نظرية العلاقات الدولية

ماهية المجتمع الدولي و تطوره عبر التاريخ

. ماهية المجتمع الدولي و تطوره التاريخي
2. المنظمات الدولية
3. الدولة في المجتمع الدولي
4. الكيانات المستحدثة في المجتمع الدولي < حركات التحرر الوطنية ، الشركات غير الوطنية أو الشركات المتعددة الجنسيات .

تعريف المجتمع الدولي :
يتناول قانون المجتمع الدولي مجموعة من القواعد القانونية التي تبين تركيبة المجتمع الدولي و القواعد التي تحكم علاقات هذا المجتمع فهو القانون الذي يحكم الوحدات المكونة للجماعة الدولية و يبين كيفية نشاة اشخاص هذه الجماعة و يبين حقوقها و واجبتها ، كما يوضح القواعد التي تحكم علاقاتها مع الكيانات الاخرى و يتميز المجتمع الدولي بالتطور المستملرو ذلك ما توضحه تركيبة المجتمع الدولي التي هي في تغيير مستمر و يوضحه تطور مضمون القواعد التي تحكم علاقات هذه الاشخاص.
التطور التاريخي للمجتمع الدولي:
المجتمع الدولي في العصور القديمة :
0 ق م ، 460 ق مكان لاكتشاف الزراعة دورا بارزا في استقرار المجتمعات حيث تطلبت الزراعة الاقامة الطورية في مكان ثابت لا يتغير كما ترتب عن ذلك فكرة التملك الجماعي و الفردي كما تطلبت الزراعة وجود حدود لهذه الملكية ، و مع مرور السنين ظهرت الجماعات الإنسانية ، و بدأت تتمدن ( تستقر في المدن ) و تحدد مساحات إقليمية تخضعها لسلطة واحدة ، و مثل هذه الجماعات تطور بعضها ليشكل فيما بعد الدولة.
و من بين الحضارات التي شهدها العصر القديم:
• حضارة ما بين النهرين ، و قد أبرمت هذه الحضارة عدة معاهدات و التي تتعلق بحرمة الحدود مثل المعاهدة التي أبرمت ما بين حاكم دولة لاجاش و أوما في سنة 3100 ق. م
• أما الحضارة المصرية ، فنجد الفراعنة قد أبرموا عدة معاهدات مع ملوك و قادة الشعوب المجاورة ، و هذه المعاهدات يمكن تتصنيفها إلى ثلاثة أنواع:
1. معاهدات الحماية.
2. معاهدات التحالف.
3. معاهدات التبعية.
و هذه المعاهدات ،لا تقل أهمية من حيث التنظيم و الدقة عن المعاهدات المعاصرة ، و قد أبرمت معاهدة بينالفرعون رمسيس الثاني و أمير الحلثيين عام 1279 ق. م ..

· ظهرت أيضا معاملات دولية بين الصين القديم و الدول المجاورة ، كما ظهرت في الهند بعض القوانين مثل قانون « مانو » 1000 ق. م ، و التي تتعلق بكيفية سير الحروب و القانون الدولي الإنساني و القانون الدبلوماسي ، و جميعها جوانب يبحث فيها القانون الدولي المعاصر ، فقد نص « قانون مانو » على:
• تحريم قتل المدنيين و قتل الأطفال.
• نص في الجانب الدبلوماسي على تجنب الحروب و على حماية الدبلوماسيين.

كما كان لليهودية، الدور في تطوير بعض القواعد المكتوبةالمتعلقة بالحرب التي كانت تطبق في الحروب مع الشعوب الأخرى.
و ساهمت الحضارة اليونانية في تكوين القانون الدولي ، فكما هو معروف أن المجتمع اليوناني كان متكونا من مدن متعددة و مستقلة عن بعضها البعض ، و مع مرور الوقت ، نشأت بينها قواعد هي من صميم القانون الدولي ، و التي كانت تنظم العلاقات أثناء الحرب أو في وقت السلم ، فعرف اليونانيون التحكيم لحسم بعض الخلافات ، كما وضعوا بعض القواعد التنظيمية في حالة الحرب ، و من بينها:
• قاعدة وجوب إعلان الحرب قبل الدخول فيها.
• قاعدة إمكانية تبادل الأسرى.
• قاعدة عدم الاعتداء على اللاجئين في المعابد.

لكن هذه القواعد كانت تطبق فقط على المدن اليونانية فيما بينها ، أما المعاملات الأخرى فقد فرق اليونان بين الشعوب الأخرى و المدن اليونانية ، فاعتبروا سكان المدن اليونانية فقط يستحقون المعاملة بموجب أساليب و معاملات دولية ، بينما اعتبروا الشعوب الأخرى مجرد برابرة ، و لم يعترفوا لهم بأي حق.
أما الرومان فقد فرقوا أيضا بين الشعوب الرومانية و الشعوب الأخرى ، و وضعوا قوانين لا تطبق إلا على الرومان دون غيرهم ، مثل أحكام القانون المدني ، و أخضعوا علاقاتهم الأخرى إلى مبدأ القوة ، و غالبا ما كان يتم اللجوء إلى الحرب لتسوية الخلافات ، و لضبط العلاقات مع الشعوب الأخرى ، غير أن هذه العلاقات أخضعت إلأى بعض الأحكام التي ساهمت في تطوير القانون الدولي.
و يمكن أن نستخلص مجموعة من المبادئ التي يمكن الإشارة إليها التي ظهرت و تطورت في هذا العصر :
• الاعتراف بوجود كيانات سياسية متميزة تتمتع بشخصيات معنوية مستقلة.
• الاعتراف بإمكانية تمثيل هذه الكيانات لدى الكيانات الأخرى من قبل ممثلين معتمدين دائمين.
• الإقرا بإمكانية قيام علاقات قانونية بين هذه الكيانات ، تتضمن حقوقا و واجبات.
• الاعتقاد السائد في هذه المجتمعات بأن التعاهدات يجب أن تتبع شكلية معينة و تعتبر ملزمة للأطراف.
المجتمع الدولي في العصور الوسطى :
تشير هذه العصور إلى المجتمع الإسلامي الوسيط ،و إلى المجتمع الأوربي في هذا العصر.
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط :
• ساهم الفقه الإسلامي في نشر الحضارة الإسلامية.
• و في تعميق القانون الدولي و حماية حقوق الإنسان.
• و أرسى مجموعة من المبادئ في القانون الدولي.
بعض المبادئ التي يقوم عليها الإسلام :
• عالمية الشريعة الإسلامية:
• رسالة سلام:

• الوفاء بالعهود:
• الكرامة الإنسانية
· • المساواة :
• الحرية الدينية :

· .
• معاملة الرسل:.
تقسيم المجتمع الدولي للفقه الإسلامي :
قسم المجتمع الدولي لثلاثة أقسام:
• دار السلام :
و هي الأراضي التي تكون تابعة للمسلمين و تطبق فيها الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التي تتعلق بالنظام العام ، و هذا لا يمنع من تطبيق الشريعة الأخرى في القضايا التي لها علاقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ، مثل أهل الذمة و المستأمنون.
• أهل الذمة :يعتبرون جزء من المجتمع الإسلامي ، و يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها المسلم من رعاية و حماية و عدالة مع ضمان الحرية الدينية ، في المقابل يدفع ضريبة مالية تسمى « الجزية»
• المستأمنون :هم الذين يدخلون البلاد الإسلامية طلبا للأمن دون أية إقامة مستمرة ، قررت الدولة الإسلامية أن للمستأمن كافة الحقوق التي يتمتع بها أهل الذمة ، و يتحملون الإلتزامات التي تفرض عليهم.
• دار العهد:
أكد الإسلام على ضرورة احترام شروط الصلح بعد الإتفاق عليها ، لذلك كانت معاملات بين دار السلام و دار العهد على أساس إقرار حقوق معينة ، و تحمل واجبات مقابل ذلك.
1. واجبات دار السلام اتجاه دار العهد:

• الدفاع عن دار العهد و صد أي عدوان يقع عليها.
• ضمان الشعائر الدينية و إحترام الأديان الأخرى.
• منع الجنود المسلمين المتواجدين في دار العهد من خرق الإتفاقات الموجودة بين دار السلام و دار العهد و حماية الأشخاص في أموالهم و أعراضهم.
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدار العهد.
2. واجبات دار العهد إتجاه دار السلام:
• دفع مبلغ معين من المال مقابل توفير الحماية له.
• عدم شن أي عدوان إتجاه دار السلام.
• عدم الإشتراك مع الغير في الإعتداء على المسلمين.
• السماح بنشر الدعوة الإسلامية.
دار الحرب:
• و هي المناطق غير الخاضعة للديانة الإسلامية ، و التي تكون في حالة حرب مع الدولة الإسلامية ، و كانت المعاملات مع هذه الدول خاضعة لبعض القواعد القانونية الخاصة بما يتعلق بقانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني.
أوربا في العصر الوسيط :
تم تقسيم أوربا إلى مجموعة من الممالك و الولايات التي كانت كلها خاضعة إلى الإقطاعيين ، و نشأت علاقات فيما بين هذه الدول خاصة في القرن 11 م و منها ما يتعلق بالتجارة الدولية و الملاحة البحرية ، و تنظيم الأسواق الدولية ، و كان المجتمع الأوربي يتميز بالتجزئة و الفوضى السياسية ، في هذه الفترة كانت الأمور السلطوية مجمعة بيد البابا أو في يد الكنيسة الكاثوليكية ، فكان القانون المطبق هو القانون الكنيسي ، فالبابا يعين الملوك ، و يتدخل في علاقات الدول الأوربية فيما بينها.
الإقطاع :و هو نظام يقوم من الناحية السياسية على انفراد الحاكم بمظاهر السلطة لأنه يعتبر الدولة بمثابة ملك شخصي ، كما يستند هذا النظام من الناحية الإقتصادية على الزراعة و نظام الرقيق ، و اتسم هذا النظام بما يلي:
• مبدأ إقليمية السلطة ، و كانت مجمعة بيد الإقطاعيين.
• وجود خلافات داخلية و خارجية في مواجهة سلطة البابا و الحكم و لم تتمكن من إقامة علاقات دولية، انتهت هذه الخلافات بعد فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية.
• بعد 1492 حتى 1914 م شهدت هذه المرحلة نشوء القانون الدولي بأوربا ، أو ما يسمى بالقانون الدولي التقليدي الذي كان يحكم العلاقات الأوربية ، و اتسع فيما بعد ليشمل الدول الأمريكية و سائر الأمم المسيحية ، و هناك عدة عوامل ساعدت في نشوء القانون الدولي ، و في تشكل جماعة دولية نذكر منها ما يلي:

النهضة العلمية :ساعد انشاء الجامعات في أوربا على تطوير جميع فروع العلوم و منها العلوم القانونية ، و ظهر في هذه الفترة أهم قواعد القانون الدولي على يد الفقهاء الكلاسكيين الذين يطلق عليهم رواد القانون الدولي.
• ميكافيلي:
دعا إلى توحيد إمارات إيطاليا و الإمارات المجاورة لها ، و قال : « أن الوسيلة لذلك هي أن يخضع الأمير الأكبر قوة باقي الإمارات ، و لو بوسائل الحرب ، غير متقيد بقواعد و أخلاق الحرب و أن القوة هي تخلق الحق و تحميه ، و الغاية تبرر الوسيلة ، و قد جعل الأمراء هذه الأفكار قاعدة لهم ، فقامت الحروب و توترت العلاقات الدولية و نادى بعض الفقهاء بأفكار الخالق ذلك أي أن العلاقات الدواية يحكمها في حالتي الحرب و السلم قانون أساسه العرف و العادة و الحقوق الطبيعية للإنسان و الدول من أشهر هؤلاء الفقهاء « فيتوريا » و هو أستاذ للقانون بإحدى الجامعات الإيطالية ، اعترف بسيادة الدولة و قال بأنها في حاجة إلى مجتمع ينظمها و يحكم علاقاتها مع غيرها.
• جيروسيوس:
و الذي نشر كتاب قانون الحرب و السلام سنة 1625 م ، تناول فيه القانون الدولي ، و اعتبر أن الدولة هي الشخص الوحيد المكون للمجتمع الدولي ، و الذي تتساوى فيه هذه الدول في سيادتها ، لذلك العلاقات الدولية تبنى على أساس احترام إرادة هذه الدول ، فهي تنشأ قواعد القانون الدولي انطلاقا من الإرادة المشتركة فيما بينها.
الاكتشافات الجغرافية الكبرى :أدى اكتشاف أمريكا إلى فتح مجال جديد للقانون الدولي و هو التسابق بين الدول الأوربية للحصول على المستعمرات ، و في هذا الإطار عقدت عدة إتفاقيات دولية بينها قصد تقسيم هذه المناطق مثل
• المعاهدة التي وقعت بين إسبانيا و البرتغال سنة 1494 م و التي كانت تعطي الحق للبرتغال باحتلال الموانئ الإفريقية ، و تعطي الحق لإسبانيا باحتلال الموانئ الأمريكية ، و أدت هذه الاستكشافات إلى توسيع العلاقات الدولية.
• معاهدة واستفاليا سنة 1648 م هذه المعاهدة وضعت حدا للحرب التي كانت قائمة بين الدول الأوربية على أساس انقسامها بين دول مؤيدة لسلطة الكنيسة الكاثوليكية و دول أخرى تنادي بفصل أمور الدولة من الكنيسة و تعتبر هذه المعاهدة بمثابة صك ميلاد القاون الدولي ، و قد احتـــــوت على المبادئ التالية:

1. زوال السلطة البابوية من الناحية الزمنية و بقائها في الجانب الديني.
2. إقرار مبدأ سيادة الدولة.
3. اعتبار الحرب وسيلة مشروعة في العلاقات الدولية.
4. إعطاء أهمية قانونية للمعاهدات في بناء العلاقات الدولية.
إقرار مبدأ التوازن الدولي:
• نشأت عدة تحالفات مثل الحلف الأوربي المقدس ، هدفها المحافظة على استقرار أوربا و إنشاء فكرة سياسية توازن القوى الأوربية.
الثورة الأمريكية:
نتج عنها ضبط للعلاقات فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية و الدول التي كانت تستعمرها في هذا الإطار ، جاء الإعلان المشهور « إعلان مونرو » سنة 1823 م و الذي وضع فيه السياسة الأمريكية تجاه القارة الأمريكية والتي تتلخص فيما يلي:
1. القارة الأمريكية تتمتع بدرجة من الحرية و الاستقلال ، لا يصح معها احتلال أي جزء من أ{اضيها من قبل الدول الأوربية.
2. كل محاولة من الدول الأوربية لفرض نظامها على أجراء القارة الأمريكية ، يعتبر خطرا على أمن و سلامة الدول الأمريكية.
3. أما الولايات المتحدة لا تريد أن تتدخل في شؤون الدول الأوربية ، و لا شأن لها في الحروب التي تقوم بينها.
سياسة التحالفات الأوربية:
نشأ عن مؤتمر « فيينا » الذي عقد في سنة
1815 م التحالف الأوربي الذي كان يهدف إلى:
1. القضاء على المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية ( حق تقرير المصير) .
2. إعادة تنظيم التوازن الأوربي.
3. تحريم تجارة الرقيق.
4. مبدأ التدخل للقضاء على الحركات الثورية داخل الدول الأوربية.
5. تنظيم الملاحة في الأنهار الدولية.
6. توفير الحماية للمبعوثين الدبلوماسيين.
و ما يمكن قوله عن هذه الفترة أنه قامت مجموعة من المبادئالقانونية الجديدة هي:
• عدد محدود من الدول ، فقد كان القانون الدولي التقليدي يطبق على القارة الأوربية.
• علاقات دولية محدودة المضمون تمثلت فيما يلي:
1. الاعتراف بمبدأ سيادة الدول ، و حق الدول في شن الحروب و شرعية نظام الاستعمار و التركيز على العلاقات الدبلوماسية.
2. تجانس كبير بين هذه الدول نظرا لأن علاقاتها محكومة بديانة المسيحية و قائمة على هذا الأساس.
شهدت هذه الفترة تغيرات جذرية أبرزها الثورة الإشتراكية ، و قيام الأمم المتحدة ، إضافة إلى اكتشافات أخرى في مجال التكنولوجيا و الفضاء و الأسلحة ، و عرف هذا العصر حروبا عالمية و توازن إيديولوجي ، جميع هذه الأمور أصبحت تشكل أبعاد جديدة للقانون الدولي ، و قد تميز المجتمع الدولي المعاصر بهذه الخصائص.
عالمية المجتمع الدولي:
لم يعد المجتمع الدولي مجتمعا أوربيا يعتمد على القانون التقليدي ، بل أصبح يضم دول تنتمي إلى إتفاقات و حضارات مختلفة مثل الدول العربية ، و الدول الآسياوية ، و الدول الإفريقية ، كما تميزت هذه الفترة بإزدياد عدة دول العالم بسبب حصول بعض الدول المستعمرة على إستقلالها ، كما تنوعت موضوعات القانون الدولي فأصبح يشمل موضوعات جديدة مثل الصناعة و التنمية و الصحة.
مجتمع دولي منظم :
أصبح المجتمع الدولي منظما لأنه محكوم بنظام قانوني يتضمن مجموعة من القواعد ، تسري على العلاقات فيما بين أشخاص المجتمع الدولي ، و قد شهد هذا العصر عدة حروب ، كما أبرمت عدة معاهدات و إتفاقيات دولية تهدف إلى إرساء و تطوير التعاون فيما بين الدول ، و تميزت هذه الفترة بنشأة أشخاص قانونية هي المنظمات الدولية ، تعمل على التخفيف من الفوضى التي كانت قائمة ، و تطوير مجال التعاون بين الدول في جميع الأنشطة السياسية و القانونية و الإجتماعية و الثقافية و العلمية ، فتأسست منظمة « عصبة الأمم المتحدة » سنة 1919 م لتنظم العلاقات الدولية و تعمل على حفظ السلم و الأمن الدوليين ، و تعهدت 23 دولة الموقعة لعهد العصبة الإلتزام بالمبادئ التالية:
1. عدم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية.
2. إحترام قواعد القانون الدولي.
3. إحترام الإلتزامات و العهود التي تنص عليها المعاهدات الدولية.
4. قيام العلاقات الدولية على أساس العدل و الإنصاف.
إلا أن هذه العصبة عجزت عن حل كل الخلافات الدولية مما أدى إلى قيام الحروب و قيام الحرب العالمية الثانية ، و بعد نهايتها سنة 1945 م أنشأت منظمة « الأمم المتحدة » في نفس السنة و التي تعمل على حفظ الاستقرار و تحقيق مقاصد و مبادئ محددة في ميثاقها ، و كانت هذه المنظمة تعمل في سبيل تحقيق ذلك بواسطة مجموعة من الأجهزة ، كما عملت على إنشاء منظمات أخرى متخصصة في مجالات معينة تساعدها في مهامهاتقسيم العــالم :
كان المجتمع الدولي في هذه الفترة مقسما إلى معسكرين و كل معسكر يؤمن بأفكار إيديولوجية معينة ، و كان كل منهما يحاول التوسع و فرض سيطرته على أكبر قدر بين هذين النظامين ، أدى هذا بالمجتمع الدولي إلى أن أصبح يبحث عن قواعد دولية لضبط العلاقات على أسس قانونية ، فظهرت عدة مبادئ في هذا الشأن مثل : مبدأ التعايش السلمي ، الذي ينتهي بوجود اتفاق بشأن طبيعة القانون الدولي الذي يحكم العلاقة بين النظامين ، و يفرض حلا للنزاعات التي تقوم بينهما ، و إلى جانب ذلك ظهرت مجموعة من الدول ، وقفت موقف الحياد ، تتبع في ذلك سياسة عدم الانحياز التي تستند على بيان مؤتمر باندونغ 1955 م التي تضمنـــــــت مجموعة مبادئ تتعلق بالتعايش السلمي ، منها:
1. احترام حقوق الإنسان و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
2. احترام سيادة جميع الأمم و سلامة أراضيها.
3. الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
4. حق كل دولة في الدفاع عن نفسها.
5. تجنب الأعمال التهديدية أو العدوانية.
6. تسوية النزاعات بطرق سلمية.
7. تنمية المصالح المشتركة و التعاون المتبادل.
اتساع موضوعات العلاقات الدولية:
أصبح القانون الدولي يهتم بمواضيع شتى ، كانت أصلا في صميم القانون الداخلي ، كاحترام حقوق الإنسان ، و قــــد زالـــت عدة أوضاع كانت قائمة في القانون الدولي التقليدي مثل:
الاستعمار.
المعاهدات غير المتكافئة.
حق الدولة في استعمال القوة في العلاقات الدولية.
تحريم الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
و في المقابل نشــأت عدة مبادئ مثل:
مبدأ سيادة القانون الدولي.
حق الشعوب في تقرير المصير.
حق الشعوب في التصرف في ممتلكاتها.
تطوير القانون الدولي للإنسان

أشخاص المجتمع الدولي :
الدولـــة:
• ينظر إلى الدولة من عدة جوانب كونها ظاهرة تاريخية و سياسية و اجتماعية و قانونية.
• هناك من ينظر إليها على أساس اعتبارها ظاهرة نظامية ، فيعرفها بأنها الإنسانية المنظمة ، أو الأمة المنظمة
• هناك من ينظر إليها باعتبارها ظاهرة قوة على أساس أنها تقوم على وجود حاكمين و محكومين.
• هناك من ينظر إليها من زاوية تاريخية ، و يعتبرها ظاهرة طبقية ارتبط وجودها بوجود الصراع الطبقي من أجل تملك وسائل الإنتاج.
• هناك من ينظر إليها من زاوية اجتماعية و يعتبرها قائمة على روابط اجتماعية معينة.
• هناك من ينظر إليها من زاوية قانونية ، فيعتبرها التشخيص القانوني للأمة.
الدولة كظاهرة اجتماعية و سياسية:
حسب هذا الاتجاه ، الدولة كظاهرة اجتماعية ، ترتكز على ثلاثة عناصر هي:
العنصر البشري:
و يقصد به المجموعة البشرية التي تقطن أرضا معينة و بصفة دائمة و مستمرة ، إذ لا يمكن تصور دولة بدون العنصر البشري ، و يقصد به مجموعة الأفراد الطبيعيين الذين يقيمون على إقليم الدولة أو يشكلون سكان الدولة ، و يخضعون لسلطانها و سيادتها ، سواء كانوا يحملون جنسيتها أو لا ، و لا يشترط في تعداد السكان رقما معينا حتى تثبت الشخصية القانونية للدولة ، فالمجتمع يضم دولا يزيد عدد سكانها عن 800مليون مثل الهند أو الصين ، و يضم دولا عدد سكانها آلاف فقط ، مثل دولة قطر ، إلا أن عدد السكان يلعب دورا في القوة الاقتصادية و التنظيمية و العسكريةو ينقسم سكان الدولة إلى طائفتين:
1. الشعب بالمفهوم السياسي:
و نعني به جميع أفراد الدولة الذين يمارسون الحقوق السياسية ، مثل حق الانتخاب و تولي المناصب العليا في الدولة ، و يمكن أن نجد فئات لا تستطيع أن تزاول الحقوق السياسية كالمساجين و المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق السياسية و الذين لم يبلغوا سن الرشد ، و تختلف الأنظمة السياسية و الانتخابية في العالم في تحديد هذه الفئة.
2. الشعب بالمفهوم الاجتماعي:
و هم أفراد الدولة الذين يحملون جنسيتها و يخضعون لسلطتها ، بغض النظر عن سنهم و أصلهم و جنسهم و حالتهم الصحية و العقلية ، أي مجموعة الأفراد الذين يتمتعون بصفة المواطنة ، و تلعب الجنسية دورا في التمييز بين المواطن و الأجنبي ، و لهذا الغرض تتولى التشريعات الوطنية في إطار مبادئ القانون الدولي الخاص لتحديد طرق اكتساب الجنسية ، و أسباب فقدها و التجريد منها ، تنشأ الجنسية بوجه عام ، إما عن الولادة ، و إما عن الإقامة في الإقليم بشروط تحددها الدولة.

و القاعدة الدولية تقتضي بأن يكون لكل إنسان جنسية ، و أن يكون حرا بترك هذه الجنسية لاكتساب جنسية أخرى ، و ذلك بالتقيذ بقانون الدولة التي يرغب في الانفصال عنها ، و الدولة التي يطلب الانتماء إليها وفقا لما أشارت إليه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و يترتب على وجود جنسية.
الإقليــــم:
يعتبر الإقليم الركن الثاني من أركان الدولة ، و هو الرقعة الجغرافية التي تستقر عليها الدولة ، و لا يمكن أن تنشأ الدولة بدون هذا العنصر ، و هو الجزء المحدد من الكرة الأرضية الذي يخضع لسيادة الدولة.
خصائص الإقليم:
أن يكون محددا و معينا ، يتطلب الأمر ضبط حدود الإقليم ، فلا بد لأن تكون حدود كل دولة معلومة ، حتى تتمكن من بسط سيادتها عليه ، و لا بد أن يكون هذا الإقليم ثابت غير متنقل ، و تكون حدود الإقليم محددة ، إما بمعالم طبيعية أو اصطناعية أو وهمية ، مثل الجبال أو الأنهار أو الأسلاك الشائكة أو الخطوط الوهمية ، و لا يشترط في إقليم الدولة أن يكون متصلا أي قطعة واحدة ، فقد تكون متقطعة كاليابان و الفلبين و أندونيسيا ، و قد يكون مجزأ تتوسطه دولة أخرى مثل ولاية ألاسكا التي تفصلها كندا عن باقي الدول ، و لا يهم حجم إقليم الدولة ، فهناك دول تقدر مساحة إقليمها بملايين الكلم المربع كروسيا ، الصين ، الولايات المتحدة الأمريكية ، في حين أن هناك دولا لا تتجاوز مساحة إقليمها 22 كلم مربع مثل جزيرة نورو ، كما لا يشترط أن يكون إقليم الدولة مأهولا بالسكان بكامله ، مثل الدول الصحراوية.
أنواع الإقليــم:
الإقليم البري:
و يتكون من الجزء اليابس من الأرض ، و ما فيه من أنهار و بحيرات كالسهول و الوديان و الصحاري و التلال ، الهضاب ، و يمكن أن يكون محدد بعناصر طبيعية أو غير ذلك ، المهم أن تكون هذه الحدود معلومة حتى تتفرد الدولة بها ، و تمارس عليها حقوقها و تستغلها كما تشاء ، كما تفرض الدولة سلطتها على باطن إقليمها.
الإقليم البحري:
و يشمل المساحات المائية التي تعد جزء من إقليم الدولة ، و نجد فيها المياه الداخلية و البحر الإقليمي ، و ليست كل الدول تملك مجالا بحريا ، فهناك دول محصورة مثل المجر و التشاد و النيجر لا تمتلك مجالا بحريا ، و المياه الإقليمية حددت بمسافة 12 ميلا انطلاقا من أقصى نقطة في حالة الجزر ، أو بالعودة إلى الخطوط المستقيمة التي تربط على مختلف الرؤوس عندما يكون الساحل كثير التعرجات ، و ذلك طبقا بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 م و كانت هذه تحدد بـ 03 أميال و يخضع البحر لسيادة الدولة ، و تمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الذي يعلوه ، و قاع البحر و باطن تربته ، و هذا يعني أن الدولة تمارس اختصاص عام عليه ، فتستطيع أن تستغل ثرواته و تنظم الطيران فوقه ، و لا يحد من هذه السيادة إلا قيد واحد و هو كفالة مرور السفن التابعة للدول الأجنبية.
الإقليم الجوي:
و هو الفضاء الذي يعلو المجال البري و البحري للدولة ، و قد ساد مبدأ في القديم ، هو أن من يملك الأرض يملك ما تحتها و ما فوقها ، و لم يكن الفضاء يشكل نزاعات بين الدول ، غير أن اعتبارات القرن 20 م و تطور صناعة الطيران ، و بداية استغلال الفضاء الخارجي سواء لأغراض سلمية أو غير سلمية ، أدى إلى ضرورة تنظيم الفضاء الجوي ، و في هذا الإطار عقد مؤتمر باريس 1919 م أقر مبدأ سيادة الدول على طبقات الجو التي تعلو الإقليم مع إلتزام الدول المتعاقدة بحق العبور الجوي في إقليمها للطائرات التابعة للدول الأجنبية الأعضاء في هذا الاتفاق ، و أهم اتفاقية في هذا الشأن هي اتفاقية شيكاغو مبررة سنة 1940 م المتعلقة بتنظيم الطيران المدني ، و تضمنت المبادئ التالية:
• الاعتراف بسيادة كاملة على فضائها الجوي.
• لكل دولة متعاقدة الحق في تسيير طائراتها فوق إقليم دولة أخرى.
• الحق في إتباع خطوط جوية منتظمة وفقا لتسيير منظمة الطيران المدنية.

طبيعة علاقة الدولة بالإقليم:
طرحت عدة نظريات في هذا المجال:
نظرية الإقليم المحل أو الموضوع:
ترى هذه النظرية ………………… أو محل سلطة الدولة ، غير أن أنصار هذه النظرية اختلفوا في تحديد نوع تلك السلطة ، فذهب بعض الفقهاء إلى القول أن حق الدولة على إقليمها هو حق ملكــــية و بمعنى آخر حق الدولة على إقليمها لا يختلف عن حق الفرد عن ماله الخاص ، هذه الفكرة نشأت في النظام الإقطاعي الذي كان يخلط بين شخص الأمير و شخصية الدولة ، بحيث كان إقليم الدولة مما عليه من سكان و ممتلكات يعتبر ملكا للأمير ، غير أن هذا الاتجاه يخلط بين الملكية و السلطة و السيادة ، فحق الملكية خاضع للقانون الخاص ، يخول لصاحبه القيام بالتصرفات المادية للانتفاع و الاستعمال و الإدارة ، بل حل تدمير.
أما السلطة أو السيادة فهما مفهومان من مفاهيم القانون العام لا يتغيران لتحقيق مصلحة خاصة ، فالسيادة تخول الدولة القيام ببعض التصرفات كممارسة السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية على إقليمها.
نظرية السيادة:
ترى بأن حق الدولة على إقليمها ليس حق ملكية ، و لكن حق السيادة بمعنى أن الإقليم هو محل لممارسة سيادة الدولة ، و يعاب على هذه النظرية أن السلطة أو السيادة هي سلطة الأوامر ، و الأوامر لا تمارس إلا على الأشخاص ، أي أن الدولة لا تمارس الأوامر على الإقليم.
نظرية الإقليم كعنصر منشأ للدولة:
كعنصر منشأ للدولة مفادها أن الإقليم لا يقبل الانفصال عن الدولة لأنه جزء لا يتجزأ عنه من كيانها ، و علاقة الدولة بالإقليم أشبه بعلاقة العضو بالجسد بالنسبة للإنسان ، فالدولة لا يتصور وجودها دون إقليم ، و انتقدت هذه النظرية لأن اعتبار الإقليم جزء من إقليم الدولة و شخصيتها ، فإن أي تنازل عن جزء من إقليم الدولة سوف يترتب عليه المساس بجوهر و طبيعة و شخصية الدولة ، و الواقع يثبت غير ذلك لأن الدولة يمكن أن تتنازل عن جزء من إقليمها دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بشخصيتها ، و هذه النظرية تعجز عن تفسير الحالات التي يمارس بها الاختصاص الإقليمي على نحو مشترك.
نظرية الإقليم كحد لممارسة الدولة لسيادتها:
ترى هذه النظرية أن الإقليم مجرد إطار أو سند تمارس الدولة في نطاقه سلطتها و سيادتها ، إن هذه النظرية ليست دقيقة نظرا لأنه إذا سلمنا أن هناك بعض السلطات و الاختصاصات لا تستطيع الدولة مباشرتها إلا في نطاق إقليمها ( كأعمال الحرب و الاختصاصات الجنائية ) فإن هناك حالات عديدة تباشر فيها الدولة اختصاصات خارج إقليمها ، كخضوع السفينة في البحر لقانون دولة العلم.
و مباشرة الاختصاص الشخصي و بصفة خاصة فيها يتعلق بالحماية الدبلوماسية التي تفرض تطبيق الاختصاص على إقليم دولة أخرى و مفاد هذه النظرية أن إقليم جزء من اليابسة يطبق فيه نظام قانون الدولة أي أن الإقليم هو الاختصاص المكاني للدولة و الإطار المشروع لنظامها القانوني ، فالدولة تستطيع مباشرة مجموعة من الوظائف على إقليمها.
طرق اكتساب الإقليم:
يمكن اكتساب الإقليم بعدة طرق منها:
1-الفتــح:
يترتب عن الفتح إخضاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ، إلحاقها بالدولة المنتصرة أوإنشاء دولة جديدة عليها ، غير أن الفتح أصبح محرم دوليا منذ تصريح « بريان كيلوج»
1928 و بعد ذلك حرم في ميثاق الأمم المتحدة 1948 و كذلك في اتفاقية التعريفالعدوان 1974.
2-الاستيلاء على الإقليم الذي لا مالك لهو قد وضع مؤتمر برلين 1885 ثلاثة شروطلكي يكون هذا الاستيلاء صحيحا:
• أن يكون هذا الإقليم غير خاضع لسيادة دولة أخرى.
• أن تضع الدولة المسؤولة يدها على الإقليم فعلا ، و معنى ذلك أنه لا يكفي إصدار إعلان.
• إبلاغ بقية الدول بهذه الواقعة.
3-التنـــازل:
و هو أن تقوم الدولة ما بالتنازل عن جزء من أراضيها إراديا ، أما بالبيع أو بالهبةإلى دولة ثانية ، و نجد مثلا لذلك شراء الولايات المتحدة الأمريكية في القرن 19ولاية لويزيانا من فرنسا و ولاية ألاسكا من روسيا القيصرية.
04 ـ التقادم المكسب:
يكون عادة عندما تضع دولة ما على إقليم يخص دولة أخرى و لا تحتج هذهالدولة عن ذلك و بعد مرور مدة زمنية طويلة يسقط حقها في هـذا الإقليم.
تحديد الحدود و تخطيطها:
يقصد بالتحديد ، تحديد خط الحدود في المعاهدات و تعريفه بالكتابة و بتعبيرات لفظية ، و يقصد بالتخطيط وضع خط الحدود في المعاهدة على الأرض و تعريفه بقوائم الحدود أو بوسائل طبيعية مشابهة ، و يمكن تحديد الحدود بواسطة قرار تحكيمي أو تحديدها على الخرائط و يمكن تحديد الحدود بواسطة حكم قضائي دولي.
تصنيف الحدود:
تقسم الحدود وفقا للقانون الدولي إلى:
01. الحدود التاريخية : و هي الحدود التي وضعت في الماضي و لم يتم تغيرها منذ زمن طويل تطبيقا للقاعدة العرفية الدولية ( القدوم الطويل للحيازة إقليم و ممارسة السيادة عليه دليل على صفة و شرعية الدولة في ذلك الإقليم) .
02. الحدود الموضوع عن طريق الإتفاق : هي الحدود التي تقام بين الدول بواسطة اتفاقيات ترسم بمقتضاها الحدود.
03. الحدود الجمركية : و هو الحد أو الخط الذي لا يجوز أن تجتازه البضائع أو الأموال دخولا و خروجا لإقليم الدولة ، إلا طبقا لإجراءات الجمركية التي تضعها الدولة صاحبة الإقليم.
04. الحدود الإدارية : و هي الحدود التي تبين التقسيمات الإدارية داخل إقليم الدولة و قد يكون بعضها حدودا للدولة مع الدولة الأخرى المجاورة و بهذه الحالة تتطابق الحدود الإدارية مع الحدود السياسية للدولة.
05. الحدود الآمنة : ظهرت هذه التسمية أول مرة في قرار مجلس الأمن الصادر 1967 الخاص بالنزاع العربي الإسرائيلي و توضح الحدود الآمنة بالإتفاق المتبادل بين أطرلااف النزاع هدفها صنع السلام.
06. خط الهدنة : و هو الإتفاق بين المتحاربين لوقف القتال لمدة معينة و يعتبر هذا الخط حدا فاصلا بين القوات المتحاربة و هي أحد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لحفظ السلام وفقا للمادة 40 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
السلطة الحاكمة في الدولة:
يقصد بالسلطة الحاكمة في الدولة الهيئة التي تمارس و ظائف الدولة بسلطات مختلفة و أهم ما يميز الحكومة أو السلطة العامة أنها تمثل الدولة في الداخل و الخارج ، و هي قادرة على ممارسة كل اختصاصاتها بفعالية سواء في مواجهة……….
و القانون الدولي لا يهتم بشكل و نوعية النظام السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للدول ….. إليه أن تكون الحكومة ملكية أو جمهورية أو ديكتاتورية أو ديمقراطية أو أنم يكون نظامها نظام برلماني أو رئاسي أو مجلسي أو يكون التنظيم السياسي مبني على حزب واحد أو عدة أحزاب أو يكون نظامها الإقتصادي ليبرالي أو اشتراكي ، و هذا المبدأ عدم التدخل في طبيعة النظام القائم لدى الدولة ، و أصبح مبدأ قانونيا دوليا نصت عليه عدة اتفاقيات دولية مثل المادة 02 الفقرة 07 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
المبادئ التي تحكم ممارسة الحكومة لسلطات الدولة:
01. مبدأ فعالية الحكومة : المقصود به هو أن تقوم الهيئة الحاكمة بممارسة سلطات فعلية و فعالة في إقليم الدولة في مواجهة سكان هذا الإقليم ، فيجب على الحكومة أن تمارس سلطاتها فعليا ، و أن تقوم بهذه المهام و الصلاحيات داخل و خارج الدولة ، و تظهر أهمية ذلك في إمكانية فرض أوامرها و نواهيها عن طريق الإكراه.
02. مبدأ استمرارية الدولة :المقصود به أن أية حكومة لاحقة تلتزم بأداء المعاهدات و الالتزامات التي ارتبطت بها الدولة في عهد الحكومة السابقة ، فالحكومة تعمل لحساب الدولة باسمها ، فالذي يتعهد و يلتزم هو الدولة و ليس أعضاء الحكومة ، وبالتالي تبقى هذه الالتزامات ملزمة ما دامت الدولة قائمة ، و مهما تغيرت الحكومات ، إن العناصر الثلاثة الداخلة في تكوين الدولة ( الشعب ، الإقليم ، السلطة العامة ) ، هي عناصر ضرورية و لازمة ، و لكنها ليست كافية ، فيتطلب الأمر وجود السيادة كما هو معروف في القانون الدولي.
السيـــادة:
يقصد بها كما عرفها الفقيه « جون بودان»:
• سلطة عليا داخل الإقليم.
• استقلالية مطلقة عن أية سلطة خارجية.
• عنصر جوهري للدولة لا تظهر إلا بها و تزول بزوالها.
• العنصر الأساسي في تكوين الدولة و العامل الحاسم في التمييز بينها و بين الكيانات الأخرى.
• التجمع السياسي و الصلاحيات لدى الهيئة الحاكمة في كافة مظاهر السلطة داخليا و خارجيا ، بحيث لا يعلو على سلطاتها سلطات أو بمعنى آخر إمكانية الدولة في تقرير ما تريده سواء في المجال الداخلي أو الخارجي.
و عرفها الدكتور العناني ، أنها:
• سلطة الدولة العليا على إقليمها و رعاياها ، و استقلالها عن أية سلطة أجنبية ، و تمتعها بكامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية و الإدارية و القضائية ، و هي أيضا كاملة الحرية في تبادل العلاقات مع غيرها على أساس المساواة فيما بينها.
صفات السيادة:
السيادة واحدة منفردة استئثارية ، و مانعة لغيرها للحلول محلها.
و بمعــنى آخر:
• السيادة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية و مطلقة ، و هذا ما قررته محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في مضيق كورفو سنة 1949 م ( على أ، احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة ، يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية).
• السيادة لا تقبل التجزئة : بمعنى أنه لا يمكن أن يكون في الدولة أكثر من سيادة ، لأن تجزئة السيادة معناه القضاء عليها ، و يمكن توزيع ممارسة السلطة على الأجهزة الحكومية المختلفة ، إلا أن السيادة تظل واحدة.
• السيادة لا تقبل التصرف ، و هو عدم جواز التنازل عنها لأن الدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركنا من أركان قيامها ، و تنقضي شخصيتها الدولية ، و ليس بمعنى ذلك أن الدولة لا تتقيد في نطاق العلاقات الدولية بما تعقده من معاهدات دولية ، تلتزم فيها بالقيام أو بالإمتناع عن عمل ، إلا إذا كانت هذه المعاهدة تحد من سيادتها.
• التقادم المكسب أو المسقط ، لا محل لهما في نقل السيادة من دولة لأخرى.
مظاهر السيادة:
المظهر الدولي:
و هو حرص سلطات الدولة على الأشخاص و على الإقليم ، و هذا ما يعرف بالسيادة الإقليمية و السيادة الشخصية.
المظهر الخارجي:
هو حق الدولة في الدخول في علاقات دولية مع غيرها من الدول في عقد المعاهدات و الانضمام إلى المنظمات الدولية و الاعتراف بالدول ، و عدم الاعتراف بها ، و باختصار هي حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية و تحديد نوعية علاقاتها مع غيرها من أشخاص المجتمع الدولي.
طبيعة السيادة:
تعريف مفهوم السيادة:
تطور عبر العصور ، و بعد أن كانت السيادة مطلقة في القرن 16 م ، و التي معناها أن الدولة لها كامل الحرية في إدارة شؤونها الداخلية و الخارجية ، و بصفة كاملة دون أن توضع عليها قيود ، خاصة على المظهر الخارجي لأنه أصبح يتعارض مع سيادة الدول الأخرى ، لذا اتجه القضاء و الفقه الدولي إلى العمل بفكرة السيادة النسبية و السيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك في وضعها.
فسيادة الدولة أصبحت مقيدة بحدود يفرضها التعاون الدولي و تفرضها متطلبات الأمن و السلم الدوليين ، إضافة إلى نمو العلاقات الدولية و التطور العلمي الفكري و زيادة عدد الدول و ضرورة إشتراكها في حياة دولية واحدة ، أدى إلى تغليب المصلحة المشتركة الإنسانية ، و من ثم التقليل من مفهوم السيادة المطلقة ، ذلك أن هذه الأخيرة تتراجع كلما زاد المجتمع الدولي تضامنا.
الآثار القانونية للسيادة:
من الآثار القانونية للسيادة هو تمتع الدولة بالشخصية الدولية الكاملة ، و استقلالها في العلاقات الدولية.
الشخصية الدولية الكاملة:
هي من أهم الخصائص التي تميز الدولة ، و هذه تعني أن الدولة هي الكيان الوحيد الذي يتمتع بها ، فسوف نرى أن المنظمات الدولية تتمتع بشخصية دولية معينة ، و تتميز الشخصية القانونية الدولية بالنسبة للدولة عن باقي الكيانات بمـــــا يلي:
• هي أن الدولة تنفرد بالتمتع بالشخصية الدولية الكاملة ، أي أنها الكيان الدولي الوحيد الذي يتمتع بجميع الحقوق و الواجبات الدولية ، و هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة 1949 م عندما طلب منها توضيح ما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة تتمتع ببعض الحقوق التي تتمتع بها الدولة ، و خاصة إمكانية مطالبتها بالتعويض من إسرائيل إثر عملية اغتيال مندوب الأمم المتحدة أثناء قيامه بواجبه ، و وضحت ما يلي :أن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة ، و بالتالي تتمتع بكافة الحقوق و الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي.
• هي أن الدولة هي الكيان الذي يتمتع بالشخصية الدولية بصورة أصلية ، أي نتيجة لمواصفات ذاتية باعتبارها واقعية و باعتبارها واقع اجتماعي و تاريخي و ليس نتيجة عن إرادة أخرى ، فالمنظمات الدولية تتمتع بالشخصية المعنوية نتيجة لأن الدول هي التي أحدثتها و هي التي أصبغت عليها تلك الشخصية ، و تتمتع الدولة بالشخصية المعنوية ، يترتب عليه مجموعة من النتائج:
1. أن الدولة تتصرف من خلال أجهزتها المكونة من أفراد طبيعيين ، يمثلون الدولة من رئيس الدولة وزير الخارجية ، أو المبعوثين الدبلوماسيين ، إلى غير ذلك ، فكافة الآثار القانونية الناتجة عن هذه التصرفات اكتساب الحقوق و من تحمل الالتزامات ، لا تنصرف إلى الأفراد الذين أبرموها ، و إنما تنصرف إلى الدولة ، فهم يعملون لحساب ذلك الشخص المعنوي.
2. مهما تغير الأشخاص الممثلين للدولة ، و مهما تغير نظام الحكم ، و مهما طرأ على الإقليم من زيادة أو نقصان ، و مهما زاد أ, نقص شعب الدولة فإن الشخص المعنوي المتمثل في الدولة يبقى قائما.
3. يترتب على الشخصية القانونية الدولية وجود نظام المسؤولية الدولية ، فهي علاقة بين الدولة المرتكبة لعمل غير مشروع و الدولة أو الدول المتضررة.
الاستقلالية في العلاقات الدولية:
ينتج عن تمتع الدولة بالسيادة ما يلي:
• حرية الدولة في ممارسة صلاحياتها الداخلية و الخارجية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
• المساواة في السيادة بين الدولة و تتضمن المساواة ما يلي:
o أن الدول متساوية قانونيا.
o أن كل دولة تتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بالسيادة.
o كل دولة تتمتع باحترام وحدة أراضيها و استقلالها السياسي.
o تتمتع في النظام الدولي بحقوق دولية و تفرض عليها التزامات دولية.
o كل دولة حرة في اختيار نظامها السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و الاعتراف.
مفهوم الإعتراف بالدولة:
عرف معهد القانون الدولي الاعتراف بالدولة ، بأنه:
• تصرف حر يصدر عن دولة واحدة أو عدة دول للإقرار بوجود جماعة بشرية فوق إقليم معين ، تتمتع بتنظيم سياسي و استقلال كامل ، و تقدر على الوفاء بإلتزاماتها الدولية.
• إقرار سياسي ينتج آثارا قانونية أو هو الاعتراف من طرف الدولة بوجود كيان جديد استكمل عناصر الدولة ، و هي تقبل التعامل معه كعضو في الجماعة الدولية.
أشكال الاعتراف:
• يمكن أن يكون الاعتراف صريح ، و ذلك عندما يصدر من الدولة بيان رسمي للاعتراف بالدولة الجديدة
• يمكن أن يكون الاعتراف ضمني ، و ذلك حين تدخل الدولة في علاقات دبلوماسية مع دولة جديدة ، أو تجري اتصالات رسمية مع رئيس الدولة ، أو تعقد معها اتفاقيات دولية.
• الاعتراف قد يكون فرديا ، و هذه هي القاعدة العامة ، كما يمكن أن يكون جماعيا ، مثل ( الاعتراف الجماعي بالدولة اليونانية سنة 1982 م).
الطبيعة القانونية للاعتراف:
ظهرت نظريتان أساسيتان تتعلقان بطبيعة الاعتراف:
• النظرية المنشأة أو المؤسسة:
مفادها أن للاعتراف أثر منشأ بمعنى أن الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعتراف بها فقط ، أي أنه لا يمكن الحصول على الشخصية القانونية الدولية إلا بموافقة الدول الأخرى عن طريق الاعتراف ، إلا أن هذا الافتراض غير صحيح لأن دولا كثيرة كانت أعضاء في المجتمع الدولي و لمدة طويلة دون أن تتوافر فيها مقومات الاعتراف و مفهوم هذه النظرية أن الدولة الجديدة لا تعد شخصا دوليا إلا بالاعتراف بها ، و هذا مخالف لبعض المبادئ التي نص عليها ميثاق منظمة الأمم المتحدة في كون أن هذه النظرية تعطي مركزا للدول القديمة أحسن من الدول الجديدة و هو مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
• النظرية الكاشفة:
و مفادها أن الاعتراف مهمة الكشف و التوضيح و إظهار شخص دولي قد ينشأ أي بمفهوم أخر أن الدولة تصبح بمجرد استكمال عناصرها تتمتع بالشخصية القانونية ، و يترتب عليها حقوق و إلتزامات ، و أن الاعتراف لا يكسب الدولة الشخصية الدولية ، و إنما يسمح لها بإقامة علاقات مع باقي أشخاص المجتمع الدولي.
سحب الاعتراف:
بما أن للاعتراف أهمية في كونه يمثل الاعتراف بحقيقة دولية جديدة و سعيا للاستقرار في العلاقات الدولية ، و حماية الالتزامات الدولية التي تفترض تطبيقها على الدوام بحسن نية ، فإنه من غير المناسب سحب هذا الاعتراف في وقت لاحق ، و الحالة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا الأمر هي عند اندثار الدولة الجديدة.
الفرق بين الاعتراف بالدولة و الاعتراف بالحكومة:
الاعتراف بالدولة محله ظهور دولة جديدة ، أما الاعتراف بحكومة جديدة فالأمر يعني نشوء حكومة جديدة في دولة قديمة و تطرح مسألة الاعتراف بالحكومة عندما يتم تغيير شكل الحكومة أو تغيير نظام الحكم داخل الدولةأشكال الدول:
أولا يجب التفرقة بين أشكال الحكومات و أشكال الدول ، فالمقصود بشكل الحكومة نظام الحكم الداخلي ، هل هو ملكي ؟ أم جمهوري ؟ أم دكتاتوري ؟ أم ديمقراطي ؟ و يمكن أن تقسم الحكومات إلى حكومة ملكية دستورية ، أو ملكية مطلقة ، و يمكن أن تكون جمهورية ذات نظام برلماني أو ذات نظام رئاسي ، أو ذات نظام مجلسي ، و هذه التصنيفات كلها تخضع للقانون الدستوري.
أما المقصود بشكل الدولة و هو تركيبة هذه الدولة في المجتمع الدولي و مدى فعاليتها فيه ، و يمكن تصنيفها إلى عدة أشكال بحسب عدة معايير:
الدول حسب مركزها السياسي : و تصنف إلى دول كاملة السيادة ،و دول ناقصة السيادة ،و نتحدث أيضا عن دول معدومة السيادة ، و يصنفها الفقه من حيث شكلها إلى دول بسيطة و دول مركبةالدول ذات السيادة الكاملة:
و هي الدولة التي لا تخضع في إدارة شؤونها الداخلية أو الخارجية لسيادة أو رقابة دولة أخرى ، فهي مستقلة استقلالية كاملة داخليا و خارجيا و هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه الدول ، و قد وضح ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمم متساوية في المجتمع الدولي ، و حرمت التدخل في شؤونها الداخلية.
الدول مقيدة السيادة:
و هي الدول التي لا تمارس سيادتها و سلطاتها بكامل حريتها بسبب خضوعها لدولة أجنبية أو هيئة دولية ، و أشهر أنواع الدول ذات السيادة المقيدة هي:
• الدول التابعة.
• الدول المحمية.
• الدول الموضوعة تحت الانتداب.
• الدول المشمولة بالوصاية.
• حالة الحياد الدائم.
الدول التابعة:
و هي الدول التي تربطها الدولة المتبوعة بروابط خضوع و ولاء تحد من سيادتها ، و هذا معناه أن الدولة التابعة تفقد شخصيتها القانونية الدولية ، و تخضع للدولة المتبوعة التي تتكفل بمهام تمثيلها في الخارج و تسيير شؤونها ، على أن تحتفظ الدولة التابعة بسيادتها الداخلية أو ببعضها و تنتهي علاقة التبعية إما بالاندماج للدولتين أو بالانفصال و حصول الدولة التابعة على استقلالها الكلي كما حدث للدول التابعة للإمبراطورية العثمانية ، و قد تنشأ حالة التبعية إما بسبب الاحتلال الكلي أو الجزئي لإقليم دولة ما من طرف دولة أخرى ، و تنشأ حالة التبعية بسبب واقع فعلي و هو أن الحياة اليومية لدولة ما يتبين منها أنها خاضعة و تابعة فعليا لدولة أخرى أو بحكم حمايتها لدولة أجنبية.
الدولة المحمية:
و هي الدولة التي تخضع نفسها و بإرادتها تحت إدارة دولة أخرى ، غالبا ما تكون أقوى منها حتى توفر لها حماية معينة في ممارستها لسيادتها الخارجية ، و لكنها تحتفظ بحرية التصرف في شؤونها الداخلية ، و تتميز علاقة الحماية بما يلي:
• أنها علاقة تنشأ بين دولتين بناء على معاهدة ، مثل : معاهدة فاس بين المغرب و فرنسا سنة 1912 م.
• و يمكن أن يفرض نظام الحماية عن طريق الاستعمار ، مثل : الحماية التي فرضتها بريطانيا على مصر سنة 1914 و يطلق عليها الحماية الاستعمارية.
• الحماية هي علاقة دولة بدولة ، و هذا معناه أن الدولة المحمية تحافظ على شخصيتها القانونية الدولية.
• تتولى الدولة الحامية إدارة الشؤون الخارجية للدولة المحمية.
• الدولة المحمية تتصرف بنوع من الحرية في إدارة شؤونها الداخلية ، إلا أنه غالبا ما تكون المهام ذات الطبيعة الحساسة ، مثل : إدارة الجيوش من مهمة الدولة الحامية.

نظام الانتداب:
نصت المادة 22 من عهد عصبة الأمم المتحدة على أن الأقاليم غير القادرة على إدارة نفسها بنفسها ، توضع تحت نظام الانتداب ، الذي هو مهمة حضارية توضع على عاتق الدول المتمدنة و ذلك لهدف الوصول إلى ازدهار و رفاهية و وعي هذه الشعوب و هو أن تتكفل دولة قوية لها تجربة و موارد حتى تأخذ بيد هذه الشعوب غير المتمدنة ، و تطبق عليها أحكام الانتداب باسم عصبة الأمم المتحدة ، و على كل دولة تطبق نظام الانتداب على إقليم آخر ترسل كل سنة إلى مجلس العصبة تقريرا عن الأقاليم الموضوعة تحت الانتداب و الكيفية التي يسير بها.
نظام الوصاية:
و يتمثل هذا النظام في وضع بعض الأقاليم تحت إدارة دولة أو أكثر و تحت إدارة هيئة الأمم المتحدة ذاتها ، و توجد عدة مواد تتعلق بنظام الوصايا في ميثاق منظمة الأمم المتحدة من المادة 76 إلى غاية 81 ، و يهدف نظام الوصايا إلى ما يلي:
• بناء السلم و الأمن الدوليين.
• العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصايا في الأحوال السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و التعليم…
• تشجيع احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية بلا تمييز ، و الأقاليم المسؤولة بالوصايا وفقا للمادة 77 من ميثاق الأمم المتحدة هي الأقاليم المشمولة بالانتداب ، و الأقاليم التي توضع في الوصايا بمحض إرادتها ، و الأقاليم التي تنزع من الدول الأعداء نتيجة الحرب العالمية الثانية ، و حتى بفرض نظام الوصايا يتطلب الأمر وجود اتفاقية الوصايا ، و هذه الاتفاقية تخضع للتصديق من طرف مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، و تشرف الأمم المتحدة على الدول المشمولة بالوصايا من خلال مجلس الوصايا الذي يتكون من ثلاث فئات هي:
1. الأعضاء الذين يتولون إدارة الأقاليم المشمولة بالوصايا.
2. أعضاء ممثلين عن مجلس الأمن.
3. أعضاء آخرين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لتمثيل مصالح الأقاليم المشمولة بالوصايا.
و يتلقى مجلس الوصايا وفقا لنص المادة 87 تقارير سنوية تتعلق بسير الإقليم ، و ينظم المجلس زيارات دورية لمراقبة كيفية سير هذا النظام.
حالة الحياد الدائم:
و هو مركز قانوني تضع الدولة فيه نفسها إزاء حروب قائمة أو اتجاه أي حروب قد تقع تمتنع الدولة فيه عن الاعتداء على الدول الأخرى أو تقديم مساعدات أو الدخول إلى جانب أية دولة هي في حالة حرب من دول أخرى ، و يتم الدخول في حالة الحياد بتوقيع معاهدة تعتبر فيها الدول الأخرى ضامنة لهذا الحياد ، مثل : الحياد الدائم لسويسرا الذي بدأ سنة 1815 م بمقتضى معاهدة فيينا و الحياد نوعان : قد يكون حياد دائم أو مؤقت و ذلك وفقا لمعاهدة الحياد.
تقسيم الدول بحسب شكلها:
الدول البسيطة و الدول المركبة.
يقصد بشكل الدولة طبيعة البنية الداخلية للسلطة داخل الدولة خاصة السلطة السياسية ، و ممارسة الأمور المتعلقة بالسيادة في الدولة.
هل هي خاضعة لسلطة واحدة ؟أم أنها مسندة إلى هيئة حاكمة توزع فيها السلطات إلى عدة مراكز سلطوية في الدولة ؟من هذه الزاوية يمكن تقسيم الدول إلى دول بسيطة و دول مركبة.
الدول البسيطة أو الموحدة:
• تكون الدولة بسيطة عندما تكون موحدة سياسيا ، و لو كانت مقسمة إداريا.
• و الدولة البسيطة يكون لها دستور واحد ، و تصدر فيها القوانين و التشريعات من سلطة واحدة.
• يتمتع مواطنوها بجنسية واحدة ، و هذا النوع هو النوع الغالب الموجود حاليا ، و يبقى شكل الدولة بسيطة مهما كان نوع التقسيم الإداري ، سواء كان تقسيما مركزيا أو لا مركزيا ، و قد يمنح الحكم الذاتي لمنطقة إقليمية معينة ، و ذلك أيضا لا يؤثر على شكل الدولة ، مثل دولة العراق سابقا بمنحها حكما ذاتيا للمحافظات التي توجد فيها أغلبية كردية ، أو الدولة الإسبانية بعد منح الحكم الذاتي لإقليم الباسك.
الدولة المركبة:
و هي الدولة التي تتركب من عدة دول و فيها تتوزع مظاهر السيادة بين أكثر من سلطة في المجال الداخلي ، وكذلك في القانون الدولي.
الإتحاد الشخصي:
و هو اتحاد بين دولتين أو أكثر ، و يكون هذا الإتحاد في شخص الرئيس ، أما الأمور الأخرى فكل دولة تحتفظ بسيادتها الداخلية و الخارجية ، و يحدث هذا الإتحاد بسبب أعمال المصاهرة التي تحدث بين العائلات المالكة ، و يتميز هذا الإتحاد بما يلي:
• توحيد رئاسة الدولة و شخص الرئيس الذي يمارس رئاسة الإتحاد ، و أيضا يمارس رئاسة الدولة الداخلية
• الإتحاد الشخصي يعني تمتع كل دولة باستقلالية داخلية و خارجية عن دولة الإتحاد ، و على الدول الأعضاء في هذا الإتحاد ، لذلك يحق لكل دولة عضو أن يكون لها تمثيل دبلوماسي ، و أن تعقد المعاهدات الدولية.
• و الحرب التي تنشأ بين الدول الأعضاء هي حرب خاضعة للقانون الدولي و ليست حرب أهلية ، و تتحمل كل دولة المسؤولية باستقلالها عن الدولة الأخرى.
الإتحاد الفعلي أو الحقيقي:
و هو إتحاد بين دولتين أو أكثر في شخص الرئيس و في السياسة الخارجية و في الشؤون العسكرية ، و يمكن أن يمتد إلى مصالح أخرى ، في هذا الإتحاد تذوب الشخصية القانونية للدولة العضو ، و تنشأ شخصية قانونية جديدة هي دولة الإتحاد ، و تعمل هذه الدولة على ممارسة الأمور المتعلقة بالسيادة الخارجية باسم و لصالح الدول الأعضاء ، و أي حرب تقوم ضد دولة الإتحاد هي حرب ضد كل الأعضاء ، و الحرب الداخلية التي تنشأ بين الدول الأعضاء هي حرب أهلية خاضعة للقانون الداخلي ، و من أمثلة هذا الإتحاد:
• الإتحاد بين السويد و النرويج 1815 – 1905 م
• الإتحاد بين النمسا و المجـر 1867 -1918 مالإتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي:
هو إتحاد بين دولتين أو أكثر ، ينشأ بسبب وجود معاهدة دولية تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة بواسطة الدول مع احترام سيادة الدول الأعضاء ، يتميز هذا الإتحاد بما يلي:
• ينشأ هذا الإتحاد بين دول ذات سيادة ، تبقى تحافظ على سيادتها و شخصيتها القانونية و علاقاتها الدبلوماسية ، و تخضع للقانون الدولي.
• كل دولة تحتفظ بنظامها السياسي و الدستوري و تحتفظ بسلطاتها القضائية و التنفيذية و التشريعية.
• كل دولة لها الحق في الانسحاب من الإتحاد متى شاءت.
• يحتفظ الأفراد بجنسياتهم الأصلية و هم أجانب في الدول الأعضاء الأخر.
و من أمثلة هذا الإتحاد : الإتحاد الكونفدرالي السويسري الذي نشأ سنة 1825 م.
الإتحاد الكونفدرالي الألماني الذي نشــأ سنة 1815 -1871 م.
الإتحاد الفدرالي أو المركزي : ( الدولة الموحدة)
و هو كثير الانتشار ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، فنزويلا ، الأرجنتين ، البرازيل ، نيجيريا ، تانزانيا ، جنوب إفريقيا ، الإمارات العربية.
الدولة الاتحاديةهي كيان قانوني يعبر عن إتحاد بين دولتين أو أكثر ، يقوم على أساس توزيع السلطات و الاختصاصات السيادية بين الدول المتحدة و بين الدولة الاتحادية ، فيسمح هذا النوع للدول الأعضاء بتسيير جزء من شؤونها الداخلية ، و تعلو إرادة الدولة الاتحادية في اختصاصها على إرادة الدول الأعضاء ، ينشأ مجلس إتحادي لتسيير شؤو الدولة المتحدة ، و تتميز هذه الدولة بأنها:
• تنشأ سلطات عليا تشريعية و تنفيذية و قضائية ، تعمل على كامل مجال الدول الأعضاء ، و إلى جانب ذلك تتمتع كل دولة عضو بنوع من الاستقلالية ، فتبقى سلطاتها التشريعية و التنفيذية و القضائية قائمة
• يتمتع أفراد كل الدول بجنسية الدولة الاتحادية و هي جنسية واحدة ، و الدولة الاتحادية هي وحدها موجودة على المستوى الدولي ، و التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
• تنشأ الدولة الاتحادية بناء على الدستور و ليس بناء على معاهدة حقوق و واجبات الدول.
حقوق و واجبات الدول:
للدول حقوق و عليها واجبات ، و هناك عدة مواثيق دولية توضح ذلك ، نذكر منها ما يلي:
• معاهدة لاهاي 1889 – 1907
• معاهدة التحكيم 1928 م.
• عهد عصبة الأمم المتحدة.
• ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
• مقررات مؤتمر باندونغ 1955 م.
• إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الدولية بين الدول ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا للقرار 2625.
• اتفاقية العدوان 1974.
كل هذه الاتفاقيات و القرارات تحتوي على مبادئ هامة يمكن أن نستنتج منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض الحقوق و الواجبات ، و هي على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر.
و نشير فيما يلي إلى هذه الحقوق:
الحق في البقاء:
• و يقتضي حق الدولة في البقاء أن تؤمن الدولة وجودها و المحافظة على كيانها.
• من أجل ذلك تنفذ في أراضيها جميع الإجراءات و التدابير لهذا الغرض.
• إنشاء الجيوش و تأسيس المدارس العسكرية.
• إبرام المعاهدات المتعلقة بالتحالفات و الدفاع.
• للدولة مطلق الصلاحية في المحافظة على وجودها.
• عليها أن تدفع أي خطر يهدد كيانها و وجودها.
• تتبع كل السبل للحفاظ على سيادتها و وحدة أراضيها.
• الدفاع عن النفس الذي نصت عليه عدة مواد ، منها المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
• استعمال حق الدفاع الشرعي ، يجب أن لا يتجاوز المقدار الضروري لرد العدوان.
• لا يمكن استخدام هذا الحق إلا إذا كان العدوان مداهما و حالا.
• لا يمكن استعمال الدفاع عن النفس في حالة الحرب الوقائية ، فقد اتفق أغلب الفقهاء على عدم الأخذ بها كمبرر لمهاجمة أراضي الدولة الأخرى.
• حق البقاء الذي تتمتع به الدولة يفرض نوعا من الواجب على الدول الأخرى و خاصة الدول المجاورة و هو أن تمتنع من إثارة الاضطرابات الداخلية في إقليم دولة أخرى.
• عدم التدخل في شؤونها و ذلك محظورا وفق نص المادة 02 الفقرة 01 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
حق الاستقلال:
• و هو حق الدولة في ممارسة سيادتها و استقلالها ، و تصريف شؤونها الداخلية و الخارجية بكل حرية دون أن تخضع لأية جهة أجنبية.
• حرة في اختيارها نظام حكمها و اختيار نظامها الاقتصادي ، و تنظيم حياتها السياسية و الاجتماعية و الثقافية وفقا لإرادة شعبها.
• تتميز بحرية تامة في إدارة ممتلكاتها و ثرواتها الطبيعية.
• تتمتع بكل حرية في كافة الحقوق التي يمنحها إياها القانون الدولي و المتمثلة في إبرام المعاهدات الدولية و الانضمام إلى المنظمات الدولية ، التمثيل الدبلوماسي.
مثال:
أكدت منظمة العدل الدولية رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في قرارها الشهير المتعلق بقضية مضيق كوسوفو لسنة 1949 م ، و قد قالت المحكمة بصدد التبريرات التي قدمتها بريطانيا لتأكيد تدخلها العسكري في المياه الإقليمية الألبانية و نزعها الألغام الموجودة فيها . « أن حق التدخل المزعوم لا يمكن أن يعتبر إلا مظهرا من مظاهر سياسة القوة ، هذه السياسة التي كانت سببا في عدة حروب سابقة ، لا يمكن الأخذ بهذه المبررات تفاديا للحروب»
الحق في المساواة:
نتيجة لتمتع الدولة بالسيادة و الاستقلالية فهي متساوية أمام المجتمع الدولي ، أي أن الدولة مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، تتمتع بنفس الحقوق ، و تقع عليها ذات الواجبات التي تقع على الدول الكبرى مهما كان عدد سكانها ، و مهما كانت قوتها العسكرية و الاقتصادية.
و استنادا لمبدأ المساواة أمام القانون فهي تطلب حماية و سلامة أراضيها ، و احترام حرمة أجوائها و مياهها الإقليمية ، و هذا الحق منصوص عليه في عدة نصوص قانونية ، مثل ميثاق منظمة الأمم المتحدة و إعلان سنة 1970 م المتعلق بالعلاقات الودية بين الدول ، و كذلك قرار الجمعية العامة لسنة 1974 م و المتعلق بحقوق و واجبات الدول.
و ينتج على حق المساواة مجموعة من النتائج هي:
1. عدم الاعتراف بتسلسل الرتبي بين الدول أو بين ممثليها و المقصود به أولوية دولة على دولة أخرى في المؤتمرات الدولية ، و لا أولوية لممثلي الدولة مع ممثلي دولة أخرى.
2. تساوي اللغات في الأهمية لا أولوية للغة دولة على لغة دولة أخرى في الأعمال الدولية و في إبرام المعاهدات الدولية.
فميثاق منظمة الأمم المتحدة قد تبنى العمل بخمس لغات رسمية ، فليس معنى ذلك أن لهذه اللغات أولوية على اللغات الأخرى و الدليل على ذلك إمكانية إلقاء الخطب و المداخلات بلغات أخرى غير اللغات الخمس و اللغة العربية أصبحت إحدى لغات العمل الأساسية منذ 1974 م
3- الحصانة القضائية للدولة ، لا يمكن أن تقام على دولة دعوة أمام القضاء الدولي إلا بموافقتها ، و لا يمكن إطلاقا أن تقام هذه الدعوى أمام المحاكم الوطنية لدولة أخرى و استثناء يمكن أن تزول هذه الحصانة إذا قبلت هذه الدولة باختصاص القضاء الأجنبي صراحة.
واجبات الدول:
تمتع الدول بحقوقها يقتضي الالتزام بمجموعة من الواجبات ، و هناك واجبات لا تقابلها حقوق ، و هي الواجبات الأدبية و الفرق الأساسي بين الفئتين يكمن في أن للواجبات القانونية صفة الإلزامية أو لا تمتلك هذه الفئة الثانية ، فهي تطبق لكونها قواعد معاملات إنسانية.
و من أهم الواجبات:
الأدبية : مساعدة الدول التي تصاب بالكوارث الطبيعية أو بالأزمات الاقتصادية أو إسعاف السفن و الطائراتو مراعاة مبادئ الأخلاق في المعاملات الدولية.
القانونية:
• احترام حقوق البقاء و الحرية و المساواة.
• احترام الالتزامات التعاهدية و تنفيذها بحسن نية.
• تسوية الخلافات الدولية بالطرق السلمية.
• تنفيذ القرارات التحكيمية.
• الامتناع عن مساعدة أية دولة تلجأ إلى الحرب.
• الامتناع عن تشجيع الإرهاب.
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية و الخارجية للدول.
• الامتناع عن الإضرار بالبيئة.
• واجب إزالة الاستعمار و القضاء على التمييز العنصري….
التنظيم الإداري:
يمكن أن نقسم المراحل التي مر بها تطور المجتمع الدولي إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى 1815 – 1914 ، تميزت بما يلي:
محاولة تنظيم المجتمع الدولي:
التحالف الأوربي:
كمحاولة لتنظيم المجتمع الأوربي عقدت عدة مؤتمرات دولية خاصة بعد انتصار إنجلترا و روسيا و النمسا و بروسيا على اليابان عام 1815 م بالإضافة إلى فرنسا و إيطاليا و تركيا ، فأنشأ التحالف الأوربي الذي هو نظام محدود العضوية ( حق العضوية للدول الكبرى فقط ) أي أنه نظام أوربي مغلق يهدف إلى الإبقاء على الوضع الراهن في أوربا استنادا إلى مبدأ توازن القوى ، كما يهدف إلى حل كافة المشاكل الدولية ، و هكذا تدخل هذا التحالف في حل عدة مشاكل.
مؤتمر لاهاي:
و هو من المؤتمرات الهامة التي جمعت عددا من الدول بهدف إنشاء قواعد قانونية تتعلق بحالات الحرب و الجهاد ، عقدت مؤتمر لاهاي سنة 1899 – و أخر سنة 1907 م و مؤتمر أخر كان متوقع في 1914.
ظهور أولى المنظمات الدولية:
بذلت عدة جهود دولية أدت إلى ظهور المنظمات الدوليةاللجان النهرية الدورية:
أنشأت لغرض تنظيم الملاحة النهرية مع وضع قواعد قانونية دولية و الإشراف على تنفيذها مثل لجنة نهر الراين 1814 م و لجنة نهر الدانوب سنة 1856 م.
إنشاء الإتحادات الدولية الإدارية:
أنشأت عدة إتحادات دولية لغرض التعاون بين الدول من الناحية الفنية و الإدارية مثل : الإتحاد الدولي للمواصلات السلكية و اللاسلكية سنة 1865 م يهتم بمسائل الاتصال الدولي.
إتحاد البريد العالمي:
1874 م ، مرفق دولي لتحسين التعاملات البريدية على المستوى الدولي ، يهدف إلى إلزام الدول باحترام قواعد البريد الدولية بكافة أنواعه و إنشاء مكتب دولي للبريد.
الاتحاد العام لحماية الملكية الصناعية و التجارية و الملكية الأدبية و الفنية:
1883 م ، يهدف إلى حماية المخترعين و أصحاب العلاقات التجارية و أنشء بسجل دولي للعلامات التجارية 1886.
الاتحاد العام للتعريفات الجمركية:
1892 م يهدف إلى نشر التعريفات الجمركية بلغات مختلفة لتسهيل التبادل التجاري.
الاتحاد الدولي للنقل بالسكك الحديدية:
1892 م ، أهم أهدافه إقرار مبدأ النقل الإلزامي للبضائع فيما بين الدول ، و مبدأ الاستمرار في النقل عن طريق استخدام تذكرة موحدة ، كما يقوم بحل النزاعات الدولية المتعلقة بإجراءات الشحن.
منظمة الأرصاد الجوية:
1878 م ، تهدف إلى : توفير معلومات مناخية بوسائل النقل و المواصلات و تسهيل التعاون الدولي في تبادل المعلومات الجوية و استخدام آلات الرصد.
المعهد الدولي للزراعة:
1905 ، يهدف إلى تطوير الزراعة.
المكتب الدولي للصحة:
1907 م.
المرحلة الثانية : 1914 – 1945 متميزت هذه المرحلة بظهور أولى المنظمات الدولية ذات الطابع السياسي ، و و تمثل خاصة في إنشاء عصبة الأمم.
عصبة الأمم المتحدة:
منظمة ذات طابع سياسي تهدف إلى:
• إنهاء الحرب العالمية الأولى
• الحد من التسلح .المحافظة على السلم الدولي
• تشجيع حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
• أنشأت بمقتضى عهد العصبة في : 28 /04 /1919 م و هذا العهد يتكون من 26 مادة.
أهداف المنظمة:
1. العمل على الحد من اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية.
2. تكوين علاقات بين أعضاء هذه المنظمة دائمة ، قائمة على أساس العدالة و الشراكة.
3. إلزام الدول بقواعد القانون الدولي.
4. إلزام الدول باحترام المعاهدات.
هيكل المنظمة:
الجمعية:
و هو الفرع الذي يضم ممثلين عن كل الدول الأعضاء ، لكل عضو صوت واحد عن التصويت ، تعمل الجمعية كجهاز تشريعي لهذه المنظمة ، كما لها أن تناقش المسائل المتعلقة بالسلم و الأمن الدوليين ، و فحص النزاعات الدولية و تنمية العلاقات الودية و تحقيق العدالة فيما بين أعضائها.
المجلس:
يضم عددا محدودا من الأعضاء ، و هو بمثابة مجلس الأمن حاليا ، يشمل عددا من الأعضاء الدائمين( إنجلترا ، فرنسا ، إيطاليا ، اليابان ، ألمانيا ، الإتحاد السوفياتي ابتداء من 1934 م ، و عدد من الدول غير الدائمين تنتخبهم الجمعية لمدة محدودة.
الأمانة العامة:
تقوم بوظيفة الجهاز الإداري ، يشرف عليها أمين عام يعينه المجلس بالإجماع.
محكمة العدل الدولية الدائمة:
هي هيئة قضائية أضيفت فيما بعد في سنة 1922 م ، تحولت بعد الحرب العالمية الثانية و أصبحت محكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، و على الرغم من هذه البنية إلا أن هذه العصبة فشلت في تحقيق أهدافها بحيث أنها لم تستطع منع الحروب من النشوب ، و يرجع فشلها إلى الأسباب التالية:
القاعدة المتبعة في التصويت:
حيث أن الجمعية أو المجلس كان يتخذ قراراته بالإجماع فبمجرد اعتراض عضو واحد يؤدي إلى فشل العصبة.
عهد العصبة لم يحرم الحرب بصفة عامة:
رغم أنه نص في المادة 15 على عدة إجراءات تتخذ لحل النزاعات الدولية بطرق سلمية إلا أنه أباح الوجود بالقوة في ثلاث حالات : إذا مرت ثلاثة أشهر على عرض النزاع على المجلس و لم يتخذ قرار و يرجع أيضا فشل العصبة إلى تداخل اختصاصات الجمعية و المجلس ، فلم تكن محددة تحديدا دقيقا ، الأمر الذي أدى إلى تحلل كل طرف من مسؤولياته ، المرحلة الثالثة:
بعد سنة 1945 م و قد تميزت هذه المرحلة بزيادة عدد المنظمات و تنوع نشاطها ، و أخذت دورا بارزا في تنظيم العلاقات الدولية سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو الإدارية ، كما أنها تكفلت بالقضايا الاقتصادية و الاجتماعية و قضايا الأمن الدولي و أهم هذه المنظمات ، منظمة الأمم المتحدة ، كما ظهرت ما يسمى بالوكالات المتخصصة ، و التي لها علاقة بالأمم المتحدة ، و هي تعمل في اختصاص معين مثل : المجال الثقافي ، أو الصحة ، أو الشؤون المالية أو التجارية و الملاحة البحرية ، و الطاقة الذرية.
و من أمثلتنا نشير إلى ما يلي:
1. منظمة العفو الدولية.
2. منظمة الأغذية و الزراعة.
3. منظمة اليونسكو.
4. منظمة الطيران المدني.
5. صندوق النقد الدولي.
6. بنك الإنشاء و التعمير.
7. منظمة الصحة العالمية.
8. إتحاد البريد العالمي.
9. الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
10. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
كما ظهرت في هذه الفترة المنظمات الإقليمية ، و التي يقتصر دورها على منطقة محدودة و قد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في : 16 /06 / 1948 م حول قضية تعويض الأضرار الناجمة عن أعمال مرتكبة ضد أجهزة الأمم المتحدة ( إن تطور القانون الدولي تأثر خلال تاريخه متطلبات الحياة الدولية الجماعية ، و أدى ذلك إلى انبثاق أمثلة من الأعمال الدولية التي تقوم بها كيانات لا تعتبر دونه ، هذا ما أكدت عليه المبادئ المشتركة للمنظمات الدولية.
لا بد من دراسة القواعد المشتركة التي يجب تطبيقها على مختلف المنظمات الدولية بالرغم من أن كل نظام قانوني لكل منظمة يختلف ، إلا أن هناك سمات مشتركة لا بد من دراستها.

القواعد المشتركة للمنظمات الدولية:
تمتعها بصفة الديمومة:
الغرض من إنشاء المنظمة تحقيق تعاون دولي في موضوع معين بصفة دائمة بخلاف المؤتمرات الدولية التي تنتهي بمجرد إبرام المعاهدات و إسباغ صفة الديمومة على المنظمة ، معناه أن تباشر هذه المنظمة اختصاصاتها كوحدة قانونية بصفة مستمرة ، و الهدف من ذلك تحقيق استقلالية للمنظمة في مواجهة أعضائها بخلق إرادة ذاتية لها ، و الغالب أن الاتفاقيات المنشأة للمنظمات الدولية لا تحدد مدة لوجودها ، و هذا لا يعني أنها منظمة أبدية فقد تطرأ على المجتمع الدولي حالات تؤدي إلى زوال المنظمة ، مثل ما حدث لعصبة الأمم.
تمتعها بالشخصية القانونية الدولية:
معناه أن المنظمة أهلا لاكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات و معناه أن المنظمة أهلا للتشريع و لإرساء قواعد قانونية دولية و ترجع ضرورة تمتعها بشخصية دولية للأسباب التالية:
الطبيعة الخاصة لنظام القانون الدولي:
حيث أن هذا النظام لا يقوم على وجود سلطات عليا في المجتمع الدولي تتكفل بتشريع القوانين و تنفيذها و توقيع الجزاء عند مخالفتها ن و هذه الوحدات تقوم بهذا الدور و لأجل ذلك لا بد أن تكون أهلا لأن تخاطب و تخاطب بقواعد القانون الدولي ، و لذلك غالبا ما نجد المنظمات الدولية تتكون من أجهزة يقع على عاتقها تنفيذ هذه التشريعات ، مثل : الجهاز التنفيذي للدولة ، و هذا ما يقوم به الجهاز التنفيذي للمنظمة ، و أحيانا تكمل هذه الوظائف بجهاز قضائي يلعب دور القضاء الدولي ، مثل محكمة القضاء الدولي و يترتب على تمتع المنظمة بالشخصية المعنوية ، النتائج التالية:
1. تنسب الأعمال القانونية الصادرة عن المنظمة إليها ، و ليس إلى الدول الأعضاء.
2. تمتع المنظمة بإرادة ذاتية إتجاه الدول الأعضاء و غير الأعضاء و كذلك إتجاه المنظمات الأخرى ، و إتجاه أشخاص القانون الدولي الأخر.
3. تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية عن الأعمال المنسوبة إليها و غير المشروعة ، و لا تنسب إلى الدول الأعضاء.
4. للمنظمة حق احترام المعاهدات و العقود.
5. تشترك المنظمة في إنشاء قواعد القانون الدولي.
6. تتمتع المنظمة بالحماية الدبلوماسية.
• أهلية التقاضي أمام المحاكم الدولية و الداخلية.
• إنشاء علاقات رسمية مع الدول و المنظمات الدولية.
• التمتع بالحصانة اللازمة لمباشرة وظائف المنظمة الدولية و حماية موظفيها و ممثليها و ممتلكاتها.
• أهلية تملك العقارات و المنقولات .تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.
• المنظمة ترتكز على اتفاق صريح دولي ، معناه العضوية……………
أنواع المنظمات الدولية:
منظمات دولية عالمية ، و منظمات دولية إقليمية:
تعتبر منظمة عالمية إذا كان تكوينها و اختصاصها و ….. على النطاق العالمي ، حيث تكون العضوية مفتوحة لكل دولة تريد العضوية ، أما المنظمة الإقليمية فتكوينها و اختصاصاتها لا تقتصر على نظام جغرافي محدد و تكون مبنية على روابط تتحد فيها هذه الروابط الإقليمية على أن تكون:
منظمات دولية عامة و منظمات دولية متخصصة:
و المنظمة العامة هي المنظمة التي يقتصر نظامها على قطاع معين ، فتكون متعددة مثل : مسألة الأمن ، التعاون السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي مثل منظمة هيئة الأمم ، أما المنظمات المتخصصة هي تلك التي يقتصر اختصاصها على نظام معين و تصنف إلى ثلاث:
1. منظمات تشريعية : و هي التي تسعى إلى توحيد القواعد القانونية الدولية ، مثل : منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية.
2. منظمات قضائية : مهمتها الفصل في النزاعات الدولية و حثا لأحكام القانون الدولي ، مثل : المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، أو المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.
3. منظمات تنفيذية : و هي منظمات ذات طابع خاص و التي تنظم مسألة معينة ، مثل : المنظمات الاقتصادية ، مثل تلك التي تختص بتنظبم المسائل الجمركية أو النظم النقدية ( اتحادات جمركية ، صندوق النقد الدولي)
4. منظمات دولية حكومية و منظمات دولية غير حكومية:
حكومــية : و هي المنظمات التي لا تنظم في عضويتها إلى الدول ، مثل : منظمة الأمم المتحدة ، جامعةالدول العربية.
غير الحكومية : و هي تتميز أساسا بأنها جمعيات خاصة ، لا يتم تكوينها بمقتضى اتفاق بين الحكومات ، إنما بين أفراد و هيئات خاصة من مختلف الدول ، تتسع إلى التأثير على العلاقات الدولية.
منظمة الأمم المتحدة:
تأسست هذه المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية ، و بعد عقد عدة مؤتمرات دولية ، تم التوقيع على ميثاقها في 26 / 06 / 1945 م.
أهداف المنظمة:
1. حفظ السلم و الأمن الدوليين : لهذه المنظمة حق اتخاذ كل التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم الدولي و لها أن تقمع أعمال العدوان ، و في ذلك تستعمل إما الوسائل السلمية وفقا للفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة أو تستعمل الفصل السابع ( التدابير العسكرية) .
2. تعمل على تنمية العلاقات بين الدول وفق لنص المادة 01 الفقرة 02 من ميثاقها ، فإن هذه المنظمة تعمل على تنمية العلاقات الودية على أساس احترام مبدأ المساواة بين الدول في سيادتها.
3. تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية وفقا لنص المادة 01 الفقرة 03.
4. تكون هذه المنظمة مركزا لتنسيق أعمال الدول وفقا لنص المادة 01 الفقرة 04.
مبادئ الأمم المتحدة:
جاء في المادة 02 أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة و هي كالتالي:
1. مبادئ متعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين : تمثل في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية و تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية ، وفقا لنص المادة 02 الفقرة 03 على الدول إتباع الوسائل السلمية لتسوية نزاعاتها وفقا لنص المادة 33 ، هذه الوسائل هي:
• المفاوضات.
• التحقيق.
• الوساطة.
• التوفيق.
• التحكيم و التسوية القضائية.
و منعت في الفقرة 04 من المادة 02 :استخدام القوة في العلاقات الدولية ، و من هذه المبادئ أيضا:
معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقا للميثاق ، و تعمل هذه المنظمة على حمل الدول على احترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات و عن باقي مصادر القانون الدولي ، و التي تتمثل في مبدأ المساواة بين الدول في السيادة.
2- تنفيذ الإلتزامات المترتبة عن الميثاق بحسن نية.
3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
شروط العضوية في هذه المنظمة:
حددتها المادة 04 من هذا الميثاق:
الشروط الموضوعية:
1- العضوية في هذه المنظمة معطاة للدول دون غيرها من المنظمات أو الأفراد.
2- أن تكون هذه الدول محبة للسلام.
3- أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من إلتزامات وفقا للميثاق ، خاصة ما يتعلق بالأمن الجماعيالشروط الإجرائية:
يتم قبول عضوية الدول بناءا على المادة 04 الفقرة 02 بقرار صادر عن الجمعية العامة ، و بتوصية من مجلس الأمن بشرط قبول أو موافقة الدول الخمس الكبرى ، و تعتبر الدول عضوا ابتداءا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة وفقا لنص المادة 18.

إيقاف العضوية في هذه المنظمة:
توقف العضوية إما وقفا جزئيا وفقا لنص المادة 19 إذا كان العضو قد تأخر في تسديد اشتراكه لمدة سنتين أو أكثر ، الجمعية العامة هي التي تقوم بهذا الإيقاف ، و الوقف الجزئي معناه وقف الدولة في أحد أجهزة أو فروع المنظمة ، أما الوقف الكلي فيشمل كافة الحقوق المترتبة عن العضوية و يمتد إلى كافة فروع المنظمة و لجانها ، و يكون هذا الوقف عادة نتيجة للمخالفات الخطيرة وفقا لنص المادة 05 ، ويشترط للوقف الكلي أن يكون مجلس الأمن قد اتخذ ضد العضو عملا من أعمال القمع أو المنع وفقا للفصل 07 و يصدر قرار الإيقاف لمدة غير محدودة بتصويت من مجلس الأمن و بقرار من الجمعية العامة ، و يملك مجلس الأمن وحده حق تقرير إعادة العضوية ، كما تنتهي بطرق أخرى منها ما يلي:
الفصل : نصت عليه المادة 06 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، و يوقع في حالة التكرار ارتكاب المخالفات من طرف هذا العضو ضد مبادئ هذا الميثاق و يتم إصدار قرار الفصل بنفس الإجراءات المتبعة في الإيقاف.
تنتهي العضوية بفقدان وصف الدولة:
الانسحاب : لا يوجد نص يجيز أو يحظر الانسحاب و ترك ميثاق الأمر مرهونا بالظروف الدولية ، و يرى الفقهاء بأنه يمكن للدولة أن تنسحب مثلما هو مقرر في مواثيق الدول الأخرى ، و لأن الأمر سيادي يتعلق بحرية الدولة في الانضمام أو الانسحاب ، و يرى جانب آخر عدم إمكانية الانسحاب لأن ذلك يؤدي إلى تحلل الدولة من الإلتزامات الناشئة عن الميثاق.
الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة:
تتألف منظمة الأمم المتحدة وفقا للمادة 07 من 06 أجهزة رئيسية ، هي:
الجمعية العامة:
العضوية في هذا الجهاز لكل الدول الأعضاء ، و لكل دولة عضو صوت واحد ، عند التصويت تجتمع الجمعية العامة في دورات عادية و يمكن أن تجتمع في دورات استثنائية إذا طلب ذلك مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الجمعية العامة أو طلبه أحد الأعضاء بموافقة من الأغلبية.
و للجمعية العامة حق:
• مناقشة أي قضية أو شأن وارد في ميثاق المنظمة ، خاصة التطرق إلى مسألة التعاون و من أجل حفظ السلام و الأمن الدوليين.
• تتدخل في حل مشاكل القانون الدولي.
• تتدخل في القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و العلمي و الصحي.
• تصادق على ميزانية المنظمة.
• تتلقى التقارير الواردة من مجلس الأمن و الأجهزة الأخرى.
• يساعدها في ذلك 07 لجان أساسية.
• يحق لجميع الأعضاء أن يمثلوا فيها ، و هـــي:
• لجنة السياسية و الأمن.
• اللجنة السياسية الخاصة.
• لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية.
• لجنة الوصاية.
• لجنة الإدارة و الميزانية.
• لجنة الشؤون القانونية.
• بالإضافة إلى اللجنة العامة.
مجلس الأمن:
هو الجهاز المسؤول عن صيانة أمن الدولة ، و هو يتكون من 15 عضو:
05 أعضاء دائمين ، هم الإتحاد السوفياتي ، الصين ، فرنسا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية.
10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 02 سنة ، و لا يجوز إعادة انتخابهم مرتين متتاليتين ، و يتم التصويت في مجلس الأمن ، بالنسبة للمسائل الإجرائية بموافقة 09 أعضاء ، أما بالنسبة للمسائل الموضوعية ، فيشترط أن يكون من بين هذه 09 أصوات الدول الخمسة الدائمة العضوية ، و هو ما يطلق عليه حق الفيتو ، و الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذا الحق ، هي أسباب متعددة منها:
أن الدول العظمى تتحمل مسؤولية أساسية في حفظ السلام و الأمن الدوليين ، كما كان لها الدور البارز في إنشاء هذه المنظمة ، و هذا الحق هو عرضة لعدة انتقادات دولية منها : المطالبة برفع عدد الدول الأعضاء في المجلس ، و منها المطالبة برفع هذا الحق ، و جعل الدول متساوية أمام هذا المجلس ، إلا أن ذلك يرجع إلى ضرورة تعديل الميثاق ، و لأجل تعديل الميثاق يشترط موافقة الدول الدائمة.
وظائف مجلس الأمن:
• صيانة السلم و الأمن الدوليين حسب مبادئ الميثاق.
• التحقيق بأي نزاع أو خطر يهدد السلام الدولي ، و للمجلس أن يصدر توصياته المناسبة لحل هذه المشاكل.
• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدين.
• يوصي بقبول الأعضاء الجدد ، كما يوقف أو يطرد أي عضو من الأعضاء القدامى.
يقدم توصية بشأن تعيين الأمين العام لهذه المنظمة.

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي:
و هو الجهاز الذي يعمل على تنسيق الجهود الدولية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي ، فهو يقدم توصياته بشأن تنظيم هذه الأنشطة و يتألف المجلس من 05 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة كل عام ، تمتد عضويتهم لـ 03 سنوات ، يساعد هذا المجلس لجان متخصصة و هي:
• لجنة التنمية الاجتماعية.
• لجنة حقوق الإنسان.
• لجنة وضع المرأة.
• لجنة الشركات غير الوطنية المتعددة الجنسيات.
• و هناك بعض اللجان الإقليمية ، ينحصر دورها في تقديم مساعدات في مناطق محددة من بين ما يلي:

• اللجنة الاقتصادية الأوربية ، مقرها في جنيف.
• اللجنة الاقتصادية الإفريقية ، مقرها أديس أبابا.
• اللجنة الاقتصادية الآسياوية ، مقرها بانكوك.
• اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا ، مقرها بيروت.
مجلس الوصاية:
نص ميثاق الأمم على إنشاء نظام الوصاية لإدارة الأقاليم المشمولة بهذا النظام ، يهدف هذا النظام إلى ترقية السكان و تهيئتهم للاستقلال ، و لأجل ذلك أنشأ مجلس الوصاية.
محكمة العدل الدولية:
تعتبر بمثابة جهاز قضائي لهذه المنظمة ، مقرها لاهاي بهولندا ، و يعتبر نظامها الأساسي « معاهدة إنشائها » جزء لا يتجزأ من الميثاق ، لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حق اللجوء إليها مباشرة ، كما لكل جهاز من أجهزة المنظمة أو الوكالات المتخصصة أن تطلب رأيا استشاريا من هذه المحكمة ، و يشمل اختصاص المحكمة جميع المنازعات التي تحيلها إليها الدول ، و جميع المسائل التي نص عليها الميثاق أو المعاهدات الدولية ، و تستعين هذه المحكمة في إصدار أحكامها على المصادر التالية وفقا لنص المادة 38 من نظامها الأساسي:
• الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة.
• العرف الدولي.
• مبادئ ال……العامة.
• أحكام المحاكم و آراء كبار الفقهاء في القانون الدولي.
• كما يجوز تطبيق مبادئ العدالة و الإنصاف.
تتكون هذه المحكمة من 15 قاضيا ، ينتخبون من طرف الجمعية و مجلس الأمن ، و يكون اختيارهم بناء على مؤهلاتهم الشخصية ، و ليس على جنسيتهم ، و لا يجوز انتخاب قاضيين من دولة واحدة ، يشغل القاضي منصبه لمدة 03 سنوات.
الأمانة العامة:
هي بمثابة جهاز إداري يقوم على تنفيذ برامج و سياسة المؤسسة ، ويرأسها أمين عام ، ينتخب من طرف الجمعية العامة بناء على ترشيحه من طرف مجلس الأمن ، أهم مهامه : النظر في أية مسألة تهدد السلام و الأمن الدوليين.
تتكون الأمانة العامة من موظفين دوليين ، يعملون بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة ، و في كل مناطق العالم ، سعيا إلى تنفيذ الأعمال اليومية لهذه المنظمة ، و هم موظفون مدنيون يعملون من أجل مصالح المنظمة ، و لا يتلقون أية أوامر من دولهم الأصلية ، و يتمتع هؤلاء بحصانة و امتيازات لتسهيل وظيفتهم.
المنظمات الدولية الإقليمية:
قد تنشأ مشكلات قانونية يستحسن حلها إقليميا نظرا لأن هذه الدول الإقليمية يوجد ما بينها تضامن ، و ارتباط معين ، كاللغة أو الدين أو التاريخ المشترك ، و هذا الدور يمكن أن تقوم به منظمات إقليمية لتخفيف و تسهيل المهام الملقاة على عاتق المنظمة العالمية ، سواء من الناحية المالية أو الفنية أو الزمنية ، و تتميز المنظمات الإقليمية بخصائص معينة ، و هي كالتالي:
1- من حيث العضوية:
العضوية في المنظمة الإقليمية محدودة ، و تحدد غالبا باشتراط الميثاق المنشئ للمنظمة ، معيار محدد كالموقع الجغرافي أو الانتماء الاديولوجي أو الانتماء الديني أو الحضاري.
2- من حيث نظام التصويت:
النظام المعمول به في المنظمات الإقليمية غالبا ما يكون اعتماد قاعدة الإجماع ، إلا أنه بدأ يعرف التراجع نوعا ما
3- من حيث الاختصاص:
اختصاص المنظمة الإقليمية محدود النطاق ، و يغلب عليه الطابع التنسيقي بين عدد محدود من الدول ، فأعمال و نشاطات المنظمة الإقليمية ، ينحصر مجال تطبيقها في إقليم الدول الأعضاء فقط.
علاقة المنظمات الإقليمية بمنظمة الأمم المتحدة:
تناول الفصل الثالث من ميثاق الأمم المتحدة ، المنظمات الإقليمية ، سعيا منه لضبط العلاقة بين هذه المنظمة و المنظمات الإقليمية ، فتحدث الميثاق عن إنشاء المنظمات الإقليمية بناء على نص المادة52

المراجع :
• قانون المجتمع الدولي المعاصر للدكتور بن عمر التونسي .
• قانون المجتمع الدولي للدكتور عمر سعد الله .
• التنظيم الدولي للدكتور ابراهيم احمد شلي .
• الوسيط في قانون المنظمات الدولية للدكتور احمد أبو الوفا

 

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى