القاموس القانونيدراسات قانونية

شرح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار – (United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS

يعتبر قانون البحار مجموعة من القوانين الدولية التي تتعلق بالمبادئ والقواعد التي تهتم بها الهيئات العامة – لاسيما الدول – في المسائل البحرية. بما في ذلك حقوق الملاحة وحقوق معادن البحر والولاية القضائية للمياه الساحلية. وهو فرع من فروع القانون العام النظير لقانون (إمارة البحر)، والتي تتعلق في كل ما يخص الاتصال البحري الخاص.  وخضعت المحيطات منذ فترة طويلة إلى مبدأ حرية الحركة في البحار حيث وضع هذا المبدأ في القرن السابع عشر، ليحد بشكل أساسي من الحقوق الوطنية والولاية القضائية على المحيطات ليضعها في حزام ضيق من البحر يحيط بسواحل ذاك البلد وتم الإعلان عن المساحة المتبقية من البحار على أنها تتمتع بالحرية للجميع ولا تنتمي إلى أي بلد. وفي حين ساد هذا الوضع في القرن العشرين، فبحلول منتصف القرن العشرين برزت قوة كبيرة لتوسيع الاستحقاقات الوطنية على الموارد البحرية.

وتجلت أهمية عملية تدوين قانون البحار وتطوره التدريجي التي تحققت في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ستساهم في تعزيز السلم والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين جميع الدول طبقاً لمبادئ العدل والمساواة في الحقوق، وستشجع على التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع شعوب العالم، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المبينة في ميثاق الأمم المتحدة.

واهتمت الأمم المتحدة منذ زمن طويل بوضع جهود كبيرة لضمان استخدام البحار والمحيطات استخداما تعاونيا وسلميا ومحددا قانونا، وذلك لصالح البشرية على المستويين الفردي والجماعي. ونتيجة لنداءات عاجلة لوضع نظام دولي فعال واضح المعالم بشأن قاع البحار والمحيطات يتخطى الولاية الوطنية، شهدت عملية امتدت 15 عاماً إنشاء لجنة الأمم المتحدة لقاع البحار، والتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية في قاع البحار، وفي مؤتمر ستكهولم حول البيئة الإنسانية اعتمدت الجمعية العامة إعلانا نص على أن جميع موارد قاع البحار خارج حدود الولاية الوطنية وهي تراث مشترك للإنسانية.

واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تختصر بالرمز “UNCLOS”، المبرمة عام 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994، مقبولة عموما باعتبارها تدوينا لقانون البحار الدولي العرفي.

وقد دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في عام 1982 حيز التنفيذ في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1994، وهي إتفاقية دولية توفر إطار قانوني متكامل لألية الانتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الانتفاع العادل لتلك الموارد. كما تعالج المعاهدة المسائل المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات وحق الانتفاع في المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالملاحة. في 10 يناير/كانون الثاني 2014، وكان عدد الدول المصدقة على المعاهدة والمنضمة إليها هو 166 دولة. يمكن قراءة المعاهدة والحصول على المعلومات المتعلقة بالدول الأعضاء من خلال قسم شئون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة.

وظهر العمل الفعال للأمم المتحدة جليا في اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 بوصفها لحظة حاسمة بالنسبة لتوسع القانون الدولي ليشمل الموارد المائية المشتركة الشاسعة في الكوكب. وقد ساهمت الاتفاقية في حل عددا من القضايا الهامة المتعلقة باستخدام المحيطات والسيادة عليها، ومنها:

– تأسيس حقوق حرية الملاحة

– تعيين الحدود البحرية الإقليمية 12 ميلا بحريا من الشاطئ

– تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميلا بحريا من الشاطئ

– تعيين قواعد لتوسيع نطاق حقوق الجرف القاري والتي تصل إلى 350 ميلا بحريا من الشاطئ

– إنشاء سلطة دولية لقاع البحار.

– وضع آليات أخرى لحل النزاعات (على سبيل المثال، لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري).

ولم تتوقف جهود الأمم المتحدة على عمل الاتفاقية فقط فقد تابعت على مدار السنين كل ما يحدث في البحار وعلى سبيل المثال منها أعمال القراصنة.

وقد إزدادت أعمال القرصنة في السنوات الأخيرة قبالة سواحل الصومال وفي خليج غينيا. وتهدد القرصنة أمن الملاحة البحرية على وجه الخصوص من خلال تعريض رفاهية البحارة وأمن الملاحة والتجارة. وقد تؤدي هذه الأعمال الإجرامية إلى خسائر في الأرواح وأضرارا مادية أو احتجاز البحارة كرهائن، وحدوث اضطرابات كبيرة في التجارة والملاحة، ووقوع خسائر مالية لمالكي السفن، وزيادة أقساط التأمين والتكاليف الأمنية، وزيادة التكاليف على المستهلكين والمنتجين، والحاق الضرر بالبيئة البحرية.

وتتمثل التداعيات الكبيرة الناتجة عن هجمات القراصنة، منع المساعدات الإنسانية وزيادة تكاليف الشحنات القادمة إلى المناطق المتضررة، وقد قامت الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2010 بتحديث للاتفاقية بما يناسب حالات القرصنة المتكررة.

ونصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المادة رقم 100 على أن جميع الدول ملزمة بالتعاون إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة ولها ولاية قضائية عالمية في أعالي البحار للاستيلاء على سفن وطائرات القرصنة، أو سفينة أو طائرة تم الاستيلاء عليها عن طريق القرصنة وللدول الحق في مراقبة القراصنة وإلقاء القبض على الأشخاص والاستيلاء على الممتلكات على متنها.

وعليه فإن جهود الأمم المتحدة المبذولة والمتطورة بشكل مستمر لمواكبة أي تطورات تطرأ على عالم البحار، لتواجه أي أخطار كأخطار القراصنة، وهذه الجهود هي تجسيد وتدوين لقانون البحار المتبع للحفاظ على أمن وسلامة الدول التي تطل على السواحل، وكذلك الحفاظ على موارد البحار والمحيطات.

المصادر والمراجع:

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

مقال بعنوان المحيطات وقانون البحار، منشور عبر موقع الأمم المتحدة

Permanent Court of Arbitration, United Nations Convention on the Law of the Sea.

المساهمون في إعداد هذا المقال:

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى