دراسات قانونية

شرح قانون الجمعيات في الجزائر

تضع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا القانون الأساسي النموذجي تحت تصرف المواطنين والمواطنات الراغبين في تأسيس جمعية في إطار أحكام القانون رقم 12 / 06 في 12 / 01 / 2012، المتعلق بالجمعيات، من باب الاستدلال، المساعدة والتوجيه في إعداد القانون الأساسي.

التحميـل PDF

التحميـل DOC

 – تحليل القانون 06-12 الصادر في 12 يناير/كانون الثاني المتعلق بالجمعيات

Imageتحميل القانون 

القانون الجديد حول الجمعيات لا يضمن حقوق الجمعيات الجزائرية كما تنص على ذلك الصكوك الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي لها أولوية على القانون الداخلي وفقا للدستور الجزائري نفسه. يتمثل قلقنا في هذه المذكرة في خمس مستويات: 1) حقيقة أن عملية تأسيس الجمعيات تتطلب إذن مسبق من الحكومة ؛ 2) ترتيبات طرق تمويل الجمعيات ؛ 3) حدود التعاون مع المنظمات الأجنبية؛ 4) النظام الذي تخضع له الجمعيات الأجنبية؛ 5) الشروط الفضفاضة التي يمكن من خلالها تعليق عمل الجمعيات أو حلها.

 1. وفقا للقانون الجديد، لم تعد موافقة مسبقة من السلطات كافية لتأسيس الجمعيات. ولم يعد تأسيس الجمعيات خاضعا إذن للنظام الإشهاري الذي يتمثل في إشعار بسيط بتأسيس الجمعية لكنها باتت مشروطة بموافقة مسبقة من السلطات التي يفترض “أن تسلم الجمعية إيصالا بالتسجيل يعتبر بمثابة موافقة” أو”تأخذ قرارا برفض التسجيل” (المادة 8). وإذا كان هذا التشريع الجديد يقنن ممارسة معمول بها في الإدارات على نطاق واسع فهو يعزز سلطة السلطات الإدارية ولن يسمح بضمان تنظيم مستقل ونزيه للجمعيات.

 ووفقا للقانون رقم 06-12، يمكن للسلطات أن ترفض تسجيل الجمعيات التي تعتبر أن أهدافها “تتعارض مع النظام العام والآداب العامة والقوانين والتنظيمات المعمول بها” (المادة 39). ويُخشى على أرض الواقع أن تستعمل السلطات الإدارية هذه المعايير غير الدقيقة لتمنع تأسيس العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، أو جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة التي تطالب بإلغاء قانون الأسرة أو جمعيات عائلات ضحايا صراع التسعينات كمنظمة عائلات المفقودين (SOS-Disparus) التي تناضل من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة رغما عن أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية[1].

 وفي حال لم تتلقَ الجمعية أي رد من الإدارة، فيعتبر وضعها قانونيا حتى وإن كان ينبغي أن تنتظر إيصالا بالتسجيل لتتمكن من العمل قانونيا (المادة11). أما إذا ما تم رفض طلب التأسيس وربحت الجمعية الدعوى في المحاكم، فينص القانون على أن “الحكومة تتوفر على مهلة ثلاثة أشهر لإلغاء تشكيل الجمعية” (المادة 10). فهذا الامتياز الذي تم منحه للإدارة لن يعرقل فحسب هذه الإجراءات لكنه سيتيح للحكومة الوسائل اللازمة للسيطرة على جميع الحقول الجمعوية.

وعلاوة على ذلك، فالمادة 45 المثيرة للجدل من القانون 31-90 والتي تنص على عقوبة السجن “لكل من يرأس جمعية غير مرخص لها”، تمثل تهديدا على الناشطين في الجمعيات التي لم تتمكن من الحصول على الإيصال القانوني من السلطات. كما أنه في المادة 46 من القانون الجديد، لا تنطبق العقوبات فقط على ممثلي الجمعيات “غير القانونية” ولكن أيضا على الجمعيات “التي لم تسجل بعد أو التي تم تعليق أنشطتها أو تلك التي تم حلها”. وفي هذا الصدد، إذا كانت المادة 47 من مشروع القانون تقلص من مدة العقوبة وتزيد من قيمة الغرامة، فمن المؤسف أن يتم إلغاء أحكام القانون 31-90 التي تعطي القاضي حق الاختيار بين العقوبتين.

وإذا كان القانون 31-90 يشترط 15 عضوا مؤسسا من أجل تكوين الجمعية، الشيء الذي كان يعيق هذه الإجراء، والذي استنكرته الجمعيات أثناء الجمعيات العامة الاستثنائية[2]، فإن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات يشترط عددا أكبر من المؤسسين لتكوين الجمعيات. وهكذا، ينبغي جمع 10 أعضاء مؤسسين لتأسيس جمعية في القرى و15 عضوا مؤسسا بالنسبة لجمعيات الولايات (ينبغي أن يكونوا على الأقل من 3 قرى) و21 عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية (ينبغي أن يكونوا من 12 ولاية)، في حين أنه يكفي شخصين فقط لتأسيس الجمعية.

 2. لقد نص مشروع القانون على أن موارد الجمعيات يتم الحصول عليها من خلال منح “تُوافق” عليها الدولة أو البلدية أو المقاطعة (المادة 29). ومن الممكن تفسير هذا التعريف الغامض بشكل تعسفي من قبل السلطات المعنية التي يمكنها أن تراقب كل التمويل الذي يخص القطاع الجمعوي.

 وبخلاف القانون الحالي الذي ينص على أن الجمعيات يمكنها أن تتلقى منحا وهبات من جمعيات أجنبية بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات، فالقانون رقم 06-12 ينص على أنه “خارج إطار علاقات التعاون، سيتم حظر تلقي منح وهبات ومساهمات من أي “مفوضية أو منظمة أجنبية غير حكومية”. كما أن هذه المنح يجب أن تحصل على إذن مسبق من السلطات المختصة (المادة 30). سيحرم إذن هذا التشريع الجديد الجمعيات من مصادر التمويل الحيوية لاستمرارها في العمل. فضلا عن أنه بفرض إطار الاتفاقات أو ما يسمى “بالشراكات” ستحصل السلطات على وسيلة جديدة لفرض رقابة إضافية على موارد الجمعيات وعلى أنشطتها وشركائها وبالتالي التدخل في شؤونها الداخلية وتوجيه عملها.

 وإذا كانت أحكام المادة 19 تعيد أحكام قانون 31-90[3]، فأحكام المادة 19 تتطرق للالتزامات التي ينبغي أن تمنحها الجمعيات للسلطات في نهاية كل جلسة عامة من محاضر الاجتماعات، التقارير المعنوية والمالية. الشيء الذي يفرض مزيدا من السيطرة على أنشطة الجمعية. ويتم الحكم على الجمعيات بغرامة بمجرد رفضها تقديم هذه المعلومات (المادة 20).

 3. تم تعديل أحكام المادة 21 من قانون 1990 التي تنص على أن الجمعيات ذات الطابع الوطني فقط هي التي يمكنها أن تنضمّ لجمعيات دولية ولا يمكن لهذا الانضمام أن يتم إلا بموافقة من وزارة الداخلية. ويمكّن القانون الجديد جميع الجمعيات “المعتمدة” من الانضمام إلى جمعيات خارجية. لكن ينبغي إعلام وزارة الداخلية مسبقا بهذا الانضمام وإشعار وزارة الشؤون الخارجية. كما نص على أنه يمكن لوزير الداخلية أن يعارض مشروع الانضمام في غضون 60 يوما. وعلاوة على ذلك، يستلزم التعاون في إطار الشراكة مع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية موافقة مسبقة من السلطات المعنية (المادة 23)، في حين أن القانون 31-90 لم يتضمن أي شرط بخصوص هذا الموضوع.

 4. هناك سبب آخر يدعو للقلق وهو أن الجمعيات الأجنبية – أي الجمعيات التي يوجد “مقرها بالخارج أو التي يوجد مقرها داخل البلاد، ويديرها أجانب جزئيا أو كليا”(المادة 59)، تخضع لنظام مختلف تماما عن الجمعيات الوطنية. فعلى سبيل المثال، يتاح للسلطات المعنية مدة 90 يوما من أجل قبول أو رفض اعتماد الجمعيات الأجنبية في الوقت الذي كانت تطلب فيه 60 يوما للبت في طلبات تأسيس الجمعيات الوطنية على سبيل المثال (المادة 61).

 وفضلا عن ذلك، تنص المادة 63 من القانون المعني على أن “طلب اعتماد جمعية أجنبية ينبغي أن يكون هدفه تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق بين الحكومة وحكومة بلد الجمعية الأجنبية من أجل تعزيز روابط الصداقة بين الشعب الجزائري وشعب الجمعية الأجنبية”، مما يمكّن السلطة من فرض اختيار أنشطة الجمعيات الأجنبية…وإذا كان هذا غير واضح، فالمادة 65 تنص على أنه يمكن تعليق الاعتماد أو سحبه “إذا ما كان هناك أي تدخل مسفر للجمعية في شؤون البلد المضيف أو قامت بأنشطة تمس بالسيادة الوطنية أو النظام المؤسساتي القائم أو الوحدة الوطنية وسلامة البلاد أو النظام العام والآداب العامة أو القيم الحضارية للشعب الجزائري”. ويفاقم غموض هذه الأحكام من تقييد حرية التجمع والتنظيم، ويدل على رغبة صريحة في طمس انتقادات الجمعيات الأجنبية.

 وقد تم استهداف تمويل الجمعيات الأجنبية أيضا. حيث ينص القانون على أن مبالغ التمويل يمكن “أن تخضع لسقف محدد” (المادة 67).

 5. وفيما يتعلق بتعليق أو حل الجمعيات، فقد عززت الإجراءات الجديدة من الرقابة على الحقل الجمعوي حيث يمكن أن يتم تعليق أنشطة الجمعية “إذا ما تدخلت في الشؤون الداخلية للدولة أو مست بالسيادة الوطنية” (المادة 39). إن هذا القانون الغامض سيحرم الجمعيات من القيام بدورها في التحليل والانتقاد وتقديم الدعم للدولة في تسيير سياستها العامة والذي يعد شرطا أساسيا لعمل أي ديمقراطية في العالم. وتعتبر منظماتنا بأن كل مواطن أينما كان له الحق في الاهتمام بشؤون بلاده وتذكر بأن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية[4] تنص على أنه لا يجوز وضع قيود على حق حرية تكوين الجمعيات إلا تلك التي ينص عليها القانون “وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.

 وتنص المادة 43 على أنه يمكن حل الجمعية إذا “حصلت على تمويل من مفوضية أو منظمة أجنبية غير حكومية” أو “مارست أنشطة غير تلك المحددة في نظامها الأساسي”. ويُخشى أيضا أن تقوم السلطات الإدارية بتأويل تعسفي لهذا القانون الفضفاض المعنى. وكان الأدق والأكثر اتساقا مع القوانين الليبرالية أن يتم حل الجمعية إذا ما كان لأنشطتها “هدف” أو “أهداف” تتعارض مع نظامها الأساسي.

 والأسوأ من ذلك، أن نفس المادة تنص على أن حل الجمعية يمكن أن تطالب به “جهات تتضارب مصالحها مع الجمعية”، مما يوحي بأن الجمعيات التي تدعمها أو تؤسسها الدولة (المنظمات غير الحكومية التي تمولها الدولة المعروفة باللغة الانجليزية باسم “GONGO”) يمكنها اللجوء للعدالة لتمنع الجمعيات المستقلة من مزاولة أنشطتها.

 وفيما يتعلق بإجراءات تعليق أنشطة الجمعيات، يتخلى القانون الجديد عن مكسب قانوني في غاية الأهمية. فبينما كان تدخل القاضي منذ سنة 1990 ضروريا لتعليق أنشطة الجمعيات، تخلى القانون 06-12عن هذا المكسب حيث بات قرار إداري كافيا لتعليق أنشطة الجمعيات التي قد تكون لا تمتثل للقوانين، دون أن يتم تحديد هذه القوانين (المادة 41).

 وأخيرا، وخلافا لتوصيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان[5] التي تؤكد على أنه “في حال اعتماد قانون جديد، ينبغي أن تواصل جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة سابقا عملها بشكل قانوني وأن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديث تسجيلها”، نجد أن المادة 70 تنص على أن “الجمعيات المسجلة في ظل قانون 31-90 عليها الامتثال للقانون وإيداع أنظمة أساسية جديدة وفقا للقانون”، مما يشكل خطرا على جميع المنظمات التي تأسست في ظل القانون القديم. ويتم حل الجمعيات أوتوماتيكيا بعد مرور هذا الأجل.

 

 

قانون رقم 90-31 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق لـ 4 ديسمبر سنة 1990 – الملغى


أحكام عامة

المادة الأولى: يحدد هذا القانون كيفيات تكوين الجمعيات و تنظيمها و عملها.
المادة 2 : تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي و لغرض غير مربح.
كما يشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني و
الاجتماعي و العلمي و الديني و التربوي و الثقافي و الرياضي على الخصوص
.

و يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة و أن تكون تسميتها مطابقة له.
المادة 3 : تعتبر اتحادات الجمعيات و اتحادياتها في مفهوم هذا القانون جمعيات.

تأسيس الجمعيات و تنظيمها و عملها


تأسيس الجمعيات

المادة 4 : يمكن جميع الأشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيروا جمعية مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا
القانون إذا توفرت فيهم الشروط الآتية
:

-أن تكون جنسيتهم جزائرية،
– أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية،
– أن لا يكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني
.

– إذا كان هدف تأسيسها يخالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام، أو الآداب العامة أو القوانين و التنظيمات المعمول
بها.
– إذا لم تتوفر في الأعضاء المؤسسين الشروط المحددة في المادة ( 4) من هذا القانون.
المادة 6 : تتكون الجمعية بحرية و إرادة أعضائها المؤسسين إثر جمعية عامة تأسيسية تجمع 15 عضوا مؤسسا على الأقل و تصادق على القانون الأساسي و تعين مسؤولي هيئاتها القيادية.
المادة 7 : تؤسس الجمعية قانونا بعد الإجراءات التالية
:

– إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة المذكورة في المادة 10 من هذا القانون.

– تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال ستين ( 60 ) يوما على الأكثر من يوم إيداع
الملف و بعد دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون
– القيام بشكليات الإشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
المادة 8 : تخطر السلطة المختصة الغرفة الإدارية في المجلس القضائي المختص إقليميا خلال ثمانية ( 8) أيام على الأكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إذا رأت أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هذا القانون و على الغرفة الإدارية أن تفصل في ذلك خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للإخطار.
و إذا لم تخطر الجهة القضائية المذكورة عدت الجمعية مكونة قانونا بعد انقضاء الأجل المقرر لتسليم وصل التسجيل.
المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يشتمل على ما يأتي
:

– قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين و أعضاء الهيئات القيادية و توقيعاتهم و حالاتهم المدنية و وظائفهم و عناوين
مساكنهم، – نسختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسي،- محضر الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 10 : يبادر أعضاء الهيئة القيادية المؤسسون بإيداع تصريح تأسيس الجمعية لدى السلطات المختصة التالية
:

– والي ولاية المقر للجمعيات التي يهم مجالها الإقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات في الولاية الواحدة،
– وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو المشتركة بين الولايات.

الحقوق و الواجبات

المادة 11 : تتميز الجمعيات بهدفها و تسميتها و عملها عن أية جمعية ذات طابع سياسي و لا يمكنها أن تكون لها أية
علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها و لا
يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
المادة 12 : يمارس أعضاء الجمعية حقوقهم و يخضعون للواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به و في حدود القانون الأساسي.
المادة 13 : يحق لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها القيادية ضمن قانونها الأساسي و أحكام هذا القانون.
المادة 14 : تنتخب الهيئات القيادية الجمعية و يجدد انتخابها وفق المبادئ الديمقراطية و حسب الآجال المحددة في القانون الأساسي
.

المادة 15 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في عمل الجمعية ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في
القانون.
المادة 16 : تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة 7 من هذا القانون و يمكنها حينئذ أن تقوم بما يأتي
:

– أن تمثل أمام القضاء و تمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة

بهدف الجمعية و تلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية.
.تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
.تبرم العقود والاتفاقات التي لها علاقة بهدفها
.

تقتني الأملاك العقارية أو المنقولة مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليها قانونها الأساسي.
المادة 17 : يجب على الجمعيات أن تعلم السلطة العمومية المختصة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بكل
التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي، و جميع التغيرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين ( 30 ) يوما
·
الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن و لا يحتج على الغير بهذه التعديلات و التغيرات و إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
المادة 18 : يجب على الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، و كذا مصادر أموالها و وضعها المالي، بصفة منتظمة إلى السلطة العمومية المختصة وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم.
المادة 19 : يمكن الجمعية أن تصدر و توزع في إطار التشريع المعمول به نشريات و مجلات و وثائق إعلامية و كراسات لها علاقة بهدفها.
يجب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بها.
المادة 20 : يجب على الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
المادة 21 : يمكن الجمعيات ذات الطابع الوطني وحدها أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو الأهداف
المماثلة مع احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
لا يمكن أن يتم هذا الانضمام إلا بعد موافقة وزير الداخلية.

القوانين الأساسية للجمعيات

المادة 22 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط التصويت
الواردة في القانون الأساسي للجمعية
.

المادة 23 : يجب أن تشتمل القوانين الأساسية للجمعيات تحت طائلة البطلان على ما يأتي:
-هدف الجمعية و تسميتها أو مقرها،
-طريقة تنظيمها و مجال اختصاصها الإقليمي،
-حقوق أعضائها و واجباتهم و كذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
– شروط انتساب الأعضاء و انسحابهم و شطبهم و إقصائهم، و كيفيات ذلك،
-شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء،
-قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة و كيفيات ذلك،
-دور الجمعية العامة و الهيئات القيادية بنمط سيرها،

– طريقة تعيين الهيئات القيادية و تجديدها و تحديد مدة عضويتها،
– قواعد النصاب و الأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة و الهيئات القيادية،
– قواعد دراسة تقارير النشاط و إجرائها و الموافقة عليها و رقابتها و كذلك الموافقة على حسابات الجمعية،
– القواعد و الإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
-القواعد و الإجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.
المادة 24 : تمنع الجمعيات من إدخال أي تمييز بين أعضائها في قوانينها الأساسية من شأنه أن يمس بحرياتهم الأساسية كما تمنع من ممارسة ذلك.
المادة 25 : تكتسب صفة العضوية في إحدى الجمعيات بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط و تسلمه بيانا من الجمعية.

الموارد و الأملاك

المادة 26 : تتكون موارد الجمعيات مما يأتي :
– اشتراكات أعضائها،
– العائدات المرتبطة بأنشطتها،
– الهبات و الوصايا،
– الإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.
المادة 27 : يمكن أن تكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم هذه العائدات في تحقيق الأهداف المحددة
في القانون الأساسي و التشريع المعمول به.
المادة 28 : يمنع على الجمعيات قبول الهبات و الوصايا المثقلة بأعباء أو شروط إلا إذا كانت هذه الأعباء أو الشروط لا
تتعارض مع الأهداف المسطرة في القوانين الأساسية و مع أحكام هذا القانون.
لا تقبل الهبات و الوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية إلا بعد أن توافق عليها السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها و مبلغها و توافقها مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية و من الضغوط التي قد تنجم عن ذلك.
المادة 29 : يمكن أن تكون للجمعيات عائدات أخرى زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون
تأتي من جمع تبرعات علنية مرخص بها حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
و يتعين عليها أن تصرح للسلطة العمومية المختصة في نهاية جمع كل تبرع بحصيلته.
المادة 30 : يمكن الجمعية التي ترى السلطة العمومية نشاطها مفيدا أو ذا منفعة عمومية، أن تحصل من الدولة أو الولاية أو البلدية على إعانات أو مساعدات مادية أو على مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة.

و اذا كانت الإعانات أو المساعدات أو المساهمات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها على انضمام الجمعية المستفيدة الى اتفاق يعد مسبقا و يبين بدقة برامج النشاط و كيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 31 : تشكل استخدام الجمعية للإعانات و المساعدات و المساهمات في أغراض أخرى غير الأغراض التي حددتها
الإدارة المانحة مخالفة يتحمل أعضاؤها مسؤولية تلك المخالفة ما لم ترخص بذلك السلطة المختصة.

تعليق الجمعية و حلها

المادة 32 : يمكن الجهات القضائية المختصة أن تعلن تعليق نشاط الجمعية و جميع التدابير التحفظية الخاصة بتسيير
الأملاك دون المساس بالقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل بناء على عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. و تنتهي هذه التدابير بقوة القانون إذا رفضت الجهة القضائية المعنية بتلك العريضة بصرف النظر غن رأي طريق طعن آخر .
المادة 33 : يمكن أن يكون حل إحدى الجمعيات إراديا أو معلنا بالطرق القضائية.
المادة 34 : يعلن الحل الإرادي أعضاء الجمعية أو مندوبهم المعنيون قانونا طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي.
و إذا كانت الجمعية المعنية مكلفة بنشاط ذي فائدة عامة أو منفعة عمومية، كان في وسع السلطة العمومية المعلنة مسبقا، أن تتخذ كل التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود.
المادة 35 : يمكن أن يطرأ حل الجمعية بالطرق القضائية بناء على طلب السلطة العمومية أو شكوى الغير إذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول بها أو تكون غير واردة في قانونها الأساسي.
المادة 36 : يمكن أن تأمر المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، باتخاذ تدابير تحفظية أو بمصادرة أملاك الجمعية التي
تتعرض للحل القضائي، دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.
المادة 37 : يترتب على الحل الإداري أو القضائي، أيلولة الأملاك المنقولة و العقارية طبقا لما جاء في القانون الأساسي
مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون.
غير أن ممارسة الطعن القانوني في الحكم القضائي بهذا الحل، توقف أيلولة أملاك الجمعية حتى يصدر الحكم القضائي
النهائي.
المادة 38 : خلافا لأحكام هذا القانون يحدد تنظيم و سير الجمعيات المؤهلة للعمل كأعوان للسلطات العمومية في ميدان
تنظيم، الإسعافات الشعبية وقت السلم أو الحرب عن طريق التنظيم.

أحكام خاصة تتعلق بالجمعيات الأجنبية
المادة 39 : الجمعية الأجنبية في مفهوم هذا القانون هي كل جمعية مهما يكن شكلها أو هدفها يوجد مقرها في الخارج أو
يكون مقرها داخل التراب الوطني و يسيرها أجانب كليا أو جزئيا.
المادة 40 : يحدد هذا القانون شروط تكوين الجمعيات الأجنبية و عملها مع مراعاة شرط الجنسية.

و يخضع تكوين جمعية أجنبية لاعتماد وزير الداخلية مسبقا.
المادة 41 : لا يمكن أن يؤسس جمعية أجنبية أو يتمتع بعضويتها الا الأشخاص الذين هم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال إقامة الأجانب في الجزائر.
المادة 42 : يمكن وزير الداخلية أن يعلق بمقرر الاعتماد الذي منح لجمعية أجنبية أو يسحبه منها، دون المساس بتطبيق
الأحكام الأخرى الواردة في التشريع و التنظيم المعمول بهما، إذا كانت هذه الجمعية تمارس أنشطة أخرى غير الأنشطة التي تضمنها قانونها الأساسي أو كان نشاطها قد يمس ، أو يمس فعلا ما يأتي.
– النظام التأسيسي القائم،
-سلامة التراب الوطني، و الوحدة الوطنية، و دين الدولة، و اللغة الوطنية،
-النظام العام و الآداب العامة.كما يجوز تعليق الاعتماد أو سحبه إذا رفضت الجمعية أن تقدم إلى السلطة المعنية الوثائق و
المعلومات المطلوبة المتعلقة بأنشطتها و تمويلها و إدارتها و تسييرها.
المادة 43 : تشترط موافقة السلطة العمومية المعنية مسبقا تحت طائلة تعليق الاعتماد أو سحبه على أي تعديل في هدف
الجمعية أو قانونها الأساسي في موقع مقرها و على أي تغيير في هيئات إدارتها أو قيادتها.
المادة 44 : تتوقف الجمعية الأجنبية عن أي نشاط بمجرد تبليغها تعليق الاعتماد أو سحبه و تعد منحلة اذا وقع سحب
اعتمادها.

أحكام جزائية

المادة 45 : يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 03 ) أشهر إلى سنتين ( 02 ) و بغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و 100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير أو يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط في إطارها أو يسهل اجتماع أعضائها.
المادة 46 : استعمال أملاك الجمعية في أغراض شخصية أو في أغراض أخرى واردة في قانونها الأساسي، خيانة للأمانة و يعاقب عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 47 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 دج و 5.000 دج كل من رفض تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة18 من هذا القانون.

أحكام ختامية

المادة 48 : لا يفرض على الجمعيات المكونة قانونا حتى تاريخ نشر هذا القانون أي التزام آخر ماعدا العمل لجعل قوانينها. الأساسية تطابق أحكام هذا القانون قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1991

15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 و – المادة 49 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما القانون رقم 87 المتعلق بالجمعيات.
المادة 50 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990

القانون الأساسي النموذجي للجمعيات PDF / DOC

ملاحظة : تضع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا القانون الأساسي النموذجي تحت تصرف المواطنين والمواطنات الراغبين في تأسيس جمعية في إطار أحكام القانون رقم 12 / 06 في 12 / 01 / 2012، المتعلق بالجمعيات، من باب الاستدلال، المساعدة والتوجيه في إعداد القانون الأساسي.

التحميـل PDF

التحميـل

ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي في الجزائر

الجمعية هي تجمع من الأشخاص الطبيعيين و/أو الأشخاص المعنويين يتأسس على قاعدة تعاقدية لمدة قد تكون محدودة أو غير محدودة.

يضع هؤلاء الأشخاص بصفة تطوعية و لهدف غير ربحي، معارفهم و مواردهم لغرض ترقية و تشجيع النشاطات في مختلف الميادين لا سيما المهنية، الاجتماعية، العلمية، الدينية، التربوية، الثقافية، البيئية، الخيرية و الانسانية.

فيما يتمثل هدفها ؟

يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة، و ينبغي على تسميتها أن تعبر عن علاقتها بهذا الهدف.    ان أهداف الجمعية و نشاطاتها يجب أن تصب في الصالح العام و لا تكون متعارضة مع القيم و المبادئ الوطنية و كذا النظام العام، الأعراف و أحكام التشريع و التنظيم حيز التنفيذ.

تكوين الجمعية العامة التأسيسية

  • التصريح بتنظيم اجتماع عمومي لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.
  • عقد الجمعية العامة التأسيسية التي تضم:

              –   خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 12 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات الوطنية.
              –   واحد وعشرون (21) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 03 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات.

              –   خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، ممثلين لبلديتين على الأقل.

              –   عشر (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية.

  • جدول الأعمال: المصادقة على القانون الأساسي، انتخاب الهيئة التنفيذية.

كيفية تحضير لاجتماع عمومي

  • إيداع بيان تصريح موقع من ثلاثة أشخاص قاطنين بالولاية المعنية، ومتمتعين بكامل حقوقهم المدنية، لدى مصالح الولاية المعنية.
  • يجب أن يبن التصريح المودع الغرض، التاريخ، الوقت، مدة الاجتماع وعدد من المشاركين.
  • يودع بيان التصريح ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، لدى والي الولاية المعنية.
  • يمنح للمنظمين وصل ممضي من طرف الوالي.

 ملف انشاء جمعية

يقدم طلب تسجيل الجمعية، موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا.

 القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، توضح حالتهم المدنية، وظائفهم، عناوين إقامتهم، وتوقيعاتهم.

  • مستخرج رقم 03 من شهادة السوابق العدلية لكل الأعضاء المؤسسين.
  • نسختين (02) مطابقتين للأصل من القانون الأساسي.
  • محضر الجمعية العامة التاسيسة محرر من طرف محضر قضائي، والذي يحدد:   
     – تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.
     – جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية).
  • الوثائق التبوثية لعنوان المقر.

كيفية إيداع ملف التصريح

يودع الملف من طرف  الهيئة التنفيذية الممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا، لدى  المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للجمعيات الوطنية و الجمعيات ما بين الولايات، على مستوى الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية، وعلى مستوى البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية.

  إصدار وصل إيداع الملف

عند إيداع التصريح التأسيسي للجمعية لدى المصالح المختصة، تلزم هذه الأخيرة بإصدار وصل إيداع الملف، وذلك بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف.

إصدار وصل التسجيل

تصدر المصالح المختصة وصل تسجيل الجمعية في مدة لاتتعدى:

  • ستون (60) يوما فيما يخص الجمعيات الوطنية
  • خمسة وأربعين (45) يوما فيا يخص الجمعيات ما بين الولايات.
  • أربعون (40) يوما فيما يخص الجمعيات الولائية.
  • ثلاثون (30) يوما فيما يخص الجمعيات البلدية.

وضعت هذه الآجال من اجل السماح للإدارة المعنية القيام بدراسة مطابقة لأحكام هذا القانون.

ماذا يتضمن القانون الأساسي للجمعية؟

  • هدف الجمعية، تسميتها ومقرها.
  •  نمط التنظيم والاختصاص الإقليمي للجمعية.
  • وحقوق وواجبات الأعضاء.
  •  شروط وكيفيات انخراط  الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم .
  • الشروط المرتبطة بحق  تصويت الأعضاء.
  • قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة .
  • دور الجمعية  العامة والهيئات التنفيذية نمط سيرها
  • طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم .
  • قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية .
  • قواعد وإجراءات دراسة تقارير  النشاط المصادقة  عليها  وكذا  رقابة  حسابات  الجمعية  المصادقة عليها.
  • القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية.
  • قواعد وإجراءات أيلولة  الأملاك  في  حالة  حل الجمعية .
  • جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي.

 يجب ألا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات شروطا أو إجراءات تمييزية من شأنها المس بالحريات الأساسية لأعضائها.

حقوق وواجبات الجمعيات

  • إن الجمعيات مختلفة في أهدافها، تسميتها وعملها عن عمل الأحزاب السياسية التي يمنع عليها ربط أي علاقة عضوية أو الهيكلية معها، أو تلقي الهدايا أو الوصايا في أي شكل من الأشكال منها، كما يمنع عليها المساهمة في تمويلها.
  •  الهيئات التنفيذية منتخبة ومجددة ديمقراطيا و في المواعيد المحددة في القانون الأساسي.
  •  لكل عضو الحق في المشاركة في الهيئات التنفيذية.
  •  وجوب إبلاغ الإدارة بأي تعديل في القوانين و بأي تغيير في الهيئات التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ اتخاذ القرارات.
  •  لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات إلا من تاريخ نشرها في صحيفة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
  •  يجب على الجمعيات أن ترسل إلى السلطة العمومية المختصة بعد كل جمعية عامة نسخة من محضر الاجتماع ونسخة من التقرير المالي والأدبي وذلك في اجل أقصاه 30 يوم من تاريخ للمصادقة عليها.

الإشعار بالتغييرات في الهيئة التنفيذية والتعديلات في القانون الأساسي

   التغييرات في الهيئة التنفيذية:

 يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:

  •  رسالة إعلام بالتغييرات المستجدة.
  •  محضر سير الأشغال.
  •  وثيقة تبين كيفية استدعاء الجمعية العامة الانتخابية.
  •  قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم.
  •  قائمة الأعضاء الجدد للهيئة التنفيذية و الذين تم انتخابهم أثناء هذه الجمعية العامة.
  • التقريرين الأدبي والمالي للجمعية.
  •  حالة الانخراط داخل الجمعية.

لتعديلات في القانون الأساسي:

يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:

  •  رسالة إعلام بالتغييرات المستجدة.
  • محضر سير الأشغال مع استخراج الأحكام المعدلة أو المستجدة داخل القانون الأساسي. 
  • تبرير عملية استدعاء الجمعية العامة.
  • قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم
  • حالة الانخراط ضمن الجمعية
  • نسختان مطابقتان من القانون الأساسي.

تمويل الجمعيات

إن مصادر تمويل الجمعيات واردة في المادة 29 من القانون المتعلق بالجمعيات، التي تنص على أن موارد الجمعيات، تتمثل في اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها، الهبات النقدية والعينية والوصايا، مداخيل جمع التبرعات والإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.
إن الإعانات العمومية تعتبر مصدر من مصادر تمويل الجمعيات، ولا تمنح إلا بناء على إبرام عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام، هذا بالإضافة إلى أن منح هذه الإعانات لا يتم إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة سابقا و يجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات، و هذا ما نصت عليه أحكام المادة 35 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.
 وحرصا على الإستعمال العقلاني والناجع للأموال العمومية وتجنبا للإستعمال الذي يبتعد عن النشاط و الموضوع الذي برر في الأول منح الإعانة، فإن أحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2000 نصت على الإجراءات التي من شأنها ضمان تأطير أحسن لشروط المنح ومراقبة إستعمال الإعانات الممنوحة للجمعيات.
ويتعلق الأمر أساسا بما يلي:
 إشتراط منح إعانات الدولة أو الجماعات المحلية إلى تقديم برنامج نشاطات  ينجز خلال السنة المعنية بالإعانة المطلوبة،
إخضاع حسابات الجمعية إلى مراقبة دائمة يتكفل بها محافظ حسابات.
إيداع قبل 31 مارس للسنة، تقرير النشاطات وحصيلة حسابات السنة السابقة تحمل إلزاما تأشيرة محافط الحسابات لدى خزينة الولاية المعنية وتوضع أيضا نسخة من التقرير لدى الهيئات والهياكل المقدمة للإعانة وهذا عملا بنص المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 10 نوفمبر 2001 المتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلق بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية  للجمعيات والمنظمات.
كما أن القانون المتعلق بالجمعيات أوجب اعتماد محاسبة الجمعية من طرف محافظ الحسابات، وهذا ما يقتضيه نص المادة 38 منه.

موارد الجمعيات وأملاكها

لا تستخدم موارد وأملاك الجمعيات إلا لتحقيق أهدافها المحددة في قوانينها الأساسية والقوانين سارية المفعول.

كما يحضر استخدام ممتلكات الجمعية لأغراض شخصية. لا تقبل الهبات والوصايا ما لم تكن تخضع للشروط والتزامات المحدد في القانون الأساسي للجمعية. يجب على الجمعيات أن تمسك حساب مزدوج من قبل مدقق حسابات. كما يجب أن تودع مواردها في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية.

تعاون الجمعيات الجزائرية مع هيئات أجنبية

الإطار القانوني لأحكام المتعلقة بالتعاون والتمويل الأجنبيين بين جمعيات جزائرية وهيئات أجنبية متضمنة في المادتين 23 و30 من القانون 1206 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات، حيث تنص المادة 23 السالفة الذكر على أنه “يمكن للجمعيات أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الأهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يخضع هذا التعاون بين الأطراف المعنية إلى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة”.
كما تنص المادة 30 من ذات القانون على أنه:  ” مع مراعاة أحكام المادة  23 أعلاه، يمنع على أية جمعية الحصول على الأموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا.
ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة”.
وعليه، فالقانون 12 06 المتعلق بالجمعيات، يشترط على الجمعية الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة المختصة على اتفاقية التعاون بينها وبين الطرف الأجنبي، حيث يتم الاستفادة من أموال مقدمة من هذا  الطرف الأجنبي في إطار اتفاقية التعاون المؤسَسة قانونا بصفة مسبقة، كما يخضع هذا التمويل بدوره  للموافقة المسبقة للسلطة المختصة.

كيفيات التعاون بين جمعية جزائرية وهيئة أجنبية

الوثائق المكونة لملف التعاون:

  • طلب الترخيص بالتعاون في إطار الشراكة مع الهيئة الأجنبية موجه للسلطة المختصة؛
  • وثيقة تثبت الوجود القانوني للمنظمة الأجنبية؛
  • نسخة عن القانون الأساسي للمنظمة الأجنبية الذي يتضمن الأهداف المنشودة من طرفها؛
  • القائمة الاسمية للهيئة القيادية للمنظمة الأجنبية وكذا قائمة بأسماء الدول المنخرطة فيها؛
  • مشروع اتفاقية التعاون في إطار الشراكة.

المحاور التي يجب أن يتضمنها مشروع اتفاقية التعاون

  • تحديد بدقة لأطراف الاتفاقية؛
  • مجال التعاون أهدافه والذي يجب أن لا يكون مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛
  • التزامات كل طرف من أطراف الاتفاقية؛
  • مدة سريان الاتفاقية؛
  • طرق حل النزاعات؛
  • إمضاءات الأطراف المعنية.

اتفاقية التعاون يجب أن لا تتضمن أي أحكام مالية، حتى لا يتم الخلط بين اتفاقية التعاون واتفاقية التمويل التي قد تأتي في مرحلة لاحقة للترخيص بالتعاون.

الشروط الواجب توفرها في الجمعية الجزائرية التي تسعى إلى التعاون الأجنبي

 يجب أن تكون الجمعية الجزائرية في وضعية قانونية، لاسيما من حيث:

  • تأسيسها القانوني؛
  •  وضعية نظامية داخلية منتظمة؛
  • قامت بإجراء  مطابقة قوانينها الأساسية مع القانون رقم 12 – 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات.
  • السلطة المختصة بدراسة مدى مطابقة ملف التعاون:
  • الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات مابين الولايات والجمعيات الوطنية؛
  • الولاية بالنسبة للجمعيات المحلية.

إجراءات الحصول على تمويل أجنبي

فيما يتعلق بإجراءات حصول جمعية جزائرية على تمويل مقدم من طرف هيئة أجنبية، فإن هذا التمويل يجب أن يندرج موضوعه في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية التعاون المرخص بها مسبقا بين الجمعية الجزائرية والهيئة الأجنبية، وذلك في إطار احترام التشريع المعمول به والمتعلق بالصرف وكذا إجراءات تعيين محافظ حسابات.

يمنح الترخيص المسبق من طرف السلطة المختصة المبينة أعلاه، بناء على طلب مقدم من طرف الجمعية الجزائرية والذي يشير إلى:

  • الاتفاقية الإطار للتعاون التي ندرج التمويل في إطارها؛
  • توصيف للمشروع المراد تمويله؛
  • تقديرات  الميزانية المخصصة لتمويل هذا المشروع؛
  • كيفيات الدفع ؛
  •  الموارد البشرية والمادية المخصصة لانجاز المشروع .

يمكن أن تتضمن اتفاقيات التعاون والتمويل أحكاما إضافية غير تلك المذكورة سابقا على أن لا تكون مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

التعليق والحل

  • يتم حل أو تعليق نشاط الجمعية في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد أو إخلالها بالسيادة الوطنية.
  •  خرق المواد 15، 18، 19، 28، 30، 63 و 55،60 من هذا القانون يؤدي إلى تعليق نشاطها لمدة لا تزيد على ستة (06) شهرا.
  •  يسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية اعذرا بوجوب مطابقة أحكام القانون في اجل ثلاث (03) أشهر.
  •  يمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد.
  • يعلن الحل الإرادي للجمعية من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها الأساسي.

الجمعيات الأجنبية

تعد جمعية أجنبية كل جمعية:

  • يوجد مقرها بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف بها وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني.
  • يوجد مقرها على التراب الوطني وتسير كليا أو جزئيا من طرف أجانب.
  • يخضع إنشاء جمعية أجنبية إلى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطلاع رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوم لمنع الاعتماد أو رفضه.

تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية

يتم تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية بقرار من وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وذلك في حالة ما قامت الجمعية الأجنبية بأنشطة أخرى غير تلك المنصوص عليها في قوانينها الأساسية، أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شانه أن يخل بــ:

  • السيادة الوطنية
  • بالنظام التأسيسي القائم.
  • بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني.
  • بالنظام العام والآداب العامة.
  • بالقيم الحضارية للشعب الجزائري.

قائمة موضوعية للجمعيات الوطنية والمحلية المعتمدة

القانون التأسيسي للجمعيات

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. هل من الممكن اعطائي القانون الاساسي لانشاء جمعية ذات طابع خاص المسمات المؤسسة ضمن المادة 49 من قانون الجمعيات 12.06 و الاجرات المتخذة لانشائها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى