دراسات قانونية

القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية

قد لا نتفق في إعطاء تعريف كامل وشامل لمعنى الفساد لتعدد صوره واختلاف أنماطه من مجتمع إلى أخر ، ولكن ما لا نختلف عليه هو أن شيوع الفساد من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول .
والفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية وبذلك يستحيل على المجتمع الفاسد أن يكون قويا ، أو أن تكون الدولة التي ينخرها الفساد ذات سيادة فعلية ، لأن القوة هي سمة النظام السياسي والاجتماعي في مجتمع تمكن الدولة من الوصول إلى درجة عالية من مستويات التماسك حول قيم جوهرية تكون سائدة بين الأفراد .
والفساد ظاهرة دولية، تمس جميع المجتمعات من دون استثناء من جوانب مختلفة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو من أكبر الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي على الإطلاق.
وما دام أن الظاهرة دولية وشاملة لميادين عدة وفي القطاعين الاقتصادي ين العام والخاص ، ت بقى فيها جميع التشريعات المقننة للحد من الظاهرة أو القضاء عليها منفردة عديمة الجدوى ، لذلك ذهب المجتمع الدولي إلى التكتل في شكل منظمة دولية يضمن ميثاقها توحيد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مختلف تشريعات الدول المنظمة لغرض ضمان الطريقة المثلى الهادفة إلى التحكم في هذا الخطر المحدق سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي .
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية بقرارها رقم 58/04 المؤرخ في2003/10/31 ووقعته 123 دولة منها 13 عربية . كما صادقة عليها إلي اليوم 25 دولة منها 03 عربية هي الجزائر .الأردن مصر . و تعد هذه الإتفاقية أول وثيقة شاملة لمكافحة الفساد بالإضافة الى الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد
أن البرنامج السياسي لفخامة السيد رئيس الجمهورية قد جعل من محاربة هذه الظاهرة من أولوية أولوياته عاقدا العزم وبإرادة جريئة ونظرة ثاقبة على تقويم وتهذيب السلوك الوظيفي العمومي في جميع المجالات ، متخذا من ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة قناعته الراسخة للتشريع الوطني المنسجم وهي الظروف مجتمعة التي أدت إلى ميلاد أول قانون حديث تحت رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
و من خلال هذا العرض سنحاول التطرق الى أهم المواضيع و النقاط التي تناولها قانون مكافحة الفساد من خلال طرح الإشكالية التالية :
” مدى تطبيق ميادئ اتفاقية الأمم المتحدة في القانون الجزائري “
وكذلك تبعا للخطة الموضحة :

المبحث الأول : ماهية فانون الفساد
المطلب 1 : تعريف قانون الفساد
المطلب 2 : أهم المواضيع المعالجة فيه
المبحث الثاني : الأحكام العامة للقانون
المطلب 1 : الأهداف المسطرة
المطلب 2 : المصطلحات المستعملة

المبحث الأول : ماهية قانون الفساد
سنحاول في هذا المبحث أن نبرز أولا ما المقصود بالقانون الفساد ثم سنتطرق الى اهم ما ورد به من مواضيع و نقاط .

المطلب 1 : تعريف قانون الفساد
هو قانون 06-01 الصادر في 21 محرم 1427 هـ الموافق 20 فبراير عام 2006 م ، و المتعلق بالوفاية من الفساد و مكافحته و هو قانون صدر بناء على الدستور و بمقتضي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 هـ ، الموافق 19 أبريل سنة 2004 م ، وكذلك بمقتضي الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد مؤتمرها في تونس 2003 1، وتبعا لعدة أوامر و قوانين عضوية أهمها قانون العقوبات ، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية ، القانون الأساسي للقضاء ، و القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، قانون الإجراءات الجزائية القانون المدني ، القانون التجاري ، و قانون الجمارك .
و صدر هذا القانون بعد أخذ رأي مجلس الدولة و بعد مصادقة البرلمان ، و هذا القانون يحتوي على 73 مادة موزعة على 6أبواب ، هي كمايلي :
الباب الأول : أحكام عامة المادتين من 01 إلى 02
. الباب الثاني: التدابير الوقائية المواد من 03 إلى 16
الباب الثالث: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد المواد من 17 الى 24
. الباب الرابع: التجريم والعقاب المواد من 25 إلى 56
. الباب الخامس:التعاون الدولي المواد من 57 إلى 70
. الباب السادس: أحكام ختامية المواد من 71 إلى 73
المطلب 2: أهم المواضيع المعالجة في قانون الفساد
كما سبق و ذكرنا الأبواب المعالجة في هذا القانون سنحاول في هذا المطلب أن نبرز محتوى كل باب بشيء من الاختصار
الباب الأول: الأحكام العامة
حيث ذكر المشرع في المادة 1 أهم الأهداف المسطرة التي يرمي إليه القانون ، وكذلك اهم المصطلحات المستعملة في هذا القانون ، وكل من هاذين العنصرين سندرسهما بالتفصيل في المبحث الثاني في هذا البحث
الباب الثاني : التدابير الوقائية
حيث تناول المشرع في هذا الباب نصوصا ترمي إلى إرساء قواعد وقائية هادفة أساسا إلى الحد من ظاهرة الفساد ، من أبرز مواضيعها :
1- التوظيف : لقد فرضت النصوص المتعلقة بهذا الجانب مجموعة من المعايير والشروط التي يتعين الاعتماد عليها وأخذها بعين الاعتبار حال كل توظيف أو تعيين، كالنجاعة والشفافية والجدارة والكفاءة .
كما فرضت هذه النصوص كذلك اعتماد أسلوب الانتقاء الموضوعي القائم على شروط تضمن تكافؤ الفرص ، احتراما لمبدأ أن للشخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد .
ومعلوم أن أي وظيفة تقابلها أجرة ملائمة وتعويضات كافية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان وتحميه من مغبة السقوط في هاوية الفساد .
هذا فضلا على إعداد برامج تكوينية لتحسين المدارك و التحسيس بمخاطر الفساد 2 ش ق ف ص 3

1- الامر 06-01 المؤرخ في 20-02-2006 و المتعلق بالقانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، التمهيد
2-عميور السعيد ، محاضرة بمناسبة الأيام المفتوحة على العدالة حول شرح القانون 06-01 المتعلق بالقانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، وزارة العدل ، مجلس قضاء برج بوعريريج ، الجزائر ، د ت ن ، ص 3

2 – التصريح بالممتلكات :
حيث نصت المادة4 من هذا القانون على ضرورة هذا الإجراء و إعتبرته في إطار التدابير الوقائية و ضمانا لازما لشفافية الحياة السياسية و سير المؤسسات العمومية و لصون كرامة الأشخاص المكلفين بمهمة ذات المنفعة العامة ، على أن يكون هذا التصريح خلال شهر الذي يعقب تاريح تنصيب الموظف في وظيفته ، أو بداية عهدته الانتخابية ، و يحدد فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي ،كم يتم التصريح عند نهاية العهدة الانتخابية أو انتهاء الوظيفة .
3- وضع الصفقات العمومية :
حيث نص المشرع تحت هذا العنوان على مجموعة واجبات و مدونات أخلاقية خاصة بممارسة مهنة الموظف العمومي و في إطار ما هو قانوني ، مما يتضمن الأداء السليم و الحسن و النزيه للوظيفة العمومية
4- إبرام الصفقات العمومية :
حيث تعد الصفقات المجال الأخصب الذي ينمو و يتكاثر فيه الفساد بصفة مضطردة ، لعلاقته المباشرة بصرف المال العام و إدركا من المشرع لما يمكن أن تلحقه مثل هذه المعاملات بالإقتصاد الوطني ، فرض ضمن المادة 9 من القانون ترتيبات ترتكز في مجملها على مفهوم الشفافية و المنافسة الشريفة و الموضوعية ، و السير العقلاني للمال العام وفقا للإجراءات المعمول بها
5- مشاركة المجتمع المدني :
حيث نص المشرع صراحتا على وجوب مشاركة المجتمع المدني بصفة حضارية في مكافحة الفساد ، و ذلك من خلال عدة إجراءات كالانتخاب و اختيار البرامج و أحسن الممثلين لتولي السلطة العمومية و هي الوسيلة المثلى للوقاية من الفساد .

الباب الثالث : الهيئة الوطنية للمكافحة الفساد و محاربته
حيث ذكر المشرع في هذا الباب أهم إجراء و أداة للوقاية من ظاهرة الفساد من جهة ، و ضرورة القيام بكل ما من شأنه أن يبين الأسباب المؤدية اليه من جهة ثانية ، و قد ميز بين هذه الهيئة و الهيئة السابقة لها ” المرصد الوطني لمكافحة الرشوة ” ( أنظر الملحق 1) .
حيث مد هذه الهيئة بجميع الوسائل القانونية و المادية و البشرية و التنظيمية التي تجعل منها مؤسسة وطنية قائمة بذاتها ، و تتمتع بصلاحيات واسعة و مختلفة و فعلية في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته
الباب 4 :التجريم و العقوبات و أساليب التحري : 1
حيث تناول المشرع في هذا الباب أهن الجرائم الداخلة في مفهوم الفساد و، و التي هي :
* رشوة الموظفين العموميين وكذا الرشوة في القطاع الخاص.
* اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي واستعمالها على وجه غير مشروع.
* الغدر.
* استغلال النفوذ.
* تعارض المصالح.
* أخذ فوائد بصفة غير قانونية.
* عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات.
* الإثراء غير المشروع.
* تلقي الهدايا.
* التمويل الخفي للأحزاب السياسية .
* تبييض العائدات الإجرامية.
* إعاقة السير الحسن للعدالة.

مع الإشارة أن هذا القانون قد ألغى 18 مادة من قانون العقوبات وأستبدل 14 منها بمواد أخرى منه، وكما فعل فإن المشرع يكون قد أحاط بموجب هذا القانون بموضوع الفساد في صوره المختلفة و هذا ما تناولناه بالتفصيل في الملحق 2 .
الباب 5 :
لقد تضمن هذا القانون أحكاما جسد بموجبها المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات عن طريق تفعيل مختلف آليات التعاون القضائي ولاسيما التعاون الدولي بهدف مصادرة عائدات الجريمة .
و كذالك شرح هذا القانون إجراءات التعاون القضائي على أوسع نطاق خاصة مع الدول أطراف الاتفاقية في مجال التحريات و المتابعة القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، و كذلك حدد في نطاق هذا الباب اختصاص المحاكم . 2
الباب 6 : الأحكام المختلفة
حيث نص المشرع على عدة مواضيع الجرائم الملغاة في قانون العقوبات و كذلك المتعلقة بالأمر 97-04 المتعلق بالتصريح بالممتلكات .

المبحث الثاني : الأحكام العامة لهذا القانون .
حيث نصت على هذه الأحكام الباب الأول من قانون الفساد الذي جاء تحت عنوان الأحكام العامة ، و بتحديد المواد 1،2 منه
إذ نصت المادة 1 على أهداف قانون الفساد ، بينما المادة 2 ابرزت أهم المصطلحات الواردة و المستعملة في القانون .
المطلب 1: الأهداف المسطرة
كما ذكرنا سابقا فإن المادة الأولى من قانون الفساد ذكرت الأهداف المرجوة من تشريع هذا القانون ، و هي أهداف تتطابق الى حد كبير مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها الأولى ، حيث نصت المادة الأولى من قانون الفساد على مايلي :
يهدف هذا قانون إلى ما يأتي :
– دعم التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد و مكافحته
– تعزيز النزاهة و المسؤولية و الشفافية في تسيير القطاعين العام و الخاص
– تسهيل و دعم التعاون الدولي و المساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد و مكافحته ، بما في ذلك استرداد الموجودات 1
المطلب 2 : المصطلحات المستعملة
من ابرز المصطلحات المستعملة في قانون الفساد ، و التي ورد ذكرها في المادة 2 منه مايلي :
1 – الفساد : و يعرف الفساد تبعا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد ” سوء استعمال السلطة العامة للحصول على المكاسب الشخصية ، و إضرارا بالمصلحة العامة ” 2
أما المعني المراد من تعريف الفساد الوارد في قانون الفساد هو الأفعال المجرمة و المحددة على سبيل الحصر في الباب الرابع من القانون سالف الذكر و هي كما ذكرنا في المبحث السابق :
* رشوة الموظفين العموميين وكذا الرشوة في القطاع الخاص.
* اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي واستعمالها على وجه غير مشروع.
* الغدر.
* استغلال النفوذ.
* تعارض المصالح.
* أخذ فوائد بصفة غير قانونية.
* عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات.
*الإثراء غير المشروع.
* تلقي الهدايا.
* التمويل الخفي للأحزاب السياسية .
* تبييض العائدات الإجرامية.
* إعاقة السير الحسن للعدالة

2- الموظف العمومي : عرفه قانون الفساد صراحتا بقوله :” – كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ، سواء أكان معينا أو منتخبا ، دائما أو مؤقتا ، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته .
– كل شخص أخر تولي ولو مؤقتا ، وظيفة أو وكالة بأجر أو دون أجر ، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخري تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها ، أو أية مؤسسة أخري تقدم خدمة عمومية .
– كل شخص أخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
فمصطلح الموظف العمومي كما جاء في القانون المتعلق بالفساد يشمل أربع فئات وهي :
¨ ذوو المناصب التنفيذية و الإدارية و القضائية
¨ ذوو الوكالة النيابية .
¨ من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية ذات راس المال المختلط
¨ من في حكم الموظف العمومي

أولا – ذوو المناصب التنفيذية و الإدارية و القضائية
أ )- الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا و يقصد به : 1- رئيس الجمهورية. 2-رئيس الحكومة. 3- أعضاء الحكومة .
بغض النظر عن الإجراءات المتبعة في المتابعة المنصوص عليها في المادة 158 من الدستور 96
ب )- الشخص الذي يشغل منصبا إداريا: يقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية سواء كان دائما أو مؤقتا في وظيفته مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته و ينطبق هذا التعريف على فئتين :
– العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة : يقصد بهم الموظفون بالمفهوم التقليدي كما عرفهم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة الرابعة منه حيث ينطبق هدا التعريف على الأعوان الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات و الإدارات العمومية
و يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية حسب الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المذكور المؤسسات العمومية و الإدارات المركزية في الدولة و المصالح غير المركزية التابعة لها و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون .
– العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة مؤقتة: يقصد بهم عمال الإدارات و المؤسسات العمومية الذين لا تتوفر فيهم صفة الموظف بمفهوم القانون الإداري كالأعوان المتعاقدين و المؤقتين .
ج )- الشخص الذي سيشغل منصبا قضائيا : يقصد به القضاة كما عرفهم القانون الأساسي للقضاء ( القانون رقم 04-11 المؤرخ في 06-09-2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء)
ثانيا : ذوو الوكالة النيابية :
أ )- الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا : يقصد به العضو في البرلمان بغرفتيه سواء كان منتخبا أو معينا.
ب )- المنتخب في المجالس الشعبية المحلية البلدية والولائية بما فيهم الرئيس .

ثالثا : من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط :
يتعلق الأمر بالعاملين في الهيئات العمومية أو المؤسسات العمومية أو في المؤسسات ذات رأس المال المختلط أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية و الذين يتمتعون بقسط من المسؤولية هنا أي إن تسند للجاني مهمة معينة أو مسؤولية من رئيس أو مدير عام إلى رئيس مصلحة أو يتولى و كاله مثل أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية الاقتصادية باعتبارهم منتحبين من قبل الجمعية العامة .
رابعا : من في حكم الموظف :
يقصد بهده الفئة كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و ينطبق هدا المفهوم على المستخدمين العسكريين و المدنيين للدفاع الوطني و الضباط العموميين .
فأما المستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع الوطني فقد استثنتهم المادة 2من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من مجال تطبيقه و يحكمهم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
– و إما الضباط العموميين فإن تعريف الموظف العمومي كما ورد في الفقرة 1 و2 من قانون مكافحة الفساد لا يشملهم كما لا ينطبق عليهم تعريف الموظف كما ورد قي القانون الأساسي للوظيفة العامة و مع ذلك فإنهم يتولون و وظيفتهم بتفويض من قبل السلطة العمومية و يحصلون الحقوق و الرسوم المختلفة لحساب الخزينة العامة الأمر الذي يؤهلهم لكي يدرجوا ضمن من في حكم الموظف العمومي و يتعلق الأمر أساسا ب :
– الموثقين ( المادة 03من القانون 06-02 المؤرخ في 20 -02- 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق )
– المحضرين القضائيين : المادة 04 من القانون 06-03 المؤرخ في 20-02-2006 المضمن تنظيم مهنة المحضر.
– محافظي البيع بالمزايدة : المادة 05 من القانون 26-02 المؤرخ في 10-01-1996 المضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
– المترجمين الرسميين : المادة 04 من الأمر رقم 95- 13 المؤرخ في 11-03- 1995 المتضمن تنظيم مهنة المترجم .
2- موظف عمومي أجنبي : عرفه قانون الفساد في المادة 2/ج على أنه : ” كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي سواء كان معينا أو منتخبا ، و كل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ، بما في ذلك لصالح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية .”
وينطبق هذا التعريف على مفهوم الموظف العمومي كما عرفته منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
و يستخلص مما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الثانية من الاتفاقية بأنه (كل مستخدم مدني دولي … وبالتالي فكل العاملين في المنظمات والهيئات والكيانات الدولية هم من قبل الموظفين الدوليين
3- موظف مؤسسة دولية عمومية : : ويتحدث المشروع هنا عن الموظف وليس الموظف العمومي ،وقد عرفته المادة 2 في فقرتها د) كما يلي”كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها “.
والمقصود بالمنظمات الدولية العمومية ،المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة للتجمعات الدولية الجهوية
4- الكيان : عرفته المادة 2/هـ من قانون الفساد على أنه : مجموعة من العناصر المادية أو غيرالمادية أو من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين المنظمين بغرض تحقيق أو بلوغ هدف معين .
5- الممتلكات : وهي الموجودات بكل أنواعها ، سواء كانت مادية أو عير مادية ، منقولة أو غير منقولة ، ملموسة أو غير ملموسة ، و السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها .
6- العائدات الإجرامية : هي كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة .
7- التجميد أو الحجز : عرفته المادة بأنه : ” فرض خطر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها ، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا ، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى .
8- المصادرة : و هي التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية .
9- الجرم الأصلي : هو كل جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع تبييض الأموال وفقا للتشريع المعمول به ذي الصلة .
10- التسليم المراقب : هو الإجراء الدي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها ، بغية التحري عن الجرم ما و كشف هوية الأشخاص الضالعين في إرتكابها .
11- الإتفاقية : المراد بها اتفاقية الأمم المتحدة التي ذكرناها سابقا
12- الهيئة : و المراد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته .

-الدستور
-اتفاقية الأمم المتحدة ، ، المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 هـ ، الموافق 19 أبريل سنة 2004 م
-قانون 06-01 الصادر في 21 محرم 1427 هـ الموافق 20 فبراير عام 2006 م ، و المتعلق بالوفاية من الفساد و مكافحته
– القانون رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

تواجه جهود استرجاع أموال جرائم الفساد المهربة إلى الخارج المنقولة أو العقارية في إطار تنفيذ القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية، تحديات صعبة وخصوصا بتقديم الأدلة ووثائق الإثبات قصد المصادرة والحجز والاسترداد النهائي في إطار التعاون الدولي.

وتتضمن مواد قانون مكافحة الفساد في الجزائر من 51 إلى 57 إجراءات تحفظية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، بأن المصادرة والحجز تتم وفق قرار قضائي من السلطة القضائية وفي حالة الإدانة تأمر باسترجاع الأموال المهربة والعوائد من المنافع والأرباح من المبلغ المختلس لأصول المدان أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو أصهاره بالنسبة لأصل المبلغ أو الأرباح المتحصلة منه، على أن لا تتقادم الجريمة للأموال المحولة في الخارج إلا في حالة جرائم الاختلاس بفترة أقصى العقوبة المقدرة بـ 10 سنوات في المادة 29 من نفس القانون، وهو النص القانوني الذي كان يحدد مجال المبلغ المختلس لتكييفه على أساس الجنحة أو الجناية في قانون العقوبات على عكس التكييف الحالي بالجنحة.

ويقر قانون مكافحة الفساد والوقاية منه في نطاق الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية، بتوطيد التعاون الدولي لاسترداد الموجودات من الأموال المهربة للخارج وعائداتها والمنافع المحصلة منها سيما في المواد من 57 إلى 60 لقانون 06-01 الجزائري والتي تنص حرفيا على أن الدول الأعضاء ملزمة بإقامة علاقات التعاون الدولي في مراحل طلب المعلومات والتحري والتحقيق والمتابعات والإجراءات لتدعيم إجراءات البحث والتحري والتحقيق وإحالة المشتبه فيهم على المحاكمات. فالمؤسسة القضائية الجزائرية أو في أية دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مختصة في قبول دعوى الاسترداد وتلزم الأشخاص المحالين على تسديد تعويض مادي للدول الأعضاء المتضررة من هذه الجرائم لفائدة الخزينة العمومية بما فيها دعم إجراءات المصادرة التحفظية لحماية ملكية الدول المتعاونة في قضية معينة  وتتجاوز أحكام المصادرة حالات إخلاء سبيل المتورط على أساس انتقاء الدعوى العمومية لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالمصادرة والحجز.

وحسب نص المواد من 65 إلى 70 من قانون مكافحة الفساد في الجزائر والوقاية منه، فإن التسرع في الإجراءات وعدم تأسيس الملف على أدلة وقرائن ومعلومات دامغة، قد يؤدي إلى إلغاء إجراءات التحفظ والمصادرة والحجز. فأي دولة في وضعية ملاحقة عصابات الفساد وامتدادها في الخارج بالشراكة أو غيرها في استثمار الأموال في العقارات أو المنقولات من الأموال المتداولة في المؤسسات العالمية المالية والاقتصادية، ستجد نفسها مجبرة على تقديم تقارير ومبررات رسمية ببيان الوقائع المنسوبة للمشتبه فيهم، إضافة إلى أحكام الإدانة لتتمكن من إرسال طلبات للجهات القضائية المختصة في الدول الأعضاء باسترجاع الأموال وهي رحلة إجراءات دولية جديدة ستكون التحدي الأصعب للعدالة الجزائرية بعد الفصل نهائيا في ملفات الفساد التي أودع بشأنها العديد من الوزراء والولاة ورجال الأعمال الحبس المؤقت في محاكمات قد تبث مباشرة وعلنيا في ملفات ثقيلة والمتوقع أن تسقط المزيد من رؤوس الفساد لعصابة أتت على الأخضر واليابس في صفقات مشبوهة على المستوى الوطني والدولي ومكنت العديد من المتورطين من ثراء فاحش على حساب خزينة الدولة الجزائرية في صفقات ومشاريع استثمارية مشبوهة وقروض بالملايير دون ضمانات كافية تمكن البنوك من الحفاظ على أموالها في حالات الإفلاس أو التهريب إلى الخارج.

1- محاضرة بمناسبة الأيام المفتوحة على العدالة حول شرح القانون 06-01 المتعلق بالقانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، وزارة العدل ، مجلس قضاء برج بوعريريج ، عميور السعيد ، الجزائر ، د ت ن
2 – محمد أمين البشري ، الفساد و الجريمة المنظمة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ،2007

3- جريدة الخبر

 

 

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى