الفصل السابع: في مجلس الأمن والسلم الدوليين

يعتبر مجلس الأمن من أهمّ أنظمة الأمم المتحدة المتنوعة، والذي تم إنشاؤه استناداً للمادة 23 من ميثاق الأمم المتححدة؛ وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والسلام الدولي، وهو النظام الوحيد الذي يمتلك نفوذ وسلطة في اتخاذ قرارات تلتزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقها، وذلك بموجب الميثاق، على خلاف الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة التي تكتفي بتقديم توصيات للحكومات المختلفة. قام ميثاق الأمم المتحدة بإنشاء ميثاق يتكوّن من ستة أجهزة رئيسية، وكان من هذه الأجهزة مجلس الأمن الدولي، والمسؤلية الرئيسية في حفظ السلام والأمن الدولي يقع على عاتق مجلس الأمن الدولي، وبالرجوع إلى هذا الميثاق فإنّ الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق مقاصد، وهي:

المحافظة على السلام والأمن الدولي.

تطوير العلاقات الدولية بين الشعوب والأمم.

التعاون والمشاركة لحل المشاكل الدولية، واحترام حقوق الإنسان.

تنسيق أعمال الأمم المتحدة، وجعلها الجهة الرئيسية المشرفة على كل ذلك.

يجب على جميع أعضاء الأمم المتحدة احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والعمل على تنفيذها، في حين أنّ أقسام وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى تعرض التوصيات على الدول الأعضاء، ينفرد مجلس الأمن بإصدار القرارات، والتي تلزم الدول الأعضاء بتنفيذها، بموجب هذا الميثاق المتفق عليه.

تُعقد اجتماعات المجلس في المقر الخاص به، كما يجوز له الاجتماع في مكان آخر غير المقر. عضوية مجلس الأمن يتألّف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، منها 5 أعضاء دائمين العضوية، والأعضاء الشعرة الباقين يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العامة لمدة سنتين، ولاتسمح بانتخاب أحد هؤلاء الأعضاء العشرة مرة أخرى بشكل مباشر، ويكون هناك ممثل مستمر دائم عن كل عضو في هيئة الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق الاستمرارية، ذلك المبدأ الذي يعُتبر المحرك الهام لإدار مجلس الأمن، ودول الأعضاء دائمين العضوية، هم:

الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا. بريطانيا. فرنسا. الصين. الدول الأعضاء في هيئة الأمم تتناوب على قيادة المجلس بشكل شهري، وذلك تبعاً للترتيب الأبجدي الإنجليزي، أمّا بالنسبة للأعضاء غير الدائمين العضوية فإنّه يتم انتخابهم تبعاً لقوتهم وقدرتهم في حفظ السلام والأمن الدوليين، وعند انتخابهم يؤخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل، كالآتي:

الدول الآسيوية والإفريقية تأخذ 5 مقاعد. دول أمريكا اللاتينية لها مقعدان. دول غرب ووسط أوروبا تأخذ مقعدان. مقعد واحد لدول شرق أوروبا.

طريقة اتّخاذ القرارات

أيّ قرار متعلّق باتخاذ مسائل عملية يتطلب موافقة تسعة أعضاء من 15 عضواً، وبالنسبة للمسائل الموضوعية فيجب موافقة تسعة دول من ضمنهم دول دائمين العضوية، ولا تصوّت الدول التي تكون طرفاً في صراع. هناك قانون مصرّح للدول الكبرى وهو استخدام حق النقض الفيتو، والذي تعارضه الدول الصغرى. عندما يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ضدّ دولة عضو، فإنّ الجمعية العامة تقوم بتعليق عضوية هذه الدولة وتجميد امتيازاتها. للدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة المشاركة في جلسات ومناقشات مجلس الأمن، وليس لهم الإذن بالتصويت، ويقوم مجلس الأمن بوضع شروط مشاركة الدول الغير أعضاء في الأمم المتحدة والتي تعتبر طرف في الصراع.

أهداف مجلس الأمن التعهّد بالمحافظة على السلام والأمن الدوليين.

التحقيق في الصراعات بين الدول، والتي قد تؤدي إلى نزاع دولي. التشديد على تسوية النزاعات. التخطيط لمكافحة الأخطار التي تأرق السلام الدولي. القيام بالتدخل العسكري ضد المعتدين وذلك حسب ما يراه المجلس من إجراءات. إرسال التوصيات المتعلقة بالأعضاء الجدد وقبولهم في محكمة العدل الدولية، وقوانين دخولهم للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

تطبيق مهام الوصاية على المناطق التي تحمل اسم الأمم المتحدة. يعمل على توصية الجمعية العامة بانتخاب أمين عام الأمم المتحدة، ويتعاون كذلك معها فيما يتعلق بانتخاب قضاة المحكمة الدولية. القيام بوضع خطط لتكوين طرق ومناهج تنظيم السلاح. اللجان واللجان تنقسم إلى نوعين، وهما: اللجان الدائمة وهي عبارة عن لجنتان تحوي ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهما: لجنة الخبراء، والتي تختص في النظام الداخلي.

اللجنة المكلفة بقبول الأعضاء الجدد. اللجان المتخصصة تحوي كل أعضاء مجلس الأمن، وتتكون هذه اللجان وفق الحاجة الداعية إليها، وتكن اجتماعاتها مغلقة، وهي: لجنة مجلس الأمن والمخصصة باجتماعات المجلس خارج المقر.

مجلس إدارة الأمم المتحدة للتعويضات، والمنشأة عام 1991م. لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، والمنشأة عام 2001م. لجان الجزاءات لجنة مجلس الأمن بشأن حالة الصراع بين الكويت والعراق وذلك في عام 1990م. لجنة مجلس الأمن والتي تكوّنت بشأن ليبيا، حيث أنشأت هذه اللجنة عام 1992م. لجنة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الصومال، والتي تكونت عام 1993م. لجنة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في دولة أنغولا، والتي عُقِدت عام 1993م. لجنة مجلس الأمن الدولي والتي عُقدت بسبب الأواضاع في مدينية رواندا، حيث أنشأت عام 1994م. جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في سراليون، حيث أنشأت هذه اللجنة في عام 1997م. وهناك لجنة مجلس الأمن، والتي أنشأت عام 1998م. وكذلك يوجد لجنة مجلس الأمن والتي عقدت في عام 1999م. لجان مجالس الأمن المُنعقِدة بشأن دولة أثيوبيا وإريتيريا، والتي أنشأت عام 2000م. لجنة مجلس الأمن الدولي، والتي انعقدت بسبب دولة ليبيريا، حيث أنشأت عام 2001م.

حفظ السلام والأمن عندما تُعرض شكوى على مجلس الأمن الدولي والتي تتعلق بتهديد الأمن والسلام الدوليين، يقوم مجلس الأمن -وبشكل معتاد- بتوصية أطراف النزاع للتوصل إلى حل واتفقا سلمي يرضي الطرفين. ويقوم المجلس بالأمور التالي:

وضع مبادئ هذا الاتفاق. يضطلع على نتائج التحقيق، والوسائط المختلفة بين طرفي الصراع.

إيفاد بعثة.

وضع مبعوثين مخصصين.

توجيه طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن يسعى بشتى الطرق السليمة لتسوية الصراع بين الأطراف المتنازعة، وإذا نتج عن هذا الصراع أعمال عدائية، تكون المهمة الرئيسية لمجلس الأمن الدولي وضع رادع لتلك الأعمال العدائية وبشكل سريع،

وهنا المجلس يقوم بالتالي: إصدار التعليمات والتوجيهات بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، وهذا يساعد على الحد من تدهور النزاع للأسوء. إرسال مراقبيين عسكريين، أو أرسال قوات مهمتها حفظ السلام في منطقة الصراع، وذلك حتى تستطيع التقليل من حدة التوتر، والعمل على فض القوات المتصارعة، وإحلال جو الهدوء المناسب لأجواء التسوية السلمية. بالرغم من هذه الأمور، فإنّ مجلس الأمن له أن يقرّر القيام بخطط الإنقاذ، والتي تشمل ما يلي: الجزاء الاقتصادي، ومنع توريد الأسلحة، وفرض العقوبات، التشديدات المالية، وحظر السفر منها وإليها. القيام بقطع العلاقات الدبلوماسية. التضيق المالي والاقتصادي، وتطبيق قانون العزلة الدولية عليها. أو القيام بعمل عسكري جماعي ضد أطراف النزاع المتمردة.

يتمثل أحد الأساليب الأساسية في تسليط الإجراءات على الرؤساء والمسؤولين عن الممارسات التي يزجرها ويدينها المجتمع الدولي، مع التخفيض وإلى أدنى مستوى ممكن من ناتج التدابير المتوافقة على غيرهم من السكان والاقتصاد. التنظيم قام مجلس الأمن الدولي بعقد جلسته الأولى في 17 يناير 1946م، في تشيرتش هاوس، ومن ذلك الاجتماع، أصبح الموقع الدائم لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، لكنّ المجلس قد أنتقل إلى الكثير من الدول، حيث عقد مجلس الأمن الدولي في مدينة أديس أبابا في دولة أثيوبيا، وذلك عام 1972، وكذلك عقد في مدينة بنما ستي في دولة بنما، وأيضاً في مدينة جنيف بدولة سويسرا وذلك عام 1990، وكما أسلفنا في أول المقال، أنه يجب على ممثل عضو من أعضاء مجلس الأمن أن يبقى موجوداً في مقر هيئة الأمم المتحدة، وفي كل الأوقات؛ وذلك حتى يقوم مجلس الأمن بعقد اجتماع في أي وقت مناسب، وكلما استدعت الحاجة.

فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.
المادة 43
يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم المتحدة”، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في “الأمم المتحدة” من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء “الأمم المتحدة” بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر أعضاء “الأمم المتحدة” على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى – سواء أكانت من أعضاء “الأمم المتحدة” أم لم تكن – تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button