دراسات قانونية

قانون التجارة الالكترونية الجزائري رقم 18-05

فهرس الموضوع
  • 1 الباب الاول : أحكام عامة في قانون التجارة الالكترونية
  • 2 الباب الثاني : ممارسات قانون التجارة الالكترونية
    • 2.1 الفصل الاول : المعاملات التجارية العابرة للحدود
    • 2.2 الفصل الثاني : شروط ممارسة قانون التجارة الالكترونية
    • 2.3 الفصل الثالث : المتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية عن طريق الاتصال الالكتروني
    • 2.4 الفصل الرابع : التزامات المستهلك الالكتروني وفق قانون التجارة الالكترونية
    • 2.5 الفصل الخامس : واجبات المورد الالكتروني ومسؤولياته
    • 2.6 الفصل السادس : الدفع في المعاملات الالكترونية
    • 2.7 الفصل السابع : الاشهار الالكتروني
  • 3 الباب الثالث : الجرائم والعقوبات في قانون التجارة الالكترونية
    • 3.1 الفصل الاول : مراقبة الموردين الالكترونيين ومعاينة المخالفات
    • 3.2 الفصل الثاني : الجرائم والعقوبات في قانون التجارة الالكترونية
  • 4 الباب الرابع : أحكام انتقالية وختامية

قانون التجارة الالكترونية في الجزائر PDF الصادر بموجب القانون 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 المتضمن قانون التجارة الالكترونية

الباب الاول : أحكام عامة في قانون التجارة الالكترونية

المادة الاولى : يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الالكترونية للسلع و الخدمات

المادة 2 : يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما اذا كان احد اطرف العقد الالكتروني :
– متمتعا بالجنسية الجزائرية أو
– مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو
– شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري
او كان العقد محل ابرام او تنفيذ في الجزائر

المادة 3 : تمارس التجارة الالكترونية في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
غير انه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تتعلق بما يأتي :
– لعب القمار والرهان واليانصيب
-المشروبات الكحولية والتبغ
– المنتجات الصيدلانية
– المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية او الصناعية او التجارية
– كل سلعة او خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به
– كل سلعة او خدمة تستوجب اعداد عقد رسمي

تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية الى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما

المادة 4 : يمكن ان تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به

المادة 5 : تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد والتجهيزات و المنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به
وكذا كل المنتجات والخدمات الاخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي.

المادة 6: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

التجارة الالكترونية : النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح او ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني عن طريق الاتصالات الالكترونية

العقد الالكتروني : العقد بمفهوم القانون 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ويتم ابرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني

المستهلك الالكتروني : كل شخص طبيعي او معنوي يقتني بعوض او بصفة مجانية سلعة او خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي

المورد الالكتروني : كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتسويق او اقتراح توفير السلع او الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية

وسيلة الدفع الالكترونية : كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب او عن بعد عبر منظومة الكترونية

الاشهار الالكتروني : كل اعلان يهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة الى ترويج بيع سلع او خدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية

الطلبية المسبقة : هو تعهد بالبيع يمكن ان يقترحه المورد الالكتروني على المستهلك الالكتروني في حالة عدم توفر المنتوج في المخزون

اسم النطاق : عبارة عن سلسلة احرف و/أو ارقام مقيسة ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق و تسمع بالتعرف و الولوج الى الموقع الالكتروني

  • 379 من مذكرات المدرسة العليا للقضاء PDF [ تحميل مجاني ]
  • قانون حماية المستهلك الجزائري نصا وتطبيقا

الباب الثاني : ممارسات قانون التجارة الالكترونية

الفصل الاول : المعاملات التجارية العابرة للحدود

المادة 7 : يعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف و البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة و/أو خدمة من طرف مورد الكتروني مقيم لمستهلك الكتروني موجود في بلد اجنبي
عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة او الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما

يجب ان تحول عائدات هذا البيع بعد الدفع الى حساب المورد الالكتروني الموطن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر او لدى بريد الجزائر

يعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف شراء السلع و/أو الخدمات الرقمية الموجهة حصريا للاستعمال الشخصي من قبل مستهلك الكتروني مقيم بالجزائر لدى مورد الكتروني موجود في بلد اجنبي
عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة او الخدمة ما يعادلها بالدينار الجزائري الحد المنصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول يهما.

تتم تغطية الدفع الالكتروني بمناسبة هذا الشراء عن طريق عن طريق الحساب البنكي بالعملة الصعبة “شخص طبيعي” للمستهلك الالكتروني الموطن بالجزائر

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم

الفصل الثاني : شروط ممارسة قانون التجارة الالكترونية

المادة 8 : يخضع نشاط التجارة الالكترونية للتسجيل في السجل التجاري او سجل الصناعات التقليدية و الحرفية حسب الحالة ولنشر موقع الكتروني او صفحة الكترونية على الانترنيت مستضاف في الجزائر بامتداد “com.dz”

يجب ان يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته

المادة 9 : تنشأ بطاقية وطنية للموردين الالكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري

تضم الموردين الالكترونيين المسجلين في السجل التجاري او في سجل الصناعات التقليدية والحرفية.

لا يمكن ممارسة نشاط التجارة الالكترونية إلا بعد ايداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري

تنشر البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين عن طريق الاتصالات الالكترونية وتكون في متناول المستهلك الالكتروني

الفصل الثالث : المتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية عن طريق الاتصال الالكتروني

المادة 10 : يجب ان تكون كل معاملة تجارية الكترونية مسبوقة بعرض تجاري الكتروني وان توثق بموجب عقد الكتروني يصادق عليه المستهلك الالكتروني

المادة 11 : يجب ان يقدم المورد الالكتروني العرض التجاري بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة ويجب ان يتضمن على الاقل ولكن ليس على سبيل الحصر المعلومات الاتية :

– رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية والالكترونية ورقم هاتف المورد الالكتروني
– رقم السجل التجاري او رقم البطاقة المهنية للحرفي
– طبيعة وخصائص وأسعار السلع او الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم
– حالة توفر السلعة او الخدمة
– كيفيات ومصاريف و آجال التسليم
– الشروط العامة للبيع لا سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
– شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع
– طريقة حساب السعر عندما لا يمكن تحديده مسبقا
– كيفيات واجراءات الدفع
– شروط فسخ العقد عن الاقتضاء
– وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الالكترونية
– مدة صلاحية العرض عند الاقتضاء
– شروط وآجال العدول عند الاقتضاء
– طريقة تأكيد الطلبية
– موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات الغاء الطلبية المسبقة عند الاقتضاء.
– طريقة ارجاع المنتوج او استبداله او تعويضه.
– تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الالكترونية عندما تحتسب على اساس اخر غير التعريفات المعمول بها

المادة 12 : تمر طلبية منتوج او خدمة عبر ثلاث مراحل الزامية :

– وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الالكتروني بحيث يتم تمكينه من التعاقد بعلم ودراية تامة
– التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الالكتروني لا سيما فيما يخص ما هية المنتوجات او الخدمات المطلوبة والسعر الاجمالي و الوحدوي والكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية وإلغائها او تصحيح الاخطاء المحتملة.
– تأكيد الطلبية الذي يؤدي الى تكوين العقد
يجب ان يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الالكتروني معبرا عنه بصراحة
يجب ألا تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك الالكتروني اية معطيات تهدف الى توجيه اختياره.

المادة 13 : يجب أن يتضمن العقد الالكتروني على الخصوص المعلومات الاتية :
– الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات
– شروط وكيفيات التسليم
– شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع
– شروط فسخ العقد الالكتروني
– شروط وكيفيات الدفع
– شروط وكيفيات اعادة المنتوج
– كيفيات معالجة الشكاوى
– شروط وكيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء
– الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء
– الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع طبقا لأحكام المادة 2 اعلاه
– مدة العقد حسب الحالة

المادة 14 : في حالة عدم احترام احكام المادة 10 او احكام المادة 13 اعلاه من طرف المورد الالكتروني يمكن المستهلك الالكتروني ان يطلب ابطال العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة 15 : لا يمكن ان تكون الطلبية المسبقة محل الدفع إلا في حالة توفر المنتوج في المخزون
بمجرد توفر المنتوج تتحول الطلبية المسبقة بصفة ضمنية الى طلبية مؤكدة
دون المساس بحق المستهلك الالكتروني في التعويض يجب على المورد الالكتروني ارجاع الثمن في حالة دفعه قبل توفر المنتوج في المخزون

الفصل الرابع : التزامات المستهلك الالكتروني وفق قانون التجارة الالكترونية

المادة 16 : ما لم ينص العقد الالكتروني على خلاف ذلك يلتزم المستهلك الالكتروني بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الالكتروني بمجرد ابرامه

المادة 17 : يجب على المورد الالكتروني ان يطلب من المستهلك الالكتروني توقيع وصل استلام عن التسليم الفعلي للمنتوج او تأدية خدمة موضوع العقد الالكتروني
لا يمكن المستهلك الالكتروني ان يرفض توقيع وصل الاستلام
تسلم نسخة من وصل الاستلام وجوبا للمستهلك الالكتروني.

الفصل الخامس : واجبات المورد الالكتروني ومسؤولياته

المادة 18 : بعد ابرام العقد الالكتروني يصبح المورد الالكتروني مسؤولا بقوة القانون امام المستهلك الالكتروني عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد سواء تم تنفيذها من قبله او من قبل مؤديي خدمات اخرين دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم

غير انه يمكن المورد الالكتروني ان يتحلل من كامل مسؤوليته او جزء منها اذا اثبت ان عدم التنفيذ او سوءه يعود الى المستهلك الالكتروني او الى قوة قاهرة.

المادة 19 : بمجرد ابرام العقد يلزم المورد الالكتروني بإرسال نسخة الكترونية من العقد الى المستهلك الالكتروني

المادة 20 : يترتب على كل بيع لمنتوج او تأدية خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية اعداد فاتورة من قبل المورد الالكتروني تسلم للمستهلك الالكتروني
يجب ان تعد الفاتورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
يمكن ان يطلب المستهلك الالكتروني الفاتورة في شكلها الورقي

المادة 21 : عندما يسلم المورد الالكتروني منتوجا او خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الالكتروني لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن او مصاريف التسليم

المادة 22 : في حالة عدم احترام المورد الالكتروني لآجال التسليم يمكن المستهلك الالكتروني اعادة ارسال المنتوج على حالته في اجل اقصاه اربعة (4) ايام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وفي هذه الحالة يجب على المورد الالكتروني ان يرجع الى المستهلك المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة ارسال المنتوج خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج.

المادة 23 : يجب على المورد الالكتروني استعادة سلعته في حالة غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة ما اذا كان المنتوج معيبا
يجب على المستهلك الالكتروني اعادة ارسال السلعة في غلافها الاصلي خلال مدة اقصاها اربعة (4) ايام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج مع الاشارة الى سبب الرفض وتكون تكاليف اعادة الارسال على عاتق المورد الالكتروني

ويلزم المورد الالكتروني بما يأتي :

– تسليم جديد موافق للطلبية او
– اصلاح المنتوج المعيب أو
– استبدال المنتوج بأخر مماثل أو
– الغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الاخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الالكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر
يجب ان يتم ارجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه المنتوج.

المادة 24 : على المورد الالكتروني عدم الموافقة على طلبية منتوج غير متوفر في مخزونه.

المادة 25 : يجب على كل مورد الكتروني حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها الكترونيا الى المركز الوطني للسجل التجاري
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 26 : ينبغي للمورد الالكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي ويشكل ملفات الزبائن و الزبائن المحتملين ألا يجمع إلا البيانات الضرورية لإبرام المعاملات التجارية كما يجب عليه :
– الحصول على موافقة المستهلكين الالكترونيين قبل جمع البيانات
– ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات
– الالتزام بالأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا المجال
يتم تحديد كيفيات تخزين المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأمينها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفصل السادس : الدفع في المعاملات الالكترونية

المادة 27 : يتم الدفع في المعاملات التجارية الالكترونية إما عن بعد أو عند تسليم المنتوج عن طريق وسائل الدفع المرخص بها وفقا للتشريع المعمول به.

عندما يكون الدفع الكترونيا فإنه يتم من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض منشأة ومستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر و موصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الالكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية
يتم الدفع في المعاملات التجارية العابرة للحدود حصريا عن بعد عبر الاتصالات الالكترونية

المادة 28 : يجب أن يكون وصل موقع الانترنيت الخاص بالمورد الالكتروني بمنصة الدفع الالكترونية مؤمنا بواسطة نظام تصديق الكتروني

المادة 29 : تخضع منصات الدفع الالكتروني المنشأة و المستغلة طبقا للمادة 27 اعلاه لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابتها لمتطلبات التشغيل البيني وسرية البيانات وسلامتها وامن تبادلها.

الفصل السابع : الاشهار الالكتروني

المادة 30 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال

كل اشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية يجب ان يلبي المقتضيات الاتية :
– أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو اشهارية
– أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه
– ألا تمس بالآداب العامة والنظام العام
– أن تحدد بوضوح ما إذا كان هذا الغرض التجاري يشمل تخفيضا أو مكافآت أو هدايا في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا.
– التأكد من أن جميع الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من العرض التجاري ليست مضللة ولا غامضة

المادة 31 : يمنع الاستبيان المباشر اعتمادا على إرسال الرسائل عن طريق الاتصالات الالكترونية باستعمال معلومات شخص طبيعي بأي شكل من الاشكال

مالم يبد موافقته المسبقة لتلقي استبيانات مباشرة عن طريق الاتصال الالكتروني.

المادة 32 : يجب على المورد الالكتروني ان يضع منظومة الكترونية يسمح من خلالها لكل شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي اي اشهار منه عن طريق الاتصالات الالكترونية دون مصاريف او مبررات
وفي هذه الحالة يلزم المورد الالكتروني بما يأتي :
– تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الالكترونية يؤكد من خلاله للشخص المعني تسجيل طلبه
– اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون 24 ساعة

المادة 33 : في حالة نزاع ينبغي للمورد الالكتروني ان يثبت ان ارسال الاشهارات الالكترونية خضع للموافقة المسبقة والحرة وان شروط المادة 30 اعلاه قد تم استيفاؤها.

المادة 34 : يمنع نشر اي اشهار او ترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية لكل منتوج او خدمة ممنوعة من التسويق عن طريق الاتصالات الالكترونية بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.

  • ملخص شرح قانون الملكية الفكرية الجزائري PDF مع 59 كتاب و قانون
  • موسوعة القوانين الجزائرية بأخر التعديلات 41 أمر و قانون

الباب الثالث : الجرائم والعقوبات في قانون التجارة الالكترونية

الفصل الاول : مراقبة الموردين الالكترونيين ومعاينة المخالفات

المادة 35 : يخضع المورد الالكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الانشطة التجارية وحماية المستهلك

المادة 36 : زيادة على ضباط و أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم بموجب قانون الاجراءات الجزائية
يؤهل لمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون الاعوان المنتمون للاسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المكلفة بالتجارة
تتم كيفيات الرقابة ومعاينة المخلفات المنصوص عليها في هذا القانون حسب نفس الاشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما
لا سيما تلك المطبقة على الممارسات التجارية وعلى شروط ممارسة الانشطة التجارية وعلى حماية المستهلك وقمع الغش.

يجب على المورد الالكتروني السماع للأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات بالولوج بحرية الى تواريخ المعاملات التجارية.

الفصل الثاني : الجرائم والعقوبات في قانون التجارة الالكترونية

المادة 37 : دون المساس بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج كل من يعرض للبيع او يبيع عن طريق الاتصال الالكتروني المنتجات أو الخدمات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون.
يمكن القاضي أن يأمر بغلق الموقع الالكتروني لمدة تترواح من شهر (1) الى ستة (6) أشهر.

المادة 38 : دون المساس بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به يعاقب بغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يخالف احكام المادة 5 من هذا القانون.
يمكن للقاضي أن يأمر بغلق الموقع الالكتروني والشطب من السجل التجاري.

المادة 39 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج كل مورد الكتروني يخالف احد الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت امامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه على جميع منصات الدفع الالكتروني لمدة لا تتجاوز ستة (06) أشهر.

المادة 40 : دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض يعاقب بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج كل من يخالف أحكام المواد 30 و 31 و 32 و 34 من هذا القانون.

المادة 41 : يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج كل مورد الكتروني يخالف أحكام المادة 25 من هذا القانون.

المادة 42 : تقوم الهيئة المؤهلة لمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة بالتعليق الفوري لتسجيل أسماء النطاق لأي شخص طبيعي أو معنوي متواجد في الجزائر يقترح توفير سلع وخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية دون تسجيل مسبق في السجل التجاري
يبقى تعليق هذا الموقع الالكتروني ساري المفعول على غاية تسوية وضعيته.

المادة 43 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

عندما يرتكب المورد الالكتروني اثناء ممارسة نشاطه مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم التشريع المتعلق بممارسة الانشطة التجارية
يتم تعليق تسجيل أسماء نطاق المورد الالكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيئة المكلفة
بمنع أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة
لا يمكن ان تتجاوز مدة التعليق التحفظي لاسم النطاق ثلاثين (30) يوما.

المادة 44 : كل مخالفة لأحكام المادة 20 من هذا القانون يعاقب عليها طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 و المذكور اعلاه.

المادة 45 : دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض تؤهل الادارة المكلفة بحماية المستهلك بالقيام بإجراءات غرامة الصلح مع الاشخاص المتابعين بمخالفة أحكام هذا القانون.
يجب على الأعوان المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا القانون اقتراح غرامة صلح على المخالفين.
لا يمكن اجراء غرامة الصلح في حالة العود او المخالفات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من هذا القانون.

المادة 46 : مبلغ غرامة الصلح هو الحد الادنى من الغرامة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
في حالة قبول المورد الالكتروني لغرامة الصلح تقوم الادارة المؤهلة بإقرار تخفيض قدره 10 % .

المادة 47 : تبلغ المصالح التابعة لإدارة التجارة المورد الالكتروني المخالف خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام
ابتداء من تاريخ تحرير المحضر الامر بالدفع عن طريق جميع الوسائل المناسبة مصحوبا بإشعار بالاستلام يتضمن هوية المورد الالكتروني ،عنوان بريده الالكتروني تاريخ و سبب المخالفة و مراجع النصوص المطبقة و مبلغ الغرامة المفروضة بالإضافة الى مواعيد وكيفيات الدفع.
إذا لم يتم دفع الغرامة أو لم يمتثل المخالف للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما يرسل المحضر الى الجهة القضائية المختصة.

المادة 48 : يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة.

الباب الرابع : أحكام انتقالية وختامية

المادة 49 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون التجارة الالكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لأحكامه في اجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.

المادة 50 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 (عبد العزيز بوتفليقة).

ولتحميل قانون التجارة الالكترونية رقم 05/18 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 المتضمن قانون التجارة الالكترونية

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى