الجامعة و البحث العلميقسم الدكتوراهقسم الماستر

عرض الترسانة القانونية التي تنظم مجال التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر

01 -المرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 17 أوت 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص،والتأهيل الجامعي.
02 -المرسوم تنفيذي رقم 01-295 مؤرخ في 01 أكتوبر 2001م، يعدل المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس 1986، المتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين، المعدل.
03-المرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 01 أكتوبر 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين، وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
04-المرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 01 -10-2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا.
05-المرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 11 سبتمبر 2003، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما موضح بقرار وزاي مشترك.
06-القرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ماي 2004 يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل المتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة أشهر أو تقل عنها معدل بقرار وزاري مشترك.
07-القرار وزاري مشترك مؤرخ في 08 ديسمبر 2004، يحدد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها.
08-المرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في 11 جانفي 2005، يؤسس منحة تشجيع الإشراف على أطروحات الدكتوراه.
09- المرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرخ في 03 -05-2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
10 -القرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ديسمبر 2011، يحدد كيفيات تطبيق المواد 6، 27، 28 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 11 سبتمبر 2003، المتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما.
11 -القرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ديسمبر 2011، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة أشهر أو تقل عنها.
12 -المرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرخ في 09 يوليو 2012 يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية.
13 -القرار 191 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 12 جويلة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث من اجل الحصول على شهادة الدكتوراه تنفيذا لمقتضياة المادتين 18 و19 من المرسوم التنفيذي رقم 08 – 265 المتضمنة نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس والماستر والدكتوراه.
14 -القرار رقم 521 مؤرخ في 05 سبتمبر 2013، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالتأهيل الجامعي.
 ملاحظة: جميع هذه النصوص لم تشير الى ما يسمي المنصب البيداغوجي.
1- المقعد البيداغوجي يتم الولوج اليه عن طريق “الامتحان” ، وكل من ينجح في الامتحان تضمن له الدولة مقعد بيداغوجي، مثال على ذلك الناجحون في شهادة الباكالوريا.
2- المقعد البيداغوجي لا يتم فيه التكوين بل يتم فيه تدريس الطلبة الناجحين بغرض الحصول على شهادة علمية تؤهلهم للولوج الى عالم الشغل مباشرة او المشاركة في المسابقات الوطنية بغرض الحصول على منصب مالي مثل المسابقة الوطنية للولوج لمنصب ماجستير أو دكتوراه..
3- يتم الولوج الى المنصب عن طريق “مسابقة وطنية” وليس امتحان مثل ما هو معمول به في مسابقات الماجستير والدكتوراه.
4- الناجحون في المسابقة يتم تكوينهم وليس تدريسهم وهذا بهدف توظيفهم مباشرة في المنصب الذي عبرت الجامعة عن الحاجة له والذي من أجله فتحت مسابقة وطنية، بعبارة اخرى فتح المنصب يكون بغرض تكوين الناجحين في المسابقة من اجل شغل ذلك المنصب الذي تحتاجه الجامعة .

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى