دراسات قانونية

حقوق الطفل في المواثيق الدولية

خطة البحث

المبحث الأول: حــــقوق الطفل في المواثيق الدولية

المطلب الأول : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المطلب الثاني : العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
المطلب الثالث: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المطلب الرابع، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

المبحث الثاني، حقوق الطفل في النظام القانوني والقضائي الجزائري

المطلب الأول، الدستـــور الجزائري
المطلب الثاني، قانون الإجراءات الجزائية
المطلب الثالث : قانون العقــــــوبات
المطلب الرابع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
المطلب الخامس الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971 المتعلق بالمساعدة
القضائية
المطلب السادس : القانون 90/11 المتعلق بالنزاعات الفردية في العمل
المطلب السابع : الأمر 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة

مقـــــــدمــــــــــة

القانون الأمريكي يسمح للطفل أن يرفع سماعة الهاتف ويتصل بالشرطة إذا شعر بأن أحد والديه أساء إليه إساءة بالغة، مع ذلك، فإن دراسة صدرت أخيراً عن مؤسسة منع الإساءة للطفل في مدينة نيويورك تؤكد أن 92 في المائة من الأسر الأمريكية تسيء معاملة أطفالها، ولاحظت الدراسة أن انقطاع الحوار بين الطفل ووالديه هو القاسم المشترك بين هذه الأسر وأن الأهل في معظمهم يحاولون فرض ((مجتمع الطاعة)) على أطفالهم بوسائل مختلفة، تبدأ بحرمانهم من وسائل الترفيه وصولاً إلى تأديبهم جسدياً، وتكشف الدراسة أن ما يزيد على مليون طفل يهربون سنوياً من ((جحيم)) الأسرة ليلتحقوا بجماعات أو عصابات يعتقدون أنها توفر لهم حق ((المساواة)) مع الآخرين، من دون أن تفرض عليهم سلطة ((الوصاية مقابل الحماية)) وتؤكد أن حرمان الطفل من حقوقه هو أقرب طريق إلى الإعاقة النفسية والجسدية والعقلية والعاطفية، وهذه الإعاقة توصد أبواب الإبداع أمام أطفال أمريكا، وتلغي الديمقراطية الشعبية التي هي أساس تقدم وتطور المجتمع الأمريكي.
هذا في الغرب، أما في أرض العرب فإن مجتمع الطاعة هو القاعدة، وما عداه استثناء، فالأب يفرض فضيلة الطاعة على الطفل والأستاذ يرفع علامات التلميذ المطيع بينما يعتبر القائد أن الطاعة فريضة على الجميع وتتحول بالتالي المنازل إلى ثكنات أبوية
ومع أن الحديث عن حقوق الطفل في مجتمعات الاستبداد الشرقي، يبدو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع إلا أن دول العالم اليوم ولأسباب مختلفة باتت تفرض عقوبات ميدانية على الدول التي تسيء معاملة أطفالها، فمثلاً قامت فتاتان من غواتيمالا بتفجير فضيحة مدوية في أمريكا، عندما كشفتا أن أكبر شركات صنع الملابس في أمريكا، أقامت لها فروعاً في دول أمريكا اللاتينية، ومن بينها غواتيمالا، وإن فروع هذه الشركات تعمد إلى استخدام الأطفال في صنع الملابس، لأنهم من الأيدي العاملة الأكثر رخصاً، ومن قبل فرضت الحكومة الأمريكية، وكذلك بعض الحكومات الأوربية تخفيض استيراد السجاد من الهند بعد أن تبين أن هذه الصناعة تقوم بشكل رئيسي على عمل الأطفال، وهذا ما حدث أيضاً للقمصان المستوردة من مصر حين زعمت الإدارة الأمريكية، أنها تعتمد على أيدي الأطفال.
وفي السياق نفسه، فإن العالم يشهد اليوم حملة واسعة للقضاء على ما يسمى ((دعارة الأطفال)) من الهند إلى البرازيل وصولاً إلى تايلاند … إضافة إلى محاربة شبكات الجريمة الالكترونية والتي من أهم ضحاياها الأطفال القصر على الانترنيت ومن هنا فإن ((حقوق الطفل)) ربما تتل في السنوات المقبلة المرتبة التي تحتلها اليوم ((حقوق الإنسان)) في اهتمامات العالم.
إن ((اتفاقية حقوق الطفل)) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، تضم 45 مادة، من بينها: ((يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)).
((يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية… وتتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته… وإذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الأطراف المساعدة الحماية من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته)).
((تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب، وفقاً لسن الطفل ونضجه)).
((يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل)).
ـ الحق في تكوين الجمعيات:
وتضيف الاتفاقية ((تخدم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين)).
((تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي)).
((تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال… )).
((تتخذ الدول الأطراف شتى التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية)).
((تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي)).
((تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن إلا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب، وتمتنع عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة ..
((عدم إكراهه الطفل على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب)).

المبحــث الأول:

حـــــقوق الطفل في المواثيق الدولية

المطلب الأول : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
إن الطفل هو جزء من الكيان البشري و الذي كان محل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء في المادة 07 منه أن الجميع متساوين أمام القانون وفي الحقوق ودون تمييز في المساواة وفي حماية القانون .
كما نصت المادة 08 من أنه لكل شخص الحق في في اللجوء أمام الجهات القضائية
الوطنية المختصة ضد الأعمال التي تمس الحقوق الأساسية المعترف بها من طرف الدستور والقانون
ونصت المادة 09 على عدم جواز التوقيف والحجز أو النفي الغير مبرر لأي شخص
ونصت المادة 11 منه على أنه يعد أي متهم بريئا الى غاية إثبات إدانته من الجهات القضائية المختصة ولا يجوز معاقبة شخص على أفعال كانت غير مجرمة وقت ارتكابه لها
كما نصت المادة 12 منه أن حماية شرف الأشخاص وسرية حياتهم الشخصية والعائلية يكفلها القانون
كما نصت المادة 16 أيضا أن الأسرة هي النواة المشكلة للمجتمع وأن على الدولة حمايتها
ونصت المادة 22 منه أنه لكل شخص الحق في التمتع بمزايا الضمان الاجتماعي وترقية وضعيته الاجتماعية والمالية تبعا لقدرات بلاده
ونصت المادة 25 أيضا أنه من الواجب التكفل تكفلا خاصا بالأمومة والطفولة سواء كان الطفل ناتج عن زواج شرعي أو غير شرعي
ونصت المادة 26 منه أنه لكل شخص الحق في تلقي تعليم بعيدا عن التوجهات الطائفية المذهبية أو العنصرية العرقية أو السياسية وأن يشتمل التعليم على واجب تلقين أسس المحبة والتواصل بين الشعوب . كما أنه للوالدين الحق في اختيار نمط التعليم لأطفالهم

المطلب الثاني: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

والذي تمت المصادقة عليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والعشرين بتاريخ 16/12/1966 و الذي دخل حيز التنفيذ في 23/03/1976
والتي على ضوء أحكام ميثاق الأمم المتحدة فان الدول ملزمة بالترقية والاحترام العالمي والحقيقي لحقوق وحريات الإنسان
وقد ورد في المادة 06 منه مبدأ هام هو انه لايمكن في أي حال من الأحوال الحكم بالإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة كما أنه لا يمكن تنفيذها تجاه النساء الحوامل
غير أنه وبخصوص تنفيذ هذا البند وقع جدال قوي في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص تنفيذ عقوبة الإعدام ضد القصر ولفتح نافذة على هذا الإشكال نتناول مقالا صحفيا نشر في يومية أمريكية بتاريخ02 أبريل/ 2003
تحت عنوان:
الولايات المتحدة الأمريكية: مزيد من المعايير المزدوجة بينما تجري
الاستعدادات لتنفيذ حكم الإعدام في طفل مدان
جـــــــــاء فيه :
( في الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه وزير الخارجية كولن باول عن “التزام الولايات المتحدة الثابت بدفع عجلة المبادئ المتفق عليها دولياً لحقوق الطفل قدماً على صعيد العالم بأسره”، تُعد الولايات المتحدة الأمريكية العدة لانتهاك مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي يتمتع بالاحترام في شتى أنحاء العالم-أين تقوم ولاية أوكلاهوما بالتحضير لإعدام سكوت هاين لارتكابه جريمة وهو في سن السابعة عشرة.
وتساءلت منظمة العفو: “أين سيكون هذا التنفيذ في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس (3 أبريل) في حجرة الموت في أوكلاهوما؟ ففي الوقت الذي سيقوم فريق الإعدام فيه بقتل سوت هاين، سيكون ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية البطولة العالمية في ميدان حقوق الإنسان قد فقد كل مصداقية له”.
إن القانون الدولي يحرِّم استخدام عقوبة الإعدام ضد أي شخص لم يبلغ سن 18 عاماً في وقت ارتكابه الجرم. والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة المستعدة اليوم لخرق هذا المبدأ.
“إن سكوت هاين سيكون هو الطفل المدان الرابع في العالم الذي ينفذ فيه حكم الإعدام خلال الاثني عشر شهراً الماضية”، أن “حكم الإعدام نفذ في الأربعة جميعهــم في الولايات المتحدة”.
وسيكون سكوت هاين أيضاً الطفل المدان الثامن عشر الذي ينفذ فيه حكم الإعدام على نطاق العالم بأسره خلال السنوات الست الأخيرة، بحسب ما ذكر. وسيكونون جميعهم باستثناء خمسة منهم قد قتلوا في الولايات المتحدة الأمريكية، التي شدد رئيسها مراراً وتكراراً على التزامها بحكم القانون الدولي .
أما وزير الخارجية كولن باول، فأشار يوم الاثنين وهو يطلق تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان إلى ما قطعه الرئيس بوش من “عهد مقدس بأن تقف الولايات المتحدة على الدوام إلى جانب متطلبات الكرامة الإنسانية التي لا جدل فيها”.
وتساءلت منظمة العفو: “كيف يمكن لإلقاء طفل مدان مدة 15 عاماً في غياهب السجن قبل تقييده بالأحزمة وحقنه بالسم أن يدلل على احترام للكرامة الإنسانية؟” وأشارت المنظمة إلى وصف أربعة من قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة لإعدام سجناء بتهمة جرائم ارتكبوها قبل أن يبلغوا الثامنة عشرة بأنه “من مخلفات الماضي السحيق” و”ممارسة معيبة”.
في أكتوبر/ وجدت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك بمواصلتها لممارستها هذه عرفاً في القانون الدولي لا تستطيع دولة التنصل منه. ولاحظت أن “الإقرار بهذا العرف أمر يتجاوز الحدود السياسية والإيديولوجية”، وأضافت أنه قد تمت إدانة الانتهاكات في كل صوب من جانب المجتمع الدولي. كما دعت قرارات عديدة أصدرتها الأمم المتحدة إلى وضع حد لإعدام الأطفال.
وللعلم فقد نفذت الولايات المتحدة الأمريكية حكم الإعدام في 21 مذنب طفل منذ استئنافها تنفيذ أحكام الإعدام في 1977، ولا يزال 80 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بجريرة جرائم ارتكبوها عندما كانوا في سن السادسة أو السابعة عشرة. وقد أعدمت أوكلاهوما شون سيلرز عام 1999 لجريمة ارتكبت عندما كان في سن 16. وسكوت هاين هو في الوقت الراهن المذنب الطفل الوحيد في قائمة أوكلاهوما للمحكومين بالإعدام، حيث يودع السجناء في ظروف حبس تشكل انتهاكاً للمعايير الدولية. إذ يحتجز المحكومون، في واقع الأمر، في زنازين إسمنتية تحت الأرض لفترات تصل إلى 24 ساعة في اليوم من دون أن تتاح لهم فرصة رؤية النور أو استنشاق الهواء النقي.
وحكم على سكوت هاين وروبرت لامبيرت بالإعدام لقتلهم ميشيل هيوتون ولاورا ساندرز عام 1987. ومع أن الولاية ما زالت تسعى إلى إعدام روبيرت لامبيرت، غير أنه يمكن أن يحصل على الحماية من ذلك بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا في العام الماضي وقضت فيه بأن تنفيذ حكم الإعدام في أشخاص متخلفين عقلياً أمر غير دستوري. وجاء هذا الحكم بعد 13 عاماً من حث الأمم المتحدة جميع الدول على اتخاذ هذه الخطوة.
وقد صوت مجلس أوكلاهوما للعفو والإفراج المشروط، يوم الاثنين، بالإجماع 5- 0 إلى جانب رفض طلب الرحمة لسكوت هاين. وتواصل منظمة العفو الدولية مناشدة حاكم الولاية براد هنري وقف تنفيذ الحكم الذي تقرر تنفيذه في الساعة 6 من مساء 3 أبريل 2003 في إصلاحية ولاية أوكلاهوما في مكآليستر. )
– انتهى المقال الصحفي –
– كما أقرت المادة التاسعة أيضا على ضرورة الإخطار المسبق بالجرائم المقترفة والتهم محل المتابعة وتسريع المحاكمة في الآجال القانونية تحت طائل الإفراج وعليه فان القاعدة هي الإبقاء على حرية الأفراد وضرورة تمكين الأفراد من الطعن في الحبس المؤقت أمام الجهات المختصة الناضرة في شرعية الحبس
كما اقرت المادة العاشرة منه تدابر هامة تخص الأطفال الموقوفين تتلخص أساسا في ضرورة الفصل بين المتهمين البالغين والمتهمين الأحداث وضرورة الإسراع في النظر في قضايا الأحداث في أسرع وقت ممكن .وضرورة أن يشتمل نظام السجون في الدول المختلفة على نظام خاص بالقصر الموقوفين مناسب لسنهم و ضرورة تربيتهم قبل ردعهم ويتبع ذلك بالضرورة نظام قضائي متميز يخص فئة القصر يقوم على مبدأ القضاء الوقائي التربوي وليس الردعي .

المطلب الثالث : العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وهو العهد المصادق عليه بالجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1966 في الدورة الواحدة والعشرين والذي دخل سير النفاذ بتاريخ 03/01/1976
ان من أهم المبادئ المنصوص عليها ما تضمنته الفقرة الثالثة منه والتي تستوجب إجراءات خاصة للحماية والمساعدة من أجل التكفل بكل الأطفال والمراهقين من استغلال اقتصادي واجتماعي أو كل ما من شأنه المساس بأخلاقهم و صحتهم وتعريضهم للخطر الذي يعيق نموهم الطبيعي وأنه على الدول تحديد سن أدنى للعمل وعدم جواز تشغيل اليد العاملة للأطفال وأن كل إخلال يعرض مرتكبه لمعاقبة القانون .
كما تضمنت الحق في التعليم سيما إجبارية ومجانية التعليم الابتدائي للجميع

المطلب الرابع ، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

وهي الاتفاقية التي جاءت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءا على تقرير اللجنة الثالثة في الجلسة العامة الواحدة والستين في 30 نوفمبر 1989
ترى الأمم المتحدة أن الطفل أو الحدث القاصر وبسبب عدم نضحه البدني والعقلي يحتاج إلى وقاية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية خاصة قبل الولادة وبعد الولادة مفهوم الطفل لقد حددت هذه الاتفاقية مفهوم الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون الوطني المطبق عليه :
حقــوق الطفل: انه حسب بنود الاتفاقية المذكورة هناك نوعان من الحقوق للطفل :
أولا: الحقوق المدنية للطفل
لقد أوردت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل جملة من الحقوق المدنية بشكل توصيات لحكومات العالم من أجل الرقي بفئة الأطفال وجاءت في المواد من 02 إلى 41 وهي :
– تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
– تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
– تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
-تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
-تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسئولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
– تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
– تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
– يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
– تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
– تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
– إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
– تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
-في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
-تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
– في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).
– وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
-لطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة يكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
-تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
– تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
– يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
– يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
-تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
-تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
– لا يجوز أن يخضع الإجهاز بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
– تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.
-لايجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
-. لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
-. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
-تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29،
(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية،
(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها،
(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،
(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.
-. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
-. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
-. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
-. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
– ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
-. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفوهما الدولة.
-. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
-. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إبلاء الاعتبار الواجب للاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.
-تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:
(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،
(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،
(هـ) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
– تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.
– ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.
-. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
– تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسئولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
-إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.
-. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.

-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
-تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
– تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
– تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.
-تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.
– ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسئولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
-تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
– يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسئولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
– تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسئولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
– تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسئولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسئول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
– تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
-تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
– تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
– توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها،
(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
-في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.
– تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.
– تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى