دستورية خاصة لهذه المهمة يعهد إليها بمهمة الرقابة على دستورية القوانين .
المطلب الثاني :

 الرقابة عن طريق الدفع  بعدم دستورية القوانين

 وهنا ينتظر المتضرر تطبيق القانون عليه فينازع في صحته وعدم دستوريته .
 وفي هذه الحالة لا تقرر المحكمة عدم دستورية القانون بل عدم تطبيقه في هذه النازلة ويبقى القانون قانونا حتى یلغی بقانون آخر .
 في المغرب قرارات المجلس الدستوري لا تقبل الطعن وتلزم جميع السلطات العامة بما فيها الجهات الادارية والقضائية .
 ويمكن اعتبار المجلس الدستوري هيئة سياسية قضائية تبث في مراقبة دستورية القوانين قبل صدورها وعليه فوظيفتها وقائية .
 ومن بين اختصاصاتها ايضا البث في صحة الانتخابات وعمليات الاستفتاء وتحال إليها القوانين التنظيمية قبل صدورها والأنظمة الداخلية لمجلس النواب والمستشارين كما تبث في الطعون ضد نتائج الانتخابات في أجل سنة ، كما تم الأخذ في المغرب بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية من خلال محكمة دستورية عليا متميزة عن الهيئات أو المحاكم القضائية العادية وقراراتها لا تقبل الطعن وملزمة لجميع الهيئات الادارية والقضائية .
القسم الثاني :

 أسس التنظيم السياسي الدولة والحكومة )

الفصل الأول :

 الدولة

 تختلف مقاييس الفقه في تحديده لمفهوم الدولة ، فهناك من اعتبرها هي الأمة أي الجماعة المنظمة اجتماعيا وسياسيا ومستقرة على إقليم معين، وهناك من اعتبر الدولة هي الطبقة الحاكمة المهيمنة على دواليب السلطة .

المبحث الأول :

 الدولة الأمة

هذه النظرية مرتبطة بمبدأ سيادة الأمة ، وأن الأمة هي مصدر كل سيادة ، والسيادة وحدة لا تتجزأ ، ولا تتقسم ولا يمكن التنازل عنها وغير قابلة للتقادم ، وهي نظرية سادت الفقه الفرنسي وتزامنت مع الثورة الفرنسية التي محل الملكية المطلقة حيث اعتبرت الأمة حجر الاساس في كل تعريف للدولة لكن تم انتقاد هذه الفكر حيث أن وجود الدولة غير مشروط بأسبقية الأمة كما هو الحال في الولايات المتحدة ، حيث أن الدولة سبقت الأمة بقرون طويلة فالدولة الأمريكية نشأت سنة 1787 بينما لم تنشأ الأمة الأمريكية إلا سنة 1918 .
مفهوم الأمة هي جماعة من الأشخاص مستقرين على إقليم معين تجمع بينهم الرغبة والإحساس بالعيش المشترك نتيجة روابط مشتركة كوحدة الجنس أو الدين أو اللغة .
والدولة ظاهرة سياسية وقانونية تتحقق عندما يؤمن المجتمع بضرورة التكافل والتضامن الاجتماعي حيث يتم إفراز هيئات حاكمة وطبقات محكومة .
فالعناصر الثلاث لظهور الدولة هي الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة .
فمفهوم الدولة و الأمة يتقاسمان عنصري الشعب والإقليم بينما يختلفان في عناصر أخرى ، فالظاهرة الاجتماعية عنصر أساسي في تكوين الأمة ، وقد تتكون دون وجود الدولة ، حيث غالبا ما تسبق الامة وجود الدولة لكن قد تسبق الدولة الأمة كما هو الحال في سويسرا التي ظهرت بتجمع فرنسيين وطليان و المان ، وتعد مسألة ارادة العيش المشترك بين فصائل المجتمع مهمة في تحويل التكتلات البشرية الى أمة .
 لكن كثير من الدول المستقلة حديثا فشلت في تكوين الأمة نظرا لتركز السلطة في يد شيخ القبيلة ويبقى عنصر الزمن حلا طويل الأمد لمعالجة هذه المشاكل
المبحث الثاني :

 الدولة هي الحاكم

فكرة مستوحاة من الفكر الديني الثيوقراطي القديم ، زمن الإقطاع ، حيث كانت السلطة مختلطة بشخص الإقطاعي ، فالفكر التيوقراطي يعتبر السلطة مصدرها هو الله يمنحها لمن شاء فيصبح إلها معبودا يجب على الشعب الخضوع له ولا تجب مسائلته ومناقشته وكان من اسباب سقوط
الفكر التيوقراطي سقوط الكنيسة وتبني العلمانية والتحديث وعصرنة المجتمع والثورة الصناعية .
المبحث الثالث :

 اركان الدولة

المطلب الأول :

 الشعب

مفهوم سياسي واجتماعي ، بالمفهوم السياسي هم الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية وهم عموم الناخبين ، لكن مفهوم الشعب تقيده بعض الدول بالمال والثقافة بينما توسعه دول أخرى فيشمل شروطا بسيطة كالجنسية والسن ، أما المفهوم الإجتماعي فيقصد به الأشخاص المقيمين على إقليم دولة ومنتسبين إليها عن طريق جنسيتها فهم يعتبرون رعايا الدولة .
والشعب يختلف عن السكان الذين قد يدخل فيهم السائح والعابر سبيل ، كما أن الشعب يختلف عن مفهوم الأمة ، فالشعب يخضع لسلطة نظام سياسي معين بينما لا يتطلب ذلك في مفهوم الأمة .
المطلب الثاني  :

الإقليم أو الأرض

هو الإطار الجغرافي للشعب ، فالنازحين والقبائل الرحل لا يمكن اعتبارهم من الشعب ، كما أن تجمعهم لا يمكن تسميته دولة لأنهم خارج إقليمهم ، فينقصهم ركن أساسي وهو الإقليم ، ويشمل الإقليم المجال البري والجوي والبحري .
توفر العناصر الثلاث يؤدي لنشوء الدولة ، وتمتعها بالشخصية القانونية المستقلة في القانون العام الداخلي وهذه الشخصية القانونية مستقلة عن الحاكم والمحكوم .
أما بالنسبة للقانون الدولي العام فيشترط ركن رابع وهو اعتراف باقي الدول بها واعتمادها كعضو في المجموعة الدولية ، والواقع أن هذا الشرط لا يمكن اعتباره ركنا لأن الدولة قد تنشأ وتتطلب وقتا لاعتراف باقي الدول بها .
 ومعنى الشخصية المعنوية للدولة هو ترتب نتائج قانونية :
1- ترتبط الشخصية المعنوية بالدولة ككيان وليس بشخص الحاكم أو المحكومين ، فتوقيع الحاكم للاتفاقيات الدولية يعتبر تمثيلا للدولة وليس باسمه الشخصي كما أن الاتفاقيات الدولية تنشأ بين الدول وليس بين الحكام ، وتبقى سارية رغم تغير الحكام أو سقوط الأنظمة السياسية
2-  اعتبار أموال الدولة ملكا للشخص المعنوي للدولة دون الحاكم أو المحكومين ،
3-  رغم الحاكم أو شكل الدولة أو النظام السياسي تبقى القوانين جاري العمل بها ما لم تغير أو تلغى بقانون آخر .
المطلب الثالث :

 الهيئة الحاكمة سلطات )

وقيام السلطة رهين بعنصرين :
 1 – السيطرة والاحتواء
 2- الكفاءة والقدرة على إيجاد الحلول للإشكاليات التي يعرفها المجتمع ، وتولي السلطة غير وارد في حال لم تكن هنالك هيئة أو فرد يستطيع السيطرة على الأخرين ولو باستعمال وسائل القهر والإكراه لاحتواء الخارجين على القانون ونميز هنا بين السلطة القانونية وهي التي تكون برضى المحكومين أما السلطة الفعلية فتكون استسلامهم بسلبية دون مناقشة أو اعتراض .
والحاصل أن السلطة يجب أن تكون عبارة عن هيئة سياسية قوية ذات كفاءة وقدرات تمكنها من فرض النظام والقانون وسير المؤسسات العمومية والخاصة على أكمل وجه .
مميزات السلطة السياسية عن باقي السلط الاجتماعية والمؤسساتية .
1- سلطة عامة تشكل كل مجالات النشاط داخل الدولة بينما تبقى السلطات الاخرى جزئية ومحدودة .
2- سلطة أصلية مؤسسة تنبع منها باقي السلط لباقي الهيئات والمؤسسات وهي لوحدها تتمتع بسلطة الإكراه وفرض القانون والردع .
3- سلطة أصلية تخضع للقانون فقط ولا تخضع لأي هيئة أخرى
4-  سلطة دائمة ثابتة ومستمرة ولا تقبل التقسيم والتجزئة
5- تنفرد بوضع السياسات الاستراتيجية للدولة وتضع القوانين اللازمة لتحقيق المنفعة العامة والخاصة طوعا أو كرها وبجميع الوسائل المشروعة قانونا يجب التذكير أن مشروعية الهيئة الحاكمة تختلف على حسب ثقافة الشعوب والوعي الاجتماعي ومدى سريان الثقافة السياسية في المجتمع ، فهناك أنواع من الشرعية :
 1- الشرعية الكلاسيكية : حيث تتفرد السلطة الحاكمة بالسلطة ما لم يشكك أي أحد في وجودها
 -2- الشرعية العقلانية : وهي توفر الهيئة الحاكمة على شرعية عقلانية مستمدة من القوانين المنظمة للعبة السياسية وفق الأعراف الديمقراطية
-3- الشرعية الكاريزمية : حيث تبقى الهيئة الحاكمة قابضة على السلطة ما دامت تسير وفق توصيات الزعيم الملهم ذو الشخصية الكاريزمية والإمكانات والقدرات السياسية التي لا يحظى غيره بها .
المبحث الرابع :

 أصل سلطة الدولة

 نتحدث هنا عن النظريات العقدية و والغير العقدية ثم نظرية التطور التاريخي للدولة
المطلب الأول :

 النظريات الغير العقدية في أصل سلطة الدولة

نظرية القوة ، الأسرة ، الحكم الإلهي
 هناك تعدد للمقاييس والنظريات الفقهية المحددة لأصل سلطة الدولة ، فمن الفقهاء من اعتبر القوة المادية فالقوي ماديا يفرض سلطته والتاريخ يشهد على هذه الفرضية ويؤيدها ، فالفئة المنتصرة في الحرب أو الانقلاب أو الثورة تفرض سلطتها .
ويرى جانب  آخر أن الأسرة هي أصل نشوء السلطة ، فالأسرة هي الخلية الأولى فتكون الأسرة ثم القبيلة ثم العشيرة ثم يصبح رئيس القبيلة القوية رئيس دولة .
 لكن السلطة التي تبنى على القوة المادية تفشل غالبا فلا يستطيع الحاكم بالقوة أن يقهر الشعب مدة طويلة بينما يستطيع الحاكم بالشورى والديمقراطية أن يستمر .
أما نظرية الاسرة فطبيعي أنها لم تكن اصل السلطة لأنها سبقها الاب والأم ولا يمكن اعتبار سلطة الدولة بسلطة الأب ، وغالبا ما تم استغلالها من طرف الأنظمة الملكية الاستبدادية لتكريس هيمنتها على السلطة قبل أن تطيح  بها الثورة الفرنسية حيث انتشرت أفكار الديمٌقراطيةٌ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووضع حد للاستبداد واستغلال الحق الالهي لمصالح سياسي تجدر الاشارة إلى أن هذه الأفكار وجدت في الفكر الروماني و الاسلامي حيث أن الأمة هي مصدر السلطات والتعاقد يكون بين الأمة والحاكم وموضوع العقد محدد والحاكم ملزم به و إلا يعفى من مهامه .
المطلب الثاني :

 النظريات العقدية

 أولا :

طوماس هوبز 

كان من مناصري الملكية المطلقة ، لكنه كان مع التعاقد مع شخص يتنازلون له عن جميع حقوقهم مقابل التخلص من الفوضى والعيش في أمان واستقرار ، فالعقد فاصل بين حياة الفوضى والحياة الآمنة ، وهو عقد من طرف واحد حيث لا يحق للجماعة أن تتظلم أمام الحاكم أو تنتقده أو تحاسبه لأنه في جميع الحالات يضمن الاستقرار ، هذه النظرية لم تلق النجاح في أوروبا وأفكار الحكم المطلق فشلت ولم يعمل بها خصوصا في إنجلترا .
ثانيا 

جون لوك 

بخلاف هوبز كان جون لوك من دعاة السلطة المقيدة ، وكان من المروجين للحكم الليبرالي الديمقراطي فهو يرى أن المجتمعات  اتفقت على دفع المخاطر الخارجية لذلك اتجهت إلى التعاقد بين مختلف مكوناتها لإنشاء سلطة تحكمها لإقامة العدل والتوازن وتنظيم الحريات فالحاكم يجب أن يكون طرفا في العقد وملتزما بالتزامات وله حقوق وواجبات والأفراد لا يتنازلون عن حقوقهم إلا بالقدر الذي يسمح للسلطات بممارسة مهامها فقط ، وعليه تسبح السلطة مقيدة بناء على ما تضمنه العقد من حقوق وواجبات مقابل ذلك فالشعب مطالب بالطاعة طالما أن السلطة تعمل وفق الإطار المتفق عليه في العقد وأي تجاوز من طرف الحاكم يعطي للشعب حق المقاومة وعزل الحاكم .
ثالثا 

جون جاك روسو

أشهر الفلاسفة الفرنسيين في القرن 18 ، حيث اقترنت نظريته المسماة نظرية العقد الاجتماعي باسمه أكثر من هوبز ولوك وكان لأفكاره الأثر العميق على الثورة الفرنسية ، فهو يرى أن الإنسان يولد حرا وحاجاته مضمونة ، فالأفراد يجب أن يتنازلوا عن بعض حرياتهم لحاكم معين أو لحكام معينين لتجنب الصراعات والخلافات بين الطبقات الاقتصادية والسياسية .
 يترتب عن ذلك :
1- عدم قابلية السيادة للتنازل عنها والسلطة تنتقل من الشعب كأفراد إلى الشعب كجماعة
 -2- التعاقد لم يحصل لفائدة فرد معين وإنما لصالح الجماعة والحاكم يعتبر مندوب الجماعة
-3- يعتبر الفرنسيون كتاب العقد الاجتماعي لروسو إنجيل الثورة الفرنسية ومحور التحولات الديمقراطية المعاصرة الكبرى .
المطلب الثالث :

 نظرية التطور التاريخي للدولة

 حلت نظرية التطور التاريخي محل نظرية العقد الاجتماعي نظرا لعدم واقعيتها ، حيث ترى هذه النظرية أن سلطة الدولة تعزى إلى ظروف خاصة تاريخية واقتصادية واجتماعية تتكون فيما بينها  لتنشأ سلطة والدولة ظاهرة اجتماعية تخضع للاختلاف السياسي والاقتصادي والقوة التي تفرض نفسها اقتصاديا أو سياسيا أو فكريا هي التي تسيطر على باقي الطبقات وقد لا يكون الهدف من ذلك المحافظة على حقوقهم أو المساواة بينهم .
 هذه النظرية تعتبر أقرب للواقع فيما يخص نشأة الدول وتطور السلطة فيها .
  
المبحث الخامس :

 انواع الدول

يمكن مقارنة طبيعة الدول بالرجوع إلى معيار التمتع بالسيادة أو معيار مرجعية التكوين .
الفرع الأول :

 انواع الدول من حيث تمتعها بالسيادة

المطلب الأول :

 الدول الكاملة السيادة

 وهي الدول المتمتعة بالاستقلال التام في مزاولة مهامها على الصعيد الداخلي والخارجي ولا تخضع في تسيير مرافقها وشؤونها الادارية الداخلية والخارجية لأي وصاية أو أوامر دولة أخرى فعلى الصعيد الخارجي تنضم لأي معاهدة شاءت أو هيئة عالمية وتبرم المواثيق وتعلن الحرب أو السلم أما على الصعيد الداخلي فهي تشرف على جميع أجهزتها ومرافقها وإداراتها وتشرف على مواطنيها على قدم المساواة .
المطلب الثاني  :

 الدول الناقصة السيادة

هي الدول الناقصة السيادة حيث لا تتمتع بالاستقلال التام في مزاولة مهامها الداخلية أو الخارجية بل تخضع لهيمنة دولة أخرى أو هيئة دولية معينة ، فليس بإمكانها وضع أو تعديل دستورها إلا تحت إشراف الدولة صاحبة السيادة ولا تختار نظام الحكم بل يفرض عليها ، كمثال الدول المغاربية أيام الحماية الفرنسية .
الفرع  الثاني
 انواع الدول من حيث التكوين
المطلب الأول :

 الدولة الموحدة أو البسيطة

تتميز ببساطة تركيبها الدستوري والسياسي وتظهر ككيان واحد موحد على الصعيد الداخلي والخارجي وينفرد جهاز واحد بتسييرها داخليا وخارجيا ولها دستور واحد وسلطة وجهاز قضائي واحد وبرلمان واحد ، لكن هذا لا يتنافى مع مبدأ اللامركزية أو الحكم الذاتي لبعض الأقاليم فقواعد اللامركزية لا تسري نظام الحكم السياسي بل يتعلق الأمر فقط بطريقة تدبير المهام الإدارية والاقتصادية وتبقى الوحدة متحققة بالدستور .
الفقرة  الأولى :

 الجهاز التشريعي

يمكن أن ينقسم إلى جهازين البرلمان ومجلس المستشارين لكن  يبٌقى أن السلطة التشريعية واحدة .
أولا :

 نظام المجلسين

يتميز ب أفضل للمصالح الاقتصادية والمهنية المختلفة فالأمة لا تتكون فقط من الأفراد بل أيضا من القطاعات والمهن ، فيمثل البرلمان الأفراد بينما يمثل مجلس المستشارين باقي الهيئات الاقتصادية والمهنية والقطاعية .
وعليهٌ فالمجلس الشعبي ينٌتخب على اساس عدد السكان أما مجلس الولاياٌت فينٌتخب على اساس عدد السكان أما مجلس الولايات فينتخب على اساس المساواة بين الولايات ولا يأخذ بعين الاعتبار عدد السكان او المساحة الجغرافية .
هذا الخيار يؤدي إلى منع استبداد الجهاز التشريعي ويجعل كل مجلس رقيبا على الأخر .
 كما يعمل على التخفيف من حدة النزاعات بين البرلمان والحكومة فيدخل المجلس الأخر كوسيط بينهما كما يحدث أن يتفقا ضد الحكومة فتخضع السلطة التنفيذية لتمثيلية الشعب .
 كما أن من إيجابياته تجنب الأخطاء ومنع التسرع في التشريع فلا تسن القوانين إلا بعد دراسة عميقة
طريقة التكوين : البرلمان ينتخب مباشرة بالانتخاب الشعبي أما المجلس الأخر فتختلف طريقة تكوينه من دستور لآخر .
فقد يكون بالوراثة كما هو مجلس اللوردات في بريطانيا وقد يكون بالتعيين مدى الحياة كما هو الحال في عهد موسوليني وقد يكونون من فنات معينة كما هو الحال في مصر وقد يتولى الاغنياء ذلك بالقوة القانونية كما هو الحال في رومانيا وقد ينتخبون من طرف اصحاب المهن والقطاعات الاقتصادية وهذه هي الطريقة المعتمدة في المغرب وفرنسا .
الأعضاء : يختلف العدد حسب الدساتير والأغلب أن يكون المجلس الثاني أقل عددا من المجلس الأول سواء بتحديد العدد الاقصى أو نسبة التمثيل ففي المغرب مثلا حدد دستور 2011 عدد المجلس الثاني ما بين 90 و 120 ينتخبون بالاقتراع الغير المباشر .
المدة النيابية : تكون غالبا في المجلس الثاني أطول من المجلس الأول ، اعتبارا أن البرلمان هو الممثل الحقيقٌي والفعلي للأمة وقصر مدة ولايتٌه تمكن الناخب من مراقبة تصرفاته ، في  دستور 2011 مدة الغرفة هي سنوات بينما مدة الغرفة هي سنوات .
أما السن فغالبا ما يشترط أن يكون في الغرفة أقل منه في الغرفة 2 .
أما من الناحية القطاعية فغالبا ما يكون أعضاء الطبقة الثانية من الفئات الاقتصادية والمهنية والمصالح الجماعية .
اختصاصات المجلسين : وظيفة البرلمان سن التشريع لكن المجلس الثاني يشاركه هذه المهمة التشريعية بينما ينفرد المجلس الأول بباقي صلاحياته أما في حالة المسؤولية الجنائية للوزراء فيتولى البرلمان الاتهام والغرفة الثانية بالمحاكمة .
لكن الغرفة الثانية فقدت الكثير من مصداقيتها في أغلب الدول مما عدل عن هذه الفكرة الكثير من الدول بدعوى سيادة الأمة كل لا يتجزأ ، مفهوم سيادة الأمة يتنافى مع نظام الغرفتين ، مبدأ الارادة الشعبية لا يتحقق إلا في البرلمان ، تجنب الصراعات داخل الجهاز التشريعي ، تأخر التشريع وبطؤه ، التكاليف الباهظة .
الفقرة الثانية :
 طريقة انتخاب أعضاء الجهاز التشريعي
يتم انتخاب الأجهزة التمثيلية في الأنظمة الديمقراطية عن طريق هيئة الناخبين وقد توسعت بعد أن كانت تشمل فقط الاغنياء والمثقفين فأصبحت تتشكل من القاعدة السكانية فأصبح الاقتراع عاما .
فالاقتراع المقيد انتقل الى الاقتراع العام ، الاقتراع المقيد معناه اشتراط نصاب مالي أو ضريبة معينة أو مستوى دراسي معين ، أما الاقتراع العام فيكون فقط بالجنسية والجنس والسن والاهلية .
الفقرة الثالثة :

 طرق الانتخاب المختلفة

مباشر وغير مباشر ، اقتراع فردي أو بالقائمة ، نظام الاغلبية أو التمثيل النسبي .
أولا :

 الانتخاب المباشر والغير مباشر

 المباشر هو أن يختار الناخب بنفسه أعضاء البرلمان دون تدخل أي وسيط ويكون على درجة واحدة ومرة واحدة الغير مباشر يقوم على اختيار الناخبين ممثلين عنهم يقومون باختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين ويكون على درجتين .
واضح أن الانتخاب المباشر أكثر ديمقراطية من الغير المباشر حيث أنه يظهر الرأي العام الفعلي للشعب ، أما الغير مباشر فيكون في الدول المتخلفة سياسيا وثقافيا حيث من الصعب على الناخب اختيار المرشح الأفضل فيكتفي باختيار من يقوم مقامه في الاختيار استنادا إلى درايته ومعرفته .
ثانيا :

  الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة

في الانتخاب الفردي تقسم الدولة إلى دوائر صغيرة ويقوم كل مرشح بالتصويت على مرشح واحد وهو ما كان معمولا به قبل 2002 .
الانتخاب بالقائمة تقسم الدولة إلى دوائر كبيرة و يصوت الناخب على عدد من النواب يكون في لوائح على كل لائحة وكيل اللائحة ، فتكون المهمة صعبة على الناخب حيث أنه لا يعرفهم معرفة دقيقة لن من مميزات هذا النظام أنه :
1-  يضاعف الضغوط على الناخب ،
2-  اعتبار المرشح ممثلا للامة وليس ممثلا عن منطقة
3-  صراع أفكار و برامج سياسية ولي صراع أشخاص
4-   حصول الأحزاب على تمثيلية بمجرد الحصول على نسبة من الأصوات .
وتبقى أسباب نجاح أي طريقة رهينة بالظروف العامة والخاصة لكل دولة وكذا الاعتبارات الدينية والسياسية والاقتصادية والمذهبية فدولة كلبنان مثلا تنجح فيها الانتخابات باللائحة نظرا لتعدد الطوائف والمذاهب .
 كما يدخل في ذلك التوافق والتراضي بين الداخلية والأحزاب السياسية وكذا تقنيات تقطيع الدوائر كما أن اختلاف القوانين الانتخابية يلعب دورا مهما على حرية الناخب كما يلعب تخلف أو تقدم الدول دورا في اختيار النمط الانتخابي حيث غالبا ما يفشل الانتخاب باللائحة في الدول المتخلفة بسبب انعدام الوعي السياسي حيث أنه في هذه الحالة يكون صراع افکار و برامج لا صراع أشخاص .
في نظام التصويت اللائحي الأكثري تفوز اللائحة الفائزة بكل المقاعد ، أما في حالة التصويت اللائحي بالتمثيل النسبي فتحصل كل لائحة على مقاعد بحسب عدد منتخبيها .
من مساوئ التصويت باللائحة أنه يؤدي إلى بلقنة الحياة السياسية واستحالة انبثاق حكومة منسجمة وقوية من أغلبية برلمانية والتشرذم الحزبي و الإفلاس المؤسسي وغياب أحزاب قوية وهو الحاصل في الخريطة السياسية الحالية حيث أثبت هذا الأسلوب عمليا فشله في محاربة الفساد الانتخابي باستعمال المال وانحياز عامل أو والي لمرشح معين ، كما أن الاسلوب الحالي باللائحة كرس تعددية حزبية فأصبح من المستحيل تكوين أغلبية برلمانية منسجمة وقوية فيبدو البرلمان وكأنه فسيفساء من الأحزاب والهيئات السياسية وهو ما حصل في ظل دستور 1946 في فرنسا حيث أدى إلى فوضى سياسية جعلت البلاد غير محكومة وهو ما عالجه دستور 1958 من خلال خلق توجهين سياسيين كبيرين يمين ويسار أو أحزاب على أكثر تقدير ووفق الاقتراع الاحادي ويمكن القول خلاصة إن التصويت باللائحة ليس أكثر ديمقراطية ويبقى التصويت الاسمي الفردي سهلا وبسيطا وفي متناول الجميع وشكليات إجراءه بسيطة ويزكي الموقع السياسي الفعلي للأحزاب السياسية ، ورغم أنه لم يتبلور إلى ثنائية حزبية في بلادنا كما هو الشأن في الكثير من الدولة المتقدمة لكنه حافظ على استمرارية الأحزاب وتصحيح أوضاعها الداخلية ، كما أنه ساهم في ممارسة السلطة بالتناوب وتبقى الضمانة الحقيقٌيةٌ لنجاح أي  تجربة ديمقراطية هو وعي المواطن والسلطات العمومية والأحزاب السياسية ونضجهم السياسي وسمو المصلحة الجماعية على الفردية .
ثالثا :

 نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي

نظام الأغلبية مفاده فوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وله وجهان
الأغلبية المطلقة : فيجب عليه في هذه الحالة أن يفوز بأكثر من نصف الأصوات وهو أن يحصل على عدد أكبر من باقي المرشحين مجتمعين وفي حالة عدم حصوله على الاغلبية المطلقة تعاد جولة ثانية من الاقتراع وقد تكون فقط بين الاول والثاني .
 الاغلبية النسبية : في هذه الحالة يعتبر فائزا من حصل على أكبر عدد من الأصوات بغض النظر عما حصل عليه باقي المرشحين .
أما نظام التمثيل النسبي فيكون في الاقتراع باللائحة حيث توزع المقاعد على حسب نسبة أصوات المرشحين المحصل عليها فمن حصل على نسبة 20% من الأصوات يحصل على نفس النسبة من المقاعد المخصصة للدائرة .
وهي طريقة تضمن تمثيل الأقليات وذلك بالحصول على مقاعد توافق عدد الأصوات المحصل عليها .
 في المغرب عرفت الانتخابات فسادا كبيرا من ناحية شراء الأصوات واعتماد المرشح على العلاقات الاجتماعية وروابط الدم للحصول على الأصوات لذلك تم اعتماد أسلوب الانتخاب اللائحي بالتمثيل النسبي فيدلي بصوته لأكثر من مرشح تكون أسماؤهم في اللائحة .
رابعا :

تمثيل الحرف والمصالح المهنية

تعمل القوانين المنظمة للانتخابات على وضع إطار تمثيلي للمصالح الاقتصادية والاجتما والمهنية إلى جانب التوجهات السياسية للامة .
 والبرلمان يجب أن يكون مجسدا للأمة على اختلاف اهتماماتها وتوجهاتها فكان لا بد من تخصيص مقاعد في البرلمان للتمثيل الحرفي والمهني والقطاعي وهو ما جاء به دستور 2011 حيث يتكون مجلس المستشارين من 90-120 ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة سنوات على أساس التوزيع التالي :
 ثلاثة أخماس يمثلون الجماعات الترابية ، خمسان تنتخبهم في كل جهة هيئات ناخبة تتكون من المنتخبين في الغرف المهنية حيث تدمج الكفاءات ا والمهنية في جميع الشؤون الاقتصادية وهي مكملة  للعمل السياسي على الرغم من تعارض تمثيل هذه المصالح المهنية مع مبدأ سيادة الأمة الغير القابلة للتجزئة.
خامسا :

 مدى حرية الناخب

-1 الانتخاب الاختياري : على حسب هوى الناخب أن يشارك أو يقاطع
2- الانتخاب الاجباري : إلزام الفرد بالمشاركة في الانتخاب وإلا تعرض لعقوبة ينظمها القانون كالغرامة المالية بلجيكا كمثال )
3- الانتخاب السري تعمل به أغلب النظم السياسية فيختار مرشحه بطريقة سرية وهي طريقة أكثر ضمانا لحرية الناخب وعدم وقوعه تحت تأثير المرشح أو السلطة خصوصا في الدولة المتخلفة .
سادسا :

الطبيعة القانونية للانتخاب

هل هو وظيفة أم حق ؟ القول أنه وظيفة عامة يمارسها الأفراد لاختيار الأفضل لتسيير الشأن العام معناه إمكانية فرض شروط على الناخبين من أجل ضمان حسن الإختيار أي نظام اقتراع مقيد .
والقول بأنه حق شخصي معناه تقييد سلطة المشرع ويترتب عليه عدم إمكانية اشتراط شروط معينة على الناخبين لممارسة هذا الحق .
 والواقع أن الإنتخاب سلطة قانونية تستمد إلزاميتها من مدونة الإنتخابات ويكون للمشرع وحده الحق في سن وتعديل قوانين الانتخابات وفق الشروط التي يراها مناسبة دون أن يكون للأفراد الحق في التدخل .
الفقرة الرابعة :

 اختصاصات السلطة التشريعية

 لجميع البرلمانات ثلاثة مهام أساسية :
 1-الوظيفة التشريعية
 2-الوظيفة المالية أي الموافقة على الضرائب والميزانية العامة وإيرادات الدولة ومصاريفها واقتراح قانون المالية وهي أهم وظيفة مالية
 3- الوظيفة السياسية وهي مراقبة الحكومة وتعيين المسؤولين السامين وإنشاء لجان تقصي الحقائق بخصوص تجاوزات مهمة ومساءلة الحكومة وإسقاطها في حالة سحب الثقة لكن بأغلبيةٌ مطلقة لأعضاء المجلس ويكون التصويت بعد أيام من طرح مسألة الثقة وفي حالة سحب الثقة تسقط الحكومة وتقدم استقالتها.
الفقرة الخامسة :
الجهاز التنفيذي
أولا :

 اختصاصات السلطة التنفيذية :

 وتشمل مجالات :
 1- المجال الأول ممارسة أعمال خاصة بها كإعلان الحرب والسلم مع ضرورة إشراك البرلمان ، مهام داخلية كتسيير المرافق العمومية وتنفيذ القوانين وتعيين الموظفين ونقلهم وترقيتهم وإصدار اللوائح القوانين ، مهام خارجية كإرسال البعثات الدبلوماسية وإجراء المفاوضات وإبرام المعاهدات
-2- المجال الثاني هو علاقتها مع الجهاز التشريعي فتعمل على اقتراح مشاريع القوانين على البرلمان ومصدر هذا الحق هو ملامستها للواقع ومن حقها دعوة البرلمان للانعقاد كلما دعت الضرورة ومن حقها حل المجلس النيابي
 -3- المجال الثالث هو علاقتها مع القضاء فهي من تقوم بتعيين القضاة وتملك حق العفو عليهم بعقوبات جنائية
ثانيا :

مسؤولية الحكومة

1- المسؤولية السياسية وهي من الدعامات الأساسية المميزة للأنظمة الديمقراطية فإذا سحب البرلمان الثقة منها كان لا بد أن تقدم استقالتها أو تلجأ إلى حله والاحتكام إلى هيئة الناخبين
2-   المسؤولية الجنائية : وهي محاكمة الوزير جنائيا عن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها خلال ممارسته لمهامه وهي تختلف عن المسؤولية السياسية كونها تبقى دائما فردية بناء على قاعدة شخصية العقوبة ، ولتحريكها لا بد من تحديد الجريمة والعقوبة فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص بخلاف المسؤولية السياسية التي لا يتطلب تحريكها ذلك فالأخطاء السياسية غير محددة مسبقا بنص قانوني أو دستوري ، المسؤولية  الجنائية يكون من نتائجها توقيع العقوبة على الوزير شخصيا بينما في المسؤولية السياسية يترتب عنها سوى العزل عن ممارسة السلطة.
3-  المسؤولية المدنية : فهي تلزم الوزير بالتعويض عن الضرر فهي بذلك كعموم الافراد تخضع لأحكام المدنية والأحكام المسؤولية الإدارية كجميع الموظفين .
الفقرة السادسة :

 السلطة القضائية

هي التي تعمل على فض النزاعات والحسم فيها ، وأغلب الدول تضمن استقلالية السلطة الثالثة داخل الدولة وتتبع في ذلك طريقتين التعيين أو الانتخاب
1- طريقة الانتخاب
 يكون مباشرا ويتم بواسطة من لهم الحق في الانتخاب العام وقد يكون غير مباشر أو على درجات هيئات خاصة وهناك من يختارهم بواسطة البرلمان ، هذه ا الطريقة تضمن الاستقلال الفعلي للقضاء وعدم خضوعه لأي جهة لا سيما الجهاز التنفيذي لكن يعاب عليها خضوع القضاة الناخبين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية ، لا يصيب الناخبون أحسن القضاة بسبب عدم درايتهم بشخصية القضاة .
2- طريقة التعيين بواسطة الجهاز التنفيذي
وهي طريقة تزكي استقلال القضاة من ضغوط الناخبين ، لكن يعاب عليها أيضا أنها تجعل القضاة تحت رحمة السلطة التنفيذية وهو الاسلوب المعهود في المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة لاسيما فيما يتعلق باستقلاليتهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم وفق الدستور وقد اتخذت العديد من الدول إجراءات من أجل استقلالية القضاة وأهم مبدأ تم اتخاذه هو عدم القابلية للعزل إلا بمقتضى القانون .
المطلب الثاني :

الدولة الفدرالية أو الدولة المركبة

 مؤسسة من دولتين أو أكثر ،
الاتحاد الشخصي :
 يقوم بين دولتين أو أكثر وتستقل كل دولة من الناحية الخارجية استقلالا تاما محتفظة بشخصيتها الخارجية كاملة ، أما داخليا فيظهر استقلال كل دولة من خلال سيطرتها بها الداخلي وانفرادها بدستورها وسلطتها العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية .
وهو لا يخلق دولة جديدة بل يكون مظهر الوحدة فقط في رئيس الدولة فيوجد رئيس لكل دول الاتحاد .
ويتأسس هذا الشكل عن طريق الاتفاق ويكون غالبا بروابط المصاهرة بين الأسرتين الملكيتين .
 لكنه ينتهي عند انتهاء السبب الذي أنشئ من أجله ، فهذا الاتحاد هش وقد حل محله الاتحاد الفعلي أو الحقيقي فيكون الاتحاد إلى حد ممارسة السلطات الثلاث .
الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي الكونفدرالية :
وهو اتحاد ينشأ بين دولتين أو أكثر مع احتفاظ كل دولة باستقلالها من الناحية الخارجية والداخلية كما هو الحال في الاتحاد الشخصي ، ويتميز فقط من حيث تقييد سيادة الدولة الخارجية بناء على الاتفاقية أو الدفاع المشترك أو تنسيق بعض الشؤون الاقتصادية والثقافية ويسير هذه المصالح المشتركة مندوبون لكن لا يعلون فوق حكوماتهم بل تبقى قراراتهم غير ملزمة ما لم توافق عليها الأجهزة الحكومية كما أنه لا يمكن تغيير اختصاصات إلا بموافقة جميع الدول
(الجامعة العربية)
الاتحاد المركزي الفدرالي
أهم شكل من أشكال الاتحادات من زاوية القانون الدستوري ، حيث يجد أسسه في دستور الدولة ذاته عكس الاتحادات السابقة التي تجد مرجعيتها في المعاهدات حيث يسميه أغلب الفقهاء إتحاد القانون الدستوري اعتبارا لكونه يخضع لدستور الدولة .
وهو يهدف إلى تكوين دولة كبيرة وتكون الدول المكونة دويلات داخل الدولة الكبيرة ، لكنها تفقد سيادتها الخارجية مع الحفاظ على بعض سيادتها الداخلية ، فينتج :
 –تمتع كل دولة أو ولاية بدستور وبرلمان وحكومة وجهاز قضائي ، ويكون للدولة الكبرى كذلك دستور ومؤسسات يعني ازدواج مؤسساتي
 تنفرد دولة الاتحاد بالسيادة الخارجية وبحق التمثيل الدبلوماسي فهي المعتبرة في نظر القانون الدولي العام ، الاتحاد السوفياتي مثالا لكنه يختلف عن الولايات المتحدة كونه أعطى لبعض دوله الحق في التمثيل الخارجي .
توزيع الاختصاصات بين الولاياٌت ودول الاتحاد
يكون منصوصا على سلطات كل ولاية أو دولة في الدستور الفدرالي ، لكن تطرأ حالات غير محتملة فيراجع الدستوري الفدرالي كل مرة .
ثنائية السلطات العامة فى الاتحاد الفدرالي
كل دولة لها صلاحيات وتوجد صلاحيات الفدرالية فيقع تداخل وتعدد في السلطات
1-  الجهاز التشريعي : في دولة الاتحاد يمارس الوظيفة التشريعية مجلس نيابي يمثل دول الاتحاد بأكملها على أن يكون لكل ولاية مجلس نيابي خاص ويتكون البرلمان الاتحادي من مجلسين مجلس يمثل الشعب ينتخبه جميع أفراد الولايات وكأنها دولة موحدة ، مجلس ثاني تراعى فيه تمثيلية الولايات حيث تحظى كل ولاية بعدد متساو بغض النظر عن عدد سكانها ومساحتها مثال الكونغرس الأمريكي يضم مجلسين مجلس النواب الشعب مباشرة ومجلس الشيوخ ويتكون من عضوين عن كل ولاية ويكون اختصاصه التشريع في الشؤون العامة للدولة بأكملها كالعلاقات الخارجية والدفاع والجمرك والهجرة بينما يختص برلمان الولايات في وضع التشريعات الداخلية الخاصة بالولاية مع عدم التناقض مع تشريعات البرلمان الاتحادي .
أما الجهاز التنفيذي فأيضا نجد سلطة تنفيذية اتحادية ومن جهة أخرى جهاز تنفيذي لكل ولاية وتضم السلطة التنفيذية الاتحادية رئيس الدولة وحكومة الاتحاد وهي تنفذ القوانين والقرارات وتتصرف وفق أوجه منها :
 الإدارة المباشرة :  وهو إنشاء حكومة الاتحاد إدارات ومصالح تابعة لها فى الولايات مستقلة عن الجهاز الإداري للولايات وتعمل على تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية ، فالرئيس الأمريكي مثلا ينتخب من الشعب ويعمل على إصدار القرارات بعد توليه رئاسة السلطة التنفيذية ويساعده سكرتيرين ويقوم بتعيينهم وعزلهم والتحقيق معهم ومسؤولون أمامه .
 الإدارة الغير المباشرة  : تسند مهمة تنفيذ القوانين للولاية وتكتفي بممارسة نوع من الرقابة الإدارية عليها لكن قد تلقى القرارات الاتحادية بعض الاهمال .
الادارة المختلطة : وهي حل وسط بين النوعين ، وتجمع بينهما .
2-   الجهاز القضائي فى دول الاتحاد موكل كذلك إلى لسلطتين ، اتحادية وفي كل ولاية .
3-  طرق تعديلٌ دساتير الدول الاتحادية :  يتم بطرق خاصة دستورية ولا يكفي موافقة الحكومة بل غالبا ما يشترط موافقة أغلبية الولايات .
4-  طرق انتهاء الاتحادات المركزية :
الطريقة 1 : انهيار النظام وفق قواعد القانون الدولي مثلا الاتحاد السوفياتي وتجزئها إلى دول مستقلة ،
 الطريقة 2 : تغير تشكيلة الدول المكونة له من فدرالية إلى دولة موحدة .
الفصل الخامس :

انواع الديمقراطية

المبحث الأول :

 الديمقراطية المباشرة

 هي أفضل وأكمل صورة للمبدأ الديمقراطي ، إذ تعمل على الارتقاء بالشعب السياسي إلى المؤسسة الحاكمة وفق مبادئ الديمقراطية هو الذي يتولى مباشرة السلطة دون أي وسيط فهو أولا وأخير صاحب السيادة .
حسب جون جاك روسو السيادة الشعبية لا تتجزأ ولا يمكن التنازل عنها وأعضاء الهيئة  التشريعٌيةٌ ينٌفذون إرادة الشعب ومن الصعوبة إدخال الديمقراطية المباشرة حيز التنفيذ الديمقراطية المباشرة لا يمكن تفسيرها بممارسة الشعب لكل الوظائف ، لكنه يقبل أو يرفض التشريعات والقوانين ويبقى إعداد القوانين والتشريعات من مهام المجلس المنتخب من الشعب لا الشعب ذاته ، بينما السلطة التنفيذية والقضاء فينحصر دور الشعب في انتخاب من يباشرهما نيابة عنه وهذا النظام ضرب من ضروب الخيال اليوم ولا يعمل به ربما جسدته بعض مدن اليونان .
المبحث الثاني :

 الديمقراطية الشبه مباشرة

هي مرحلة وسطى بين الديمقراطية المباشرة التي يكون الشعب فيها سيد أمره والديمقراطية النيابية التي تتحدد مهمة الشعب فيها في اختيار مندوبين يمارسون وظائف السلطة نيابة عنه .
في النظام الديمقراطي باشر يشارك الشعب المجلس في ممارسة بعض المهام لاسيما الوظيفة التشريعية ، ويختلف عن هذا النظام عن الديمقراطية المباشرة من حيث عدم مشاركة الشعب لجميع مظاهر السلطة فهو يمارس البعض وينتخب من ينوب عنه لممارسة البعض الأخر
حيث يحق للشعب : الاقتراح الشعبي للقوانين ، الاعتراض الشعبي على القوانين ، الاستفتاء الشعبي ، حق الحل الشعبي ، حق عزل رئيس الدولة ، حق الناخبين في إقالة النائب ، وهي أمور متناقضة مع النظام الديمقراطي النيابي .
المطلب الأول  :

 الاقتراح الشعبي

 بمقتضاه يشارك الشعب بكيفية فعلية في وضع التشريعات ، فيقوم عدد من الناخبين بدور إيجابي باقتراح مشروع قانون يعرض على البرلمان للمناقشة والفصل فيه ، ويحدد الدستور طبيعة الاقتراح الشعبي ويترك للبرلمان مهمة صياغته والفصل فيه .
ويتم إقرار المشروع أو رفضه يتم بإحدى الطرقتين :
 1- يقر البرلمان المشروع ويصبح إلزاميا وساري المفعول بمجرد نشره وتشترط بعض الدساتير الاستفتاء الشعبي عليه
 -2- يرفض البرلمان الاقتراح الشعبي ويتبنى فكرة قانون آخر من إنجازه ويطرح الأمر على الأمة في استفتاء للحسم .
المطلب الثاني :

الاعتراض الشعبي

 مفاده حق عدد محدد من المواطنين الناخبين المتمتعين بالحقوق السياسية والمدنية الإعتراض على قانون أقره البرلمان ويبقى القانون ساري النفاذ بل يتم إيقاف العمل به و يبٌقى معلقا حتى تظهر نتيجة الاستفتاء الشعبي عليه فيدخل حيز التنفيذ أو يسقط نهائياٌ ، وعند عدم الاعتراض على القانون بعد إقراره من طرف البرلمان خلال مدة زمنية محددة يصبح القانون غير قابل لاي احتجاج أو رفض أو اعتراض .
المطلب الثالث :

 الاستفتاء الشعبي

يكون دستوريا أو تشريعيا أو سياسيا ، حسب الموضوع المستفتى عليه ، من ناحية إلزاميته هناك استفتاء إجباري واختياري ، فالإجباري ينص الدستور عليه والاختياري يبقى رهينا بإرادة السلطة .
من حيث آثاره ومداه الاستفتاء يكون ملزما للرئيس والحكومة والبرلمان وقد يكون استشاريا .
المطلب الرابع :

 الحل الشعبي

يكون من حق هيئة الناخبين حل الهيئة النيابية بأكملها وعزل أعضائها وفق الدستور فيتقدم عدد معين من الناخبين بطلب حل المجلس النيابي وتعرض المسألة على الأمة وموافقتها معناه حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة ، ويتطلب الأمر عادة طلب أغلبية الناخبين .
المطلب الخامس :

 عزل رئيس الدولة

تنص بعض الدساتير على عزل الرئيس قبل انتهاء مدة ولايته وفق إجراءات وشروط خاصة بأغلبية الثلثين مثلا وبناء على اقتراح عدد معين من الناخبين فيتم توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه بعد الاستفتاء الشعبي ، فإذا لم يوافق الشعب على عزله كان ذلك تجديدا لانتخاب الرئيس ويترتب عليه حل مجلس النواب كعقاب على الطلب الذي رفضه الشعب .
المطلب السادس  :

 إقالة الناخبين لنوابهم

تنص بعض الدساتير على إمكانية عزل الناخبين لنوابهم قبل انتهاء مدة ولايتهم ويمتد إلى الموظفين والقضاة مثال الولايات المتحدة .
نظام الديمقراطية الشبه مباشر لم يكن معمولا به إلا في بعض دويلات الولايات المتحدة وسويسرا لكن بعد الحرب العالمية الثانية وازدياد الوعي الشعبي سياسيا أصبحت الشعوب تتطلع للمساهمة بكيفية مباشرة في دواليب السلطة غير تاركة المجال للطغيان والفساد وذلك بسبب عيوب التمثيل النيابي وقد لاقى نجاحا لأن يصب في اتجاه المبادئ السامية للديمقراطية وحقوق الانسان أكثر من اي نظام آخر لأنه يحارب الفساد والطغيان وسيطرة الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ، كما أنه يجعل النواب في موقع مسؤول .
 لكن يؤخذ على هذا النظام كون ليس بإمكان أغلب الشعوب أن تساهم في السلطة والاستفتاءات لا تتخللها دراسة كبيرة بالموضوع ، فالشعوب يتم إخضاعها بسهولة لرجال السياسة والدين والسلطة وتضيع نفقات باهضة في الاستفتاءات و تضيع أعمال الناس واشغالهم .
 فواضح أن نظام الديمقراطية الشبه مباشرة غير وارد إلا في الأمم التي بلغت درجة عالية في التحضر والمدينةٌ ، فلا يمٌكن التوفيقٌ بينٌ الديمٌقراطيةٌ والجهل .
المبحث الثالث :

الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية النيابية

بمقتضى  الديمقراطية النيابية  تقوم الأمة بانتخاب من يعمل على تمثيلها لممارسة شؤون الحكم نيابة عنها ، فهي تختلف عن الديمقراطية المباشرة والشبه مباشرة كونها تسند السلطة النواب وممثلين لا للشعب نفسه ، وقد ظهرت هذه الديمقراطية بعد مراحل طويلة .
المطلب الأول :

نشأة النظام النيابي وتطوره التاريخي

نشأ في بريطانيا حيث كان الإقطاع وكان مجلس النواب صوريا والملك يتحكم في كل السلطات و الاختصاصات بكيفية فعلية وقد حسم الصراع بحدوث اضطرابات صدر إبانها قانون الحقوق الذي عمل على تقييد سلطات واختصاصات الملك ، و هذا الصراع لم يحسمه البرلمان البريطاني إلا في القرن 17 عندما بدأ يتدخل في  دواليب السلطة بواسطة التصويت على القوانين وممارسة الرقابة على الجهاز التنفيذٌي وأصبحت السلطة التشريعٌيةٌ بذلك بين يدي مجلس اللوردات ومجلس العموم صاحب الاختصاصات الفعلية ويتم اختيار أعضائه عن طريق الانتخاب العام المباشر .
المطلب الثاني   :

النظام النيابي أو النظام التمثيلي وقواعد الديمقراطية أية علاقة ؟

يرى بعض الفقهاء أن النظام النيابي ليس النموذج الأفضل لممارسة الحكم فالديمقراطية البحتة هي التي يقوم الشعب بممارسة السلطات بنفسه وعلى هذا سار روسو.

 
السؤال كيف نوفق بين النظام النيابي ومبدأ سيادة الأمة ؟
قال البعض بوجود وكالة للبرلمان عن الأمة وهو ما يسميه القانون الدستوري بنظرية   ” الوكالة العامة للبرلمان عن الأمة ” وقال رأي آخر أن لا علاقة بين البرلمان والناخبين وأن نظام الانتخاب ينصب في اتجاه اختيار الأفضل للحكم  و معنى ذلك انعدام الروابط القانونية والسياسية بين البرلمان والأمة فيتحرر النواب وتصبح إرادتهم مستقلة ، لكن الواقع يرفض هذه الفكرة فدائما توجد علاقة بين الناخب والبرلمان ، ويرى اتجاه أخير أن العلاقة بين البرلمان والمواطنين علاقة ذات طبيعة سياسية وليست قانونية وتتمثل في مسألتين:
-1 يكون للبرلمان نوع من الاستقلال في مواجهة الرأي العام دون الخضوع له مما يحقق التعاون والتضامن والمساهمة من الأمة والجهاز التشريعي
 -2 أن يبقى البرلمان ممثلا للرأي العام غير متناقض معه ويلاحظ ذلك في تجديد النواب كل فترة ليبقى النواب على مقربة من الناخبين.
موقع بواية القانون

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى