دراسات قانونية

ملخصات في القانون الدولي

المعاهدة الدولية :

تعريفها : هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام

خصائص المعاهدة :

* لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي العام :

* أن تصاغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة :

* خضوع أحكام المعاهدة لإحكام القانون الدولي :

إبرام المعاهدة الدولية :

مراحل إبرام المعاهدة :

– السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية :

حددتهم في المادة : 07/02 لعام 1969 .

* رؤساء الدول * رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية * رؤساء البعثات الدبلوماسية ( مع الدول المعتمدين لديها ) .

– المراحل التمهيدية لإبرام المعاهدة :

1/ المفاوضة : و هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر .

2/ التحرير : بعد المفوضة تحرر المعاهدة وفي الغالب تحرر بلغة متفق عليها 3/التوقيع على المعاهدة :

بعد التحرير يتم التوقيع بكتابة الاسم الكامل لمندوبي كل دولة و قد توقع المعاهدة بالأحرف الأولى و هذا التوقيع يعطي فرصة للدولة لإعادة دراسة المعاهدة

التصديق على المعاهدة :

ذلك الإجراء الذي تقبل به الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة

هناك حرية للدولة في التصديق إذ لا يعد إجراء إلزاما لها .

شروط التصديق :

-أن يصادق على المعاهدة دون قيد ولا شرط .

– أن يشمل المعاهدة جميعها بصيغها الأصلية .

السلطة المختصة بالتصديق :

حسب النظم السياسية السائدة في كل دولة

إما السلطة التنفيذية .إما السلطة التشريعية .إما ازدواجية بين السلطتين .

القيمة القانونية للتصديق الناقص :

و هو التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية

-1 /المذهب الأول : الاعتراف بشرعية التصديق الناقص و تزعمه (كاري دي مالبرغ , الفرنسي , جورج سل و الألماني لاباند , بنتز.).

-2/ المذهب الثاني : التصديق الناقص يؤدي إلى إبطال المعاهدة شارل روسوا.

-3/ المذهب الثالث :هو عمل غير مشروع وخير تعويض له هو إبقاء المعاهدة قائمة (الفقه الإيطالي انزلوتي , كافالياري , salvioly ).

-4/ المذهب الرابع :إخضاعها إلى مبدأ أحسن النية أي حماية الأطراف الأخرى حسنة النية التي لا علاقة لها بشؤون الدولة الداخلية .

تسجيل المعاهدات :

حسب المادة 102من ميثاق الأمم المتحدة على انه ينبغي كل اتفاق دولي يجب ان يسجل في أية أمانة و أن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن .

التحفظ:

هو إعلان من جانب واحد و هدفه إبعاد الأثر القانوني

أهمية التحفظ على المعاهدة

تعبير عن عدم الرضاء بالمعاهدة – الرغبة في عدم الالتزام بنصوص معينة او إخضاعها للتعديل , يتم التحفظ عن طريق النص الصريح في المعاهدة الاتفاق بين والدول المتعاقدة إبداء التحفظ .

الإجراءات الخاصة بالحفظ :

المادة 23/1 من اتفاقية فينا

– إعلان مكتوب يظهر في المعاهدة

– يسجل بروتوكول ملحق في المعاهدة .

– أن يظهر على والمعاهدة الأصلية نفسها .

– أن يكون تحت توقيع ممثل الدولة المبدية للتحفظ.

مشروعية التحفظ على المعاهدات :

المعاهدات الثنائية: لا يثير أي مشاكل

المعاهدات الجماعية :و هنا يثار الإشكال ولذلك ظهرت النظريات التالية :

1/قاعدة الإجماع :أي أن التحفظ متروك لجميع أطراف المعاهدة و إن لم يقبل يعد عملا غير مشروع .

2/ النظرية السوفياتية :تربط التحفظ بالسيادة و بذلك قارنت المعاهدة المتحفظ عنها بسيادة الدول .

موقف محكمة العدل الدولية : منعت إبداء التحفظات في المعاهدات الجماعية .

– معاهدة فينا : المادة 19 أعطت الحق في إبداء التحفظ و لكن بشرط إذا كانت المعاهدة تجيز ذلك .

الآثار القانونية للتحفظ:

– المعاهدة الثنائية :هو اقتراح بالتعديل .

– المعاهدة الجماعية :

*التحفظ الجائز :وهو الذي يعترضه أي وطرف و قد ينجر عنه تعديل جزئي للمعاهدة

*التحفظ غير الجائز : وهو الذي تحفزه المعاهدة ولا يرضاه أطراف المعاهدة .

سحب التحفظ :يجوز سحبه في أي وقت .

شروط صحة المعاهدة الدولية :

– أهلية التعاقد : المعاهدة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمتها دولة تتمتع بالأهلية التامة.

– الرضا :وهو شرط أساسي لقيام المعاهدات الدولية و ألا تكون مصابة بأحد عيوب الرضا الغلط ,الإكراه و التدليس .

– مشروعية موضوع التعاقد :أي أن يكون موضوع المعاهدة جائز و مشروعا يبيحه القانون و تقره الأخلاق .

وهذا ما نصت علية معاهدة فينا في المادة 53.

العرف الدولي :

هو واعتياد الدول على سلوك معين لمدة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الاعتياد .

خصائص العرف الدولي :

– تكرار سوابق ترضى بها والدول .

– تعامل إلزامي يجب القبول و العمل به .

– انه خاضع للتطور .

أساس إلزام العرف الدولي :

– المدرسة الوضعية :الألمانية و الايطالية إن أساس القوة الملزمة للعرف هو الرضا قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا من خلال سلوك الدول عندما تعترف للوهلة الأولى بمشروعية السلوك باشتراكهما فيه .

– المدرسة الموضوعية :تعتبر بمثابة تعبير عن قاعدة موضوعية مستمدة من الشعور القانوني الجماعي . فالعرف يستمد قوته خارج نطاق إرادات الدول و يسمو عليهما و يرجع الفضل في إبراز هذه الفكرة إلى الفقيه سافيني والأساس يكمن في الضرورة الاجتماعي

*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .

محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .

حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .

طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .

طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .

– انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .

طرق اكتساب الاقليم :

أولا :الاسباب الاصلية :

1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له

شروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-

وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .

طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .

2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .

ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :

1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحرب

شروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم

2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع .

شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.

** الانهار :

وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .

الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .

سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالم

الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.

الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .

الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحرية

مبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .

اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .

استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .

*** الاقليم البحري :

هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتا

أولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.

نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .

الموانئ البحرية :

الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.

المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .

ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .

الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :

يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية .

 

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى