دراسات قانونية

دور أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الحماية

سوف نتعرض في هذا المبحث إلى كل من :

  • أولاً: الجمعية العامة
  • ثانيا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  • ثالثا لجنة حقوق الإنسان

 موضحين اختصاص هذه الاجهزة بحماية حقوق الإنسان مع بيان الوسائل التي تستعين بها في توفير الحماية الدولية ضد الانتهاكات التي تقع على الإنسان وكرامته وحريات الاساسية….

أولاً: اختصاص ووسائل الجمعية العامة في حماية حقوق الإنسان

 1- اختصاص الجمعية العامة بحماية حقوق الإنسان

تعتبر الجمعية العامة احد الاجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، ومن اهم وظائفها اجراء دراسات وتقديم توصيات بهدف تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والمساعدة في تحقيق حقوق الإنسان والحريات الاساسية لجميع الناس دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين([1])

ويتفرع عن الجمعية العامة ست لجان([2]) من بينهما اللجنة الثالثة المختصة بالقضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية ، وتتلقى المقترحات والتوصيات والتقارير الخاصة بحقوق الإنسان،([3])إذ تحال قضايا حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو من اللجان المتخصصة برصد تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتناقش في اللجنة الثالثة.

أن اختصاص الجمعية العامة في مجال حقوق الإنسان هو اختصاص عام شامل وهذا ما نص عليه الميثاق،([4])وتفسير ذلك أن واضعي الميثاق أرادوا أن يحددوا العلاقة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جهة والجمعية العامة من جهة اخرى حتى لايثور التنازع في الاختصاص بين هذين الجهازين([5]) ولاسيما أن مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان تقع على عاتقيهما وبذلك يكون للجمعية العامة سلطة الاشراف والرقابة والمتابعة على اعمال المجلس والاجهزة الاخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.

ولهذا فان للجمعية العامة دور كبير وفعال في تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها معتمدة في ذلك مجموعة من الاجراءات أو الوسائل التي ساعدت على تقنين حقوق الإنسان دوليا وترسيخ عنصر الالزام فيها، استجابة لطلبات ملحة أو معالجة الازمات أو مشكلات تعرضت لها حقوق الإنسان في بعض الدول، أو تعبيرا عن أستياء عالمي من تصرفات معينة اساءت إلى تلك الحقوق، أو تجاوبا مع وعي اجتماعي انساني يرفض التساهل والوقوف موقف اللامبالاة ازاء تيارات أو اتجاهات أو اعمال تنتهك حرمة الحقوق والحريات الاساسية وتناقض المبادئ التي اعلنها الميثاق.

2- وسائل الجمعية العامة في حماية حقوق الإنسان

أ- إصدار الإعلانات والتوصيات المعنية بحقوق الإنسان 

أصدرت الجمعية العامة مجموعة من الاعلانات والتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان من اجل التوعية بهذه الحقوق وتعزيز احترامها من قبل المجتمع الدولي، ولقد كان لهذه الاعلانات والتوصيات دور كبير في تحقيق هدف الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من كونها مجردة من أية أثار قانونية ملزمة، إلا إنها  تنطوي على قيمة ادبية واخلاقية كبيرة.

أن توصيات الجمعية العامة، خاصة تلك التوصيات التي تتخذ شكل الاعلانات، تؤدي إلى تكوين العرف اتباعا لما يسمى (بالأسلوب الموجه لتكوين القاعدة العرفية)([6])ويشترط في هذه الحالة توفر ثلاثة شروط وهي:

  • أن تكون التوصية محددة المضمون عامة الخطاب.
  • أن تكون التوصية تعبيرا عن ارادة عامة حقيقية
  • أن تتأكد التوصية من الناحية العملية.

ومن الاعلانات المهمة التي اصدرتها الجمعية العامة نذكر.

(أولا ) الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/1948.

(ثانيا) إعلان حقوق الطفل في 20/11/1959([7])

(ثالثا) إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في 14/12/1960([8])

(رابعا) إعلان الأمم للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في 20/11/1963.

(خامسا) إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة في 7/11/1967([9])

(سادسا) إعلان اللجوء الاقليمي في 14/12/1967([10])

  اضافة إلى العديد من الاعلانات الاخرى التي لا مجال لذكرها.

ب- اعداد اتفاقيات دولية ملزمة في ميدان حقوق الإنسان :

لقد قامت الجمعية العامة باعداد مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال  حقوق الإنسان من اجل حمايتها وتعزيز احترامها، ويقصد بالاتفاقية الدولية بصورة عامة  (الاتفاق الذي يعقد بين شخصين أو اكثر من اشخاص القانون الدولي العام يرمي الى احداث اثار قانونية معينة )([11]) لذلك تعتبر نصوص  الاتفاقيات الدولية ملزمة لكونها جزء من التشريعات الوطنية بالنسبة للدول التي تنظم إلى هذه الاتفاقيات.

وهناك العديد من الاتفاقيات التي اعدتها الجمعية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان منها:

(أولا) اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها في 9/12/1948([12])

(ثانيا) اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير في 2/12/1949

(ثالثا) اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة في 20/12/1952.

(رابعا) برتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف في 25/9/1926 ومعتمدة من الجمعية العامة في 22/10/1953.

(خامسا) اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة في 29/1/1957 ([13])

(سادسا) اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج في 7/11/1962.([14])

(سابعا) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في 21/12/1965.

(ثامنا) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 16/12/1966.

(تاسعا) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16/12/1966.

(عاشرا) اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية في 26/11/1968

(حادي عشر) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها في 30/11/1973.

(ثاني عشر) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأة في 17/12/1979.

وهناك اتفاقيات اخرى لامجال لذكرها:

كما هناك بعض من الاتفاقيات الدولية التي اعدتها الجمعية العامة، انبثقت عنها لجان خاصة من اجل منافسة التقارير المقدمة من الاطراف فيها عن تطبيقها لمواد الاتفاقية، هذا لغرض تدعيم البناء التنظيمي للامم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والسهر على رقابة تطبيق الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال، ومن هذه اللجان التي تم انشاءها، اللجنة المنبثقة عن الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري في 21/12/1965([15]) وكذلك اللجنة الناتجة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16/12/1996([16]) وايضا اللجنة المتولدة عن الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد النساء في 18 /12/1978.([17]) وتتمتع هذه اللجان بدرجة كبيرة من الاستقلال لتنظيمي والوظيفي عن الأمم المتحدة. وسوف نتعرض بشكل موجز إلى احدى هذه اللجان إلا وهي لجنة حقوق الإنسان.

  لجنة حقوق الإنسان :

تتكون لجنة حقوق الإنسان التي شكلت طبقا للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية من 18 عضوا ([18]) ومن مهامها ([19]) دراسة التقارير المتعلقة بالاجراءات التي وافقت عليها الدول الأطراف لتكتسب الحقوق التي اقرتها الاتفاقيةفاعليتها ونقل تقاريرها واي تعليقات تراها مناسبة إلى الدول الاطراف وكذلك النظر في البلاغات المقدمة من الافراد الخاضعين لسلطة الدول الاطراف في المعاهدة والتي اقرت اختصاص اللجنة في هذا الشأن ويدعون فيها انهم ضحايا انتهاك تلك الدولة لاي حق من الحقوق الواردة في الاتفاقية([20]) ومعا يجدر ذكره في هذا الصدد من الناحية القانونية أن عمل (لجنة حقوق الإنسان) يجمع بين نظام الرقابة الدولية والسياسية أي الرقابة عن طريق التقارير والقرارات من جانب الاجهزة الدولية ونظام الشكاوي المقدمة من احدى الدول الاطراف في الاتفاقية ضد دولة اخرى، طرف فيها ايضا إلى لجنة حقوق الإنسان، بالاضافة إلى وسيلة أخرى للرقابة على احترام الدول لحقوق الإنسان المدنية والسياسية هي نظام التظلعات الفردية الذي لم يكن محل اجماع عليه من قبل الدول الاعضاء فتم النص عليه في البروتوكول الاختياري التابع للاتفاقية ذاتها([21])([22])

ج- انشاء لجان أو أجهزة فرعية لحماية حقوق الإنسان

للجمعية العامة أن تنشأ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها،([23])ومساعدتها في تأدية المهام المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومن هذه الهيئات واللجان ما يلي

(أولا): اللجنة الخاصة المعنية بتنفيذ إعلان منع الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والمعروفة (بلجنة ازالة الاستعمار)([24])

(ثانيا) مجلس الأمم المتحدة لناميبيا.([25])

(ثالثا) اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري (الابارتهيد)([26])

(رابعا) اللجنة الخاصة للتحقيق في التصرفات الاسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان لسكان الاقاليم المحتلة([27])

(خامسا)لجنة ممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني([28])

وتهيء هذه الاجهزة تقارير سنوية وخاصة، وتقدم توصيات في المسائل التي تدخل في اختصاصها وتنظر الجمعية في هذه التقارير وعند الضرورة تعرضها على مجلس الامن وعلى الاجهزة المختصة الأخرى.

د. عقد ومتابعة المؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان:

من الوسائل الأخرى التي اعتمدتها الجمعية العامة وسيلة المؤتمرات الدولية، إذ تعقد المؤتمرات المعنية بحقوق الإنسان بقرار صادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة لغرض استعراض التقدم الذي احرز في ميدان حقوق الإنسان والميادين الأخرى. وتتميز المؤتمرات بالديمقراطية سواء من حيث الشكل أو من حيث مجال تركيزها، فمن حيث الشكل تجمع على قدم المساواة ممثلين الحكومات من مختلف انحاء العالم، ومن حيث مجال تركيزها فانها تعمل على تحقيق توافق عالمي في الاراء، بشأن قضايا عالمية محددة ومترابطة فيما بينها من اجل بحث تاثيرها على شخص الإنسان والمجتمعات البشرية.([29])

وعادة ما يتم بواسطة المؤتمرات العالمية ترجمة توافقات الاراء المتوصل إليها بشأن القضايا الانسانية وغيرها من القضايا إلاساسية إلى قواعد واتفاقيات دولية جديدة والى التزامات محددة. أي إلى اهداف وغايات ملموسة تحددها الدول الاعضاء لانفسها وللامم المتحدة.

أن للجمعية العامة دور كبير في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ولاسيما الانسانية فيها من خلال المؤتمرات الدولية عن طريق:

(أولا) الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية معنية بحقوق الإنسان، مثلا دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي لحقوق الإنسان في طهران ([30]) والذي انتهى باعلان طهران لحقوق الإنسان، وكذلك عقد مؤتمر للامم المتحدة المعني بحرية الاعلام 1948، والمؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة في مكسيكو ستي 1975، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في جنيف 1978،  بالاضافة إلى مؤتمرات المفوضين من اجل اعداد صكوك دولية في ميدان حقوق الإنسان.([31])

(ثانيا) اعتماد واقرار الجمعية العامة لما يرد في بعض المؤتمرات الدولية من قرارات ووصايا متعلقة بحقوق الإنسان، مثلا اعتمادها برنامج عمل وتقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية،([32]) الذي عقد في القاهرة بين 5 الى12 ايلول 1994، وكذلك تأييدها لاعلان وبرنامج عمل مؤتمر فينا لحقوق الإنسان([33])

(ثالثا) عقد الجمعية العامة دورات خاصة من اجل متابعة ومراجعة ما نفذ من الاعلانات وبرامج العمل الصادر عن المؤتمرات الدولية التي اعتمدتها، ومنها مثلا، عقد دورة خاصة في شهر حزيران .. 2000 تحت شعار (بكين +5) لمراجعة ما نفذ من إعلان وبرنامج المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بيجين –الصين بين 4 إلى 5 ايلول 1995 وكذلك عقد دورة خاصة في شهر ايار 2002 لمراجعة ما طبق من برنامج عمل القمة العالمية للطفولة التي عقدت في نيويورك بتاريخ 30/9/1990. ([34])

بالاضافة إلى ذلك فلقد قامت الجمعية العام باستحداث منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يختص بالاشراف على كل البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان([35])

وكذلك اصدارها قرارات  متعلقة بحقوق الإنسان بصورة مباشرة، سواء فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.([36]) أو تقديم المساعدة الانسانية لبعض الدول.([37]) وغيرها من القرارات الأخرى الكثيرة المتعلقة بحقوق الإنسان. وايضا قامت الجمعية العامة بانشاء جامعة دولية تحت اشراف الأمم المتحدة تعرف باسم (جامعة الأمم المتحدة) عام 1972 يتمثل نشاطها حول التطور الإنساني والتنمية الاجتماعية، ومشكلة الجوع في العالم ومشكلات السكان والتنمية بالاضافة إلى استخدام الموارد الطبيعية وتوزيعها التوزيع الامثل.

وبذلك فان الجمعية العامة تؤدي دورا فاعلا في حماية حقوق الإنسان، حيث لاتخلوا أي دورة في الجمعية العامة من بحث انتهاكات حقوق الإنسان ووضع المعالجات المناسبة لها، وعلى الرغم من أن اغلب هذه المعالجات تتسم بطابع الادانة والتنديد لعدم قدرتها على اتخاذ القرارات الملزمة وحصر ذلك بمجلس الامن، إلا أن استمرارها بهذه المعالجات، اضافة إلى إعلان ونشر حالات المخالفة ومواقف الجمعية منها يدفع الدول إلى تلافي هذه الاجراءات وان تعمل جاهدة على ازالة اية انتهاكات لحقوق الإنسان قد تتعرض بسببها إلى التشهير والتنذير من قبل الجمعية العامة وما يسببه ذلك من استياء للرأي العام العالمي وتأثيره على علاقاتها الدولية.

اضافة إلى دورها الكبير في صياغة واقرار القواعد القانونية الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. فليس هناك حماية ابلغ واضمن في التأثير على المدى الطويل، من تأطير اجراءات واصول من تأطير اجراءات واصول الحماية الدولية لحقوق الإنسان بقواعد قانونية دولية.

ثانيا: اختصاص ووسائل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الحماية

1- اختصاص المجلس بحماية حقوق الانسان

لقد عهد الميثاق مسؤولية تحقيق اهداف الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان  على عاتق الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يعمل تحت اشراف الجمعية العامة.([38])

ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي([39])اهم هيئة تتناول مواضيع حقوق الإنسان بين اختصاصته، إذ له بموجب الميثاق أن يقدم توصياته فيما يتعلق باشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية ورعايتها([40])ومن اجل تنفيذ هذه التوصيات له اجراء ترتيبات مع اعضاء الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للحصول على تقارير عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصياته والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة بشأن المسائل الداخلة في اختصاصه.([41]).

وللمجلس أن ينشيء لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان.([42]) ولقد شكل المجلس تطبيقا لهذا النص لجنة حقوق الإنسان في 16 فبراير 1946([43]) ولجنة مركز المرأة لتكون اداته ووسيلته الفاعلة في حماية حقوق الإنسان من خلال فرقها العاملة والمقررين الخاصين، وقد شكلت لجنة حقوق الإنسان بدورها اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات. اضافة إلى تشكيل المجلس بين الحين والاخر لجانا لاغراض معينة.([44]).

أن هدف الميثاق من اعطاء المجلس الحق في انشاء لجان اقتصادية واجتماعية وغيرها تحقيق غايتين هما، الاولى ضمان حسن اداء المجلس لوظائفه والثانية اتاحة الفرصة لاكبر  عدد من اعضاء الأمم المتحدة للمشاركة في لجانه من اجل توسيع المشاركة في اعمال المجلس.([45]).

وان هذه اللجان وخصوصا المعنية بحقوق الإنسان أي (الفنية) تمارس انشطتها كافة ضمن مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويتكون جزء كبير من قرارات المجلس من مشاريع سبق اعدادها من اللجان الفنية، وخاصة لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الخاصة بمركز المرأة([46]).

ويقدم المجلس الاقتصادي بالتعاون مع الهيئات غير الحكومية ذات الاهتمام بحقوق الإنسان أو يقوم باجراء الترتيبات المناسبة للمشاور مع المنظمات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصاته، كالاتحادات والمنظمات الاقليمية المعنية  بحقوق الإنسان، وتلقي تقاريرها ومقترحاتها([47]).

كما يقوم المجلس بالدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية عن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، واعداد مشروعات الاتفاقيات لتقديمها  إلى الجمعية العامة.([48])

كما له أن يعين عن الاقتضاء أو يفوض الامين العام لتعيين مقررين خاصين أو لجان من الخبراء لاعداد تقارير عن الموضوعات الفنية([49])

أن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي دور كبير في حماية حقوق الإنسان، ويؤدي دوره من خلال مجموعة من الوسائل التي تساعده في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

2- وسائل المجلس لحماية حقوق الإنسان

أ, انشاء لجان معنية بحقوق الإنسان وحمايتها:

لقد خول الميثاق المجلس الاقتصادي الاجتماعي أن ينشأ اللجان التي يحتاج إليها من اجل تادية وظائفه ([50]) وتطبيقا لهذا النص قام المجلس بانشاء لجان معنية بحقوق الإنسان من اجل مساعدته لتوفير الحماية لهذه الحقوق ومن هذه اللجان التي انشأها المجلس: لجنة حقوق الإنسان، لجنة مركز المرأة 1946([51])، إذ لهما دور فاعل في حماية حقوق الإنسان من خلال اعداد التوصيات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ، ووضع المرأة، وحرية المعلومات، وحماية الاقليات ومناهضة التمييز العنصري وغيرها من الامور ذات المساس بحقوق الإنسان. ويتم اعداد هذه التوصيات والتقارير بناءا على الشكاوي التي تقدم لهذه اللجان المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك بناء على تقارير المقررين والفرق العاملة المعنية بهذه الحقوق، وتبين هذه التقارير ايضا التقدم الذي احرزته هذه اللجان في الامور الداخلة في اختصاصها، وكان لها دور كبير في صياغة مجموعة من الاعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان([52])

ومن اللجان الأخرى التي انشأها المجلس لجنة المخدرات 1946 بهدف اعداد الاتفاقيات الدولية في كل ما يتعلق بالحد من انتشار المخدرات ([53])

وايضا لجنة الحقوق إلاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي انشاءها المجلس في عام 1985 من اجل رصد تنفيذ الدول لاحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديد ما إذا كانت المعايير الواردة في العهد تطبق أو لا تطبق بشكل ملائم في الدول الاطراف، وتحديد الوسائل التي يمكن اتباعها لتحسين تطبيق العهد وانفاذه بحيث يستطيع جميع الناس التمتع بالحقوق المكرسة لهم بالعهد.([54]) وتعتبر هذه اللجان التي انشاها المجلس لاقتصادي مع غيرها من اللجان التابعة له بمثابة جماعات ضاغطة على الدول في مجال حقوق الإنسان([55])

ب- التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان

اهتم المجلس الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان([56]) وعمل على تعزيز دورها لحماية هذه الحقوق، ويرجع اهتمام المجلس بهذه المؤسسات إلى عام 1946 إذ طلب من الدول الاعضاء أن تنظر في (مدى استصواب انشاء فرقا اعلامية أو لجان محلية معنية بحقوق الإنسان في بلدانها من اجل التعاون معها لتعزيز عمل لجنة حقوق الإنسان)، وفي عام 1960 اتخذ المجلس الاقتصادي قراار سلم فيه بالدور الذي يمكن للمؤسسات الوطنية أن تؤديه في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعا الحكومات إلى تشجيع تشكيل واستمرار هذه الهيئات([57])

واهتم المجلس كذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، إذ له بموجب الميثاق أن يجري ترتيبات للتشاور مع المنظمات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه،([58]) وبناءا على هذا النص فقد صدرت عدة قرارات عن المجلس الاقتصادي تنظم العلاقة الاستشارية مع المنظمات غير الحكومية تبعا للبيئة السياسية الدولية وموقفها من دور هذه المنظمات واهمها القرار (1296) لسنة 1968 الذي اجاز للمنظمات غير الحكومية الدولية أو الاقليمية التمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي.([59])

أن هذه المؤسسات والمنظمات تعتبر كمصدر بالنسبة للمجلس الاقتصادي، يؤفر المعلومات عن حقوق الإنسان لحكومة البلد وشعبه بالاضافة إلى مساعدته في تثقيف الرأي العام وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترامه.

ج- صيغة الرسائل والشكاوي المتعلق بحقوق الإنسان:

من الوسائل المهمة التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ميدان حماية حقوق الإنسان، وسيلة الرسائل والشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لقد اعتمد المجلس عدة قرارات مهمة في هذا الشأن([60])، تخول المنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات والافراد المهتمين بحقوق الإنسان أن يرسلوا شكاوي إلى سكرتير عام الأمم المتحدة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بدولة ما ويحيل السكرتير هذه الشكاوي إلى مركز حقوق الإنسان في جنيف حيث تعرض للفحص بواسطة مجموعة عمل([61]) كما ترسل صورة منها إلى الدولة المعنية مع اغفال اسم الشاكي. ويظهر لنا انه لايشترط أن تكون الرسالة أو الشكوى موجه من ضحية انتهاك حقوق الإنسان، وانما مجرد أن يكون قد علم  بوقوع الانتهاك ولايشترط أن يكون صاحب مصلحة في ارسال الشكوى- إما بالنسبة لمآل هذه الشكاوى فهي تقود إما إلى تشكيل فريق للتحقيق عن الانتهاكات الواقعة شريطة قبول الدولة المعنية، أو بتعيين مقرر خاص لدراسة الانتهاكات وتقديم تقرير بها إلى لجنة حقوق الإنسان التابع لمجلس الاقتصادي([62]).

يتبين لنا أن هذه الوسيلة، تعد بمثابة اداة أو آلية لمراقبة سلوك الدولة حيال حقوق الإنسان، مما يساعدة الأمم المتحدة في اداء دورها في حماية وتعزيز هذه الحقوق.

د- عقد مؤتمرات دولية معنية بحقوق الإنسان

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدعوا إلى عقد مؤتمرات دولية معنية بحقوق الإنسان([63]) وتتجسد اهمية هذه المؤتمرات في إنها تؤدي غالبا إلى اعتماد اتفاقيات دولية في ميدان حماية حقوق الإنسان، ونذكر مثلا دعوة المجلس الاقتصادي إلى عقد مؤتمر المفوضين عام 1954 والذي تمخض عن اعتماد اتفاقية بشأن وضع الاشخاص عديمي الجنسية، وكذلك دعوته إلى عقد مؤتمر المفوضين الذي عقد في جنيف عام 1956 وتمخض عن اعتماد الاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة بالرق.

وقام المجلس الاقتصادي بانشاء لجنة لتحضير المؤتمرات التي تتولى مسؤولية اعداد وتنظيم هذه المؤتمرات واعداد جدول اعمالها، ([64])لما لها من اهمية في تشجيع الحوار الدولي في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان واتاحة الفرصة لصياغة شراكات مستديمة ومثمرة في مواجهة التحديات الجديدة في ميدان حقوق الإنسان.

ومما تجدر الاشارة اليه، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمارس اختصاصاته تحت اشراف الجمعية العامة، وهي جهاز سياسي بالدرجة الاولى، مما يؤدي إلى اضعاف فاعلية المجلس في اداء دوره في مجال حقوق الإنسان، فلمجلس ليس مستقلاً استقلالاً تاماً بل يخضع لإشراف الجمعية العامة والتي لها بموجب اختصاصها العام ان تشاركه في بعض الاختصاصات وتراقب ممارسة المجلس لها.

وكذلك فان الاجهزة الفرعية التابعة للمجلس والخاضعة له، تخضع هي ايضا بدورها للجمعية العامة مما يسبب الكثير من الفوضى والتردد في ممارسة هذه الاجهزة لاختصاصاتها.

ولهذا فان الجمعية العامة قد قامت عام 1975 بانشاء لجنة خاصة لتنسيق العمل بين هذه الاجهزة الفرعية، وانتهى عملها عام 1977([65]). وكان ينبغي أن تكون هناك لجنة دائمة لتنسيق العمل بين كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي من جهة، وبين اجهزته الفرعية في علاقتها بالمجلس والجمعية من جهة أخرى.

ثالثا: اختصاص ووسائل لجنة حقوق الإنسان في الحماية

1- اختصاص اللجنة في حماية حقوق الإنسان:

تعتبر لجنة حقوق الإنسان الاداة الرئيسية المتخصصة للامم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ([66])، وهي احدى اللجان الوظيفية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة وتتمتع هذه اللجنة باهمية كبيرة بين اجهزة الأمم المتحدة لاعتبارات عديدة، منها أن ميثاق الأمم المتحدة اشار إليها صراحة، دون عن بقية اللجان الأخرى التابعة للمجلس في مادته الثامنة والستون. وان قاضيا حقوق الإنسان التي تعالجها ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا السلام والتنمية والامن في العالم وان معالجة اللجنة لهذه القضايا تعتبر مؤشرا لمدى قدرة المنظمة الدولية على الوفاء بما وعدت به في ميثاقها من العمل على “أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولاتفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا([67])”

لذلك فان لجنة حقوق الإنسان تتمتع بنظام قانوني خاص بها([68]). لقد منحت لجنة حقوق الإنسان صلاحيات واسعة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشتمل على كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية، فلها أن تقوم بدراسات أو أن تتقدم بتوصيات ومشروعات اتفاقيات في هذا الشأن. إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الجمعية العامة للامم المتحدة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.([69]) كما لها دراسة لانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والشكاوي المتعلقة بهذه الانتهاكات ويشاركها ايضا اللجنة الفرعية المنبثقة عنها المعروفة بلجنة منع التمييز وحماية الاقليات([70]) ولقد اتخذت اللجنة بناءاعلى هذه الشكاوي اجراءات شتى منها اعتماد قرارات تعرب فيها عن القلق ازاء انتهاكات حقوق الإنسان، وتعيين مقررين خاصين لتناول انتهاكات حقوق الإنسان في اطار مواضيع محددة. وللجنة ايضا أن تشكل مجموعة فرق عمل خاصة مشكلة من خبراء غير حكوميين يهتمون بمجالات خاصة في حقوق الإنسان أو خبراء مسمين بصفة فردية من دون الرجوع للمجلس مع موافقة رئيس المجلس والامين العام([71])

وكذلك تقوم اللجنة بتنسيق الانشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في المنظمة الدولية وتقدم تقريرا في كل دورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يتضمن القرارات والتوصيات الصادرة عنها.([72])

أما بالنسبة لدور اللجنة في حماية حقوق الإنسان ، فلقد مر بمراحل عديدة، ازداد من خلالها دورها في الحماية، فكانت مهمة لجنة حقوق الإنسان تقف عند حد وضع المعايير والتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولم يكن لها أي صلاحية باتخاذ اجراء حول الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.([73]) وبقيت اللجنة هكذا حتى عام  1967، وفي ذلك العام وبمناسبة كثرة الشكاوي المقدمة إلى اللجنة الخاصة بتطبيق إعلان منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة، اصدرت لجنة حقوق الإنسان قرارا([74]) بادخال بند سنوي ثابت في جدول اعمالها بعنوان (مسألة انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الاساسية في أي منطقة من مناطق العالم) مع اشارة خاصة إلى الاقاليم المستعمرة وغيرها من الاقاليم التابعة،([75]) ولقد استقبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرار اللجنة بأرتياح وسمح لها بدراسة المعلومات المتعلقة بحالات الانتهاك الخطيرة لحقوق الإنسان، ورفع تقاريرها إليه.([76])إلا أن آلية استلام ودراسة الشكاوي والرسائل المتعلقة بهذه الانتهاكات بقيت منظمة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1959، والذي لايجيز للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية اتخاذ أي اجراء حول الرسائل والشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان،([77]) وفي ضوء تجربة لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية خلال اعوام 1967-1968- 1969 بغية اعتماد آلية اكثر ديناميكية لدراسة الرسائل والشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فقد اصدرت لجنة حقوق الإنسان قرارها عام 1970 المبنى على قرار اللجنة الفرعية عام 1969 يتضمن مشروع قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن آلية لدراسة الشكاوي([78])وقد اعتمد المجلس المشروع واصدره بصيغة قرار سنة 1970 والذي اجاز بموجبه لكل من اللجنتين دراسة الشكاوي التي تعد نمط دائم من انتهاكات حقوق الإنسان الساخره والمصدقة والمقدمة من قبل الافراد والمنظمات الغير حكومية.([79])

وقامت اللجنة بتوسيع صلاحياتها والخروج من نطاق الدول الخاضعة للاستعمار لتشمل اجراءاتها البلدان المستقلة، ولقد كان أول اجراء للحماية الدولية اتخذته لجنة حقوق الإنسان بصدد بلد مستقل هو تشكيلها فريق عمل عام 1974 لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان في تشيلي بعد الانقلاب العسكري ضد حكومة الليندي 1973، وتابع الفريق عمله حتى عام 1978 حيث استبدل بتسمية مقرر خاص عام 1979 استمرت مهمته حتى عام 1990.([80])

2- وسائل لجنة حقوق الإنسان في الحماية:

انشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجموعة متنوعة من الآليات لتكفل حماية دولية افضل لحقوق الإنسان، إذ ما واجهتها حالات يبدو إنها تكشف عن نمط ثابت لانتهاكات حقوق الإنسان، وتستند اللجنة في اجراءاتها إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1946([81])، اللذان اجازا لها استحداث وتشكيل آليات ولجان فرعية لمساعدتها في اداء عملها ومن هذه الاليات والوسائل نذكر ما يلي:

أ– الفرق العاملة

تنشئ لجنة حقوق الإنسان فرقا عاملة تستعين بها لدراسة اوضاع حقوق الإنسان، وتتفرع هذه الفرق إلى فرق عمل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان معينة بالذات، وفرق عمل تتناول موضوعات بذاتها من حقوق الإنسان.

ومن الفرق العاملة التي انشأتها اللجنة لمعالجة الانتهاكات التي تقع في بلدان معينة نذكر منها:

(أولاً) فريق العمل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا الذي شكلته لجنة حقوق الإنسان عام 1967.([82]) ويعد أول اجراء تتخذه الأمم المتحدة في ميدان الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

(ثانيا) فريق العمل عن انتهاكات حقوق الإنسان في تشيلي المشكل من قبل اللجنة عام 1974 بعد الانقلاب العسكري ضد حكومة الليندي عام 1973 وتابع الفريق عمله حتى عام 1978.([83])

أما بالنسبة لفرق العمل التي تتناول مواضيع معينة من حقوق الإنسان تشمل

(أولاً) فريق العمل عن الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي شكلته لجنة حقوق الإنسان عام 1980،([84]) ويضم (5) خبراء بصفتهم الفردية لدراسة المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري.

(ثانيا) فريق العمل بشأن الحق في التنمية، انشأته لجنة حقوق الإنسان عام 1993.([85]) ويتكون من (15) خبيرا يسمون من الحكومات ولمدة (3) سنوات، ويقوم بتقديم المقترحات التي تساعد على تطبيق الحق في التنمية.

(ثالثا) فريق العمل بشأن الاعتقال التعسفي، انشأته لجنة حقوق الإنسان عام 1991 ويتكون من (5) خبراء مستقلين للتحقيق في حالات الاعتقال التعسفي بموجب المعايير الدولية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الصكوك الدولية المقبولة في الدول المعنية.([86])

(رابعا)فريق عمل صياغة بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي شكلته لجنة حقوق الإنسان عام 1992.([87]) ويتضمن أيضا جواز القيام بزيارات إلى مراكز التوفيق، واعتمد مشروع البروتوكول عام 2000.

(خامسا) فريق عمل صياغة بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المشكل من قبل لجنة حقوق الإنسان لسنة 1994([88])، وقد انجز صياغة المشروع ورفع من قبل اللجنة إلى المجلس الاقتصادي سنة 2000.([89])

(سادسا) فريق عمل صياغة بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع وبغاء الاطفال والصور الاباحية، المشكل من قبل لجنة حقوق الإنسان عام 1994،([90]) وقد انجز صياغة المشروع ورفع إلى المجلس الاقتصادي عام 2000([91]).

ويمارس الفريق عمله عندما يتلقى بلاغات من الاشخاص المعنين مباشرة بالانتهاك أو اسرهم أو ممثيلهم أو من منظمات غير حكومية لحماية حقوق الإنسان، وقد يكون من الحكومات أو المنظمات الحكومية الدولية، ويقوم الفريق عندئذ بارسال نسخة من البلاغ مع اغفال اسم الشاكي إلى الدولة المعنية من اجل منحها فرصة لدحض الادعاءات المنسوبة إليها ويحدد مدة معينة للرد على البلاغ([92]) وفي حالة عدم الرد يتخذ الفريق الاجراء المناسب استنادا إلى المعلومات المتوفرة لديه، وعند ثبوت وجود انتهاك لحقوق الإنسان يصدر توصيات أو قرارات يحث فيها الحكومة على  أن تتخذ الاجراءات المناسبة لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، وبالاضافة إلى ذلك يقوم الفريق ببعثات ميدانية من اجل الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات في البلد المعني، ويقدم الفريق تقريرا سنويا إلى لجنة حقوق الإنسان يسلط فيه الضوء على الحالات التي تبعث على القلق، وفي كثير من الاحيان تنطوي تقارير الفرق العاملة على تحليلات قيمة لحمالة حقوق الإنسان في بلد معين. أو بشأن موضوع معين كما يؤدي عمل هذه الفرق إلى وضع واعتماد قواعد ومعايير ذات حجية لحماية حقوق الإنسان.([93])

ب- المقررون الخاصون :

أن قرارات الحماية الدولية بتعيين مقررين خاصين من قبل لجنة حقوق الإنسان تصدر بناءا على مشروع قرار تتقدم به دولة أو عدة دول، ويكون مبنيا على معلومات توافرت لدى اللجنة عن اوضاع حقوق الإنسان في دولة معينة، وتشترط اللجنة أن تكون الانتهاكات المشكو منها خطيرة ومنهجية وثابتة.([94])

ويقصد بالانتهكات الخطيرة هو مساسها بالحقوق الاساسية التي تشكل قواعد امرة ضمن حقوق الإنسان، كما يقصد بالانتهاكات المنهجية أي إنها تشكل منهجا سياسيا في الدولة، وثابتة أي إنها مبنية على معلومات جديرة بالثقة.([95])

وعند الموافقة على مشروع القرار يسمى رئيس اللجنة مقررا خاصا لدراسة حالة حقوق الإنسان في الدولة المعنية، وتقديم تقرير نهائي يتضمن عرضا لتلك الحالة ومقترحات بتحسينها.([96])

ولقد قامت لجنة حقوق الإنسان بتعيين العديد من المقررين الخاصين لدراسة مواضيع معينة تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان ومن هؤلاء المقررين نذكر

(أولاً) المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، حيث قامت لجنة حقوق الإنسان بتعيين مقررا ليدرس المسائل ذات الصلة بالتعذيب في عام 1985.([97])

(ثانيا)المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة، انشأت لجنة حقوق الإنسان في عام 1994 ولاية المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة، وقد ارست المقررة الخاصة اجراءات لدعوة الحكومات إلى القيام بدافع انساني بتقديم ايضاحات ومعلومات عن حالات معينة من الادعاء بوقوع العنف، وذلك بغية التعرف على الاوضاع والادعاءات المحددة عن ارتكاب العنف ضد المرأة في أي بلد والتحقيق فيها.([98])

(ثالثا)المقررون الخاصون ببيع الاطفال قامت لجنة حقوق الإنسان في عام 1990 بتعيين السيد فيتيت مونتار بهورن مقررا خاصا معنيا بمسألة بيع الاطفال ودعارة الاطفال، والمنشورات الاباحية عن الاطفال ومشكلة تبني الاطفال لغرض الاتجار بهم.([99])

(رابعا) المقرر الخاص المعني بحالات الاعدام بلا محاكمة أو الاعدام التعسفي أو باجراءات موجزة، اوصت لجنة حقوق الإنسان في عام 1982. المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيين شخص له مكانة دولية معترف بها مقررا خاصا ليقدم تقريرا شاملا إلى اللجنة عن حدوث حالات الاعدام التعسفي وباجراءات موجزة وعين المجلس السيد سي- عاموس واكو مقررا خاصا معني بحالات الاعدام التعسفي في 7 ايار 1982([100])

     وعادة ما يلجأ المقررون الخاصون إلى وسائل معينة تمكنهم من اداء عملهم بصورة اكثر فاعلية ومن هذه الوسائل:

(1) النداءات العاجلة:  يتلقى معظم الخبراء معلومات وادعاءات معينة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات يوجه المقررون نداءات عاجلة إلى الحكومة إذا بدا أن انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان على وشك أن يحدث. وبعض الخبراء يوجهون نحو مائة بيان أو نداء كل سنة وهم يبلغون اللجنة عادة بهذه الرسائل، وهذا الاجراء يعد بمثابة تدخل نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والذي قد يكون كافيا في بعض الاحيان لوضع حد للتجاوزات من قبل الدول.([101])

(2) الزيارات للدول (بعثات تقصي الحقائق)

      من الاولويات التي يراعيها الخبراء ذوو الولاية لدولة ما زيارة البلد المعني، ويكون طلب الزيارة أما بمبادرة من الخبراء انفسهم واما من جانب لجنة حقوق الإنسان في قرار محدد، وفي بعض الاحيان يقابل طلب الزيارة بالرفض، وعندئذ يقومون بزيارة بلدان اخرى منها البلدان المجاورة للبلد المعني لاجراء مقابلات مع اللاجئين  وسائر الفاعلين ذوي الصلة.([102])  وتمكن الزيارات القطرية المقررين الخاصين من الحصول على معلومات مباشرة عن لحالة ذات الصلة باهتمامه. فمثلا  تركز المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة خلال الزيارات للبلدان على اشكال محددة من العنف، بما فيها الرق الجنسي العسكري  والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء أو الاغتصاب الذي يرتكبه افراد لاينتمون إلى الدوائر الحكومية والعنف في اطار الاسرة، وتمكنت المقررة الخاصة بفضل  اتباعها هذا النهج من اجراء تحليل اكثر تفصيلا لتطبيق القواعد الدولية على اشكال محددة من ممارسة العنف في الاطار الوطني، واجراء تقييمات اكثر تفصيلا للاسباب- والتبعات وفعالية بعض المبادرات الوقائية.([103]) ولذلك غالبا ما تؤدي الزيارات للدول إلى نتائج ملموسة في ميدان حماية حقوق الإنسان.([104])

وكذلك يتولى المقرر الخاص اصدار بيانات صحفية لاحاطة- عامة الجمهور علما بانشطته ودواعي قلقة في حالات قطرية محددة ويتشاور بإنتظام مع ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية، ويستعان به كمرجع في الحلقات الدراسية والمؤتمرات حول حقوق الإنسان([105])

وتصدر تقارير سنوية عن المقررين الخاصين وفرق العمل توزع ضمن وثائق لجنة حقوق الإنسان أو لجنتها الفرعية وتعتبر هذه التقارير مرجعا للامم المتحدة عن اوضاع حقوق الإنسان لدى الدول من خلال المعلومات الواردة فيها وردود الحكومات على هذه المعلومات.([106]) ولذلك يعد هذا النظام وسيلة فعالة في التأثير على سلوك الدول باعتباره اداة مراقبة فعالة للامم المتحدة لمتابعة ورصد مدى احترام الدول بالالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان.

جـ- تشكيل لجان أو هيئات فرعية متخصصة بحقوق الإنسان:

لقد اجاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1946([107]) للجنة حقوق الإنسان انشاء لجان فرعية لمساعدتها في اداء عملها، وقامت اللجنة بناءا على ذلك بانشاء ثلاث اجهزة فرعية وهي اللجنة الفرعية لحرية الاعلام، واللجنة الفرعية لحماية الاقليات، واللجنة الفرعية للقضاء على التمييز العنصري ولكن سرعان ما اختصرت هذه اللجان إلى لجنة واحدة وهي اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات.([108]) ([109]) والهدف من انشاء هذه اللجنة أن تعمل على أساس القيام

(أولا) بدراسات في ضوء الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن منع التمييز باي شكل يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية وحماية الاقليات العرقية والدينية واللغوية.

(ثانيا) إنجاز أي أعمال أخرى تناط بها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.([110])

(ثالثا) دراسة الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بمشاركة لجنة حقوق الإنسان بناءا على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 1970.([111])

ولقد قامت اللجنة الفرعية على غرار لجنة حقوق الإنسان بتشكيل فرق عمل وتعيين مقررين خاصين لمساعدتها في اداء عملها، فهناك مثلا الفريق العامل- المعني بالاقليات الذي انشأته اللجنة عام 1995([112])، وكذلك فريق العمل بشأن السكان الاصليين الذي يقوم باستعراض التطورات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية للسكان الاصليين.([113])ويختلف خبراء اللجنة الفرعية عن خبراء لجنة حقوق الإنسان بانهم لايتناولون عادة. قضايا فردية، ولايوجهون نداءات عاجلة إلى الحكومات كما انهم لايكلفون ببعثات التقصي الحقائق.([114])

أن اللجنة الفرعية لها دور فاعل في حماية حقوق الإنسان فلقد قامت بتقديم العديد من الدراسات ومشاريع الاتفاقات واعلانات تتعلق بالتمييز العنصري إلى لجنة حقوق الإنسان، والتي قدمتها بدورها إلى الجمعية العامة وحظيت بموافقتها.([115])

وبذلك يظهر لنا أن حقوق الإنسان اصبحت بحكم هذه الاجراءات ذات شفافية لايمكن التستر  على الانتهاكات التي تقع ضدها  مما يشكل رادعا امام تلك الحكومات في حالة انتهاك الحقوق لما قد يؤدي هذا العمل من اضرار بسمعتها الدولية ومكانتها في المجتمع الدولي.

ومن الجدير بالذكر أن اجراءات لجنة حقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات التي تقع على حقوق الافراد، تتدرج من التوصية بوجوب احترام هذه الحقوق، وحث الدول على تنفيذ التزاماتها الدولية بهذا الخصوص، واعرابها عن القلق في حالة وقوع انتهاكات محددة، والمطالبة باتخاذ تدابير ضرورية لازالة هذه الانتهاكات، واستنكارها في حالة استمرار هذه الانتهاكات وعدم الاستجابة لمطاليبها، واخيرا الادانة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قبل ادانتها لاعمال الابادة الجماعية في رواند .

ويظهر مما تقدم أن لجنة حقوق الإنسان لها دورا فاعلا في حماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها، وتاتي في مقدمة هذه الصعوبات الضغوط السياسية التي تمارس عليها من قبل الدول الكبرى، وكذلك طبيعة العلاقات فيما بين هذه الدول من صراعات وتحالفات مما يؤثر كثيرا على الجو العام الذي تعمل فيه اللجنة، بالاضافة إلى عدم تخصيص الوقت الكافي من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الجهاز الامم للجنة، لمناقشة تقارير اللجنة إذ يقتصر عمله في اغلب الاحيان على النظر في مشروعات القرارات المعروضة عليه، بسبب تزايد انشطة حقوق الإنسان وكثرة أعمال المجلس، أن هذه الصعوبات كثيرا ما تؤدي إلى ضعف وعرقلة نشاط اللجنة في مجال حقوق الإنسان.

مما ينبغي تطوير عمل اللجنة وتوسيع صلاحياتها وجعلها فرعا من الفروع الرئيسية للامم المتحدة وذلك لان موضوع حقوق الإنسان يعتبر من المواضيع الهامة على الصعيد الدولي بالوقت الحاضر، والذي يقتضي معه أن يكون هناك جهازا رئيسا ضمن نطاق الأمم المتحدة مختص بحقوق الإنسان وليس مجرد جهازا فرعيا.

المبحث الثاني: دور أجهزة الأمم  المتحدة الأخرى، ووكالاتها المتخصصة في حماية حقوق الإنسان

هناك عددا من الاجهزة التابعة للامم المتحدة والتي تشكل حقوق الإنسان جانبا من اختصاصها، وتؤدي دورا غير مباشر في حمايتها من خلال ادائها لوظائفها، ومن هذه الاجهزة مجلس الامن الدولي، ومحكمة العدل الدولية والامانة العامة، بالاضافة إلى الدور التي تقوم به الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة . وسوف نقوم باستعراض الدور الذي تؤديه هذه الاجهزة والوكالات المتخصصة في حماية حقوق الإنسان.

أولاً: دور اجهزة الأمم المتحدة الأخرى في الحماية

1- مجلس الامن([1])

يعتبر مجلس الأمن اقوى واهم اجهزة المنظمة الدولية من حيث السلطات والتكوين والواقع، واذ يتمتع فيه الخمسة الكبار بحق الفيتو، وتقع على عاتقه مسؤولية حفظ السلم والامن الدوليين، واتخاذ الاجراءات المناسبة لغرض تسوية المنازعات بالطرق السلمية والعمل الوقائي والتنفيذي، ويرى واضعوا الميثاق أن هذا الهدف لن يتحقق بمجرد تحريم الحروب، وانما بخلق مناخ مناسب وظروف ملائمة لعلاقات دولية صحية، ولن يتاتى ذلك إلا إذا قامت العلاقات الدولية جو من الأمن الدولي يستند إلى مجموعة من الاسس منها، احترام المساواة في الحقوق بين الشعوب، وان يكون لكل منها تقرير مصيرها، وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الاساسية بدون تمييز بسبب الاصل أو الجنس أو اللغة أو الدين لافرق  بين الرجال والنساء([2]) وبذلك يتضح ارتباط هدف تحقيق السلم والامن الدوليين بتحقيق حقوق الإنسان، وهو ما ذكر في الميثاق .([3])

أن تدخل مجلس الأمن في قضايا حقوق الإنسان وحمايتها يكون من زاوية مساسها بالسلم والامن الدوليين ومدى انتهاكها، ولقد تطور دور مجلس الأمن في قضايا  حقوق الإنسان واصبح اكثر فاعلية على اثر صدور اعلانيين مهمين من الجمعية العامة قد ساعدا المجلس في توجهه نحو التدخل في قضايا حقوق الإنسان.([4])

ولقد جاء في البيان لختامي الصادر عن اجتماع القمة في مجلس الأمن بان مهام الأمم المتحدة حول حفظ السلم قد توسعت في السنوات الاخيرة فان مراقبة الانتخابات والتحقق من احترام حقوق الإنسان وتوطين اللاجئين، كانت ضمن تسوية الخلافات الإقليمية ، وانها قد اصبحت جزء من عمل أكثر اتساعا لمجس الأمن.([5])

وبذلك يظهر الترابط الشمولي بين تحقيق السلم والامن الدوليين وتحقيق حقوق الإنسان باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.

دور مجلس الأمن في حماية حقوق الإنسان

يمارس مجلس الأمن دورا في حماية حقوق الإنسان من زاوية مساسه بالسلم والامن الدوليين- ففي عام 1960 تعرض مجلس الأمن لاول مرة لمشكلة التفرقة العنصرية لحكومة جنوب إفريقيا عندما نظر في شكاوي تقدمت بها (29) دولة فيما يتعلق بالموقف الناجم عن عمليات قتل واسعة النطاق وقعت على اشخاص مسالمين وغير مسلحين متظاهرين ضد التمييز العنصري، وفي ذلك الحين اعتبر مجلس الأمن أن الموقف في جنوب إفريقيا ادى إلى احتكاك دولي، يمكن معه إذا ما استمر تعريض السلام والامن الدوليين للخطر، وطلب من حكومة جنوب إفريقيا التخلي عن سياسة الفصل العنصري التي تمارسها، ونظرا لعناد حكومة جنوب إفريقيا فرض مجلس الأمن عام 1977 عقوبة حضر على التعاون الحربي والنووي مع النظام العنصري في جنوب إفريقيا.([6]) ولقد تطور دور مجلس الأمن في حماية حقوق الإنسان على مر السنين، واصبح أكثر فاعلية إذ لايكتفي بفرض اجراءات أو ادانة الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان بل اخذ يوصي باتخاذ اجراءات قد تصل إلى حد التدخل العسكري وتشكيل بعثات تقصي الحقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوف نذكر نماذج من حالات حماية مجلس الأمن لحقوق الإنسان.:

1- قرار مجلس الأمن عن الحالة في هاييتي

كانت حقوق الإنسان في هاييتي موضع نظر لجنة حقوق الإنسان منذ عام 1988، بصفة تقديم المساعدة إلى هاييتي في ميدان حقوق الإنسان، وسعي خبيرا لهذه الغاية وقد جرت انتخابات عام 1990 حيث انتخب الرئيس جان برنارد ارستيد، ثم  قامت مجموعة عسكرية بانقلاب على الرئيس المنتخب بتاريخ 19/9/1991.([7])

ولقد دانت الجمعية العامة هذا  الانقلاب في 11/10/1991.([8]) وادرجت هذه المسألة في جدول اعمالها تحت بند (حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في هاييتي) وفي حزيران 1993 تقدم مندوب هاييتي لدى الأمم المتحدة (وكان يمثل الرئيس المخلوع) بمذكرة إلى رئيس مجلس الأمن يطلب فيها فرض عقوبات على النظام العسكري الحاكم.([9]) وتجاوب المجلس واصدر قرارا في تاريخ 16/6/1993([10]) اوضح فيه أن الوضع في هاييتي (أي اطاحة الرئيس المنتخب) يهدد السلم والامن الدوليين في المنطقة ويستوجب فرض حضر تجاري وجوي على هذه الدولة. وفي عام 1994 قرر المجلس تشكيل قوة عسكرية موحدة بقيادة الولايات المتحدة. لتسهيل عودة الرئيس الشرعي إلى السلطة، وثم تشكيل هذه القوة واعيد الرئيس إلى السلطة في 25/8/1994([11]) حيث رفعت العقوبات والاجراءات المتخذة بحق هاييتي.([12])

أن اهمية هذا القرار الذي اتخذه مجلس الأمن يتمثل في استخدام العقوبات الدولية لاول مرة في تاريخ الأمم المتحدة للاطاحة جبرا بنظام حكم قائم لاعادة نظام اطيح به. الامر الذي يشكل سابقة يمكن أن تقود إلى توصيف وجود أي نظام سياسي كونه يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين واستخدام صيغة العقوبات الدولية لاحلال نظام بديل عنه.([13])

2- قرار مجلس الأمن حول بعثة لتقصي الحقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في جورجيا.

       لقد رحب مجلس الأمن في عام 1993([14]) بايفاد بعثة تقصي الحقائق من قبل الامين العام للامم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ابخازيا في جمهورية جورجيا وزارت البعثة المنطقة في عام 1993 ، وتقدمت بتقرير إلى الامين العام الذي احاله إلى مجلس الأمن. حيث تضمن مقدمة وخمسة اقسام تناولت انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية وحقوق الملكية- مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تساعد على احترام حقوق الإنسان وجبر الضرر عن ضحايا الانتهاكات.([15])

3- قرارات مجلس الأمن التي تتصل بالحماية الجنائية الدولية  لحقوق الإنسان:

قام مجلس الأمن بتشكيل محاكم جنائية دولية تخص بلدان محددة بشان جرائم لحرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد شكل المجلس محكمتين في هذا الصدد وهما:

أ- المحكمة الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اراضي يوغسلافيا السابقة:

لقد اصدر مجلس الأمن في  عام 1992 قرارا([16]) يقضي بتشكيل لجنة من الخبراء للتقصي عن جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، وقد قامت لجنة الخبراء بلخمسة وثلاثين زيارة ميدانية تضمنت استخراج الجثث من المقابر الجماعية واجراء اكبر تحقيق دولي حول جريمة الاغتصاب الجماعي، ولقد اسفرت جهودها عن 65.000 الف صفحة من المستندات، وقاعدة معلومات لتصنيف تلك المعلومات الواردة بالمستندات، وما يزيد على 300 ساعة من شرائط الفيديو فضلا عما تضيفه من ملاحق التقرير النهائي للجنة الخبراء من 3300 صفحة من التحليلات.([17]) وفي ضوء ذلك وتعقيبا على أول تقرير مؤقت للجنة اصدر مجلس الأمن قرارا نص فيه على ما يلي (قرر مجلس الأمن انشاء محكمة جنائية لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والتي ارتكبت في اراضي يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991)([18]) وبذلك فان اختصاصها الموضوعي يشمل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وانتهاكات قوانين واعراف الحرب وابادة الاجناس، والافعال المناهضة للانسانية.([19])

ومن الجدير بالذكر أن هذه المحكمة على الرغم من صفتها المؤقتة ولكنها اتخذت الصفة المؤسسيةة بعيدة الأجل، إذ يشير اخر تقرير مقدم من رئيس المحكمة إلى مجلس الأمن وهو التقرير السنوي التاسع عن المدة 2001-2002 بأنه من المنتظر إنجاز محاكمات الدرجة الاولى في موعد يقارب 2008 وان هناك 76 متهما صدرت بحقهم لائحة اتهام و46 محتجزا في وحدة الاحتجاز التابعة للامم المتحدة.([20])

ب- المحكمة الجنائية الدولية في رواندا لعام 1994

لقد قرر مجلس الأمن انشاء لجنة من الخبراء في عام ،1994([21]) للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والتي ارتكبت اثناء الحرب الاهلية في رواندا ، وقد باشرت اللجنة عملها لمدة اربعة اشهر فقط، وفي 4 تشرين الأول قدمت اللجنة تقريرها المبدئي إلى السكرتير العام ثم قدمت التقرير النهائي في 9 كانون الأول ،1994([22]) ولقد استند مجلس الأمن إلى هذين التقريرين في انشاء المحكمة الخاصة برواندا في عام ،1994([23]) وجاء في بياجة قرار مجلس الأمن المتعلق بانشاء هذه المحكمة بان التقارير تفيد انه قد ارتكب في رواندا، أعمال ابادة الجنس وغير ذلك من الانتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني. وان هذه الحالة ما برحت تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين وان المجلس يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.([24]) وتختص المحكمة بمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن أعمال ابادة الاجناس وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في الفترة 1 كانون الثاني و31 كانون الأول 1994 في رواندا، وهي أول محكمة دولية تعالج على وجه التحديد جريمة الابادة الجماعية([25]). وقد اعتمد المجلس نظامها الأساسي بصورة مشابهة للمحكمة التي احدثت فيما يتعلق باراضي يوغسلافيا السابقة، والقاسم المشترك بين النظامين الاساسيين هو نفس الاسس التي اعتمدت في محكمة نورمبرغ والمشروع التي اعتمدته لجنة القانون الدولي حول الجرائم الماسة بامن الإنسانية وسلمها، وان اهم احكامها المسؤولية الفردية الجنائية وعدم حصانه رؤساء الدول من المسؤولية وعدم جواز الدفع بصدور اوامر من الرؤساء لارتكاب الجريمة وعدم الحكم بعقوبة الاعدام على المتهمين والذين ثبت مسؤولياتهم ([26]).

وبناءا على ذلك اصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا حكما بالسجن المؤبد ضد رئيس بلدية سابق ورئيس حكومة سابق، واعتبرت أن المذنبين ارتكبا أعمال ابادة وجرائم ضد الإنسانية واشاد الامين العام للامم المتحدة بالحكم ورأى فيه نقطة تحول في تاريخ القانون الدولي وعملية احياء للمثل التي تبنتها اتفاقية جنيف منذ خمسين عاما.([27]) ولازالت المحكمتان التي شكلهما مجلس الأمن الدولي تمارسان اعمالهما لمحاكمة المتهمين امامها، وان تجربة هاتين المحكمتين يمكن شمول أي بلد بها إذا اجمعت دول مجلس الأمن على تشكيل محكمة بصددها كما يمكن التلويح بها بمثابة ضغط سياسي على الأنظمة السياسية  لتحقيق مصالح واهداف سياسية من وراء هذا الضغط.([28]) وبذلك يبدو أن هناك توجها دوليا بارزا نحو تدويل المسؤولية الجنائية الفردية عن خرق حقوق الإنسان، فالفرد اصبح مدولا أي خاضعا للمسألة الدولية، لدى اقترافه جريمة ضد حقوق الإنسان أو لدى اعتباره ضحية انتهاك لهذه الحقوق.([29])

 ومما يجب ذكره اتسام اجراءات مجلس الأمن بالطابع السياسي البحت، نظرا لطبيعة المجلس، حيث انه لايتقيد باحكام محددة من الميثاق ، ويعود إليه وحده باكثرية اعضاءه تقرير ما إذا كانت حالة من انتهاك حقوق الإنسان تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين وتستوجب تدخله من عدمه، وكذلك فان تشكيله مجلس الأمن من خمسة دول دائمة العضوية يمنع من اتخاذ أي اجراء لازم إذا ما وقع انتهاك على حقوق الإنسان من قبل احدى هذه الدول، لكونها تمتلك حق النقض (الفيتو) ضد ما قد يتخذ من قرارات أو اجراءات ضدها أو ضد الدول المرتبطة معها بمصالح سياسية، وان هذا كثيرا ما يؤدي إلى تسييس حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة من قبل الدول الكبرى للتدخل في شؤون الدول الأخرى من اجل تحقيق مصالح سياسية بحتة، وخصوصا في ظل القطبية الاحادية التي يعيشها حاليا المجتمع الدولي.

ولذلك ينبغي توخي الحد الاقصى من الحذر لئلا يصبح الدفاع عن حقوق الإنسان منبرا للتعدي على الاختصاص المحلي الأساسي للدول وتفويض سيادتها. إذ ينبغي أن تكون قرارات مجلس الأمن متخذة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وليس بناءا على قرارات فردية سياسية، وان يكون هناك تناسب بين حجم التدابير المتخذة من مجلس الأمن وبين التجاوز الذي بلغ عن ارتكابه، بالاضافة إلى وجوب توجيه تحذيرات اولية قبل اللجوء إلى تدابير من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة كان من الممكن تلافيها باجراءات اولية وبسيطة، وكذلك ضرورة توسيع عضوية مجلس الأمن الدائمة، أو جعلها تقتصر على العضوية الدورية لكي لاتتحكم دولة أو عدة دول بالمجتمع الدولي باسره.

2- محكمة العدل الدولية :

انشئت هذه المحكمة عام 1945([30]) لتحل محل محكمة العدل الدولية الدائمة التي كانت قائمة في عهد عصبة الأمم، وقد اشار ميثاق الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها احد الاجهزة الرئيسية للمنظمة.([31]) وتباشر اعمالها وفقا لنظامها الاساسي الذي يعتبر جزء لايتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة. ويعتبر أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم اطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

أما بالنسبة لاختصاص المحكمة فلها اختصاصان رئيسيان هما، القضاء، وهو اصدار الاحكام في النزاعات التي تقع بين الدول والفصل فيها وفقا للقانون الدولي([32])، والافتاء وهو ابداء الرأي من المسائل القانونية التي تعرض عليها في اجهزة الأمم المتحدة([33])

وتهتم محكمة العدل الدولية بتشجيع وحماية حقوق الإنسان وذلك عن طريق القرارات والاراء الاستشارية التي تقوم باتخاذها بمناسبة القضايا التي تعرض عليها، ومنها حق اللجوء السياسي، وحقوق الاجانب وحقوق الطفل، بالاضافة إلى أرائها الاستشارية حول التحفظات التي قد تبديها الدول حول الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

ولقد اضطلعت بدور مهم في تطويع قيد الاختصاص الداخلي للدول فرادى لصالح اعطاء وزن اكبر للمجتمع الدولي، كما توسعت بصفة خاصة في تفسيرها للنصوص الاختصاصية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الاساسية سواء بصفته فردا أو في اطار ما اسمته بحقوق الشعوب.([34])

دور محكمة العدل الدولية في حماية حقوق الإنسان :

تؤدي المحكمة دورها في حماية حقوق الإنسان عن طريق ما تصدره من قرارات قضائية واراء اسشارية حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي تتمتع بثلاث صلاحيات في هذا المجال:

1- حسم الخلافات بين الدول بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تتضمن كثير من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان احكاما يجوز بمقتضاها أن يحال إلى محكمة العدل الدولية أي نزاع يقوم بين الاطراف المتعاقدة ويتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية بناء على طلب أي طرف من اطراف النزاع.

        ومن هذه الاتفاقيات، اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948، حيث جاء فيها (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الاطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الاطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية. بما في ذلك النزاعات المتعلقة بمسؤولية دولة ما عن ابادة جماعية أو عن أي من الافعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة)،([35]) واتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949 حيث نصت (إذا حدث أن ثار بين اطراف هذه الاتفاقية أي خلاف يتصل بتفسيرها أو تطبيقها، ولم تستطع تسويه هذه الخلافات بوسائل أخرى، يحال  الخلاف إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الاطراف في الخلاف)([36]) وكذلك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951([37]) واتفاقية حقوق المرأة السياسية لسنة 1952([38]) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التميير العنصري لسنة 1965([39])، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 1973([40])، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 1979([41]) وغيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان.

2- إصدار المحكمة فتاوى في قضايا متعلقة بحقوق الإنسان:

لقد أصدرت محكمة العدل الدولية عددا من الفتاوى في قضايا متعلقة بحقوق الإنسان([42]) بناء على طلب من هيئات الأمم المتحدة ومن هذه الفتاوي نذكر الفتوى الصادرة في 21/6/1971 بشأن الاستمرار غير المشروع لجنوب إفريقيا في (تاميبيا) أو بناء على طلب من مجلس الأمن في 29/7/،1970 وقد بينت المحكمة في هذه الفتوى (بأن جنوب إفريقيا ملزمة بسحب ادارتها فورا من ناميبيا وانهاء احتلالها للاقليم)، وعلى جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بعدم شرعية وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا وبطلان جميع تصرفاتها التي تتخذها بشأن ناميبيا أو نيابة عنها([43])

لقد خلصت المحكمة إلى القول في هذه الفتوى بان ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الاعضاء التزامات قانونية فيما يتعلق بالامور ذات الصلة بحقوق الإنسان، وان اخلال العضو المتمثل بعدم الوفاء بهذه الالتزامات يعتبر سندا يسوغ للامم المتحدة من خلال اجهزتها المختصة سلطة التدخل بالشكل المناسب لحماية هذه الحقوق([44])

3- إصدار المحكمة قرارات قضائية في نزاعات بين الدول تتعلق بحقوق الإنسان 

تشير قرارات المحكمة عن النزاعات بين الدول والتي اثيرت فيها قضايا حقوق الإنسان إلى بعض الاجتهادات القضائية المهمة بشأن حقوق الإنسان، وسوف نذكر احد النماذج عن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

أ- النزاع بين نيكارجوا والولايات المتحدة:

اقامت حكومة نيكارجوا دعوى على الولايات المتحدة الامريكية بشأن النشاطات العسكرية وشبه العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد نيكارجوا ولقد اصدرت المحكمة امرين اجرائيين في عام 1984، ردت فيهما دفوع الولايات المتحدة بشأن صلاحية  المحكمة ثم اصدرت قرارها في 1984 بقبول الدعوى ورفض الدفع بعدم الصلاحية. واصدرت قرارها النهائي في 26/6/1986 القاضي بادانة الولايات المتحدة  عن هذه النشاطات.

واهمية هذا القرار تتمثل في انه رد على الدفوع القائلة بان هذا التدخل الامريكي مبني على حالة حقوق الإنسان وانتهاكها من قبل نيكارجوا، إذ جاء في حيثيات القرار أن استخدام القوة ليس الاسلوب المناسب للتحقق من ضمان احترام حقوق الإنسان تبعا لطابعها الإنساني، وان المحكمة تخلص إلى أن الدافع المبني على حماية حقوق الإنسان في نيكارجوا لايمكن أن يبرر قانونا([45])

ومما تقدم يتضح لنا أن محكمة العدل الدولية تؤدي دورها في حماية حقوق الإنسان من خلال ادائها لعملها أي بصورة غير مباشرة، كما أن اختصاص المحكمة يتوقف على ارادة الدولة المعنية وموفقتها في نظر المحكمة لدعوى انتهاك حقوق الإنسان، وهذا كثيرا ما يؤدي إلى عرقلة توفير الحماية الدولية للافراد. ومن الافضل لو وجدت محكمة مختصة بحقوق الإنسان ضمن نطاق الأمم المتحدة على غرار المحكمة الاوربية التي تختص بنظر الدعاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وما يوفره ذلك من ضمانة كبرى للافراد ولاسيما أن هذه المحكمة سوف تكون عالمية وليست إقليمية مثل المحكمة الاوربية.

3- الأمانة العامة للأمم المتحدة

تمثل الأمانة العامة جهازا رئيسيا من اجهزة الأمم المتحدة وتتالف من الامين العام وهو كبير الموظفين الاداريين في المنظمة ، ومن موظفين يعينهم بموجب النظام الأساسي الذي وضعته الجمعية العامة.

ويمكن تأشير اهم الفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تمارسها الامانة العامة للامم المتحدة.

  • ‌أ- ايداع وثائق تصديق الدول وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لدى الامانة العامة.
  • ‌ب- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن لجان حقوق الإنسان أو الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بحقوق الإنسان.
  • ‌ج- تنظيم اجتماعات لجان حقوق الإنسان- اللجان الفرعية وفرق العمل من حيث سكرتارية الاجتماعات والترجمة، وتنظيم المحاضرة الموجزة أو طباعة وتوزيع القرارات الصادرة عن الاجتماعات.
  • ‌د- بيان الاثار المالية لمشاريع القرارات التي تطرح على اللجان قبل التصويت عليها بموجب النظام الداخلي للجان الوظائفية التابعة للمجلس الاقتصادي.([46])

كما أن هناك فروع تابعة للامانة العامة لبعضها دور في مجال حقوق الإنسان، ومن هذه الفروع قسم حقوق الإنسان والذي يعرف حاليا بمركز حقوق الإنسان إذ يقع على عاتقه المسؤولية المستمرة عن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الاساسية،([47]) حيث يقوم المركز بتزويد عددا من اجهزة الأمم المتحدة ومن بينها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالخدمات الاساسية بشأن مسائل حقوق الإنسان الهامة، كما يقوم بتوفير خدمات السكرتارية التي تطلبها لجنة حقوق الإنسان أو الهيئة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات أو هيئأتها الفرعية بالاضافة إلى توفير خدماتها السكرتارية اللازمة للمؤتمرات والحلقات الدراسية والدولية في ميدان حقوق الإنسان، ويعد المركز أيضا اجتماعات وبرامج عمل هذه الهيئات ويضطلع بتنفيذ دراسات وتقارير ومهمات خاصة وفقا لتعليماتها، ويقوم بالاتصال مع الوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والغير حكومية وسائر المنظمات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويساعد المركز كذلك في اعداد الصكوك الدولية وفي تنفيذ الاتفاقيات في ميدان حقوق الإنسان([48])

وهناك أيضا فرع اخر وهو فرع النهوض بالمرأة، وهي وحدة تابعة لمركز الانماء الاجتماعي والشؤون الإنسانية، ويقوم بتقديم الخدمات الاساسية والتوفيق حول تقدم المرأة والحاقها بركب التطور، كما يساعد في اعداد الصكوك الدولية المتعلقة بمركز المرأة والنهوض بها، وفي تنفيذ الاتفاقيات في هذا الميدان.([49])

ومن الجدير بالذكر أن الامانة العامة تمارس في بعض الاحيان اختصاصات سياسية، مثل تنبيهها لمجلس الأمن إلى مسألة تهدد حفظ السلم والامن الدولي. والتدخل في حل المنازعات الدولية عن طريق الاتصال باطراف النزاع وهذا يؤدي دورا هاما في لقضاء على احد الاسباب الرئيسية لانتهاك حقوق الإنسان وهي (الحروب)، وبذلك يظهر لنا أن الامانة العامة تؤدي دورا اساسيا في نشاط الأمم المتحدة باعتبارها الجهاز المنسق بين مختلف اجهزتها ووكالاتها المتخصصة، حيث تعتبر بمثابة قناة اتصال بين جميع هذه الاجهزة في ميدان حقوق الإنسان  مما يساعد على تبادل المعلومات والخبرات والامكانات بين هذه الاجهزة وما يؤديه هذا من دور فاعل في تعزيز وتطوير الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

ثانيا: دور الوكالات المتخصصة في الحماية:

تكاد تتعدد الوكالات الدولية المتخصصة المرتبطة بالامم المتحدة بقدر تعدد الحاجات الإنسانية المختلفة، وكان من اهم اثار ذلك ظهور العديد من الوكالات الدولية المتخصصة في الشؤون الصحية والزراعية والثقافية والجوية والمالية.. الخ.

وانطلاقا من ضرورات اقتضاها الوقت ومفردات الدراسة، سوف نقوم بالتطرق بشكل موجز إلى دور كل من المنظمات التالية في مجال حقوق الإنسان:

  • منظمة العمل الدولية
  • منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والنظافة.
  • منظمة الصحة العالمية
  • منظمة الأغذية والزراعة

1- منظمة العمل الدولية International Labour Organization (ILO)

انشئت منظمة العمل الدولية بمقتضى الجزء الثالث عشر من معاهدة فرساي عام 1919 بوصفها مؤسسة مستقلة بذاتها مرتبطة بعصبة الأمم ([50]) وهي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الانشطة التي تضطلع بها في المجالات العمالية والاجتماعية، وتعني المنظمة وفقا لدستورها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في العمل والتمتع بظروف عمل عادلة وملائمة، والحق في تشكيل النقابات ، والحق في الضمان الاجتماعي، وبالحقوق المدنية والسياسية مثل حرية الرأي والحرية الثقافية([51]) وتعتبر احد مظاهر اهتمام القانون الدولي بالانسان العامل.

ويشترط “النظام الثلاثي” للمنظمة أن تكون كل هيئاتها- القادرة على صنع القرار -مكونة من ممثلي حكومات واصحاب عمل وعمال يشتركون معا في صنع القرارات واتخاذ اجراءات المنظمة، وتقر الهيئة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية المتمثلة في المؤتمر  معايير العمل الدولية في شكل اتفاقيات أو توصيات تتعلق بحقوق الإنسان الاساسية التي تدافع عنها المنظمة([52]) ([53])، وعلى الدول الاعضاء الالتزام بتنفيذ تلك الاتفاقيات والتوصيات، وان تقدم للمنظمة تقارير عن قوانين العمل السارية في بلادها أو العرف السائد لديها([54]) حيث تقوم لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بدراسة التقارير والتعليقات الخاصة بمدى امتثال الحكومات لها([55]). ولقد تلقت اللجنة من الحكومات نحو 1526 تقريرا عام 1990 لدراستها، حيث ابدت 1551 تعليقا أما بصورة ملاحظات أو طلبات مباشرة موجه إلى الحكومات، واعربت في 66 حالة عن ارتياحها للتدابير المتخذة من قبل الحكومات لجعل قوانينها وممارستها الوطنية منسقة مع الاتفاقيات التي صدقت عليها.([56])

وترجع اهمية منظمة العمل الدولية إلى عدم اقتصار دورها على الاتفاقيات والتوصيات بل يضاف إلى رصيدها، العمل الكبير الذي ساهمت به في أعداد التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق العمال([57]) بالاضافة إلى كونها قد وضعت في المجال الدولي لاول مرة نظاما يقضي باشتراك الافراد بصفتهم هذه في منظمات دولية حكومية. فان المنظمة عندما تدخل في نطاقها ممثلين غير حكوميين فانها تكتسب حياة عضوية بعناصرها غير الدولية.. وتمثل تطورا للقانون الدولي نحو مؤسسة فيدرالية للعمل([58]) وتتميز أيضا بتضمين دستورها نصوص حول اجراءات وتدابير خاصة بتوفير الحماية الدولية لحقوق الإنسان، حيث اجاز الدستور لمنظمات كل من اصحاب الاعمال والعمل التوجه بشكاوي وبلاغات إلى مكتب العمل الدولي ضد كل دولة لم تنفذ احدى الاتفاقيات التي دخلت طرفا فيها بصورة مرضية([59]) كما يحق لاي من الدول الاعضاء أن تودع شكاوي لدى مكتب العمل الدولي ضد بلد اخر لاينفذ في رايها احدى الاتفاقيات التي تكون كلتاهما قد صدقتا عليها،([60]) ولايشترط أن يكون البلد الاخر الذي قدم الشكوى أو يكون مواطنوه قد عانوا من جراء عدم التزام البلد الاخر بالاتفاقية، ولكن هذه الخطوة تتخذ في سبيل توفير حماية لحقوق الإنسان عامة،([61]) ويجوز أيضا لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية، أن يتقدم بالشكوى من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى من احد الوفود الممثلة في مؤتمر العمل الدولي. واذا لم يتلق المجلس اجابة مرضية من حكومة الدولة المشتكى عليها، خلال مدة مقبولة، فانه يجوز أن يشكل لجنة تحقيق تقوم بعد دراسة عميقة للشكوى ، باعداد تقرير تضع فيه ما انتهت إليه من توصيات وتدابير يجب انتخاذها لارضاء الحكومة التي تقدمت بالشكوى،([62]) في حالة عدم قبول الحكومة المعنية استنتاجات اللجنة يمكن لها عرضها على محكمة العدل الدولية([63])

ولقد قدم عدد محدود من الحكومات شكاوي واحتجاجات تضمنت على الرغم من قلتها مسائل على جانب كبيرة من الاهمية تتعلق بالعمل الاجباري، والحقوق النقابية، والتميز في العمل([64])..

وبذلك يظهر لنا كنظرة ختامية عامة أن منظمة العمل الدولية قد لعبت ولاتزال دورا فعالا في تكوين القانون الدولي في العمل بوضع قواعد عامة تحدد المستويات الدولية للعمل سواء صيغت هذه القواعد في شكل اتفاقيات دولية ملزمة، أو في شكل توصيات تتضمن توجيهات وإرشادات يمكن للدول الاستعانة بها فيما تتخذه من اجراءات في مجال العمل، إلى جانب ما تقوم به المنظمة من دفع التقدم نحو تحسين المستوى العام للعمال.

2-منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية

UN Educational, Scientific and cultural Organization (UNESCO)

انشئت هذه المنظمة عام 1946. وهدفها كما جاء في المادة الاولى من ميثاقها التاسيسي” هو المساهمة في صون السلم والامن والعمل عن طريق التربية والعلوم والثقافة على توفيق عرى التعاون بين الأمم لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الاساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين”([65])

ولقد اعدت اليونسكو عدة اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان ، من بينها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم 1960، والاعلان بشأن العنصر والتمييز العنصري ،1978([66]) كما تم تشكيل لجنة من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة يقوم بالنظر في البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتلقاها اليونسكو وتدخل اختصاص المنظمة ، وبعد الاستيضاح من الحكومة المعنية تعرض اللجنة تقاريرها وتوصياتها على المجلس، وتتم دراسة الحالات والمسائل المتعلقة بممارسة حقوق الإنسان.([67])

وللمجلس أن يتخذ أي اجراءات ضرورية بما في ذلك اعتماد تقرير من اللجنة حول حدوث انتهاك ما لحقوق الإنسان ، وتقديم التماس إلى الحكومة المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل استعادة الضمانات اللازمة لحماية هذه الحقوق.

وما تجدر الاشارة إليه الدور المهم الذي لعبته اليونسكو في عقد السبعينات لتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما ما اطلق عليه بتعبير (الجيل الثالث لحقوق الإنسان)، كما اصدرت عدة مؤلفات وعقدت حلقات دراسية عدة بشأن حقوق الإنسان، ومن كتاب المهمة التي اصدرتها كتب “الابعاد الدولية لحقوق الإنسان”([68])

3- منظمة الصحة العالمية World Health Organization (WHO)

انشئت هذه المنظمة في عام 1948، في جنيف بعد أن تم التصديق على دستورها من أكثر من تسعين دولة،([69]) ولقد نص دستورها على أن “التمتع باعلى مستوى من الصحة هو حق من الحقوق الاساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة السياسية أو الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية”([70])

أن هدف المنظمة هو الوصول بمستوى صحي نظيف لشعوب العالم، وتقديم برامج واسعة لتعزيز الصحة العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية للدول، كان تدرب وترشد القائمين بمكافحة مختلف الامراض، وايفاد الخبراء للقيام بالتوجيهات أو اعطاء التقارير عن الامراض المتفشية أو مكافحة تلك الامراض وتحسين الاحوال الصحية في المناطق المأهولة بالسكان.([71])

وبالرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تعتمد صكوكا دولية في ميدان حقوق الإنسان ، فانها قامت بدور هام في الاعداد لمبادئ اداب الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولاسيما الاطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللانسانية والماسة بالكرامة، وهي المبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1982 بقرارها 37/194.([72])

كما تتعاون منظمة الصحة تعاونا وثيقا مع الاجهزة الأخرى لمختصة داخل منظومة الأمم المتحدة في معالجة الامور التي تتعلق بحق الصحة ولاسيما فيما يتعلق بمكافحة سوء استخدام العقاقير والاغاثة من الكوارث، ومما يجدر ذكره أن تعديل دستور المنظمة عام 1965 بتخويل جمعية الصحة العالمية، وقف أو استبعاد أي دولة عضو في منظمة الصحة العالمية ، إذا تجاهلت المبادئ والاهداف ذات الطابع الإنساني المنصوص عليها في دستور المنظمة([73])

4- منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعةFood & Agricultural Organization (FAO)

انشئت هذه المنظمة عام 1945 ومن اهدافها الاساسية رفع مستويات التغذية ومستويات المعيشة للشعوب، وضمان ادخال تحسينات على كفاءة انتاج وتوزيع كافة المنتجات الغذائية والزراعية، وتحسين وضع سكان الريف ليساهموا في توسيع الاقتصاد العالمي،([74]) وتخصيص انشطتها للمساعدة في حل احدى المشاكل الاساسية للجنس البشري وهي المحافظة على التوازن بين انتاج العالم من الغذاء وبين سكانه. وقد روجت حملة التحرر من الجوع التي قامت بها المنظمة في عام 1960 المعرفة العامة بمشاكل الانماء في مجالات اهتمام المنظمة وعبأت الرأي العام من اجل مجهود متزايدة للانماء. ([75]) وتعززت مساهمة منظمة الاغذية والزراعة الدولية في ميدان حقوق الإنسان، في تركيز الأمم المتحدة على الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واهمية الحق في التنمية والحق بمستوى معيشي ملائم وعد الغذاء حقا اساسيا من حقوق الإنسان. وقد صدر عن المنظمة الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية 1974، كما عقدت المنظمة القمة العالمية للغذاء في روما 1997 والتي صدر عنها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي.([76]).

وكتأكيد لدور هذه المنظمات فقد اوصى مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقد في فينا عام 1993 إلى هذه المنظمات أن تضطلع بدورها في مجال حقوق الإنسان وقد جاء في احد توصياته (يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بان تنظر الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وسائر اجهزة وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان في السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر تنفيذ كاملا دون ابطاء، بما في ذلك امكانية إعلان عقد للامم المتحدة لحقوق الإنسان).([77]).

المبحث الثالث: ضمانات حقوق الإنسان الدولية

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى ضمانات حقوق الإنسان الدولية، والدور الفاعل الذي تؤديه في توفير الحماية لحقوق الإنسان، مع بيان اشكال هذه الضمانات واهميتها على الصعيد الدولي.

أولاً: ضمانات حقوق الإنسان الدولية:

لقد اظهرت التجارب العديدة لعلاقة الفرد بدولته عدم كفاية ضمانات حقوقه على الصعيد الوطني، وذلك لان ما من دولة بلغت من قوة التنظيم ودقة الضمانات إلا وتستطيع اساءة استخدام سلطاتها واصدار حقوق الفرد وحرياته سواء باستعمال السلطات الاستثنائية وسن قوانين الطوارئ والاحكام العرفية، أو تبرير ذلك باسم الصالح العام ورعاية الأمن والنظام من عبث من يسيئون استخدام الحريات العامة. ولذلك قيل في تبرير مبدء الحماية الدولية وتحديد الوسائل القانونية الكفيلة بحماية الفرد، أن الصراع القائم لضمان هذه الحقوق وحمايتها هو صراع بين الفرد والدولة، ومن الواجب الاتترك هذه الحماية في يد طرف ليهدرها من اجل الاستبداد بالاخر([1])، وعليه تكون سياسة الحكومات هي السبب الأساسي لانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، وفي ضوء ذلك ظهرت الحاجة إلى ضمان حقوق الإنسان عن طريق النص على حمايته في المواثيق والاعلانات والاتفاقيات الدولية، لان الاساس المنطقي للحماية يفترض أن الجهد الجماعي امر مطلوب لتوفير هذه الحماية من السياسات التي قد تؤثر سلبا في نهاية المطاف في المجتمع الدولي باسره([2]). لقد ادى هذا الاهتمام بحقوق الإنسان إلى تطور مركز الفرد في القانون الدولي، حيث اخذ مركز الفرد الدولي بالظهور عندما عدت الدول الاعتداء على مواطنيها من دولة أخرى بمثابة الاعتداء عليها، وتجلى ذلك في معاهدات الصداقة والتجارة وتسليم المجرمين وقوانين الحرب التي عالجت جميعها موضوع حماية الفرد عندما يكون في غير دولته واهملت حماية الفرد ازاء دولته.([3])

وتلا ذلك الإعلان العالمي والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بحيث اصبحت للفرد حقوقا وعليه واجبات تستند مباشرة على احكام القانون الدولي العام،حيث تلتزم الدول باحترام الحقوق في مواجهة افرادها، كما يلتزم الافراد بمراعاة الواجبات في مواجهة الدول([4])

لقد ادى هذا التطور إلى اكتساب الفرد مركزا قانونيا دوليا مهما.([5])        أن ضمانات حقوق الإنسان الدولية والتي تعكس تطور مركز الفرد في القانون الدولي قد مرت بعدة مراحل([6])، وهي

  • مرحلة التعريف بالحق : ومنهايتم بلورة مفهوم الحق وانتقائه وتحديده كمبدأ عام ، وغالبا ما تتم هذه المرحلة من خلال كتابات فقهاء القانون والمفكرين وكذلك التطورات الاجتماعية.
  • مرحلة الإعلان: وفيها يتم اقرار هذا الحق كمبدأ عام معترف به من قبل المجتمع الدولي، وغالبا ما يأخذ هذا الإعلان شكل إعلان عالمي مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو معاهدة دولية تتسم بالعمومية وعدم الالزام بشكل كامل.
  • مرحلة النفاذ: وفيها يتم تحديد عموميات هذه الحقوق وتطويرها في شكل اتفاقيات دولية متخصصة، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • مرحلة تشكيل اليات التنفيذ: وفي هذه المرحلة يتم في اغلب الاحوال تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ احكام اتفاقية دولية متخصصة أو تعيين مقرر، أو تكوين لجنة تحقيق، أو تقصي الحقائق، وتقوم هذه الاليات باصدار تقارير، إلا أن تلك التقارير غالبا ما تتسم بالدبلوماسية وعدم توجيه نقد مباشر للحكومات المخالفة.
  • مرحلة الحماية الجنائية: وفيها يتم وضع الانتهاكات التي ترد على الحق المعني بالحماية في اطار نص تجريمي وفرض عقوبات رادعة لمرتكبيه من خلال اتفاقية دولية مثل اتفاقيتي القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري عام 1965، وقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها عام 1973 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.

ثانيا: اشكال الضمانات الدولية لحقوق الإنسان:

مما تجدر الاشارة إليه أن الضمانات الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الاساسية قد اتخذت اشكال متعددة ومتنوعة في التنظيم الدولي، وجميعها تهدف إلى توفير الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وسوف نقوم بذكر بعض انواع هذه الضمانات مع تركيزنا على احداها إلا وهي الرقابة على تطبيق القواعد الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها الضمانة الاهم من بين الضمانات الدولية.

1- التدخل الإنساني :

أن أول ما عرف المجتمع الدولي من وسائل الرقابة على حقوق الافراد نظام التدخل الإنساني والذي لايقوم بصفة عامة على وجود أي التزام تعاقدي  يفرض هذه الرقابة أو الحماية لحقوق الاشخاص وحرياتهم. وان استند في بعض الحالات على نصوص المعاهدات الخاصة بحماية الاقليات الدينية.([7])

ويقصد بمفهوم التدخل الإنساني بانه رد فعل ملازم للانتهاك الصارخ- لحقوق الإنسان.([8]) ويتدرج من الاحتجاج البسيط وعدم الاعتراف بالحكومات التي تقوم باعمال منافية (للحقوق الإنسانية) إلى المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية  وحتى تصل إلى التدخل المسلح لحماية الحد الادنى من الحقوق ضد تعسف سلطات دولة ما واضطهادها لشعوبها أو لجماعة منه مواطنين كانوا أو اجانب.([9]) وان هذا التدخل قد يكون من قبل الدولة بصورة منفردة لحماية رعاياها في الحالات التي يثبت فيها أن الدولة الأخرى التي يقيمون فيها قد تجاوزت في معاملتهم النظم الإنسانية وحدود العدالة، أو قد يكون من قبل المجتمع الدولي متمثلا في المنظمات الدولية والاقليمية.

ولقد قامت الأمم المتحدة في احيان كثيرة بممارسة التدخل الإنساني لغرض حماية حقوق الإنسان سواء في العراق أو الصومال أو السودان. ويتميز التدخل الإنساني باعتباره ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان يكونه عملا يكون الحافز منه القيام بمساعدة الطرف المجني عليه لمجرد احقاق الحق، بالاضافة إلى التبعات الايجابية التي ينطوي عليها.([10]) ومن ناحية أخرى فان هذا المبدأ محفوف بكثير من الصعاب والمخاطر وتتجسد هذه المخاطر في ([11])

  • ‌أ- انه يخشى أن يستغل هذا المبدأ أي “مبدأ التدخل باسم الإنسانية” ليكون ذريعة تتدخل بموجبها الدول الكبرى في شؤون الدول الأخرى، وان ظاهرة الاستعمار أو الاحتلال كانت نتيجة تدخل من قبل الدول المستعمرة والمحتلة التي تدعي في حملاتها ضد دول اسيا وافريقيا إنها كانت لغرض نشر المدنية والمبادئ الإنسانية وانقاذ السكان من براثن الحكام المحليين والظالمين كما هو الحال عليه الان في العراق وافغانستان.
  • ‌ب- أن التدخل في كثير من الاحيان معناه الحرب بين الدولة المخطئة والدولة أو الدول التي تريد أو تدعي إنها تريد تصحيح الخطأ، وكما نعلم أن الحروب كثيرا ما تؤدي إلى امتهان وانتهاك لحقوق الإنسان.

واستنادا لما تقدم يبدو لنا أن التدخل الدولي الفردي يحب رفضه لانه غالبا ما يستخدم كوسيلة للتدخل السياسي، أي مجرد ستار يخفي مطامع سياسية للطرف الدولي المتدخل لدى بالطرف المستهدف من جراء هذا التدخل.

أما التدخل من قبل المجتمع الدولي متمثلا في المنظمات الدولية فهو مقبول ومبرر لانه يؤسس على فحوى أن الاعتداء على حقوق الإنسان هو اعتداء على عدد معين من مواد الميثاق الملزمة، فميثاق الأمم المتحدة وكذلك عهد عصبة الأمم اعترافا”بحقوق الإنسان الاساسية” و”بكرامة وقيمة الفرد البشري” ولذا فان العلاقة فيما بين الفرد والدولة في نطاق تمتعه بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية تقع في نطاق اختصاص الأمم المتحدة.([12])

حماية حقوق الإنسان في المواثق والاعلانات والاتفاقيات الدولية

أن من اشكال ضمانات حقوق الإنسان المهمة على الصعيد الدولي هو تضمين المواثيق والاعلانات والاتفاقيات الدولية نصوصا توجب على الدول الاطراف فيها توفير الحماية الدولية لحقوق الإنسان. وتنقسم هذه المواثيق من حيث اهميتها إلى قسمين:-

  • ‌أ- نوع يكتفي باعلان الحقوق والتعريف بها وقد يذهب بعيدا في تفصيل جوانبها، لكنه غير ملزم. وتستطيع أي دولة اشتركت في اصداره وصياغته أن تخرج على نصوصه بلا معقب، ذلك بانه يخلو من ذكر أي آلية للرقابة أو الشكوى- رقابة المجتمع الدولي وشكوى من المعتدى عليه، ومثال هذه الاعلانات، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.([13])
  • ‌ب- النوع الاخر من الصكوك: هي الصكوك الملزمة، وعادة ما تتخذ شكل اتفاقية جماعية دولية أو إقليمية، توقعها الدول وتصدق عليها وتصبح ملزمة- بنصوصها واحكامها، ومن هذا القبيل ميثاق الأمم المتحدة عام 1945،([14]) فمن المعلوم أن الميثاق كمعاهدة جماعية توافقت فيها ارادة أعضاء الاسرة الدولية على تحديد قواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وتقر السلام والعدل وتدفع الرقي الاجتماعي للشعوب قدما وتؤكد الايمان بالحقوق الاساسية للانسان، هو من قبيل المعاهدات الشارعة التي تفرض على الاطراف المتعاقدة الالتزام بهذه القواعد وتحتم سيادتها على قواعد القانون الوطني لاية دولة بما في ذلك قواعد الدستور الداخلي للدولة المتعاقدة، فلا يطبق القانون الوطني إلا إذا كان يتفق وقواعد القانون الدولي والالتزامات التي تفرضها عليها المعاهدة.([15])

وهناك أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي قرر بعض المبادئ الخاصة بضمانات حقوق الإنسان، ومنها مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية (مادة 15)، كذلك حق المتهم في أن يحاكم خلال مدة معقولة          (م 14)، بالاضافة إلى القواعد الخاصة بتنظيم مرفق العدالة وكفالتها وحق الفرد في الطعن بالاحكام للدفاع عن حقوقه وحرياته.([16])

أن اهمية هذه الضمانة تتمثل بكونها قد ساعدت على نشر حقوق الإنسان والتعريف بها على الصعيد الدولي، والزام الدول بضرورة الاعتراف بها وضمانها جراء الانتهاكات المحتملة التي تقع عليها.

 

الحماية الدولية من خلال احكام المحاكم الجنائية:

بادئ ذي بدء أن وجود نظام دولي فعال للمسائلة الجنائية عن الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، وخاصة في اوقات الحروب أو النزاعات المسلحة، إنما يعد من اقوى الضمانات التي تكفل احترام هذه الحقوق وعدم النيل منها أو الافتئات عليها وذلك جنبا إلى جنب مع التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة كقوانين العقوبات، فالثابت أن وجود مثل هذا النظام الفعال للمسأئلة الجنائية-الوطنية والدولية- من شأنه أن يحول جون افلات الاشخاص الذين يثبت ارتكابهم لهذه الانتهاكات من المسؤولية والعقاب.([17])

والملاحظ أن المجتمع الدولي قد سار بخطوات حثيثة على طريق اقامة النظام المذكور، حيث انشأ الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية محكمتي نور مبرغ وطوكيو لمحاكمة كبار مجرمي الحرب، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتشار الاضطرابات في معظم دول المعسكر الاشتراكي السابق، اندلعت نزاعات مسلحة في مختلف انحاء العالم اقترنت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطرحت المشكلة على مجلس الأمن وطالب بعض الاعضاء بتشكيل محاكم جنائية دولية خاصة ببلد محدد.([18]) وقام مجلس الأمن بالفعل بتشكيل محكمة جنائية دولية في عام 1993 لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في اراضي يوغسلافيا سابقا منذ عام 1991، وثم تشكيل محكمة أخرى في رواندا في عام 1994 لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت فيها أيضا.

أن نجاح هذه التجربة قد شجع لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة على التفكير بانشاء محكمة جنائية دولية([19])،وجاءت الخطوة الهامة بعقد مؤتمر الأمم المتحدة- الدبلوماسي المعني بانشاء هذه المحكمة في روما في الفترة 14 حزيران- 17 تموز 1998، وقد حضر المؤتمر 160 دولة بالاضافة إلى 31 منظمة دولية حكومية و 136 منظمة غير حكومية وقد انتهى المؤتمر باعتماده نظام أساسي للمحكمة في 17 تموز 1998.([20]) ويتضمن نظام روما الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية ديباجه و(128) مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، علما أن المادة 120 من النظام الأساسي للمحكمة قد نصت على انه لايجوز ابداء أي تحفظات على هذا النظام الأساسي.([21])

وخلافا للمحكمتين الدوليتين الخاصتين بجرائم الحرب في يوغسلافيا ورواندا اللتان شكلتا للفصل في جرائم محددة ولفترة معينة ومنطقة محددة، فان المحكمة الجنائية الدولية ستكون دائمة وجاهزة لمحاكمة المتهمين بارتكاب اشد الجرائم خطورة والتي تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي وتشمل هذه الجرائم([22])

  • جرائم الابادة (القضاء كليا أو جزئيا على مجموعة قومية أو اثتيىة أو عرقية أو دينية).
  • جرائم ضد الإنسانية (الاعتداءات الواسعة أو المنظمة على المدنين وتشمل جرائم الاستعباد- التعذيب- الاغتصاب- العقم- الحمل الاجباري)
  • جرائم الحرب (تشمل الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 أو القوانين التي تحكم النزاعات الدولية.
  • جرائم العدوان (وهي الجرائم التي يعود لمجلس الأمن حق تحديدها وفقا لميثاق الأمم المتحدة).

ومما تقدم يظهر لنا أن اقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمثل خطوه مهمة على طريق ترسيخ دعائم نظام دولي دائم للمسؤولية الجنائية للافراد، وحدثا غير مسبوق على طريق تقرير الضمانات اللازمة لكفالة الاحترام الواجب لحماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية سواء كان ذلك في وقت السلم أم في اوقات النزاعات المسلحة على اختلاف انواعها، وان يكن هناك بعض الدول المعارضة لهذا النظام ومنها الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل.

الرقابة على تطبيق القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان :

انشأت الأمم المتحدة العديد من اجهزة الرقابة التي تسهر على تطبيق قواعد حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، واناطت بها العديد من الوسائل القانونية التي تضمن احترام الحقوق والحريات الاساسية التي كفلتها المواثيق المختلفة، ويمكن أن نصنف اساليب الرقابة التي عرفها نظام الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان إلى طائفتين([23])

  • ‌أ- الرقابة العامة وتمارس من قبل اجهزة الأمم المتحدة من خلال ما تطرحه في مناقشاتها من امور تعتبرها انتهاكات لحقوق الإنسان، وما تصدره في شأنها من توصيات، وما قد تجري به من تحقيقات في بعض الوقائع والانتهاكات([24])
  • ‌ب- الرباقة الخاصة وتمارس من قبل الاجهزة المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فهناك عدد من الاتفاقيات الدولية المبرمة التي انبثقت عنها لجان عرفت باللجان المعنية بحماية حقوق الإنسان (اللجان التعاهدية)، وتختص بمراقبة ومتابعة تنفيذ احكام الاتفاقيات الدولية من قبل الدول الاطراف فيها، ومن هذه اللجان نذكر:-
    • اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تختص بمراقبة ومتابعة تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك البروتوكول الأول الملحق بها.([25])
    • لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتختص بمراقبة تنفيذ عهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.([26])
    • لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتختص برصد ومراقبة تطبيق الدول لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري([27])
    • لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتختص برصد ومراقبة تطبيق الدول لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة([28]).
    • لجنة مناهضة التعذيب، وتختص برصد ومراقبة تنفيذ الدول لاتفاقية مناهضة التعذيب.([29])
    • لجنة حقوق الطفل، وتختص برصد تنفيذ الدول لاتفاقية حقوق الطفل([30])

أن قيام هذه الاجهزة برصد ومتابعة تنفيذ احكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يعد من الضمانات المهمة التي تكفل احترام وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي لانها تساعد على كشف الانتهاكات التي قد تقع على حقوق الافراد، وتقوم باتخاذ التوصيات الملائمة والاجراءات اللازمة لحماية هذه الحقوق.

وتؤدي اجهزة الرقابة عملها من خلال الوسائل التالية:

(أولا) تقديم تقارير دورية (نظام التقارير):

يمكن القول أن العمل استقر على أن تتضمن الصكوك التعاهدية، واي الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، نصوصا توجب على الدول الأطراف تقديم تقارير دورية عما اتخذته أو تنوى اتخاذه من التدابير لضمان احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه الصكوك.([31])

ومن هذه المعاهدات نذكر مثلا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث اوجب على الدول الاطراف فيه تقديم تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان عن التدابير التي اتخذتها اعمالا للحقوق المعترف بها في العهد وعن التقدم المحرز لتأمين التمتع بهذه الحقوق.([32])

وتقوم اللجنة بدراسة هذه التقارير وتقديم التوصيات المناسبة إلى الدول الأطراف استنادا إلى دراسة تقاريرها.

أن نظر اللجنة من تقارير الدول في جلسات عامة تعتبر طريقة مرضية لرصد مراعاة حقوق الإنسان، حيث تتجلى صورة اوضح لحالة حقوق الإنسان في بلد ما من المناقشة، وكذلك يتسنى للجنة التقدم بتوصية بشأن سبل انفاذ العهد على نحو افضل في القوانين والممارسات الوطنية، ولقد ادخلت تغييرات تشريعية في عدد من البلدان نتيجة لنظر اللجنة في تقاريرها([33])

وبذلك يظهر لنا أن نظام التقارير نظام فعال يؤدي وظائف متعددة، فهو يستعرض ويرصد القوانين والممارسات الوطنية ومدى توافقها  مع الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالاضافة إلى استعراضها مدى التقدم المحرز في الدولة الطرف في الاتفاقية الدولية ذات العلاقة.

إلا انه مما يؤخذ عليه تاخير بعض الدول أو تخلفها عن تقديم تقاريرها لاسباب منها عدم توفر الخبرات، وتزايد عبئ التزامات تقديم التقارير بسبب تعدد الهيئات الاشرافية في مجال حقوق الإنسان أو عدم رغبة الدول لان تعرض اوضاع حقوق الإنسان فيها للمراقبة .

فلو وجدت طريقة موحدة لتقديم التقارير بموجب جميع الاتفاقيات، واجراء دورات دراسية وتدريجية حول تقديم التقارير لموظفي الحكومات والمسؤولين عن وضع هذه التقارير لادى ذلك إلى تقليل العبء الاداري الواقع على الدول ، ومن شأن ذلك أن يزيد من السرعة والكفاءة التي تمكن مختلف اللجان من تستعرض وتقيم بها التقارير اثناء دوراتها السنوية باكمل صورة ممكنة.

(ثانيا) تقديم الشكاوي من دول ضد دولة أخرى:

من الوسائل الأخرى التي تعتمدها اجهزة الرقابةـ هو تقديم شكوى من دولة ضد دولة أخرى لاتفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقد ورد النص على هذا الاجراء في عدة اتفاقيات دولية([34])، فمثلا جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بانه يجوز لاي دولة طرف توجيه رسالة إلى اللجنة تزعم فيها أن دولة طرفا أخرى لاتفي بالتزاماتها بموجب العهد.([35]) ويشترط في هذا الاجراء أن يكون الطرفان قد اعلنا إنها يعترفان باختصاص اللجنة لتلقي هذه الرسائل والنظر فيها. وتكون الخطوة الاولى لقيام الدولة برفع الشكوى هي توجيه نظر الدولة المزعوم إنها لاتفي بالتزامتها إلى المسألة في غضون ثلاثة اشهر، وعلى الدولة الاخيرة أن ترد في تشكيل تفسير أو ايضاح خطي،([36])أما إذا لم تسو المسألة خلال (6) اشهر بما يرضي الطرفين يجوز لاي واحد من الطرفين احالتها إلى اللجنة المعنية([37]).ويجوز لها أن تعالجها عن طريق اقتراح مساعيها الحميدة، أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فيجوز للجنة أن تعين لجنة توفيق خاصة([38]). ويشترط في هذه الحالة موافقة الاطراف المعنية، ويلجأ الجهاز المختص إلى التوفيق بان يقوم بتبادل الرأي مع الدول المعنية في المخالفة، وذلك بمناقشة حالة احترامها لالتزاماتها، فتقوم الدولة بشرح مبررات اتخاذها سلوكا مخالفا لما تم تقريره من قواعد سلوك بشأن حقوق الإنسان، ويتم ذلك لغرض الوصول إلى حلول تصالحية.([39])

ومما يجدر ذكره انه حتى الان لم ترفع إلى اللجنة أي شكوى فيما بين الدول  حول انتهاكها لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

 (ثالثا) تقديم شكاوي من الفرد ضد دولته (التظلم)

لم تقبل الدول منح افرادها حق التظلم والاتصال لدى الاجهزة الدولية إلا بعد تطور كبير ارتقت خلاله القواعد الدولية الخاصة بحقوق الإنسان إلى مكانة متقدمة في مستويات القواعد القانونية، ورغم قبول الكثير من الدول منح هذا الحق لافرادها إلا انه مازال ينظم ببروتوكولات خاصة تلحق بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حتى لايؤثر عدم قبولها من بعض الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الرئيسية.([40])

ومن اولى الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي اجازت للافراد والمجموعات حق تقديم الشكاوي بشأن الانتهاكات التي تقع عليهم هي اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.([41]) حيث  ذكرت الاتفاقية انه يجوز لاي دولة طرف فيها أن تعلن في أي حين إنها تعترف باختصاص اللجنة (لجنة القضاء على التمييز العنصري) في استلام الرسائل المقدمة من الافراد أو من جماعات الافراد الداخلين في ولاية  هذه الدولة الطرف ، ويدعون فيها انهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لاي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية.([42])

ولقد بدء العمل في عام 1982 باجراء البلاغات  من الافراد أو الجماعات، عندما اعلنت (10) دول اطراف إنها اقرت  اختصاص اللجنة في هذا الميدان.([43]) أن وسيلة شكاوي الافراد (تظلمهم) على الرغم من إنها تشترط موافقة الدول المعنية باختصاص اللجنة في قبول شكاوي الافراد، فانها تعد من الوسائل الهامة التي حققت نتائج ايجابية في حماية حقوق الإنسان بطريقة فعالة، ومؤثرة أيضا في سلوك الدول وزيادة استجابتها للجهود الدولية بحيث انعكس ذلك على تغيير العديد من القوانين الوطنية التي لاتتلاءم مع الاتفاقية الدولية.

(رابعا) التحقيــــق:

تنفرد اتفاقية مناهضة التعذيب باستخدام وسيلة التحقيق، فيجوز للجنة مناهضة التعذيب اجراء تحقيق سري إذا تلقت معلومات موثوق بها تتضمن دلائل لها أساس قوي، تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منتظم في اراضي دولة طرف في الاتفاقية([44]). فعندما تتلقى اللجنة هذه المعلومات تقوم بدعوة الدولة المعنية للتعاون معها في دراسة هذه المعلومات، وقد يشمل التحقيق زيارة عضوا أو أكثر من أعضاء اللجنة إلى اراضي الدولة المعنية،([45]) وعلى اللجنة بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها اعضاءها أن تحيل للدولة المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم([46])، مع ادراج بيان موجز بنتائج هذه الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.

وتعتبر هذه الوسيلة متقدمة عن الوسائل الأخرى المقررة في اتفاقيات حقوق الإنسان لكونها تنطوي على القيام بالتدقيق والتاكد من صحة المعلومات المقدمة إلى اللجنة بأجرائها التحقيق المطلوب، إلا انه مما يؤخذ عليه انه مقيد بموافقة الدولة المعنية في مباشرة التحقيق، وهذا يعتبر من المعوقات امام عمل اللجنة في مباشرة التحقيق .

 

آثار ممارسة الرقابة:

أن اثار ممارسة الرقابة على تطبيق القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان تتمثل دور اجهزة الرقابة في اكتشاف حالات مخالفة واحترام حقوق الإنسان وبيان الاجراءات الواجب اتخاذها، وتستند هذه العملية على المعلومات الواردة إلى اجهزة الرقابة من الدول أو من الافراد في حالة قبول الدول باختصاص هذه الاجهزة بتسلم الشكاوي، حيث يتم فحصها وتحديد الوضع القائم باتخاذ الاجراءات الملائمة وتتمثل اثار ممارسة الرقابة بما يلي:-

أ- نشر حالات المخالفة:

       أن نشر حالات المخالفة يحقق نتيجة ايجابية، تتمثل في محاولة دفع الدول الاطراف بتنفيذ التزاماتها المقررة في اتفاقيات حقوق الإنسان وتجنبها تسليط الاضواء الدولية على انتهاكها لحقوق الإنسان ([47])، وما يسببه من استنفار من الراي العام العالمي ضد الدولة المخالفة يتيح الفرصة وتاثير ذلك على علاقاتها الدولية([48])، اضافة إلى أن نشر المخالفة للافراد الاطلاع على حقائق ومعلومات تتعذر عليهم معرفتها في وسائل الاعلام الوطنية لدولهم([49]).

ب- اصدار التوصيات:

يتيسر لكل جهاز من اجهزة الرقابة اصدار توصية إلى الدولة المخالفة، بهدف حثها على الامتثال للسلوك الواجب اتباعه، حيث أن التوصية في جوهرها ذات قيمة سياسية وادبية، ولا تتضمن زجرا أو ردعا، وتتيح للدولة موضع الاتهام الفرصة لتعديل سلوكها([50]).

        وقد تاخذ التوصيات شكل طلبات موجهة إلى الدولة المخالفة، وذلك في حالة التعرض لضرر لايمكن اصلاحه، حيث بامكان اللجنة المعنية في مرحلة سابقة للنظر في الدعوى أن توجه طلب إلى الدولة الطرف يتعلق فيما يسمى بـ(تدابير مؤقته أو حماية مؤقته) لتلافي وقوع ضرر يتعذر اصلاحه، وتتوجه هذه الطلبات لمنع القيام بافعال لايمكن فيما بعد الرجوع عنها، مثال ذلك تنفيذ عقوبة الاعدام، وترحيل شخص يواجه خطر التعذيب([51])،وقد حصلت على سبيل المثال عدة حالات اشارة فيها اللجنة بالغاء الطرد المحدق، أو بتعليق عقوبة الاعدام.

جـ- تقييم حالة حقوق الإنسان:

أن عمل اجهزة الرقابة يشما أيضا اجراء تقييم فعال للتقدم المحرز من قبل الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان وضمانها، مع بيان الصعوبات التي تواجه الدول وكيفية التغلب عليها([52]).

د- توضيح الجزاءات:

تساهم اجهزة الرقابة بصورة غير مباشرة في ايقاع الجزاءات على الدول المخالفة وذلك من خلال تقاريرها الدورية التي تدرفعها إلى الجمعية العامة والتي تكشف فيها حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مما قد يؤدي بالجمعية العامة إلى احالة الامر إلى مجلس الأمن مع التوصية بفرض الجزاء المناسب على الدولة المخالفة.

يبدو مما تقدم انه بالرغم من وجود آليات للدفاع عن حقوق الإنسان إلا إنها لايمكن تطبيقها إلا  بارداة الدولة، وجودها يعتقد على ايمان الدولة والحكومة بايجاد هذه الاليات لضمان هذه الحقوق وحمايتها. والضغط على المستوين الوطني والدولي يمكن أن يلعب دورا حاسما في هذا المجال إذ لاتوجد حكومة تحب أن تعرف بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، واذا حدث فان سمعة الحكومة تتأثر داخليا وخارجيا، لذلك فان الحكومات مهتمة بالنقد العام لانتهاك حقوق الإنسان.([53])

الهوامش: المبحث الأول

([1]) (م13) من الميثاق

([2]) للجمعية العامة (6) لجان وهي اللجنة الاولى المختصة بنزع السلاح والامن الدولي ذات الصفة السياسية، واللجنة الثقافية المختصة بالبنود ذات الصفة الاقتصادية والمالية، واللجنة الرابعة المختصة بالبنود المتعلقة بتصفية والاستعمار، واللجنة الخامسة التي تتناول المسائل الادارية والمسائل المتعلقة بالميزانية بما في ذلك المسائل المنبثقة من بحث بنود حقوق الإنسان، واللجنة السادسة قانونية والمتخصصة بالبنود  ذات الطبيعة السياسية

([3]) المادة (13) من الميثاق

([4]) انظر نص م 10  و م 11 ف ب  وم 13 ص ب من الميثاق

([5]) محمد سعيد الدقاق – حقوق الإنسان في إطار نظام الأمم المتحدة- مجلد حقوق الإنسان/ 2 محمود شريف بسيوني واخرون ص 61- 1989.

([6]) د. محمد السعيد الدفاق- حقوق الإنسان في اطار نظام الأمم المتحدة- حقوق الإنسان/ 2- اعداد د. محمود شريف بسيوني واخرون ص 65- دار العلم للملايين- لبنان- 1989.

([7]) قرار الجمعية رقم (1386) في دورة الانعقاد العادية  الرابع عشر.

([8]) قرار الجمعية العامة رقم (1514) في الجلسة الخامسة عشر.

([9]) قرار الجمعية العامة رقم (2263) في الدورة (22).

([10]) قرار الجمعية العامة رقم (2312) في الجلسة الثانية والعشرين .

([11]) د. عصام العطية- القانون الدوليط6- بغداد- السنة 2001- ص 104-ص105

([12]) صدرت هذه الاتفاقية عن الجمعية العامة بقرارها رقم (260) في دورة الانعقاد الثالثة.

([13]) صدرت هذه الاتفاقية عن الجمعية العامة بقرارها رقم (1040) في دورة الانعقاد (11)

([14]) قارا الجمعية العامة (1763) في الدورة (17)

([15]) صدرت هذه الاتفاقية عن الجمعية العامة بقرارها رقم (2106) في الدورة (20) بتاريخ 21/12/1965 وتتألف هذه اللجنة من (18) خبيرا.

([16]) انظر الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، الجزء الرابع (المواد 28- 45 الخاصة بتشكيل هذه اللجنة ومهامها.

([17]) تتكون هذه اللجنة من (18) خبيرا.

([18]) شكلت هذه اللجنة طبقا (للمادة ) (28) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

([19]) للمزيد من التفصيل يوجد- حقلوصف كامل  لمهام اللجنة في المواد (40-45) من الاتفاقية.

([20]) M.G Bhandare-the role and machinery of the unite nations in the field of human right- Bulletin of Human Rights- U. N New york. 1990-P.21

([21]) د. ساسي سالم الحاج- المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان منشورات الجامعة المفتوحة- الاسكندرية- 1995 ص 291- ص 292.

([22]) انظر نص المادة (2) من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية.

([23]) انظر نص المادة (22) من الميثاق

([24]) شكلت هذه اللجنة بقرار الجمعية العامة رقم 1654 بالجلسة 16 بتاريخ 17/11/1961، وكانت تتكون من 18 عضوا ثم ازداد عدد اعضائها إلى 24 عضوا عام 1962.

([25]) انتهى عمل هذه اللجنة بغد استقلال ناميبيا.

([26]) انتهى عمل هذه اللجنة بعد التغيرات الديمقراطية في جنوب افريقيا.

([27]) عدد اعضائها (23) عضوا.

([28]) U.N. the U.N and H.R.S. New York 1978- p 3-4

([29]) بطرس بواس غالي- التقرير السنوي عن اعمال المنظمة- الأمم المتحدة- نيويورك 1996- ص 5.

([30]) قرار الجمعية العامة رقم (2217) في الدورة (21) في 19/12/1966.

([31]) المحامي- زكي جميل حافظ- حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني- مجلة القضاء- العددان الاول والثاني/ مطبعة الشعب- بغداد- 1989ص 66- 68-

([32]) قرار الجمعية العامة رقم (128) دورة (49) في 19 ل1، 1994.

([33]) قرار الجمعية العامة رقم (121) دورة (48) لسنة 1993

([34]) باسل يوسف دبلوماسية حقوق الإنسان- المرجعية القانونية والاليات- بغداد (2002) ص 14.

([35]) قرارا الجمعية العامة (141) دورة (48) في 20 كانون الاول لسنة 1993 باستحداث منصب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

([36]) مثلا قرار الجمعية رقم (1571) دورة (48) المتعلق بحماية الاطفال المتأثرين بالمنازعات المسلحة 1993.

([37]) قرار الجمعية العامة رقم (131) دورة (43) في عام 1988 بشان تقديم  المساعدة الانسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة، وكذلك قرار الجمعية العامة رقم (201) دورة (48) بأن تقديم المساعدة من اجل الاغاثة الانسانية والاجتماعية في الصومال- 1993.

([38]) انظر المادة (60) من الميثاق

([39]) المجلس الاقتصادي والاجتماعي منتخب من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، ويتكون من  54 دولة عضو يتم انتخابهم له على اساس التوزيع الجغرافي .

([40]) انظر المادة (62) من الميثاق .

([41]) انظر المادة (64) من الميثاق .

([42]) انظر المادة (68) من الميثاق .

([43]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (5) دورة (1) وكانت السيدة فرانكلين روزوفلت أول رئيسة لهذه اللجنة.

([44]) هناك اللجان الفنية وهي 1- اللجنة الاحصائية، 2- لجنة التنمية الاجتماعية 3- لجنة السكان والتنمية 4- لجنة التنمية المستديمة 5- لجنة حقوق الإنسان 6- لجنة مركز المرأة 7- لجنة المخدرات 8- لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  –9- الجنة المعنية بالعلم والتكنولوجيا لاغراض التنمية. وهناك ايضا لجان دائمة مختصة بمواضع معينة منها 1- لجنة المستوطنات البشرية ، 2- لجنة البرنامج والتنسيق 3- لجنة المنظمات غير الحكومية 4- لجنة الطاقة والموارد الطبيعية.

([45]) د. محمد صالح الفسقر – منظمة الأمم المتحدة- خلفيات النشأة والمبادئ- خطر 1- ط1- 1997. ص 287-288.

([46]) د. منذر عنبتاوي- نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة- مجلد حقوق الإنسان، ج2 – اعداد محمود شريف بسيوني واخرون- مصدر سابق رقم (2) ص 71.

([47]) انظر المادة (71) من الميثاق.

([48]) انظر المادة (62) من الميثاق.

([49]) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان- نيويورك- جنيف- 1978 ص 29.

([50]) انظر المادة (68) من الميثاق.

([51]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرقم (11) بتاريخ 22/6/1946 الخاص بانشاء لجنة مركز المرأة- وكان عدد اعضائها (25) عضوا من مندوبي الدول الاعضاء ثم ازداد عدد اعضائها بصورة تدريجية واصبح (45) عضوا وقرار المجلس رقم (89/ 45 لسنة 1989.

([52]) نذكر مثلا الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وكذلك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 عن لجنة حقوق الإنسان، وكذلك لجنة مركز المرأة لها دور في صياغة صكوك دولية متعلقة بحقوق المرأة منها. إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة- 1967/ واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 001979 الخ.

([53]) د. محمد صالح المسفر- مصدر سابق- ص 297-298.

([54]) المنشور صحيفة وقائع- رقم (16) لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- الأمم المتحدة – 2003 ص 31-32.

([55]) محمد يوسف علوان- مذكرات في  مقرر حقوق الإنسان – مصدر سابق ص 52.

([56]) المؤسسة الوطنية هيئة ذات طابع اداري تقوم وظيفتها على اساس تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن امثلتها- لجان حقوق الإنسان وامناء  المظالم) وتنشأ استنادا إلى الدستور أو تشريع أو مرسوم.

([57]) المنشور – صحيفة وقائع رقم (19) المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان- الأمم المتحدة 2003 ص 4.

([58]) انظر المادة (71) من الميثاق.

([59]) باسل يوسف- تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سابق ص 84.

([60]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (728) بتاريخ 30 يوليو 1959، وكذلك قرار (1235) بتاريخ 6/6/1967 وقرار المجلس المرقم (1503) بتاريخ 27/5/1970.

([61]) د. الشافعي- محمد بشير- قانون حقوق الإنسان- ذاتيته ومصادره- مصدر سابق ص 23.

([62]) باسل يوسف- حقوق الإنسان في تاريخ الحزب- مصدر سابق – ص 28.

([63]) انظر المادة (62) من الميثاق

([64]) د. محمد صالح العسفر- مصدر سابق ص 289.

([65]) د. محمد السعيد الرقاق- حقوق الإنسان في اطار نظام الأمم المتحدة- كتاب حقوق الإنسان المجلة الثانية- مصدر سابق ص 62.

([66] )انشأت لجنة حقوق الإنسان بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (5) في الدورة (1) عام 1946 وكان عدد اعضائها (9) أعضاء ثم زادوا بصورة تدريجية حتى اصبح حاليا عدد اعضائها (53) عضوا.

([67]) ابراهيم بدوي الحبير لامم المتحدة لحقوق الإنسان- المجلس المصري للقانون الدولي- المجلد 38 – لسنة 1982 ص 17

([68]) د. محمد سعيد الدقاق- حقوق الإنسان في اطار نظام الأمم المتحدة- مجلد حقوق الإنسان ج2- ص 62.

([69]) د, وحيد رأفت- القانون الدولي وحقوق الإنسان- المجلة المصرية للقانون الدولي المجلة 33 لسنة 1977 ص 36.

([70]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1503) بتاريخ 27/5/ 1970.

([71]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) فقرة  3 الدورة الثانية بتاريخ 21/6/1946.

([72]) انظر المادة (37) من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان

([73]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (728) بتاريخ 30/7/1959

([74]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (8) بتاريخ 8/3/1967

([75]) د. محمد المجذوب- مسؤولية الأمم المتحدة عن توفير الحماية الدولية لحقوق الإنسان- ص 14.

http:/ www.imamsadrnews.net/archieve/ news 1998/891002-10/htm.

([76]) قرارا المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1235) بتاريخ 6/6/1967.        

([77]) باسل يوسف- تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سابق- ص 93-94

([78]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (7) لسنة 1970، وقرار اللجنة الفرعية رقم (2) لسنة 1969.

([79]) قرار مجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1503) بتاريخ 27/5/1970 وللمزيد من التفصيل حول هذا الاجراء انظر الموقع التالي  http/www.frontlinedofenders.com/manual/ar/udhrm.htm

([80]) باسل يوسف- دبلوماسية حقوق الإنسان- المرجعية القانونية والاليات بغداد- 2002، ص 151.

([81]) انظر قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (5) و(9) لسنة 1946

([82]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (2) الدورة (23) سنة 1967، انظر اعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان المجلد الأول 1990 ص 33.

([83]) باسيل يوسف ، حماية حقوق الإنسان بين مبدأ عدم التدخل والحق في التدخل والموقف العربي حقوق الانسان- الثقافة العربية والنظام العالمي- اتحاد المحامين العرب ، القاهرة، 1993، ص 161

([84]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (20) لسنة 1980.

([85]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (22) لسنة 1993، انظر اعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان المجلد الأول 1990 ص 35.

([86]) المنشور- الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي –صحيفة وقائع، رقم (26) الأمم المتحدة- جنيف-2001- ص7.

([87]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (43 ) سنة 1992.

([88]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (91) سنة 1994.

([89]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (2000)/ 59  لسنة 2000 المرفق(أ). الوثيقة E/2000/23

([90]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (90) سنة 1994.

([91]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم (2000)/ 59  لسنة 2000 المرفق(ي). الوثيقة E/2000/23

([92]) مثلا الفريق العامل المعني  بالاحتجاز التعسفي يحدد مهلة 90 يوما للرد على البلاغ- المنشور- الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي صحيفة وقائع،رقم 26- الأمم المتحدة- 2001- ص 16.

([93]) مثلا وضع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عام 1999 معايير لمعالجة حالات الاحتجاز التعسفي لملتمسي اللجوء، وكان موضع ترحيب من جانب عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية _ المنشور سبعة عشر سؤالا يتكرر طرحها بشأن المقررين الخاصين للامم المتحدة- صحيفة وقائع رقم (27) الأمم المتحدة – جنيف-2001 ص 11.

([94]) د. محمود مجذوب- مسؤولية الأمم المتحدة عن توفير الحماية لحقوق الإنسان- 1998 مصدر سابق- ص14.

([95]) باسل يوسف – تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سابق- ص 99.

([96]) د. محمد المجذوب- مصدر سابق ص 15.

([97]) المنشور- آليات مكافحة التعذيب- البطاقة الاعلامية- رقم (4) الأمم المتحدة جنيف- 2002 ص 20.

([98]) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- سلسلة التدريب المهني رقم (8) الأمم المتحدة- نيويورك- 2001-ص 13.

([99]) المنشور- اشكال الرق المعاصر- صحيفة وقائع رقم (14) الأمم المتحدة جنيف 2003 ص 11.

([100]) المنشور – حالات الاعدام بلا محاكمة أو الاعدام التعسفي أو باجراءات موجزة، صحيفة وقائع رقم (11) التنقيح (1) الأمم المتحدة – جنيف- 1997 – ص 3.

([101]) المنشور – سبعة عشر سؤالا يتكرر طرحها بشأن المقررين الخاصين للامم المتحدة صحيفة وقائع رقم 27 لسنة 2001 ص 9.

([102]) النشور – سبعة عشر سؤالا يتكرر طرحها بشأن المقررين الخاصين للامم المتحدة- صحيفة الوقائع- رقم (27) لسنة 2001 ص 9-10.

([103]) المنشور اليات مكافحة التعذيب- البطاقة الإعلانية رقم (4) سنة 2002 ص 27.

([104])  انظر مثلا- نجاح المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في افغانستان اثناء زيارته القطرية في كانون الثاني 1982- في استصدار قرار رئاسي من الرئيس نجيب الله بتبديل عقوبة الاعدام المفروضة على نحو 114 شخصا إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاما- المنشور سبعة عشر سؤالا يتكرر طرحها بشأن المقررين الخاصين – مصدر سابق ص 14.

([105]) المنشور- حالات الاعدام بلا محاكمة أو الاعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة- صحيفة وقائع رقم (11) (التنقيح) (1) الأمم المتحدة 1997 ص 11.

([106]) باسيل يوسف- تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سابق ص 101

([107]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) بتاريخ 21/6/1946.

([108])  د. محمد السعيد الدقاق- حقوق الإنسان في اطار نظام الأمم المتحدة- مصدر سابق ص 59.

([109]) لقد استبدل اسم اللجنة ليصبح (اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان) في عام 1999 وتتألف هذه اللجنة من 26 خبيرا مستقلا.

([110]) د. جابر ابراهيم الراوي- حقوق الإنسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة الاسلامية –دار وائل للطباعة والنشر- عمان- ط1-  1999-ص 71.

([111]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1503) لسنة 1970  .

([112]) المنشور- حقوق الاقليات- صحيفة وقائع رقم (18) التنقيح (1) الأمم المتحدة- 2001 ص 11.

([113])  باسل يوسف- دبلوماسية حقوق الإنسان- مصدر سابق- ص 235.

([114]) المنشور- سبعة عشر سؤالا يتكرر طرحها بشان المقررين الخاصين للامم المتحدة- صحيفة وقائع رقم (27)- الأمم المتحدة- 2001 ص 20-21.

([115]) على سبيل المثال- دراسة عن الاجراءات التمييزية في ميدان التعليم ، وفي ميدان الحقوق السياسية وفي ميدان الحرية والممارسات الدينية- ودراسة عن حقوق الاشخاص المنتمين إلى الاقليات القومية والدينية واللغوية ودراسة أخرى عن منع ومعافية جريمة ابادة الجنس البشري أما المشاريع المتعلقة بالتمييز العنصري وحماية الاقليات فمنها إعلان الأمم المتحدة لازالة كافة اشكال التمييز العنصري اقرته الجمعية العامة بقرارها المرقم (1903) في عام 1963، واعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها رقم (2263) في عام 1967 والاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الفعل العنصري (الابار تيد) اقرته الجمعية العامة بقرارها (3068) في سنة 1976.. الخ د. جابر ابراهيم الراوي- مصدر سابق- ص 72.

الهوامش المبحث الثاني:

([1]) يتالف مجلس الأمن من (15) عضوا منهم خمسة دائمين وهم روسيا- الصين، فرنسا، بريطانيا، امريكا) وعشرة اعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين ولايجوز انتخابهم لفترة أخرى على الفور.

([2]) د.محمد السعيد الدقاق- حقوق الإنسان في اطار نظام الأمم المتحدة- مصدر سابق ص 58.

([3]) نظر المادة (55) من الميثاق.

([4]) الإعلان الصادر بقرار الجمعية رقم 43/51 بتاريخ 5/12/1988 إذ تضمنت (25) فقرة تتناول آلية تدخل مجلس الأمن في النزاعات والحالات التي تعرض عليه، واجازت الفقرة (12) بان يوفد مجلس الأمن لجان تحقيق أو مراقبين لمنع تدهور الحالة.

   – الإعلان الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 46، 59 بتاريخ 9/12/1991 بشأن تقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة في مجال الحفاظ على السلم والامن الدوليين، وتضمنت (31) فقرة. إذ اجازت الفقرة (7) المجلس والجمعية والامين العام تكليف بعثات تقصي الحقائق ضمن مسؤولياتهم حفظ السلم والامن الدوليين- باسيل يوسف – دبلوماسية حقوق الإنسان- مصدر سابق ص 75.

([5]) باسيل يوسف- نحو الترابط الشمولي في البيئة الدولية الراهنة- بحث منشور في مجلة السياسة الدولية عدد/2 لسنة 1994 ص 128-129.

([6]) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان- نيويورك 1978-ص 201.

([7]) باسيل يوسف- تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سابق، ص 110.

([8]) قرار الجمعية العاممة رقم 46/7 بتاريخ 11/10/1991.

([9]) د. محمد سعيد مجذوب- مسؤولية الأمم المتحدة عن توفير الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سبق ص 16.

([10]) قرار مجلس الأمن 841 بتاريخ 16/6/1993.

([11]) د. محمد سعيد مجذوب- مصدر  سابق ص 16

([12]) قرار مجلس الأمن رقم 944 بتاريخ 29/9/1994.

([13]) باسيل يوسف- سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مركز الامارات للدراسات ولبحوث الاستراتيجية-2001- ص 69.

([14]) قرار مجلس الأمن رقم 876 في 19/10/1993.

([15]) باسيل يوسف- سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان- دراسات ستراتيجية- الامارات 2001 –      ص 69-70

([16]) قرار مجلس الأمن 780 لسنة 1992.

      S.C. Res, 780 Un. Scor. 47 the sess, un, Doc.S/RES/7801992.

([17]) د. محمد شريف بسيوني- مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي U-b-s المعهد الدولي لحقوق الإنسان – جامعة ديبول- ط2 2003 ص 171-176.

([18]) قرار مجلس الأمن 808 لسنة 1993

      S.C. Res, 808. Un. Scor. 48 the sess, un, Doc.S/RES/808-1993.

([19]) للمزيد من التفصيل حول اختصاص المحكمة- انظر اسامة ثابت ذاكر الالوسي- المسؤولية الدولية عن الجرائم المتعلقة بسلم الإنسانية وامنها رسالة دكتوراه – بغداد- 1996 ص 222-225.

([20]) د. ضاري خليل محمود وباسيل يوسف- المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة- بيت الحكمة- بغداد- طذ-2003- ص 45 .

([21]) قرار مجلس الأمن رقم 935 لسنة 1994.

      S.C. Res, 935. Un. Scor. 49 the sess, un, Doc.S/RES/935 (1994).

([22]) د. محمد شريف بسيوني- مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي ص 182-183.

([23]) قرار مجلس الأمن رقم 955 لسنة 1994

 (1994) 955/      S.C. Res, 955. Un. Scor. 49 the sess, un, Doc.S/RES .

([24]) د. ضاري خليل محمود- مصدر سابق ص 45.

([25]) د. عصام العطية- مصدر سابق ص 49

([26]) باسيل يوسف- سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان – مصدر سابق ص 83

([27]) محمد سعيد المجذوب- مسؤولية الأمم المتحدة عن توفير لحماية الدولية لحقوق الإنسان ، مصدر سابق- ص 18

([28]) باسيل يوسف – تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية- مصدر سابق- ص 113

([29]) محمد سعيد المجذوب- مصدر سابق ص 19-20.

([30]) تنص (م3 ف1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل  الدولية على أن “تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا ولايجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.

([31]) انظر (م7 ف1) من الميثاق

([32]) انظر (م38 ف1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

([33]) انظر (م96) من الميثاق.

([34]) د. احمد الرشيدي- بعض الاشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني- قضايا حقوق الإنسان- المنظمة العربية لحقوق الإنسان- دار المستقبل العربي 1997، ص 22.

([35]) المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها في 9 كانون الأول 1948.

([36]) المادة (22) من اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير-في 2ك1 1949.

([37] ) انظر المادة (38) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في 28-تموز 1951.

([38]) انظر المادة (9) من اتفاقية حقوق المرأة السياسية في 20 ك1 1952.

([39]) انظر المادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في 21 ك1(1965)

([40]) انظر المادة (12) من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها في 30 تشرين أول 1973.

([41]) انظر المادة (29) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في 18 ك1 1979.

([42]) من بين الفتاوي أيضا رأي المحكمة بشأن تفسير معاهدات السلام المعقودة مع بلغاريا والمجر ورومانيا عام 1950، وكذلك التحفظات على اتفاقية جريمة ابادة الاجناس 1950، والفتوى بشان تمتع المقررين الخاصين عن حقوق الإنسان بالامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة عام 1989.

([43]) أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان- نيويورك- 1983- ص 416.

([44]) د. احمد الرشيدي- مصدر سابق ص 22.

([45]) باسيل يوسف- دبلوماسية حقوق الإنسان- مصدر سابق ص 86.

([46]) باسيل يوسف- دبلوماسية حقوق الإنسان- مصدر سابق ص 95

([47]) انظر المادة (7) من الميثاق.

([48]) عمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان لسنة 1983 ص 402.

([49]) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان- 1978- مصدر سابق- ص 43.

([50]) لقد وافقت الدورة (29) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المعقودة في 2/10/1946 على الاتفاق الذي يربط منظمة العمل الدولية بالامم المتحدة ، على وفق المادة 63 من الميثاق وهو الاتفاق الذي يحدد مركزها كوكالة متخصصة.

([51]) أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان- مصدر سابق 1983-ص 417.

([52]) ليا ليفين – حقوق الإنسان- اسئلة واجوبة ، مصدر سابق، 1986 ص 43.

([53]) هناك العديد من الاتفاقيات في ميدان حقوق الإنسان نذكر مثلا: اتفاقية تحريم العمل الجبري عام 1957، واتفاقية التفرقة العنصرية في العمالة والمهن 1958، واتفاقية السلامة والصحة المهنية 1981.. الخ

([54]) د. سعيد محمد احمد باناجه- الوجيز في قانون المنظمات الدولية والاقليمية 1985 بيروت ص 104.

([55]) ليا ليفين – مصدر سابق ص 44.

([56]) تقرير المدير العام عن انشطة منظمة العمل الدولية 1990 مكتب العمل الدولي- جنيف- ج2 ص 3.

([57]) د. عبد  العزيز محمد سرحان- المدخل لدراسة حقوق الإنسان في القانون الدولي 1980- ص 73.

([58]) د. جعفر عبد السلام- تطور النظام القانوني لحقوق الإنسان في اطار القانون الدولي العام- المجلة المصرية للقانون الدولي مجلد- 43- 1987 ص 38.

([59]) انظر المادة (24) من دستور منظمة العمل الدولية

([60]) انظر المادة (26) من دستور منظمة العمل الدولية.

([61]) ليا ليفين- مصدر سابق ص 45.

([62]) انظر المادة (28) من دستور منظمة العمل الدولية.

([63]) انظر المادة (29) من دستور منظمة العمل الدولية.

([64]) ليا ليفين – مصدر سابق ص 46 .

([65]) United Nation- Hand Book 1992, p 220

([66]) أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان- 1993- ص 418

([67]) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان- 1978- ص 51

([68]) باسيل يوسف- دبلوماسية حقوق الإنسان- مصدر سابق- ص 98

([69]) د. سعيد محمد احمد باناحه- الوجيز في المنظمات الدولية والاقليمية، مصدر سابق،  ص 107

([70]) أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان- مصدر سابق ، 1983 ص 419.

([71]) د. سعيد محمد – مصدر سابق – ص 107

([72]) أعمال الأمم المتحدة ف ميدان حقوق الإنسان، مصدر سابق ، ص 419

([73]) الأمم المتحدة – حقوق الإنسان- مصدر سابق ص 161.

([74]) أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، ص 419. كذلك U.N, Handbook, 1992, p. 166

([75]) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ص 52

([76]) باسيل يوسف- دبلوماسية حقوق الإنسان، مصدر سابق ص 90.

([77]) د. محمود شريف بسيوني- الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان- المجلد الأول- الوثائق العالمية دار الشروق للطباعة –القاهرة- ط1 ،  2003- ص 65.

هوامش المبحث الثالث

([1]) د. عز الدين فوده- الضمانات الدولية لحقوق الإنسان- المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد (20) 1964- الإسكندرية- ص 84

([2]) د. محمد شريف بسيوني- التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق الإنسان- مجلد حقوق الإنسان- الجزء (2) ، مصدر سابق، ص 453

([3]) د. إبراهيم السامرائي- تظلم الافراد لدى الاجهزة الدولية- مجلة العلوم القانونية- الصادرة عن كلية لقانون- بغداد- المجلد (15) العددان 1 و2 لسنة 2000 ص 480 – 481

([4]) د. ابراهيم السامرائي- تظلم الافراد له لدى الاجهزة الدولية- مصدر سابق ص 481.

([5]) د. محمد المجذوب- مسؤولية الأمم المتحدة عن توفير الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سابق ص 10.

([6]) د. محمود شريف بسيوني- الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان- المجلد الثاني- الوثائق الاسلامية والاقليمية – دار الشروق للطباعة- القاهرة- الطبعة الاولى- 2003 ص 13-14

([7]) د. عز الدين فودة- الضمانات الدولية لحقوق الإنسان  مصدر سابق ص 26.

([8]) د. احمد الرشيدي- بعض الاشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني- بحث منشور في كتاب قضايا حقوق الإنسان- الاصدار الثاني الصادر عن دار المستقبل العربي للطباعة – مصر – ص 13.

([9]) المصدر السابق ص 9 .

([10]) اميره عبد الفتاح ومحمد عبد العزيز واميرة مشهور- التدخل الإنساني في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة- بحث منشور في كتاب قضايا حقوق الإنسان- عام 1997 – الصادر عن دار المستقبل العربي للطباعة- مصر  ص 41

([11]) محمد يوسف مضوي- وسائل صيانة وحماية حقوق الإنسان- بحث منشور في كتاب حقوق الإنسان بين المبدأ والتطبيق- اعداد مدثر  عبد الكريم، دار الفكر للطباعة- مؤتمر حقوق الإنسان الأول- الخرطوم 1968 ص 30.

([12]) نجاة قصار- الحدود القانونية لاستخدام القوى الدولية من خلال ممارسة الأمم المتحدة- المجلة المصرية للقانون الدولي- مجلد 31- سنة 1975 ص 267.

([13]) ظريف عبدالله- حماية حقوق الإنسان والياتها الدولية والاقليمية- بحث منشور في كتاب حقوق الإنسان العربي –مركز دراسات الوحدة العربية- ضمن سلسلة كتب المستقبل العربي/ 17 ص 210.

([14]) المصدر السابق ص 210.

([15]) د. عز الدين فودة- الضمانات الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سابق ص 90.

([16]) د. جابر ابراهيم الراوي- حقوق الإنسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة الاسلامية- مصدر سابق ص 219-220.

([17]) د. احمد الرشيدي- النظام الجنائي الدولي- من لجان التحقيق المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية – مجلة السياسة الدولية- عدد/ 150 مجلد 37 – سنة 2002 ص 8.

([18]) د. محمد المجذوب- مسؤولية الأمم المتحدة عن توفير الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سابق ص 17-18.

([19]) لقد اقر النظام الأساسي للمحكمة في 17 تموز 1998 وجرى التصديق عليه من جانب 60 دولة في 11 نيسان 2002، ودخل حيز النفاذ من الناحية القانونية في 1 حزيران 2002 وتتكون هذه المحكمة من 18 قاضيا يتم اختيارهم من جانب الدول الاطراف في النظام الأساسي.

([20]) د. احمد الرشيدي- مصدر سابق ص 8.

([21]) باسيل يوسف- سيادة الدولة في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سابق ص 74-75.

([22]) د. محمد المجذوب- مسؤولية الأمم المتحدة عن توفير الحماية الدولية لحقوق الإنسان- مصدر سباق ص 19.

([23])  د. محمد السعيد الدقاق- حقوق الإنسان في اطار نظام الأمم المتحدة- مصدر سابق- ص 65-66

([24]) لقد تم بحث دور اجهزة الأمم المتحدة المختلفة في حماية حقوق الإنسان وضمانها في المبحث الأول والثاني من هذا الفصل.

([25]) تتألف هذه اللجنة من 18 خبيرا، وقد بلغ عدد الدول المنظمة الى هذه الاتفاقية 148 دولة من اصل 192 دولة في شهر ايار 2002- باسيل يوسف دبلوماسية حقوق الإنسان – مصدر سابق ص 209.

([26])تتألف هذه اللجنة من 18 خبيرا، وقد بلغ عدد الدول المنظمة أي هذه الاتفاقية 145 دولة حتى شهر ايار 2002- المصدر سابق ص 221.

([27]) بلغ عدد الدول المنظمة إلى هذه الاتفاقية 162 دولة حتى شهر ايار 2002- مصدر سابق ص 197.

([28]) بلغ عدد الدول المنظمة إلى هذه الاتفاقية 168 دولة حتى شهر ايار 2002- مصدر سابق ص 227.

([29]) بلغ عدد الدول المنظمة إلى هذه الاتفاقية 128 دولة حتى شهر ايار 2002- مصدر سابق ص 231.

([30])  بلغ عدد الدول المنظمة إلى هذه الاتفاقية 191 دولة حتى شهر ايار 2002- مصدر سابق ص 241.

([31]) ظريف عبد الله -حماية حقوق الإنسان وآلياتها الدولية والاقليمية-مصدر سابق ص 211

([32]) انظر المادة (40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

([33]) المنشور- الحقوق المدنية والسياسية- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان- صحيفة وقائع رقم (15) الأمم المتحدة- جنيف – لسنة 2002 ص 8.

([34]) لقد اجازت المادة (11) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والمادة (21) في اتفاقية مناهضة التعذيب بتقديم شكاوي فيما بين الدول حول عدم تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

([35]) انظر المادة (41) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

([36]) انظر المادة (41/1/أ) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والمادة (11/1) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والمادة (21/1/أ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

([37]) المادة (41/1/ب) من عهد الحقوق المدنية والسياسية/ والمادة (11/2) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والمادة (21/1/ب) من اتفاقية مناهضة التعذيب

([38]) المادة (42) من عهد الحقوق المدنية والسياسية/ والمادة (12) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والمادة (21/1/هـ) من اتفاقية مناهضة التعذيب

([39]) د. مصطفى سلامة حسين- المنظمات الدولية- الدار الجامعية للطباعة-بيروت 1989 ص 212

([40]) د. ابراهيم السامرائي- تظلم الافراد لدى الاجهزة الدولية – مصدر سابق ص 482

([41]) المصدر السابق ص 482- 483

([42]) وردت كلمة (رسائل) في الفقرة الاولى من المادة (14)، وكلمة (التماسات) في الفقرة (2) من نفس المادة، وكلمة (شكوى ) في الفقرة (6) منها.

([43]) المنشور- لجنة القضاء على التمييز العنصري- صحيفة وقائع رقم (12) الأمم المتحدة – جنيف- 2003 ص 12.

([44]) انظر المادة (20/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب، المنشور- آلية حقوق الإنسان-الرسالة رقم (1) الأمم المتحدة- جنيف- 1990- ص 23.

([45]) انظر المادة (20/3)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

([46]) انظر المادة (20/4) من اتفاقية مناهضة التعذيب، المنشور لجنة مناهضة التعذيب- رسالة رقم (17)2001 ص30، وكذلك المنشور اليات مكافحة التعذيب البطاقة الاعلامية، رقم (4) 2002ص12-13.

([47]) ابراهي السامرائي- الحماية الدولية لحقوق الإنسان في ضل الأمم المتحدة- مصدر سابق ص189.

([48]) د. مصطفى سلامه حسين- المنظمات الدولية- مصدر سابق ص213-214.

([49]) ابرلاهيم السامرائي- مصدر سابق ص189.

([50]) مصطفى سلامه حسين- مصدر سابق ص214.

([51]) المنشور- اجراء ات الشكوى-صحيفة وقائع رقم (7) الأمم المتحدة-2002 ص8.

([52]) مصطفى سلامة حسين- المنظمات الدولية- مصدر سابق ص214.

([53]) Julio Pradovallejo- Force and development of human rights- Bulletin of Human rights- Implementation of International human rights instruments- U.N . New York – 1990- p 72

المصدر: رسالة ماجيستير بعنوان دور المنظمات الدولية في حماية حقوق الانسان، من اعداد الباحث  حسام عبد الأمير خلف 2004.

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى