الإستراتيجية الجزائرية لمكافحة الإرهاب – د . أمحند برقوق

عانت الجزائر لأكثر من عقد من الزمن من  آفة الإرهاب وما نتج عنها من تدمير وخسائر بشرية وتفكك للبني الاجتماعية  وتصردع في مسار البناء  الديمقراطي نتيجة لتوظيف الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة للاسلام احد ابعاد الهوية الوطنية لتبرير سلوكها المتطرف الذي كان الارضية  الخصبة التي انتجت الارهاب في الجزائر  في عهد التسعينات وعلى مستوى درامي و دموي واسع.

 كيف تعاملت السلطات الجزائرية على المستوى التشريعي, مع هذه الافة  العابرة للأطان ؟ كيف تطورت الاطر القانونية الخاصة  بمكافحة الارهاب؟وماهي الأبعاد السياسية للبني التشريعية الخاصة بالتعامل مع الظاهرة الارهابية؟

 سوف تحاول هذه الورقة التطرق بالأساس الى الظاهرة  الارهابية في الجزائر, كظاهرة سياسية مرضية مع تحليل الكيفية التي اترت فيها على تعامل الدولة الجزائرية معها كتحدي للامن الوطني بل وحتى لكينونة الدولة والمجتمع على المستويات البنيوية , التشريعية والسياسية.

– الظاهرة الارهابية في الجزائر

 على الرغم من الحيز الاعلامي الذي تحصلت عليه نشاطات  الجماعات الارهابية في الجزائر انطلاقا  من شتاء 1992 , الا أن تاريخها غير مرتبط بهذا التاريخ بالنظر الى توفر سوابق عدة تظهر بجلاء وجود هذه الرغبة الجامحة عند بعض الاطراف الاسلامية لاستخدام العنف المسلح والتخريب كخيارات سياسية وعملية لتحقيق اجندتها المتطابقة مع قناعاتها الايديولوجية(1).

 يمكننا هنا ادراج عددا من السوابق الارهابية و او  التخريبية لاظهار الخلفيات التاريخية للارهاب من الجزائر منها:

– ظهور الحركة الاسلامية المسلحة مع نهاية السبعينات, تحت قيادة مصطفى  بويعلي والتي  قامت باعمال ارهابية عدة  ومنها الهجوم المسلح على مدرسة الشرطة  بالصومعة( جنوب غرب الجزائر العاصمة) في 1985.

– قيام جماعات تخريبية  بتخريب خطوط الاتصالات الهاتفية ( 1974-1975)

– قتل عناصر الشرطة (1977):

 – الهجوم على العازبات وغير المتحجبات (1978)

– اللجوء الى  عمليات اجرامية كالابتزاز لتمويل الاعمال الارهابية

– ولعل اكبر تحدي يظهر تجذر القناعة الخاصة بضرورات استخدام العنف ضد السلطات السياسية والادراية  والامنية الجزائرية هو قرار الجبهة الاسلامية القيام بعصبات مدني ( ماي – جوان 1991) ادخل الجزائر في دوامة سياسية تخلتها اعمال عنف وشغب مع اصرار القيادات هذا الحزب على المواجهة الميدانية اللسلطة كما جاء في التعليمة الصادرة عنها يوم 06 جوان 1991. والتي وقادها كلا من رئيسها عباسي مدني ونائبه علي بن حاج اذا وضعت دليلا ميدانيا للمواجهة بـ نقطة  ومنها  أساسا.

 لابد من الدفاع عن النفس والمقاومة في الاحياء ولكل حي تحديد الطريقة التي تراها كفيلة بتحقيق هدف المقاومة ( النقطة2) الابتعاد عن المواجهة الجماعية للجيش وانما لابد من تحديد خطة مقاومة فعالة ( النقطة 4)

-تعطيل الاجهزة والاماكن الفعالة للشرطة خاصة والدرك والجيش عامة ( النقطة 7) في حالة اختطاف القيادات في الجبهة  الاسلامية للنقاذ لابد من المعاملة بالمثل للشخصيات الهامة  (النقطة9

-تخصص جماعات للعمليات الهجومية المنظمة على المراكز الحساسة التي تصيب العدو … (النقطة 11)

فعلى الرغم من خطورة العناصر التي تضمنتها هذه اللائحة الا انها لم تكن مفاجئة بالنظر لاستخدام هذا الحرب لخطاب يقوم على الغلو والمغالاة, مع  التاكيد المستمر على احتكاره ” للحقيقة الالهية” التي كانت صحفه (الانقاذ المنقذ, الفرقان).تؤكد عليها دوما فكانت لخطابها السياسي( الاعلامي والمسجدي يقوم على اعتبار النظام السياسي  ومؤسساته وكل الاحزاب غير الاسلامية خاريجية عن اطار الشريعة الاسلامية خالقة بذلك تصور اثنائيا للمجتمع( متدين وغير متدين) فاتحة بذلك ارضية لتكفير الدولة  والمجتمع واباحة دماء المواطنين والاجانب.

 ومما زاد من خطورة هذا الطرح المرضي هو تزامنه مع عودة عدد كبير من الجزائريين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية حاملين معهم (منطقا جهاديا) للتغيير السياسي والاجتماعي وتجربة  ميدانية في حرب العصابات والتعامل مع المتفجرات مكتسبة من تدريبات قتالية اشرفت عليها انشط وكالات الاستخبارات الغربية والتي استخدمت بشراسة ضد الدولة والمجتمع ابتداء من الهجوم الارهابي على موقع عسكري لقمار  في جنوب شرق الجزائر في ديسمبر 1991.

 فلقد شكلت هذه الجماعات الافغانية النواة الاساسية التي استخدمت لتحريك الخلايا الارهابية النائمة في وقت كانت تعيش فيه الجزائر حالة فريدة من الانتقال نحو الديمقراطية(1989-19992) والاستفادة من حرية التعبير والتجمع لنشر افكارهم المتطرفة واستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتازمة التي كان يعيشها الشباب الجزائري للتجنيد لمشروع قائم على تدمير الجمهورية  واقامة “دولة اسلامية على انقضاضها  4

ولقد لجأت هذه الجماعات الارهابية ابتداء من 1992 الى الخيارات العملية والاجرامية  ومنها:

– تخريب المعامل والمصانع والمؤسسات التعليمية والثقافية

– تدمير السكك الحديدية والجسور والقطارات والحافلات والشاحنات

 – تفجير مطار الجزائر الدولي

 – سرقة وابتزاز اموال المواطنين

– اغتيال عناصر الشرطة والدرك والجيش

– اغتيال المثقفين كتاب, صحفيين, فنانين باحثين وأساتذة وجامعيين

 – اختطاف طائرة الخطوط الجوية الفرنسية وقتل الرعايا الأجانب بقصر عزل الجزائردوليا

 – التفجيرات الاماكن العمومية

 – الاغتيالات الجماعية

 – اختطاف النساء, والفتيات والصبية

فلم يكن لهذا الاجرام الوحشي الذي خلق كارثة  انسانية( أكثر  150 ألأف قتيل مليون متضرر وحوالي  مليون ومأئتي الف مهجر داخلي) ومادية ( أكثر من 20 مليار دولار امريكي) ان يستمر لولا وجود دعم خارجي على المستوى القيمي( فتاوى الجماعات الارهابية كانت تصدر بالاساس من بريطانيا  عن ابو قتادى الفلسطيني , ابو مصعب السوري وأبو حمزة المصري) والمستوى المادية( عن طريق شبكات الدعم الخارجية في اوربا , أمريكا الشمالية . افريقيا جنوب الصحراء العالم العربي), مع وجود توطوء دولي لرفض عدد من الدول بحضر نشاطات  داعمي الارهاب او الذين يسر رونه او التي كانت تاوي قيادات ارهابية ( ألمانيا , سويسرا, بريطانيا, والولايات المتحدة الأمريكية) مستفيدة من القوانين الراعية لطالبي اللجوء السياسي.

 وأمام هذا الوضع الارهابي الذي بدا في التفاقم مع بداية فبراير 1992 لجأ المجلس الأعلى  للدولة  تحت رئاسة محمد بوضياف الذي خلفه رئاسة  الشاذلي بن جديد  بعد خروجه من السلطة ( 11 جانفي 1992) الى اسنتصدار قانون حالة الطوارئ يوم( 9 فبراير 1992) للتعامل مع ظروف استثنائية كانت تهدد  وجود الدولة  ومؤسساتها و كذلك حياة المواطنين وممتلكاتهم فعلى  الرغم من تحديد المادة 86 من لدستور 1989 مدة حالة الطوارئ بسنة  الا ان مع تحديد من بسنة في 1993 فهي  مازالت  سارية  المفعول لغاية اليوم.

 ومن بين الاجراءات العملية الهادفة لتطويق نقود النشاطات الاسلامية المتطرفة نجد مايلي:

 انشاء مراكز امنية في الصحراء بقرار من وزير الداخلية  والجماعات المحلية فوضى صلاحية الامضاء باسمه للولاة على مقررات يوضع بموجبها كل شخص راشد يشتبه في تشكيله خطورة على النظام العام والأمن العمومي أو على السير الحسن للمصالح  العمومية (المادة الاولى من القرار 11-2-1992 المتضمن تفويض الامضاء الى الولاة فيما يخص الوضع في  مراكز الامن)  وتبعا لهذا الاجراء الذي تم بموجبة احداث مراكز امنية عرفت تجاوزات بالمساس بحقوق المعتقلين  مما اثر سلبا على مصداقية النمظام السياسي وتم غلق كل مراكز الاعتقال في  ديسمر 1995.

 الحد من وحرية تنقل الاشخاص السيارات والبضائع بموجب المادة 6 من المرسوم 92- 44 الذي يخول لوزير الداخلية سلطة الحد بل وحتى منع مرور الاشخاص والسيارات في اوقات واماكن تحدد من طرفه كما كان في حال فرض حظر التجول الامر الذي يتنافى مع الضمانات الدستورية  المقدمة لحرية تنقل الاشخاص داخل التراب  الوطني ونفس الملاحظة يمكن تسجيلها بالنسبة لما تضمينته المادة 7 من ذات المرسوم بشأن الحد من حرية التجمع ولو لنشاطات غير سياسية وغير حزبية. ولكن منطق حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم من الاعمال الارهابية ومنع سهولة انتقال الجماعات  الاجرامية من مكان الاخر استدعت اللجاء لمثل هذه الاجراءات الاستثنائية التي تخلت عنها الدولة تدريجيا ابتداء من ديسمبر 1995.

 استحدات اجهزة قضائية جديدة فبالاضافة الى توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية لتشمل  الجرائم والجنح الجسيمة المرتكبة ضد امن الدولة. فقد تم استحدات  اجهزة قضائية جديدة وهي المجالس الجهوية للطعن في تدابير الوضع في المراكز الامنية وانشاء المجالس القضائية الخاصة بموجب المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 92-03 الخاصة بمكافحد التخريب والارهاب ( الصادر في 30-09-1992) وهي

هيئات قضائية اسندت لها مهام البث في ما يطرح عليها من قضايا بشان الاعمال الارهابية والتخريب المنصوص عليها في ذات المرسوم.

 لقد أتنقد هذا الاجراء على اكثر من مستوى ومنها:

 تعارض انشاء المحاكم مع مبد عدم رجعية القوانين اذا اخضعت لهذا القانون الجرائم الارهابية التي وقعت قبل صدور المرسوم اضافة لمحاكمة القصر الذين بلغ سنهم 16 سنة فقط.

تمديد مدة التوقيف للنظر امام قاضي التحقيق من 48 ساعة الى 12 يوما وهو مالم يتم احترامه في كثير من الحالات.

جاء في المادة 17 من المرسوم التشريعي 92-03 الخاص بمكافحة التخريب والارهاب انه تعين  بمرسوم رئاسي لايشير بناءا على اقتراح وزير العدل  رئيس المجلس القضائي الخاص و تشكليته وهو مايؤثر على مصداقية  القضاء فمن أين للمتهم ان يتاكد من هويته وحقيقة انتساب محاكمة الي سلك القضاء والعدالة فحتى ولوكان السبب الظاهر  من سرية التشكيله هو الظرف الامني الصعب وضرورة الحفاظ علىأامن وسلامة مواطني  العدالة , فانه لايجب بأي الحال من الاحوال ترك هوية القضاء محل المجهول . وقد تم بالنظر المحدودية  الوظيفية  وضعف فجاعة هذه  والمجالس القضائية الخاصة وتاثيرها السلبي على صورة الجزائر فيما يخص احترام حقوق المتهمين والدفاع بالغائها بموجب الامر 95 -11 ( المؤرخ 25-2-1995) وجعل قانون العقوبات وقانون الاجراءات  الجزئية هما اللذان يتكفلان بالمعالجة القضائية لأعمال التخريب والارهاب حسب القواعد المقررة وذلك امام محاكم القانون العام, أي أن المحاكم الجنائية  هي المختصة بالنظر  الى افعال العنف حسب اجراءات القانون العام.

 والاضافة  لهذه الأطر الاجرائية  القضائية التي طورت لاحتواء الظاهرة الارهابية قامت الدولة على المستوى العمليا تي  بمحاولات متكاملة ومتتابعة لتكييف البني الامنية مع اولويات مكافحة هذه الظاهرة الارهابية وذلك اساسا باعمال الدور المحوري للجيش الوطني الشعبي في حفظ الامن العام و محاربة عمليات التخريب والارهاب وذلك بناءا على القانةن 91-23 ( الصادر في 6-14-1991) المحدد لشروط مسامهة قرارت الجيش في المهام الخاصة بحماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية المنصوص عليها من الدستور خاصة تلك المتعلقة بحالات وجود مخاطر جسيمة او توقعها بما قد يعرض امن الاشخاص والممتلكات لأضرار مؤكده وجسيمة أو في حالة المساس المستمر  بالحريات الجماعية  والفردية.

 ولدعم هذه المساهمة استكمل هذا القانون بالمرسوم الرئاسي 91-488 ( الصادر في 21-12-1991) الذي حدد كيفيات وشروط مساهمة وحدات الجيش تشكليلاته في مهام حماية الامن العمومي تحت رقابة وادارة السلطات المدنية( المادة السادسة من هذا المرسوم) ويكون  تدخل الجيش حيث نص هذا المرسوم كمايلي:

وقبليا عندما تدل دلائل أو تهديدات ثابتة في عدة مواقع من التراب الوطني  بمحاولات خطيرة  ومترامنه للمساس بالامن العمومي

– واما بعديا, اذا ما حصلت حالات الاخلال بالامن العمومي والتعرض له,  وتبين ان القوات والوسائل المختصة غير كافية

– أو عندما يعلن رئيس الحكومة بصورة وقائية استخدام وحدات الجيش وتشكيلاته للقيام  بمهام المحافظة على الامن

 كما لجأت الدولة امام تفاقم الأزمة الامنية وتكاثر وتنوع الأعمال الارهابية واستكمالا لدور لجيش الوطني الشعبي, في مجابهة  ومحاربة هذه الأفة العابرة للأوطان والتي  تتميز باستخدامها  تكتيكات الحرب غير التقليدية مما استدعى اتخاذ التدابير الكفيلة بتكيف المؤسسات الامنية مع هذه الخارطة الجديدة للتهديدات  والمخاطر ومن هذه الاجراءات يمكن ذكر مايلي:

 1- تاسيس هيكل مركزي للتنسيق الأمني (1992) يشمل كل الفواعل المساهمة في مكافحة الارهاب الجيش الوطني الشعبي, الدرك الوطني , والأمن الوطني.

 2- تأسيس ( ابتداء من 1993) بكل الولايات لقيادة موحدة تحت اسم ” القطاع العملياتي” الذي  كان يعمل على تنسيق الجهود الامنية مع مراقبة ادارة  ومتابعة العمليات.

 3- انشاء المرسوم سلك الشرطة البلدية( بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-207 ليوم 22-09-1993 الذي حدد مهام وعمل هذا السلك الذي كان قرار انشائه سابقا للأزمة اذا يعود للمرسوم الرائاسي 87 -188 ليوم 25-08-1987 )وكان الهدف من الشرطة البلدي التي اعيد تسميتها بالحراس البلدي بمواجبا المرسوم التنفيذي رقم 96-265 ليوم 3-8-96 )و المساهمة المحلية في عملية حفظ الامن والسلم العمومي مع المساهمة في عمليات مكافحة الارهاب في القطاع الادراي الذي تتبع له

 4- تاسيس جماعات الدفاع المشرع مع (المقاومون)  للسماح للمواطنين بالدفاع عن المناطق الريفية  التي كانت ستشهد عمليات تقتيل سطو اغتصاب وتعدي على شرف العائلات واتكاب بشع الجرائم والمجازر فلقد حدد المرسوم  رقم 97-04 الصادر يوم 4-01-1997 شروط ممارسة حق الدفاع المشروع في اطار منظم مع امكانية  تاسيس مجموعات للدفاع المشروع في اطار منظم  تتكون من مواطنين متطوعين تحت مسؤولية السلطات المكلفة بخفظ النظام العمومي والامن ومراقبتها للوقاية من اعمال الارهاب والتخريب  أو التصدي لها  والموجهة ضد الاماكن الاهلة بالسكان  وكذلك ضد التجهيزات العمومية الاجتماعية , الاقتصادية  والثقافية خاصة في الأرياف.

 ويجب أن تتحصل هذه المجموعات على ترخيص من السلطات المدنية (والي) بعد موافقة صالح الامن مع متابعة ادارية من مصالح الدائرة أو البلدية وكانت هذه الجماعات يتكون بالأساس من المجاهدين الذين ساهموافي الثورة  التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي وتحت قيادة مسؤول مجموعة او عون تابع لقوات النظام العمومي اوالامن يقيم بنفس التجمع السكاني  او بالمواقع المعني الذي تنشط فيه هذه الجماعة.

 فبالاضافة لكل هذه الاجراءات و الاطر التشريعية التي ساعدت على تكييف لاجهزة الامنية والجيش مع  مرحلة محاربة الارهاب فقد قامت الجزائر ايضا باستخدام مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية لتاطير جهود الوقاية ومكافحة الافة العابرة للاوطان

 الاطار القانوني والتشريعي للوقاية من الارهاب ومحاربته:

 لقد عانت الهيكلة التشريعية فراغا واضحا فيما يخص الارهاب كظاهرة يجب محاربتها والوقاية منها  فمن هنا جاء المرسوم التشريعي رقم 92-03(الصادرة في 30-09-1992)المتعلق بمكافحة التخريب و الارهاب ليملأ الفراغ القانوني الخاص بالتعامل مع هذه الظاهرة اذا تعرف المادة الاولى منه التخريب والارهاب بانه:

” كل مخالفة تسهدف امن الدولة والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل عرضه ماياتي:

” بث الرعب في اوساط السكان وخلق جو انعدام الامن من خلال الاعتداءات على  الاشخاص او تعريض حياتهم  أو حريتهم أو امنهم للخطر او المس بممتلكاتهم

” عرقلة حركة المرور او حرية  التنقل في الطرقو الساحات العمومية

 “الاعتداءات  على المحيط وعلى وسائل  الموصلات والنمقل والملكيات العمومية والخاصة , والاستحواذ عليها او احتلالها دون مسوع قانوني ……  أو الاعتداء على رموز الجمهورية

 “عرقلة سير المؤسسات العمومية  او الاعتداءات على حياة اعوانها او ممتلكاتها او عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات”.

 والاضافة لهذا, وحسب ما اقربة المادة التانية من هذا المرسوم التشريعي فان العمل الارهابي يشمل ايضا تاسيس جمعية. تنظيم او مجموعة أو منظمة لتخريب والارهاب او الانخراط  فيها المشاركة فيها او مساندتها (المادةّ) أو الانشادة بها بطبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد باعمال التخريب والارهاب( الماتدة5).

لقد حافظ المرسوم التشريعي 93-05 (المؤرخ في 19-04-1993)  المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي 92-03 المتعلق بمكافحة التخريب والارهاب على هذا التعريف والذي ادرج في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الذي جاء بناءا على المرسوم الرئاسي 95 -11( الصادر يوم 25-02-1995 )المعدل والمتمم للمرسوم 66-156( الصادر 8 جوان 1966) الخاص بقانون العقوبات.

 لقد هدف المشرع الجزائري من خلال هذه المراسيم الثلاثة تكييف الواقع الجنائي مع هذا الواقع الجديد ومع الطبيعة الجديد والمعقدة للارهاب كأفه وطنية وعابرة للاوطان بادراج في التصور التشريعي و القانوني للارهاب الاعمال الارهابية التي حدتت في الظروف التالية:

كل جزائري  في الخارج, ينظم الى او ينشط في ,  جمعية اوجماعة أو منظمة ارهابية أو تخريبية, مهم كان شكلها أو تسميتها حتى وان كان نشاطها لايهدف بالضرورة الاضرار  بالجزائر ومصالحها.

 كل من يبيع اويشتري او يوزع او يستورد  أو يصنع اسلحة بيضاء الاهداف غير مشروعة

 كل من يملك. يحمل يبيع, يستورد, يصدر, يصنع, يصلح أو يستعمل بدون رخصة من الجهات الادارية وأو الأمنية المختصة اسلحة ممنوعة , ذخائر أو مواد للتفجير.

 فمما سبق يظهر بجلاء أن التشريعات الجزائرية الخالصة بمكافحة الارهاب والتخريب تجمع بين الوقاية , الردع والقمع لكل النشاطات التأسيسية للارهاب , لدعم هذه النشاطات الاجرامية تبريرها , الدعاية لها  أو التستر عنها كما أن تقر بكون الارهاب ظاهرة عابرة للأوطان تقتضي معالجة دولية واقليمية مع الاسرار على معاقبة أي جزائري يضطلع في مثل هذه الاعمال.

 ومن أجل افعال الأطر التشريعية الخاصة بالارهاب والتخريب قام المشرع الجزائري باعادة بناء قواعد وأليات تجريم الأعمال التخريبية والارهابية مع رعاية حقوق المتهمين في الحالات المقدمة أمام المحاكم الجزائرية فالقانون 01-08( الصادرة  في 26-06-2001) المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 66-155 (الصادر يوم 8-6-1966) المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية يشكل النص المرجعي الجديد الخاص بقمع الاعمال الارهابية والذي وضع حدود والعمل الميداني في مكافحة وقمع الارهاب كما يظهر في العناصر التالية :

فيما يخص التفتيش فقد سمح المشرع الجزائري للشرطة القضائية المتخصصة بالقيام بعمليات التفتييش ليلا ونهرا عبر كل التراب الوطني (المادة  45 من المرسوم الرئاسي 95 10 الصادر  25-10-1995″) بناءا على ترخيص مسبق من قاضي التحقيق.

في حالة التوقيف الاحتياطي  للمشتبه فيه على دمة التحقيق , يجب على  اعوان الأمن اعلام وكيل الجمهورية مع تقدم تقرير يبين دوافع الوقت الاحتياطي الدي لايجب ان يتعدي 12 يوما عندما   يكون المتمهم مشبه باضطلاعه في جرائم ارهابية أو تخريبية.

 أما الحبس الاحتياطي  كاجراء استثنائي فهي في حدود 4 أشهر قابلة للتجديد خمسة مرات بالنسبة للجرائم الارهابية ” كما تنص عليه( المادة 125 مكرر من المرسوم 08-01) وقد تصل عدد التجديدات لحدود 11 مرة بالنسبة للجرائم العبر و طنية.

 أما فيما يخص العقوبات الخاصة يمرتكني الجرائم الارهابية فهي متناسبة مع نوع الجريمة المرتكبة, اذا تقرر المادة 87 مكرر من قانون العقوبات  الأحكام التالية

– الحكم بالاعدام عندما تكون العقوبة المقررة قانونا هي الحكم المؤبد (تم وقف تنفيذ احكام الاعدام في 1993).

– الحكم المؤبد عندما يكون الجريمة تقتضي عقوبة في حدود 10 الى 20 سنة

الحكم 10الى 20 سنة سجن, عندما تكون العقوبة التي يقرها القانون مابين 5و10 سنوات.

 هذا بالاضافة لاحكام اخرى , حسب ماينص عليه القانون 89-05 (الصادر في 25-4-1989) ومنها:

– الاقامة الجبرية

– المنع من الاقامة

– النزع الجزئي للملكية

– فسخ لشخصية اعتبارية متورطة في مثل هذه الجرائم( منظمة جمعية , شركة .ز.الخ)

نشر الحكم الجبائي

– كل من يؤشش, ينظم او يوجه جماعة ا, جمعية أو منظمة تنشط في العمل الارهابي يتعرض للحكم المؤبد

– كل مشاركة او انخراط في منظمة, جمعية, أو مجوعة ارهابية يتعرض صاحبها لحكم مابين 10و20 سنة

– استخدام المساجد, بدون رخصة يعرض صاحبها لحسن عدة تترةاح مابين سنة و3 سنوات مع غرامة مالية

– كل من يقوم بالقاء خطب في المساجد للمساس بالتجانس الاجتماعي أو لتبرير الارهاب والرعاية له يعرض صاحبها لحبس مابين 3الى 5 سنوات سجن

– عند اقتراف جريمة مساندة ودعم الارهاب وتمويله تكون العقوبة مابين 5او 10 سنوات سجن مع غرامة مالية .

 -اعادة نشر وتوزيع النشريات الارهابية تعرض اصحابها لحبس مابين 5 و 10 سنوات مع غرامة مالية

– استخدام المتفجرات للآغراض تخريبية تسبب فقدان في الارواح وأضرار بالممتلكات تفرض عقوبة  الاعدام على مقترفيها:

أما في مجال الاختصاص  القضائي ومن اجل تقييد أعمال المساندة المالية واللوجيستية لللأعمال الارهابية قام المشرع الجزائري ببناء اطار قانوني يجرم هذا الفعل سواء من حيث

 الجمع غير الشرعي للمال  الذي تخالف احكام المرسوم 77-03 (الصادر في 19-2-1977) والذي يعاقب على مقترفي هذا العمل بسجن بين شهر وسنتين.

– أو تمويل الارهاب التي تعتبر جريمة حسب  نص المرسوم 95-11( الصادر  في 25-2-1995) والتي يعاقب عليها القانون  بحبس من 5و10 سنوات سجن حسب المادة 87 مكرر الى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات وكذلك حسب المادة 3 من القانون رقم 05-01( الصادر في 06-2-05) المتعلق بالوقاية من تنص الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها اذا تنص هذه المادة على مايلي:

 تعتبر جريمة تمريل الارهاب في مفهوم هذا القانون 05-01″ كل فعل يقوم به كل شخص باية وسيلة كانت مباشرة , أو غيرمباشرة, وبشكل غير مشروع وبارادة الفاعل من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بافعال ارهابية أو تخريبية.

  وبالاضافة لذلك فقد جرم المشرع الجزائري التنقل غير القانوني للارصدة من والى الخارج حسب ما نص عليه المرسوم الرئاسي 96-22-( الصادر في 9جويلية 1996) الخاص بمعاقبة غدم احترام القواعد الاجرائية المنظمة للصرف وحركة رؤوس الأموال لمنع الدعم المالي الخارجي للجماعات الارهابية من جهة ولمنع تحويل الأموال الناتجة عن الأعمال الاجرامية والارهابية للخارج لتبيضها.

 فمما سبق يظهر أن التسريعات الخاصة بالوقاية  ومكافحة الارهاب كانت تسم بالمحدودية لهذا كانت مراسيم قوانين جديدة وتعديلها للتعامل مع افة الارهاب التي  لاتتميز بالاستقرار ولا الثبات ولكن بالحركية والتعقد والتشعب.

 فعلى الرغم من الصفة القمعية للاطار العقابي للظاهرة الارهابية, وعلى الرغم من نجاعة المقاربة الأمنية في الحد من تفاقم الظاهرة الارهابية في الجزائر وقدرتها على الحفاظ على كينونة الدولة الجزائرية ومؤسساتها الاأن  تكلفتها كانت باهضة بالنسبة للجزائر على المستوى الانساني, المادي والسياسي, مما ادى بالسلطات العمومية ابتداء من 1995 بالمبادرة يسن قوانين تهدف لتنزع الشرعية الدينية عن الجماعات الارهابية, نزع الغطاء السياسي عنها بكونها كانت تستخدم وقف المسار الانتخابي سنة 1992  كدريعة للأعمال الارهابية  مع محاولة خلق دعم وطني لعمليات تدريجية وتدرجية تقوم على معادلة جامعة بين التوبة بالمعنى الدي, العفو بالمعنى القانوني والمصالحة بمعناها السياسي, فكان بالتالي الانتقال  من التعامل  الأمني للتعامل اللآمني السياسي.

 مكافحك الارهاب : من التعامل الأمني الى الحل السياسي

من بين الأطر القانونية التي تبنتها  السلطات العمومية ابتداء من سنة 1995 للتعامل الامني و السياسي مع الظاهرة الارهابية التي استدعت بالنظر  لتفاقمها همجيتها  لاتفكيرا استراتيجيا قائما على منظور  جديد جامع بين ابعاد اجتماعية دينية سياسية القانونية ومبدانية لتفكيك الجماعات الارهابية وشبكات الدعم لها يتقديم مجموعة من التحفيزات الجزئية لعناصرها  للعدول عن الأعمال الاجرامية والتخريبية , نجدها هنا الأساس ثلاث مبادرات وهي:

– قانون الرحمة

– قانون الوئام المدني

– مسعى السلم  والمصالحة والوطنية

 والتي سرف يعمد هدا المبحث لتحليلها مجاليا ومضامنيا.

قانون الرحمة

جاءت تدبير الرحمة بموجب الأمر الرئاسي رقم 95-12 (الصادر في 25-02-)1995 وكانت مؤسسو على احكام المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات والتي تنص على العفو عن المتورطين مالم يقتلو شخصا او تسببو في اعاقة دائمة او استخدمو المتفجرات للمساس, بحياة  الأشخاص  والممتلكات.

 في محتواه القانون مخصص لمخاطبة فئة تورطت بالانتماء الى  الجماعات الارهابية التي خرجت عن النظام العام للدولة مستخدمة الدين كوسيلة لتكفير الدولة والمجتمع واعلان الحرب عليهما, حيث اعتبر  القانون الارهابيون مرتزقة ومجرمين ولكن ايضا ضالين عن سبيل القانون والحق والدين, يجب عليهم التوبة الى الله والاستفادة من تدابيرقانون الرحمة الدي يمنحهم فرصة عدم المتابعة القضائية مالم يرتكبو جرائم دم, شرف او التفجيرات شرط اعلان التوبة النهائية والعودة عن الجرائم التي كانوا سينحرطون فيها وهدا بعد الاعتراف اعمالهم حتى يضمنون عدم المتابعة ويستفيد أيضا من هده التدابير من يقوم بتسليم الأسلحة  والمتفجرات تلقائيا الى الهيئات الادراية والأمنية المختصة.

 ومن التدبير الأساسية التي جاء بها قانون الرحمة نجد اساسا مايلي:

– تخفيض مدة السجن من الحكم بالاعدام الى  15 الى 20 سنة حبس

– ادا كانت  العقوبة المستحقة السجن المؤبد تخفض الى حبس مابين 10 الى 15 سنة

 في الحالات الأخرى ةتخفض العقوبة الى النصف وحددت هده الأحكام جميعها في المادة 4 من القانون

 كما أنه على الرغم من كون قانون الرحمة قانونا  استثنائيا فان من سيتفيد من تدابيرالرحمة لاتسقط عنه تدابير العفو المنصوص عليها في الدستور ( المادة)5

 ومن اجل التسهيل من عملية الاستفادة من هذه التدبير وضع المشرع الجزائري مجموعة من الاجراءات الخاصة بدلك كاما جاء في المادتين 6و7 والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

– الحضور  التلقائي للمتورطين في الاعمال الارهابية للقضاء او السلطات الاداريةو الامنية أو العسكرية لتسليم أنفسهم يستلمون على اثره وصلا عن حضورهم

– احالتهم الى المحاكم  الججنائية بعد التاكيد من سلامتهم العقلية ةالدهنية ودلك  بفحص طبي.

ولقد ادت هده التدبير ليس فقط الى تشجيع إعداد من الارهابين في التخلي عن اجرامهم والامثال القانون ولكن ايضا استطاعت أن تنزع نهائيا الغطاء السياسي عنها خاصة بعد اعلان الجيش الاسلامي للانقاد (الجناح العسكري للجبهة الاسلامية المنحلة ) عن توقيف عملياته الارهابية ابتداء من 01 اكتوبر 1997 مما جعل الجماعات التي كانت تتحدت عن شرعية العنف بسبب الغاء نتائج الانتخابات التشريعية ل 26 ديسمبر 1991 تفقد ورقة تعبئة أساسية (7).

 ولكن مع دلك وعلى الرغم من النتائج الايجابية العديدة التي حققها هدا القانون, الا أنها لم تكن كافية بالنظر لتحول الجماعات الارهابية التي رفضت الاستفادة من احكام هدا القانون, الى منحى أكثر تطرفا وراديكالية بارتكابها لمجاز وحشية لم يسلم منها لاالنساء ولا الاطفال لا الرجال ولا العجزي بل وحتى الرضع الأحبة في بطون أمهاتهم كانت هذه وحشية لم ترتكبها اي جماعة في التاريخ   الانساني بما في دلك جماعات بول بوت في كمبوديا وأمام هدا الاحتقان الداخلي أقترح السيد عبد العزيز بوتفليقة في

برنامجه السياسي كمرشح في الانتخابات الرئاسية المسبقة لأفر يل 1999. بترقية تدابير الرحمة الى  سياسة الوئام المدني والتي تم تفعليها مباشرة بعد استلامه لمقاليد الحكم.

 سياسة الوئام المدني

 باشر الرئيس بوتفليقة مباشرة بعد تأديته اليمين الدستورية بطرح معالم سياسة الوئام المدني في خطاباته, حيث اعلن رسميا في خطاب وجهة اللأمة يوم 29 ماي 1999 عن عزمه تبني سياسة متسامحه لصالح المسلحين الراغبين في التوبة بقوله:

” فما لشعبنا من ايمان عميق يقيم التسامح وحب الخير أتوجه رسميا الى من عاد الى الله والوطن وسواء السبيل, وأؤكد بصفة قاطعة انني مستعد تمام الاستعداد للإقبال عاجلا على اتخاذ كل التدابير التي تحولهم العودة الكريمة الى احضان امتهم في كنف احترام قوانين الجمهورية (9).

 وقد تم تطوير هده السياسة وقانون الوئام المدني ابتداء من البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في 06 جوان 1999 الذي كلف الحكومة اعداد هدا المشروع وعرضه على البرلمان للمناقشة قبل المصداقة عليه يوم 8 جوان 1999 بالأغلبية المطلقة في الغرفة السفلى ( المجلس الشعبي الوطني ) يوم11 جويلية في الغرفة العليا بالأغلبية المطلقة أيضا وبناءا على دين تم استصدار القانون الوئام المدني( رقم 99-08 الصادر يوم 13 جويلية 1999) ليوضع للاستفتاء الشعبي ودلك تماشيا مع اصرار رئيس الجمهورية على اعطاء غطاء سياسي ودستوري لمسعاه كما يظهر من خلال الخطابات التي القاها حول المسالة حيث قال في 23 أوت 1999 مايلي.

 “إن الشعب ليس مدعو اليوم لاستشارة انتخابية عادية ان الحلول للازمة التي تعصف بالبلاد موجودة ويمكن ان تتوفر الشروط الازمة ادا ما قرر الشعب ذلك بكل سيادة (11)

 وفي خطاب أخر القاه في ظل حملته التعبئة للوئام المدني حين قال أيضا:

 “الوئام المدني شرط عين لاستعادة السلم واستتباب الاستقرار واستئناف التنمية في صالح الغالبية العظمى من الناس ذلك لأنه من دون سلم ومن دون أمن واستقرار لاسبيل الى خوض اية تنمية”(12)

وكانت نتئج الاستفتاء ليوم 16 سبتمبر 1996عاكسة لرغبة الشعب الجزائري بانهاء مسار العنف ولارهاب اذا لم تظاهي نتائج هدا الاسنفتاء (98.03)  استنتفتاء الاستقلال في 03 جويلية 1962 ( أكثر 99% )  كما أن أغلب نسب المشاركة كانت بالولايات الأكثر تضرر من الارهاب والتي تمثل أهم معاقل  الجماعات المسلحة حيث بلغت في ولاية الشلف( 94.76 %) وفي عين الدفلى 93.70%” وفي البليدة 90.93% وفي جيجل  91.74% وفي المدية 93.55 % وغليزان 90.48 %  وأكثر من ذلك فاغلب هذه الولايات تجاوزت بها نسب التصويت الايجابي مستوى 99% حيث بلغت 99.24 بجيجل , بالمدية 99.48 بعين الدفلى 96.19% بالشلف 87.78 % .بالبليدة 97.98% بغليزان 14 مما يدل على أن سكان هذه الولايات بما في ذلك عائلات ضحايا الارهاب وعائلات الارهابية لم يكتفوا بالمشاركة المكثفة في الاستفتاء بل صواتو لصالح مسعى الوئام المدني أيضا.

فلقد جاءت وهده الاستجابة الواسعة للمواطنين نتيجة الامال التي طرحتها سياسة الوئام المدني لإنهاء ألام الجزائريين فلقد جاء قانون  الوئام المدني تدابير لصالح  المتورطين والمورطين في أعمال الارهاب

 لقد تضمن هذا القانون ثلاثة مجوعات من التدابير لصالح هده الفئة وهي:

أ- تدابير تدابير الإعفاء عن المتابعات والتي تعمق من التدابير التي بها قانون الرحمة مع العمل بمداء القانون الأصلح للمتهم وتشمل هذه التدبير الذين كانوا ينتمون لجماعات و تنطيمات ارهابية ولم  يرتكبون جرائم دم وشرف واعلنون صراحة عن توبتهم (المادة 3 من قانون الوئام المدني) كما تضم ايضا الاشخاص الحائزين على اسلحة ومتفجرات وسلموها للسلطات العمومية وفقا للمادة الرابعة من نفس القانون (15).

وللمستفدين من هده التدابير التقيد لمجموعة من الالتزمات ودلك وفقا للمادة 5 من القانون بمعنى أن تخفيف العقوبة يكون مقابل الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 بند 2 من قانون العقوبات لمدة عشرة سنوات ابتداء من صدور قرار الاعفاء من متابعات وذلك على النحو التالي:

– الحرمان من حق الانتخاب الترشح

– الحرمان من كل الحقوق المدينة والسياسة

– الحرمان من حمل أي وسام

 تدابير الوضع رهن الإرجاء:

هي الصنف الثاني من التدابير التي اقرها القانون الوئام المدني لصالح المتورطين والمورطين في اعمال الارهاب وقد تم التنصيص عليه في الفصل الثالث مع شرحة في المواد 06 الى 26 ويعني الإرجاء هنا التأجيل المؤقت للمتابعات خلال فترة محددة تترواح بين ثلاثة وعشر سنوات كحد أقصى بغرض التأكد من الاستقامة الكاملة للشخص الخاضع له ( المادة 6) وتعد تدابير الارجاء اسلوبا تثبيت السلطات  الجزائرية للتعبير عن رغبتها لاعظاء  فرصة لكل الدين حاربوها لمراجعة انفسهم والتوبة مع البرهنة على صدق توبتهم وصلاحهم ودلك قبل ان يصدر في حقهم اي حكم كما انه إجراء جديد تم تثبيته لأول مرة من طرف المشرع الجزائري تتولى مهمة تسيير هدا التدابير لجنة الارجاء ادات المسؤلية الاقليمية المحددة:

 أما بالنسبة للفئات المعنية بتدابير الوضع رهن الارجاء فقد قسمت الى مجموعتين حدد تها المواد 7و8 وهما:

– أما الفئة الأولى فتضم الاشخاص الدين سبق وان انتموا الى احدى المنظمات الارهابية والذين لم يرتكبوا ولم يشاركوا في ارتكاب جرائم ادت  الى قتل شخص او تقتيل جماعي ولم يستعملوا متفجرات في أماكن عمومية ولم يرتكبوا جرائم اغتصاب وعبرو عن توبتهم فرديا أو جماعيا(المادة7).

 إما الفئة الثانية فتضم الأشخاص الدين سبق لهم الانتماء إلى إحدى المنظمات الإرهابية  والدين ارتكبوا جرائم القتل الفردي وجرائم الاغتصاب ولكنهم لم يرتكبوا جرائم القتل الجماعي ولم يستعلموا المتفجرات في الاماكن العمومية  واعلنوا عن توبتهم جماعيا (المادة 8).

 لقد وضع المشروع مجموعة من الشروط للاستفادة من تدابير الارجاء فاما بالنسبة للفئة عقد وضع الشروط والإجراءات التالية:

– إشعار السلطات المعنية بالتوقف عن كل نشاط ارهابي أو تخريبي بصفة فردية أو جماعيا قبل 13 جانفي 2000

– الحضور تلقائيا وبمحض ارادة المعنى بالأمم امام السلطات المعنية سواء فرديا جماعيا

– تقديم تصريح يتضمن معلومات حول الاسلحة والمتفجرات والدخيرة والوسائل المادية الموجود بحوز المعنى بالامر كما يشمل هذا التصريح زيادة على دلك الأعمال التي ارتكبها او شارك في ارتكابها

– تسليم الأسلحة والذخيرة التي هي بحوزة المعنى بالأمر الى السلطات المختصة في أجل لايتعدى 13 جانفي (2000 المادتين 7و8).

 أما بالنسبة للفئة التانية فأضيف لمجمل نائمة الشروط والاجراءت بالمعلنة في أعلاه ضرورة مساهمة  المعنى بالمشاركة في محاربة الارهاب تحت سلطة الدولة  (المادة8).

 ولقد فرض هدا القانون مجموعة من الالتزامات على المستفدين من الوضع رهن الارجاء التي تدخل في اطار العقوبات التكملية والتبعية المنصوص عليها في قانون العقوبات فبالاضافة لحرمانه من الحقوق المذكور أنف فيمكن للمشرف على ملف المعني في حال الارتياب في سلوكه أو رغبة منه في تجنيب اي طارئ يمكن ان يقر تجنيب اي طارئ يمكن أن يقر حدودا على حقوقه ومنها:

– حرمان من تقلد جميع المناصب الوظائف السامية في الأحزاب أو الدولة

– حرمان من أن يكون مساعد ملحفا أو خبيرا أو شاهد على أي عقد أمام القضاء

– حرمان من أن يكون وصيا أو ناظرا باستثناء وصيته ةعلى عائلته

 والى جانب هده القيود يمكن أن يتعرض الارهابي رهن الارجاء لعقوبات تكميلية اخرى ومنها :

– تحديد إقامة المعنى بالأمر

– المنع من الاقامة مع اماكن معينة

– المصادر الجزئية لأموال المعنى بالأمر

وقد أعطى قانون الوئام المدني الجهات المعنية وتحديد لجان الإرجاء حرية تطبيق الحالات التي تراها مناسبة وحسب سلوك المعني هدا فيما يخص الالتزمات والقيود المفروضة على المعنيين بالإرجاء فمادا  عن مسقطات هده التدابير؟

لقد نص قانون الوئام المدني على امكانية اسقاط أو واقصاء التدني الإرجاء نتيجة سوء سلوك المعنى أو  رفعا قبل انقضاء المدة نتيجة حسن سلوكه ودلك على النحو التالي:

 صدور سلوك سلبي من المعنى :

 وقد شرح هذا القانون في المادتين 10و18 هده الحالة, بحيث يتم الغاء الوضع رهن الاجاء من حال مخالفة الخاضع له للشروط الواجب الالتزام بها, وفي حال صدور سلوك مريب وسلبي اثناء فترة  الارجاء وهذا السلوك حدده  القانون كما يلي:

في حال التأكد اثناء فترة الارجاء من وقائع وأفعال ارتكبها الشخص الخاضع للاجاء لكنه لم يصرح بها أثناء تسليمه نفسه للسلطات, وكدلك في خال اخفاء لمعلومات حول جرائم ارتكبها اخرون ودلك حسب ما تقره المادة 10 التي تنص على انه ادا تم خلال تاجيل المتابعات التأكيد من وقائع غير مصرح بها ضد شخص أو عدة اشخاص خاضعين للارجاء يلغي فورا تأجيل المتابعات الجزائية ويتم حينئذ تحريك الدعوة العمومية وفقا لقواعد القانون العام”.

في حال تهرب الشخص المعني بالأمر من احدى اجراءات المراقبة الخاضع لها أو في حال خرقه للقيود المفروضة عليه خلال فترة الارجاء ودلك وفقا للمادة 18 من هدا القانون والتي ةتقر بمايلي:

” في حالة تهرب شخص خاضع للارجاء من احدى التدابير المفروضة عليه يمكن للجنة الارجاء أن تعلن  إلغاء الإرجاء:

 في هاتين الحالتين يتم الغاء الارجاء ومتابعة المخالفين لهذه التدابير وفقا لقانون العقوبات, بحيث تفرض عليهم العقوبات المستحقة والأصله المنصوص عليها في هذا القانون وتسقط عليهم امكانية الاستفاد من الاجراءت المتسامحة المنصوص عليها في قانون الوئام المدني.

رفع حالة الإرجاء في حالة صدور سلوك ايجابي من المعنى : وهي الحالة التانية من حالات إسقاط تدابير الوضع رهن الارجاء قبل انقضائه حسب المادة 22 من هدا القانون) أي رفع حالة الارجاء مكافأة نظير تعاون المعنى وهذا السلوك الايجابي والاستثنائي حددته هده المادة في مايلي:

– تعاونه في القبض على الارهابيين الرافضين لوضع السلاح والكشف عن مخابئهم وغيرها

– في حال تقديمه لبراهن مقنعة عن استقامته

 تدابير تخفيف العقوبات  يم التنصيص على هذه الإجراءات في المواد 27 الى 29 من الفصل الرابع القانون, كتدابير استثنائية تشمل ثلاث فئات من المورطين والمتورطين:

1– الأشخاص الدين سبق وأن انتموا الى إحدى المنظمات الإرهابية والدين ارتكبوا جرائم القتل الفردي أو الاغتصاب والدين لم يسمح لهم بالاستفادة من نظام الارجاء وهذا وفقا للمادة 27 من هدا القانون.

2- الأشخاص الدين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية والدين ارتكبوا جرائم القتل الفردي أو الاغتصاب واستفادوا من تدابير الوضع رهن الإرجاء واخباروه بنجاح( المادة 28 من هدا القانون)

3- الأشخاص الدين سبق وان انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية والدين ارتكبوا جرائم القتل المتكرر  والقتل الجماعي واستعملووا المتفجرات في الأماكن العمومية أو الأماكن  التي  يتردد عليها الناس.

 فباعتبار أن تدابير تخفيف العقوبات قد شملت ثلاثة فئات فانه من المنطقي أن يتضمن هدا القانون ايضا ثلاثة أنظمة للتخفيف تتناسب مع طبيعة الجرائم التي اقترفتها كل فئة:

1- وهي تشمل الأولى من الارهابين والدين لم يسمح لهم بالاستفادة من الارجاء بل من تخفيف في العقوبة على النحو التالي:

– السجن لمدة أقصاها 12 سنة ادا كانت العقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات هي الحكم المؤبد أو الاعدام

– السجن لمدة أقصاها 07 سنوات ادا كان الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات يتجاوز 10سنوات ويقل عن 20سنة

– الحبس لمدة أقصاها 03 سنوات ادا كان الحد الاقصى للعقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات يساوي 10سنوات

وفي كل الحالات الاخرى يخفف الحد الأقصى للعقوبة إلى النصف (المادة 27)

 تضم العقوبات الخاصة بالفئة الثانية مايلي:

– السجن لمدة أقصاها 8 سنوات إذا كان الحد الاقصى للعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبة هي الحكم المؤبد أو الاعدام

– السجن لمدة اقصاها 05 سنوات إذا كان الحد الاقصى للعقوبة حسب قانون العقوبات يتجاوز 10سنوات ويقل عن 20 سنة

– الحبس لمدة اقصاها سنتان في كل الحالات الاخرى ( المادة 28)

3- وهذا أكثر الأنظمة سندت مقارنة بالنظامين السابقين كونه يشمل فئة الأشخاص الدين شاركوا في المجازر  أو القتل المتكرر أو استعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية فوفقا لهذا النظام يمكن تخفيف عقوبتهم ادا سلموا أنفسهم على النحو التالي:

– السجن لمدة 15 الى 20 سنة عندما تكون العقوبة  التي ينص عليها قانون العقوبات الحكم بالاعدام

– السجن لمدة 10  الى 15 سنة  كحد اقصى ادا كانت العقوبة الاصلية حسب ةقانون العقوبات الاصلية حسب  قانون العقوبات هي السجن المؤبد ( المادة 29).

 في كل الحالات الاخرى تخفيف العقوبة الى النصف

 تجدر الإشارة إلى أن المستفيد من تخفيف العقوبات على غرار المستفيدين من تدابير الاعفاء من المتابعات والارجاء من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 8 فقرة 2 من قانون العقوبات, أي الحق في الانتخاب و الترشيح وكدا كافة  الحقوق المدينة والسياسة.

 ومن أجل اعطاء قيمة عملية وحركية لقانون الوئام المدني استصدر رئيس الجمهورية ثلاثة مراسيم تنفيدية بغية تدعيم قانون الوئام المدني وشرح بعض المواد الغامضة وتوضح اجراءات الاستفادة من تدابير بصفة مفصلة حتى يسهل تطبيقه:

المرسوم التنفيذي رقم 99-142 ( الصادر يوم 20 جويلية 1999 ) المحدد لخطوات تسليم مرتكبي جرائم القتل الفردي والاغتصاب لأنفسهم للاستفادة من الوضع رهن الارجاء

 المرسوم التنفيذي رقم 99-143 ( الصادر في 20 جويلية 1999) المتعلق بشرح اجراءات الاستفادة من الوئام المدني وكيفية اخطار لجان الإرجاء وقواعد سيرها وصلاحيتها

– المرسوم التنفيدي رقم 99-144 المتعلق بشرح كيفية تعويض ضحايا الارهاب تنفيذا لنص المادة  40 من قانون الوئام المدني.

 كما استكملت هذه الترساته القانونية بمرسوم العفو الرئاسي الخاص رقم 2000 الصادر في 10 جانفي 2000″ لصالح اعضاء الجيش الاسلامي للانقاد بالأساس كما يشمل أيضا عناصر الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد, مع التمتع بكل حقوقهم المدنية والسياسية

فمن خلال نص قانون الوئام المدني والمراسيم المكملة له يظهر رغبة الدولة الجزائرية  بعد 8 سنوات تقريبا من التعامل الأمني مع , أفة الارهاب تطوير مقاربة سياسية  تحطم التوافق العملياتي  للجماعات الارهابية على  الرغم من اختلاف برامجها وقناعاتها وهدا ما ادى الى تسليم أكثر من 6000 ارهابي أنفسهم للسلطات المعنية مما ادى لتراجع حقيقي للعنف الارهابي مع نزع الغطاء السياسي نهائيا عن هده الجماعات الاجرامية تكريس حق الدولة  الشرعي في مكافحة الجماعات المسلحة بعد تبني سياسة  الوئام المدني  واستعادة الدولة لأكثر من 4500 قطعة  سلاح (17).

وأمام النتائج  الايجابية التي حققتها  هده  السياسة  عمدت  الدولة  الجزائرية لترقية الوئام المدني لمستوى المصالحة الوطنية لانهاء كل الملفات العالقة ( المفقودين) والانتهاء من الجماعات التي ترخص الامتتال الأحكام القانون  ووضع سلاحها.

3- ميثاق السلم و المصالحة الوطنية:

تتركز هده الوثيقة التي أتت كمبادرة تكميلية لمسعى الوئام المدني على عدد من الأفكار الأساسية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الصادرة في 14 اوت 2005 والدي صادق عليه الشعب بالأغلبية  المطلقة في الاستفتاء المنظم يوم 29 سبتمبر 2005 بنسبة 97.38 وهي:

 دعوة الشعب الى تقديم عرفانه لعناصر مختلف اسلاك الأمن وعناصر الدفاع الداتي الدين أنجدوا الجمهورية الجزائرية حيث قال نص الميثاق:”

” الشعب الجزائري مدين بالعرفان إلى الأبد لأرواح أولئك الذين استشهدا من أجل بقاء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”

 كما أشار بدور قوات الأمن والدفاع الذاتي في محافكة الارهاب ولذلك دعي الشعب الى الوقوف في وجه أي يحاوله للمساس بمؤسسات الدولة وتسوية سمعتها داخلي أو خارجيا وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدفاع الداتي والوطنيين الدين حاربوا الارهاب.

 وعليه فان الميثاق جاء لرد الاعتبار للمؤسسات الامنية جراء الحملة التشكيكية في مهنية المؤسسات الأمنية وبراءتها من التهم الموجهة إليها فيما يخص المجازر و الجماعية التقليل خارج القانون وغيرها.

2- دعوة الشعب الى الموافقة على اتخاد مجموعة من الاجراءات بغية استتابب السلم وذلك طريق تفعيل مجموعة الاججراءات التالية

أ- إبطال المتابعات القضائية لصالح المسلحين الدين سلموا أنفسهم للسلطات المختصة بعد انقضاء الفترة المخصصة للتوبة في اطار  الوئام  المدني (13 جانفي 2000)

– اللاجئنسين السياسيين في الخارج المطلوبين أو المحكوم عليهم غيابيا

– المطلوبين أو المحكوم عليهم غيابيا المقيمين داخل الوطن

 – الأفراد المنضوين في شبكات دعم واسناد الارهاب الذين يسلمون أنفسهم ويصرحون نشاطاتهم لدى السلطات المختصة

 ويستثنى من هدا التدبير مرتكبي المجازر الجماعية ومنتهكي الحرمات ومستعملي المتفجرات في الأماكن العمومية:

ب- العفو لصالح:

– الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعمة للارهاب,

– الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم أعمال عنف باستثناء مرتكبي المجاز الجماعية ومنتهكي الحرمات ومستخدمي المتفجرات في الأماكن العمومية.

إبدال العقوبات أو اعفاء جزء منها لصالح الأفراد الدين لاتسلمهم الاجراءات السابقة الذكر سواء كانوا مطلوبين أو محكوم عليهم نهائيا, بمعنى عدم غلق الباب أمام الفئات التي تورطت في المجازر الجماعية وانتهاك الحرمات والقيام بتفجيرات في الأماكن العامة والتي لم تشملها تدابير العفو وابطال المتابعات بل منحها فرصة لاستفادة من تخفيف العقوبات اذا سلم أفرادها أنفسهم الى السلطات المختصة.

إدماج التائبين المستفيدين من الوئام المدني ورفع المضايقات عنهم:

ذلك لأن سياسة الوئام المدني قد تعهدت باعادة ادماجهم ولكنها اخفقت في ذلك وقد قال رئيس الجمهورية في هذا الإطار بتجمع شعبي بمدينة الشلف يوم 1 سبتمبر2005:” نطلب العفو من الدين التحقوا بالوئام وقصرت السلطة حقهم ولابد أن تعيد لهم هدا الحق المنصوص عليه في نصوص سياسة الوئام فمن منطلق الدولة المسؤولية عن كل صغيرة وكبيرة أمد يدي الى الإخوة والأحباب الدين استسلموا ودخوا الوئام المدني فهؤلاء يجب حل كل مشاكلهم (20)

 كما دعى الميثاق لضرورة معالجة ملف المفصولين عن عملهم بسبب توجيهاتهم السياسية من خلال إعادتهم الى مناصبهم وتسوية وضعيتهم الاجتماعية تسوية نهائية.

4- كما اقر نض الميثاق بمنع من الممارسة السياسية العابتين بالدين و الداعين الى الجهاد ضد الدولة  والمتورطين في اعمال العنف وتحميلهم مسؤولية الازمة حيث نص الميثاق في هدا الصدد على مايلي :

أن الشعب الجزائري وان كان مستعدا للصفح ليس بوسعه أن ينسى العواقب المأسوية التي حناها عليه العبث بتعاليم الإسلام دين الدولة ويضيف انه يؤكد حقه في الاحتياط من تكرار الوقوع في مثل تلك الضلالات ويقرر بسيادة خطر ممارسة اي نشاط سياسي تحت اي غطاء كان من قبل  من كانت له مسؤولسة في هدا العبث بالدين”

5- إقرار الميثاق على ضرورة حل ملف المفقودين بإدراجهم ضحايا المأساة الوطنية وتعويضهم ماديا ورفع مسؤولية افتقادهم عن الدولة وتحميلها للإرهابيين مع الاعتراف بوجود حالات فردية معزولة قام بها اعوان الأمن فعلى الرغم من أن الميثاق قد رفع عن الدولة مسؤولية بروز ظاهرة الافتقاد الا أنه أكد على مسؤوليتها المدينة في معالجة هدا الملف وتبعاته الاجتماعية بالتعويض المادة عن فقدا نهم لعائلتهم.

6- الدعوة للتكفل بعائلات الارهابيين وادراجهم ضمن ضحايا المأساة  في اطار  الاجراءات الرامية الى تعزيز التماسك الوطني.

 ومن اجل تحقيق هده الاهداف وتكريس هده القيم والمبادئ وتحقيق روح فلسفة المصالحة الوطنية  استصدر عدد من النصوص التنفيدية في فبراير 2006,  ابتداء من الأمر الحكومي 06-01-

( 27 فبراير 2006) القاضية بتنفيد الاجراءات الرامية لاستتباب السلم كما استصدرت يوم 28 فبراير 2006 مجموعة من النصوص وهي:

– المرسوم 06-93 المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية

– المرسوم 06-94 المتعلق بإعادته الدولة الأسر المحرومة التي أبتيلت بضلوع أحد أقاربها في جريمة الارهاب

– المرسوم الرئاسي 06-95 والمتعلق بكيفيات تسليم المتوارطين أو المورطين في الأعمال الإرهابية  والأسلحة والذخائر والمواد المستخدمة من العمليات الارهابية قبل نهاية المدة الزمنية المخصصة لدلك ,  (6 أشهر) والتي انتهت في نهاية أوت 2006

 فمما سبق يظهر بجلاء أن الخبرة الجزائرية لاتتحضر فقط في الأطر القانونية الخاصة بالمحاربة  الميدانية اللارهاب ولكن أيضا بوضع مقاربة تتمحور حول الأمن الإنساني تجمع بين القانون العدل  وشروط الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للعوامل الارهابية مع تثمين من ضحوا من قوى الأمن والجيش  في الحفاظ على  الطابع الجمهوري للجزائر والقضاء على حركية إرهابية قلما عرفتها ولاددلة أخرى في العالم.

خاتمة:

 لقد أدت التطورات الميدانية للإرهاب الهمجي في الجزائر الى تطوير ترسانة قانونية تجمع بين الوقاية والمحافكة  من جهة وتدابير الحل السياسي للازمة  والتي أفضت في النهاية الى أقول مخاطر هذه الآفة العابرة للأوطان التي تركت بصماتها على الثقافة السياسية الجزائرية بحكم بشاعة التدمير, الخراب والقتلى والجرحى والمعوقين.

 فهذه الثقافة الرافضة للتطرف العنف أو التهميش تستدعي تطوير مجموعة من الأليات والمؤسسات التي ستمنع بصفة استباقية من عودة هده الظاهرة المرضية ومنها: ضرورة اعادة هندسية النظام السياسي الجزائري حسب منظور قيمي جامع بين حقوق الانسان دولة الحق والقانون الديمقراطية المشاركاتية و الحكم الراشد مع ضرورة إنهاء حركية الرداءة السياسية والمحسوبة التي تنخر كيان المواطنة وتحبط قواعد الكفاءاة والاستحقاق الضرورية لبناء دولة قوية وحديثة وهذا بالإضافة لضرورة تطوير هيكلة  دستورية تحافظ على الدور المركزي للجيش كحامي للوطن من المخاطر الخارجية وواقي للدولة من افة التطرف والارهاب كما تستدعي ايضا مكافحة هده الأفة العابرة  للأوطان بالتعاون الدولي ليس فقط على المستويات العملية والاستخباراتية ولكن أيضا يتطوير اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الارهاب قائمة  على تعريف توافقي لظاهرة الارهاب.

كما يجب على الدول العربية تعميق العمل المشترك للوقاية من هده الظاهرة على المستوى العقدي ( بنزع الغطاء الديني عن الجماعات الإرهابية) المادي ( يمنع التمويل الفردي ةأو الجماعي, الطبيعي أو الاعتباري  للجماعات الارهابية الناشطه في الدول الاخرى القانون ) بتطوير آليات تسليم المجرمين و يرفض منح  رخص الدخول أو الإقامة أو اللجوء السياسي لإرهابيين من دول عربية أخرى.

الهوامش:

– BERKOUK (M’Hand) : «  the Algerian Islamic movement from protest to confrontation : A study is systemic conflagration », Intellectual Discourse,

6 (1) , PP. 39 – 4 2     (1)

– BOUTOUILI (Mohamed): «  Terrorisme et stratégies (2) anti- terroristes: pour une approche globale », in « contribution de l’Algérie au dialogue mediterrannen de l’OTAN », IDRI, Algiers, 2003, PP – 60 68   (2)

– J . T . Dahlburg: « Algerian Veterans, the nucleus for mayhem », Los Angeles Times, (3) 5 august 1996 P. 11

Berkouk , opcit, PP . 42 – 43  (3)

BERKOUK (M’Hand) :” Parliamentary structures is the Arab Word: A Functional and Systemic Analysis”, paper presented at the annual workshop on Democracies of

Oxford, august 1995 (4)

– BOUTOUILI, opcit, PP . 71 – 72    (5)

– LAGGOUNE (Walid): “ la regulation juridique de la lutte contre le terrorisme: l’expérience Algérienne”, in “ Contributions de l’Algérie au dialogue méditerranéen de l’OTAN”, IDRI, Algiers, 2003 . PP . 81 – 89. (6)

– BERKOUK «  The Algerian Islamic movement from protest to confrontation, opcit,

P . 60.  (7)

– BERKOUK (M’Hand) :” Islamic movement and democracies: apprehensions and aspirations” paper presented at the annual workshop on democracies the Arab Word, St Catherine’s College , University of Oxford, august 1996(8)

 رئاسة الجمهورية الجزائرية خطب ورسائل الرئيس عبد العزايز بوتفليقة 9

 الجزائر  الوكالة  الوطنية للنشر والاشهار,2002 الجزء التاني ص18

 أنظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 66,  الصادر في 21-09-1999 حول نتائج الاستفتاء حول قانون الوئام المدني

 رئاسة الجمهورية الجزائرية, مرجع سابق ص17

 المجلس الدستوري الاعلان رقم 02 / ا.م.د / 99 المؤرخ في 19 سبتمبر 1999 المتعلق بنتائج استفتاء الوئام  المدني ليوم 16 سبتمبر 1999, الجريدة الرسمية  العدد 66 الصادر بتاريخ 21  سبتمبر 1999, ص09

 قانون رقم 99/08 والمتعلق باستعادة الوئام المدني الصادر يوم 13  جويلية 1999.

 الخبر الأسبوعي, عدد 72.19  25/02/2000 ص04

 ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أوت 2005 .ص02 ص11

 

 

 

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button