دراسات قانونية

المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان :

حقوق الإنسان هي في مجملها مدونة من القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية شخصية الإنسان وصيانة كرامتها وهي بهذا المعنى ترتكز على ثلاثة عناصر أو مبادئ أساسية وهي:

-الحرية والمساواة.

-عدم التمييز العنصري.

-حرية الشعوب في تقرير مصيرها.

أما مبدأ الحرية فيعد المرجع الأساسي لحقوق الإنسان بحيث أنه الشرط الذي بدونه تنعدم هذه الحقوق ولا يكون معنى للحقوق إذا لم يكن الإنسان حرا.

الإعلان الدولي لحقوق الإنسان في 10/12/1948 :

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد بباريس على الإعلان الدولي لحقوق الإنسان ويعد هذا الإعلان بمثابة الإنجاز الهام تحققه البشرية بعد مسيرة تاريخية طويلة ومن أهم مميزاته.

أ)-أنه يضفي طابع العالمية على حقوق الإنسان ويكرس دوليا سمو الإنسان كمخلوق ويعترف له بالكرامة.

ب)-يعد بمثابة الهدف السامي الذي تصبوا إلى تحقيقه كل المجتمعات البشرية عبر دساتيرها ومواثيقها التنظيمية.

ج)-يرمز هذا الإعلان إلى أن المجتمعات البشرية بعد تاريخ طويل من الحرب والتضامن اهتدت أخيرا إلى مركزية الإنسان في تقييم الحضارات والأمجاد التي تشيدها المجتمعات البشرية.

ويتكون الإعلان من 30 مادة تتقدمها ديباجة تنص على ضرورة الاعتراف بكرامة الإنسان وحقوقه المبنية على أساس الحرية والعدل والسلم في العالم وتؤكد المادة الأولى على أن جميع الناس متساوون في الكرامة ويولدون أحرار يتمتعون بعقول وضمائر وأفئدة تقتضي منهم الاخوة والتسامح في المعاملات بينما تقر المادة الثانية بأن كل إنسان له الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي ودون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

ما هي القيمة القانونية للإعلان الدولي-العالمي-لحقوق الإنسان:

يذهب الكثير من الفقهاء في القانون الدولي إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزم قانونا لكافة الدول الأعضاء لمنظمة الأمم المتحدة باعتبار أنه مكمل لميثاق الأمم المتحدة ولقد أخذت بعض المحاكم بهذا الرأي ولدينا في ذلك أمثلة كثيرة من بينها شاي فيجي-أفريل 1950 محكمة استئناف-كاليفورنيا والتي رفضت في حكمهاتطبيق قانون الولاية الخاص بملكية الأجانب للأراضي لأنه يحرم اليابانيين من الملكية العقارية واعتبرت هذا القانون تمييزا عنصريا مخالف لتعاليم وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فألغته وطالبت السماح للمواطن الأمريكي ذو الأصل الياباني بحقه في التملك مثل جميع المواطنين.

وهناك رأي ثاني وهو الرأي الذي نادى به الاتحاد السوفياتي سابقا والذي يعتبر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد مخالف لمبدأ سيادة الدول وهناك رأي ثالث ويعتبر بأن مسألة حقوق الإنسان هي مسألة دولية تدخل في اختصاص الأمم المتحدة وتكتسي قيمة خلقية عالمية ومع أن الدول لا تجرؤ صراحة على مخالفة الإعلان الدولي إلا أنه يبقى مجرد تصريح وتعهد خلقي من طرف الأمم المتحدةلا يملك إلزامية القانون وبناء على هذا الاختلاف في وجهات النظر فقد عمدت لجنة حقوق الإنسان الدولية إلى صياغة نصوص الإعلان في اتفاقيات دولية صادقت عليها الدول وأصبحت ملزمة للجميع وهذه هي الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها عام 1966 ومنها ما هي متعلقة بالحقوق السياسية والمدنية وأخرى متعلقة بالحقوق الاقتصادية والثقافية.

لقد صيغ ثلاث الإعلان الدولي لحقوق الإنسان اتفاقيتين دوليتين هما،الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية ثم المصادقة عليها يوم 16/ 12/1966 ودخلت حيز التطبيق بتاريخ 23/ 03 /1973 والى غاية التسعينات صادقت عليها أكثر من 87 دولة.

أما الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتمت المصادقة عليها بنفس التاريخ أي 16-12-1966 ودخلت حيز التطبيق يوم 03/01/1976وصادقت عليها 48 دولة إلى غاية التسعينات ويتبع هاتين الاتفاقيتين بروتوكول اختيار ملحق بالاتفاقية السياسية والمدنية وهذا البرتكول دخل حيز التطبيق في مارس 1976 بعد أن قبلته 11 دولة ولقد زاد عدد الدول اليوم إلى 21 دولة.

فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية لماذا الحاجة لاتفاقية وتنظيم هذه الحقوق مادام أن الإعلان قد أقر هذه الحقوق ونص عليها في بنوده.

والإجابة على هذا تتمثل في إضفاء الطابع الإلزامي على هذه الحقوق وكسب التزام الدول بالعمل بهذه الحقوق لأنها بنود أبرمتها هذه الدول والتزمت بها.

ما هو الجديد الذي أضافته هذه الحقوق:

1-فصلت في شرح وتدقيق الحقوق التي يجب صيانتها وترقيتها بالنسبة للإنسان فاعترفت له بالحقوق التقليدية،هي الحق في المياه،المساواة،حرية التعبير،العمل،اقتناء الحاجات الأساسية،الشغل،التعليم والصحة،كما أنها منعت عنه كل صور التعذيب والحرمان والاعتداء والاسترقاق والقبض غير المبرر واعترفت للشخصبحرمته وحرمة مسكنه وحريته في العقيدة والرأي وحرية التجمع وبناء على الافتراض الذي يقرر أن الإنسان برئ حتى تقوم عليه الحجة،فهي كرست هذا المبدأ وأقرت له حرية المثول أمام الهيئات القانونية التي يجب أن تستوفي حقوق المتهم من الدفاع وتبرئة الخصوم وحقه في تشكيل التجمع والهيئات النقابية،التعاقدوإبرام الصفقات وممارسة أهليته في الزواج،كما اعترفت بحقوق الاقليات وذلكلصيانة حرية الشخص في كرامته،كما أقرت مبدأ سرية المراسلات فمنعت الاعتراض من طرف الأجهزة العمومية على المراسلات والأشياء التي يريدالإنسان أن يخفيها احتراما لمشاعره ، واعترفت بحقوق اليتامى وضعاف العقول وإذا كانت لم تنفصل في شئ من هذه الحقوق وتطبيقه.

ركزت اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية على الحريات العامة،حق المواطن في الاشتراك وخاصة في القرار السياسي والتصويت وأهلية والى غير ذلك من الحقوق السياسية والمدنية.

أما الاتفاقية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلقد ركزت على تدقيق هذه الحقوق وتشمل إجمالا على الحق في الصحة والسكن،التعليم،التربية،توفير ضروريات الحياة العادية أو الكريمة من صحة أو حق الضمان الاجتماعي،حماية الأسرة،الأمومة الطفولة،المشاركة في الحياة الثقافية،الراحة،العمل،تكافؤ الفرص،محاربة الأمية وتمكنهم من إشباع حاجاتهم في مجال الاقتصاد.

المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان :

نظرا للتطور الهائل الذي عرفته أجهزة النظام الدولي مؤخرا في كافة المجالات ونظرا لتشابك الاختصاصات بين هذه الأجهزة يتعين علينا تحليل العوامل التي تتحكم في فعاليات المؤسسات الدولية وتسمح لها بالقيام بمهامها التي تنطوي على حماية وترقية حقوق الإنسان.

ويمكن حصر هذه العوامل في خمسة نقاط:

1-الطبيعة القانونية للمؤسسات الدولية:

كل المؤسسات الدولية المختصة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها متنوعة من ناحية الشكل فهي إما منظمات حكومية أو غير حكومية،الوطنية منها تندرج ضمن الإطار القانون الداخلي ، وفيما يخص المنظمات غير الحكومية فهي تخضع لأحكام القانون الدولي وتتميز عن بعضها البعض باستقلالية أعضائها عن الحكومات التي تمثلها،فبعضها يكون تابعا بتبعية مطلقة للحكومات والبعض الآخر يكون مستقلا نسبيا وهي منظمات تطوعية خاصة تعمل على ترقية حقوق الإنسان.

2-هدف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان:

ويتلخص هدف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان أو ترقيتها ،أما الترقية فتنحصر في النشاط الدبلوماسي وحملات التوعية تجاه الرأي العام الدولي لحصر النقائص القانونية واستدراك الفراغ القانوني الموجود لتغطية وتحقيق منظومة قانونية شاملة في كافة المجالات التي شملها نشاط الإنسان ،أما حماية حقوق الإنسان فتتمثل في تحديد العقوبات التي تسلط على كل مخالفة أو خرق لقواعد القانون الدولي وتسند هذه المهمة إلى القضاء الدولي وهذا بعكس مهمة الترقية التي تستند على التشريع وتحضير الدراسات ومشاريع القرارات القانونية ، وتتكامل الأهداف المرتبطة بالأهداف الدولية لحقوق الإنسان بحيث تعتبر مهمة الترقية كخطوة أولى تكملها مهمة الحماية.

وتتمثل المنظمات الدولية المعنية بترقية حقوق الإنسان في اللجنة الدولية أساسا واللجان الإقليمية استثناءا أما تلك المختصة بحماية حقوق الإنسان فهي تتمثل في اللجان الوطنية وكذلك اللجان القارية مثل اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أو اللجنة الأمريكية إلى غير ذلك.

3- وظائف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان:

تتمثل الوظيفة الأساسية لهذه المنظمات في ممارسة نشاط يتعلق بإحدى المهام الخمس التالية:

1-الاتصال والإعلام.

2-تحريك الدعاوي ومتابعتها.

3-إجراء محاولة الصلح والتوفيق.

4-البث في القضايا الدولية وإصدار القرارات.

5-تطبيق العقوبات وتنفيذ الأحكام.

وكل هذه المهام مجتمعة تشكل حماية فعلية لحقوق الإنسان،ولكن لو تعمقنا شئ ما في تحليل هذه الوظائف سنجد الكثير من التضارب والتداخل التي تعتريها ، فمثلا الإعلام وهو يتمثل أساسا في القيام أي قيام منظمة الأمم المتحدة في نشر النشرية السنوية الخاصة بحقوق الإنسان والتي هي عبارة عن جمع منسق للتقارير الدولية التي ترفعها اللجنة الدولية لحقوق الإنسان.

تحريك الدعوى :

يتم عن طريق أجهزة خاصة يتم إنشائها بطريقة فوقية عليا مثل لجان التحقيق التي تنشأها منظمة الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى وكذلك الهيئات الدائمة التي تنشئها الاتفاقيات الدولية مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري (لجنة دائمة).

-المهمة الثالثة تتمثل في الصلح والتوفيق ويلاحظ بأن اللجان المكفلة بتحريك الدعاوي عادة ما تخول سلطة حل النزاع القائم بين الأطراف بواسطة محاولة للتوفيق والمصالحة وهذا تفاديا لإحراج الدول وإجبارها على الدخول في مواجهة مكشوفة أمام المجتمع الدولي.

-المهمة الرابعة المتعلقة بالبث في القضايا الدولية وإصدار القرارات:فالمقصود هنا القرارات القضائية التي تحسم النزاع وتضع حدا للخرق القانوني وفي هذا المجال تتميز المحكمة الأوربية عن باقي الهيئات الدولية المختصة بحماية حقوق الإنسان نظرا للدور البارز الذي تلعبه في هذا المجال والقرار قد يصدر بصيغة تنظيم أو بصيغة التوصية ونادرا ما يصدر القرار بصيغة الحسم.

4-مجال نشاط المنظمات الدولية لحقوق الإنسان :

ويمتد نشاط المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى مجالات واسعة وعديدة تتحدد فيما يلي:

أ)-على المستوى الوطني :

وهذا المجال تتكفل به المنظمات الوطنية ولقد تميزت بعض هذه المنظمات بنشاط ملحوظ في حماية وترقية حقوق الإنسان مثل مجلس الدولة الفرنسي،المجلس السوفياتي،المجلس الاسكندنافي،مكتب الحريات المدنية(اليابان)والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كما أن هناك صيغ قانونية اشتهرت بفعالية كبرى في هذا المجال مثل المجتمع البريطاني.

ب)-على المستوى الجهوي:

يلاحظ أن نشاط الأجهزة المختصة بحماية وترقية حقوق الإنسان محدود نوعا ما إلا أن اللجنة الأوربية والأمريكية قد أنجزت عملا لا بأس به في هذا المجال،مثل المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

5-التقنيات المستعملة من طرف المنظمات المختصة بترقية حقوق الإنسان:

هي تقنيات متميزة تشهد على خصوصيات هذا القانون وهي تنحصر على العموم فيما يلي:

أ)-تقنية المراقبة السياسية.

ب)-تقنية عن طريق التقارير.

ج)-المراقبة عن طريق الدعاوى.

أ)-أما تقنية المراقبة السياسية:

فتنحصر في حصر المنظمات الدولية وعلى رأسها(O.N.U. )وبعض الأحيان تكون هذه التقارير إجبارية ناجمة عن المنظمة الدولية للعمل،وتتميز هذه التقنية بعدة مميزات فنية فالتقرير قد يكون عاما أو خاصا وقد يرتكز على مسألة معينة أو يشمل مسائل عديدة وقد يتطور لتتحول إلى كتاب أبيض أو توصية أو قرار دولي يتم نشره وتوزيعه بصفة واسعة أو المصادقة عليه وتقنينه باعتباره قرار.

ج)-أما تقنية المراقبة عن طريق العرائض أو رفع الدعاوي:

تتميز هذه الطريقة بفعالية كبيرة إلا أنها طريقة مازالت لم تعرف انتشارا واسعا في النظام الدولي.

النظام الأممي لترقية وحماية حقوق الإنسان :

يتشكل هذا النظام من جهاز مركزي مؤسساتي يشمل على رأسه الهيكلي الجمعية العامة O.N.U. ” ” ثم تأتي بعدها للجنة الدولية لحقوق الإنسان وبالموازاة مع اللجنة هناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع”O.N.U”. والى جانب هذه الهياكل هناك اللجان الفنية المختصة بمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقبل أن نتعرض إلى هذه المؤسسات لا بأس من إبداء الملاحظات العامة حول هذا الجهاز.

بالنسبة لدوره ينقسم بين نزعة تقليدية ونزعة حديثة أما النزعة التقليدية فهي تتمثل في ما يعرف بمبدأ استحالة التصرف Impossible D’agir وهي نزعة ناجمة عن السياسة العامة للنظام الأممي المبني على أساس أن سيادة الدول الأعضاء في هيئة الـO.N.U. والتحلي من طرف الأجهزة الأممية بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وهذا يعد من بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الأممي.

ولقد أعربت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان عن هذا الانشغال في تقريرها في الدورة الأولى في شهر أوت 1947 حيث قالت أن اللجنة تعتبر نفسها غير مؤهلة لاتخاذ أي إجراءات متعلقة بالدعاوي والعرائض المرتبطة بمجال حقوق الإنسان،ولقد صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذا المنهج وأقره كنظام عمل بقرار رقم 728/ق/1 الذي اتخذه بتاريخ 30/07/1959 .

أما النزعة الحديثة فتتمثل في محاولة لتوسيع نشاط النظام الاممي واعادة توظيف الأجهزة الأممية بطريقة أكثر فعالية خصوصا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان وهذا تماشيا مع تطور المجتمع الدولي وتبني فكرة السيادة النسبية للدول وفكرة المصلحة الدولية للتدخل أو المصلحة الإنسانية للتدخل.

وهذه النزعة تخدم مصالح بعض القوات العظمى لتحقيق نوايا وأطماع سياسية.

وتتمثل السياسة الجديدة التي يطمح النظام الأممي إلى التكفل بها في ضرورة التصرف دفاعا على المصلحة الدولية وفي هذا الصدد كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي استنادا على الرخصة الممنوحة للجنة الفرعية المكلفة بمحاربة التمييز العنصري وحماية الاقليات أجاز لهذه اللجنة استقبال العرائض والشكاوي التي تصلها من المواطنين الخواص ولقد أقرت بتاريخ 27 مارس 1970 القرار رقم 1503 توسيع العمل بإجراءات لاستقبال الطعون والعرائض الموجهة من طرف الخواص.

مضمون القرار1503 :

يشمل هذا القرار كل العرائض والطعون التي تصل إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة،وتتولى اللجنة الدولية أو اللجان الفرعية والتابعة لها دراسة هذه الدعاوى في جلسات خاصة،وقد تكون هذه الجلسات عامة إذا ارتبطت بأوضاع خطيرة تنتهك فيها حقوق الإنسان بطرق فادحة وتصدر الدعاوي من الضحايا أو الشهود أفراد كانوا أو جمعيات ، وتعني جميع الدول الأعضاء سواء تلك التي صادقت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتزمت بتوصيات هذه الاتفاقيات أم لا.

إلا أن الملاحظ أن الجلسات نادرا ما تكون عامة ولقد طورت اللجنة الدولية في هذا الإطار عرفا دوليا يتمثل في تنظيم تظاهرة دولية متوازية مع أشغال اللجنة تدرس فيها الحالات الخطيرة للدول التي تكون موضوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعادة ما تنظم هذه التظاهرة على شكل نافذة مفتوحة على حقوق الإنسان في البلد أو الدولة المقصودة ويمكن للجنة الدولية في هذا الصدد إصدار قرار لتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة تتكون من خبراء دوليين ومراقبين يعين على رأسهم مقرر أو ممثل للأمانة العامة كما تم الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا عام 1967 والأراضي المحتلة وإسرائيل عام 1967 والشيلي عام 1974 وإيران عام 1982 وأفغانستان عام 1984 .

اللجان الفنية التي تشرف على تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:

لقد صادقت الدول الأعضاء في منظمةO.N.U. على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان ثم استدعت الضرورة العملية لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقيات كإنشاء مكاتب ولجان فنية لمتابعة عملية التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقيات من طرف الدول ومن بين هذه اللجان.

1-لجنة محاربة التمييز العنصري :أنشأت سنة 1965 وتتشكل هذه اللجنة من 18 عضو تم تنصيبها بصفة رسمية عام 1970 لمدة أربع سنوات.

2-لجنة حقوق الإنسان: تم إنشائها سنة 1977 استنادا على المادة 28 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتتشكل هي الأخرى من 18 عضو.

3-لجنة محاربة التعذيب: ولقد أنشأت هذه اللجنة على أساس المادة 19 من الاتفاقية الدولية ضد التعذيب وتشكل من 10 أعضاء.

4-لجنة حقوق الطفل: أنشأت عام 1992 استنادا إلى المادة 43 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتتشكل من 10 أعضاء.

5-لجنة حقوق المرأة :

أسسها المجلس الاقتصادي عام 1946 وكانت تتشكل من 15 عضو وهي اليوم تضم أكثر من 45 عضو منتخب لمدة 4 سنوات،وتعقد اجتماعان عاديان في السنة وتتكفل بمهام حماية وترقية حقوق المرأة في العالم ، وتقوم بتحضير تقارير وتوصيات…

6-لجنة محاربة التمييز ضد المرأة :

تأسست بناءا على المادة 17 من الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة عام 1979 صودق عليها عام 1982 وتتشكل من 23 عضو ينتخبون لمدة 4 سنوات من بين المترشحات الإناث ويتم توزيع المناصب على أساس جغرافي.

7-لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

تم إنشاءها بقرار من المجلس الاقتصادي في عام 1985 لمتابعة تطبيق بنود الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وكان المجلس قد أوكل مهمة المتابعة في بداية الأمر إلى مكتب مكون من 15 عضو،ثم بعد ذلك تأسست هذه اللجنة ووسع من عضويتها وأصبحت تضم 54 عضو في عام 1987 .

*وظائف:

وتقوم كل هذه اللجان الفنية بالمهام التالية:

أ)-رصد التقارير حول الدول في تصرفاتها.

ب)-تقديم توصيات وتنظيم برامج خاصة وحملات للتوعية وتعميم الثقافة التي تتعلق بموضوع الاتفاقية.

ج)-تقديم تقارير سنوية أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان.

الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان:

هذه الاتفاقية تمت المصادقة عليها في روما(إيطاليا)،بتاريخ 04/11/1950 ودخلت حيز التطبيق في سبتمبر 1953 بعد أن صادقت عليها مجموعة تتكون من ثمانية دول أوربية ولقد بدلت وأثريت بمجموعة من البروتوكولات بلغ عددها 10 تعديلات.

-أول تعديل هو البيان المعروف ببروتوكول باريس الصادر في 20/03/1953 والذي دخل حيز التطبيق في ماي 1954 ويتعلق هذا التعديل بإضافة مجموعة من الحقوق لم تنص عليها الاتفاقية.

-التعديل الثاني والثالث وهما بروتوكولات تمت المصادقة عليها في ستراسبورغ في 06 ماي 1963 ودخل حيز التطبيق في سبتمبر 1970 ويتعلق الأول منهما يمنح المحكمة الأوربية اختصاص إصدار الفتاوي الاستشارية،أما الثانية خاصة بتعديل إجراءات المداولات التي تشرف عليها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان.

-أما التعديل الرابع فقد أمضى في ستراسبورغ بتاريخ 12 سبتمبر 1963 ودخل حيز التطبيق في ماي 1968 وهو يضيف حقوق جديدة ويتمم التعديل الأول.

-أما التعديل الخامس فقد أمضى بمقر المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان(سترسبورغ) بتاريخ 20 جانفي 1950 ودخل حيز التطبيق 20/12/70 وهو يعدل المواد22 و40 المبينة لكيفية انتخاب أعضاء اللجنة وكذا قضاة المحكمة.

اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان:

هذه اللجنة تتشكل من 18 عضو” واحد من كل دولة” ويتم انتخاب أعضائها من طرف مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة في قائمة مكتب الجمعية العامة وينتخب الأعضاء لمدة 6 سنوات وتقوم اللجنة بانتخاب رئيسها ونوابه الاثنين لمدة 3 سنوات ، مقر اللجنة هو ستراسبورغ يشترط عند اجتماعها توفر النصاب الذي هو 9 أعضاء وتعقد اللجنة جلساتها سرا.

صلاحيتها:

تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:

دراسة العرائض والشكاوي التي تصلها من الأعضاء ومن المجلس الأوربي وأشخاص معنوية كانت أو طبيعية وهذا مند أن أقرت 6 دول القبول بمبدأ التنظيم الفردي بتاريخ جويلية 1955 .

الاختصاصات:

الإختصاص الإقليمي:

يتضمن النظر في كل النزاعات التي تشب داخل إقليم الدول الأعضاء.

الإختصاص الموضوعي:

وفي هذا الصدد تتقبل اللجنة الدعاوي الموجهة إليها من قبل أشخاص الأعضاء وفقا للمادة 24 من الاتفاقية،وكذا الأشخاص الطبيعين والمنظمات الغير حكومية وكذلك الجمعيات شريطة أن يكون الخصم قد اعترف للجنة بحقها في النظر في الطعون الموجه اليه باعتباره طرفا.

ولقد وصل عدد الدول في 1978 التي اعترفت اللجنة بحقها في النظر 13 دولة من 18 دولة ثم ارتفع في 1992 لمجموع الدول الأعضاء-غير الهيئات الخاصة-ولا تقبلالدعوى أو الطعون الموجه ضد أفراد الخواص لأنهم ليسوا بأعضاء وكذا الدول التي ليست لها عضوية بالمجلس الأوربي.

الدول التي لها عضوية ولكن لم تصادق على الاتفاقية،المؤسسات الغير الحكومية التي لا تخضع لدول الأعضاء.

ويدخل ضمن اختصاص الموضوعي تحديد الإنتهاكات التي تعد خرقا لبنود الاتفاقية حتى وان لم تنص عليها صراحة الاتفاقية.

-الإختصاص الزمني :

يمتد مفعول الاتفاقية إلى الانتهاكات التي تكون سابقة من دخول الاتفاقية حيز التطبيق والتي ترتب آثارا قانونية تمتد إلى الوقت الحاضر. إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان:

ترفع الشكاوي من طرف المدعي أو من يمثله قانونيا وتوجه الدعوى إلى الأمين العام للمجلس الأوربي الذي يقدمها لرئيس اللجنة ويتم تسجيلها بالأمانة أو كتابة اللجنة وكذا ترتيبها ويمكن للأطراف المتخاصمة المثول أمام اللجنة أو إرسال ممثلين.

شروط قبول الدعوى:

محددة بالمواد 25-26-27-28 بمجرد تلقي شكوى يقوم رئيس اللجنة عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأوربي بأخطار الدول المعنية ومطالبتها بتقديمملاحظاتها حول الشكوى المقدمة ضدها،أما بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف الأفراد الخواص فيقوم رئيس اللجنة بتعيين مقرر من اللجنة يكلف بدراسة الشكوى وبحثها مع الأطراف المعنية وتحرير تقرير حول ذلك يرفعه إلى اللجنة وبموجبه يتقرر القبول أو رفض الشكوى وفي كلتا الحالتين يحق للجنة طلب التوضيحات من الأطراف وعقد جلسة للمواجهة الشفوية بينهما تكون سرية وتحدد المادتين 26-27

شروط الشكوى وهي:

1-لا تقبل الشكوى إلا بعد التأكد من استنفاذ الطرق القانونية الداخلية.

2-لا تقبل الشكوى المجهولة.

3-لا تقبل الشكوى المتكررة إلا إذا حملت أو اشتملت على عناصر جديدة.

4-لا تقبل الدعوى إذا كانت غير ملائمة أو غير مؤسسة أو تعسفية(أي للتشهير أو الإساءة بالدولة المعنية).

* ويمكن على العموم تصنيف عدم قبول الدعوى إلى صنفين:

الصنف الأول:عامة ومشتركة وتتمثل في استهلاك جميع الوسائل التي يوفرها القانون الداخلي ورفع الدعوى في الآجال أي مدة لا تتجاوز6 أشهر بعد صدور آخر قرار حولها.

الصنف الثاني:خاصة وهي ألا تكون مجهولة مكررة غير ملائمة غير مؤسسة أو تعسفية وكذلك أن لا تكون بصدد الدراسة أو التحقيق لدى أجهزة أو منظمة دولية مختصة،وعند قبول الدعوى تصبح هذه الأخيرة محل قرار مسبب ويتولى سكرتيراللجنة تبليغها إلى الأطراف.

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: يتولى الفصل الرابع تبيان الإجراءات المتعلقة بتشكيل المحكمة وتحديد اختصاصاتها ولقد أقرت المحكمة بنظامها الداخلي بتاريخ 18 سبتمبر 1959 وأدخلت عليه منذ ذلك الوقت عدة تعديلات ولم تبد المحكمة في ممارسة نشاطها إلا بعد أن عرفت 8 دولصراحة بإلزامية أحكامها في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وكان هذا بتاريخ 03 سبتمبر 1985.

تتشكل المحكمة من 20 قاضي يمثل كل واحد منهم الدول الأعضاء ويتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة للمجلس الأوربي عن طريق الأغلبية المطلقة في الدور الأول،ويعينون لمدة 9 سنوات ويتم استبدال ثلث 3/1 كل 3 سنوات ولا يجوز لدولة العضو ترشيح أكثر من 3 مرشحين من بينهم مرشحين على الأقل بسبب أن يكونالمترشحين حاملين لجنسية الدولة المرشحة.

ويتمتع القضاة بمجموعة من المزايا محددة في المادة 40 ولا يسمح لهم بازدواج العضوية أو بمهام رسمية لحكومة كما لا يسمح لهم بالمشاركة في محاكمة القضايا التي لهم بها علاقة شخصية أو ذاتية ، تتولى المحكمة تعيين رئيسها ونائبين عنه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويشترط توفر النصاب أي 11 قاضي لعقد الجلسات وتجتمع المحكمة بدعوة رئيسها مرة على الأقل في السنة ومقر المحكمة يوجد في فرنسا-سترازبورغ-والجلسات تكون علانية.

لا ترفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة من طرف الأطراف الخواص ويشترط أن يرفع هذه الدعوى أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي بدورها ترفع تقرير حول القضية إلى مجلس الوزراء وتبليغه عن عجزها على حل الأشكال المطروح عليها.

ويمكن للهيئات العمومية أو الأشخاص العمومية رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة بعد مضي 3 أشهر من صدور تقرير اللجنة الأوربية(تعديل88).

إجراءات التحقيق:

ترفع الدعوى بعريضة يقدمها الطرف المعني أو اللجنة وتتضمن المعلومات الضرورية والمنصوص عليها قانونا وعندما تتلقى المحكمة الدعوى،تتحول إلى غرفة تضم 7 قضاة “نص المادة “43 من بينهم قضاة الدول الأطراف للخصومة ويترأس الغرفة الرئيس أو نائبة ويتم اختيار الباقي عن طريق القرعة.

وتنص المادة 48 على إمكانية إحالة النزاع على المحكمة الكاملة إذا تعلق الأمر بتفسير الاتفاقية وعجز الغرفة عن الوصول إلى إجماع في ذلك ، كما يمكن للمحكمة إعادة النزاع إلى الغرفة عند الوصول إلى إجماع في ذلك ، كما يمكن للمحكمة إعادةالنزاع إلى الغرفة بعد حل الأشكال القائم.

تدرس المحكمة تقرير اللجنة وتأخذ بعين الاعتبار توصياتها واقتراحاتها ويمكن لها سماع الشهود و الأطراف وتعد جلسات للمواجهة بينهما وعلى العموم تعتبر اللجنةمساعد للغرفة ولهذا فقد خولها القانون الحق في إفاد ممثلين لها في الجلسات التي تنظمها المحكمة(المادة53).

وتنتهي نتائج مداولات الغرفة بقرار مسبب يرسل إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذ قرار الغرفة ويعتبر قرار نهائي غير قابل للطعن ومع ذلك يمكن طلب إستفسار الحكم في مهلة 3 سنوات ، أو إذا ظهرت أو طرأت على النزاع أشياء جديدة من شأنها أن تأثر فيه.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

تمهيد:

-تمت المصادقة على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بروما في 04/11/50 ودخلت حيز التطبيق في سبتمبر 1953 بعد أ ن صادقت عليهم 08 دول أوربية ولقد عدلت وأثريت بمجموعة من البرتوكولات بلغ عددها لحد الآن 10 تعديلات.

أول تعديل:

صدر حولها البيان المعروف ببرتوكول paris الصادر في 02 مارس 53 ودخل حيز التطبيق في ماي 1954.

ويتعلق بإضافة مجموعة من الحقوق التي لم تنص عليها الاتفاقية.

ثاني وثالث تعديل:هما برتوكولات تمت المصادقة عليهما في ستراسبورغ في 06 مارس 63 ودخلا حيز التطبيق في سبتمبر 1970.

يتعلق التعديل الثاني بمنح المحكمة الأوربية اختصاص إصدار الفتاوي الاستشارية.

ويتعلق التعديل الثالث بتعديل إجراءات المداولات التي تشرف عليهم اللجنة الأوربية لحماية حقوق الإنسان.

رابع تعديل:أمضى بستراسبورغ بتاريخ 12-09-1963.

ودخل حيز التطبيق في ماي 1968.

وهو يضيف حقوق جديدة ويتمم البروتوكول الأول.

خامس تعديل:أمضى بستراسبورغ بتاريخ 20/01/1950.

ودخل حيز التطبيق بتاريخ 20/12/1970.

وهو يعدل المواد 22-40 المبينة، لكيفية انتخاب أعضاء اللجنة وقضاة المحكمة.

أما التعديلات الأخرى فسوف تتعرض لها خلال دراستنا للجنة والمحكمة واختصاصاتها.

أولا : اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان:

1-تشكيلها:

-تتشكل من 18 عضو،واحد عن كل دولة.

-يتم انتخاب أعضائها من طرف لجنة مجلس الوزراء Comité Du Conseil Des Ministres

بالأغلبية المطلقة في قائمة يعدها مكتب الجمعية العامة.

-وينتخب أعضاء اللجنة لمدة 06 سنوات.

-تقوم اللجنة بانتخاب رئيسها ونوابه الاثنان لمدة 03 سنوات.

-مقر اللجنة هو ستراسبورغ.

-ويشترط عند اجتماعها توافر النصاب الذي هو 09 أعضاء وتعقد جلساتها سرية(وهذا يعتبر عيب

لأنها تحمي حقوق الإنسان فكان من المفروض أن تكون علنية).

2-صلاحيتها:

تقوم اللجنة بالاختصاصات التالية:

1-تدرس العرائض والشكاوي التي تصلها من الأعضاء ومن مختلف الأطراف،أشخاص معنوية أم طبيعية.

وهذا منذ أن أقرت 06 دول القبول بمبدأ التظلم الفردي بتاريخ جويلية 1955.

2-اختصاصات أخرى.

أ)-الاختصاص الإقليمي:وتتضمن النظر في كل النزاعات التي تنشب داخل إقليم الدول الأعضاء.

ب)-الاختصاص الموضوعي:وفي هذا الصدد تستقبل الدعاوي الموجهة إليها من قبل الأطراف الأعضاء وفق نص المادة 24 من الاتفاقية ، كذلك من طرف الأشخاص الطبيعيين والمنظمات الغير الحكومية أو الجمعيات شريطة أن يكون الخصم قد اعترف للجنة بحقها في النظر في كل الطعون الموجهة ضده.

-ولقد وصل عدد الدول التي قبلت بهذا البند(الحق)في سنة 1978 إلى 13 دولة من مجموع 18 دولة،ثم ارتفع سنة 1992 إلى مجموع الدول الأعضاء.

ولا تقبل الدعاوى الموجهة ضد الأفراد الخواص(لانهم ليسو بأعضاء في الاتفاقية).

-ولا تقبل الدعوى من الدول التي ليست لها عضوية بالمجلس الأوربي.

-ولا تقبل الدعوى من الدول التي لها عضوية في المجلس ولكن لم توافق على الاتفاقية.

-ولا تقبل الدعوى من المؤسسات الغير الحكومية التي لا تخضع للدول الأعضاء.

ويدخل في مجال الاختصاص الموضوعي تحديد الانتهاكات التي تعتبر خرقا لبنود الاتفاقية حتى وان لم ينص عليها صراحة في الاتفاقية.

ج)-الاختصاص الزمني:ويتمثل في مفعول الاتفاقية إلى الانتهاكات التي تكون سابقة عن دخول الاتفاقية حيز التطبيق والتي ترتب أثار قانونية تمتد إلى الوقت الحاضر.

3-إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان:

-ترفع الدعاوى أو الشكاوى إلى اللجنة بطلب مكتوب ممضي من طرف المدعي أو من يمثله قانونيا.

-وتوجه الدعوى إلى الأمين العام للمجلس الأوربي يقدمها إلى رئيس اللجنة مع الملف يتم تسجيلها أمام الأمانة العامة(السكرتارية)للجنة وترقيها.

-ويمكن للأطراف المتخاصمة المثول أمام اللجنة أو إرسال ممثليها.

شروط قبول الدعوى:

– هذه الشروط محدد ة بالمواد 25-26-27-28 –ويمكن تلخيصها فيما يلي:

*بمجرد تلقي الشكوى يقوم رئيس اللجنة عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأوربي بإخطار الدولة المعنية ومطالبتها بتعداد ملاحظاتها حول الشكوى المقدمة ضدها.

*أما بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف الأفراد الخواص فيقوم الرئيس بتعيين مقرر من اللجنة ويكلفه بدراسة الشكوى وبحثها مع الأطراف المعنية وتحرير تقرير حولها يرفعه إلى اللجنة،وبموجبه يتقرر القبول أو رفض الشكوى وفي كلتا الحالتين يحق للجنة طلب توضيحات من الأطراف.

*عقد جلسة للمواجهة الشفوية بينها تكون سرية.

-وتحدد المادتين26-27 شروط قبول الشكوى وهي:

1-لا تقبل الشكوى إلا بعد التأكد من استنفاذ الطرق القانونية الداخلية.

2-لا تقبل الشكوى المجهولة.

3-لا تقبل الدعاوى المتكررة إلا إذا حملت أو اشتملت على عناصر جديدة.

4-لا تقبل الدعاوى إذا كانت غير ملائمة أو غير مؤسسة أو تعسفية.

وعلى العموم يمكن تصنيف أسباب عدم قبول الدعوى إلى صنفين.

1-عامة ومشتركة.

2-خاصة.

الصنف الثاني :الأسباب الخاصة:

-وهي أن لا تكون مجهولة مكررة،غير ملائمة،غير ملائمة،غير مؤسسة.

كذلك أن لا تكون بصدد الدراسة أو التحقيق لدى أجهزة دولية أو منظمات دولية مختصة.

وعند قبول الدعوى تصبح هذه الأخيرة محل قرار مسبب ويتولى سكريتار اللجنة تبليغها إلى الأطراف.

*إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الأوربية:

بالنسبة للأفراد الخواص

بالنسبة للهيئات العمومية والأشخاص العمومية

-لا ترفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة من طرف الأفراد الخواص.

-فيشترط عليهم رفع الدعوى أمام الجنة الأوربية لحقوق الإنسان التيبدورها ترفع تقرير حول القضية إلى مجلس الوزراء وتبلغه في تقريرها عن عجزها على حل الأشكال المطروح عليها.

N.B.:في 1983 استثناء سمح للأفراد رفع دعوى أمام المحكمة وحق المثول أمامها كطرف.

-يمكن للهيئات العمومية والأشخاص العمومية الأخرى رفع الدعوى مباشرة أمامالمحكمة بعد مضي 03 أشهر عن صدور تقرير اللجنة.

إجراءات التحقيق:

ترفع الدعوى بعريضة تقدمها اللجنة أو الطرف المعني.

-تتضمن المعلومات الضرورية والمنصوص عليها قانونا.

-عندما تتلقى المحكمة الدعوى تتحول إلى غرفة مشكلة من 07 قضاة وفقا لنص م 43 من الاتفاقية من بينهم قضاة الدول الأطراف في الخصومة،ويترأس الغرفة رئيس المحكمة أو نائبه أويتم اختيار البقية عن طريق القرعة.

-وتنص م 48 عن إمكانية إحالة النزاع على المحكمة الكاملة(بكامل أعضائها إذا تعلق الأمر بتفسير الاتفاقية وعجزت الغرفة عن الوصول إلى إجماع في ذلك).

-يمكن للمحكمة إعادة النزاع إلى الغرفة بعد حل الإشكال القائم.

-تدرس المحكمة تقرير اللجنة وتأخذ بعين الاعتبار توصياتها واقتراحاتها ويمكن لها سماع الشهود والأطراف وعقد جلسات للمواجهة بينهما،على العموم تعتبر اللجنة مساعدا للغرفة ولهذا فقد خول لها القانون حق إيفاد ممثلين عنها في الجلسات التي تنظمها المحكمة(م 56).

– وتنتهي مداولات الغرفة بقرار مسبب إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه،وقرار الغرفة نهائي غير قابل للطعن

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى