دراسات شرق أوسطيةنظرية العلاقات الدولية

استخدام القوه ودوره في العلاقات الدولية – الجزء الرابع

المطلب الأول : الأمم المتحدة ودورها في حفظ السلم والأمن الدوليين
من المؤكد أن هيئة الأمم المتحدة كمنظمة دولية عالمية قامت من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين في المقام الأول، ثم منع الحروب بعد ذلك، ولقد تأكد هذا من خلال ديباجة ميثاقها والتي جاء فيها “نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا أن ننقد الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف.
وجاء أيضا في مادته الأولى أن من مقاصد الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدوليين ولإزالتها تقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم وتتدرع بالوسائل السلمية وفقا للمبادئ العدل والقانون الدولي وجل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم لتسويتها.[137]
وبسبب التطور الدولي الذي ساد الحياة الدولية عجزت المنظمة وفشلت، فعليا في حفظ السلم والأمن الدوليين وسوف نلقي الضوء في هذا المطلب على الوسائل السلمية لحفظ السلم والأمن الفقرة الأولى، الوسائل الغير السلمية لحفظ السلم والأمن الدوليين الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى : الوسائل السلمية لحفظ السلم والأمن الدوليين
لقد نص على هذه الوسائل في الفصل السادس من الميثاق وعلى الأخص في المادة 33 منه والتي حددت هذه الوسائل في الوسائل السياسية أو الدبلوماسية والوسائل القضائية، وكذا اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية.[138]
وتبدو وسائل الحل السلمي أو الودي سندها في المادة 312 من الميثاق والتي ألزمت الدول الأعضاء في الجماعة الدولية وليست الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن يسووا ما بينهم من منازعات بالوسائل السلمية شريطة ألا يتعارض هذا مع الميثاق أو أن يضر بالسلم والأمن الدوليين أو أن يعرضه للخطر نفس الحكم نصت عليه المادة 33/1 من الميثاق والتي أوجبت على جميع الدول في جميع المنازعات التي من شأنها أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر أن يبادروا إلى حله بطريقة المفاوضة والتحقيق والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يختاروا اللجوء إلى التنظيمات والوكالات الإقليمية أو أن يختاروا الحل الذي يناسبهم.[139]
وتكمن وسائل الحل السلمي فيما يلي :

أولا : الوسائل السياسية أو الدبلوماسية
وتعتبر هذه الوسيلة من أحسن الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية وأيسرها وهي وسيلة تتميز بالاحترام الشديد للسيادة الوطنية للدول الأخرى، وهي من الوسائل الاختيارية ولا تفرض على الدول ولما لها من مزايا فهي وسيلة أو وسائل واجبة الإتباع لجميع الدول كبيرها وصغيرها لكونها مجرد اقتراحات تقدم للدول وغير ملزمة لهم معا يعني الاعتراف للأطراف بحق البحث عن وسيلة أو وسائل أخرى خارج نطاق القانون لحل نزاعهم.
وتتلخص الوسائل السياسية أو الدبلوماسية فهي ما يلي :
‌أ- المفاوضات :
وتعني التحاور والنقاش بين أطراف النزاع وصولا إلى اتفاق بشأن النزاع يجمع بين وجهات النظر المتفرقة أو كما عرفها البعض أنها “ما يتم بين الأطراف مباشرة من الحكم رد بشأن موضوع النزاع مما قد يسفر عن اتفاق بين أصحاب الشأن في حله”.[140]
ومن المتفق عليه أن التفاوض قد يقوم به رؤساء الدول المتنازعة أو رؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية أو أي أشخاص آخرين يوكل إليهم القيام بهذه المهمة ويتوقف تحديد أشخاص التفاوض على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف، وعلى طبيعة الموضوع محل البحث أو التفاوض وتعد المفاوضات من أقصر وأيسر الطرق السياسية والدبلوماسية لحل المنازعات وذلك لعدم تقيدها بإجراءات شكلية معينة، ولقد نجحت هذه الوسيلة في تسوية العديد من المنازعات. ويلاحظ عند استعمال الأطراف المتنازعة لهذه الوسيلة أن نجاحها يتوقف على مجموعة من العوامل المجتمعة نذكر منها :
1- حسن النية لدى الأطراف المعنية.
2- الجدية في تسوية النزاع والرغبة الأكيدة في الوصول إلى حل النزاع.
3- طبيعة النزاع المراد حله.
4- طبيعة العلاقة بين الأطراف المتنازعة.
5- مراعاة التساوي أو على الأقل وجود نوع من التوازي في مراكز الأطراف المتنازعة لأن هذا التعادل أو التوازي.
أمر يتوقف عليه حل العديد من المنازعات الجوهرية وأخيرا إذا لم تنجح المفاوضات المباشرة في الوصول إلى حل النزاع وجب على الأطراف إفساح الطريق أمام أي دولة أخرى ثالثة وذلك بالسماح لها بالتدخل كوسيط بين الأطراف المتنازعة وهو ما نراه في الوسيلة الثانية على النحو التالي :
‌ب- الوساطة :
تعتمد الوساطة على تدخل دولة من دول الغير فيما بين الأطراف المتنازعة وذلك من أجل التقريب بين وجهات المتنازعين بل له أن يقدم المقترحات لهم لحل هذا النزاع، ورغم دور الوساطة إلا أنها وسيلة غير ملزمة، فالأطراف لها القبول أو الرفض دونما أدنى مسؤولية عليها.
وإن كان هذا الرفض يعد عملا عدائيا في بعض الأحيان والمثل الواضح لرفض الوساطة رفض حكومة المغرب عام 1996 وساطة مصر لحل النزاع الدائر بين مصر والجزائر، وبخصوص رسم الحدود بينهما وبين الجزائر بخصوص رسم الحدود فيما بينها وتفصلها عرض النزاع على منظمة الوحدة الإفريقية وأحيانا تنجح الوساطة في حل النزاع مثال ذلك وساطة الولايات المتحدة الأمريكية أواخر 1989 فيما بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل لحل النزاع الدائر بينهما حول شبه جزيرة سيناء التي كانت محتلة من طرف إسرائيل، والتي انتهت إلى إبرام اتفاقية السلام المعروفة باسم اتفاقية كامب ديفيد 26 سبتمبر 1989 وكذلك وساطة الولايات المتحدة الأمريكية بين فلسطين وإسرائيل لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 1991 والذي انتهى إلى إبرام اتفاق أسلو واحد وأسلو 2، والذي اعترف بموجبه بالسلطة الفلسطينية وبحقها في إقامة دولة فلسطين على منطقة غزة وأريحا وهذه الوساطة لازالت مستمرة لحد الآن.[141]
‌ج- التحقيق :
ويقصد بالتحقيق البحث والتحري واستجلاء الأمر لكشف الغموض الذي يحيط بنزاع، إما بواسطة لجنة مكونة من شخصين أو أكثر بمعرفة كلا الأطراف المتنازعة تسمى باسم لجنة تقصي الحقائق وتكون مهمتها كلها معرفة أسباب النزاع ودوافعه والطرف البادئ بالعدوان واقتراح الحل الأمثل للنزاع لمساعدة الأطراف على حله وتنتهي اللجنة إلى رأي قانوني يسنده الاقتراح المقدم من اللجنة وهو رأي قانوني غير ملزم رغم أنه يتسم بالحياد ويسهل على الأطراف الوصول إلى حل النزاع.[142]
وإلى جانب التحقيق هناك وسيلة تعتمد على التقريب بين وجهات النظر تمهيدا لحل النزاع وهو التوفيق.
‌د- التوفيق :
تعتمد هذه الوسيلة على بحث النزاع ومحاولة فهم ومعرفة دوافعه واقتراح الحل الأمثل له والتقريب بين وجهات نظر الأطراف تمهيدا لحل النزاع وهي وسيلة غالب ما تتم على يد خبراء متخصصين، ويتم تشكيلها بمعرفة الطرفين وتحظى بثقة الأطراف والتي تقوم كما قلنا ببحث النزاع ومعرفة أسبابه واقتراح الحل الأمثل له والتقريب بين وجهات نظر الأطراف تمهيدا لحل النزاع، وهي الوسيلة غالبا ما تتم على يد خبراء متخصصين ويتم تشكيلها بمعرفة الطرفين وتحظى بثقة الأطراف والتي تقوم على بحث النزاع ومعرفة أسبابه واقتراح الحل الأمثل غير ملزم للأطراف بالمرة وهو ما يميز هذه الوسيلة عن غيرها من الوسائل كالتحكيم، ولقد اتبعت هذه الوسائل في ظل عصبة الأمم المتحدة حيث أبرم العديد من المعاهدات في ظلها وذلك بهدف تنظيم التوفيق بوصفه أحد الوسائل الناجحة لحل العديد من المنازعات، ومنذ الحرب العالمية الثانية اكتسب التوفيق أهمية كبرى في حل العديد من المنازعات كالنزاع بين مصر وإسرائيل عام 1989 بشأن قضية طابا ولكن قلت أهمية هذه الوسيلة في الوقت الحاضر لصعوبة تشكيل مثل هذه اللجان.[143]
‌ه- التحكيم الدولي :
ويقصد به حل المنازعات الدولية من خلال أحكام قضائية تصدر ع ن محاكم أو هيئات تحكيم مختارة أي من خلال قضاة يختارهم الخصوم، وتطبق في أحكام هيئات التحكيم القواعد القانونية التي يختارها الخصوم المستمدة من القانون الدولي أو القواعد القانونية الأنسب للنزاع، وبذلك لا يكاد يختلف التحكيم الدولي عن القضاء الدولي لأن كلاهما يستهدف حل النزاع بيسر وسهولة ولكن رغم هذا التماثل والتشابه إلا أن هناك فروقا واضحة بين هاتين الوسيلتين، فالتحكيم يغلب عليه الطابع الرضائي أو الاتفاقي، فهو وسيلة لا يمكن اللجوء إليها إلا من خلال اتفاق أو رضاء الأطراف المتنازعين أيضا أن التحكيم الدولي ذا طابع اختياري فهو يتشكل من قضاة مختارون من قبل الأطراف وهو ليس موجودا في القضاء، فعن طريق اتفاق يبرم فيما بين المتنازعين سلفا يسعى باسم مشارطة التحكيم يقوم الأطراف المتنازعون باختيار المحكمين بين فقهاء القانون والخبراء المتخصصين أيضا، فإن الحكم القضائي الصادر من المحاكم الدولية يتمتع بقوة ملزمة إلا أن حكم التحكيم إن كان يتمتع بقوة الإلزام بالنسبة لأطرافه إلا أنه يتخذ بالقوة لأن تنفيذه يتوقف على إرادة الدول الصادر لمصلحتها، وذلك لعدم وجود السلطة الدولية القائمة على تنفيذ الأحكام القضائية الدولية بالقوة ومع ذلك فالمتتبع للممارسات الدولية يجد أن هناك اتجاها واضحا نحو احترام أحكام محاكم التحكيم وتنفيذها بالقوة، وذلك قياسا على وضع أحكام محكمة العدل الدولية التي عهد الميثاق بتنفيذها بالقوة لمجلس الأمن عملا بأحكام المادة 94 من الميثاق.[144]
ومن المستقر عليه أن حل المنازعات الدولية عن طريق التسوية القضائية المتجسدة فيما يصدر عن المحاكم الدولية من أحكام قضائية على سند من القانون، يكفل لها الوجود الدائم الذي من خلاله تتمتع الأحكام القضائية بالثقل أو القوة الذاتية. وبالتالي تعد هذه الأحكام أحكاما نهائية فيما قضت به ولا يجوز الرجوع فيها أو تعديلها إلا من خلال تعديل الاتفاقيات الدولية نفسها وهذا ما يميز هذا القضاء عن هيئات التحكيم التي يغلب عليها طابع التأقيت.
وهذا وللقضاء الدولي تاريخ طويل فقد وجد هذا النوع من القضاء منذ أن وجد التنظيم الدولي فتعد المحكمة الدائمة للعدل الدولي أول محكمة دولية ذات اختصاص عام وشامل بنظر المنازعات التي تثور بين الأطراف، ورغم النص عليها في المادة 14 من عصبة الأمم إلا أنها كانت تعد جهازا مستقلا عن العصبة حتى أن نظامها الأساسي كان بمثابة الوثيقة المنفصلة عن عهد العصبة.[145]
وتمارس المحكمة اختصاصا قضائيا عند تصديها للمنازعات التي تثور بين الأطراف وفق نظامها الأساسي، وإلى جانب اختصاصها القضائي ولها وظيفة إفتائية واستشارية، وفق ما يطلب منها من كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن وسائر فروع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وإذا كانت محكمة العدل الدولية هي أداة المنظمة الدولية العالمية القضائية الوحيدة إلا أن هذا لا يمنع من وجود محاكم إقليمية تختص بالفصل في المنازعات الإقليمية، ومن أهمها محكمة عدل الجماعات الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا والهيئة القضائية التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وكذلك الآلية القضائية لفض منازعات منظمة التجارة العالمية.
‌و- اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية :
من المقرر أن دساتير المنظمات الإقليمية تشتمل دوما على نص أو أكثر يقضي بإلزام أعضائها باللجوء إلى التسوية السلمية لمنازعاتها الدولية، مثل النص الذي أوردته منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة حلف شمال الأطلسي وجامعة الدول العربية.
ومما يذكر هنا أن لهذه الآليات أو التنظيمات الإقليمية دور ملحوظ في حل العديد من المنازعات الدولية دونما أن يؤدى هذا إلى إحداث نوع من التضارب من الاختصاصات وذلك بفضل إتباعها لمبادئ معينة نهجت على السير على منوالها أهمها:
– أنه يتعين على الأطراف المتنازعين الأعضاء في تنظيم إقليمي معين أن يلجأوا أولا إلى هذا التنظيم لتسوية مثل هذه المنازعات فليس من المستحسن أن يلجأ هؤلاء الأطراف أولا إلى مجلس الأمن لتسوية نزاعهم بدلا من تنظيماتهم بل أن مجلس الأمن يجد أولا الأطراف إلى اللجوء لهذه التنظيمات أو لا التماس لحل منازعاتهم الدولية قبل اللجوء إليه دونما أن يؤثر هذا في صلاحية مجلس الأمن في فحص أي نزاع أو موقف قد يرى أن استمراره قد يضر بالسلم أو الأمن الدولي حتى لو شرعت منظمة إقليمية في فحص النزاع ولكن يكون هذا من مجلس الأمن بصدر شديد حتى لا يعوق تدخل مساعي المنظمات الإقليمية.[146]
– ومما يذكر أن هناك العديد من الأمثلة للمنازعات الإقليمية التي كان للتنظيمات الإقليمية مع تدخل مجلس الأمن دور كبير في حلها منها مثلا النزاع العراقي الكويتي عام 1961 عند حصول الكويت على استقلالها ومعارضة العراق لذلك ومحاولة ضمها إليها على أنها جزء من أراضيها، فأصدرت الجامعة العربية آنذاك قرارا بتشكيل قوات طوارئ عربية تمركزت على الحدود بين الدولتين محل القوات الأجنبية وكذلك شكوى لبنان ضد الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 لاتهامها بالتدخل في شؤونها الداخلية والتي عرضت على مجلس الأمن وأجل فيها مناقشاته رغم إدراجها في جدول أعماله وذلك لسماح لجامعة الدول العربية لحل هذا النزاع ولو لا اعتراض لبنان على بحث مجلس الجامعية بالشكوى ما تدخل مجلس الأمن وبحث النزاع وتصدى له.[147]
وهناك العديد من الأمثلة التي تدخل فيها مجلس الأمن بصحبة الجامعة العربية منها النزاع العراقي الكويتي عام 1990 والذي أصدر فيه قرار رقم 660 في 2 من أغسطس.
إلى أنه هناك مجموعة من المنازعات لا يتم حلها بالطرق السلمية أو لا توجد الوسائل سلمية لحلها لذلك كان على واضعي الميثاق أن يبحثوا على وسيلة أكثر فعالية في حل هذه المنازعات لذلك فكر واضعوا الميثاق في وضع وسائل قسرية كفيلة بردع المعتدى ومنع العدوان.

الفقرة الثانية : الوسائل غير السلمية لحفظ سلم الأمن الدوليين
من المقرر أن للأمم المتحدة العديد من الوسائل القسرية أو غير السلمية لحفظ السلم والأمن الدوليين وهذه الوسائل تضمنها الفصل السابع من الميثاق بدءا من المادة 39 إلى المادة 51 من الميثاق والتي حدد تلك الوسائل وهي أولا حالة الأمن الجماعي المنصوص عليها في المواد 39 و42 و43 من الميثاق، وكذلك حق الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة 51 ثم حالة استخدام القوة ضد العضو الممتنع عن تطبيق حكم محكمة العدل الدولية عملا بالمادة 94 من الميثاق، ولقد تعددت هذه الحالات ومنها :
‌أ- حالة الأمن الجماعي : لقد استحدث الميثاق نظاما للأمن الجماعي ضمنه الفصل السابع منه وخاصة المادة 39 والمادة 42 من الميثاق وهما اللتين أعطتا لمجلس الأمن مهمة تطبيق الوقائع والأحداث وتحديد ما إذا كان هناك نزاعا ما من شان استمراره أن يهدد حفظ السلم والأمن الدولي أو أن يعرضه للخطر أو أن يكون هناك عدوانا بوصفه الجهاز الوحيد صاحب القدرة والاختصاص بحفظ السلم والأمن الدولي، فإذا ما تأخذ من وجود حالة من هذه الحالات كان له أن يعمل أحكام المادة 42 من الميثاق والتي أعطت لمجلس الأمن إذا رأى أن ما نص عليه المادة 41 من الميثاق لا يكاد يفي بالغرض المطلوب أن يتخذ بطريق القوة الجوية والبحرية والبرية مما يلزم من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه ويجوز أن تشمل هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق قواته الجوية والبرية والبحرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة وإن كان الأمر أخف وطأة من إتباع نص المادة 41 من الميثاق والتي أعطت لمجلس الأمن دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريقة اختيار إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 33 من الميثاق وهي وسائل الحل السلمي للمنازعات وهو ما يعني عدم التزام مجلس الأمن بإتباع الترتيب الوارد في الميثاق.[148]
وإن كان أمر إتباع إجراء دون الآخر مسألة تقديرية لمجلس الأمن الذي له حرية إتباع إجراء دون آخر، فمثلا أحيانا قد يرى مجلس الأمن أن أمرا ما قد يعد إخلالا بالسلم أو عدوى، فمثلا بشأن الوضع في روديسيا الجنوبية أصدرت وزارة رقم 232 لسنة 1966 من 16 ديسمبر 66 حيث أشار فيه المجلس إلى أنه يتصرف وفقا لنص المادتين 39 و41 من ميثاق الأمم المتحدة بوصفه أن الأمر كله يشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي وقريب من هذا القرار رقم 660 والصادر في 2 أغسطس 1990 بخصوص الغزو العراقي لدولة الكويت واحتلاله لكامل أرضه إذ أكد القرار أن مجلس الأمن إذ يقرر أنه خرق للسلم والأمن الدوليين فيما يتعلق الغزو العراقي للكويت وإذ يتصرف بموجب المادتين 32 و40 من ميثاق الأمم المتحدة، وبخلاف الحال فيما يتعلق بقراره رقم 418 بخصوص جنوب إفريقيا والصادر عام 1977 والذي أخذ فيه امتلاك جنوب إفريقيا للأسلحة والمعدات المتعلقة بها يشكل تهديدا للمحافظ على السلم والأمن الدوليين.
ورغم الحالات المتقدمة إلى أن هناك حالات يستخدم فيها مجلس الأمن سلطاته وصلاحياته الممنوحة له بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق، وخاصة المادة 42 من الميثاق والتي تعد تطبيقا حيا لحالة الأمن الجماعي ذلك لأن المادة من الميثاق أعطت لمجلس الأمن عند فشل جميع الحلول الواردة في المادة 41 من الميثاق وهي الحلول السلمية أن يتخذ ما يراه ملائما من السلطات والصلاحيات اللازمة عن طريق القوات الجوية أو البحرية الموضوعة تحت تصرف المنظمة الدولية والتي تحدد أعدادها وقدرتها وصلاحياتها بموجب الاتفاقيات التي تبرم بين المنظمة الدولية ودول الأعضاء عملا بالمادة 42 من الميثاق.
ويعد القرار رقم 678 في 29 نونبر 1990 من أخطر القرارات وأكثرها تطبيقا لحالة الأمن الجماعي وهو الذي أعطى لجميع الدول المتحالفة في ظل الأمم المتحدة استخدام كافة الوسائل الممكنة من أجل إنهاء عدوان العراق على الكويت، ورغم أن هناك شبه إجماع بين فقهاء القانون الدولي على أن استخدام القوة في الخليج إعمالا لحق الدفاع الشرعي الجماعي المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق إلا أن تطبيقا لحالة الأمن الجماعي المنصوص عليها في الميثاق في الفصل السابع منه، ومما يذكر هنا أن مجلس الأمن إن كان قد سمح للقوات المتحالفة ضد العراق عند غزوه للكويت باستعمال القوة إلا أنه رفضه عند ادعاء أمريكان بأن النظام العراقي نظام خطر ومهدد للسلم والأمن الدوليين لكونه يساند الإرهاب ويمتلك أسلحة الدمار الشامل. ويلاحظ أن حالة الأمن الجماعي ليست هي الوحيدة لاتخاذ التدابير القسرية أو غير السلمية فهناك حالات أخرى منها أن يكون هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين وفقا لنص المادة 39 من الميثاق ويتمثل في حالة تهديد السلم أو الإخلال به.
‌ب- حالة تهديد السلم أو الإخلال به : ويقصد بتهديد السلم والأمن تهديد دولة لأخرى بالدخول معها في حرب أو القيام بعمل من أعمال التدخل أو التهديد أو باستخدام إحدى صدور العنف أو من خلال وقوع صدام داخل إحدى الدول ويكون ذلك على قدر كبير من الجسامة والعنف، بحيث يؤدي إلى تعريض مصالح الدول الأخرى للخطر فإذا ما حازت أطراف النزاع على وصف المحاربين فإن الأسر يتعدى حدود تهديد السلم والأمن إلى الإخلال به بصفة فعلية.[149]
ويعد أيضا تهديدا للسلم تكوين جماعات مسلحة في إحدى الدول وتدريبها بقصد غزو إقليم دولة محاورة مثلا، ويتضح هذا النشاط حينما تتوافر المعلومات الكافية عن هذه الجماعات لدى أجهزة الدولة المهددة ومطالبتها للدولة بمصدر التهديد بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكوين ونشاط هذه الجماعات ورفض الدولة الأخيرة لهذا الطلب، ومما يذكر منا أنه ليس كافيا للقول تهديدا السلم والأمن الداخلي لدولة ما أو للسلم والأمن الدولي، توافر معلومات استخبارتية عن وجود مثل هذه الجماعات لأن هذه المعلومات ليست كافية للاستناد إليها لتكييف موقف كهذا. وللعلم فإن هذه المعلومات معلومات غالبا ما تنقصها الدقة وعدم التحديد لذلك إن تم الاستناد إليها في إصدار قرار لمواجهة مثل هذا التهديد فإن هذا يشكل قصورا من مصدر القرار ومخالفة جسيمة لأحكام وقواعد القانون الدولي وخاصة المادة 39 من الميثاق، وعليه فإن الغارة الإسرائيلية ضد سوريا في أواخر عام 2003 بزعم إيواء سوريا لمعسكرات تدريب لأفراد من شبكة تنظيم القاعدة تعد انتهاك السيادة السورية ومخالفة جسيمة لأهم مبدأ من مبادئ القانون الدولي المعاصر وهو مبدأ السلامة الإقليمية، يضاف إلى ما تقدم أن جميع الحروب الأهلية رغم أنها حروب داخلية قد تكون مهددة للسلم والأمن الدوليين إذا ما عظمت وتطورت المساعدات الخارجية لأطرافها المتناحرة وأدت إلى تطورها إلى حرب دولية، وهو رأي ليس بالحديث بل هو رأي قديم منسوب إلى محتل المملكة المتحدة أمام مجلس الأمن قد بحث المشكلة الكورية عام 1950، وعلى كل فإذا كانت مسألة تقدير وجود تهديد من عدمه متروك لمجلس الأمن إلا أن الأخير قد يتوسع أحيانا توسعا غير مرغوب فيه في فكرة بتهديد السلم والأمن الدوليين، ولقد شوهد هنا في مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد في 21 يناير 1992 عندما عبر قادة ورؤساء حكومات العديد من الدول كالمغرب والإكوادور وبلجيكا فقد ركز بعضهم على الفقر والتخلف كأحد الأسباب الرئيسية وراء تهديد السلم والأمن الدوليين ورأي البعض أن تدفق اللاجئين عقب الحروب الأهلية يشكل أكبر العوائق أمام استقرار السلم والأمن الدوليين في حين ركز رئيس أمريكا على الإرهاب الدولي بوصفه أحد الأسباب المؤدية لتهديد السلم الأمر الذي جعل كلمة رئيس مجلس الأمن آنذاك ثمن معبرة عن جميع هذه الآراء ووجهات النظر وذلك عندما قال “5- إن لمجلس الأمن إذا رأى عدم جدوى حل النزاع من خلال الإجراء السابق أن يصدر قراره بإلزام أو توجيه الأطراف إلى إتباع إحدى الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من الميثاق لحل النزاع، 6- لمجلس الأمن إصدار قراره بوقف إطلاق النار بين الجانبين مثل قراره في المسألة الأندونيسية عام 1947 بوقف إطلاق النار مع التوصية بدعوة الأطراف لحل النزاع من خلال اللجوء للتحكيم أو غيره من الوسائل الأخرى تطبيقا لذلك أصدر مجلس الأمن قرارا في 25 من أغسطس 1947 بشأن النزاع نفسه بتشكيل لجنة قنصلية عامة للسهر على وقف إطلاق النار ولجنة ثلاثية لعرض مساعيها الجيدة على الأطراف تمهيدا لحل النزاع”.
ومن ذلك أيضا قرار مجلس الأمن بدعوة تركيا وقبرص بعد نزول القوات التركية أراضي قبرص إلى حل النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بعد إصدار التوصية بضرورة وقف إطلاق النار.
هذا ولمجلس الأمن في ممارسة هذه السلطات الحرية التامة ولا يقيده أو يحد من اختصاصاته هذه إلى قيدين :
‌أ- مراعاة مجلس الأمن بما قد تكون اتخذته الأطراف المتنازعة من إجراءات لتسوية النزاع.
ولا يعني هذا القيد التزام مجلس الأمن بالنتائج التي توصل إليها الأطراف إنما فقط مجرد مراعاة مجلس الأمن لما قد تتخذه الأطراف المتنازعة من إجراءات.
‌ب- لمجلس الأمن تقديم توصياته مع مراعاة أن المنازعات القانونية يستبعدها تماما من جدول أعماله ويوجه الأطراف المتنازعة إلى عرضه على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة عملا بالمادة 36/3 من الميثاق.[150]
إلى أنه قد تسيطر بعض النزاعات السياسية على منظمة ما مثل منظمة الوحدة الأمريكية التي قامت نهاية القارة الأمريكية من حظر الحد الشيوعي، فيجب على الأطراف المتنازعة الأخذ بعين الاعتبار أن الأمم المتحدة هي صاحبة الاختصاص العام والشامل والأصيل في حل المنازعات الدولية، وعلى الدول المتنازعة أن تفاضل فيما بين المنظمة الإقليمية والأمم المتحدة عند عزمها على حل نزاع ما نشب بينها.
– دعوى الأطراف المتنازعة لحل منازعاتها وفقا لأسس خاصة عملا بأحكام الميثاق :
وتتلخص هذه الأسس فيما يلي :
1- أن شروع الأطراف لحل خلافاتهم بإحدى الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من الميثاق لا يخول مجلس الأمن في التوصية بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية المناسبة للنزاع.
2- إن مجلس الأمن حر في اختيار وقد تدخله من تلقاء نفسه، ووفقا لمبادرة خاصة ودونما حاجة لإسراع انتباهه من قبل دولة عضو أو حتى من قبل الأمين العام أو من قبل الأطراف المتنازعة ذاتها.[151]
3- إذا كان لمجلس الأمن حرية كاملة في اختيار وقت تدخله فهو حر أيضا في رفض هذا التدخل إذا ما قدر أن تدخله غير مناسب أو أنه سوف يزيد الأمور تعقيدا.
4- لمجلس الأمن إن قدر أن الأمر أو النزاع يستدعي تدخله فهو وحده صاحب القرار في تحديد العمل أو الإجراء الذي يتخذه في مواجهة هذا النزاع فله وحده أن يقرر ما إذا كان النزاع يستدعي القيام بأعمال حربية أو أنه يقتضي فقط اتخاذ إجراءات كالتوجه بوقف الأعمال العدوانية، وغالبا ما يتم تشكيل لجنة لتسهر على تطبيق مثل هذه التوصية وخير مثال على ذلك هذا الإجراء ما قام به مجلس الأمن عام 1948 عند إصداره للقرار الخاص بوقف أعمال العنف في فلسطين وتطبيق هذا القرار السلم والأمن الدوليين لا ينبثقان فقط من عيبه الحروب والمنازعات المسلحة فتحة تهديدات أخرى غير ذات طبيعة عسكرية للسلم قد تجد مصدرها في عدم الاستقرار الذي يوجد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية، إن هذا الوضع يستوجب من جميع أعضاء الأمم المتحدة العمل داخل نطاق الأجهزة المختصة لإعطاء الأولوية الكبرى لحل مثل هذه المشاكل.
ورغم أن البعض قد رأى أن آراء رؤساء الدول والحكومات إنما جاء تعبيرا عن مجموعة من المصالح لدى عدة دول مما يستوجب إصدار توصيات بشأنها وفقا لأحكام الفصل السادس وليست تدميرا وفقا لأحكام الفصل السابع، إلا أننا نرى أن هذه الحالات تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة والملائمة لمواجهتها لأن مثل هذه الحالات والأسباب قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين إن لم يكن بصفة مباشرة فبصفة غير مباشرة مما يستوجب مواجهتها باتخاذ التدابير الملائمة والفعالة لمنع تكرار حدوثها تمرة أخرى وللحد من أثارها المتفاقمة والتي ربما تهدد السلم والأمن الدوليين.[152]
ولعل هذا يدعو إلى إمعان الفكر لضوابط والقيود اللازمة لتحديد ما إذا كان أحد هذه الأسباب يشكل تهديدا للسلم من عدمه وأهم هذه الشروط والضوابط ثلاثة :
1- حدوث مخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كالتهديد بالحرب أو استخدام القوة ضد دولة أخرى أو التهديد بالتدخل في الشؤون الداخلية.
2- أن يدور العمل المخالف أو أن ينطوي على مجرد التهديد والترويع وليس الاستخدام الفعلي للقوة أو التدخل الفعلي في الشؤون الداخلية.
3- ألا يتعدى هذا الفعل حدود التهديد إلى الممارسة الفعلية أو إظهار النوايا الجدية في القيام بالعمل المخالف كتحريك قوات أو حشدها أو توجيه أسلحة أو إجراء مناورة على الحدود بالذخيرة الحية.
‌ج- الإخلال بالسلم : يحدث الإخلال بالسلم عند التناحر والتصادم بين حكومتين إحداهما شرعية وأخرى فعلية خلف الحدود الدولية المتعارف عليها.
ويترتب على ذلك ما تقدم من جميع أعمال العنف التي تقع فيما بين جميع الوحدات أو القوات الداخلية بين الجماعات المتظاهرة لا تعد إخلال للسلم والأمن الدوليين ولا يمكن أن يكتب أصحابها أو القائمين بها وصف المحاربين ما لم يحدث هناك تدخل من أطراف خارجية أو الاعتراف بأحد المتصارعين بوصف المحاربين، أما إن اتخذت هذه الوحدات أراضي دولة أخرى مركزا لها للانطلاق منها فإن هذا هو الإخلال بالسلم الفعلي.
ولقد حدد مجلس الأمن الدولي المقصود بالإخلال بالسلم بالقرار رقم 54 في 15 يوليو عام 1948 بشأن القضية الفلسطينية، حيث اعتبر عدم الادعان لقرار وقف إطلاق النار في فلسطين يمثل مظهرا من مظاهر الإخلال بالسلم وفقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما ذهب مجلس الأمن إلى تكييف غزو قوات كوريا الشمالية لأراضي كوريا الجنوبية باعتباره شكلا من أشكال الإخلال بالسلم، أيضا أعطى مجلس الأمن نفس التكييف لغزو العراق لدولة الكويت في 2 من أغسطس عام 1990.[153]

– أعمال العدوان :
رغم أن واضعوا ميثاق الأمم المتحدة قد أسهبوا في بيان أحكام الفصل السادس والسابع اللذين أعطى الميثاق بموجبها صلاحيات وسلطات واسعة في مواجهة جميع المنازعات بمختلف درجاتها إلا أن الفصل السابع والخاص بمنح مجلس الأمن سلطة اتخاذ تدابير المنع أو القمع في مواجهة حالة العدوان قد خلا تماما مما يفيد تحديد مدلول أوضح تعريف محدد للعدوان، وربما يرجع إلى عدم قدرة واضعوا الميثاق آنذاك على وضع تعريف محدد للعدوان وربما يرجع ذلك إلى عدم قدرة واضعوا الميثاق آنذاك على وضع تعريف محدد للعدوان ولكون المصطلح ذاته يحتاج إلى مزيد من التحقيق بحيث يجيئ التعريف غير متسم بالعمومية والأعمال، وأكثر دقة وإحكاما وربما يرجع ذلك إلى كون أن واضعوا الميثاق لم يحيطوا علما بجميع صور العدوان وهي مسألة غير واضحة لكون أن هذه الصور سوف تكشف عنها التطبيقات العملية أكثر من إثباتها من خلال الفروض النظرية. ورغم هذا إلا أن الجمعية العامة أولت هذا الموضوع اهتماما كبيرا وشكلت العديد من اللجان لوضع تعريف محدد لمصطلح العدوان والتي وضعت تقاريرها المختلفة والتي أصدرت على هديها قرارها الأشهر رقم 3314 في 14 ديسمبر 1974 بشأن تعريف العدوان والذي جاء فيه “أن العدوان يعني استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سيادة ووحدة الأراضي الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأية طريقة لا تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة”.
وقد أورد القرار مجموعة من الأعمال اعتبرها عملا عدوانية وهي :
‌أ- قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو أو شن هجوم على أراضي دولة أخرى أو أي احتلال عسكري مهما كان مؤقتا ينجم عن هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم عن طريق استخدام القوة لأراضي دولة أخرى أو جزء منها.
‌ب- قيام القوات المسلحة لدولة ما يقصف أراضي دولة أخرى أو استخدام دولة ما لأية أسلحة ضد أراضي دولة أخرى.
‌ج- محاصرة موانئ أو سواحل دولة ما عن طريق استخدام القوات المسلحة لدولة أخرى.
‌د- قيام القوات المسلحة لدولة ما يشن هجوم على القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو الأساطيل البحرية أو الجوية لدولة أخرى.
‌ه- استخدام القوات المسلحة لدولة ما والتي تكون متواجدة داخل أراضي دولة أخرى بموجب موافقة من الدولة المستقلة استخداما يعد انتهاكا للشروط المنصوص عليها في الاتفاق بين الدولتين أو أي مدة لوجود هذه القوات في تلك الأراضي بعد انتهاء لهذا الاتفاق.
‌و- سماح دولة ما باستخدام أراضيها التي وضعتها تحت تصرف دولة أخرى من قبل هذه الدولة بارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
‌ز- قيام دولة ما بإرسال أو إيفاد جماعات مسلحة أو جند غير نظامين أو مرتزقة لارتكاب أعمال بالقوة المسلحة ضد دولة أخرى وتكون على نفس خطورة الأعمال التي ورد ذكرها أو مشاركة الدولة الفعلية في هذه الأعمال.[154]
ومما يلاحظ من خلال الممارسة العملية والفعلية لمجلس الأمن فإن ما سبق ذكره في القرار من صور للعدوان أمر لا يقيد المجلس وذلك لكون أن مسألة تحديد ما يعد عملا عدوانيا فإنه من اختصاص مجلس الأمن وحده، ولذلك يلاحظ أن مجلس الأمن لا يستخدم مصطلح العدوان بصورة صريحة إلا في حالات محدودة على سبيل الحصر نتذكر منها عدوان روديسيا ضد موزمبيق والأعمال العدوانية لجنوب إفريقيا ضد أنجولا ثم الأعمال العدوانية لجماعات المرتزقة ضد جمهورية بنين، كذلك قيام جماعات المرتزقة ب؛إفلات مقر البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت وسحب حصانات وامتيازات هذه البعثات وأفرادها بالمخالفة لمقررات مجلس الأمن وأحكام اتفاقيتي فيينا المبرمتين في أبريل 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية.
المطلب الثاني : فشل الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
الحقيقة أن فعالية الأمم المتحدة وقدرتها على تحقيق أهدافها ظلت ضعيفة من الناحية العملية منذ تأسيسها، حيث لم تستند هذه المنظمة على أي شكل من أشكال القوة الحقيقية التي تؤهلها للقدرة على التأثير من مجريات الأحداث في العالم بحيث ظلت إرادتها مرهونة بإرادة الدول الكبرى والمحصلة النهائية لإرادة الطرف الأقوى من هذه الدول، وبالرغم من استخدام المنظمة عدة وسائل لمواجهة الأحداث وحفظ السلم، إلى أنها قد فشلت في حفظ الأمن الدولي وبذلك برزت طلبات عديدة في أورقة الأمم المتحدة تدعو إلى إصلاح حال الأمم المتحدة لتكون تعبيرا حقيقيا عن حال العالم اليوم.[155]
وعليه سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين بعض نماذج النزاعات الدولية التي فشلت الأمم المتحدة في إنهائها الفقرة الأولى، تطوير الأمم المتحدة استجابة للمستجدات الدولية الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى : بعض نماذج النزاعات الدولية التي فشلت الأمم المتحدة في إنهائها
لقد فشلت المنظمة الدولية في حل النزاع الإسرائيلي المزمن الذي نتج عن عدوان إسرائيل على الأراضي العربية في 6 يونيو 1967 والذي أصدر على إثره مجلس الأمن الدولي قراره رقم 242 في نوفمبر 1967 والقاضي بإلزام إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل السادس من يونيو لعام 67 ولازال النزاع مستمرا وقائما حتى لحظة، كذلك عجزت الأمم المتحدة عن حفظ السلام في كافة العالم وليس حرب أفغانستان والوجود الدولي غير المشروع على أراضيها من قبل قوات التحالف الأنجلو الأمريكي ببعيد، أضف إلى ما تقدم فشل الأمم المتحدة في منع عدوان الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على العراق، رغم تأكيد حريق التفتيش الدولي عدم العثور على أية أدلة لحيازة أو امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل أو معدات إنتاج وتطوير ونقل وتخزين مثل هذه النوعية من الأسلحة الأمر الذي انتفى معه مبرر الولايات الأمريكية وحلفائها للتدخل في شؤون العراق ومن ثم ضرب العراق، واحتلت أراضيه بالكامل بالقوة دونما مبرر أو سبب معقول من الواقع أو القانون، الأمر الذي يؤكد من جديد فشل الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يدعونا إلى تناول بعض النماذج التي فشل منظمة الأمم المتحدة أمامها دون الوصول إلى حل هذه النزاعات.[156]
1- الأمم المتحدة والنزاع العراقي الكويتي :
لقد تفجرت قضية النزاع العراقي الكويتي عقب الغزو العراقي لدولة الكويت والاحتلال الكامل لأراضيه في الأول، في أغسطس 1990 وذلك استنادا من العراق على مجموعة من الحجج والأسانيد دارت كلها حول وجود حق تاريخي للعراق في الكويت بوصفه أن الكويت كانت أثناء الحكم العثماني وما قبله جزء من لواء البصرة العراقي، وبالتالي كان يحكمها حاكم واحد يسمى بالقائم مقام العثماني وإلى جانب هذا فإن هناك منازعات حدودية بين البلدين نشأت عقب وقوع حالات عدوان من قبل حرس الحدود وخفر السواحل الكويتية على الحدود العراقية إلى جانب أن العراق له دين ثابت في ذمة الكويت ناتج عن حرب العراق مع إيران بوصفه أن العراق حامي البوابة الشرقية للعرب جميعا وللكويت خاصة، وفضلا عما تقدم به أدعى العراق عدوان الكويت المتكرر على البترول العراقي من خلال حقل الرميلة الواقع في الأراضي العراقية مع أحقية العراق في جزيرة وربه وجوبيان حتى يجد له منفذا بحريا على الخليج العربي وذلك لرغبة العراق في بناء وتطوير أسلحة وأسطوله الحربي في الخليج العربي.
ومما هو جدير بالذكر أن جميع حجج العراق سالفة الذكر واهية حجج واهية وليس لها سند مطلق أو من الواقع والقانون، مما جعل هذه الحجج داحضة وباطلة، ولم تنطلي على أحد من أعضاء الجماعة الدولية مما دعا الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل إنهاء النزاع ولم تحظى مشكلة أو نزاع بعناية الأمم المتحدة مثلما أخطت مشكلة النزاع العراقي الكويتي، فلقد أصدر مجلس الأمن فيها عددا من القرارات لم يسبق صدورها في أي نزاع من قبل والتي بدأت بالقرار 660 الخاص بإدانة العراق وحتما على سحب قوتها إلى حدود ما قبل الأول من أغسطس عام 1990 وانتهاءا بالقرار 678 الخاص باستخدام القوة ضد العراق أو بالتصريح لجميع الدول الصديقة والحليفة لدولة الكويت باستخدام كافة الوسائل الممكنة ضد دولة العراق من أجل تقرير الكويت وعدة حكوماتها الأصلية والشرعي، ففي صبيحة يوم السادس عشر من يناير 1991 انطلقت شرارة الحرب ضد العراق بتوجيه ضربة جوية قاسية للقوات العراقية في الكويت تلتها حرب برية في العشرين من مارس 1991 انتهت بتحرير الكويت وعودة حكومتها الشرعية، ورغم مشروعية الهدف من هذه الحرب وصحة تكييفها القانوني إلا أنها كانت حرب متجاوزة حدود الدفاع الشرعي بكل المقاييس والسبب أن هذه القوات خاضت الحرب كانت تعمل بمفردها وليس تحت إمرة مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة وإنما كانت تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، فهي حرب ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب ورغم انتهاء مهمة القوات الأمريكية في هذه الحرب إلا أنها ظلت باقية في صور قواعد عسكرية وهو عبارة عن احتلال مقنع للولايات المتحدة الأمريكية لدول هذه المنطقة وهو أمر مخالف للشرعية الدولية، وهذا مما يؤكد فشل الأمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين.[157]
2- النزاع الأنجلو أمريكي الأفغاني :
والذي بدأ عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 وهو العدوان الذي ادعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أنه من تخطيط وتنفيذ أسامة ابن لادن السعودي الجنسية والمقيم في أفغانستان وهو الذي يحول العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة والعالم. وكانت الولايات المتحدة قد استندت على مجموعة من الأدلة كان أهمها شريط الفيديو المسجلة لإحدى خطب بن لادن وهو يعلق على الأحداث الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب مجموعة من المعلومات الاستخباراتية المعصومة والمدسوسة، وبالتالي تم إنشاء لجان تحقيق من طرف بريطانيا وأمريكا والتي من خلالها تمت الدعوة إلى خوض الحرب في العراق.
وقد فشلت الأمم المتحدة في مواجهة هذا الموقف ومنع العدوان الأنجلو أمريكي على أفغانستان رغم أن العدوان أمرا مخالفا للقانون الدولي وانتهاكا صارما لميثاق الأمم المتحدة، مما يستلزم تدخل مجلس الأمن بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل بردع العدوان وحفظ السلم والأمن الدوليين أو الجمعية العامة عند عجز مجلس الأمن عن ذلك ملحقا لقرار الاتحاد لأجل السلم الذي منح الجمعية العامة الاختصاص بمواجهة جميع حالات تهديدا السلم والأمن الدوليين أو أعمال العدوان عند عجز أو فشل مجلس الأمن عن مواجهة أو تحقيق ذلك، وهذا لا يمكن أن يستخلص منه إلا نتيجة واحدة مؤداها فشل المنظمة الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشأت من أجلها.
3- الأمم المتحدة والنزاع الأنجلو أمريكي العراقي :
بدأت وقائع هذا النزاع منذ حدوث ضربة الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001 للولايات المتحدة الأمريكية ومشروع الولايات المتحدة من القيام بحرب دولية ضد الإرهاب على مستوى العالم ووضع مجموعة من الدول ذات الأنظمة المارقة والتي ترعى الإرهاب وعلى رأسها العراق وأفغانستان وإيران وليبيا والسودان.
فبدأت أفغانستان وأجهزت عليها ثم أعادت الكرة على العراق وبدأت رحلة طويلة مع النظام العراقي لتبادل الاتهامات وتدرج الحجج المختلفة لتدبير هجومها وعدوانها على العراق واحتلال أراضيه. وكانت أول الخطوات التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها هي السعي وراء استصدار قرار يسمح بعودة المفتشين الدوليين للعراق ويلزم العراق بفتح أبوابه أمام فرق التفتيش الدولية دونما أن تفرض على عملها أية قيود أو شروط مما دعاها إلى استصدار القرار 1441 في 8 نوفمبر 2002، وقد صدر هذا القرار بالإجماع نظرا لإحساس النظام العراقي بأن هذا القرار يعد بادرة عدوان على العراق وأن الولايات المتحدة عازمة على غزو العراق، لذلك أخضعت العراق لهذا القرار رغم ما يمثله من فرض الهيمنة والسيطرة الأمريكية على العالم.[158]
ورغم إعلان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي وكذلك رئيس فريق التفتيش الدولي في التقرير الذي رفعاه عن أسلحة العراق وقدماه لمجلس الأمن وتحت تلاوته بجلسته على خلو العراق بالكامل من أسلحة التدمير الشامل، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت مجلس الأمن بالمرة وسعت إلى عقد قمة الأزور في البرتغال في 16/3/2003 والتي ضمت رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا وأسبانيا وكانت بمثابة شرارة الحرب التي أشعلت نارها، لذلك فعقب هذه القمة أمهل الرئيس بوش رئيس العراق صدام حسين مهلة 48 ساعة للخروج من العراق وإلا سيواجه تدخلا مسلحا للإطاحة به كرها وبذلك سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحصول على تفويض بالحرب من مجلس الأمن في 25/3/2003 في جلسة مغلقة استمرت قرابة الفجر واستأنفت في اليوم التالي ولكنها باءت بالفشل بسبب عدم قبول مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم هذا خاضت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على العراق بمساعدة حلفائها من 16 دولة وانتهت هذه الحرب باحتلال العراق وإسقاط النظام العراقي وهذا يفيد عجز الأمم المتحدة عن مواجهة أي عدوان أو حرب تتم بالمخالفة لنصوص الميثاق والقانون الدولي، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى الدولية وسيطرت الولايات المتحدة على مقدرات الشعوب، وبعد ذلك تعالت الأصوات بتعديل وإصلاح الأمم المتحدة حتى تساير المستجدات الدولية والأحداث التي تواجهها، وهو ما يدعونا إلى التساؤل هل يمكن أن تستجيب منظمة الأمم المتحدة للمستجدات الدولية ؟
الفقرة الثانية : تطوير الأمم المتحدة استجابة للمستجدات الدولية
من المؤكد أن النظام العالمي الحالي له سمات أو خصائص تميزه عن النظام العالمي الذي كان سائدا في الحقبة الماضية مما جعل التغير يلقي بظلاله على هيكل التنظيم الدولي المعاصر والنظام القانوني السائد فيه، ولعل أهم ما يميز النظام القانوني الدولي الحالي أنه نظام يتميز بزيادة القطب الواحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية وحيدة لا منافس لها، وسيادة القيم والمفاهيم الغربية فإنها تقلص الدور الحقيقي للمنظمات الدولية في حل المنازعات الدولية كذلك الطابع المؤقت للنظام العالمي الجديد.
ولعل تغير ملامح النظام العالمي أدى إلى تغير شكل ودور الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في المنازعات الدولية وهو أمر بدت سماته بوضوح من خلال مسلك المنظمة الدولية ذاته في ظل هذا النظام حيث كثر تدخل المنظمة في الشؤون الدولية واتسع مدلول التدخل وتعددت أسبابه ومبرراته وكذلك كثرت اللجوء إلى التدخل المسلح وظهرت له أسباب جديدة إلى جانب الأسباب القديمة والتقليدية فظهر إلى جانب جريمة الحرب والعدوان المسلح الإرهاب الدولي كمبرر وسبب حقيقي وراء التدخل المسلح من قبل المنظمة الدولية، كذلك انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كذلك إهدار الديمقراطية داخل البلاد.
وغير ذلك الكثير مما يستلزم ضرورة تعديل وتغيير أو بمعنى أوضح تطور المنظمة الدولية استجابة للظروف والمستجدات الدولية التي ظهرت حديثا ولم يكن لها وجود من قبل ولكن كيف السبيل إلى تطوير دور منظمة الأمم المتحدة حتى يمكن أن تستجيب للظروف الحالية.
يجدر بنا قبل أن نتناول مسألة تطوير الأمم المتحدة شكلا وجوهرا، سوف نتناول بشيء من التفصيل بعض المظاهر الجديدة لأداء الأمم المتحدة والسابق للإشارة إليها وخاصة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين فضلا عن بيان مدى احترام قواعد الشرعية الدولية في المقررات الصادرة عن المنظمة الدولية وخاصة من أداتها الرئيسية وجهازها التنفيذي وهو مجلس الأمن الدولي وبيان ذلك كما يلي :

أولا : الإفراط في استعمال التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع
الحقيقة أن مواجهة الأمم المتحدة للعدوان العراقي على الكويت أذهل المجتمع الدولي لما اتسمت به هذه المواجهة من حسن نية وجدية غير معهودة في تاريخ المنظمة الدولية، ولذلك كان أسلوب المنظمة الدولية في مواجهة العدوان العراقي على دولة الكويت فاصلا مميزا بين مرحلتين هامتين من تاريخ المنظمة الدولية.
المرحلة الأولى : وتمثل مرحلة الفشل والعجز التام للمنظمة الدولية في مواجهة المنازعات الدولية وحالات تهديد السلم والأمن الدولي عموما وذلك بسبب انقسام الدول الكبرى على نفسها وسيادة مفاهيم الحرب الباردة بين القطبين العظيمين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وظلت هذه المرحلة ردحا من الزمن حتى بداية التسعينات حتى حدت العدوان العراقي على دولة الكويت.
أما المرحلة الثانية : فتتمثل في مواجهة الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن للعدوان العراقي على الكويت وقد مثل أسلوب المواجهة تحولا جدريا في أسلوب المنظمة في مواجهة الأحداث الدولية، حيث كانت جميع قرارات مجلس الأمن تشير إلى أحكام الميثاق من غير الفصل السابع رغم أن القلة منها كانت تشير على إستحياء إلى الفصل السابع وكان من أهمها قراراته التي صدرت بمناسبة العدوان على كوريا الجنوبية عام 1950، وترجع مقدرة مجلس الأمن على مواجهة الظروف والأحداث إلى استعادة التعاون فيما بين القوى العظمى على صعيد العلاقات الدولية والذي جاء كرد فعل لانتهاء الحرب الباردة بين القطبين العظيمين فلم يعد حق الفيتو حائلا يقف أمام قيام مجلس الأمن وممارسته لوظائفه وسلطاته، فلقد واجهت الأمم المتحدة مشكلة الخليج وأصدر بمناسبتها مجلس الأمن عددا من القرارات غير مسبوق صدوره في أي نزاع آخر وكلها كانت مستندة إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق، ولقد عكست كل هذه القرارات من حيث اعتمدها على معايير جديدة في تكييف ما يعتبر تهديد مع أداء مجلس الأمن منذ عام 1990 على عكس ما كان متبعا وسائدا في الفترة السابقة، ومن ثم فاستنادا إلى السلطة التقديرية الواسعة لمجلس الأمن والمستمدة أصلا من المادة 49 من الميثاق قام مجلس الأمن بتحديد الأعمال التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ولم تعد تلك العوامل قاصرة على المنازعات بين الدول وأعمال القتال واسعة النطاق داخل حدود الدول بل أصبح تهديد السلم يشمل قمع الأقليات وكذلك الأعمال الإرهابية وكافة المآسي الإنسانية. وكافة المآسي الإنسانية الناتجة عن الاقتتال الداخلي وكذلك إهدار الديمقراطية في الداخل.[159]
ولقد بدا هذا المفهوم لمجلس الأمن من خلال القرارات التي اتخذها لمواجهة الأزمات التي عاصرت هذا المفهوم وتجدر الإشارة هنا إلى بعض النماذج منها :
فيما يتعلق بالحالة بين العراق والكويت أصدر المجلس قراره 688 في 5 أبريل وجاء فيه إن المجلس منزعج مما يتعرض له المدنيون العراقيون من قمع في أماكن متعددة في العراق وفي المنطقة التي يسكنها الأكراد أيضا مما أدى إلى نزوح مكتف للاجئين نحو الحدود أو حتى عبورهم الحدود مما نتج عنه بعض الصدمات الحدودية مما يهدد السلام والأمن الدوليين، أو من حيث أسلوب صياغة القرارات بحيث أصبحت أكثر دقة ووضوحا وتحديدا ولعل هذا التطور يصمد في مضمونه بعدين إيجابي يتمثل في قدرة مجلس الأمن على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة تتناسب مع سرعة وخطورة المواقف المهددة للسلم والأمن الدوليين، أما البعد السلبي فيتمثل في المصادر الناتجة عن إطلاق يد مجلس الأمن في العمل استنادا إلى الفصل السابع بما قد يحمله ذلك من استغلال للسلطات الخطيرة التي يتمتع بها المجلس طبقا لهذا الفصل في قضايا لا يتطلب حلها اللجوء إلى إجراءات القسر بما قد يؤدي في النهاية إلى تحول نظام الأمن الجماعي إلى نظام غير مضمون ومنعدم القيمة.[160]
ثانيا : اتساع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين
من المقرر أن ميثاق الأمم المتحدة لم يضع تعريف محددا وواضحا للأعمال التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدولي فإن كان هذا الأمر لم يخل من الاجتهادات الفقهية وذلك لتحديد مفهوم تهديد السلم وفقا لأحكام المادة 39 من الميثاق حيث استقر الرأي على أن كل عمل صادر عن الدولة ينطوي على التهديد بالحرب أو التدخل أو استخدام إحدى صور العنف ضد دولة أخرى، ففي هذه الحالة يقوم تهديد السلم ولو لم يتبع ذلك الاستخدام الفعلي للعنف المسلح ومرجع ذلك إلى وجود تلك الحالات قد يؤدي إلى قيام خطر حال من شأن وقوعه الإخلال بالسلم ويتحقق تهديد السلم في حالة وقوع صدام مسلح داخل إقليم الدولة متى اتسم هذا الصدام بالقوة والعنف إلى الحد الذي يعرض مصالح الدول الأخرى للخطر أو عند الاعتراف لأحد الطرفين المتنازعين بوصف المحارب من قبل مجموعة كبيرة من الدول. وقد بدا واضحا أن مجلس الأمن أصبح يتبنى مفهوما واسعا جدا لكل عمل يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وهذا المفهوم أكثر اتساقا.
أما في الصومال فقد قرر مجلس الأمن في القرار رقم 794 في 3 فبراير 1993 أن حجم المأساة الإنسانية الناتجة عن النزاعات في الصومال يشكل تهديد للسلام وللأمن الدوليين.
وفي الحالة الليبية الغربية أوضح مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 748 الصادر في 31 مارس 1992 أنه إيمانا من المجلس أن قمع أي عمل دولي يعد أمرا ضروريا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وكذلك عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر توسع مجلس الأمن في هذا المفهوم واعتبر ما تعرضت له أمريكا في الحادي عشر من سبتمبر عملا إرهابيا وقرر بأن جميع الأعضاء متفقون على أن الإرهاب جريمة دولية يجب القضاء عليها أيضا اعتبر المجلس أن حيازة بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل مما يخشى من أنظمتها وسياستها مع الدول المجاورة عملا من الأعمال التي تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين بدليل إصداره 1441 بإلزام العراق يفتح حدودها ومنشأتها النووية والحرية أمام فريق التفتيش الدولي عن أسلحة الدمار الشامل، وهو الأمر الذي ترتب عليه العدوان على العراق وأفغانستان واحتلال أراضي العراق بكاملها.
والنتيجة المنطقية على توسيع مجلس الأمن في مفهوم تهديد السلم والأمن هي زيادة قدرة مجلس الأمن على التدخل وهي نتيجة ليس من ورائها إلا هدفا واحدا هو إطلاق يد مجلس الأمن في التدخل بمعاونة وتوجيه من الدول الكبرى في أي وقت شاء وبأي كيفية شاء، ولذلك أثارت تدخلات المجلس في شمال العراق وليبيا والصومال والبوسنة والهرسك وهاييتي، ومن بعد في فتح الباب أمام الولايات المتحدة وحلفائها للتدخل في الشؤون العراقية وإسقاط نظام الحكم فيه واحتلال كامل أراضيه العديد من التساؤلات حول مدى حرية المنظمة الدولية وعلى الأخص مجلس الأمن في التدخل في شؤون الدول تحت شعار حفظ السلم والأمن الدوليين.[161]
والسؤال المطروح دائما هل يمكن الإبقاء على الأمم المتحدة مع إدخال مزيد من التطورات والتعديلات عليها وجعلها أكثر استجابة للظروف الحالية ؟ وهل التطوير سوف يفتح لها الهيمنة على سيادة الدول بصفة عامة ؟ وهل يمكن أن تكون المنظمة عبارة عن حكومة عالمية أم يمكن الإبقاء عليها كمنظمة دولية فاعلة على الساحة الدولية قامت على العديد من المبادئ الأكثر عدالة وديمقراطية وحماية للتربية الدولية مع إدخال التعديلات على أحكام وبنود ميثاقها ؟
– الأمم المتحدة حكومة عالمية :
الحقيقة أنه قد أثيرت فكرة الحكومة العالمية عند التحضير للمنظمة الدولية وإعداد ميثاقها على أساس أن تكون هذه المنظمة كما لو كانت حكومة عليا ولها جيش منظمة يعاونها على تحقيق أهدافها وتكون لهذه الحكومة ميزانية عالمية تساهم في رأسمالها الدول الأعضاء بنصيب، وكذلك تشارك الدول في جيشها بوحدات عسكرية خاصة بها تكون على درجة عالية من التدريب.
ورغم ما لهذه الفكرة من مميزات تتمثل في وحدة المعيار والضابط الذي على أساسه تتم مواجهة الموقف أو النزاع وأنها الأقرب إلى تطبيق العدالة الدولية بين جميع دول العالم، كما أنها تحقق المساواة بين جميع الدول كبيرها وصغيرها بالإضافة إلى ما تقدم فإن الحكومة العالمية تكون على درجة عالية من القدرة والكفاءة اللازمين عن طريق جيشها الموحد لوقف العنف وحفظ السلام والأمن ومنع العدوان وأعمال الحروب في مختلف بقاع العالم إلا أن هذه الفكرة لها عيوب ومساوئ عدة تجملها فيما يلي :
‌أ- خيانة الفكرة وعدم إمكانية تطبيقها على أرض الواقع فوجود حكومة عالمية لها سيادة وإزادة تعلو إرادة وسيادة الدولة مسألة مستحيلة نظرا لعدم التوافق الدولي حول هذه الفكرة وعدم تلاقي إرادات الدول على سياسة وأسلوب واحد.
‌ب- صعوبة تشكيل جيش دولي موحد يضم كافة الوحدات المسلحة للدول لما يحتاجه هذا الجيش من إمكانية وقيادة موحدة قلما تتوافر في ظل الاختلاف في الرؤى والمذاهب والأيديولوجيات السياسية.
‌ج- تعارض فكرة الحكومة العالمية من أهم المبادئ المستقر عليها في العلاقات الدولية ومن أهمها مبدأ المساواة في السيادة وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
‌د- سيطرة القوى العظمى على هذه الحكومة لكونها الأكثر إمدادا لها والأكبر عبئا في المنظمة، مما يجعل هذه الحكومة أداة طبيعية لتحقيق مصالحها الخاصة وأغراضها الذاتية.
وإذا كانت فكرة الحكومة العالمية فكرة غير قابلة للتطبيق العملي فما هو البديل للإبقاء على هذه المنظمة كمنظمة فاعلة على الصعيد الدولي وذلك لن يتم الأمن خلال.
‌أ- التوسيع في استخدام وسائل الدبلوماسية الوقائية لحل المنازعات الدولية :
هذه الوسيلة قد تبدو في ظل العصر الحاضر ضرورة ملحة ووسيلة مطلوبة على الصعيد الدولي وتعتمد هذه الوسيلة على الوساطة بين الدول وعلى المساعي الجديدة التي تبدل لحل المنازعات الدولية، وهذا ما أكده مجلس الأمن بعد مناقشات مكثفة في دورته التي عقدت في 18 و19 يناير 1995 حيث صدر عن رئيس المجلس بيانا أيد فيه الموقف الدولي أعرب فيه المجلس عن ترحيبه بالأولوية التي أولاها لإجراءات حل المنازعات الدولية وشجع من خلاله جميع الدول الأعضاء على أن تفيد إلى أقصى حد ممكن من أدوات الإجراءات الوقائية بما في ذلك المساعي الحميدة للأمين العام وإيفاد مبعوثين خاصين وذرع بعثات ميدانية صغيرة للدبلوماسية الوقائية وصنع السلام بموافقة البلد المضيف أو البلدان المضيفة.
أما على مستوى الجمعية العامة فقد واصل فريق العمل غير الرسمي المفتوح العضوية المعنى بحفظ السلام أعماله خلال عام 1995 بشأن العديد من القضايا الواردة في خطة السلام وفي الملحق وشجع هذا البيان الاهتمام بالإنذار المبكر لمنع المنازعات والدبلوماسية الوقائية من خلال الوزع الوقائي في كثير من الحالات.[162]
‌ب- ضرورة التوسع في احترام حقوق الإنسان وحرياته الإنسانية :
وتعد حقوق الإنسان من الموضوعات الساخنة والحساسة على مستوى العالم والتي يعد الاهتمام بها ضرورة حالة لضمان الاستقرار والأمن لدى مختلف شعوب العالم.
في أغسطس من عام 1992 عقدت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان دورة استثنائية ولأول مرة في التاريخ للنظر في مسالة حقوق الإنسان في يوغسلافيا السابقة وطلبت بأن يعين لها مقررا لتقديم التقارير المختلفة عن حالة حقوق الإنسان في يوغوسلافيا السابقة وقد قام المقرر فعلا عام 1995 بتقديم تقارير منتظمة عن مسألة حقوق الإنسان بصفة منتظمة إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة، وبالفعل طلبت اللجنة إلى الأمين العام أن يتيح هذه التقارير لمجلس الأمن والمؤتمر الدولي المعنى بيوغوسلافيا، وفعلا اتخذت لجنة حقوق الإنسان القرار رقم 1994/75 بشأن حالات الاعتداء على المدنيين وحالات الاغتصاب والاختفاء وعن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الخبراء المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 780 لسنة 1992 والمحكمة الدولية والمؤتمر الدولي المعنى بيوغوسلافيا وقوة الأمم المتحدة للجماعة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وترتيبا على ما سبق فقد اتخذت عدة إجراءات لحماية حقوق الإنسان في يوغسلافيا، وعنها تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك وتوجيه الاتهام إلى العديد من الشخصيات التي تبث من خلال التحقيقات وتورطها في عدة جرائم ضد حقوق الإنسان ومنها جرائم القتل الجماعي والإبادة الجماعية وكذلك جرائم الاعتداء على السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك جرائم الحريق وهدم المنازل والتخريب وغيرها من الجرائم التي اقترفت ضد حقوق الإنسان وإن كان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية يعد أحد التطلبات الملحة لتفعيل دور المنظمة الدولية وتطوير أدائها العملي إلا أن هذا المطلب يحتاج إلى مزيد من بدل الجهد حتى يساهم هذا في دفع عجلة المنظمة الدولية للإمام وتطويرها بما يتناسب والظروف الدولية الحالية.
‌ج- تفعيل التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية :
تحقيق التعاون والتفاعل فيما بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية أمر ضروري تتطلبه الحالة العالمية الدائمة التغير من خلال تفعيل تطبيق الفصل الثامن من الميثاق ويأخذ التعاون والتفاعل فيما بين الأمم المتخذة والمنظمات الإقليمية خمسة صور أو خمسة أشكال أهمها التشاور المستمر الذي تقوم به هذه المنظمات مع الأمم المتحدة كذلك الدعم الدبلوماسي لتشجيع هذه المنظمات على المشاركة في الجهود الدبلوماسية المبذولة لحفظ السلام وردع العدوان وإعمال حق الدفاع الشرعي ورابعا الورع المشترك لهذه المنظمات من خلال إرسال البعثات والوفود إلى بؤر التوتر في العالم كبعثة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية الحالية لحقوق الإنسان في هايتي، وهو ما يسمى بالعمليات المشتركة التي تتم بالمشاركة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
‌د- في مجال حفظ السلم والأمن الدولي :
لابد من تفعيل دور مجلس الأمن في هذا المجال من خلال الحد من استخدام حق الفيتو أو على الأقل ترشيد استخدام هذا الحق في مواجهة الأزمات ذات طبيعة معينة من شأنها أن تؤثر في مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين فضلا عن التوسع في العضوية الدائمة في مجلس الأمن وعدم قصرها على مجموعة الدول الخمس الكبرى فقط لأن هناك العديد من الدول الكبرى التي تشكل قوى فاعلة على المستوى الدولي وتلعب دورا ملحوظا في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.[163]
‌ه- تحديث نظام الأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية :
لما كان من الثابت أن قضايا الأمن والسلام تعتبر وثيقة الصلة والارتباط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم والشعوب ويترتب على هذه نتيجة مؤداها أن قضايا الأمن والسلام لا يمكن أن تكون بمعزل عن باقي القضايا الأخرى ومنها القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن المسار واحد لكل القضايا على المستوى الدولي وهو ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الالتجاء إلى ضرورة تطوير الأمم المتحدة من خلال الارتقاء بمستوى أدائها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.[164]
ومن الجدير بالذكر أن خطة الأمين العام سالفة الذكر لم تكن هي الوحيدة من نوعها بل طرحت هناك العديد من الأفكار والمقترحات لتطوير أداء الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي نعرض لأهمها :
‌أ- ضرورة التفكير في إيجاد نظام دولي متكامل في إطار الأمم المتحدة لإدارة المساعدات الدولية ذات الصلة يدعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول عموما وخاصة الدول النامية وهذا مقترح يقضي نهائيا على الازدواج المؤسس داخل الهيئة الدولية نفسها، ويتسم تطبيقه باليسر بمكان من خلال إجراء حوار دولي تسهم فيه كافة المؤسسات والأجهزة ذات الصلة بهذا الموضوع وذلك بهدف تقديم الدعم المناسب للمجتمع الدولي لمواجهات العقبات التي تعترضه في هذا المجال كذلك ضرورة دفع المنظمات المتخصصة ذات الصلة بالأمم المتحدة للاضطلاع بصدور أكبر من الدور الحالي والتوصل إلى صيغة بقبوله لتخصصه وتقسيم العمل بين أجهزة الأمم المتحدة المختلفة العاملة في مجال التنمية الدولية.
‌ب- دعم الدور الإشرافي للمنظمة الدولية ووكالاتها المتخصص للإشراف والرقابة على كافة المشكلات المتعلقة بالتطور الدولي الاقتصادي والاجتماعي، ولتحقيق ذلك يجب إنشاء جهاز دولي عالي المستوى والكفاءة تناط به مهمة توجيه كافة الجهود الدولية المبذولة في إطار الأمم المتحدة لدعم التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم.
‌ج- ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري داخل الجهاز الإداري للمنظمات الدولية من خلال الدقة في اختيار موظفي الأمانة العامة وتفعيل دور الأمين العام المساعد للارتقاء بمستوى الأداء الإداري داخل الجهاز الإداري للمنظمة وهو أمر يعتمد على وضع معايير وأسس واضحة للاختيار مع عدم إهمال أصحاب الخبرة والتخصص.
‌د- تعزيز أداء المنظمة الدولية فيما يتعلق بمواجهة حالات الطوارئ وكذلك الحالات الإنسانية غير العادلة فهناك من الأجهزة داخل المنظمة الدولية، ما هو قادر على تقديم الكثير من المساعدات في الظروف الطارئة والإنسانية كمفوضية الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين خاصة عندما تتوافر لها الظروف الموضوعية الملائمة وللمنظمة الدولية أن تفيد في هذا الخصوص من جهود المنظمات غير الحكومية من خلال المستمر معها فضلا عن تشجيع الإسهامات التطوعية لتغطية بعض أوجه القصور في الجوانب التمويلية للمنظمة.[165]
خاتمة الفصل الثاني :
إن الوضع الدولي الحالي يشهد إجهاض للسلام والأمن الدوليين بالرغم من كثرة رفع شعارات الديمقراطية والإصلاح، ذلك أن العالم اليوم يعيش حالة من فرض الهيمنة عن طريق استعمال القوة العسكرية، وهذا مما سوف يولد مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب، فكيف يمكن للوضع الدولي أن يستقر وهناك من يعمل على تدمير كل مقومات الاستقرار والتوازن الدولي، إن الوضع العالمي في حاجة إلى الإصلاح وطي كل صفحات العداء والكراهية بين العرب والمسلمين وأمريكا وحلفائها ثم معالجة أزمة المصداقية بين الغرب والعرب بصفة عامة، وكل ذلك عبر إعمال الحكمة والرشد بعيدا عن غطرسة القوة وحتى تكتمل الصورة لابد من إنهاء احتلال العراق وفلسطين وأفغانستان ورفع تهمة الإرهاب عن المسلمين كما أن الإصلاح السوي لن يتأتى إلا بعد إعادة الهيبة لمنظمة الأمم المتحدة واللجوء إليها عند حدوث نزاعات وحروب، هذا إذا أراد المجتمع الدولي أن يعيش في عالم يخلوا من التهديد والدمار، كما أن الإفراط في استخدام القوة العسكرية والتصرف أحاديا لن يجلب سوى أزمات دولية سوف تنعكس على الجميع، ولن يسلم منها أحد فالاعتماد على القوة العسكرية واستخدامها على أصعدة مختلفة سوف يأدي إلى إقفال باب المشاورات ثم استفحال منطق أخذ لإعطاء وهذه الفكرة لن تحقق الكثير مما يصبو إليه العديد من أصحاب التوجه الفردي وخصوصا المتحكمين في صناعة القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكون هذه الفكرة تستند لأسس غير مقنعة وهشة فالقوة لا تدوم وأمريكا لن تستطيع الاستمرار لأن فكرة استخدام القوة واللجوء إليها لها كلفة اقتصادية وسياسية سوف تفيد واشنطن خسائر لا طاقة لها بها بحيث أنها لم تنجح في العراق وأفغانستان، وها هي اليوم توسع بؤرة الصراع لتشمل سوريا وإيران وحزب الله ذلك أن الخطة لم تنتهي والصراع واقع مفروض لا يمكن إغفاله.
ولعل التساؤل فيما يخص المرحلة الدولية القادمة هل فكرة الحرب والاعتماد على القوة سوف تكون من أسس تعامل الولايات المتحدة مع الدول المارقة كما تسميها ؟ ثم هل يمكن أن تكون سياسة اللجوء إلى القوة هي الحل من أجل الخروج من الأزمة التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية ؟
ثم هل يمكن تثبيت واقع فرض القوة العسكرية والنجاح في تطبيقها ؟ إن سياسة الاعتماد على القوة سوف تظل تسيطر على واقع العلاقات الدولية دون أن يكون هناك توافق بين المصالح وسوف تصبح الخصومة هي الطابع المميز للعلاقات الدولية بجانب استخدام القوة التي أصبحت بدورها تلعب دورا أساسيا داخل هذه العلاقات.

خاتــمــــة البحــــث
يعتبر استخدام القوة في العلاقات الدولية والقوة المسلحة عموما من بين الأساليب التي كانت تستخدمها الدولة لحماية وجودها ضد الأخطار الخارجية، كما اتخذتها الدولة وسيلة لفرض وجهة نظرها على الدول الأخرى وتوضح السوابق الدولية أن القوة قد استخدمت لتغيير أوضاع غير مقبولة أو ضارة أو لاحترام حق يخشى من تجاهله أو عدم الاعتراف به كما لجئ إلى القوة أيضا كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية ولقد كان من مبررات استخدام القوة اعتبار القوة كمظهر من مظاهر السيادة الكاملة نظرا لما أحاط استخدام القوة من أخطار جسيمة بحيث اتجه الفقه وسايرته في ذلك دول منذ وقت بعيد نحو الحد منها وتجنبها وقد تم ذلك عن طريق تعهدات متبادلة تضمنت تنظيمات وقيود متشعبة، ومنذ ذلك الحين بدأت الدعوة الملحة نحو إداعة الحرب على أساس من اعتبارات تجد مصدرها في الوحدة الأساسية والمعنوية والإحيوائية للجنس البشري كالحرب، لا تنتج سوى الدمار في الأنفس والأموال دون أن تؤدي إلى حل المنازعات أو استقرار الأوضاع. ومن هنا كان حظر استخدام القوة أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها المنظمات الدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أن عهد عصبة الأمم المتحدة لم يغفل على تقنين هذا الاستخدام وجاء ميثاق الأمم المتحدة بعد ذلك لكي يؤكد على منع استعمال القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها وبالرغم من هذا المنع فإن الواقع الدولي لا يبرهن سوى عن مظاهر خرق السلم والأمن الدولي وبذلك لم تعد الدول تتقيد بمبدأ تحريم القوة وأصبحت تستند في أفعالها إلى حقها في الدفاع عن النفس، وبذلك استطاعت القوى العظمى أن تتحكم في واقع القوة على مستوى العلاقات الدولية وتوظفها من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والجغرافية والاقتصادية وبالتالي أصبحت لعبة القوة من صميم اختصاص هذه الدول ولا ينازعها في ذلك أحد بحيث استطاعت أن تفرد قاعدة الانتصار الكامل مع إلغاء الطرف المفاوضة وهذه قاعدة تزعمتها الولايات المتحدة وحلفائها من خلال ممارستهما لمجموعة من الأفعال التي تخالف قواعد القانون الدولي، بحيث نجد أن هذا القانون لم يستطع ضبط سلوك الدول في مجال استخدام القوة بحيث مازالت هناك فجوة بين النظرية والممارسة الفعلية للدول في هذا المجال والمسلم به أن فعالية أي قانون لا تتم إلا بعد نزول الدول تحت طاعة الخطاب القانوني الموجه إليهم، فالدول قد تلجأ أحيانا إلى خرق قاعدة تحريم استخدام القوة أو تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى إلا عن إدراك ووعي كاملين وهو ما يكرس مجموعة من النتائج السياسية والقانونية، من المفترض أن تترتب على الأطراف التي ترتكب مثل هذا العمل فالدول عندما تحكم بتدخل عسكري وبعدم قانونية تدخل الآخر فإنها لا تنطلق سوى من قواعد القانون الدولي ومبادئه على اعتبار أنه يمثل حدا أدنى مشترك بين الدول في الحياة الدولية.
وهناك أيضا دول تسعى حثيثا إلى ظهور بمظهر من يحترم القانون الدولي ويمتثل لأحكامه وهي تعمل في مجال تحريم استخدام القوة على تبرير سلوكها وإضفاء الشرعية عليه ولم يصدف أن تبجحت دولة من دول أنها لا تعبأ بأحكام القانون الدولي الناظمة لاستخدام القوة وحتى عندما يعلن الساسة في بعض المناسبات أن دولهم لن تتحرى بعد الآن القيود التي يفرضها القانون الدولي على استخدام القوة في العلاقات الدولية فإن هذه الدول التي يمثلونها تكون حريصة على تقديم حجج داخل الأمم المتحدة تدعم موقفها من الناحية القانونية لكن تعطي التبرير المنطقي على أفعال المخالفة لقواعد القانون، وهذا ما يفسر أن القانون الدولي لم يتم وضعه إلا لخدمة الدول العظمى حتى تحافظ على وجودها وبقاء مصالحها على امتداد الكرة الأرضية وهذا ما يظهر أن المعركة لن تنتهي والصراع قائم ذلك أن الإكثار من استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية لن تكون له سوى نتائج متصلة بعدم الاستقرار ولا توازن وهي الحالة التي أصبح المجتمع الدولي يعايشها في ظل المتغيرات الدولية التي استطاعت أن تنعكس على واقع الفعل الدولي الذي أصبح يعاني من كثرة اللجوء إلى القوة العسكرية والتعسف في استعمالها على مستوى العلاقات بين الدول. هذا الأمر سوف يساهم في خلق مجموعة من التغيرات التي من خلالها سوف يعتاد المجتمع الدولي أن ينصت لخطاب التهديد والوعيد الأمريكي الموجه للدول بعينها إذا لم تمتثل لأمور معينة، ومن هنا تطعن الخطورة في الخطاب الأمريكي الذي يهدف إلى خرق السيادة الوطنية للدول وذلك من أجل السيطرة على مقدرات العالم والإمساك بزمام الأمور فيه حتى لا يقف مبدأ السيادة الوطنية عقبة أمام الهيمنة الأمريكية وتوجهاتها وهذا مما سوف يجعل الولايات المتحدة تركز على مبدأ التدخل بدعوى حماية حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي ظل هذه الأزمات التي تعصف بالمجتمع الدولي نجد الأمم المتحدة تعيش تهديدا يشبه انقلابا عميقا في المركز والدور، وحتى في مجال التدخل. ومن المؤكد أن جوهر الأزمة التي تعاني منها الأمم ومن خلالها القانون الدولي والشرعية الدولية هي طبيعة العلاقات التي شرعت الولايات المتحدة في تشكيلها غداة انفرادها بقيادة العالم دون منافس أو رادع مما يؤشر لبداية تاريخ جديد للإنسانية إحدى مقوماته سيادة قانون الأقوى واستبعاد القانون الدولي التقليدي وفرض الهيمنة على الأسرة الدولية، فالولايات المتحدة استطاعت أن تحول الأمم المتحدة إلى هيئة أشبه بحكومة ديكتاتورية غير مسؤولة وغير شرعية ومعرضة لإصدار قرارات لا تخضع لرقابة سياسية وقضائية، وأما الشوكة التي قسمت ظهر الأمم المتحدة وهو العدوان الأمريكي على العراق وهذا العدوان هو الذي كرس النظام الأحادي القطبية وأكد بأن لا معارضة حقيقية تشكل تحديا للقوة الأمريكية.
وبهذا فإن الأزمات التي تعصف بالأمم المتحدة أضعفت من مصداقيتها وبدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين وهذا مما ساعد في ارتفاع الأصوات التي تدعو إلى النظر في هذه الهيئة وجهازها التنفيذي حتى تكون المنظمة في مستوى التحديات المطروحة على مستوى العلاقات الدولية، وذلك من أجل تجاوز عجز مجلس الأمن عن النهوض بالواجبات الأساسية الملقاة على عاتقه في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
فالإصلاح يجب أن ينطلق من مجلس الأمن في الأمم المتحدة حيث تنطلق دعوى من حقيقة مفادها أنه في حالة عدم وجود نظام دولي فاعل ومتطور فإنه من الصعب القيام في ظله بأعمال أحادية وبالعكس في ظل نظام دولي جامد ومعرقل باستمرار لا يتحرك إلا في الأزمات فإن ذلك يبرر بشكل واقعي الفعل الأحادي.
إن المشكلة لا تتعلق بصلاحية ووجاهة إصلاح الميثاق لمقابلة والحد من الأعمال الانفرادية ولكن المشكلة تقع في عدم الاستجابة للإصلاح وأما على مستوى الإصلاح فمن المهم أن يتضمن الإصلاح توسيع عضوية مجلس الأمن ثم إيجاد نوع من الضبط المعياري لاستخدام حق الاعتراض المعرقل داخل مجلس الأمن.
ومن خلال هذا السياق، يمكن القول أن العلاقات الدولية أصبحت تعبر عن الجانب المتأزم من الوضع الدولي والناتج عن مجموعة من الخلافات وصراعات ومواجهات بين الدول من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية من أجل الاستفراد بالمرتبة الأولى بين الدول المتسابقة. فالحروب والنزاعات أصبحت تشكل عائقا أمام تقدم المجتمع الدولي الذي أصبح يواجه تأويلا مغلوطا وغير صحيح وذلك من خلال قراراته العسكرية التي تكون لها في غالب الأحيان عواقب وخيمة وتساهم في تغذية الصراعات وتشجيع سياسة التسلح والتسابق نحو إمتلاك الأسلحة وذلك غالبا ما يتم من أجل السيطرة على مقدرات الآخرين ثم رسم مشهدا دوليا يتوافق مع مصالح الدول القوية دون الاهتمام بمصير السلام والأمن الدوليين.
والمتأمل اليوم في الوضع الدولي يلاحظ أن القانون الدولي في حاجة إلى من يتقمص دور المحامي من أجل الدفاع عنه وخصوصا أن هناك عدة دول تحاول أن تظهر بمظهر من يحترم القانون والحقيقة أن هناك دول لا تعبأ لأحكام هذا القانون ولكنها في نفس الوقت فإنها تعمل على تبرير سلوكها إنطلاقا من أحكام هذا القانون، فالقانون الدولي مازال يشكل قاسما مشتركا بين هذه الدول في الحياة الدولية.
إن الواقع الدولي اليوم في حاجة إلى شركاء وأطراف يؤمنون بحتمية ضرورة توفير مناخ الاستقرار والسلام العالمي وذلك من أجل تحقيق التنمية البشرية وتعزيز فعالية القانون الدولي مع احترام الحريات وحقوق الإنسان وذلك من أجل صون السلم والأمن الدوليين على مستوى العالم بأسره دون اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية________________________________________
[1] عبد القادر القادري : “القانون الدولي العام”، الطبعة الأولى، 1984، الرباط، ص : 329.
[2] سمير عبد العزيز المزغني : “النزاعات المسلحة في القانون الدولي وطبيعة الحرب اللبنانية”، رسالة ماجيستير في القانون، كلية القانون والسياسة جامعة بغداد 1978، ص : 213-221.
[3] علاء الدين مكي خماس : “استخدام القوة في القانون الدولي”، رسالة الماجيستير، كلية القانون والسياسية بغداد سنة 1982، ص : 119-120-121.
[4] الحلف المقدس عقد سنة 1815 بين روسيا والنمسا وبروسيا وبريطانيا.
[5] Swards into plans hares the problems progress of international organization, N.Y, 1959, p : 87.
[6] غسان الجنحي : “حق التدخل الإنساني”، عمان دار وائل للنشر 2003، ص : 56 وما بعدها.
[7] محمد خليل الموسى : المرجع السابق، ص : 36-37.
– بدل مؤيدو التدخل الإنساني جهودا لإثبات ارتكاب المحكمة حكمها هذا خطأ في تفسير القانون أو لإثبات أن الحكم كان متعلقا بوقائع محددة بعينها وأنه لا يتجاوز حدود الوقائع والدفوع المتعلقة بالقضية المنظورة أمام المحكمة.
[8] لقد أوضحت محكمة العدل الدولية حكمها هذا الآتي إذا كانت الولايات المتحدة تملك إمكانية تقييم أوضاع حقوق الإنسان في نيكاراغوا فإن استخدام القوة لا يشكل الوسيلة الملائمة أو الفعالة لضمان احترام هذه الحقوق فالحجة المستندة إلى تبرير التدخل العسكري في نيكاراغوا بالمحافظة على احترام حقوق هذه الدولة لا تتشكل سندا أو مسوغا قانونيا لسلوك الولايات المتحدة فحماية هذه الحقوق لا تتفق مع تدمير المنشآت وتلغيم الموانئ.
[9] غسان الجندي : المرجع السابق، ص : 58 وما بعدها.
[10] الفقرة 1 من المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة.
[11] SORENSEN Max : “Manual of public international law”, N.Y, 1968, p : 580.
[12] هيثم مناع : “جريمة العدوان في تاريخ القانون الدولي والثقافة الإسلامية والعربية”، http://www.hrinfo.net،24/02/2005.
[13] د. حامد سلطان : “القانون الدولي العام وقت السلم”، القاهرة، 1972، ص : 95.
[14] Wright Quincy : “International law and the united nation”, N.Y, 1961, p : 59.
[15] Aroneuno Eugène : “La défention de l’agression”, Paris, 1958, p : 32-66.
[16] Aroneanu Eugène : op.cit, p : 32-66.
[17] راجع قرار الجمعية العامة 3314 سنة 1974.
[18] المادة 1 من القرار 3314.
[19] المادة 3 من تعريف العدوان.
[20] رزاق حمد العوادي : “جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وإنتهاكا للقانون الدولي الإنساني”، الحوار المتمدن، العدد 2080،26/10/2007. www.ahewar.org
[21] علاء الدين مكن خماس : المرجع السابق، ص : 65.
[22] عبد الله أسبري : “ماذا عن ما يسمى بالإرهاب الدولي”، الحوار المتمدن، العدد 1584-2006/6/7، www.ahewar.org.
[23] محمد خليل الموسى : المرجع السابق، ص : 18-19.
[24] انظر للاطلاع على مختلف المواقف ووجهات النظر الخاصة بالتدخل العسكري الأطلسي في كوسوفو، الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية للقانون الدولي مجلة رقم 93، العدد رقم 4 سنة 1991، = =ص:824-862، وقد ترجم هذه الدراسات الطاهر بوسامية: “تدخل حلف شمال الأطلس في كوسوفا أبو ظبي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، سلسلة دراسات عالمية، العدد 40 و200، ص:86.
[25] وجدي أنور مردان : “انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي 6/10/2004″، http//www.kefaya.org.
[26] حيدر محمد حسين محاسنة : “تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة 10/12/2007″، http://www.alzuytouna.net.
[27] SORENSEN Max : “Manual of public international law”, N.Y, 1968, p : 747.
[28] MC DOUGAL ANDF ELLICIANO : “Law and minimum world public order”, NBW haven London, 1961, p : 29.
[29] صالح جواد الكاظم : “دراسة في المنظمات الدولية”، بغداد 1975، ص : 153.
[30] BROWNLIE : “International law and use of force by states”, Oxforde, 1966, p:36.
[31] لا تعتبر غازات الأعصاب قاتلة في جميع الحالات فأحيانا يكون تأثيرها وقتي.
[32] BROWNLIE : op.cit, p : 37.
سمعان بطرس فرج الله : “نشأة جبهة التحرير الوطنية وتزايد التدخل الأمريكي في فيتنام”، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 10، سنة 1977.
[33] عبد السلام محمد إسماعيل عون : “التدخل العسكري الدولي في ضوء القواعد الخاصة بالتفويض”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، شعبة القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط 2003-2004.
[34] BOWETT D.W. : “Self defence in international law”, Manchester, 1958, p : 3-4-5-9.
[35] العميد محمد محمود نصيري : “استخدام القوة في العلاقات الدولية”، مجلة الحرس الوطني 01/09/2003، http://haras.naseej.com.
[36] علاء الدين مكي خماس : المرجع السابق، ص : 162-163.
[37] محمد خليل الموسى : المرجع السابق، ص : 111-112-113-114.
[38] BOWETTE : op.cit, p : 58.
قضية السفينة كارولين سنة 1838 وكارولين هي سفينة تجارية كانت تقوم بتموين بعض الجماعات المتمردة ضد الحكم البريطاني في كندا تم إغراقها في منطقة سلوسر داخل الحدود الأمريكية المحاورة لكندا ليلة عام 12 عام 1838 من قبل القوات البريطانية، ولقد أوضحت بريطانيا بأنها قامت بذلك العمل بناء على حق الدفاع والمحافظة على النفس وذلك برسالة وجهها للسفير البريطاني في واشنطن للحكومة الأمريكية في 6 شباط 1838.
[39] ميثاق الجامعة العربية المادة 6.
[40] تحفظت اليمن على عبارة إعتبار العدوان على إحداها عدوانا على الجميع إلا إذا كان موجها لذات الدولة وليس لارتباطاتها بمعاهدة أجنبية.
[41] راجع المادة الأولى من الملحق العسكري الخاص بالمعاهدة.
[42] أنظر كمال أبو المجد : “الإرهاب والإسلام ومستقبل النظام الدولي”، مجلة الكتب وجهات نظر، العدد 34 نوفمبر 2001، ص : 25.
[43] أنظر أحمد سيد أحمد : “الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين”، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليوز 2003، المجلد 38، ص : 144.
[44] أنظر نصير عاروري : “جدور الحملة الأمريكية لمحاربة الإرهاب”، مجلة المستقبل العربي رقم 392 شهر 6/2003، ص : 8.
[45] أنظر وليام سي وولفورت : “تأملات في أبعاد القوة الأمريكية الراهنة”، ترجمة محمد عالي ثابت، مجلة الثقافة العالمية، العدد 115، السنة الحادية والعشرون نوفمبر/ديسمبر 2002، ص : 9.
[46] نصير عاروري : المرجع السابق، ص : 9.
[47] وليام سي وولفورت : المرجع السابق، ص : 18.
[48] أنظر سميح فرسون : “جذور الحملة الأمريكية على الإرهاب”، مجلة مجلس المستقبل العربي، 292 شهر 6/2003، ص : 78.
[49] القوة اللينة عند “جوزيف ناي” هي القوة التي تجسدها أمريكا كنموذج، يحتدى به وثقافة وسلوك محط إعجاب وقدرات على التواصل والتعاون مع الآخرين في إطار التعددية والشراكة ومراعاة وجود هؤلاء الآخرين.
أنظر بهذا الخصوص: البيان الإماراتية، 25/09/2002، الموقع على الانترنيت : www.albayan.net.
[50] لقد كانت الولايات المتحدة حائرة ومتعسفة في معارضة إقامة محكمة للجنايات الدولية أكثر من أية دولة أخرى، وتعلل إدارة بوش في شرحها لأسباب التراجع عن توقيع المعاهدة أن هذه المحكمة المنقوصة البناء والتي تتمتع بصلاحية اعتبار ما تراه بأنه يندرج ضمن مفاهيم كجرائم الحرب أو أعمال عدوانية قد تشكل خطر على قوات حفظ السلام والمقاتلين من أفراد الجيش الأمريكي خاصة أولئك الذين اشتركوا في الحرب الغامضة ضد الإرهاب كما أن المشكلة ليست متمثلة في أن المحكمة فوق القانون ولكن أيضا في حقيقة أنه لا يوجد قانون جني وواضح يعدو عليها.
[51] للاطلاع على ملابسات الموقف الأمريكي من حرب كوسوفو ووجهة النظر القانونية من هذه الحرب أنظر كتاب عبد الواحد الناصر : “حرب كوسفو الوجه الآخر للعولمة”، منشورات جريدة الزمن أكتوبر 1999.
[52] أنظر ايفورد دالدر : “هل تتجه الولايات المتحدة وأوروبا إلى الطلاق”، ترجمة د.محمد توفيق البيجرمي، مجلة الثقافة العالمية، العدد 114، سبتمبر 2002، ص : 83.
[53] انظر محمد الأمين الركالة : “أحداث 11 سبتمبر محاولة لفهم ما يجري”، مجلة وجهة نظر، العدد 12/13-2001، ص : 23.
[54] أنظر إيفورد دالدر : مرجع سابق، ص : 84.
[55] سميح فرسون : مرجع سابق، ص : 74.
[56] محمد محفوظ ولد العبادي : “العلاقة بين القانون والواقع في الحرب على العراق”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، أكدال، الرباط، 2003-2004، ص : 108-109.
[57] بعد مقتل رفيق الحريري بدأت الولايات المتحدة تحشر أنفها في الشؤون الداخلية للبنان، وكأنها جزء من عائلة الحريري وذلك من أجل فرض أجندتها الخاصة، في كل من لبنان وسوريا متعاونة في هذا الخصوص مع المعارضين للوجود السوري في لبنان.
[58] الدكتور صلاح الدين عامر : “القانون الدولي في عالم مضطرب”، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليوز 2003، ص : 85.
[59] نفس المرجع، ص : 86.
[60] عبد الإله بلقزيز : “ندوة الحرب على العراق طبيعتها وتداعياتها المستقبلية”، مجلة نوافذ، عدد 20/21 سنة 2003، ص : 20.
[61] أنظر ندوة السيناريوهات والتطورات الدراماتيكية لسير العمليات العسكرية ضد العراق، مجلة دراسات شرق أوسطية رقم 23 سنة 2003، ص : 102.
[62] أحمد سيد أحمد : “الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولي”، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليو 2003، ص : 129.
[63] سعيد اللاوندي : “أمريكا في مواجهة العالم حرب باردة جديدة”، الطبعة الأولى 2003، ص : 135.
[64] ويسلي كلارك : “الانتصار في الحروب الحديثة العراق والإرهاب والإمبراطورية الأمريكية”، ترجمة عمر الأيوبي، بيروت دار الكتاب العربي، 2004، ص : 45.
[65] هاشم محمد السعيدي : “المفهوم الأمريكي للقوة الناعمة من خلال الحرب على العراق”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط سنة 2004، ص : 36.
[66] وثيقة : العراق مذكر حول بواعث القلق المتعلقة بالقانون والنظام، منظمة العفو الدولية رقم الوثيقة 14/157/2003، بتاريخ 23 يونيو 2003، www.amnesty.arabic.org.
[67] محمد عبد العاطي : موضوع حقوق الإنسان، www.aljazzra.net.
[68] المستشار عبد الوهاب العبدول : “مدى مشروعية التغيرات الإقليمية الناتجة عن استخدام القوة”، http://www.emirates-islands.org.ae.
[69] عبد السلام محمد اسماعيل عون : “التدخل العسكري الدولي في ضوء القواعد الخاصة بالتفويض”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، سنة 2003-2004، ص : 412-413.
[70] عبد الواحد الناصر : “العلاقات الدولية الراهنة”، مطبعة النجاح الرباط، 2003، ص : 152 وما بعدها.
[71] سناء الأنباري : “الحرب الوقائية في منظور القانون الدولي –العراق كنموذج-“، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، 2005-2006، ص : 57.
[72] رامونة إنياسيو : “الحرب مستمرة”، مجلة لوموند ديبلوماتيك، مارس 2003،
www.mondiploar.com.
[73] وثيقة بيان السناتور الأمريكي روبرت سي بيرد أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 24 يونيو 2003، مجلة المستقبل العربي، عدد 274-8-2003، ص : 106.
[74] ألان غريش حرب التحرير : جرائم حرب وأكاذيب لوموند دبلوماتيك، مايو 2003،
www.mondiploar.com.
[75] محمد حسنين هيكل : “قراءة في أوراق إدارة بوش وعقلها”، مجلة الكتب وجهات نظر، العدد 53 يوليو 2003، ص : 4.
[76] وثيقة بيان السناتور الأمريكي روبرت سي، مجلة المستقبل العربي، العدد 294، مرجع سابق، ص:110.
[77] جيف سيمونز : “استهداف العراق : العقوبات والغازات في السياسة الأمريكية”، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، فبراير 2003، ص : 52.
[78] ميشيل راتز وجيني غرين وبربارة أولشانكسكي، “ضد الحرب في العراق”، ترجمة ابراهيم الشهابي، دمشق دار الفكر 2003، ص : 22.
[79] أريك لوران : “حرب أل بوش”، ترجمة سلمان حرقوش، بيروت دار الكبال للطباعة والنشر 2003، ص : 121.
[80] أحمد سيد أحمد : “الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين”، مجلة السياسة الدولية، العدد 153، يوليو 2003، ص : 124.
[81] روبرت جاكسون : “ميثاق العولمة، سلوك الإنسان في عالم عامر بالدول”، ترجمة فاضل جكتر، الرياض مكتبة العبيكان 2003، ص : 528.
[82] إريناسيو رامونة : الحرب مستمرة، مرجع سابق، www.mondiploar.com
[83] حسنين المحمدي بوادي : “غزو العراق بين القانون الدولي والسياسة الدولية”، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 2005، ص : 99.
[84] أنظر ماجد ابراهيم علي : “قانون العلاقات الدولية”، الطبعة الأولى، القاهرة، 2001-2002، ص : 334 وما بعدها.
[85] مصطفى أحمد فؤاد : “المنظمات الدولية النظرية العامة للمنظمات”، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2002، ص : 88.
[86] ماجد ابراهيم : المرجع السابق، ص : 336.
[87] أنظر مجلة السياسة الدولية، العدد 106، أبريل 2001، ص : 25.
[88] موسوعة ويكبيدي الحرة الحرب العراقية الكويتية، http://arabic.baygnat.org.lb.
[89] عبد السلام محمد اسماعيل عون : المرجع السابق، ص : 113-114.
[90] عبد الله يوسف الغنيم : “دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين”، دراسة للحالة العراقية الكويتية، مركز البحوث والدراسات الكويتية 1990، ص : 30-36.
[91] ابراهيم محمد حسن : “الصراع الدولي في الخليج العربي : العدوان العراقي على الكويت الأبعاد والنتائج العربية والدولية”، مؤسسة الشراع، الطبعة الأولى، 1996، ص : 88.
[92] Rosalyn HIGGINS : “General cour on public international law”, Academie de droit international, 1991, V. 230, p : 328.
[93] قرار مجلس الأمن رقم 217 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1965.
[94] Rosalyn HIGGINS : “General cours on public law international”, op.cit, p : 328-369.
[95] ومما قاله مندوب الإمارات العربية المتحدة إن العدوان العراقي على الكويت هو انتهاك للأعراف والقيم العربية وهو خرق للمبادئ العربية والدولية وسيخسر العرب كثيرا لنتيجة هذا العدوان، ولم يتوقع أحد في الحرب أن تقوم دولة عربية بارتكاب هذا العمل الوحشي الظالم ضد شقيقة عربية وقفت إلى جانبها ودافعت عن حقوقها وإنني أطالب العالم كله في هذا المكان أن يقف بحزم لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت لكي تنقد العراق والمنطقة كلها من الكارثة والنتائج التي لا يتصورها أحد نتيجة هذا العدوان وتؤكد مرة أخرى تضامنها مع شعب الكويت وحكومتها في الكفاح لاستعادة سيادة الكويت.
[96] عبد الله يوسف الغنيم : المرجع السابق، ص : 42.
[97] ابراهيم محمد حسن : “الصراع الدولي في الخليج العربي”، المرجع السابق، ص : 243.
[98] موسوعة ويكبيديا الحرة عملية التحرير الكويت، http//ar.wikipedia.org.wiki.
[99] إبراهيم محمد حسن : المرجع السابق، ص : 201-202.
[100] موسوعة وكيبيديا الحرة نظرية الصراع الدولي، http http://ar.wikipedia.org
[101] أحمد باباتا العلوي : مجلة “العصر منتدى العصر الحرب والسياسة ومنطق الصراع”، http//مجلة العصر
[102] أحمد عبد الحليم : “الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية السياسة الدولية”، عدد 147 يناير 2002.
[103] عبد الوهاب الأفندي : “كوميديا وتراجيديا الحرب على الإرهاب أفغانستان نموذجا 12، بيروت، شتنبر 2006″، ص : 12.
[104] أفغانستان : الموقف من الحرب على أفغانستان تاريخ الإضافة 03108/12، http://www.islamstory.com.
[105] محمد الهزاط : “الحرب الأمريكية البريطانية على العراق والشرعية الدولية”، المستقبل العربي، العدد 292، ص : 78.
[106] جعفر وفياء وجعفر نعمان : “أسلحة الدمار الشامل في العراق الاتهامات والحقائق”، المستقبل العربي، العدد 306، ص : 45.
[107] فرانك رايتش فيط : “جديد حول أسباب حرب العراق”، العدد 11068، بتاريخ 10/24/2005.
www.wajhat.com
[108] سيد أبو ضيف أحمد : “الهمينة الأمريكية : نموذج القطب الواحد”، عالم الفكر، العدد 3، المجلد 31 يناير مارس 2003، ص : 38-40.
[109] جعفر بنموسى : “مدخل لدراسة المشاكل السياسية”، الطبعة الثانية 2005، ص : 140-141.
[110] نعوم تشومسكي : “الحرب الوقائية ضد العراق الذي سيلازمه العار”، مجلة المستقبل العربي، العدد 11297/2003، ص : 37.
[111] اجتمع وزراء الخارجية العرب في 15 يوليوز 2006 لكي يعكس هذا الموقف خلافات حادة بين تيارين الأول تدعمه كل من السعودية ومصر ويحمل حزب الله المسؤولية عن ما حدث والتيار الثاني تمثله سوريا حيث أعلنت على ضرورة دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية بلا حدود وأن الوقت ليس وقت لوم.
[112] خليل العناني : “النظام العربي من البنيوية إلى التفكيك”، قراءة في انعكاسات الحرب الإسرائيلية على لبنان، مجلة شؤون عربية، العدد 127 خريف 2006، ص : 59-67.
[113] عبد الرؤوف ستو باحث وأستاذ التاريخ في الجامعة الخاصة اللبنانية، الحرب الإسرائيلية اللبنانية 2006، الخلفيات والمواقف والأبعاد مجلة حوار العرب، سبتمبر 2006، ص : 36.
[114] محمد حيدر باحث في الفكر السياسي رئيس تحرير مدارات عربية نفس المرجع المقاومة اللبنانية أنهت زمن الحروب الإسرائيلية الخاطفة، نفس المرجع، ص : 49-50-51.
[115] توفيق المديني: “كاتب ومحلل سياسي من تونس”، نفس المرجع الحرب المتعددة الأبعاد، ص:66-67.
[116] العميد الركن الدكتور أمين محمد حفيظ : “الخلفيات والأهداف الإستراتيجية للحرب على لبنان”، http://www.aljazeera.net.
[117] عبد الرؤوف ستو : “الحرب على لبنان الأبعاد والخلفيات 2006″، المرجع السابق، ص : 36.
[118] باتريك سيل : “أهداف الحرب الإسرائيلية على لبنان 12/10/2008″، مركز الدراسات الدولي العرب وأمريكا، お腹が空いたら釣り下手のタックル.
[119] موقع إسلام أولين : الصراع بين مهارات المساومة وبناء التحالفات، www.islamonline.net.
[120] نظام بركات : “تداعيات 11 سبتمبر على النظام الدولي”، http://www.aljazeera.net.
[121] عبد الواحد الناصر : “المتغيرات الدولية الكبرى”، مطبعة النجاح الدار البيضاء المغرب، ماي 2004، ص : 11.
[122] مقتطفات هذا الخطاب، جريدة الشرق الأوسط، العدد الصادر يوم 12 مارس 2002، ص : 3، وجريدة القدس العربي الصادر في نفس اليوم، ص : 7.
[123] محمد صادق : “المرحلة الأولى من الحرب على الإرهاب انتهت باقتلاع طالبان”، جريدة الشرق الأوسط، العدد الصادر يوم 6 مارس 2002، ص : 6.
[124] أحمد ابراهيم محمود : “الإرهاب الجديدة الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية”، مجلة السياسة الدولية، العدد 147، يناير 2002، ص : 45.
[125] حاولت الولايات المتحدة أن تستصدر قرار مجلس الأمن يضفي الشرعية على قيامها بالحرب على العراق لكن أغلبية الدول الأعضاء 11 دولة من مجموع الدول الخمس عشر من مجلس الأمن رفضت تأييد مشروع القرار الذي حذا بها للذهاب إلى الحرب مع حليفتها التقليدية إنجلترا وبضعة دول حليفة أخرى بقوات رمزية.
[126] أحمد عبد الحليم : “الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، السياسة الدولية”، عدد 147 يناير سنة 2002.
[127] محمد طه بدوي : “مدخل إلى علم العلاقات الدولية”، بيروت 1972، ص : 103.
[128] عبد الواحد الناصر : “التفاوت بين الدول”، مطبعة النجاح الدار البيضاء المغرب، ص : 146-147.
[129] إسماعيل صبري مقلد : “العلاقات السياسية الدولية”، دراسة في الأصول والنظريات، الطبعة الرابعة الكويت، 1985، ص : 179-180.
[130] سامي منصور : “الدور العربي في استراتيجيات الكتل الدولية”، مجلة السياسة الدولية يناير 1984، ص : 100.
[131] عبد الواحد الناصر : “مدى مشروعية استخدام القوة لحماية الرعايا الموجودين بالخارج”، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، الرباط، أكدال، كلية الحقوق الرباط، 1986.
[132] إسماعيل صبري مقلد : المرجع السابق، ص : 175.
[133] عبد الواحد الناصر : “التفاوت بين الدول”، مرجع سابق، ص : 152.
[134] المرجع السابق، ص : 153.
[135] محمد إبراهيم فضة : “أثر عامل الشخصية في صنع السياسة الخارجية”، دراسة منشورة في مجلة السياسة الدولية، العدد 74، ص : 54.
[136] رجب عبد المنعم متولي : “الأمم المتحدة بين الإلغاء والإبقاء في ظل التطورات الراهنة”، الطبعة الأولى، القاهرة، 2004-2005، ص:135-136.
[137] المادة الأولى في فقرتها الأولى “مقاصد الأمم المتحدة”.
[138] لقد نصت المادة 312 من الميثاق على أن ينص جميع أعضاء الهيئة منازعتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
[139] المادة 33-1 يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدأ بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
[140] صلاح شلبي عبد البديع : “المنظمات الدولية في القانون الدولي والفكر الإسلامي”، الطبعة الثانية القاهرة، 1996، ص : 97.
[141] حسام أحمد هنداوي : “حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد”، الطبعة الأولى، القاهرة، 1994، ص : 48.
[142] صلاح عبد البديع شلبي : “حق الاسترداد في القانون الدولي العام”، القاهرة 1983، ص: 304-355.
[143] صلاح الدين عامر : “تحكيم طابا”، دراسة قانونية، طبعة أولى، دار النهضة العربية القاهرة 1992، ص : 106-107.
[144] هذا وتنص المادة 94 من الميثاق “يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة”.
[145] يذكر أن عهد عصبة تم إعداده في 1920 ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 1921.
[146] إذا نصت المادة 52 من الميثاق للفصل الثامن الخاص بالتنظيمات الإقليمية 1- على أن ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا منها ومناسبا مادامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، 2- يبدل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه المنظمات أو الذين تتألف منهم مثل هذه الوكالات كل جهد هم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالة وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن، 3- على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريقة هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات.
[147] أنظر حول هذا النزاع :
Rapport annuel du secrétaire général de l’ONU, New York, 1958, pp : 20 et 21.
[148] حسام هنداوي : المرجع السابق، ص : 65.
[149] حسام هنداوي : المرجع السابق، ص : 72.
[150] رجب عبد المنعم متولي : “الأمم المتحدة بين الإلغاء والبقاء في ظل التطورات الدولية الراهنة”، الطبعة الأولى القاهرة 2004-2005، ص : 155-157.
[151] قرار مجلس الأمن في أبريل 1948 بشأن مسألة فلسطينية.
[152] حسام أحمد هنداوي : المرجع السابق، ص : 24-74.
[153] رجب عبد المنعم متولي : المرجع السابق، ص : 167-169.
[154] PURTICH SAM BAUD : “La définition du l’agression par l’organisation des nations unies”, R.G.D.I.F, 1970, p : 835.
[155] كتب مجيب الرحمان عبيد : “مستقبل الأمم المتحدة في ظل هيمنة القطب الواحد”، مركز البحوث والمعلومات، قراءات سياسية، العدد 10، أبريل 2003،www.salameus.net.
[156] محمد عبد العزيز أبو سحيلة : “المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة”، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1978، ص : 529-538.
[157] حسام أحمد هنداوي : المرجع السابق، ص : 192-201.
[158] عبد العزيز سرحان : “جريمة القرن الحادي والعشرين الغزو الأمريكي الصهيوني الأمبريالي للعراق”، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2004، ص : 46-51.
[159] ولقد عبر البيان الصادر عن مجلس الأمن في القمة المنعقدة بتاريخ 31 يناير 1993 عن الفكرة الجديدة لتوسيع مفهوم تهديد السلم على النحو التالي إن غياب الحروب العسكرية بين الدول لا يعني بالضرورة استتباب الأمن والسلام العالميين لقد أصبحت المصادر غير العسكرية لعدم الاستقرار تشكل تهديدا فعليا للسلام والأمن الدوليين وتلك المصادر تتمثل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية.
[160] نبيل العربي : “الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد”، مجلة السياسة الدولية، العدد 114 أكتوبر 1993، ص : 153.
[161] رجب عبد المنعم متولي : المرجع السابق، ص : 218-219.
[162] أنظر تقرير عن أعمال المنظمة من خلال التقرير السنوي من أعمال المنظمة لعام 1995 والصادر عن الأمم المتحدة عام 1995 وبحث ودراسة الأمين العام الدكتور بطرس غالي نشر إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة.
[163] صادق محروس : “المنظمات الدولية والتطورات الراهنة في النظام الدولي”، مجلة السياسة الدولية، العدد 22 أكتوبر 1995، ص : 19-20.
[164] خطة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن كيفية الارتقاء بأداء المنظمة بما يسمح تحقيق السلام وتعزيزه على امتداد العالم.
[165] مجلة السياسة الدولية، العدد 122، أكتوبر 1995، ص : 21-22.********

محمد وليد اسكاف : حق استخدام القوه ودوره في العلاقات الدولية . مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية. دمشق سوريا. 2009.

 

 

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى