الشركات الأمنية الخاصة – Private Security Companies

أصبحت الشركات الأمنية الخاصة ظاهرة متنامية على الساحة الدولية، منذ عقد التسعينات إثر النزاعات المسلحة التي اندلعت في الكثير من بقاع العالم، حيث تقوم الدول بتبني سياسة توكيل شركات تقوم بأعمال متعددة بدلا من تكليف الجيش بها، تلك الأعمال التي ترافق القطاعات العسكرية، بدءاً بتجهيز القوات العسكرية بالطعام والأجهزة ونقل المؤن والذخيرة والمحروقات، كما أصبحت الشركات الأمنية الخاصة تلعب دوراً مهما في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكبرى، بسبب أن الشركات الأمنية الخاصة تستطيع تحقيق أهداف هذه الدول وأهداف شركاتها العملاقة.

التعريف بالشركات الأمنية الخاصة:

الاتفاقية الدولية حول الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي قدمت إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بدراسة مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير عَرَّفَ كُلاًّ من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مادته الثانية كما يأتي: “الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هي منظمة تنشأ استناداً إلى تشريع دولة طرف لتقدم على أساس مأجور خدمات عسكرية أو أمنية من خلال أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية تعمل وفق ترخيص خاص وتشمل الخدمات العسكرية إلى الخدمات المتعلقة بالأعمال العسكرية بما فيها العمليات القتالية والتخطيط الاستراتيجي والاستخبارات والدعم اللوجستي والتدريب والدعم التقني وغيرها، أما الخدمات الأمنية فتشمل الحراسة المسلحة للممتلكات والأشخاص وتفعيل تطبيق إجراءات الأمن والمعلوماتية والنشاطات الأخرى المتضمنة استخدام وسائل تقنية ليست ضارة بالأشخاص والبيئة بغرض حماية المصالح والحقوق المشروعة لعملائهم”.

وعليه یمُكن أن نُبَیِّنْ أهم الخصائص التي تتألف منها الشركات الأمنية الخاصة والمتمثلة في:

– تميزها بالطابع التجاري لأنها تقدم الخدمات مقابل الحصول على الربح المادي شأنها شأن الشركات التجارية والاقتصادية ذات الطابع الخاص، كما أنها تتاجر بالأمن والأمان وتورید مقاتلین أو تورید السلاح والمعدات الأساسية أو التدريب أو الاستخبارات.

– أن الطابع الخاص لعمل هذه الشركات هو العمل في القطاعین الأمني والعسكري وهذه الخصائص من سمات الجیوش النظامیة الوطنیة، أما خدماتها في الجانب الأمني فهي حراسة أشخاص سواء كانوا رؤساء دول أو حكومات.

– هذه الشركات ذات طبیعة خاصة فهي مملوكة لأفراد ولیست حكومات أو دول فهي شركات ینشُئها الأفراد لحسابهم الخاص لجني الأرباح.

– تمتلك هذه الشركات هيكلا تنظيميا ولها إدارات كبقية الشركات التجاریة الأخرى.

وتعرف الشركات الأمنية الخاصة وفقا لمدونة السلوك الدولية لخدمات الشركات الأمنية الخاصة عام 2010 بأنها “أي نوع من الأعمال أو الكيانات بأي صيغة كانت (سواء كانت ملكية خاصة أو عامة أو مؤسسة)، التي تقوم بحراسة وحماية الأشخاص والممتلكات، كمرافقة المواكب الرسمية وحماية المؤسسات ومواقع محددة وحماية الممتلكات أو أية أماكن أخرى، أو أي نشاط آخر لأجله تقوم الشركات أو الأشخاص بحمل أو استخدام السلاح لإنجاز واجباتهم“.

وفي هذا السياق، تستخدم منظمة الأمم المتحدة معايير محددة لتوضيح ماهية خدمات الشركات الأمنية الخاصة:

– توفر الخدمات الأمنية المدنية الخاصة خدمات شاملة تهدف بوجه عام إلى حماية وتأمين الناس والبضائع والأماكن والمواضع والأحداث والعمليات والمعلومات من المخاطر.

– يقوم بالخدمات الأمنية المدنية الخاصة أشخاص اعتباريون أو طبيعيون يعملون لقاء أجر.

– مقدمو الخدمات الأمنية الخاصة هم جهات معتمدة رسميا تخضع للوائح تنظيمية.

– يمكن أن تكون الخدمات الأمنية الخاصة خدمات وقائية أو داعمة لأجهزة تنفيذ القانون العمومية.

تاريخ ظهور الشركات الأمنية الخاصة:

ترجع بداية ظهور هذه الشركات الأمنية الخاصة “”شركات الحماية الأمنية، المقاولين الأمنيين”” إلى عهد الاستعمار في القرن الماضي وبخاصة في الدول الإفريقية بعد الاستعمار الفرنسي والبريطاني، واستخدموا من قبل بعض الزعامات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لقمع وتصفية المعارضة، كما تمت الاستعانة بهم لتنفيذ الانقلابات العسكرية، ومع مرور الوقت بدأت هذه الشركات في تقديم خدماتها للشركات العابرة للقارات العاملة في مجال النفط والتعدين، وباتت تدير أعمالا في مناطق مضطربة بهدف توفير الأمن والحراسة حتى تطور الأمر لتقوم هذه الشركات الخاصة بمهام أمنية، وعمليات عسكرية خاصة، وقد أنشئت أول شركة أمنية خاص من طرف عضو سابق في الفرقة البريطانية الخاصة جیم جونسون وكان زبائنه في البدایة من الشخصیات السیاسیة والتجاریة الدولیة، وكان العمل یقتصر على توفیر الحمایة وتدريب الحراسات الخاصة وقد أدى التنافس بین الشركات الخاصة إلى تنشیط هذه المهنة وسرعان ما انتقل عمل هذه الشركات من الحمایة الأمنیة الخاصة إلى المشاركة في النزاعات والحروب، وقد اتسع نطاق هذه الشركات وتطور هذا السوق وتلك التجارة من خلال إقامة علاقات بأجهزة المخابرات البریطانیة والأمریكیة خاصة وزارة الدفاع الأمریكیة، ولقد أصبح الجیش الأمریكي الزبون الأهم في العالم في الاستعانة بهذه الشركات فمنذ حرب الخلیج الثانیة عام 1991 ظهرت شركات أمنیة  كثیرة أخذت بتقدیم خدماتها إلى القوات الأمریكیة.

ونظراً لتضخم المهام التي تقوم بها هذا الشركات، فقد بدأت تبحث عن غطاء أخلاقي أو سياسي لتبرر نشاطها وتحظى بمصداقية وشرعية، وفى سبيل ذلك اتجهت هذه الشركات تساندها الحكومات التي تديرها أو تستفيد منها إلى الترويج لنفسها باعتبار أنها شركات تقدم خدمات تكنولوجية وتدريبية، وأن دورها ليس إشعال الحروب وقتل الأبرياء، وكان النموذج الإيجابي الذي طرحته هذه الشركات لنفسها هو الذي قامت به شركة “Outcomes Executive “الجنوب أفريقية في سيراليون عام 1995حينما نجحوا في إعادة الاستقرار للبلاد وطرد المتمردين وإعادة 300 ألف لاجئ إلى بلدهم، ومن هنا بدأت هذه الشركات تتحرك لتحظى بموافقة مسئولي الأمم المتحدة على إسناد مهام لهم، بيد أن الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 وما أعقبها من احتلال لهذا البلد، كشفت عن حجم هذه الشركات وعن الجرائم التي ارتكبتها، وبددت كل المزاعم عن شرعيته.

دوافع بروز الشركات الأمنية الخاصة:

لقد تعددت دوافع وأسباب بروز الشركات الأمنية الخاصة، والتي نلخص أهمها في ما يلي:

– توظيف الشركات الأمنية والعسكرية كآلية حمائية للدول الخاضعة تحت سيطرة القوى الكبرى، حيث أن هذه الشركات تقوم بحماية مسؤولي تلك الدول ما يعتبر أقل تكلفة من الاستعمار العسكري.

– يعتبر بروز الشركات الأمنية الخاصة أسلوبا في هدم بناء الدولة الحديثة، ومر هذا البناء بعدة مراحل حتى اكتمل البنيان، فمن الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى الدولة الحارسة مرة أخرى والتي تقتصر مهمتها على حفظ الأمن العام داخل الدولة، إلى الدولة ذات الدور المحدود، فقد بدأت مرحلة انسحاب الدولة من كافة الأنشطة الاقتصادية ليقتصر دورها على مهام الأمن والحراسة، ثم بدأت مرحلة خصخصة الأمن وعرضه في الأسواق كسلعة مادية.

– الرغبة في تنفيذ عمليات وأنشطة خارجة عن القوانين والمواثيق المعهود بها سواء من قبل الدولة الوطنية أو المجتمع الدولي، أي الإسهام في القيام بانقلابات عسكرية لتغيير الحكومات التي ترفض الخضوع، دون التورط علانية في مثل هذا السلوك غير المشروع.

– القيام بعمليات تحمل صفة “الجرائم،” لصالح دولة معينة تخشى هذه الأخيرة فعلها في العلن، لما فيه من مخالفات للقانون الدولي، والمعايير الإنسانية.

– تقليص الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول تعدادها البشري في جيشها، أدى إلى خلق فائض من العمالة العسكرية والخبرات والإمكانيات التي كان يتمتع بها هؤلاء، مما شكلوا نواة الشركات الأمنية الخاصة.

– الاعتماد على الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة استراتيجية أساسية أصبحت تخفف الكثير من الأعباء من المهام على كاهل الجيوش الوطنية.

رأي الفقه الدولي في الشركات الأمنية الخاصة:

اختلفت مواقف الدول وفقهاء القانون الدولي من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ما بين مؤيد لها ومتحفظ ومعارض لها فانقسم الرأي حولها إلى قسمين نعرضهما في ما يلي:

الرأي الأول: الرأي المؤيد لوجود الشركات الأمنية الخاصة:

يقف علي رأس هؤلاء أصحاب تلك الشركات ومؤسسيها والعاملين فيها ومن وراءها وهذا منطقي وطبيعي، لأنهم يدافعون عن تجارتهم ومصدر رزقهم وعملهم الذي يدر عليهم دخلا أكثر من أي عمل أخر، ويستند هؤلاء في ذلك على ما يلي:

1 – أنه لا فرق بين الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والشركات العاملة في أي مجال اقتصادي أخر فأنشطتها مشروعة بدليل وجود قوانين تنظم نشأتها وعملها في دول المنشأ.

2 – يصر أصحاب هذه الشركات علي وجود فروق بين ما تقدمه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة من خدمات وأعمال وبين أنشطة المرتزقة، فهذه الشركات قواتها تحارب إلى جانب الحكومات الشرعية ذات السيادة ومن ثم فإن لها معايير أخلاقية تحكم وتتحكم في عملها واشتراكها في النزاعات، خلافا للمرتزقة الذين يهدفون إلى الكسب المادي من تدخلهم.

الرأي الثاني: الرأي المعارض لنشأة ووجود الشركات العسكرية والأمنية الخاصة:

يذهب أنصار هذا الرأي إلى عدم مشروعية نشأة ووجود الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، واعتبروا أفرادها مرتزقة كما أن وجود هذه الشركات يهدد السلم والأمن الدوليين، ويستند أنصار هذا الرأي لما يأتي:

1 – أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يدفعها تحقيق الربح وليس واجبها الوظيفي المنوط بها، حيث يعتبر التزام هذه الشركات محدود جدا مقارنة بالتزام القوات العسكرية النظامية أي الجيوش النظامية.

2 – أفراد هذه الشركات لا يخضعون لنظام التسلسل القيادي المعمول به في الجيوش النظامية، مما يعطي حرية كاملة لهم ينتج عنها العديد من الانتهاكات.

3 – أن القوات المسلحة للدول لديها نطاق واسع من التدابير التأديبية إضافة إلى القانون العسكري ذاته مما يساعد على الانضباط واحترام القانون الدولي الإنساني وتحقيق القيادة والسيطرة على القوات الخاضعة لإمرتهم فضلا عن أدوات القيادة مما يكفل النظام وضمان المسؤولية الجنائية المحتملة لتلك القوات ضباطا وجنودا وبالتالي فأن مسؤولية القيادة تعد أداة لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الجنود والضباط خلال العمليات العسكرية، وهذا النظام غير موجود في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مما يستحيل معه ملاحقة عناصر هذه الشركات.

4 – يفتقر الموظفون الذين لا يعملون في مجال النزاعات في هذه الشركات للتدريب الشامل الذي يمكن أن يعزز القدرات العسكرية لهذه الشركات عند الحاجة.

وضع الشركات الأمنية الخاصة في القانون الدولي الإنساني:

في الفقه التقليدي للقانون الدولي كانت الدول هي الكيانات القانونية الوحيدة المتمتعة بالشخصية القانونية الدولية، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين الدول، لذا كانت تعد الشخص الوحيد للقانون الدولي وكانت بداية تغيير هذا الاتجاه وتوسيع نطاق الشخصية القانونية الدولية لتشمل كيانات أخرى من غير الدول مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية التعويضات عن الأضرار التي تقع في خدمة الأمم المتحدة عام  1949 الذي ذهب إلى إمكان تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية بشروط معينة وقد ظهر اتجاه ينادي بتوسيع نطاق الشخصية القانونية الدولية بعد فتوى محكمة العدل الدولية في التعويض عن الأضرار التي تقع في خدمة الأمم المتحدة لتشمل ليس فقط الفرد الطبيعي بل أيضا الأشخاص القانونية من الشركات التي تزاول عملها على نطاق دولي متجاوزة حدود دولة واحدة، ومن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني يتمثل الأثر القانوني الوحيد لكون الشخص مرتزقا في أنه لا يحق له التمتع بوضع أسير الحرب عندما يشارك في نزاع مسلح إقليمي أو دولي، أما الوضع القانوني للشركات نفسها فإن القانون الدولي الإنساني لا يحدده.

فالاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989، تؤكد المسؤولية القانونية للمرتزقة في حالة اشتراكهم اشتراكا مباشرا في الأعمال العدائية، أو في عمل مدبر من أعمال العنف، ويعد هذا السلوك جريمة في حكم هذه الاتفاقية ومن هذا المنطلق فإنه من المتصور أن موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة عندما يشتركون أو يساهمون في الأعمال العدائية، أو في عمل من أعمال العنف، فإنهم معرضون لتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الأفعال، حيث أخذت اتفاقيات جنيف لعام 1949 بمبدأ مسؤولية الفرد الجنائية عن الأفعال التي يعتبر إتيانها بمثابة مخالفات جسيمة وفقا لمفهوم تلك الاتفاقيات ومن ناحية أخرى، فإن المسؤولية الفردية هنا لا تقتصر فقط على موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الذين يتورطون في انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وإنما تمتد لتشمل أيضا الرئيس المباشر الذي يمارس سلطة وسيطرة فعلية على الشخص المتهم بارتكاب الفعل المخالف وعليه، يمكن أن تتم محاكمة موظفي الشركات الأمنية الخاصة المتهمين بارتكاب جرائم أثناء النزاعات المسلحة، أمام محاكم جميع الدول، وبالأخص، الدولة التي وقعت فيها الجريمة، أو التي ينتمي إليها الضحية، أو التي ينتمي إليها المتهم، أو الدولة التي تحمل جنسيتها الشركة العسكرية والأمنية الخاصة.

من خلال ما تقدم ذكره سابقا يمكن استنتاج ما يلي:

– أصبح وجود الشركات الأمنية الخاصة مألوفا في مختلف أنحاء العالم، ووجودها قديم قدم المجتمعات البشرية، وهي وتقوم في الوقت الحاضر، بمهمات مختلفة، وتستأجرها الدول للقيام بمهمات أمنية ولوجستية والقيام بنشاطات عسكرية.

– لابد من تحديد الآليات القانونية التي يمكن أن تحدد التزامات الشركات الأمنية الخاصة، حيث أصبح لازما على المجتمع الدولي أن يضع الإطار القانوني للتعامل مع هذه الشركات بشكل رسمي حتى يضمن للجميع حقوقهم.

– معظم هذه الشركات هي تجارية هدفها تحقيق الربح المادي، وجل أعضائها هم من المرتزقة الأفارقة، أو من جنسيات متعددة أخرى يمتهنون القتال مقابل أجر.

المصادر والمراجع:

ماهر جميل أبو خوات، “الوضع القانوني للمرتزقة وموظفي الشركات الأمنية الخاصة أثناء النزاعات المسلحة”. “دراسات علوم الشريعة والقانون”. مجلد 39، العدد 1، 2012.

علي حمزة عسل الخفاجي،  “التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية للشركات الأمنية الخاصة في العراق (دراسة تحليلية)”. “مجلة جامعة بابل”. العدد 6، 2014.

صالح جمال محمد. “دور الشركات الأمنية الخاصة في التدخل في النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الانسان”. “مجلة العلوم السياسية والقانونية”. العدد 6، مجلد 2، 2018.

سرمد عامر عباس، اسماعيل نعمة عبود، “المسؤولية عن انتهاكات الشركات الأمنية الخاصة في العراق لحقوق الإنسان في ضوء انتهاكات شركة بلاك ووتر في العراق”. “مجلة العلوم الإنسانية”، مجلد 33، عدد 1، 2015.

شهلاء كمال عبد الجواد، “مشروعية عمل الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق”. “مجلة الدراسات الإقليمية”. مجلد 6، العدد 20، ب.س.ن.

خديجة عرسان، “الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني”. “مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية”. مجلد 28، العدد 1، 2012.

أبو الخير، السيد مصطفي أحمد. “الجوانب القانونية والسياسية لنشأة الشركات العسكرية الدولية الخاصة”. الموقع الالكتروني: https://www.politics-dz.com، تم التصفح يوم: 2020_02_24، على الساعة: 12:03.

المصدر: الموسوعة السياسية

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button