الهجرة واللجوء في القانون الدولي

د. زينب محمد جميل الضناوي، جامعة الملك فيصل، كلية الحقوق، قسم القانون العام

Dr. Zainab Muhammad Jamel Al-Dinnawe, King Faisal University, College of Law, Department of Public Law

ملخص:

تقوم هذه الدراسة على تقديم وضع اللاجئ والمهاجر وفقا لنظرة القانون الدولي؛ كون اللاجئ والمهاجر يحظيان باهتمام كبير في الأوساط الدولية، وخصوصًا في الآونة الأخيرة. فالهدف الرئيس اليوم هو في مواجهة التحديات الحاصلة، وخصوصًا المتعلقة بتأمين الحماية اللازمة لهم، وتوفير الأوضاع المعيشية الكريمة. وقد أبرزت العديد من الاتفاقيات هذه النقاط انطلاقًا من اتفاقية (جنيف) الرابعة لعام 1949م، واتفاقية عام 1951م المتعلقة بوضع اللاجئين، مرورًا ببروتوكول الخاص الصادر سنة 1967م، وصولًا إلى أعمال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الكلمات المفتاحية: الحماية الدولية، الاتفاقيات الدولية، الدولة المضيفة، المجتمع الدولي، الآليات القانونية.

مقدمة:

          تعدُ ظاهرة اللجوء والهجرة من المسائل القديمة الحديثة، والتي تحظى باهتمام دولي واسع من خلال الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والإقليمية على حداً سواء. فمنذ القدم كانت قضايا الهجرة على وجه العموم وقضايا اللجوء على وجه الخصوص، من القضايا التي شغلت العالم بكافة منظماته وتركيباته في سبيل مواكبة المشاكل التي أنتجتها هذه الظاهرة والتي ما لبثت تتسع دائرتها مع مرور الوقت بسبب تطور الأوضاع السياسية المضطربة والحروب والصراعات في مختلف بقاع الأرض.

وكنتيجة لهذه الأوضاع أصبحت الهجرة واللجوء تشكلان عبئاً كبيراً على المجتمع الدولي الذي سعى لوضع أطر قانونية معينة لحل هذه الازمات الإنسانية، ولكن ما تم التوصل إليه اصطدم بتفاقم أعداد اللاجئين والمهاجرين، وعدم القدرة العملية للدول المضيفة، مما أدى إلى تفاقم حالات الهجرة واللجوء وتصدرها لكافة المشاكل الدولية الأخرى.

  وعليه سعى المجتمع الدولي الى إعطاء موضوع الهجرة واللجوء اهتمامًا عالميًا كبيرًا؛ لذلك نجد القانون الدولي العام والإنساني عمل بجد نحو وضع أطر تحفظ الحقوق، وتلزم الدول بالتعامل على مستوى من الوعي والمسؤولية.

وتعتبر الهجرة ردة فعل طبيعية من قبل العديد من الشعوب التي وجدت في بلادها ساحات حروب وصراعات، ولم تعد سبل الحياة العادية متاحة؛ فكلما كبرت الصراعات كلما فتحت السبل نحو هجرة هنا ولجوء هناك، بغض النظر عن الهدف أو الأسباب، وفي النهاية يصبح ترك البلاد والتوجه نحو مجتمع جديد هو الهدف الأساس[1]. لذلك كان لا بد من القاء الضوء على موضوع الهجرة واللجوء من منظور القانون الدولي والعمل على إبراز النقاط القانونية التي وضعت من خلال المجتمع الدولي في سبيل العمل على تحسين أوضاع المهاجرين أو اللاجئين.

أهمية الدراسة:

 أهمية الدراسة فيما تقدمه من خلال:

  • العديد من الإجابات المتعلقة بمدى توفر إطار قانوني دولي للمهاجر واللاجئ.
  • تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية التي نظمت حقوق هؤلاء الأشخاص ضمن حدود الدولة المضيفة، وما يترتب عليها من التزامات.
  • تظهر الدراسة الاتفاقيات الدولية للاجئ والمهاجر ضمن خصائص قانونية دولية، وخصوصًا ما يتعلق بالحماية الدولية.

إشكالية الدراسة:

تبرز هذه الدراسة إشكالية تتعلق بمدى الحماية القانونية الدولية المترتبة سواء للاجئ أو المهاجر، وتؤدي الى طرح العديد من التساؤلات الفرعية منها: مدى توافر تعريف لــــ (اللاجئ والمهاجر) في الاتفاقيات الدولية؟ وهل توجد اتفاقيات دولية تسطر الوضع القانوني لكلٍ منهما؟ وما طبيعة الالتزامات القانونية المترتبة على الدول المضيفة انطلاقًا من فكرة الحماية الدولية لهما؟

منهجية الدراسة:

قُسِم البحث إلى مبحثين حتى يخرج بالنتيجة المرجوة: فكان موضوع المبحث الأول: المهاجر واللاجئ في مواثيق القانون الدولي، بينما الثاني في: كيفية التعاطي مع المهاجر واللاجئ في القانون الداخلي انطلاقًا من الحماية الدولية. وقد سار البحث ضمن المنهج التحليلي، وذلك من خلال شرح مختلف الاتفاقيات الدولية للوصول إلى شرح بمختلف الآليات القانونية الصالحة لحماية هذه الحالات الإنسانية، سواء كانت متعلقة باللاجئ أو المهاجر.

المبحث الأول:

المهاجر واللاجئ في مواثيق القانون الدولي العام

الإنسان منذ القدم في حالة هجرة دائمة، واستمر الأمر حتى العصور الحديثة؛ فهو يلجأ للترحال والتنقل من مكان إلى آخر بهدف الوصول إلى بيئة أفضل وفرص حياتية أكثر؛ لذلك نجد المجتمع الدولي تدخل لضبط الأطر القانونية الخاصة بهذا النوع من الصور الحياتية التي أصبحت غير محددة بمكان ولا زمان. وعليه: فسوف يقدم هذا المبحث تعريفًا لـــ (المهاجر واللاجئ) في المواثيق الدولية، وأهم الاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع كلٍ منهما.

المطلب الأول: مفهوم (المهاجر واللاجئ) في القانون الدولي العام:

يُعد تحديد مفهوم (المهاجر واللاجئ) من الأمور الهامة؛ لما تحمله من حماية قانونية للحقوق والواجبات المترتبة على كلا الطرفين، أي: بين الشخص المهاجر واللاجئ والدولة المضيفة. ويمكن تعريف كلٍ منهما على الشكل التالي:

أولًا: تعريف المهاجر:

من المتفق عليه -دوليًا-عدم وجود تعريف محدد ودقيق للمهاجر: فنجده إما عُرف في القانون الداخلي المصري، أو اعتمد تعريفه في القانون الفرنسي، كما أن العديد من الدول الغربية -ككندا وغيرها- قد قدمت تعريفات تتناول وضع المهاجر، كما أننا نجد أيضًا بأن المنظمات الدولية حاولت جاهدة الوصول إلى تعريف واضح لــ(المهاجر): فقد قدم “المجلس الدولي لسياسات حقوق الانسان” تعريف (المهاجر) بأنه: “المهاجرون: هم الأفراد المتواجدون خارج إقليم الدولة التي يعتبرون من رعاياها، ولا يعتبرون في الدولة المتواجدين على إقليمها لاجئين، ولا وطنيين، ولا أعضاء بعثة دبلوماسية، ولا يهم طريقة تجاوزهم لحدود دولة الإيواء، ولا مدى قانونية إقامتهم فيها، ولا إذا كانت دولة العبور أو دولة المقصد”([2]).

          كما أن “إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية” عرفت (المهاجر) بأنه:

“هو الشخص الذي ينتقل إلى بلد غير بلد الإقامة المعتادة لمدة تتجاوز (12) شهرًا، بحيث يصبح بلد المقصد هو بلد الإقامة المعتاد الجديد”([3]).

          وأضافت “UNESCO” تعريفًا لــ (المهاجر) بأنه: “المهاجر: كل شخص يعيش بصفة مؤقتة أو دائمة في بلده الذي لم يولد فيه، واكتسب منه مركزًا اجتماعيًا”.

          ويظهر من خلال التعريفات المذكورة أعلاه بأنها تقدم المهاجر على أنه: الشخص الذي يغادر بلده -طوعًا وبكامل إرادته- دون أي ضغوط عرقية أو دينية، بل كل ما يسعى إليه هو في الغالب تحسين لوضع اقتصادي معين، أو بهدف تطوير مهارات لم تستغل في بلده الأصلي، محاولًا إيجاد فرص عملية تعينه على ترتيب أموره في بلده الأصلي بشكل أفضل.

ثانيًا: تعريف اللاجئ:

          عالجت العديد من الاتفاقيات الدولية تعريف (اللاجئ)، وذلك -تحديدًا- بعد الحرب العالمية الأولى، وقد بذلت منذ ذلك الحين عصبة الأمم جهدًا كبيرًا في سبيل وضع معايير محددة لهذا النوع من المشاكل التي كانت قد بدأت بالظهور في تلك الفترة([4])، وقد قدمت المادة الأولى من اتفاقية (الأمم المتحدة للاجئين) لسنة (1951م) بأنه: “كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من فبراير (1951م)، وبسبب خوفٍ ما -له- يتعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى: عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية خارج دولة إقامته، ولا يستطيع ولا يريد- بسبب ذلك الخوف- أن يستظل بحماية ذلك البلد”([5]).

          ومن أهم التعريفات التي حددت مفهوم اللاجئ أيضًا اتفاقية (منظمة الوحدة الإفريقية لشؤون اللاجئين) لعام (1969م) والتي جاء فيها: “اللاجئ هو: الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة دولتهم الأصلية بسبب عدوان خارجي، أو احتلال أجنبي، أو سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تثير الاضطراب بشكل خطير بالنظام العام في إقليم دولة الأصل كله، أو في جزء منه”([6]).

          ويتضح من التعريفات السابقة أن حالة اللاجئ قائمة على الشعور بالاضطهاد بكافة أشكاله، ويكون خروج اللاجئين لأسباب مرتبطة بالخوف والهروب من مصير يعتريه التهديد وعدم الشعور بالأمان؛ فالخوف يعدُ جوهر اللجوء بحثًا عن الشعور بالأمان والسلام. ومن خلال كل هذه التعريفات فإن صفة اللجوء لا تنطبق على الأشخاص لا يزالون يعيشون داخل دولتهم الام، وعليه فإن الشخص لا يستطيع بالأحوال العادية والقانونية وفقاً للاتفاقيات الدولية السابقة الذكر طلب اللجوء، وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن صفة اللاجئ لا تشمل الهاربين لأسباب مماثلة لأسباب هروب اللاجئ، وذلك بسبب الفرق المكاني بينهما. إذ بحسب المفوضية اللاجئ هو شخص عبر الحدود الدولية إلى بلد ثاني بحثاً عن الأمان[7]. ولكن الواقع العملي يثبت وجود العديد من الأمثلة في العلاقات الدولية التي تؤكد على حق السفارات في منح اللجوء السياسي، ويجب على رئيس البعثة الحصول على رأي حكومته قبل منح اللجوء لأي كان. ومن أشهر الأمثلة في هذا السياق، لجوء رئيسة وزراء بوليفيا بعد سقوط نظامها إلى مقر بعثة الفاتيكان، وكذلك لجوء الابن الأكبر لرئيس جمهورية ليبريا السابق وليام تولبرت إلى السفارة الفرنسية في مونروفيا بعد الإطاحة بوالده[8].

المطلب الثاني: الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمهاجر واللاجئ، وتقديمها لخصائص كلٍ منهما:       

            لقد سعت معظم الاتفاقيات الدولية إلى تقديم تعريف واضح ومحدد لـــ (لمهاجر واللاجئ)، وذلك بهدف تحديد الأشخاص المكتسبين لهذه الصفات، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات قانونية، ولكن لم تستطع الاتفاقيات أن تضع نمطًا محددًا ومتفقًا عليه بشكل جماعي، وخصوصًا فيما يتعلق بالمهاجر ([9])، ومرد ذلك إلى العديد من الاعتبارات، سواء السياسية أو الاجتماعية أو حتى الاقتصادية، ولكن -بشكل عام- يمكننا تحديد بعض الخصائص القانونية التي قُدِمت للمهاجر واللاجئ من الاتفاقيات الدولية، حتى ولو بشكل غير مباشر. وهي على الشكل التالي:

  1. صفة الشخص الطبيعي

كما سبق ذكره: المهاجر هو الشخص الطبيعي فقط. ولم يأت أي تعريف من التعريفات المتعلقة بالمهاجر بإعطاء صفة المهاجر إلا للشخص الطبيعي، مستبعدة بذلك الشخص المعنوي بكافة أشكاله ([10]).

  1. ترك دولة الإقامة المعتادة

المقصود هنا: ترك بلد الإقامة والتوجه إلى بلد آخر. والترك أو المغادرة هنا تتمثل بالتصرف المادي والمؤدي إلى الخروج بشكل تام من الدولة المعتاد فيها الإقامة، بغض النظر عن جنسية المهاجر ودولة الهجرة([11])، فالتصرف المحدد لهذه الصفة هي الإقامة المعتادة؛ فعندما يترك المهاجر مكان الإقامة الدائمة، ويتوجه إلى بلد آخر يُعد في حالة هجرة، ويجب أن يكون الخروج لدولة جديدة بشكل تام، بمعنى: غير خاضعة لدولة الإقامة الدائمة السابقة، كما أنه لا يُعد تركًا ماديًا -وبالتالي محققًا لصفة المهاجر- إذا انتقل الشخص لمقر البعثات الدبلوماسية الموجودة في دولة الإقامة المعتادة([12]).

  1. الخروج للدولة الجديدة بهدف الاستقرار

لا بد أن يكون خروج المهاجر بهدف الاستقرار الدائم؛ فالخروج بهدف العلاج أو السياحة لا يكسب الشخص صفة المهاجر مهما طالت مدة الإقامة أو قلت؛ فالعبرة بالغاية من الخروج الأساسي؛ فالمهاجر -كما ذكرنا سابقًا- لا بد أن يكون هدفه الإقامة الدائمة في البلد الجديد، بمعنى: إقامة كل مظاهر الاستقرار من عمل ومتابعة حياتية لكافة الشروط الحياتية التي يحتاجها الإنسان للاستقرار في مكان معين. ولذلك استبعدت فكرة الخروج بهدف العلاج أو السياحة مهما كانت مدة الإقامة؛ لأنها تبقى ضمن إطار العودة بمجرد إتمام الهدف، سواء المتمثل بالزيارات السياحية أو انتهاء الفترة العلاجية. وكل ذلك دون التركيز على الأسس الحياتية.

  1. الهجرة الصادرة عن إرادة المهاجر الكاملة

تعد صفة أساسية للمهاجر، بمعنى أن: يُقدِم المهاجر على الخروج بناء على توجه خاص لديه، مبني على نية الاستقرار في دولة جديدة لتحسين وضع اقتصادي معين. وفي حال غياب إرادته الحرة نكون أمام صفة جديدة تبعد تمامًا عن المهاجر، ونكون أقرب إلى صفة اللاجئ ([13]).

ثانيًا: الخصائص المكسبة لصفة (اللاجئ):

وفقًا للقانون الدولي من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية لا بد من توافر الخصائص التالية:

  • أن يترك الشخص أو اللاجئ دولته الأصلية متوجهًا إلى دولة جديدة. وذلك هربًا من تهديد أو خوف، وبالتالي تعد حالة الحرب، أو رفض الدولة تقديم الحماية لهذا الشخص -بهدف اضطهاده- من الأمور الكافية لتوافر أول عناصر اللجوء.
  • أن يكون سبب هذا اللجوء -سواء كان خوفًا أو غيره- مبنيًا على أسس لها مبرراتها المعقولة والمنطقية. وقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لعام (1951م) هذه الأسباب: كالخوف المبرر، أو التمييز على أساس العرق أو الدين.
  • يجب أن لا يكون اللاجئ ممن ذكرتهم المادة الأولى من اتفاقية (الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).

وهي: الأسباب المرتبطة بارتكاب جريمة ضد السلام أو جرائم حرب، بمعنى آخر: جميع أشكال الجرائم التي قد تُرتكب من قبل اللاجئ، مما تترتب عليها سحب صفة اللاجئ بكافة الأحوال[14].

من خلال ما تم تقديمه -فيما يتعلق بمفهوم (اللاجئ والمهاجر) – نجد الحالتين مختلفتين تمامًا عن بعضهما؛ فالأولى تتحدث عن شخص اضطر للخروج من بلده الأصلي واللجوء إلى دولة أكثر أمانًا وسلامًا له -وهو مبرره الأول، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو المعيشي- في حين نجد المهاجر هو حالة ثانية مختلفة تتحدث عن شخص خرج من دولة الإقامة -سواء يحمل جنسيتها أم لا- بهدف تحسين وضع اقتصادي معيشي، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو دينية أو عرقية.

المبحث الثاني:

كيفية التعاطي مع المهاجر واللاجئ وفق القانون الداخلي

لقد اجتهد القانون الدولي في تقديم تعريف لــ (المهاجر أو اللاجئ) بشكل عام، وقدمت معظم الاتفاقيات حدود طبيعية لهاتين الحالتين، لكن المهاجر و اللاجئ هما -في المقام الأول- حالة إنسانية، حالت الظروف الاقتصادية أو القهرية إلا الخروج من بلادهما؛ لذلك نجد اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوانى عن تقديم التعاريف والحقوق المتعلقة بأي حالة إنسانية في أي مجتمع([15]). وعليه: سنقدم في هذا المبحث مطلبين: في المطلب الأول: الحماية الدولية للمهاجر واللاجئ في البلد المضيف، وفي المطلب الثاني: التزامات الدولة المضيفة تجاه المهاجر واللاجئ.

المطلب الأول: الحماية الدولية للمهاجر واللاجئ في البلد المضيف

         تدخل القانون الدولي من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية بهدف تحديد علاقة الدول المضيفة وتنظيم هذه العلاقة مع المهاجر واللاجئ، وسعت نحو إيجاد قاعدة قانونية يُعمل بها ضمن مجموعة المجتمع الدولي، من خلال الدخول بمعاهدات دولية تؤثر بشكل أو بآخر على واقع المهاجر واللاجئ. وعليه: سوف نقدم الحماية على الشكل التالي:

أولًا: الحماية الدولية للمهاجر في البلد المضيف  

المهاجر بشكل عام شخص أجنبي موجود في البلد المضيف، وبالتالي هو خاضع للعديد من الاتفاقيات الدولية والتي تعد المسار الصحيح المطالب بتطبيقه من قبل الدولة المضيفة. ومنها على سبيل المثال:

  • الإعلان المتعلق بحقوق الانسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه لعام (1985م)([16]).
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام (1965م)([17]).
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة (1990م)([18]).

كما أن هناك العديد من الاتفاقيات التي حددت وضعية المهاجر القانونية، وحفظت حقوقه. وذلك انطلاقًا من كونه طفلًا لم يتجاوز 16 سنة، أو كان امرأة -حتى- في حال كان من ذوي الاحتياجات الخاصة لعام (1975م)([19]).

          وعليه: فإن المعاهدات والمواثيق الدولية متعددة. وكلها حاولت حماية المهاجر بأي حالة أو وضعية كان، وقد وُصفت بالتكامل بين الاتفاقياتُ التي استجمعت -بالقدر المتاح في القانون الدولي والمجتمع الخاص فيه- حماية هذه الطائفة، بغض النظر عن مدى تحقيق هذا الهدف من عدمه.

ثانيًا: حماية اللاجئ في القانون الدولي في البلد المضيف

          سنتناول في هذا الجزء من الدراسة أبرز الاتفاقيات الدولية التي فُعلت لتقديم كافة الوسائل القانونية المتاحة بهدف حماية اللاجئ. وهذه الاتفاقيات هي كالتالي:

  • اتفاقية (جنيف) الرابعة لعام (1949م)، هذه الاتفاقية قدمت في العديد من موادها الحماية القانونية للاجئ. ولعل أبرزها كان في المادة (44) التي نصت على: ضرورة معاملة البلد المضيف اللاجئَ معاملة تفضيلية، وعدم معاملته كأجانب أعداء على أساس الجنسية التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى المادة (45) التي قضت بعدم جواز طرد أو إبعاد اللاجئ من خلال نقله إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد، كما حثت الدول على ضرورة جمع شمل الأسر المشتتة بهدف حفظ الحياة الأسرية للاجئ.
  • اتفاقية (جنيف) للاجئين لسنة (1951م). هذه الاتفاقية تُلزم جميع الأطراف الموقعة عليها بضرورة حماية اللاجئ، وأضافت العديد من الحقوق المتمثلة بحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمي لسنة (1948م)، فيجب معاملة اللاجئين معاملة الأشخاص الشرعيين المقيمين داخل الدولة نفسها، وذلك من خلال الحق في التحرك بحرية في بلد اللجوء، ولا يجب تقييدهم دون ضرورة([20]).

وعليه: فقد جاءت اتفاقية (1951م) مكملة لاتفاقية (1949م)، وخصوصًا كونها أضافت العديد من الحقوق الأساسية للاجئ، مثل: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتمثلة بالعمل والتعليم والصحة، وغيرها من الأمور الحياتية التي تحفظ حق اللاجئ في الحياة الطبيعية([21]). وكما هو واضح، فقد سعى المجتمع الدولي -وخصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية- لضبط وضع اللاجئ، وذلك لكون حالات اللجوء تزداد في جميع المجتمعات. والعبرة دائمًا في مدى التطبيق، وليس فقط في مدى وجود أو عدم وجود معاهدات تتعلق بالموضوع المثار، سواء تعلق باللاجئ أو المهاجر؛ فالمعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدولية موجودة ومتعددة، وعند حصول حروب ونزاعات يبدأ العمل على تطبيقها، وذلك للحيلولة دون وقوع الأشخاص في براثن الدول المستضيفة. فكلما طُبقت هذه الاتفاقيات كلما كان وضع اللاجئ أو المهاجر أفضل من الناحية الإنسانية. وهذا هو الهدف الأول والأهم للقانون الدولي بشكل عام.

المطلب الثاني: التزامات الدولة المضيفة تجاه المهاجر واللاجئ

إن تزايد حالات الهجرة واللجوء في العالم أجمع دَفع المجتمع الدولي لتقديم تصور قانوني لوضعية هذا اللاجئ أو المهاجر، مستندًا في ذلك على المعاهدات المتعلقة بهما من حيث ضبط العلاقة بينهما وبين الدولة المضيفة، مما أوجب الحديث عن بعض الالتزامات الدولية المترتبة على الدول المضيفة، وذلك انطلاقًا من حرص المجتمع الدولي نحو حفظ هؤلاء الأشخاص، وتأمين أهم العناصر الحياتية لهم. وهي على الشكل التالي:

أولًا: حقوق المهاجر في الدولة المضيفة:

كما ذكرنا سابقًا: سعت جميع الاتفاقيات الدولية نحو ترسيخ الحقوق اللصيقة بالعناصر الحياتية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، مع الإشارة إلى أن المهاجر هو -في الغالب- المهاجر الساعي نحو فرصة عمل جديدة تؤدي إلى تحسين وضعه الاقتصادي. وأهم هذه الحقوق الواجب توافرها من قبل الدولة المضيفة هي:

  • الحق في الحياة.
  • حرية التنقل.
  • الحق في الحرية والأمن الشخصي.
  • حظر التعذيب والمعاملة الإنسانية.
  • حرمة الحياة الشخصية.
  • الحق في العناية الطبية([22]).

وكما هو واضح: إن جميع هذه الحقوق تصب في خانة الظروف الطبيعية للمهاجر ضمن البيئة الجديدة التي قرر الإقامة فيها، وبغض النظر عن مدى شموليتها من عدمه. المهم -في المقام الأول- التزام الدول المضيفة بتأمين هذه الحقوق وتوفيرها طوال مدة إقامته، والعمل على أن يعامل بالتساوي مع غيره من الأشخاص المتواجدين في نفس المكان، وتَمتُّع الجميع بالقدر الكافي من المساواة.

ثانيًا: اللاجئ وحفظ حقوقه في الدولة المضيفة

أوضحت الاتفاقيات الدولية الواجبات الواقعة على الدول المضيفة للاجئ([23])، وذلك خصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كان من أهم نتائجها: تزايد أعداد اللاجئين. ومنذ ذلك الحين لا تزال أفواج اللاجئين في تزايد مستمر[24] وإلى يومنا هذا وضع اللاجئين، ولذلك نجد أكثر المشاكل الدولية المثارة هي وضع اللاجئ في الدول المستضيفة، وخصوصًا إذا ما تذكرنا بأن اللاجئ هو: كل من ترك بلده هربًا من اضطهاد ديني أو سياسي أو حتى عرقي، وليس هربًا من وضع اقتصادي مالي([25])، فاللاجئ غالبًا ما يكون نتيجة لحروب ونزاعات سياسية في بلده. وأهم هذه الحقوق هي كالتالي:

  • عدم التمييز، بمعنى: معاملة اللاجئ معاملة الأجنبي المقيم لديها بصورة شرعية.
  • إصدار بطاقة هوية شخصية.
  • حرية ممارسة الشعائر الدينية.
  • مبدأ عدم جواز الطرد أو الرد.
  • امتناع الدولة عن فرض جزاءات على اللاجئين([26]).

وكما هو حال المهاجر، فقد سطر القانون الدولي حقوقًا للاجئ لا بد من تحقيقها من قِبل الدول المضيفة. وقد قدمت الاتفاقيات هذه الحقوق بشكلٍ واضح ومحدد، ولكننا نجد العديد من الدول استطاعت تقديم هذه الحقوق، ودولًا أخرى وقفت عاجزة تمامًا عن تحقيق هذه الالتزامات. ومرد ذلك إلى العديد من الأسباب، أهمها الاقتصادية، وخصوصًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأعداد الضخمة للاجئين.

     بالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه، لا بد من الإشارة إلى مسألة رفض اللجوء من قبل الدولة المقدم إليها طلب اللجوء، فعندها تترتب حقوق جديدة للاجئ على الدولة المضيفة وهي تتمثل في الشكل التالي:

  • حق الحصول على الاستشارة القانونية
  • حق الطعن عدة مرات بقرار الرفض
  • تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل عند وجود أسباب تعيق الترحيل
  • الحق بتقديم “طلب لجوء لاحق”

يمكن لطالب اللجوء الذي رفض طلب لجوئه تقديم طعون على القرار لدى السلطة القضائية. وهناك عدة مراحل للطعن، يمكن للشخص تقديم طعن واعتراض على قرار رفض اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حال اعتقاد طالب اللجوء أن القرار ينتهك حقه الذي تضمنه له اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.[27]ومن الأمثلة القضية التي أقامها ي.س وهو مواطن تركي من أصل كردي كان يقيم في سويسرا حيث طلب اللجوء في ١٨-٦-١٩٩٨، وقد تم رفض طلبه مما دفعه إلى تقديم بلاغ إلى لجنة مناهضة التعذيب معتمداً بذلك على المادة ٢٢ من الاتفاقية نفسها[28].

الخاتمة:

ختامًا لهذا البحث: إن إشكالية الهجرة واللجوء تمثل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي بكافة منظماته وأفراده، ومن المهم أن يتجه المجتمع الدولي في إيجاد حل قانوني عملي لمواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين المتنامية الصعوبة، ويتوجب أن تسعى كافة الجهات الحكومية والدولية في بذل المزيد من الجهود الرامية إلى الحد من خطورتها وإبراز هذه المشكلة بشكل واضح ووضعها ضمن إطار محدد وهو الإطار الإنساني في المقام الأول. كما نلاحظ أن القانون الدولي المتمثل بمجتمع الدول المنظمة له من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يقدم إطارًا قانونيًا محددًا واضح المعالم إلى حدٍ ما، ولكن دائمًا مشكلة القانون الدولي هي في مدى التزام هذه الدول بتطبيق الاتفاقيات الدولية. وانطلاقًا من هذه الفكرة، يمكننا أن نقدم العديد من النتائج والتوصيات في هذا السياق.

أولاً: النتائج: 

  • إن وضع اللاجئ والمهاجر من الموضوعات الجد شائكة رغم أهميتها؛ فاللاجئ والمهاجر يشكلان -بشكل أو بآخر- عبئًا إضافيًا على الدولة المضيفة.
  • وجود العديد من الوثائق الدولية الخاصة بكل من اللاجئ والمهاجر، ولكن تظهر المشكلة عند التطبيق العملي لها.
  • إن مشكلة اللجوء -أو حتى الهجرة- لا بد أن تنظم وبشكل دائم من قبل المجتمع الدولي المتمثل بالاتفاقيات الدولية المشتركة.
  • الاتفاقيات الدولية هي الركيزة الأساسية لحماية كافة الحالات الإنسانية التي يمكن أن تكون قد حصلت أو قد تحصل في المستقبل، وخصوصًا في ظل الصراعات التي لا تزال تتوسع دائرتها في عالمنا اليوم.

ثانيًا: التوصيات:

  • العمل الدائم من قبل المجتمع الدولي على تحسين وتطوير الاتفاقيات الدولية حتى تواكب الواقع الحالي للأعداد الهائلة للأشخاص الذين يهاجرون بلدانهم، ويطرقون أبواب دول جديدة.
  • ضرورة إلزام الدول المنظمة للمعاهدات الدولية بتطبيق كافة ما ورد فيها من التزامات منعًا لوقوع أي إشكاليات قد تحدث أثناء تطبيق بنود الهجرة واللجوء.
  • مطالبة المجتمع الدولي بتعزيز الفكرة الإنسانية سواء للهجرة أو اللجوء، وخصوصًا إذا ما عدنا إلى الدافع الأساسي للقيام بها، مما يؤدي بدوره إلى تعامل الدول المضيفة مع اللاجئ أو المهاجر بشكل إنساني بعيد كل البعد عن الصراعات السياسية.

المراجع:

باللغة العربية:

أولاً: الكتب القانونية 

  • أعراب بلقاسم، “القانون الدولي الخاص- تنازع القوانين”، دار الهومة، الجزائر، (2002.)
  • عبد العزيز ناصر عبد الرحمن العبيكان، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الطبعة الأولى، (2007).
  • عبد الكريم علوان “الوسيط في القانون الدولي العام”، مكتبة دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، (2005).
  • علي حسين الشامي، “الدبلوماسية: نشأتها، وتطورها، وقواعدها، ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، (2007).
  • محمد السيد عرفة “حقوق المهاجر والتزاماته في القانون الدولي الخاص”، دراسة مقارنة، جامعة (نايف) للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، (2013).

ثانياً: المقالات العلمية

  • إبراهيم الدراجي “مشكلة اللاجئين وسبل معالجتها”، مداخلة في الملتقى العالمي، والذي حمل عنوان: “اللاجئون في المنطقة العربية: قضاياهم، ومعالجتها”، جامعة (نايف) للعلوم الأمنية، الرياض، (3-4 أكتوبر2011م).
  • أمينة مراد، مقال بعنوان: “الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي”، المركز الديمقراطي العربي، في منظمة الوحدة الافريقية في دورتها السادسة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقد في أديس أبابا في (10-12-1969م).
  • زينب محمد جميل الضناوي، بحث بعنوان: “التزامات اللاجئ والدولة المضيفة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية”، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، رقم تسلسلي (30)، السنة الثامنة، العدد الثاني (2020م).
  • محمد بلمديوني “وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية”، العدد (17)، (جانفي 2017)، (ص165).
  • محي الدين حسين، مقال بعنوان: “طالبو اللجوء المرفوضون أيضاً لديهم حقوق يجب مراعاتها”، على الموقع الالكتروني https//p.dw.com/p/3CsZI، (2019).

ثالثاً: الرسائل

  • عبابسة حمزة، “الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي”، دراسة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، (2017م).

رابعاً: الاتفاقيات والتقارير الدولية

– تقرير المقررة الخاصة (غابريلا رودريغاز بيزارو) بعنوان: “فئات محددة من الجماعات والأفراد- العمال المهاجرون- حقوق الإنسان للمهاجرين” المقدم بقرار لجنة حقوق الانسان (1999/ 44).

– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (144/40) المؤرخ في (13 كانون الأول/ ديسمبر 1985م)، حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، (1993م).

– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2106- ألف د-20) المؤرخ في (21 كانون الأول / ديسمبر1965م)، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، (1993م).

– الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اعتمدت بقرار الجمعية العامة (45/ 185) المؤرخ في (18 كانون الأول/ ديسمبر 1990م)، الوثيقة رقم (158/45/ RES/ A)، وبروتوكولها الاختياري في (13 كانون الأول/ ديسمبر/ 2006م)، الوثيقة رقم (106/61/ RES/ A).

–  اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام(1951م)، والمعروفة بـ(اتفاقية جنيف للاجئين 1951م).

 

المراجع باللغة الأجنبية: 

  • Desiderio, Maria. Integrating Refugees into Host Country Labor Markets, MPI, Transatlantic Council on Migration, October,2016.
  • Elisabeth, Refugees Experiences of Healthcare in The Host Country: A Scoping Review, Cross Mark, BMC Health Services Research, 2017.
  • Edward, Economic Impact of Refugees, Cross Mark, Economic Science, July 5,2016, vol 113, no. 27.

[1]  Desiderio, Maria. Integrating Refugees into Host Country Labor Markets, MPI, Transatlantic Council on Migration, October,2016, P:11.

(1) عبابسة حمزة، “الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي”، دراسة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر،2017م، (ص16).

(1) هي إدارة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مقرها في نيويورك، وهي المسؤولة عن ركيزة التنمية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعمل شعبها التسعة معًا لبلوغ الهدف المشترك المتمثل في تعزيز التنمية بمعية مكتب تنمية القدرات التابع لها. “منشورات الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية”.

(3) د. زينب محمد جميل الضناوي، بحث بعنوان: “التزامات اللاجئ والدولة المضيفة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية”، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، رقم تسلسلي (30)، السنة الثامنة، العدد الثاني (2020م).

(1)  للتفصيل انظر: المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام(1951م)، والمعروفة بـ(اتفاقية جنيف للاجئين 1951م).

(2) د. أمينة مراد، مقال بعنوان: “الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي”، المركز الديمقراطي العربي، والتعريف الذي جاءت به الاتفاقية المتعلقة بالجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في منظمة الوحدة الافريقية في دورتها السادسة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقد في أديس أبابا في (10-12-1969م).

[7]     مقال بعنوان: ” هل يمكن طلب اللجوء إلى دولة ما من خارجها؟، مجلة الثقافة والمجتمع، تاريخ: ١٥-١-٢٠١٨، على الموقع الالكتروني: https://p.dw.com/p/2qWL2 تاريخ الاطلاع: ٣-٦-٢٠٢٠.

[8]    للتفصيل أنظر: د. عبد العزيز ناصر عبد الرحمن العبيكان، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧، ص ٢٢٧.

(3)  انظر: تقرير المقررة الخاصة (غابريلا رودريغاز بيزارو) بعنوان: “فئات محددة من الجماعات والأفراد- العمال المهاجرون- حقوق الإنسان للمهاجرين” المقدم بقرار لجنة حقوق الانسان (1999/ 44).

(1) محمد السيد عرفة “حقوق المهاجر والتزاماته في القانون الدولي الخاص”، دراسة مقارنة، جامعة (نايف) للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، 2013، (ص29).

(2) المرجع السابق، عبابسة حمزة، (ص12).

(3) علي حسين الشامي، “الدبلوماسية: نشأتها، وتطورها، وقواعدها، ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2007، (ص487).

([13]أعراب بلقاسم، “القانون الدولي الخاص- تنازع القوانين”، دار الهومة، الجزائر، 2002، (ص63).

[14]  Mangrio. Elisabeth, Refugees Experiences of Healthcare in The Host Country: A Scoping Review, Cross Mark, BMC Health Services Research, 2017.

(1) إبراهيم الدراجي “مشكلة اللاجئين وسبل معالجتها”، مداخلة في الملتقى العالمي، والذي حمل عنوان: “اللاجئون في المنطقة العربية: قضاياهم، ومعالجتها”، جامعة (نايف) للعلوم الأمنية، الرياض، (3-4 أكتوبر2011م).

2) اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (144/40) المؤرخ في (13 كانون الأول/ ديسمبر 1985م)، حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، (1993م).

(3) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2106- ألف د-20) المؤرخ في (21 كانون الأول / ديسمبر1965م)، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، (1993م).

(1) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اعتمدت بقرار الجمعية العامة (45/ 185) المؤرخ في (18 كانون الأول/ ديسمبر 1990م)، الوثيقة رقم (158/45/ RES/ A).

(2) اعتمدت وبروتوكولها الاختياري في (13 كانون الأول/ ديسمبر/ 2006م)، الوثيقة رقم (106/61/ RES/ A).

(1) أ. محمد بلمديوني “وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية”، العدد (17)، (جانفي 2017)، (ص165).

(2) ” د. عبد الكريم علوان، “الوسيط في القانون الدولي العام، مكتبة دار الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى، 2005، (ص 43).

(1) “الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم”، المواد من: (8 إلى 35).

(2) المرجع السابق، د. عبد الكريم علوان، (ص45).

([24])Taylor. Edward, Economic Impact of Refugees, Cross Mark, Economic Science, July 5,2016, vol 113, no. 27, p: 7449-7453.

(4) المرجع السابق، د. زينب محمد جميل الضناوي، (ص8).

(1) انظر: د. نعمان عطا الله الهيتي “حقوق الانسان القواعد والآليات الدولية”، دار المؤسسة رسلان، دمشق، 1016، (ص197).

[27] محي الدين حسين، مقال بعنوان: “طالبو اللجوء المرفوضون أيضاً لديهم حقوق يجب مراعاتها”، على الموقع الالكتروني https//p.dw.com/p/3CsZI، تاريخ النشر: ٩-٢-٢٠١٩، تاريخ الاطلاع: ٣-٦-٢٠٢٠.

[28]للتفصيل انظـر، قياساً على ذلك، ه. د. ضـد سويسرا، البـلاغ رقم 112/1998، الفقـرة 6-5، و أ. ل. ن. ضد سويسرا، البلاغ رقم 190/1997، الفقرة 8-5. وجامعة مينيسوتا، مكتبة حقوق الانسان، آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية، البلاغ رقم 1999/ 147.

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button