الجامعة و البحث العلميقسم الدكتوراه

شرح الحالات التي يقصى فيها طالب الدكتوراه من التكوين في الدكتوراه

الحالات التي يقصى فيها طالب الدكتوراه من التكوين في الدكتوراه:

* ملاحظة: الاقصاء النهائي يكون من طرف الوزارة وليس المؤسسة الجامعية. لأن المشاريع هي وطنية. المؤسسة الجامعية تتحفظ على الطالب وترسل ملفه للوزارة للنظر والبت فيه. والهدف من هذا المنشور ليس التخويف بل من أجل الحيطة والحذر ومعرفة الحقوق والواجبات.

أولا: في حالة لم يلتزم الطالب بالتكوين النظري والتطبيقي المبرمج في الدكتوراه:

1- دكتوراه علوم وفق المرسوم التنفيذي رقم 98-254، لا يوجد مادة تنص على الإقصاء لعدم وجود تكوين نظري وتطبيقي.

2- دكتوراه طور ثالث وفق القرار رقم 191، لا يوجد مادة تنص على الإقصاء لعدم وجود تكوين نظري وتطبيقي.

3- دكتوراه طور ثالث وفق القرار رقم 547، خلال التقييم السنوي للسنة الثانية من التكوين، يمكن لجنة التكوين في الدكتوراه إقتراح فصل طالب الدكتوراه للهيئة العلمية المؤهلة للقسم. يمكن طالب الدكتوراه المفصول الطعن أمام الهيئة العلمية المؤهلة للكلية أو المعهد أو المدرسة العليا. إذا كان الطعن غير مؤسس، يتم تأكيد فصل الطالب عن طريق مقرر يوقعه مدير المؤسسة (المادة 30).

ثانيا: في حالة تجاوز الطالب المدة القانونية للدكتوراه:

1- دكتوراه علوم وفق المرسوم التنفيذي رقم 98-254، يشطب المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته، عند نهاية السنة الأكاديمية التي تلي السنة السادسة لتسجيله، من قوائم التكوين في الدكتوراه، كما يسحب موضوع بحثه من الجدول الفهرسي للأطروحات (المادة 69).

2- دكتوراه طور ثالث وفق القرار رقم 191، يقصى من التكوين في الطور الثالث المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته عقب السنة الثالثة ولم يتحصل على ترخيص أو لم يقدم طلبا في لذلك (المادة 18).

3- دكتوراه طور ثالث وفق القرار رقم 547، يقصى تلقائيا من التكوين في الطور الثالث، المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته عقب السنة الثالثة ولم يتحصل على ترخيص أو لم يقدم طلبا بذلك (المادة 31).

ثالثا: في حالة الإخطار بالسرقة العلمية قبل أو بعد المناقشة:

1- دكتوراه علوم وفق المرسوم التنفيذي رقم 98-254، كل تصرف أو محاولة إنتحال أو تزوير أو غش له صلة بالأعمال العلمية المطالب بها في الأطروحة والمثبتة قانونا أثناء المناقشة أو بعدها، يعرض صاحبه إلى إبطال المناقشة أو سحب اللقب الحائز عليه دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 88).

2- دكتوراه طور ثالث وفق القرار رقم 191، كل محاولة إنتحال أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمنة في الأطروحة. والتي يتم التأكد من ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها، تعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة أو سحب اللقب الحائز عليه، دون المماس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 26).

3- دكتوراه طور ثالث وفق القرار رقم 547، كل محاولة سرقة علمية أو تزوير في النتائج أو غش له صلة المتضمنة في الأطروحة، والتي يتم ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها ويتم تأكيدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة، تعرض صاحبها إلى إلغاء المناقشة وسحب اللقب، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 44).

بقلم بن عمرة عبد الرزاق.

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى