المصدر مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية , ع17
يعيش العالم في الآونة الأخيرة انتشار جائحة فيروس “كورونا” أو ما يسمى “كوفيد19” الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية في أواخر سنة 2019، وقد مس هذا الوباء جل الدول، حيث خلف الآلاف من المصابين والمئات من الوفيات، مما زرع الهلع والخوف في نفوس الأشخاص في مختلف بقاع العالم، ولم يقتصر أثر هذا الفيروس على المجال الصحي والإقتصادي للإنسان فقط، بل تجاوزه إلى باقي المجالات الأخرى سواء الاجتماعية أو السياسية وحتى القانونية منها، مما حتم ضرورة تدارس آثار هذه الفاجعة من جميع الجوانب بما فيها الجانب القانوني، سواء في شقه الموضوعي أو الإجرائي.
وقد خلف هذا الوباء أعباء كبيرة على كاهل الدول بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، وهذا ما عجل بتدخل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لمحاولة استيعاب أثاره وحماية حياة الأفراد وصحتهم بالدرجة أولى، وكذا بتدخل المواطنين والمواطنات وذلك بالمساهمة في مواجهة هذا الفيروس استنادا إلى الفصل 40 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي جعل التكاليف الناتجة على الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد تقع على عاتق الجميع بصفة تضامنية، وقبل ذلك التزامهم الأخلاقي الذي تفرضه القيم الإنسانية والدينية، وقد تُوِجَ هذا التضامن بإحداث الدولة لصندوق خاص بهذه الجائحة، الذي ساهم فيه مجموعة من الأشخاص كل من موقعه وكل حسب إمكانياته.
وانطلاقاً مما ذكر سنحاول من خلال هذه الأسطر المتواضعة تسليط الضوء على أهم النقاط المتعلقة بالجانب القانوني لهذا الجائحة “كوفيد 19” وذلك من خلال شقين نخصص أولهما للحديث عن الشق الموضوعي والثاني سنخصصه للشق الإجرائي:
- الشق الأول: الإجراءات القانونية للحد من تفشي فيروس كرونا
- أولا: الامتثال للسلطة كإجراء قانوني ووقائي
- ثانيا: تجريم نشر الأخبار الزائفة بهدف الحد من تفشي الفيروس
- الشق الثاني: تأثير فيروس كورونا على الزمن الإجرائي
- أولا: التكييف القانوني لتفشي فيروس كرونا
- ثانيا: أثر الفيروس على آجال التبليغ والطعن
الشق الأول: الإجراءات القانونية للحد من تفشي فيروس كرونا
ان ظهور فيروس كورونا المستجد دفع الدول الى اتخاذ مجموعة من التدابير قصد التصدي له، وأيضا وضع عقوبات صارمة للتأكد من إحترامها، والمغرب بدوره باشر مجموعة من الإجراءات، وهذا ما سنحاول التطرق له في هذا الشق.
أولا: الإمتثال لأوامر السلطة كإجراء قانوني ووقائي
إن الوضع الذي تفرضه الحالة التي يمر منها المغرب كباقي الدول الموبوءة بفيروس كورونا،دفع بالسلطة العامة من بينها وزارة الداخلية التي عملت على إصدار بلاغ لإعلان حالة الطوارئ ابتداء من يوم الجمعة 20مارس 2020 على الساعة السادسة مساءا وذلك لأجل غير مسمى، الذي تم تحديده فيما بعد بمقتضى بلاغ آخر في تاريخ 20أبريل2020 كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
وقد يتبادر إلى ذهن المطلع على هذا البلاغ للوهلة الأولى أنه يتعارض مع مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور المغربي من بينها الحق في الحرية
والحق في التنقل، لكن المسألة مختلفة تماما عندما يتعلق الأمر بصدور البلاغ في ظرفية استثنائية تستدعي حماية حقوق أكثر أهمية من بينها الحق في الحياة ، الذي يعتبر أول حقوق الإنسان والحق في السلامة الجسدية للأفراد المنصوص عليهما في نفس الباب.
وللحديث على تحديد العقوبة الواجب تطبيقها في حالة مخالفة الأوامر الصادرة عن السلطة العامة تجعلنا نبسط تصورين:
التصور الأول وهو في حالة عدم صدور قانون محدد للعقوبة في هذا الشأن يجعلنا نرجع للقوانين العامة أي لمجموعة القانون الجنائي قصد تكييف الجريمة وتحديد عقوبتها وهو الأًصل، والحالة الثانية وهي التي عليها الحال بعد صدور القانون متعلق بالوضع الحالي فإن الجريمة والعقوبة سيتم تحديدهما بمقتضاه باعتباره نص خاص واستثنائي وهو ما يشكل الاستثناء.
بالرجوع لمجموعة القانون الجنائي نجده قد نص على مسألة عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن السلطة العامة بمقتضى الفصل 308 منه الذي جاء فيه:” كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات….” ويندرج هذا الفصل في الفرع الثاني من الباب الخامس من مجموعة القانون الجنائي الذي ينظم جريمة العصيان، وتصنف هذه الجريمة من الجنايات والجنح المرتكبة ضد النظام العام، ويشمل هذا النص كل الأشخاص سواء الطبيعيين منهم أو المعنويين، كما يشمل جميع الأوامر الصادرة عن السلطات سواء في الحالة العادية أو الاستثنائية.
ويشكل الاعتراض على هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف ظرفا من ظروف التشديد حيث ترفع العقوبة الحبسية في هذه الحالات من ثلاثة أشهر إلى سنتين كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل المذكور، ومن بين التدابير المتخذة من طرف السلطة المختصة صدور بلاغ مشترك بين السيد وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية
والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الذي أعلن بمقتضاه عن تعليق جميع الجلسات، ابتداء من يوم الاثنين 16مارس 2020 ما عدا بعض الاستثناءات المتمثلة في الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق.
أما التصور الثاني وهو الذي يمثل واقع الحال، بحيث أنه بعد صدور القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حددت المادة الرابعة منه عقوبة مخالفة التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، التي تتخذها الحكومة بموجب مراسيم مقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات في الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300إلى 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وقد حافظت المادة المذكورة على نفس العقوبة دون تشديدها في حالة عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على هذه المخالفة.
ولعل إصدار الدولة لهذا القانون في هذه الظرفية الصعبة التي يعيشها المغرب بهدف ضبط النظام العام وكذا إزالة اللبس عن القانون الواجب التطبيق، الذي يضفي الصبغة الزجرية على الأوامر الصادرة عن السلطة في خضم هذه الظروف التي تسعى من خلالها الدولة إلى ضبط الأفعال والإمتناعات الصادرة عن الأفراد، من بينها نشر الأخبار الزائفة بشتى الوسائل التي سنحاول سبر أغوراها في ما هو آت من أسطر.
ثانيا: تجريم نشر الأخبار الزائفة بهدف الحد من تفشي الفيروس
تتسم الجريمة الإلكترونية بخصوصيات تنفرد بها عن الجريمة العادية حيث أنها تستهدف ماهو معنوي وليس مادي، كما أنها تتسم بالخطورة البالغة نظرا لحجم الخسائر الناجمة عنها قياسا بالجرائم العادية نظرا لارتكابها من فئات متعددة تجعل من التنبؤ بالمشتبه به أمرا صعبا ، ونظرا لأنها بذاتها تنطوي على سلوكيات غير مألوفة وبما أتاحته من تسهيل ارتكاب جرائم أخرى.
وهذا ما دفع بجل التشريعات ومن بينها التشريع المغربي إلى الإسراع بتقنين هذا المجال
والحد من الخروقات الحاصل داخله، وكمثال على هذه النصوص نجد الفصل 1-447 و 2-447 من مجموعة القانون الجنائي يقنن صور هذا النوع من الجرائم.
وإرتباطا بالموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه فإن الأخبار الزائفة في الوقت الراهن الذي يمر منه المغرب شأنه شأن جل دول العالم الموبوءة، تشكل بصورتها السلبية ونقصد بهذا الأخبار التي تنفي تواجد فيروس كرونا المستجد عامل أساسي في عدم اتخاذ المواطنين الحيطة و الحذر، وبالتالي المساهمة في زيادة عدد المصابين و الوفيات، كما من شأن نشر أخبار التي تُبخِس من جهود السلطة العامة ضد الفيروس أن يخلق حالة من الرعب والخوف في نفوس الأفراد، وهذا ما دفع السلطة المختصة المتمثلة في السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات علاقة بالموضوع، وقد باشرت النيابة العامة، مجموعة من الأبحاث في الموضوع لاتخاد المعين بواسطة الشرطة القضائية، وتم اعتقال مجموعة من الأشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية الاشتباه في تورطهم بالموضوع، وذلك لقيامهم بنشر شرائط فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن أخبار زائفة.
ومن بين التدابير التي عمدت السلطة التنفيذية إلى القيام بها أيضا الإسراع في وضع مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق بإستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
الشق الثاني: تأثير تفشي فيروس كورونا على الزمن الإجرائي
لاشك أنه لا يمكن الحديث عن عدالة ناجزة إلا بتوفر إجراءات سليمة وسريعة مما يجعل الزمن عنصر أساسي في إحقاق الحق وتطبيق القانون، إلا أن هذا الزمن قد يتوقف أو ينقطع بسبب أو بآخر ومن أهم هذه الأسباب نجد القوة القاهرة التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على السير الطبيعي للإجراءات.
إن الحديث عن أثر جائحة كرونا على الزمن الإجرائي يفرض أولا التطرق لتكييف القانوني لهذه الجائحة، قبل بسط تأثيرها على السير العادي للدعوى من حيث الزمن خصوصا فيما يتعلق بمؤسستي التبليغ والطعن كأحد أهم المؤسسات القانونية التي تعتمد على عنصر الزمن لصحتها.
أولا: التكييف القانوني لتفشي جائحة كرونا المستجد
إن الإطلاع على الوضع الذي أصبح عليه المغرب والكيفية التي تفشى بها هذا الفيروس يجعلنا نصنفها بصورة أولية على أنها تعتبر بمثابة قوة قاهرة وهذا ما سنحاول تبيانه.
بالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود نجد المشرع المغربي نظم القوة القاهرة في الفرع الثاني من القسم الرابع، الذي خصص لآثار الالتزامات بوجه عام، فبعدما قرر من خلال مقتضيات الفصل 268 من ق.ل.ع “أنه لا محل لأي تعويض مدني كلما استطاع المدين أن يثبت أن عدم تنفيذه الالتزام الذي يثقل كاهله أو التأخير في ذلك التنفيذ، قد نشأ بالأساس عن سبب أجنبي لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن”. وعرف من خلال مقتضيات الفصل 269 من ق.ل.ع. القوة القاهرة أنها كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية وغارات العدو، وفعل السلطة، والذي يكون من شانه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، كما استثنى من القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه، و السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين.
يتضح من النصين المشار إليهما أن القوة القاهرة كواقعة مادية، ومتى تحققت شروط تطبيقها تعد سببا من الأسباب القانونية الكافية لوحدها لجعل المدين يتحلل عادة من تنفيذ التزاماته دون أن يكون محلا لأية مسؤولية مدنية.
فكلما تحققت الشروط التي عددها الفصل أعلاه في ثلاثة: أولها أن يكون الحدث غير ممكن بالوجه العادي توقعه أو ترقبه، وثانيها أن يكون مستحيلا دفعه أو التغلب عليه، وثالثها أن لا يكون للمدين دخل في إثارة الحدث.
وفي إطار إسقاط هذه الشروط على تفشي فيروس كورونا نجد أن هذا الفيروس تتوفر فيه جميع الشروط الواجب توفرها بالقوة القاهرة، فقد تفشى بصورة فجائية وسريعة مما جعل من إمكانية درءه مسألة مستحيلة، كما أن شرط انتفاء خطأ المدين متوفر بصورة جلية ولا حاجة لإثباته.
ثانيا: تأثير فيروس كرونا كقوة قاهرة على مؤسستي التبليغ والطعن
لقد ألزم تفشي جائحة كرونا المستجد كوفيد19 السلطات العامة اتخاذ مجموعة من التدابير التي تم الإشارة إليها في شق الأول من هذا البحث، وما يهمنا في هذا الجزء هو صدور مجموعة من البلاغات التي أعلنت عن التوقيف الجزئي للعمل داخل محاكم المملكة من بينها البلاغ الصادر بخصوص تعليق جميع الجلسات باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين والقضايا الإستعجالية و قضاء التحقيق الذي سبق الإشارة إليه.
وهذا ما يجعل المهتمين بالشؤون القانونية يتساءلون حول أثر هذا التوقيف على الزمن الإجرائي الذي يعتبر أجل التبليغ و أجل الطعون العادية وغير العادية من أهم محاوره.
حيث إن تبليغ الاستدعاء أو بصفة عامة تقنية تبليغ الإجراء تعتبر شرطا ضروريا لإصدار الحكم على الخصم، لذلك تستوجب أهم النزاعات أمام المحكمة مواجهة أطراف النزاع أو ما يسمى بتحقيق مبدأ التواجهية وإلا كان مآل الحكم البطلان، وتتجلى أهمية التبليغ كذلك في اعتباره آلية مهمة لاحترام حقوق الدفاع وهذا ما دفع القضاء المغربي في الكثير من القضايا إلى اعتبار عدم القيام بالتبليغ خرقا واضحا في حقوق الدفاع، كما يساهم بشكل كبير في بلوغ التقاضي مبدأ حسن النية المنصوص عليه في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية المغربي.
و قد أكد المشرع المغربي على إلزامية التبليغ في الفصول من 36إلى41 من قانون المسطرة المدنية و لعل ما يهمنا في هذا المقام هو أجل التبليغ الذي جاء في الفصلين 40 و 41 من نفس القانون حيث جاء في الفصل40:”يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الإبتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا”.
أما فيما يخص الطعون فهي تلك الوسيلة التي تعطي إمكانية النظر في الدعوى مرة ثانية وتصحيح الأخطاء القضائية وتفاديها، وقد نص المشرع على آجالها في نصوص مختلفة من قانون المسطرة المدنية المغربي، واعتبرها من النظام العام بحيث لا يمكن مخالفة مقتضياتها.
وبالرجوع لمسألة تأثير فيروس كرونا المستجد على هذه الآجال فإنه بصدور القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها قد أزيل اللبس حول مصير الدعاوى التي لم تحترم هذه الآجال بسبب قوة القاهرة المتمثلة في فيروس كورونا المستجد، حيث نص في المادة السادسة منه على إيقاف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال الفترة المعلن فيها عن حالة الطوارئ الصحية، ويدخل في حكم هذا الآجال المتعلقة بالتبليغ والطعون، وقد نصت أيضا على استئناف احتسابها من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة المحدد سابقا في تاريخ 20أبريل2020 ما لم يتم تمديده أي بتاريخ21أبريل2020.
وقد استثنت نفس المادة أجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وهو أمر بديهي على اعتبار أن البلاغ الصادر عن السلطة المختصة القاضي بتعليق الجلسات لم يشمل الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا الاعتقال مما يجعلها لا تتوقف، وبالتالي لا يجب إيقاف استئناف الأحكام الصادرة بشأنها، ويشمل ذلك أيضا الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي اللذان يعتبران من الإجراءات التي تتخذ في نفس القضايا.