دراسات قانونيةنظرية العلاقات الدولية

حصانــات وامتيــازات المنظمــات الدوليــة

تتمتع المنظمات الدولية بمجموعة من الحصانات والامتيازات اللازمة لمباشرة وظائفها وحسن أداء عملها. وتتمثل تلك الحصانات والامتيازات بصفه أساسية في عدم خضوع المنظمة للتشريعات الوطنية للدول وخاصة تشريعات دولة المقر ذلك أن التزامها بهذه التشريعات يؤدي إلى المساس بسلامة مباشرتها لوظائفها والإخلال بقاعدة المساواة التى يجب أن تسود العلاقات بين الدول الأعضاء
الأساس الاتفاقي لحصانات وامتيازات المنظمات الدولية :-
تنشأ حصانات وامتيازات المنظمات الدولية عن اتفاق دولي على عكس حصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين التى قررها العرف الدولي منذ زمن طويل . وقد يتمثل هذا الاتفاق في صورة نصوص خاصة يتضمنها الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية مثال ذلك المادة 105/1 من ميثاق الأمم المتحدة التى تقرر ( تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التى يتطلبها تحقيق مقاصدها ) وقد يكون في صورة اتفاقية توقعها كل الدول الأعضاء في المنظمة .
وتشتمل الحصانات والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية على ثلاثة أنواع :
1- حصانات ومزايا مقررة لصالح المنظمة .
2- حصانات ومزايا مقررة لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة .
3- حصانات ومزايا مقررة لموظفي المنظمة .

الحصانات والامتياز ات المقررة لصالح المنظمة الدولية.​

1) الحصانة القضائية
يقصد بالحصانة القضائية للمنظمة الدولية عدم اختصاص محاكم الدول الأعضاء في المنظمة وغيرها من الدول الأخرى بنظر الدعاوى التي ترفع ضد المنظمة الدولية، ما لم يكن هناك اتفاق أو شرط في عقد أبرمته المنظمة يعطى المحكمة هذا الاختصاص.
وهذا ما أكدته المادة الثانية من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة “تتمتع هيئة الأمم المتحدة وأموالها وموجوداتها أينما وجدت وتحت يد من كانت بحق الإعفاء القضائي بصفة مطلقة، ما لم تقرر الهيئة صراحة التنازل عن هذا الحق. ويسرى هذا التنازل في جميع الأحوال ما عدا ما يتعلق منها بالإجراءات التنفيذية”.
والحصانة القضائية المقررة للمنظمات الدولية هي حصانة شاملة تغطى كل ما يصدر عن المنظمة من أفعال كما تمتد لتشمل ممتلكاتها ومقرها، وهى تحمى المنظمة ضد أي صورة من الإجراءات القانونية أمام السلطات الوطنية سواء كانت قضائية أو إدارية أو تنفيذية وسواء كانت المنظمة مدعوه للمثول أمام القضاء، أو طلب منها تقديم معلومات.
2) حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المنظمة ومراسلاتها.
تتمتع المباني والأماكن التي تشغلها المنظمات الدولية وأموالها بحرمة، فلا تكون محلاً لأي إجراءات قسرية إدارية أو قانونية. مثل (التفتيش – الاستيلاء – المصادرة – نزع الملكية) كما تتمتع المنظمات الدولية بالنسبة لمراسلاتها بحصانات لا تقل عن تلك المقررة للرسائل والحقائب الدبلوماسية، فلا تخضع مكاتباتها ورسائلها الرسمية الخاصة بها لأية رقابة. وللمنظمات الدولية كذلك حق استعمال الرمز أو الشفرة في برقياتها.
3) الحصانات والامتيازات المالية والضرائبية.
إن الحاجة التي تدعو إلى تمتع المنظمة الدولية بحصانات واميتازات وتسهيلات مالية وضرائبية هي منع دولة المقر من الاستفادة بوجود المنظمة على إقليمها، من خلال ممارستها لسلطاتها المالية والضرائبية على المنظمة، حيث تمارس هذه الأخيرة أنشطة وتحصل على عوائد، تمثل ما يمكن أن يكون محلاً لفرض الضرائب المختلفة عليها سواء من جانب دولة المقر أو غيرها من الدول التي تمارس المنظمة فوق أقاليمها هذه الأنشطة.

وعليه تعفي المنظمة الدولية من الضرائب المباشرة والاستقطاعات غير المباشرة (الضرائب المحلية وضرائب المبيعات) على مشترواتها الهامة للاستعمال الرسمي. كما تعفي أيضاً من الرسوم الجمركية، ومن الضرائب المفروضة على انتقال رؤوس الأموال والمبادلات النقدية،ومن أي قيد أو حظر على الواردات أو الصادرات الخاصة باستعمالها الرسمي.

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى