دراسات قانونية

حقوق المرأة: المفاهيم والخلفيات

 سرور طالبي / رئيسة مركز جيل البحث العلمي.

بحث مشارك في  المؤتمر الدولي المحكم الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة الإسراء بغزة  بتاريخ 11 و12 مارس 2019 تحت عنوان: ” تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات والتجارب الدولية”، والمنشور في العدد الثالث من مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية الصادر في ديسمبر 2019 الصفحة 15.

     

الملخص:

تناولت المداخلةكلمة الدكتورة سرور طالبي في افتتاح مؤتمر تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية تطور الاهتمام الدولي بوضعية المرأة من خلال عرض مختلف الوثائق الدولية التي كرست تدريجيا الحقوق الأساسية للمرأة متوقفين عند ماهية هذه الحقوق لننتقل لمناقشة خلفية بعضها سيما المثيرة للقلق والجدل، لنتوصل في الأخير للتحذير من بعض المفاهيم والأفكار التي يروج لها تحت غطاء المساواة الفعلية والقضاء على العنف ضد المرأة.

المقدمة:

لقد كانت المرأة في معظم دول العالم ولعهود طويلة مسلوبة الحقوق، لا تتمتع بأهلية التعاقد ولا التجارة وليس لها حق التملك، تحرم من التعلم والمعرفة وتفقد جنسيتها بمجرد الزواج بأجنبي كما لم يكن لها الحق في التصويت ولا يمكنها المشاركة في إدارة الشؤون العامة لدولتها، ناهيك عن تعرضها للعنف والتمييز المستمر؛ مما دفع بالنساء للقيام بإضرابات ومظاهرات وشن حملات للمطالبة بحقوقهن سيما المساواة بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات بوصفهن مواطنات من المفترض أن يشملهن مختلف اعلانات حقوق الإنسان الصادرة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحددة الأمريكية.

وفي بداية القرن التاسع عشر، شهدت القارة الأمريكية والأوربية إصلاحات تشريعية لصالح المرأة، لترى النور عشية الحرب العالمية الثانية، مجموعة كبيرة من الوثائق الدولية بدأت تمنح تدريجيا للمرأة مختلف حقوقها الأساسية، وتفرض على الدول الالتزام بالقضاء على كل أشكال التمييز أو العنف ضد المرأة ومساواتها مساواة فعلية مع الرجل.

ومع هذا تبقى المطالبة بحقوق المرأة من بين المواضيع الشائكة والحساسة التي تسجل باستمرار جدلا واسعا بين المؤيدين لتحرر المرأة من كل القيود والحواجز والخروج عن الصورة النمطية التي تكبح تحقيق الذات؛ وبين المحافظين المتشددين في نظرتهم لحقوق ومكانة المرأة.

من هنا تتجلى أهمية دراسة حقوق المرأة، دراسة معمقة تبحث في المفاهيم وفي الخلفيات، وتوازن بين هاذين التوجهين المتناقضين بالمطالبة بالحقوق الأساسية للمرأة دون الخروج عن الطبيعة التي تميزها عن الرجل ولا الدور الأساسي الذي قد تلعبه داخل الأسرة أو المجتمع.

وعليه فإن الإشكالية الأساسية لهذه المداخلة ستدور حول معرفة ما هي الأهداف الخفية وغير المعلنة التي تصبو إلى تحقيقها بعض الوثائق الدولية الخاصة بحقوق المرأة سيما المرتبطة بتحقيق المساواة الفعلية وبالقضاء على العنف ضدها؟ ويترتب عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة التالية:

  • ماهي مختلف حقوق المرأة وماهي المراحل التي مرت بالمطالبة بها؟
  • ماهو المقصود بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وما معنى نوع الجنس؟
  • ما المقصود بالعنف ضد المرأة وما هي حالاته ؟ وما هي التزامات الدول في هذا المجال؟

 وللإجابة على هذه التساؤلات وتحقيقا للهدف المنشود، ارتأينا أن نتبع المنهج الوصفي التحليلي كونه الأنسب لدراسة وبيان ماهية حقوق المرأة المكرسة في مختلف الوثائق الدولية للوصول إلى نتائج دقيقة ووضع توصيات واقتراحات تحسن وضع المرأة دون الإساءة لها أو لطبيعتها، متبعين التقسيم التالي:

ستتناول المداخلة نقطتين أساسيتين نحدد في النقطة الأولى منها تطور حقوق المرأة على ضوء الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، لننتقل في النقطة الثانية لمناقشة حقوق المرأة المثيرة للقلق والجدل ومن ثم تقييم واقع حقوق المرأة، وفق ما يلي:

 أولا: تطور حقوق المرأة على ضوء الوثائق الدولية لحقوق الإنسان

  1. مراحل الاهتمام الدولي بحقوق المرأة
  2. ماهية الحقوق الأساسية للمرأة

ثانيا: حقوق المرأة المثيرة للقلق والجدل

  1. المساواة الفعلية والجندر
  2. المفهوم الواسع لللعنف ضد المرأة

الخاتمة: والتي تتضمن النتائج والتوصيات.

 

أولا: تطور حقوق المرأة على ضوء الوثائق الدولية لحقوق الإنسان

لم تضمن حقوق المرأة دفعة واحدة بل تدريجيا ونتيجة لمطالبات وتظاهرات قامت بها النساء عبر مختلف أرجاء المعمورة للاحتجاج عن التمييز الذي كن عرضة له في مجالات شتى؛ وعليه سيتم التطرق كنقطة أولى في هذه المداخلة للتطور الذي شهده تكريس حقوق المرأة على ضوء الوثائق الدولية لحقوق الإنسان من خلال عرض مراحل الاهتمام الدولي بحقوق المرأة ومن ثم الانتقال لمحتوى الحقوق الأساسية للمرأة وفق تلك الوثائق؛ كالآتي:

  1. مراحل الاهتمام الدولي بحقوق المرأة:

يمكن تقسيم مراحل الاهتمام الدولي بحقوق المرأة إلى مرحلتين، تتمثل الأولى في الحقبة الزمنية التي سبقت إنشاء اللجنة الخاصة بوضع المرأة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في الحقبة الزمنية التي تلت تأسيسها وما ترتب عن ذلك من التزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في كل المجالات.

1/1. بدايات الحماية الدولية للمرأة:

لقد بدأ الاهتمام الدولي بحقوق المرأة منذ أكثر من تسعة وتسعين سنة، بحيث كرست منظمة العمل الدولية منذ عام 1919 حق المرأة العاملة في إجازة الأمومة  لتحظر بعد ذلك عملها ليلا  ثم في المناجم من خلال الاتفاقيات التالية:

  • الاتفاقية بشأن حماية الأمومة لعام 1919: ” اتفاقية استخدام النساء قبل الوضع وبعده”[1].
  • الاتفاقية بشأن عمل المرأة ليلاً لعام 1919: ” اتفاقية عمل النساء ليلا” [2].
  • الاتفاقية بشأن المرأة العاملة تحت سطح الأرض لعام 1935: ” اتفاقية بشأن استخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها “[3].

وفي عام 1945، تاريخ انشاء منظمة الأمم المتحدة، أصبحت حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من قواعد القانون الدولي في وقت السلم والحرب، بحيث أكد الميثاق المؤسس لهذه المنظمة على أن حقوق المرأة هي من الحقوق الأساسية المرتبطة بكرامة الفرد والتي يجب مراعاتها فعلا بل وربطها بتحقيق الاستقرار والسلم الدوليان.

فلقد جاء في الفقرة الثانية من ديباجة ميثاق منظمة الأمم المتحدة: ” نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا (…) وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية (…)”. وتضيف المادة الأولى في فقرتها الثالثة التي تحدد مقاصد المنظمة، ومنها: “تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء“.

أبعد من ذلك تنص الفقرة (ج) من المادة  55: ” رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على: (…) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً”.[4]

وتفعيلا لبنود ميثاق منظمة الأمم المتحدة تم انشاء اللجنة الخاصة بوضع المرأة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1946، بصفتها الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة حصرا بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في كل المجالات. ومن ثم أصدرت هذه المنظمة مجموعة هائلة من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، بعضها عامة كالإعلان العالمي لحقوق الانسان[5]، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[6]، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[7]؛ وأخرى خاصة بحماية حقوق المرأة في مجالات محددة[8].

1/2. مرحلة تبلور الحماية الدولية للمرأة:

لقد صدر تدريجيا عن منظمة الأمم المتحدة وكذلك عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق خاصة بحماية حقوق المرأة، تقصدنا دمجها جميعا وترتيبها حسب تواريخ صدورها بدلا عن الجهة الصادرة عنها، وذلك لتتجلى لنا مراحل تبلور الحماية الدولية للمرأة، وتتمثل هذه الوثائق الدولية في ما يلي:

  • اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949.[9]
  • الاتفاقية بشأن المساواة في الأجور لعام 1951: “اتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل دي قيمة متساوية”[10].
  • اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، سنة 1952.[11]
  • اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة لعام 1957.[12]
  • الاتفاقية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958. [13]
  • إعلان حقوق الطفل لعام 1959[14].
  • الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960.[15]
  • اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 1962.[16]
  • إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لعام 1967. [17]
  • إعلان حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974. [18]
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 (والتي سيشار اليها باتفاقية السيداو)[19]، والتي تعتبر ثمرة ثلاثين عاما من العمل والتحضير لوضع هذه الاتفاقية الشاملة التي تهتم بوضع المرأة وترقية مختلف حقوقها.
  • اتفاقية تكافوء الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية لعام 1981.[20]
  • إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين لعام 1982. [21]
  • استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لعام 1993.[22]
  • اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989[23]؛
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين العمال وأفراد أسرهم لعام 1990[24]؛
  • إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993.[25]
  • اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1993‏
  • إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لعام 1997. [26]
  • البروتوكول الاختياري الإضافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد والجماعات لعام 1999.[27]
  • بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000. [28]
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 [29].
  • قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجاجية للمجرمات (قواعد بانكوك) لعام 2010.[30]

أما على الصعيد الإقليمي فلقد أولت القارة الأوربية والأمريكية والافريقية وكذلك الدول العربية اهتماما كبيرا بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة من خلال اتفاقيات أدرجت فيها بنودا تسوي بين الجنسين، أو مخصصين اتفاقيات تعني بحماية حقوق المرأة سيما من العنف وهي:

  • الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه لعام 1994.[31]
  • الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997[32].
  • بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة لعام 2003[33].
  • اتفاقية الأوربية بشأن الحماية والقضاء على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي لعام 2011.[34]

وبالإضافة إلى هذه الوثائق الدولية والإقليمية التي تعني بحقوق المرأة، عقدت منظمة الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات الدولية، بعضها كذلك عامة وأخرى خاصة بالمرأة بدءًا من المؤتمر الدولي الأول المنعقد في المكسيك عام 1975 الذي نادى بتحرير المرأة كما أعلن العقد من 1976 إلى 1985 عقد الأمم المتحدة للمرأة؛ والذي انعقد خلاله مؤتمرين دوليين آخرين وهما المؤتمر الدولي الثاني بكوبنهاغن بالدانمارك عام 1980 والذي ركز على ضرورة توفير ضمانات وطنية لحماية الحقوق الأساسية للمرأة، أما المؤتمر الدولي الثالث في نيروبي بكنيا عام 1985 فلقد شهد “ولادة الحركة النسوية العالمية”، ثم المؤتمر الدولي الرابع في بيجين الصين عام 1995 الذي ألزم باتخاذ كل التدابير اللازمة لمحاربة الاعتداءات على حقوق المرأة .[35]

كما اعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا لعام 1993 حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان وهي مترابطة غير قابلة للتصرف ولا للتجزئة.[36] وفي عام 2010، أجمعت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إنشاء هيئة واحدة للأمم المتحدة لتكليفها بتسريع التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” بالإضافة إلى أربع وكالات ومكاتب دولية خاصة بالمرأة والمتمثلة في:

  • صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)؛
  • شعبة النهوض بالمرأة؛
  • مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية؛
  • وأخيرا المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.[37]

بعد هذا العرض السريع لمختلف الاتفاقيات والاعلانات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي كرست تدريجيا مختلف حقوق المرأة، ننتقل في النقطة التالية لتحديد ماهية حقوق المرأة الواردة فيها.

  1. ماهية الحقوق الأساسية للمرأة:

لقد كانت منظمة العمل الدولية السباقة في وضع لبنة لحقوق المرأة في مجال العمل، غير أن الحق في المساواة لم يكن مثارا في اتفاقياتها الأولى، بحيث ركزت الاتفاقية رقم 3 لهذه المنظمة على حماية المرأة العاملة خلال فترة حملها من خلال منحها الحق في عطلة أمومة مدفوعة الأجر والحق في ساعات للإرضاع بعد وضعها، ثم حظرت الاتفاقية رقم 4 عمل النساء ليلا في المنشئات الصناعية العامة والخاصة، لتحظر الاتفاقية رقم 45 بدورها عمل المرأة في المناجم وتحت سطح الأرض.

وابتداءً من عام 1945، أي بموجب ميثاق منظمة الأمم المتحدة، أصبحت كل الوثائق الدولية، سيما الصادرة عن منظمة العمل الدولية تدعو للمساواة بين الجنسين وتحظر التمييز في مختلف المجالات[38]. وعليه يمكن اعتبار حق المرأة في المساواة مع الرجل هو أساس كل الحقوق التي كرستها تدريجيا مختلف وثائق حقوق الإنسان لتحددها بشكل أوضح ودقيق وشامل اتفاقية السيداو، هذه الاتفاقية التي ساهمت بدون أي شك في تغيير الوضع القانوني لحقوق المرأة الذي لم يعد كما كان يقتصر على الصفة الإعلانية فقط ولا على الالتزام الأدبي للأنظمة السياسية حيال هذه الحقوق وإنما أصبح التزاما قانونيا تاما يستوجب تعديل القوانين والتشريعات المتعارضة مع احكامها.

وعموما تتمثل حقوق المرأة وفقا لمختلف اتفاقيات حقوق الانسان سيما اتفاقية السيدوا في الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. وعليه سنتوسع في هذا المقام في حقوق المرأة المدنية والسياسية ومن ثم حقوقها الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، لنؤجل الحديث عن الحق في المساواة الفعلية والجندر والعنف ضد المرأة نظرا لما يثيرونه من جدل واسع.

2/1. حقوق المرأة المدنية والسياسية:

 لقد نصت مختلف صكوك حقوق الإنسان على مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية التي ترفع مكانة المرأة إلى مستوى مكانة الرجل في المجتمع وتجعلها مساوية له في الحقوق والواجبات، وأمام القانون، نوردها كالآتي[39]:

أ – الحقوق المدنية:

لقد اعترف لأول مرأة بالشخصية القانونية للمرأة في عام 1929 بموجب قرار مجلس شورى الملك الكندي الذي أقر أن النساء الكنديات هن ” أشخاص” قانونيا، ثم توالت الاحتجاجات في كل من القارة الأمريكية والأوربية ليعترف تدريجيا بحقهن بالمواطنة والمساواة أمام القانون[40].

وفي هذا الصدد تعترف المادة الخامسة عشر من اتفاقية السيداو للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون، وفي التمتع بالأهلية القانونية، وضمان نفس فرص ممارسة تلك الأهلية من خلال منحها حقوق مساوية لحقوق الرجل في مجال إبرام العقود وإدارة الممتلكات، ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجال في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية، أو فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. [41]

كما تلزم هذه الاتفاقية في المادة السادسة عشر منها[42]، الدول الأطراف فيها بإلغاء التمييز ضد المرأة في العلاقات العائلية، وذلك من خلال ضمان تساوي النساء في الحقوق مع الرجال في إبرام عقد الزواج وفي اختيار الزوج بحرية. وعليه فإن للمرأة بموجب هذه المادة الحق في الزواج برضا تام لا إكراه فيه؛ كما لها نفس الحقوق والواجبات مع الرجل خلال الزواج وعند فسخه وفي تحمّل المسؤوليات المتعلقة بأطفالهما. أبعد من ذلك فإن هذه الاتفاقية تحمي الأمهات وحقوقهن مهما كانت حالتهن العائلية، أي أمهات متزوجات أو عزباء، مستهدفة من خلال هذه المادة الثقافة والتقاليد باعتبارهما قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار النمطية للرجل والمرأة، والعلاقات الأسرية، كما سنرى لاحقا.

بالإضافة إلى ذلك، تلزم هذه الاتفاقية في المادة التاسعة منها الدول الأطراف فيها بضمان تساوي الرجل والمرأة في الحقوق المتعلقة بجنسيتهما وجنسية أطفالهما أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.[43]

ب – الحقوق السياسية:

لقد اعتبرت المشاركة السياسية لفترة طويلة من اختصاص الرجال فقط، فلقد سمح للمرأة بالتصويت في أول مرة في الدانمرك في عام 1915 فبريطانيا والاتحاد السوفيتي في عام 1918 ثم ألمانيا في 1919 والولايات المتحدة الأمريكية عام 1920، فرنسا عام 1944، بلجيكا عام 1948، ثم تدريجيا باقي الدول مستجيبة لبنود مختلف الوثائق الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.[44]

كما مر الاعتراف الدولي بالحقوق السياسية للمرأة بعدة مراحل[45]، بحيث جاء في الفقرة الأولى والثانية من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصيغة “خجولة” ما يلي:

“(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.”

وبالمقابل باشرت اللجنة الخاصة بوضع المرأة منذ عام 1946 بالعمل من أجل وضع اتفاقية خاصة بالحقوق السياسية للمرأة، والتي أبصرت النور كما رأينا أعلاه عام 1952.

  ولقد لخصت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952 هذه الحقوق في ثلاث حقوق تضمنتها المواد الثلاث الأولى كما يلي:

 المادة الأولى: ” للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.”

المادة الثانية: ” للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز”.

أما المادة الثالثة فأعطت: “للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.”

ولقد أعيد التأكيد على الحقوق السياسية للمرأة في سنة 1966 من خلال المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن ثم اتفاقية السيداو في المادة السابعة منها التي تفرض على الدول الأطراف فيها كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجال السياسي وحددت حقوقها فيما يلي:

” (أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للترشح لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.”

  • كما تكفل المادة 8 من هذه الاتفاقية للمرأة ” فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.”
  • ومن هذا المنطلق، تعتبر الحقوق السياسية للمرأة تمكينا لها ووسيلة تساعدها على فرض وجودها والمساهمة في بناء دولتها، كما تمنحها فرصة المشاركة في تغيير توجه السياسة العامة لدولتها لصالحها وذلك لتحقيق مختلف حقوقها الأخرى،[46] والحد من “العنف المستمر والمترسخ” ضدها .[47]

ومن أجل ضمان مشاركة حقيقية للمرأة وتعجيل المساواة الفعلية تسمح المادة 4 فقرة 1 من اتفاقية السيداو باتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة قد تكون على شكل تبني نظام الحصص ” الكوتا” بحيث تنص على ما يلي: ” لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.”

2/2. حقوق المرأة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية:

تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفة عامة، التوفير للأفراد دون تمييز – سيما بسبب الجنس- الظروف الفعلية للتوظيف والعمل ورفاهية العمال في مكان العمل[48]، ومنحهم الحق في الضمان الاجتماعي، والعناية الصحية وفي التمتع بالحياة العائلية، والحصول على سكن لائق وغذاء كافي، والتعليم، وفي المشاركة في الحياة الثقافية، وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي.[49]

وتعتبر منظمة العمل الدولية، كما سبق لنا ذكره في الأعلى، أول من قاد الاعتراف الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال وضع لبنة لحقوق المرأة في مجال العمل، ثم من خلال اعترافها بمجموعة من حقوق للعمال بصفة عامة بحيث ينص إعلان فيلادلفيا لعام 1944[50] في فقرته الثانية (أ) بأن لجميع البشر، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس، الحق لمواصلة رفاههم المادي وتطورهم الروحي في نفس ظروف الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي والمساواة في الفرص.

وبعد الحرب العالمية الثانية، أسست منظمة الأمم المتحدة في عام 1946، منظمة متخصصة بترقية الحقوق الثقافية للإنسان والمتمثلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، والتي جعلت المساواة بين الذكور والإناث في التحصل على المعرفة من بين الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي[51].

كما نص دستور منظمة الصحة العالمية لعام 1946[52] على اعتبار الحق في الصحة حق من الحقوق الأساسية التي يجب توفرها للجميع بغض النظر عن أي اعتبار (الديباجة فقرة3)، ليؤكد في المادة 2 فقرة 12 على ضرورة تطوير العمل من أجل تحسين صحة الأمهات والأطفال ورفاههم وتعزيز قدراتهم على العيش في وئام في بيئة متغيرة.

ويمكن حصر الوثائق الدولية التي كرست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالآتي[53]:

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)؛
  • إعلان حقوق الطفل لعام (1959) .
  • الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)؛
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)؛
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)؛
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية السيداو (1979)؛
  • اتفاقية حقوق الطفل (1989)؛
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين العمال وأفراد أسرهم (1990)؛
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).

أما على المستوى الاقليمي فيمكن حصر هذه الوثائق فيما يلي:

  • الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (اتفاقية روما 1950)، وبروتوكولها الأول لعام 1952 والميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961 والمنقح عام 1996 واتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي لعام 2011.
  • الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969) والبروتوكول الإضافي لـها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والحقوق الثقافية (بروتوكول سان سلفادور لعام 1988)؛ والاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه (1994).
  • الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام (1981) والميثاق الإفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل لعام 1990 وميثاق حقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا لعام 2003.

وفضلا عن هذه الوثائق الدولية والاقليمية تساعد تقارير مختلف المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان – مثل المقرر الخاص المعني بتحقيق الحق في السكن اللائق، والمقرر الخاص للصحة- في إرساء معايير واضحة في هذا المجال بصفحة عامة، بالاضافة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعنيان على التوالي بحقوق المرأة وبالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.

وبالرجوع إلى اتفاقية السيداو، فيمكن تحديد الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية للمرأة في كل من ميدان التربية (المادة 10)، ميدان العمل (المادة 11)، ميدان الرعاية الصحية (المادة 12)، المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية: سيما الاستحقاقات العائلية، القروض المصريفية، الأنشطة الترويحية وجميع أنواع الحياة الثقافية (المادة 13).

ودون الخوض في تفاصيل هذه الحقوق الأساسية للمرأة، فإنه لابد من الاشارة لنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية الذي يلزم الدول الأطراف فيها باتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية ” لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل”.

 وبالرغم من ضرورة توفير للمرأة كل تلك الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والسعي لحمايتها من كافة أشكال التمييز ضدها، فإن هناك بعض المواد والمفاهيم مثيرة للقلق ومازالت موضع جدل كبير، والتي سنخصص لها الجزء الثاني من المداخلة.

ثانيا: حقوق المرأة المثيرة للقلق والجدل

لقد ساهمت مختلف الوثائق الدولية التي تعني أساسا بحقوق المرأة – وعلى رأسها اتفاقية السيداو- ساهمت في وضع قانون دولي خاص بحقوق المرأة، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من قواعد القانون الدولي في وقت السلم والحرب، بحيث نال تدريجبا على اعتراف الدول والمجتمع الدولي بضرورة العمل على مطابقة القوانين الداخلية له.

ورغم أحقية المطالبة بحماية المرأة وضمان تمتعها بمختلف الحقوق الأساسية، تبقى هنالك بعض المفاهيم أو المطالبات التي تثير القلق، سيما تلك التي تنادي بتحرر المرأة من كل القيود والحواجز،  وتدعوها للخروج عن الصورة النمطية التي تكبح تحقيق الذات، والمتمثلة في المساواة الفعلية والجندر، وفي المفهوم الواسع المعطى للعنف ضد المرأة، والتي سنتناولهما كالآتي:

  1. المساواة الفعلية والجندر:

لقد نصت مختلف الوثائق الدولية لحقوق الإنسان المبرمة برعاية منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على المساواة بين الجنسين بشكل تدريجيا لذا سنخصص النقطة التالية لتناول الإطار القانوني لمبدأ المساواة بين الجنسين، لننتقل لدراسة مفهوم المسواة الفعلية أو الجندر، كما يلي:

1/1. الإطار القانوني لمبدأ المساواة بين الجنسين:

أصبحت المساواة بين النساء والرجال منذ عام 1945 ، مبدءا مقبولا من قبل كافة دول المجتمع الدولي بمجرد أن أصبح من أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ثم واصل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على هذا المبدأ معلنا أن البشر جميعا يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، بما في ذلك أي تمييز بسبب الجنس.

وعلى هذا الأساس بدأت تتبلور فكرة تبني اتفاقيات دولية تحمي حقوق المرأة على وجه التحديد، بحيث كانت من أهم انشغالات لجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة، هو ترسيخ مبدأ المساواة في قواعد القانون الدولي وجعله التزاما من الالتزامات الدولية.

فكانت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952، أول وثيقة دولية صادرة عن الأمم المتحدة، تلزم الدول الأطراف فيها قانونيا باحترام المساواة بين الرجال والنساء في المجال السياسي، وفي سنة 1957، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، وانصبت هذه الاتفاقية على القضاء على التمييز ضد النساء في مجال الجنسية، بحيث لم يكن النساء يتمتعن بنفس الحقوق كالرجال في هذا المجال، كما صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو عام 1960، اتفاقية تحظر التمييز في مجال التعليم وتجعل المساواة بين الذكور والإناث في التعلم التزاما أساسيا.

وفي سنة 1962، صدرت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى للزواج من أجل تحقيق المساواة بين الزوجين في إطار الأسرة وجعل القوانين الوطنية أكثر عدلا في هذا المجال.

كما أعيد النص على الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية، بحيث تنص المادة 2 فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تقابلها المادة 2 فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية): ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب .. الجنس..”، وتؤكد المادة الثالثة من هذين العهدين على وجه التحديد، على ضرورة تحقيق المساواة بين النساء والرجال بنصها: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية (الاقتصادية الاجتماعية والثقافية) المنصوص عليها في هذا العهد.

كما ألزمت الفقرة الأولى من المادة 11 من إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة بوضع “مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

ثم جاءت إتفاقية السيداو، أي اتفاقية القضاء على جميع أشكال المرأة – كما يدل عليها اسمها- للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلزام الدول الأطراف فيها باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية واللازمة لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال، مفصلة في تلك الحقوق والاجراءات من خلال ستة عشرة مادة[54]، كما أنشأت لجنة لدراسة التقدم المحرز في تنفيذ أحكامها وهي لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة[55].

وعليه فإن حق المرأة في المساواة مع الرجل هو أساس كل الحقوق التي كرستها تدريجيا مختلف وثائق حقوق الإنسان، لتحددها اتفاقية السيداو بشكل أوضح ودقيق وشامل، فما المقصود بالمساواة بين الجنسين ؟

1/2. مفهوم المساواة بين الجنسين:

بالرغم من كثرة الصكوك الدولية التي تلزم الدول بتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنها لم تعط تعريفا للمساواة بل اكتفت بتحديد مجالات ممارستها، أو ركزت على تعريف مفهوم التمييز ضد المرأة وأثاره.

فلقد عرفت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 التمييز في المادة الأولى منها على أنه: ” يشمل كل تفرقة، إقصاء أو تفضيل على أساس الجنس تكون من بين أثاره إحباط أو توهين المساواة في الفرص أو المعاملة في مجال العمل والتوظيف.”

أما المادة الأولى من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، والمتعلقة بحظر التمييز في مجال التعليم، فلقد أعطت للتميز نفس التعريف بإضافة عبارة “إذلال” بحيث تنص على أنه: ” يشمل كل تفرقة، إقصاء، إذلال أو تفضيل على أساس (..) الجنس، ويكون موضوعه أو من بين أثاره إحباط أو توهين المساواة في المعاملة في مجال التعليم..”.

والتمييز ضد المرأة، وفقا لما جاء في ديباجة والمادة الأولى من إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانية، كما ويمثل إجحافا أساسيا.

ولقد حددت اتفاقية السيداو معنى التمييز ضد المرأة بنصها في مادتها الأولى على ما يلي: “لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”.

انطلاقا من هذه الوثائق الدولية يمكن اعتبار تحقيق المساواة بين النساء والرجال مرهونا بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، فالمساواة مرتبطة إلى حد بعيد بالالتزام بالقضاء على التمييز ضد النساء في كافة أشكاله وفي جميع المجالات، ووفقا كذلك لديباجة اتفاقية السيداو في الفقرة 7، فإن: ” التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية.”

ويعرف البعض التمييز بأنه عبارة عن تفرقة أو عزل شخص أو مجموعة اجتماعية داخل مجموعة أكبر، لإظهار غير المتجانس من المتجانس[56]، وعليه فإن التمييز هو تفرقة تعسفية وغير مبررة، ومعاملة غير متساوية تستند على معايير غير شرعية.[57] أما التمييز غير المباشر بحسب محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فهو إجراء يتم صياغته بطريقة محايدة ولكنه في الواقع يضر بأفراد بنسبة أعلى بكثير مقارنة بأفراد آخرين دون أن يكون هنالك مبرر أو أسباب موضوعية أو معقولة لهذا التمييز.[58]

وعليه وبمفهوم المخالفة، يمكن تعريف المساواة بين الجنسين على أنها عبارة عن عدم التفرقة أو الاستبعاد أو الإقصاء أو التفضيل أو الإذلال أو التقييد بسبب الجنس، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع الاعتراف للمرأة بمختلف حقوقها الأساسية في شتى المجالات والاعتراف لها بالمساواة في الفرص والمعاملة وبحقها في ممارسة هذه الحقوق، بصرف النظر عن حالتها الشخصية[59].

 وتستوجب المساواة بين النساء والرجال معاملة النساء بنفس الأسلوب الذي يعامل به الرجال من دون أي تمييز وفي كافة المجالات، لأن المساواة الفعلية بين الجنسين تفرض النظر إلى النساء كأفراد في المجتمع يتمتعن بكرامة متأصلة فيهن.

ولقد حددت بعض التشريعات الغربية وعلى رأسها الفرنسية، المقصود بالمساواة الفعلية بين الجنسين وضمنتها ما يلي[60]:

  • اتخاذ وسائل جديدة للمساواة المهنية وإصلاح الإجازة الوالدية الذي قد تمنح للأب كما للأم؛
  • مكافحة العنف ضد المرأة من خلال تعزيز نظام الحماية وجرائم المضايقة وإعطاء الأولوية لإجلاء الزوج المسيء من المنزل ؛
  • تحقيق تام لتكافء الفرص بين الجنسين في المسؤوليات في جميع مجالات الحياة[61]؛
  • اتخاذ اجراءات فعلية لتغيير الصور النمطية بين الجنسين.

إن تفسير القانون الفرنسي لمفهوم المساواة الفعلية بين الجنسين، ما هو إلا تجسيدا لبنود اتفاقية السيداو ومؤتمرات حقوق المرأة التي بدأت هي الأخرى تدريجيا بالمطالبة بتحرر المرأة من كل القيود التي تفرضها عليها الثقافة أو الدين وشجعت على تغيير النظرة النمطية لدور كل من المرأة والرجل داخل الأسرة أو في المجتمع.

ففي هذا المعنى تنص الفقرة قبل الأخيرة من ديباجة اتفاقية السيداو: ” وإذ تدرك – الدول الأطراف في هذه الاتفاقية- أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة”.

كما جاء في المادة الخامسة فقرة (أ) من هذه الاتفاقية: ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة “.

أما على المستوى العربي، فلقد أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على اعترافه بضرورة تكافؤ الفرص وبالمساواة الفعلية بين الجنسين، لكن دون التخلي عن أحكام الشريعة الاسلامية وباقي الشرائع السماوية فيما يخص وضعية المرأة، بحيث ورد في المادة الثالثة فقرة (3) منه بأن: ” الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. ووتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق”.

واستنادا إلى هذه النصوص القانونية وانطلاقا من الجدال المرتبط بمفهوم المساواة الفعلية بين الجنسين، انتقل الحديث والنقاش حول مصطلح جديد وهو نوع الجنس: ما يعرف بالجندر ، فما المقصود بالجندر؟

1/3. مفهوم الجندر:

استخدم مصطلح الجندر”Gender” لأول مرة في عام 1972 من قبل عالمة الاجتماع البريطانية ” Ann Oakley”[62] وذلك لوصف خصائص الذكورة والأنوثة المحددة اجتماعياً في مقابل خصائص الذكر والأنثى المحددة بيولوجياً،  ومساهمة وسائل الاعلام في تأكيد ذلك الفارق، ثم انتشر هذا المصطلح في الثمانينات في أوساط الناشطات والحركات النسوية الغربية ليأخذ مفهوما أوسعا شاملا الصور النمطية الثقافية للرجولة والأنوثة.

أما على المستوى الدولي فلقد استعمل هذا المصطلح لأول مرة في مؤتمر السكان بالقاهرة عام 1994 ثم في مؤتمر بيجين لعام  1995 من خلال إدماج قضايا “نوع الجنس” في التنمية الشاملة لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، لكن دون تحديد مفهومه.

أبعد من ذلك اعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998[63] في نص مادته السابعة حرف (ح‌): ” اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب … متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة الثالثة…”، جريمة ضد الانسانية، وتضيف الفقرة الثالثة المشار إليها في هذه المادة لتوضح بأن: ” لغرض هذا النظام الأساسي من المفهوم أن تعبير ” نوع الجنس ” يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع، ولا يشير تعبير ” نوع الجنس ” إلى أي معني آخر يخالف ذلك”.

يبقى إذن إدخال مصطلح “الجندر” في قاموس المواثيق الدولية غامضا لكن إجباريا حسب منهاج عمل بيجين الذي جاء في فقرته 308 ما يلي” وينبغي أن تظل المسؤولية على أعلى المستويات لضمان تنفيذ منهاج العمل وإدراج منظور نوع الجنس في جميع السياسات والبرامج التي تتولاها منظومة الأمم المتحدة”.

وهذا ما أعاد التأكيد عليه بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في الفقرة الأولى من مادته الثانية حرف(ج) والتي تلزم الدول الأطراف فيه بمكافحة ” كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد  (…) بإدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى”.

ومن بين السياسات والبرامج المثيرة للقلق والتي يدعو صراحة منهاج عمل بيجين إلى إدراجها هي:

  • تقديم الثقافة الجنسية في سن مبكرة وفقا لما جاء في الفقرة 83(ك) التي تحث على ضرورة “إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تعترض التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في إطار برامج التعليم الرسمي بشأن مسائل الصحة النسائية”.
  • إطلاق حرية العلاقات الجنسية للمراهقة والمرأة خارج اطار العلاقة الزوجية واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية وفقا لما جاء في الفقرة 96‏ التي تنص على ما يلي: “وتشمل حقوق الإنسان للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف. وعلاقات المساواة بين الرجال والنساء في مسألتي العلاقات الجنسية والإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادية للفرد، تتطلب الاحترام المتبادل والقبول وتقاسم المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي”.
  • الاعتراف بالشذوذ الجنسي: وفي هذا الاطار تحث الفقرة 83 (أ) الحكومات والسلطات التعليمية وسواها من المؤسسات التعليمية والأكاديمية على: ” وضع توصيات وصوغ مناهج دراسية وكتب مدرسية وتهيئة معينات تدريس خالية من القوالب النمطية المستندة إلى الهوية الجنسية، على جميع مستويات التعليم”. وعليه وبموجب منهاج عمل بيجين فإن المتحولين جنسيا إلى إناث يحظون بنفس نظام الحماية المقرر للنساء في مختلف الوثائق الدولية لحقوق الإنسان.
  • السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج وبالمقابل التنفير من الزواج المبكر وسن قوانين تمنع حدوث ذلك وهذا استنادا للفقرة 39 من هذا المنهاج التي تعتبر الاستغلال الجنسي والاقتصادي، والبغاء الإجباري، والاتجار بالأعضاء وأنسجتهن، ووأد الإناث، ومسافحة المحارم وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث مثلهم مثل الزواج المبكر، عبارة عن عنف ضد الرأة.
  • اعطاء مفهوم واسع للعنف ضد المرأة، وهذا ما سنتوسع فيه في النقطة الأخيرة من المداخلة.
  1. المفهوم الواسع لللعنف ضد المرأة:

المرأة مخلوق ضعيف بطبعه[64] ويستحق حماية خاصة سيما من العنف الذي يمارس ضدها في عدة مجالات سواء في الأسرة أو في المجتمع، إذ العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة ويستدعي أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه، على حد تعبير المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.[65]

 ولقد استغرق اقناع المجتمع الدولي بضرورة القضاء على العنف ضد المرأة وعدم اعتباره مسألة خاصة عقودا من النضال من قبل النساء والحركات النسوية، لذا سنخصص النقطة الأخيرة من المداخلة للحديث عن مراحل ادراج العنف ضد المرأة في الصكوك الدولية لننتقل للحديث عن مفهومه.

2/1. مراحل ادراج العنف ضد المرأة في الصكوك الدولية:

في عام 1989، أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي أنشأت بموجب اتفاقية السيداو، أوصت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بادراج معلومات حول العنف ضد المرأة والاجراءات المتخذة للقضاء عليه في تقاريرها الدورية، لاسيما عن: [66]

1 – التشريعات المعمول بها لحماية المرأة من حالات العنف بجميع أنواعها في الحياة اليومية (بما في ذلك العنف الجنسي، والإيذاء العائلي، والتحرش الجنسي في مكان العمل، وما إلى ذلك)؛

  1. التدابير الأخرى المتخذة للقضاء على هذا العنف؛
  2. وجود خدمات دعم للنساء ضحايا العدوان أو سوء المعاملة؛

4- بيانات إحصائية عن حالات العنف بجميع أشكاله ضد النساء ضحايا العنف.

وبعد دراسة تلك التقارير المقدمة من قبل الدول، توصلت هذه اللجنة في عام 1992 إلى أن العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز، موجه ضد المرأة بسبب كونها إمرأة، أو يؤثر على المرأة على نحو غير متناسب. وهذا العنف يكبح بشكل خطير قدرتها على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل، ومن أهم ما جاء في هذه التوصية في الفقرات الأخيرة ما يلي:[67]

“على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير لضمان الحماية الفعالة للمرأة من العنف الجنساني، بما في ذلك:

(1) تدابير قانونية فعالة، كالجزاءات الجنائية وسبل الطعن المدنية واجراءات تضمن التعويض لحماية المرأة من جميع أنواع العنف، بما في ذلك، العنف والإيذاء المنزليين، والإيذاء الجنسي والتحرش الجنسي في مكان العمل؛

(2) التدابير الوقائية، كبرامج الإعلام والتعليم لتغيير المواقف بشأن دور ووضع الرجال والنساء؛

(3) تدابير الحماية، بما في ذلك الملاجئ والمشورة، وخدمات إعادة الإدماج والدعم للنساء اللواتي يتعرضن للعنف أو يتعرضن له.”

كما حثت هذه اللجنة الدول الأطراف بالإبلاغ في تقاريرها عن جميع أشكال العنف الجنساني وأن تشمل جميع البيانات المتاحة عن وقوع كل شكل من أشكال العنف وأثره على النساء اللواتي يقعن ضحية له، وأن ترفق في هذه التقارير معلومات عن الأحكام القانونية، وكذلك عن التدابير الوقائية والحماية التي اتخذتها للقضاء على العنف ضد المرأة وفعالية تلك الإجراءات.

وفي عام 1993، أصدرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة[68] الذي أقر بأن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و”يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة وحرياتها الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات” كما نص كذلك على أن “العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والإحالة دون نهوضها الكامل، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية والدونية للرجل”، لذا دعا الدول والمجتمع الدولي إلى العمل على القضاء عليه.

 وفي نفس تلك السنة إعتبر إعلان وبرنامج عمل فيينا بأن القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة التزام من الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

أبعد من ذلك أدانت لجنة حقوق الإنسان أنذاك، للمرة الأولى في عام 1994، العنف القائم على نوع الجنس وعينت في العام نفسه مقررة خاصة معنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ليؤكد مؤتمر بيجين في عام 1995 من جديد استنتاجات مؤتمر فيينا، ويدرج العنف ضد المرأة باعتباره أحد المجالات المثيرة لقلق بالغ، بحيث اعتبر في الفقرة 122، العنف ضد النساء “كحاجز لتحقيق أهداف المساواة التنمية والسلم، وهو عبارة كذلك عن تعدي على الحقوق الأساسية والحريات الأساسية للنساء، ويمنع النساء من التمتع بحقوقهن جزئيا أو كليا”.

أما على المستوى الإقليمي، فلقد صدر في عام 1994 الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه، وفي عام 2003 صدر عن الاتحاد الافريقي بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة، والذي تناول العنف ضد المرأة واعتبره من الممارسات الضارة التي يتبغي القضاء عليها، وأخيرا اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي لعام 2011[69].

وعلى النطاق العربي، فلقد تم الاشارة إلى العنف ضد المرأة في المادة 33 فقرة 2 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها ما يلي: ” تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل…”

كما تم تأسيس منظمة حكومية تابعة لجامعة الدول العربية وهي منظمة المرأة العربية والتي بادرت إلى وضع إستراتيجية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تحمل شعار ” حق المرأة العربية في حياة خالية من العنف”.[70]

وفي عام 1998، وضعت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تدابير عملية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، معتبرة أن التنفيذ الفعال لاتفاقية السيداو من شأنه أن يقضي على العنف ضد المرأة، مقترحة استراتجيات نموذجية وعملية فعالة في هذا الاطار.[71]

وبموجب هذه الصكوك الدولية والاقليمية أصبحت الدول ملزمة ببدل العناية وذلك من خلال اتخاذ إجراءات إيجابية لمنع العنف ضد المرأة وحماية المرأة منه ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف وتعويض ضحايا العنف. فما المقصود بالعنف ضد المرأة؟

2/2. مفهوم العنف ضد المرأة:

لقد عرف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة في مادته الأولى، العنف ضد المرأة بأنه: “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”، إذ لا يشترط حسب هذه المادة، ارتكاب الفعل العنيف بل يكفي التهديد به، كما لا تفرق هذه المادة بين العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع وبين ذلك الذي تتعرض له ضمن حياتها الخاصة، أي في اطار أسرتها.

نفس التعريف نجده قد ورد في منهاج عمل بيجين ولكن مضيفا المصطلح الجديد: ” نوع الجنس” إذ تنص الفقرة 113 منه على ما يلي: ” ويقصد بمصطلح “العنف ضد المرأة ” أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب عليه، أو من المحتمل أن يترتب عليه، أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

أما الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه فإنها تعرف العنف ضد المرأة في مادتها الأولى على أنه: ” أي فعل أو سلوك قائم على نوع الجنس يسبب الوفاة أو الأذى البدني أو الجنسي أو النفسي للنساء – سواء على المستوى العام أو الخاص.

لتتوسع المادة الأولى فقرة (ي) من بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في مفهوم العنف ضد المرأة لتضيف الضرر الاقتصادي الذي قد يسببه العنف، والحرمان من الحريات الأساسية ليس فقط في وقت السلم بل حتى في حال النزاعات والحروب، وذلك بنصها: ” يقصد بـ “العنف ضد المرأة” جميع الأعمال المرتكبة ضد المرأة التي تسبب أو من شأنها أن تسبب معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو ضرر اقتصادي بما في ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو بفرض قيود تعسفية على المرأة أو حرمانها من الحريات الأساسية في الحياة العامة أو الخاصة سواء في أوقات السلم أو في حالة النزاعات أو الحرب.”

كما تعرف المادة الثالثة من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي العنف ضد المرأة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وهو يشمل كل أعمال العنف القائمة على نوع الجنس والتي تؤدي أو من المحتمل أن تؤدي إلى الأذى أو المعاناة الجسدية أو الجنسية، النفسية أو الاقتصادية، بما في ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأفعال، أو فرض قيود أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.[72]

 والعنف ضد المرأة حسب الفقرة 112 من منهاج بيجين” عقبة أمام تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم. والعنف ضد المرأة ينتهك وينال على حد سواء من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو يبطلـها”، لأن التمييز ضد المرأة قد يفسح المجال أمام الرجال في الكثير من الحالات لكي يعتدوا على النساء، وهذا ما أطلق عليه البعض تسمية “العنف المُشرع”. وفي المقابل قد يؤدي العنف ضد النساء إلى ترددهن للمطالبة بحقوقهن.

ولقد حددت كل من المادة الثانية من إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، والفقرة 113 من منهاج عمل بيجين الحالات التي يشملها العنف ضد المرأة، على سبيل المثال لا الحصر والمتمثلة في:

(أ) أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تحدث في الأسرة، بما في ذلك الضرب، والاعتداء الجنسي على الأطفال الإناث في الأسرة المعيشية، وأعمال العنف المتعلقة بالبائنة/المهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغير ذلك من التقاليد الضارة بالمرأة، وأعمال العنف بين غير المتزوجين، وأعمال العنف المتعلقة بالاستغلال؛

(ب) أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تحدث داخل المجتمع بوجه عام، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، والتخويف في مكان العمل، وفي المؤسسات التعليمية وفي أماكن أخرى، والاتجار بالنساء والإكراه على البغاء؛

(ج) أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تقترفها أو تتغاضى عنها الدولة، أينما تحدث.

 وعليه وبحسب هاتين الوثيقتين، فإن تقديم المهر للنساء، والذي يعتبر شرطا أساسيا لاتمام وصحة عقود الزواج في الاسلام، يعتبر من الممارسات الدينية، التي تقلل من شأن المرأة وتجعلها عرضة للعنف داخل الأسرة، وهي في المقابل من أعمال العنف التي تتغاضى عنها الدول العربية والإسلامية.

أبعد من ذلك تقر هذه الوثائق بامكانية وقوع اغتصاب ضد الزوجة، كما لا تفرق بينه وبين العنف بين غير المتزوجين، ناهيك عن اعتبار الزواج المبكر، أو عدم المساواة في الارث، إحدى حالات العنف ضد المرأة[73].

وتضيف المادة الرابعة من إعلان القضاء على العنف ضد المرأة[74]: ” ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء عليه، وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل الممكنة ودون تأخير، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة .”

وتنفيذا لهذا الالتزام صاغت مختلف الدول قوانين وسياسات وخطط وبرامج انمائية تحظر العنف ضد المرأة وتعاقب مرتكبيه، كما واكبتها العديد من الدول العربية، سيما المغرب، الجزائر، تونس، مصر، الأردن العراق ولبنان، والتي عدلت  قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات، من خلال اضافة مواد تدين وتجرم العنف المرتكب ضد المرأة، سيما داخل الأسرة، أو أصدرت قوانين خاصة بالقضاء على العنف الأسري[75].

ورغم هذا يبقى العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة في مختلف أنحاء العالم، كما تبقى الدول العربية موضع انتقاد كبير من قبل المجتمع الدولي، رغم أن الاحصائيات المتوفرة لا تجعل من هذه الدول على رأس قائمة أكثر الدول التي تتعرض فيها النساء للعنف[76]، وذلك لأن المطلوب منها يفوق كل تصور ويرتكز في الأساس على التخلي على الأحكام الدينية التي تنظم الأسرة ووضعية المرأة وحقوقها وحرياتها الأساسية.

الخاتمة:

 عالجت هذه المداخلة التطور القانوني لوضعية المرأة في اطار الوثائق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، وركزت على وجه التحديد على توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بحمايتها والتوقف عند بعض الحقوق المثيرة للقلق والتي لازالت موضع جدال وأخد ورد بين المتحفظين على اطلاق حرية المرأة وبين المتحررين من كل القيود التي تفرضها العادات والثقافات أو حتى الأديان.

ورغم أن بداية حماية المرأة كان في مجالات محددة لا سيما مجال العمل، فإن التوجه العام الذي فرضته منظمة الأمم المتحدة دفع بالاعتراف التدريجي بالمساواة بين الجنسين في كل المجالات ليصبح الالتزام بالقضاء على التمييز ومن ثم على العنف ضد المرأة من بين أولويات هذه المنظمة ووكلاتها المتخصصة.

ولقد خلصت المداخلة إلى مجموعة من النتائج نوردها كالأتي:

النتائج:

  • لم تضمن حقوق المرأة دفعة واحدة بل تدريجيا ونتيجة لمطالبات وتظاهرات قامت بها النساء عبر مختلف أرجاء العالم.
  • أصبحت حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من قواعد القانون الدولي في وقت السلم والحرب.
  • حق المرأة في المساواة مع الرجل هو أساس كل الحقوق التي كرستها مختلف وثائق حقوق الإنسان لتحددها بشكل أوضح ودقيق وشامل اتفاقية السيداو.
  • تلزم مختلف الوثائق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها إتفاقية السيداو الدول الأطراف فيها باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية واللازمة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين والقضاء على التمييز أو العنف ضد المرأة في شتى المجالات.
  • رغم أحقية المطالبة بحماية المرأة وضمان تمتعها بمختلف الحقوق الأساسية، تبقى هنالك بعض المفاهيم أو المطالبات التي تثير القلق، سيما تلك التي تنادي بتحرر المرأة من كل القيود والحواجز، وتدعوها للخروج عن الصورة النمطية التي تكبح تحقيق الذات، والمتمثلة في المساواة الفعلية والجندر، وفي المفهوم الواسع المعطى للعنف ضد المرأة.

وانطلاقا من هذه النتائج نوصي بما يلي:

التوصيات:

  • ضرورة الاعتراف للمرأة بمختلف حقوقها الأساسية في شتى المجالات والاعتراف لها بالمساواة في الفرص والمعاملة وبحقها في ممارسة هذه الحقوق.
  • ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للمرأة دون الخروج عن الطبيعة التي تميزها عن الرجل ولا الدور الأساسي الذي قد تلعبه داخل الأسرة أو المجتمع.
  • ضرورة سن قوانين واتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في شتى المجالات.
  • ضرورة إلتزام الدول باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف وتعويض ضحايا العنف.
  • ضرورة الوعي بمخاطر بعض السياسات التي تفرضها الوثائق الدولية لحقوق الإنسان لا سيما ما يتعلق بادماج منظور نوع الجنس وما يترتب عنه من اطلاق الحرية الجنسية وانتشار الأمراض وارتفاع نسبة الأمهات العازبات، وكذلك تأخير الزواج وانتشار الشذوذ الجنسي أو أنماط الاقتران الأخرى.
  • ضرورة التصدي للمفهوم الواسع للعنف ضد المرأة الذي تنص عليه وثائق حقوق المرأة وعدم الانصياع لأحكامها فيما يخص وضعية المرأة داخل الأسرة.
  • ضرورة التشبت بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء المتعلقة بالزواج وتنظيم العلاقة الزوجية وكل ما كان مرتبط بحماية حقوق المرأة.

قائمة المصادر والمراجع:

أولا: المراجع باللغة العربية

  • المرصد الوطني لحقوق الإنسان، مجلة حقوق الإنسان، خاص بفيينا، من 14 إلى 24 جوان 1993، سبتمبر 1993.
  • بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.
  • ديريك هيتر، تاريخ موجز للمواطنية، ترجمة مركز البابطين للترجمة في دول الكويت، دار الساقي بيروت 2017.
  • حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع94.XIV-Vol.1, Part 1.
  • سرور طالبي، الحقوق المدنية والسياسية للنساء بين الشرائع الوضعية والإسلام، مجلة الجنان للبحث العلمي النصف سنوية، السنة الأولى العدد التجريبي، طرابلس /لبنان، أيلول/سبتمبر 2005.
  • سرور طالبي، تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، إشراف: أ.د. بوغزالة محمد ناصر، كلية الحقوق بن عكنون الجزائر، السنة الجامعية 2010.
  • سرور طالبي، نضال المرأة العربية من أجل الحصول على حقوقها السياسية، الملتقى الدولي حول المشاركة السياسية للمرأة العربية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله/ تيبازة، الجزائر 24/04/2017.
  • مجلة جيل حقوق الإنسان الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي، العدد 28 الخاص بالعنف الأسري، مارس 2018.
  • هيفاء أبو غزالة: الإستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011- 2020 حق المرأة العربية في حياة خالية من العنف، إصدار منظمة المرأة العربية، القاهرة، 2011.

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

  • Ann Oakley, Sex, Gender and Society. Maurice Temple Smith Ltd, London: 1972.
  • Didier Fassin, « L’invention française de la discrimination » Revue française de science politique, vol. 52, n° 4, août 2002.
  • European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2017 – Measuring gender equality in the European Union 2005-2015.
  • Juliette Roux, « L’égalité entre (toutes) les femmes et les hommes », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 7 | 2015.
  • ILO DECLARATION OF PHILADELPHIA, Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organisation.
  • Krishna A. P; les droits de la femme, dans Mohamed Bedjaoui, droit international, bilan et perspectives, Tome 2, éd. Apedone, Paris 1991.
  • Linda VERHAEGHE; les femmes dans les operations de paix des nations unies, dans actes de Colloques: Femmes et relations internationales au XXe siècle, organisé le 5 et 6 novembre 2004 à l’Université Sorbonne, sous la direction de Jean-Marc Delaunay et Yves denéchère, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris 2006.
  • Ney Bensadon : les droits de la femme des origines à nos jours, que sais je? presse Universitaires de France, 4éme édition, janvier 1994.
    • Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Frequently Asked Question on Economic, Social and Cultural Rights, Fact Sheet No. 33, printed at United Nations, Geneva, December 2008.
    • Paulin Hounsounon-Tolin Droits de l’homme et droit de la femme: Regard historique, philosophique et politique ou évidence d’une secondarité – Edition corrigée et revue, Editions L’Harmattan, paris 2017,
    • Peter Auer, Geneviève Besse and Dominique Méda, Offshoring and the Internationalization of Employment A challenge for a fair globalization? Published by the International Institute for Labour Studies, Geneva, Switzerland 2006 .

ثالثا: الوثائق الدولية والاقليمية باللغة العربية (مرتبة حسب تواريخ الصدور)

  • اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة.
  • اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 4.
  • اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 45 .
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  • اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.
  • اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 .
  • اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة.
  • اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة.
  • اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 .
  • إعلان حقوق الطفل.
  • الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
  • اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج.
  • إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة.
  • إعلان حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة .
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.
  • اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 .
  • إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين.
  • استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
  • اتفاقية حقوق الطفل.
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين العمال وأفراد أسرهم.
  • إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.
  • إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.
  • البروتوكول الاختياري الإضافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد والجماعات.
  • بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجاجية للمجرمات (قواعد بانكوك).
  • الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
  • بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة .
  • تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، قرار اتخذته الجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، رمز الوثيقة: (5A/RES/52/)، بتاريخ 02 فيفري 1989.
  • تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، UN Doc. E/CN.4/1996/53، 6 فبراير/شباط 1996.

رابعا: الوثائق الدولية والاقليمية باللغة الفرنسية  

  • Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Conseil de l’Europe, Série des Traités du Conseil de l’Europe – n° 210, Istanbul le 7 avril 2011,
  • Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul, 11/05/2011.
  • Loi française Du 4 août 2014 portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, version consolidée au 14 novembre 2018Nations Unies, département de l`information, ABC des Nations Unies, New York.
  • Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale No 12 (huitième session, 1989), A/44/38,
  • Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale No 19 (onzième session, 1992), A/47/38,
  • Nations Unis, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, (Beijing), 4 – 15 Septembre 1995, ‎A/CONF.177/20/Rev.1‏.
  • Rome Statute of the International Criminal Court, Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by process-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002.

 

[1] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 3 بشأن حماية الأمومة، الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 29 أكتوبر 1919 ولقد تم مراجعتها في 28 يونيه 1952 بموجب الاتفاقية رقم 103، ثم في 30 مايو 2000 بموجب الاتفاقية رقم 183، لتحميل الاتفاقية حسب آخر تعديل ينظر الرابط التالي:  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c183.pdf

[2] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 4 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 29 أكتوبر 1919 وقد عدلت عام 1934 بموجب الاتفاقية رقم 41 ثم في عام 1948 بموجب الاتفاقية رقم 89. لتحميل الاتفاقية وفق آخر تعديل ينظر الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c089.pdf

[3] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 45 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 21  يونيه 1935 ، لتحميل الاتفاقية ينظر الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c045.pdf

[4] لقد سعت منظمة الأمم المتحدة جاهدة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في كل المجالات ودمجها في عمليات تحقيق السلم والأمن الدولي، ينظر:

Linda VERHAEGHE; les femmes dans les operations de paix des nations unies, dans actes de Colloques: Femmes et relations internationales au XXe siècle, organisé le 5 et 6 novembre 2004 à l’Université Sorbonne, sous la direction de Jean-Marc Delaunay et Yves denéchère, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris 2006, pp 227-230.

[5] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، ينظر: http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf

[6] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27. ينظر: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html

[7] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23  مارس 1976، وفقا للمادة 49، ينظر: https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf

[8] Nation Unies, recueil des traités, volume 193, p.135, voir aussi: Nations Unies, département de l`information, ABC des Nations Unies, New York, 1995, pp. 211-212.

[9] اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير: اعتمدت وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  للأمم المتحدة 317 (د-4)، يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 1949 تاريخ بدء النفاذ: 25 تموز/يوليه 1951، وفقا لأحكام المادة 24، ينظر :  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b033.html

[10] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 6  يونيه 1951 ، لتحميل الاتفاقية ينظر الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c100.pdf

[11] اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة: اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في جلستها العامة رقم  409 بتاريخ 20 ديسمبر 1952 .

[12] اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة: اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في جلستها العامة رقم 647 بتاريخ  29 يناير 1957 ينظر: http://www.whatconvention.org/fr/convention/158

[13] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 4  يونيه 1958 ، لتحميل الاتفاقية ينظر الرابط التالي:  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c111.pdf

[14] إعلان حقوق الطفل: عتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959، ينظر: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b025.html

[15] الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم: اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14  ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة ، تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14 منها، ينظر: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b014.html

[16] اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج:  اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في جلستها العامة رقم  1144 بتاريخ 5 أكتوبر 1962 ، ينظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/190/23/IMG/NR019023.pdf?OpenElement

[17] إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، ينظر:  حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 201.

[18]إعلان حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة : الإعلان رقم 3318 (د-29) المؤرخ في 14 ديسمبر 1974، ينظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/736/02/IMG/NR073602.pdf?OpenElement

[19] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27، ينظر: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المرجع السابق، ص 208.

[20] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 3  يونيه 1981 ، لتحميل الاتفاقية ينظر الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c156.pdf

[21] إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين: اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في جلستها العامة رقم 90 بتاريخ 3 ديسمبر 1982، ينظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/420/33/IMG/NR042033.pdf?OpenElement

[22] استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية: اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها 48  بتاريخ 20 ديسمبر 1993، ينظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/764/57/PDF/N9876457.pdf?OpenElement

[23] اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر1989، تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49، ينظر: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html

[24] الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين العمال وأفراد أسرهم، 158/ اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديمسبر 1990: https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cmw.aspx

[25] إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة: اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1993‏.

[26] إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة: اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها 58  بتاريخ 12 ديسمبر 1997، ينظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/03/PDF/N9409503.pdf?OpenElement

[27] البروتوكول الاختياري الإضافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد والجماعات: اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها 54  بتاريخ 9  أكتوبر 1999، ينظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/774/71/PDF/N9977471.pdf?OpenElement

[28] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر 2000، ينظر: http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html

[29] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اعتُمدت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 آذار/مارس 2007: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf

[30] قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجاجية للمجرمات (قواعد بانكوك): اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها 65  بتاريخ 21 ديسمبر 2010، ينظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/526/26/PDF/N1052626.pdf?OpenElement

[31] بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003، ينظر:

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am6.html

[32] الميثاق العربي لحقوق الإنسان: اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر، 1997، النسخة الأحدث المعتمدة من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في 23 مايو/أيار 2004 متوفرة على الرابط: http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html

[33] بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة والذي اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، وذلك أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو في 11 تموز/يوليو 2003، ينظر موقع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: http://www.achpr.org/fr/instruments/women-protocol/

[34]  Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul, 11/05/2011, in the official site of the European Council :  https://rm.coe.int/168008482e

[35]  ينظر إعلان بيجين: Nations Unis, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, (Beijing), 4 – 15 Septembre 1995, ‎A/CONF.177/20/Rev.1‏.

[36]  ينظر الحصيلة النهائية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا، الجزء الثالث، حرف (ج)، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، مجلة حقوق الإنسان، خاص بفيينا، من 14 إلى 24 جوان 1993 ، سبتمبر 1993 ، ص 120.

[37]  ينظر الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة ، “الأمم المتحدة والمرأة” على الرابط المباشر :

 http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/women/index.html  تاريخ الزيارة 12/02/2018 على الساعة 11:19.

[38] الجدير بالذكر أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدرت أو تم تعديلها بعد عام 1945، أشارت في ديباجتها لضرورة تعزيز المساواة وفقا لما جاء في الاتفاقيات ومؤتمرات حقوق المرأة. ينظر ديباجة الاتفاقية رقم 183 لعام 2000 المعدلة للاتفاقية رقم 3 بشأن حماية الأمومة لعام 1919، المرجع السابق.

[39] للمزيد من التفاصيل ينظر: سرور طالبي، تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، إشراف: أ.د. بوغزالة محمد ناصر، كلية الحقوق بن عكنون الجزائر، السنة الجامعية 2010، منشور في موقع مركز جيل البحث العلمي، www.jilrc.com ، ص 14 إلى 30.

[40] ينظر: ديريك هيتر، تاريخ موجز للمواطنية، ترجمة مركز البابطين للترجمة في دول الكويت، دار الساقي بيروت 2017، ص 98 إلى 120.

[41] تقابلها المادة 6 و7 و8 و10 و13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12، 15، 16 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[42] تقابلها المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[43]  تقابلها المادة 1 إلى 3 من اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة لعام 1957 و المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[44]          Ney Bensadon : les droits de la femme des origines à nos jours, que sais je? presse Universitaires de France, 4éme édition, janvier 1994, p 47.

[45] ينظر: سرور طالبي، نضال المرأة العربية من أجل الحصول على حقوقها السياسية، الملتقى الدولي حول المشاركة السياسية للمرأة العربية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله/ تيبازة، الجزائر 24/04/2017، منشور في موقع مركز جيل البحث العلمي، www.jilrc.com ، ص 5 – 12.

[46]  ينظر سرور طالبي، الحقوق المدنية والسياسية للنساء بين الشرائع الوضعية والإسلام، مجلة الجنان للبحث العلمي النصف سنوية، السنة الأولى العدد التجريبي، طرابلس /لبنان، أيلول/سبتمبر 2005، ص 222- 232.

[47] تنص الفقرة 11 من ديباجة الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة: ” وإذ يثير جزعها إن الفرص المفتوحة أمام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمتر سخ “.

[48] Peter Auer, Geneviève Besse and Dominique Méda, Offshoring and the Internationalization of Employment A challenge for a fair globalization? Published by the International Institute for Labour Studies, Geneva, Switzerland 2006, p. 163.

[49] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Frequently Asked Question on Economic, Social and Cultural Rights, Fact Sheet No. 33, printed at United Nations, Geneva, December 2008, pp.  1-3.

[50] ILO DECLARATION OF PHILADELPHIA,  Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organisation, http://blue.lim.ilo.org/cariblex/pdfs/ILO_dec_philadelphia.pdf, visited on 10/11/2018, 12:15 (Am.)

[51] Krishna A. P; les droits de la femme, dans Mohamed Bedjaoui, droit international, bilan et perspectives, Tome 2, éd. Apedone, Paris 1991, p 1178.

[52] La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100) et est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Les amendements adoptés par la Vingt-Sixième, la Vingt-Neuvième, la Trente-Neuvième et la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolutions WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 et WHA51.23) sont entrés en vigueur le 3 février 1977, le 20 janvier 1984, le 11 juillet 1994 et le 15 septembre 2005 respectivement; ils sont incorporés au présent texte disponible in: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf, visited on 10/11/2018, 1 :23 (Pm.).

[53] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Frequently Asked Question on Economic, Op. cit, p. 3.

[54] ينظر المادة 1  إلى 16 من اتفاقية السيداو.

[55] ينظر المادة 17  إلى 22 من اتفاقية السيداو.

[56] Juliette Roux, « L’égalité entre (toutes) les femmes et les hommes », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 22 mai 2015, consulté le 13 novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1116 ; DOI : 10.4000/revdh.1116.

[57]  Didier Fassin, « L’invention française de la discrimination » Revue française de science politique, vol. 52, n° 4, août 2002, p. 405, in  Juliette Roux, op. cit.

[58] Voir notamment, CJCE, 6 avril 2000, Jørgensen, C-226/98 ; CJCE, 26 septembre 2000, Kachelmann, C-322/98 ; CJCE, 9 septembre 2003, Rinke, C-25/02.

[59] للمزيد من التفاصيل ينظر: سرور طالبي، تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء،المرجع السابق ص 19-21.

[60] Voir la loi française Du 4 août 2014 portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, version consolidée au 14 novembre 2018, in le service publique de la diffusion du droit, in :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&dateTexte=20181114

[61]يستند القانون الفرنسي حسب بعض الكتاب، على الرؤية المجردة لعديم الجنس ” asexuée”  وعلى مبدأ المساواة للفرد ” المجرد” المولود يتيم، غير المتزوج، والذي يتوفى دون أطفال،  وفقاً للصيغة المنسوبة إلى إرنست رينان، ينظر  Juliette Roux, op. cit..

[62]  Voir : Ann Oakley, Sex, Gender and Society. Maurice Temple Smith Ltd, London: 1972, Pp. 183- 185- 187 . Mummeries in August 24/2007 in,

https://books.google.fr/books?hl=fr&id=DJKf5E4SdQMC&focus=searchwithinvolume&q=Gender, visited in November /17/ 2018, 12 :53 (A.M.).

[63] Rome Statute of the International Criminal Court, Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by process-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered into force on 1 July 2002, in

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf.

[64] Paulin Hounsounon-Tolin Droits de l’homme et droit de la femme: Regard historique, philosophique et politique ou évidence d’une secondarité – Edition corrigée et revue, Editions L’Harmattan, paris 2017, pp. 89-93.

[65] ينظر الفقرة 23 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم  1990/15 المؤرخ في 24 أيار/ مايو 1990، المتوفر على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان على الرابط: https://undocs.org/ar/A/45/3/REV.1(SUPP)

[66] Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale No 12 (huitième session, 1989), A/44/38, disponible in : http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr

[67] Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale No 19 (onzième session, 1992), A/47/38, Op. Cit.

[68]  اعتُمد هذا الإعلان في العام 1993 بالإجماع (بدون تصويت) في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمن في ذلك الدول العربية، أنظر تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، UN Doc. E/CN.4/1996/53، 6 فبراير/شباط 1996، الفقرة 28.

[69] Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Conseil de l’Europe, Série des Traités du Conseil de l’Europe – n° 210, Istanbul le 7 avril 2011, disponible notamment in: https://rm.coe.int/1680084840

[70] هيفاء أبو غزالة: الإستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011- 2020 حق المرأة العربية في حياة خالية من العنف، إصدار منظمة المرأة العربية، القاهرة، 2011، ص. 13 – 17، متوفر في المكتبة الالكترونية للمرأة العربية على الرابط: http://elibrary.arabwomenorg.org/Content/5582_VAW.pdf

[71] تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، قرار اتخذته الجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، رمز الوثيقة: (5A/RES/52/)، بتاريخ 02 فيفري 1998، منشور على الموقع الالكتروني التالي:

 http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber= A/RES/52/86

[72] الترجمة بتصرف.

[73] تلزم الفقرة 165 حرف (ه) من منهاج عمل بيجين الدول على: ” سن تشريعات والاضطلاع بإصلاحات إدارية لمنح المرأة المساواة مع الرجل في الحقوق في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحصول على ملكية اﻷراضي وغيرها من أشكال الملكية والسيطرة عليها، وإلى الائتمان والميراث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة الملائمة”.

[74] والتي تؤكد عليها الفقرة 124 فقرة (أ) من منهاج عمل بيجين والتي تلزم الحكومات بـــ: ” إدانة العنف ضد المرأة والامتناع عن التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديني تجنباً للوفاء بالتزاماتها للقضاء عليه كما هي مبينة في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة”.

[75] ينظر مجلة جيل حقوق الإنسان الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي، العدد 28 الخاص بالعنف الأسري ، مارس 2018، المتوفرة على الرابط:  https://drive.google.com/file/d/1zJmvNfT_xLLweXSfdRM7iR3Xmr8oNvzy/view

[76] أوضحت الاحصائيات الأروبية أن نسبة العنف ضد المرأة في أروربا تتراوح بين 20 و45 بالمئة، بينما بلغت في الدول العربية  37 بالمائة – حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة-  بنظر:

 European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2017 – Measuring gender equality in the European Union 2005-2015, Figure 5, p. 32.

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى