دراسات قانونية

حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني

منذ فجر التاريخ والحرب حدث لازم البشرية في جميع العصور، فقد حدثت حروب طاحنة قاست ويلاتها البشرية على مر الأعوام والقرون. وكانت هذه الحروب- ولا تزال- تجتاح البلدان وتؤلم الشعوب، وتدمر معالم الحضارات والثروات الوطنية، وتزداد قسوتها جيلاً بعد جيل بالنظر إلى التطور الهائل في أسلحة ومعدات الدمار.[1]

وقد حرص الإنسان منذ القدم على وضع ضوابط عرفية أو مكتوبة للحروب والصراعات والنزاعات المسلحة، حيث وجدت في جميع الحضارات العظمى تقريباً منذ الزمن القديم والعصور الوسطى، قواعد مقيدة لحق الغرماء في إلحاق الأذى بخصومهم، ويمكن أن نتتبع قوانين وضعت لحماية بعض الفئات من الناس، في أيام الإغريق والفرس والرومان، وفي الهند والصين القديمة، وفي الدول الإسلامية والمسيحية. شملت الفئات المحمية النساء والأطفال والمسنين، والمقاتلين المجردين من السلاح، والأسرى، وحظرت مهاجمة بعض الأهداف مثل أمكان العبادة، ومنعت استخدام الوسائل الغادرة في القتال، لكن مع تطور وسائل القتال واختراع المدفعية والبنادق والذخائر، لم تعد هذه التقاليد صالحة للتطبيق، وفشلت في التوافق مع هذه الوقائع الجديدة،[2] فقد نشبت حروب بين جيوش وطنية كبيرة استعملت فيها أسلحة أحدث وأكثر تدميراً، تاركةً على أرض المعركة أعداداً مخيفةً من القتلى والجرحى العاجزين.

لذلك دعت الحاجة إلى وجود قانون دولي ينظم قواعد وأعراف الحرب، ويحكم العلاقات بين القوات المتحاربة، ويضمن حماية المدنيين والجرحى والأسرى، وتخفيف المآسي التي تخلفها الحروب والنزاعات المسلحة.

ومن هنا يمكن القول أن حركة تطوير وتقنين القانون الدولي الإنساني، كما نسميه الآن، ظهرت في ستينات القرن التاسع عشر، واقتصرت في بدايتها على جزئيات من هذا القانون، كإتفاقية جنيف الأولى سنة 1864 لتحسين أحوال الجرحى في الحرب البرية. ولكن ومع إندلاع الحرب فإن محاولة تحقيق التوازن بين الضرورات العسكرية والإعتبارات الإنسانية التي لا بد منها، فقد ظهرت في وقت مبكر نسبياً عام 1864 (أنسنة الحروب) وإنها أول اتفاقية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من الأفراد العسكريين في الميدان،[3] وإذا ما دارت الحروب فانه لا ينبغي أن تنتزع الرحمة والشفقة والإنسانية من قلوب المحاربين، ويمكن القول أيضاً إن الحرب والإنسانية لا يلتقيان من حيث المعنى؛ الحرب: تعني الدمار والموت والخراب والمرض والتشريد، الإنسانية: تعني التسامح والمحبة والرحمة والإستقرار والأمن والإزدهار وتعني الحياة بكل معانيها. [4]

 واستمر الأمر على هذا المنوال حتى سنة 1899، حين عقد أول مؤتمر دولي للسلام في لاهاي، وأقر عدة اتفاقيات، الثانية منها والخاصة بقواعد الحرب البرية تعد أول اتفاقية دولية حديثة تقنن وتطور جزءاً هاماً ومتكاملاً من قانون الحرب، وقد تم مراجعة اتفاقيات لاهاي لعام 1899 واعتماد اتفاقيات جديدة وذلك في عام 1907. والتي ركزت على تنظيم سير العمليات الحربية، لضبط استخدام السلاح المسموح به، وحظر أنواع معينة من الأسلحة. [5]

إلا أن اندلاع الحرب العالمية الأولى وما شهدته من استعمال وسائل جديدة للقتال استخدمت على نطاق واسع، كشن الغارات الجوية، والغازات السامة، واحتجاز عشرات الآلاف من الأسرى، وقصف المدن، كشف عن الحاجة إلى تطوير المبادئ التقليدية لقانون الحرب، ولذا فقد قامت الجماعة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى بسلسلة من المحاولات إستهدفت تحريم الحرب في العلاقات الدولية. كذلك توقيع بروتوكول جنيف لعام 1925 بشأن حظر استخدام الغازات والأسلحة البيولوجية، وكذلك اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب في عام 1929.

بيد أن الحرب العالمية الثانية وما شهدته من أهوال ومآسي ضد الإنسانية، كانت بمثابة الدفعة  الحاسمة لتطور القانون الدولي الإنساني، حيث تم توقيع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949[6] كجزء من رد فعل الإنسانية على الفظائع التي أرتكبت أثناء هذه الحرب في حق المدنيين. لذلك فقد جاءت هذه الإتفاقيات بقواعد خاصة لحماية ضحايا الحرب، ومقت البعد الإنساني لقانون الحرب. ورغبة من المجتمع الدولي في التوسع في محتوى الحد الأدنى من القواعد الإنسانية، فقد تم إقرار بروتوكولين إضافيين لإتفاقيات جنيف وذلك في عام 1977. ( الأول) خاص بالنزاعات المسلحة الدولية.( الثاني) يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وقد شاع استخدام هذه القواعد تحت مسمى القانون الدولي الإنساني(International Humanitarian Law)[7] والذي أصبح يشكل جانباً رئيساً من القانون الدولي العام.

إن تصاعد وقوع الأطفال كضحايا مباشرين للنزاعات المسلحة بات من الخطورة بما يستدعي إعطاء الأولوية النسبية لتلك القضية عند دراسة أو مناقشة إنتهاكات حقوق الطفل وذلك على وجه الخصوص في المناطق التي شهدت أو مرشحة لأن تشهد حروباً أو نزاعات مسلحة دولية أو داخلية، ذلك أن الأطفال بحكم ضعفهم وعدم تمتعهم بالحد الأدنى من حرية الإختيار هم الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الحروب سواءاً على صعيد الآثار المباشرة أم غير المباشرة. وسوف يتم دراسة حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة دراسةً تحليلية.

مشكلة الدراسة

The statement of the problem

الغرض من هذه الدراسة هو بيان أسس حماية الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة من الناحية القانونية، وبحث سبل حماية الأطفال من حيث حظر تجنيدهم  في الخدمة العسكرية لأطراف النزاع، وتسليط الضوء على الإنتهاكات الممارسة على الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة، وبحث إسهامات ودور الهيئات الدولية والمنظمات واللجان الدولية في توفير حماية شاملة وكاملة للأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة.

عناصر مشكلة البحث

Elements of the problem

يمكن تحديد عناصر مشكلة البحث بما يلي :

  1. ما أسس حماية الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة من الناحية القانونية ؟
  2. ما سبل حماية الأطفال لحظر تجنيدهم في الخدمة العسكرية من قبل أطراف النزاع؟
  3. ما الإنتهاكات الممارسة على الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة؟
  4. ما إسهامات ودور الهيئات الدولية والمنظمات واللجان الدولية في توفير حماية شاملة وكاملة للأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة؟

فرضيات البحث

Research hypothesis

  1. هناك أسس قانونية لحماية الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة.
  2. هناك سبل لحماية الأطفال لحظر تجنيدهم في الخدمة العسكرية من قبل أطراف النزاع.
  3. هناك انتهاكات تمارس على الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة.
  4. للهيئات الدولية والمنظمات واللجان الدولية إسهامات ودور في توفير حماية شاملة وكاملة للأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة.

تعريف مصطلحات الدراسة:

القانون الدولي الإنساني: هو جملة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية الرامية تحديداً إلى حل المشكلات الناشئة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويحمي هذا القانون، الأشخاص الذين يتأثرون أو قد يتأثرون والممتلكات التي تتأثر أو قد تتأثر بالنزاع المسلح، كما يقيد حق أطراف النزاع في إختيار أساليب ووسائل القتال.

الطفل: كل إنسان حتى الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: هي منظمة دولية غير حكومية، تعمل منذ نشأتها على الإضطلاع بدور الوسيط المحايد في حالات النزاع المسلح والإضطرابات، ساعية سواءاً بمبادرة منها، أو إستناداً إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيين إلى كفالة الحماية والعون لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. والإضطرابات الداخلية، وسائر أوضاع العنف الداخلي.

اليونيسيف: صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة الذي يهدف لتوفير الطعام والمأوى والدواء والملبس للأطفال و توجيه مساعداته بصورة أولية لبرامج الأطفال طويلة الأمد وعلى مساعدة الأطفال في حالات الطوارئ، وإجراء الدراسات والأبحاث عن أحوال الأطفال، والإستجابة لحاجات الأطفال خاصة في الدول النامية، ومساعدة الأطفال على إستيفاء حاجاتهم الأساسية وحماية حقوقهم.

سبب إختيار موضوع الدراسة:

إن إهتمام المجتمع الدولي في الآونه الأخيرة بموضوع حقوق الطفل، جعلني حريص على التفاعل مع هذا الإهتمام الدولي، فدفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع والذي يعد من المواضيع ذات الأهمية البالغة في الوقت الحاضر.

منهج البحث:

إعتمد الباحث على الأسلوب التحليلي لقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال إستخراج النصوص التي توفر الحماية القانونية للأطفال من كافة الوثائق الدولية المعنية بحمايته أثناء النزاعات المسلحة.

الفصل الأول

حماية الأطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

لقد أثبتت أحداث القرن العشرين أن الحروب المعاصرة تستهدف المدنيين بصورة متعمدة، وأصبح الإعتداء عليهم في كثير من الأحيان يشكل عنصراً من عناصر الحرب واستراتجياتها حيث تؤدي أشكال العنف التي تتخذها النزاعات المسلحة حالياً، وكذلك إستعمال الأسلحة المتطورة في القتال، إلى الزيادة في عدد الضحايا بين السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.[8]

إن قواعد القانون الدولي الإنساني تحرّم الإعتداء على المدنيين، فتلزم الأطراف المتعاقدة بضرورة إتخاذ التدابير المناسبة التي تجعل المدنيين بمعزل عن التأثر بالعمليات الحربية.

ويلاحظ ذلك في إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب عام 1949، والتي تعترف بحماية عامة للأطفال بإعتبارهم أشخاصاً مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية. وتعترف لهم أيضاً بحماية خاصة وردت في سبع عشرة مادة على الأقل.[9] ولما كان البروتوكولان المؤرخان في عام 1977، والإضافيان لإتفاقيات جنيف لعام 1949، يمثلان تعبيراً عن التقدم الهام الحاصل للقانون الدولي الإنساني، فإنهما يمنحان الأطفال حماية خاصة ومتزايدة ضد آثار الأعمال العدائية.

وقد تأكد هذا الأمر مع تبني الإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1989، والتي شكلت منعطفاً حاسماً في تاريخ الطفولة، حيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها.[10]

والحماية هي مجموعة من الضمانات والحصانات الكفيلة بإحترام حقوق الإنسان في الحرب ومنها حقوق الطفل، وهي ترسّخ الحصانة القانونية والضمانة الفعلية للتمتع بالحقوق.

 إن تأثير الحرب على الأطفال قد يكون مباشراً عند اندلاع القتال، ومن ثم يجب إعمال كافة القواعد التي تحميهم من خطر العمليات الحربية وقد يكون للحرب آثار محتملة، كما في بقاء أسلحة من مخلفات الحرب كالألغام الأرضية التي تتصيد ضحاياها لسنوات طويلة.

وللحرب تأثير غير مباشر على الأطفال، فالحرب تقلل إلى حد كبير من النمو الطبيعي للأطفال، نتيجةً لإغلاق المدارس والمستشفيات وإتلاف المحاصيل وتدمير الطرق وضياع الموارد وتحطيم القدرات الإقتصادية للأطراف المتحاربة، وفقدان الأمان والإطمئنان والثقة بالنفس، نتيجة للخوف والرعب الذي يتعرضون له في زمن الحرب.[11]

إن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة هي أشد ظواهرها، والتي تثير القلق في الوقت الحالي، فهي تلك الظاهرة التي إنتشرت في كثير من النزاعات حول العالم، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وتبرز حالة أخرى يحتاج فيها الطفل للحماية بشكل خاص، وهي حالة الإحتلال الحربي، بوصفه وضعاً ناجماً عن النزاع المسلح، وقد يتحول إلى نزاع مستمر تتمثل خطورته الكبرى في وجود قوات الإحتلال بين السكان المدنيين،[12] كما هو الشأن بالنسبة للإحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والإحتلال  الأنجلو- أمريكي للعراق. وما يحدث من إعتداءات من جانب قوات الإحتلال على المدنيين، فإن ذلك يجعل وضع الأطفال في الأراضي المحتلة، بالغ الخطورة ليس على حياتهم فقط، بل على حقوقهم كاملة.

ولبيان كيفية حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح وبكل الأوضاع الناجمة عنه، يجدر بنا أن ندرس أهم قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تحمي المدنيين خاصة منهم الأطفال، من عواقب الحرب وأضرارها، أو التي تحمي إشتراكهم في النزاعات المسلحة، أو تلك التي تحميهم وهم تحت الإحتلال الحربي.

لذلك سوف نتناول هذا الموضوع في ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: حماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية.

المبحث الثاني: حظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

المبحث الثالث: حماية الأطفال تحت الإحتلال الحربي.

المبحث الأول

حماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية.

يعد إعتماد قواعد حماية السكان من آثار الحرب من أضخم الإنجازات في القانون الدولي الإنساني. ولقد خصص باب كامل في البروتوكول الأول عام 1977 لحماية السكان المدنيين،[13] ويخضع الأطفال في حمايتهم لتلك القواعد، بإعتبارهم أشخاصاً مدنيين لا يشاركون فى الأعمال العدائية.

أيضاً توجد تدابير خاصة لحماية الأطفال ضد أخطار العمليات العسكرية،[14] وقد يكون للحرب آثار محتملة على الأطفال عند الزيادة في مخاطر تعرضهم للألغام الأرضية، والتي تستمر في القتل والتشويه طوال عدة أجيال. وفي جميع الحالات يلزم حماية الأطفال من الآثار المباشرة أو المحتملة الناجمة عن العمليات الحربية.

وحتى يمكن بيان ذلك، سوف نقسم هذا المبحث إلى المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: الحماية العامة للأطفال من آثار القتال.

المطلب الثاني: الحماية الخاصة للأطفال من آثار القتال.

المطلب الثالث: حماية الأطفال من خطر الألغام الأرضية.

المطلب الأول

الحماية العامة للأطفال من آثار القتال.[15]

الفرع الأول

الحماية العامة للأطفال من آثار الأعمال العدائية في النزاعات الدولية.

مما لا شك فيه أن القانون الدولي الإنساني يولي أهمية خاصة لحماية المدنيين من أخطار العمليات الحربية. ويؤكد دائماً على أن حق أطراف النزاع في إختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً مطلقاً، بل هو مقيد بإحترام حياة الأشخاص المدنيين.

لهذا نجد أن البروتوكول الأول لعام 1977، يحتوي على قاعدة تعدّ ضمانة أساسية للحماية العامة من آثار القتال والتي تنص على ما يلي: (تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها. وذلك من أجل تأمين إحترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية).[16]

وإنطلاقاً من هذه القاعدة تم تقرير عدداً من المبادئ الإنسانية والتي تحكم سلوك المحاربين، لأجل حماية السكان المدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. وغني عن البيان أن الإلتزام بهذه المبادئ شأنه أن يحقق الحماية العامة للأطفال من أخطار القتال، بوصفهم أكثر تعرضاً للإصابة،[17] لذلك فإن المقام يستدعي التذكير والتأكيد على أهم هذه المبادئ على النحو التالي:[18]

  1. التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين:

على المقاتل ألا يوجه سلاحه إلى غير المقاتلين، فهم لا يملكون سلاحاً يدافعون به عن أنفسهم، لذلك يتجافى مع الإنسانية إصابتهم وترويعهم، خاصة أن المدنيين أساساً هم النساء والأطفال وكبار السن، ولا بد من حمايتهم من أهوال الحرب[19]، ولا شك أن هذا التمييز يؤمن في النهاية حماية فاعلة للسكان المدنيين.[20]

  1. حظر مهاجمة السكان المدنيين والأعيان المدنية.

حدد البروتوكول الأول مجموعة من القيود، والتي تقيّد أطراف النزاع في سبيل حماية المدنيين من آثار القتال،  فأقر بأنه يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً، بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق:

  • لا يجوز أن يكون السكان المدنيون محلاً للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد، الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
  • يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا البروتوكول، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية.
  • حظر الهجمات العشوائية، وهي تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، والتي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.

وقد عدّ البروتوكول الأول من قبيل الهجمات العشوائية:

  1. الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل التي تعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة والمتباعدة والمميزة عن بعضها البعض الآخر، والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركّزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد.
  2. الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين، أو إصابة بهم، أو إضراراً بالأعيان المدنية. أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
  • تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين.
  • يمنع التذرع بوجود السكان أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية، ولا سيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية، أو تغطية أو إعاقة العمليات العسكرية.[21]
  • إتخاذ الإحتياطات اللازمة لتفادي السكان المدنيين أثناء الهجوم.

فرض البروتوكول الأول على كافة الأطراف إتخاذ التدابير الوقائية لعدم إصابة السكان المدنيين، فيجب أن تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادي السكان المدنيين والأعيان المدنية. ويجب تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان بالقرب منها.[22]

أيضاً يجب إتخاذ تدابير محددة لحماية المدنيين عند التخطيط للهجوم، أو إتخاذ قرار بشأنه من قبل كل قائد نجملها في الآتي:

  • يجب على القائد أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو أعياناً مدنية، وأنها غير مشمولة بعناية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية.
  • يجب عليه أن يتخذ جميع الإحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم، من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق إصابة بهم أو الإضرار بالأعيان المدنية بصفة عرضية وحصر ذلك في أضيق نطاق.
  • أن يمتنع عن إتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق إصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. كذلك يجب إلغاء أي هجوم يتوافر فيه هذا الحكم.
  • وإذا كان من شأن أي هجوم أن يمس السكان المدنيين، فيجب توجية إنذار مسبق وبوسائل مجدية.[23]

وورد في البروتوكول الأول قائمة مطولة من القواعد التي تؤكد على ضرورة حماية الأعيان المدنية. والأعيان الثقافية وأماكن العبادة. وحماية الأماكن والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وبصفة خاصة حظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

يعتقد الباحث أن الإلتزام بهذه المبادئ سالفة الذكر، يحقق أفضل حماية للأطفال من عواقب الحرب، ويحميهم من النزوح والتشرد، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم، ويجعلهم بمنأى عن الأخطار التي تهدد حياتهم.

الفرع الثاني

الحماية العامة للأطفال من آثار الأعمال العدائية في النزاعات غير الدولية.

مع إنهيار العديد من الدول ورواج تجارة السلاح مطلقة العنان، أصبحت الحروب الداخلية في أواخر القرن العشرين ساحات لفقدان الأمان والطمأنينة الإنسانية. ففي قارة إفريقيا وحدها وقعت أكثر من ثلاثين حرباً، لتعصف بتلك القارة منذ عام 1970، كانت أكثرها داخلية. وكانت هذه الحروب مسؤولة عن مقتل ما يزيد عن نصف الوفيات في العالم عام 1996.  وفي واحدة من أكثر المآسي الإنسانية هولاً، قدّر عدد الأطفال الذين ذبحوا في رواندا عام 1994 بربع مليون طفل، وذلك في عمليات الإبادة الجماعية التي قضت على حياة ما يقرب مليون إنسان خلال أسابيع. ويبدو كأننا في عصر الجنون نشاهد فيه التطهير العرقي في يوغسلافيا السابقة، أو تقطيع الأطراف العشوائي في سيراليون أو المليشيات الثائرة في تيمور الشرقية.[24]

ومع هذه الأوضاع الصعبة ولمواجهة هذه الأخطار فإن الحماية العامة للطفل تكمن في الإلتزام بتطبيق نص المادة الثالثة المشتركة بين إتفاقيات جنيف الأربع. وكذلك إعمال أحكام البروتوكول الثاني لعام 1977 والخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية،  لأن ذلك هو السبيل والضمان الوحيد لحماية المدنيين من آثار القتال وعواقبه الوخيمة في مثل هذه النزاعات.

إن المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف، تعدّ بمثابة اتفاقية مصغرة، وتمثل الأحكام التي تتضمنها هذه المادة، الحد الأدنى الذي لا يجوز للأطراف المتحاربة الإخلال به[25]. وتعدّ مرجعاً أساسياً لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. وتنص على قواعد تصفها محكمة العدل الدولية بأنها “مبادئ إنسانية عامة للقانون الدولي الإنساني”، وتسمح بلا شك بتوفير حماية أفضل للإنسان الذي يقع في دوامة التوترات الداخلية.[26]

ما تقدم هو أهم القواعد العامة الواردة بشأن حماية الإنسان بصفة عامة، والطفل بصفة خاصة من أخطار العمليات العسكرية. سواءاً في النزاعات المسلحة الدولية، أو غير الدولية.

يرى الباحث أن الهدف من التأكيد على هذه القواعد تكمن في أنه لا مجال للحديث عن حقوق للطفل في النزاعات المسلحة، دون إيجاد الوسائل الفاعلة والكفيلة بتنفيذ الإتفاقيات على المستوى المطلوب.

المطلب الثاني

الحماية الخاصة للأطفال من آثار القتال.

يحتاج الطفل لحمايته بشكل خاص أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما اعترفت به إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،[27] بل أن البروتوكول الأول لعام 1977 قد أضفى حماية خاصة لصالح الأطفال في حالات النزاع المسلح.[28] فنص على أنه: “يجب أن يكون للأطفال موضع إحترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء  بسبب صغر سنهم، أو لأي سبب آخر”.[29]

كما أن البروتوكول الثاني كفل بالمادة 4/3 والتي تنص على أنه “يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجون إليه لحماية للأطفال خلال النزاعات غير الدولية.

وينص البروتوكول الأول في المادة 8/1 على أن حالات الولادة والأطفال حديثي الولادة يصنفون مع الجرحى والمرضى بإعتبارهم فئة تحتاج إلى الحماية.

وتؤكد الإتفاقية الرابعة في المادة 24 بأن الأطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة، حيث تنص على أنه “لا يجوز أن يترك الأطفال دون الخامسة عشرة الذين تيتموا أو فصلوا عن عائلاتهم بسبب الحرب لأنفسهم، وأنه ينبغي تسهيل إعاشتهم وممارسة عقائدهم الدينية وتعليمهم في جميع الأحوال”.[30]

وإذ يأخذ القانون الدولي الإنساني الأطفال في إعتباره، فقد أقر بوجوب إتخاذ إجراءات خاصة لأجل إغاثة الأطفال، وجمع شمل الأسر التي شتتت بسبب الحرب، وكذلك إجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة، وهو ما سنورد تفصيلاً على النحو التالي:

الفرع الأول

إغاثة الأطفال.

وهي من أهم الواجبات التي تقع على عاتق أطراف النزاع في ظل أوضاع النزاع الصعبة. وتقرر إتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة السماح بحرية المرور لجميع إرسالات الإمدادات الطبية ومهمات المستشفيات المرسلة للمدنيين، حتى ولو كانوا من الأعداء، وكذلك حرية مرور جميع الإرسالات الضرورية من المواد الغذائية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة والنساء الحوامل وحالات الولادة.[31] وتنص الإتفاقية الرابعة أيضاً على أن: “تصرف للحوامل والمرضعات والأطفال دون الخامسة عشرة، أغذية إضافية تتناسب مع إحتياجات أجسامهم”.[32]

وينص البروتوكول الأول على إعطاء الأولوية للأطفال وحالات الوضع لدى توزيع إرساليات الغوث.[33]

وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور هام للغاية، في مجال إيصال مواد الإغاثة للأطفال في حالة النزاع المسلح، والتدخل النشط في ميادين الصحة العامة والتغذية والتأهيل، فهي تستجيب لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة 23 من الإتفاقية الرابعة، ووفقاً لنص المادة 70 من البروتوكول الأول، والمادة 18 من البروتوكول الثاني، وبوصفها هيئة إنسانية ومحايدة.

الفرع الثاني

جمع شمل الأسر المشتتة.

تبدأ أشد أنواع المعاناة التي تخلفها الحروب والتي يعيشها الإنسان في أعماق قلبه، عندما يتعرض أفراد العائلة الواحدة للإنفصال، والتي تثير الشكوك حول مصير أفراد العائلة والتي فرقتهم الحرب، وبالأخص الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم. والقانون الدولي الإنساني يعترف بأهمية الأسرة،  ويسعى جاهداً لصيانة الوحدة العائلية خلال النزاعات، ومصداقاً لذلك فإن البروتوكول الأول عام 1977، ينص على أن: “حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، والمنظمات الإنسانية الدولية، والوارد ذكرها في الإتفاقيات وفي هذا البروتوكول”.[34]

وتقضي الإتفاقية الرابعة بأن على أطراف النزاع أن تسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب، من أجل تجديد الإتصال، وإن أمكن جمع شملهم.[35]

وتنص الإتفاقية الرابعة في المادة 49 على أنه في حالة قيام دولة الإحتلال بإخلاء جزئي لمنطقة معينة، فعليها أن تضمن عدم التفريق بين أفراد العائلة الواحدة. ويضيف البروتوكول الأول إلى هذه الفكرة مزيداً من التطوير، فتنص المادة 75/5 على أنه في حالة القبض على الأسر وإعتقالها أو إحتجازها يجب- قدر الإمكان- أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد. ويقضي البروتوكول الأول كذلك بضرورة بذل الجهود بكل طريقة ممكنة، لتيسير جمع شمل الأسر التي شتتتها المنازعات الدولية.

وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، ينص البروتوكول الثاني في المادة 4/3 (ب) على ضرورة إتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتة.

وإذا ما تفرق الأطفال وأفراد عائلاتهم نتيجة لنزاع مسلح، فإن جمع شملهم سيتوقف إلى حد بعيد على مداومة الإتصال بينهم، أو جمع معلومات دقيقة عن تحركاتهم.[36] وتؤكد الإتفاقية الرابعة على أهمية الرسائل العائلية عن طريق السماح لجميع الأشخاص المحميين المقيمين في أراضي أحد أطراف النزاع، أو في أراضي محتلة بإعطاء الأنباء ذات الصبغة الشخصية البحتة إلى أفراد عائلاتهم أينما كانوا، وأن يتسلموا أخبارهم. وتسلم هذه المكاتبات بسرعة وبدون تأخير،[37] كما تلزم الإتفاقية أطراف النزاع عند نشوب أي نزاع، وفي جميع حالات الإحتلال بأن تنشأ مكتباً رسمياً للإستعلامات يكون مسؤولاً عن تلقي ونقل المعلومات الخاصة بالأشخاص المحميين الذين تحت سلطتها.[38] وتنص الإتفاقية الرابعة كذلك على إنشاء مركز إستعلامات رئيس للأشخاص المحميين في دولة محايدة، ليجمع كافة المعلومات المذكورة فيما يتعلق بمكتب الإستعلامات الرسمي.[39]

وبهدف صون وحدة العائلة وإعادة الأطفال إلى أهلهم، تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعملية إحصاء ومتابعة جميع الأطفال الذين افترقوا عن آبائهم عن طريق المساعدة في تسجيل هوية كل واحد منهم، وجمع المعلومات عن الآباء وتوجية نداءات إلى الآباء الذين يبحثون عن أطفالهم، وتوصيل رسائل الصليب الأحمر التي كتبها الأطفال إلى العناوين القديمة للوالدين.[40]

الفرع الثالث

إجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة.

تناولت إتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجلاء الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كضمانة أساسية لحماية الأطفال من أخطار الحرب، فنصت على أن: “يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس، من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق”.[41]

وأضاف البروتوكول الأول مزيداً من التفصيل على موضوع إجلاء الأطفال، حيث قرر أن قيام أحد أطراف النزاع بإجلاء الأطفال من غير رعاياها إلى بلد أجنبي لا يجوز أن يكون دائماً،  ولكن يمكن أن يتم بصورة مؤقتة. إذا إقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي، أو سلامته مما قد يصيبه من أذى لوجوده في إقليم محتل. ويشترط الحصول على موافقة كتابية على هذا الإجلاء من آباء الأطفال أو أوليائهم الشرعيين إذا كانون موجودين، وفي حالة تعذر العثور على الآباء أو الأولياء الشرعيين يلزم الحصول على موافقة كتابية على هذا الإجلاء من الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال.

وتقوم الدولة الحامية بالإشراف على هذا الإجراء بالإتفاق مع كافة الأطراف المعنية وهي الطرف الذي ينظّم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم. ويجب على كافة أطراف النزاع أن يتخذوا- في كل حالة على حدة- جميع الإحتياطيات الممكنة حتى لا يتعرض الأطفال أثناء عملية الإجلاء لأي خطر.  وفي حالة حدوث الإجلاء، وفقا للشروط سالفة الذكر، يجب تزويد الطفل خلال فترة وجوده خارج البلاد- بقدر الإمكان- بالتعليم بما ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.[42]

وقد تحدث ممثل اللجنة الدولية في إجتماع لجنة الصياغة عند وضع هذه المادة شارحاً وجهة نظرة بقوله “… إن المبدأ المرشد هو أن الإجلاء يجب أن يكون الإستثناء، ولهذا الإجراء شرطان أساسيان؛ أولهما أن تكون الحالة الصحية للطفل هي التي تبرر إجلاءه، ويعنى ذلك أن العناية الطبية اللازمة لشفاء الطفل أو التسهيل نقاهته لا يمكن توفيرها في بلده الأصلي، وينبغي بقدر الإمكان ألا ينتقل الأطفال بدون ضرورة من بيئتهم الطبيعية، نظراً لأن مثل هذا النقل ربما يكون مفيداً من الناحية الطبية، ولكنه غالباً ما يخلّف آثاراً نفسيةً غير مرغوبة.

أما الشرط الثاني فهو موافقة الوالدين أو ولي الأمر. وإن كان إخفاء الوالدين أو ولي الأمر أو عدم العثور عليهم سيلغي هذا الشرط، ولن يحول دون إجلاء يبرره الشرط الأول.[43]

وبهدف تسهيل عودة الأطفال الذين تم إجلاؤهم – وفقاً للأحكام سالفة الذكر-  إلى أسرهم وأوطانهم، فقد ألزم القانون الدولي الإنساني الطرف الذي نظم إجلاءهم (وكذلك الطرف المضيف إذا كان ذلك مناسباً)، بإعداد بطاقة لكل طفل، مصحوبة بصورة شمسية، ويقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. [44]

وتشتمل هذه البطاقة على كافة المعلومات المتيسرة عن الطفل من حيث هويته وأحواله الصحية والأسرية، عناوينه في البلد الذي أجلي منها، والتي أجلي إليها، ولغته وديانته، وما إلى ذلك، مع مراعاة ألا يكون في ذكر أي معلومات بالبطاقة مجازفة بإيذاء الطفل.[45] وقد أورد البروتوكول الأول المعلومات التي يجب أن تحتوي عليها بطاقة كل طفل.[46]

يرى الباحث أن الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بالإضافة أنها واجب قانوني ملزم وتندرج في إطار حماية المدنيين، فإنها وقبل كل شيء هي إلتزام أخلاقي في أن يتم أخذ الأطفال بعين الإعتبار وأن يكون لهم موضع إحترام خاص، في ظل أوضاع النزاع الصعبة.

المطلب الثالث

حماية الأطفال من خطر الألغام الأرضية.

تبرز الألغام الأرضية كواحدة من بين الأسلحة التي تلحق الأذى بالسكان المدنيين. وذلك لسنوات طويلة بعد نهاية النزاع، وكثيراً ما يقع الأطفال ضحايا لتلك الألغام فتتركهم قتلى أو جرحى أو مشوهين. حيث إن إستخدام الأطراف المتحاربة لأسلحة تقليدية معينة في الحروب يترتب عليها إستمرار القتل والإصابة حتى بعد إنتهاء العمليات العسكرية، ويعدّ أحد عواقب الحرب وأضرارها، والتي تتسبب في مزيد من الضحايا بين الأشخاص المدنيين الأبرياء.[47]

الفرع الأول

طبيعة الألغام الأرضية وخطورتها على الطفل بشكل خاص.

هناك نوعان أساسيان من الألغام الأرضية: ألغام مضادة للمركبات والسيارات والعربات المجنزرة وغيرها. وألغام مضادة للأفراد، والأولى كبيرة نسبياً، أما الثانية فهي صغيرة نسبياً.[48] وأن الخاصية التي تتميز بها هذه الأسلحة أنها موقوتة التفجير، فالألغام الأرضية ليست مبتكرة، لإحداث آثار فورية، بل تظل في حالة تربص إنتظاراً للضحية التي تشعل الإنفجار. والسبب في إنتشار إستعمال الألغام، أنها بخسة الثمن، ومن السهل الحصول عليها، كما أن طريقة زرعها سهلة، في حين أن عملية نزعها صعبة وبطيئة وخطيرة ومكلفة.[49] لأن تقنيات الكشف عن الألغام لم تتطور بالسرعة ذاتها التي تطورت فيها تقنية الألغام نفسها، التي جعلت منها سلاحاً فتاكاً بدرجة أكبر، ولم يزل حتى اليوم يستخدم معدات الكشف المبتكرة في الأربعينات لتحديد موقع الألغام التي يعود تاريخ إنتاجها إلى الثمانينات، بل إلى التسعينات.

وكانت الألغام تصنع في السابق من المعادن ويسهل الكشف عنها. أما اليوم غالباً ما تصنع بصورة متزايدة من مادة البلاستيك. بل أن التقدم المحرز في تقنية الألغام لم يقتصر على تزويدها بعلبة بلاستيكية. فقد أصبحت الألغام أٍسلحة معقدة الصنع ومجّهزة بنظام إلكتروني للإشعال، وكذلك بأجهزة إلتقاط من شأنها أن تجعل هذه الأسلحة أكثر فتكاً. وهي في مقدورها اليوم أن تشعر بخطى الأقدام، أو حرارة الجسد أو الصوت، وكل هذه العناصر أو بعضها تتسبب في تفجيرها.[50]

يقع الآلاف من الضحايا في كل عام نظراً للطبيعة الخطرة للألغام الأرضية، فالألغام التي وضعت أثناء الحرب العالمية الثانية لا تزال تتسبب في وقوع الضحايا حتى يومنا هذا، وأغلب من تم قتلهم من الأطفال. ولقد قدر بأن الألغام تقتل حوالي عشرة آلاف مدني كل عام. وتصيب بالعمى وتبتر أطراف آلاف المدنيين الآخرين.[51] وقد زرعت الألغام في بعض البلدان بشكل عشوائي، وذلك في الحقول وحول المستشفيات والمدارس، وراحت هذه الأسلحة الغادرة تتصيد ضحاياها بعد إنتهاء النزاعات.[52]

ويمكن القول أن حق الطفل في الحماية الخاصة في حالات النزاع المسلح بات ينتهك كل يوم، نتيجةً لوجود 100 مليون لغم أرضي على الأقل، زرعها الكبار تحت أقدام الصغار في 62 دولة على مستوى العالم، حيث يتعرض الأطفال بشكل خاص إلى مخاطر الألغام التي ينفجر معظمها نتيجة الضغط، حتى عندما تطأها قدم طفل صغير خفيف الوزن. [53]

فالألغام التي تزرع لفترة طويلة، تتسبب بلا مبرر في بتر أطراف الأطفال، أو إزهاق أرواحهم. كما تتسبب في ترك الأراضي الخصبة بدون زراعة، وفي هجر الطرق، وتعرض مصادر المياه للخطر.[54]

الفرع الثاني

حظر الألغام الأرضية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني.

بالرغم من أن الألغام تعدّ سلاحاً لازماً للدفاع بالنسبة للأطراف المتحاربة، إلا أن آثارها ضارة جداً بخصوص الأطفال غير المتورطين في النزاع المسلح. لذلك يجب إزالة الخطر الكامن في وجود الألغام.[55]

ويستند حظر الألغام على عدد من المبادئ الهامة في القانون الدولي الإنساني. كالمبدأ الذي يرى أن حق الأطراف في النزاع المسلح في إختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق المطلق. وإلى المبدأ الذي يحرم اللجوء في النزاعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من شأنها أو من طبيعتها، أن تسبب أضراراً مفرطةً أو آلاماً لا داعي لها بالسكان المدنيين. وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين.[56]

ويسعى القانون الدولي الإنساني، إلى الحد قدر الإمكان من جسامة أعمال التدمير والمعاناة التي تلحق بالسكان المدنيين، وتنص المبادئ الأساسية المنطبقة على الألغام الأرضية على أنه لا يجوز للجنود إستخدام أي وسيلة لبلوغ هدفهم، ولكن هناك حدود لذلك. ويجب الحفاظ على التوازن أو التناسب بين الضرورة العسكرية وبين العواقب التي يتحملها السكان المدنيون. وقد بذلت جهوداً لفرض قيود على إستعمال الألغام الأرضية.[57]

وبدعوة لمؤتمر هيئة الأمم المتحدة لمنع أو تحديد الأسلحة التقليدية ذات التأثير المؤذي والعشوائي في 10 أيلول 1979، أدى هذا المؤتمر إلى التوقيع  في  10 نيسان 1981 على معاهدة عامة مضافاً إليها البرتوكول الثاني والذي ينظم إستخدام الألغام البرية والمصائد.[58]

عملت الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية،[59] والمنظمات غير الحكومية، طوال عقد التسعينات من القرن العشرين، من أجل التوصل إلى المنع الشامل للألغام الأرضية المضادة للأفراد، ومن أجل إيصال المساعدة إلى ضحايا تلك الألغام وإلى المجتمعات التي أصيبت بأَضرارها.[60]

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ناشدت جميع الدول بالسعي إلى إبرام إتفاق دولي فاعل وملزم قانوناً، يحظر إستعمال وتخزين ونقل الألغام البرية المضادة للأفرد.[61]

ولقد أسفرت تلك الجهود عن التوقيع على اتفاقية حظر إستخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد ” أوتاوا 1997″.[62]

وقد احتوت الإتفاقية على تعهد من الدول الأطراف مفاده:

  1. عدم القيام تحت أي ظرف بما يلي:
    • إستعمال الألغام المضادة للأفراد.
    • إستحداث أو إنتاج الألغام للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الإحتفاظ بها أو نقلها إلى أي مكان.
    • المساعدة أو التشجيع أو الحث بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الإتفاقية.
  2. أن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدميرها وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية.[63]

 وتلتزم الدول بتدمير المخزون لديها من الألغام المضادة للأفراد، وكذلك تدمير تلك الألغام في المناطق الملغومة وبالتعاون والمساعدة الدوليين في عمليات إزالة الألغام، وعلى وجه الخصوص القيام بمساعدة ضحايا الألغام، وتأهيلهم وإعادة إدماجهم الإجتماعي والإقتصادي، ووضع برامج للتوعية بمخاطر الألغام.[64]

يرى الباحث أن اتفاقية حظر الألغام الأرضية والمعروفة بإسم “معاهدة أوتاوا” تعدّ إضافة عظيمة للقانون الدولي الإنساني، بما اشتملت عليه من قواعد مفصلة تعالج هذه الموضوع، وكانت مثالاً للنجاح الذي يمكن أن تحققه التعبئة الإنسانية لصالح ضحايا الحرب، عن طريق وضع معيار قانوني دولي يحظر الألغام الأرضية. والآمال الكبيرة معقودة الآن على سلوك الدول في الإلتزام بأحكام تلك الإتفاقية لأجل حماية المدنيين وبالأخص الأطفال، من المعاناة والآلام التي تخلفها الحروب.

المبحث الثاني

حظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

ترتبط مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية كظاهرة متزايدة الشيوع، بظهور أنماط جديدة من النزاعات، التي تواجه الجيوش النظامية حرب العصابات.[65]

وبالرغم من وجود هذه الظاهرة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجهود الدولية لمواجهة قضية الجنود الأطفال لم تتحدد ملامحها إلا مع بداية السبعينيات من القرن الماضي بعدما غفلت إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 عن معالجة هذه المسألة، وأصبح من الضروري إستحداث نوع جديد من الحماية لصالح أولئك الأطفال الذين يتورطون في أعمال القتال.

لذلك فإن البرتوكولان الإضافيين لإتفاقيات جنيف، قد إنطويا على قواعد تحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.[66]

إلا أنه خلال العقود الأخيرة ونتيجة لإستعمال الأسلحة نصف الأوتوماتيكية على نطاق واسع لم يحدث من قبل، أصبح من السهل على الأطفال أن يحملوا السلاح، وتزايد عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم بشكل غير قانوني، وفي غالب الأحيان بالقوة لكي يستخدموا كجنود، حتى وصل عددهم الآن إلى مئات الآلاف[67] في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني.[68]

ولما لهذه الظاهرة من أبعاد إنسانية وقانونية مختلفة. سوف نلقي الضوء على موقف القانون الدولي الإنساني من قضية الطفل المحارب، ومن خلال تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:

المطلب الأول: الجهود الدولية لحظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

المطلب الثاني: الوضع القانوني للأطفال المشاركين في الأعمال العدائية.

المطلب الأول

الجهود الدولية لحظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

إن فكرة حظر إشتراك الأطفال في الأعمال العدائية ليست جديدة، ولا يرجع الفضل فيها لمفكري الغرب وحدهم . فلهذا المبدأ أساس من التقاليد المستقرة في القانون الإنساني العرفي في أفريقيا، وفي العرف الإسلامي الإنساني،[69] المعمول به فى الحروب.[70]

ومع شيوع ظاهرة إستخدام الأطفال في الحروب، فقد أصبح لهم دور في أعمال القتال أو في الجاسوسية أو المقاومة أو أعمال التخريب،[71] وجد المجتمع الدولي نفسه ملزماً بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب، وظهر أنه من المؤكد أن هناك ضرورة ملحّة لتحريم إشتراك الأطفال في أي نزاع مسلح بأي شكل من الأشكال. لذلك فإن القانون الدولي الإنساني قد تناول هذا الموضوع، بيد أنه من الملاحظ أن الحظر التام لمشاركة الأطفال في الأعمال العدائية لم يتقرر إلا بموجب بروتوكولي جنيف لعام 1977. وحتى نتتبع الجهود الدولية بشأن حظر استخدام الأطفال فى الحروب يجدر بنا أن نقسم هذا المطلب إلى الفروع الثلاثة التالية:

الفرع الأول: التناول الدولي لقضية الطفل المحارب حتى توقيع بروتوكولي جنيف لعام 1977.

الفرع الثاني: حظر تجنيد الأطفال في ضوء بروتوكولي جنيف1977.

القرع الثالث: الموقف الدولي من تزايد مشاركة الأطفال في الحروب بعد توقيع بروتوكولي جنيف 1977.

الفرع الرابع: البرتوكول الإختياري لاتفاقية حقق الطفل، بشأن إشتراك الأطفال في النزعات المسلحة 2000.

الفرع الأول

التناول الدولي لقضية الطفل المحارب حتى توقيع بروتوكولي جنيف لعام 1977.

بالرغم من أن الطفل – بإعتباره يمثل مستقبل الإنسانية-  جدير بالحماية الدولية الكافية، نجد أنه لم يحظ بنص صريح في معاهدات جنيف لسنة 1949 يحّرم إستغلاله وتعريض حياته للخطر في زمن الحرب، رغم ثبوت تجنيد الأطفال في جيوش ألمانيا النازية خاصة في نهاية الحرب العالمية الثانية. بل قد ثبت ثبوتاً قاطعاً تجنيد الأطفال أيضاً ضمن قوات المقاومة ضد الإحتلال النازي في كثير من بلاد أوروبا التي تعرضت لهذا الإحتلال وعانت منه. الأمر الذي عرّض حياة الكثيرين منهم للخطر بل وللموت.[72]

ولم تع الأوساط القانونية أهمية التفرقة بين الطفل المدني غير المحارب والطفل المحارب. ولهذا فإن إتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، تحدثت فقط عن وضع الأطفال كمدنيين الذين ليس لهم أي دور في أعمال القتال.

وبالمثل فإن مواثيق حقوق الإنسان والصادرة عن الأمم المتحدة لم تتعرض لهذا الموضوع، فإعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة في عام 1959 تضمن عشرة مبادئ خاصة بحماية الطفل دون أية إشارة إلى تجنيده في الحروب.

وفي نهاية الستينيات من القرن الماضي، إندلعت سلسلة من المنازعات ثبت فيها تجنيد الأطفال وإستخدامهم في الحروب، فقد تناول المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران عام 1968 مسألة إحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.[73] وبناءً عليه، أجرت الأمم المتحدة دراسة شاملة حول هذا الموضوع، وكان من نتائجها أن صدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974، الإعلان الخاص بحماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ وأثناء النزاع المسلح.[74]

وقد طالب الإعلان المذكور جميع الدول الأعضاء بالمراعاة الضرورية لبعض مبادئ القانون الدولي الإنساني، مثل حظر الهجمات وعمليات القصف بالقنابل ضد المدنيين، وحظر إستخدام الأسلحة الكيماوية والبكترولوجية، كما طالب بتقديم الضمانات الكافية لحماية النساء والأطفال وتجنيبهم الآثار المدمرة للحرب، وحظر الإعلان أيضاً كافة أشكال القمع والمعاملة غير الإنسانية، وأوجب ضرورة إيواء النساء والأطفال ومساعدتهم طبياً. [75]

وبالرغم من صدور هذا الإعلان خلال تلك الفترة الحاسمة، إلا أن نصوصه قد خلت من أي إشارة لحماية الطفل من إجباره على الإنخراط في سلك القوات المسلحة أو قوى المقاومة أثناء الحرب. ويرجع ذلك إلى الفكرة القائلة حينذاك بأن الأمم المتحدة لا تحاول بنفسها معالجة قوانين الحرب، وأنها تراعي الحذر التام في تناول هذا الموضوع.

ولكن بدأ الإهتمام الجدّي بهذا الموضوع من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 1971، بعد ما بدأ لها قصور معاهدات جنيف لسنة 1949، عن معالجة مشكلة الطفل المحارب. وقد وضعت اللجنة تقريراً هاماً ضمنته ملاحظاتها في شأن إضطراد تجنيد الأطفال في المنازعات المسلحة، أو استخدامهم كمدنيين في الحرب، وأنه ترتب على ذلك موت ما لا يقل عن نصف مليون طفل في سن دون الخامسة عشر في ميدان القتال خلال العقدين الماضيين. وقد أثير هذا الموضوع في أول مؤتمر للخبراء الحكوميين بشأن إعادة تأكيد وتطوير قواعد القانون الدولي المطبقة أثناء النزاعات المسلحة والذي عقدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 1971، وأيضاً في المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القوانين الإنسانية المطبقة أثناء النزاعات المسلحة الذي عقده المجلس الإتحادي السويسري في الفترة من 1974-1977.[76]

وقد إتخذ المؤتمر مشروعاً البروتوكولين الإضافيين لإتفاقيات جنيف، واللذين تقدمت بهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر كأساس للنقاش فيه. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعدت هذين المشروعين في صياغتهما النهائية واضعة في إعتبارها حصيلة المناقشات التي جرت في مؤتمر الخبراء الحكوميين في دورتيه بجنيف عامي 1971، 1972.[77] ولدى تقديم مسودة البروتوكول الأول تحدث السيد “سوربيك” بالنيابة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قائلاً: “في كثير جداً من الأحيان كان الأطفال يستخدمون بوساطة طرف من أطراف النزاع في فصائل مقاتلة أو معاونة، ولم يكن الأطفال يتطلعون إلى خير من ذلك، فهم يشعرون بالسعادة الغامرة لأنهم جعلوا من أنفسهم شيئاً مفيداً، كما أنهم بهذا العمل يحسون بأنهم أصبحوا يتصرفون تصرفات الكبار. إن استغلال مثل هذا الإحساس شيء مخزٍ بصورة خاصة. فالأطفال الذين يؤدون هذه الأعمال مع أنهم يتعرضون للمخاطر نفسها، التي يتعرض لها المقاتلون الكبار، فإنهم يختلفون عنهم في أنهم لا يعرفون حق المعرفة دائماً ما ينتظرهم نتيجة المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال العدائية”.[78]

وإزاء هذه الملاحظات والمناقشات المستفيضة والتي بذلت خلال مؤتمر جنيف الدبلوماسي في دوراته الأربع، نجحت تلك الجهود ولأول مرة في قيام البروتوكولين الصادرين عن المؤتمر في 10 يونيو 1977، بالحظر التام والقاطع لمشاركة الأطفال وإستخدامهم فى الحروب.

الفرع الثاني

حظر تجنيد الأطفال في ضوء بروتوكولي جنيف لعام 1977.

لقد تحدد السن التي لا يجوز للأطفال دونها أن يشاركوا في الأعمال العدائية في بروتوكولي جنيف لعام 1977، وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قدمت للمؤتمر الدبلوماسي مشروعاً لمادة تدرج في البروتوكول الأول مفادها: “أن يفرض على أطراف النزاع بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع الأطفال دون الخامسة عشرة من القيام بأي دور في الأعمال العدائية، وبالتحديد حظر تجنيدهم فى قواتهم المسلحة أو قبول تطوعهم بذلك”.

وكانت اللجنة تهدف من اقتراحاتها أن تكون شاملةً لجميع الأعمال التي يكلّف بها الأطفال مثل نقل المعلومات أو الأسلحة، والعتاد الحربي وأعمال التخريب … الخ. ولكن اقتراحها لم يمر دون تعديل. ومع ذلك فقد إستقر الرأي على اختيار سن الخامسة عشر بعد أن رفعت منظمة العمل الدولية سن تشغيل الصغار في الأعمال الشاقة من 14 إلى 15 سنة عقب الحرب العالمية الثانية.[79]

وقد تم تحويل مشروع المادة التي إقترحتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مجموعة عمل إنتهت إلى تعديله: “بأن ألزمت أطراف النزاع بإتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم إشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر في الأعمال العدائية بصورة مباشرة. وعلى هذه الأطراف بالتحديد أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء، ممن بلغوا سن الخامسة عشر ولم يبلغوا بعد الثامنة عشر أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناًً”،[80] وكان هذا التعديل هو الذي صدر به النص الرسمي لهذه المادة.

 من الملاحظ أن صيغة النص “على أطراف النزاع إتخاذ كافة التدابير المستطاعة”، أقل إلزاماً من الصيغة التي اقترحتها اللجنة الدولية، والقائلة:”بأن على أطراف النزاع أن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة”.

وإذا كانت الحكومات التي ناقشت هذه المادة قد إختارت الصيغة الحالية فذلك لأنها لم ترغب في الإرتباط بواجبات مطلقة فيما يخص المشاركة التلقائية للأطفال في الأعمال العدائية.

ويهدف نص الفقرة الثانية من المادة 77 من البروتوكول الأول التشجيع على الرفع من مستوى السن الذي يجوز إنطلاقاً منه تجنيد الأطفال. لأنه عند مناقشة هذا النص اقترح أحد الوفود عدم تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة. واعترضت الأغلبية على تجنيد الأطفال الذين يفوق سنهم الخامسة عشرة. ولكن حتى يراعى هذه الإقتراح، أتفق على أنه في حالة تجنيد أشخاص يترواح عمرهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، يجب البدء بتجنيد الأشخاص الأكبر سناً.[81]

وفي حالة قيام نزاع مسلح غير دولي فقد أشار البروتوكول الثاني إلى السن الذي لا يحق للأطفال دونه أن يشاركوا في الأعمال العدائية فنص على ما يلي: “لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح بإشتراكهم في الأعمال العدائية”،[82]

من الملاحظ أن الأمر هنا يتعلق بحظر قاطع سواء تعلق الأمر بالمشاركة في الأعمال العدائية بصفة مباشرة أم غير مباشرة كالعمل مثلاً على تجميع المعلومات ونقل الأوامر والذخيرة والمؤن والقيام بأعمال تخريبية.

وبالتالي فإن على الدول الأطراف أن تكون أكثر صرامة في النزاعات المسلحة غير الدولية مما هو عليه أثناء النزاعات المسلحة الدولية. كما أن هذا النص ينطبق على جماعات الثوار أيضاً الذين هم أكثر استفادة من الأطفال في النزاعات غير الدولية.[83]

يرى الباحث أن تحديد السن التي لا يجوز دونها للأطفال المشاركة في الأعمال العدائية بموجب بروتوكول جنيف لعام 1977، يعدّ في حد ذاته إضافة واضحة للقانون الدولي الإنساني، وتدعيماً للجهود الدولية التي بذلت فى هذه الشأن.

الفرع الثالث

الموقف الدولي من تزايد إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة بعد توقيع بروتوكولي1977.

لم تتوقف ظاهرة الزج بالأطفال في الحروب والنزاعات، بعد توقيع بروتوكولي جنيف لعام 1977، وبدت هذه الظاهرة واضحة في أماكن متفرقة من العالم، وهذا ما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإعتبارها الجهة مصدر الوصاية الأصلية في الرقابة على تطبيق القانون الدولي الإنساني والمبادئ التي يحميها.

فقد أوردت في نشرتها سنة 1984، ملاحظاتها بشأن إشتراك أطفال لا تزيد أعمارهم عن إحدى عشرة أو إثنى عشرة سنة في القتال في أماكن كثيرة من العالم بما في ذلك حرب الخليج الأولى وأمريكا الوسطى وآسيا وإفريقيا. بالمخالفة الصريحة لكافة المبادئ المستقرة في القانون الدولي الإنساني.[84] وقد أيدها في ذلك تقرير لليونيسيف صادر في عام 1986، فقد جاء في هذا التقرير أن الدراسة التي أجرتها اليونيسيف أسفرت عن إكتشاف أكثر من عشرين دولة تسمح بإشتراك الأطفال فيما بين سن العاشرة والثامنة عشرة، وربما في سن أقل من ذلك، في التدريب العسكري، والأنشطة غير الرسمية المتصلة بالحروب الأهلية، وفي جيوش التحرير، بل وفي الحروب الدولية. وإن هذه الظاهرة تتفاقم فى مناطق النزاع فى أفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية.[85]

وبناءً على هذه التقارير وفي أثناء إعداد مشروع إتفاقية حقوق الطفل، بذلت جهود دولية حثيثة لأجل تحديد السن التي لا يجوز دونها للأطفال أن يشاركوا في الأعمال العدائية من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة،  إلا أن المادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل عام 1989، لم تسجل أي تقدم، فقد جاءت إعادة لنص الفقرة 2 من المادة 77 من البرتوكول الأول. وذلك لأن بعض الدول أثناء المناقشات حول المادة 38 [86] قد أثارت نفس الحجج التي أثيرت أثناء المؤتمر الدبلوماسي حول تطوير القانون الدولي الإنساني السابق على توقيع بروتوكولي جنيف، فيما يختص بمسألة السن والتدابير الممكنة وليست الضرورية، الواجب إتخاذها في حالة المشاركة في الأعمال العدائية.[87]

من الملاحظ أن التناقض واضح وصريح في هذه الإتفاقية بحيث أن مادتها الأولى عرفت الطفل بأنه “كل إنسان حتى الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”، ثم طلبت من الدول عدم تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في قواتها المسلحة، ومعنى ذلك أن الطفل ما بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة، مسموح بتجنيده في القوات المسلحة للدول الأطراف وهو مازال طفلاً، طبقاً لتعريف المادة الأولى لسن الطفولة.

كذلك فإنه من نتائج هذا التردد في رفع سن تجنيد الأطفال إلى الثامنة عشرة، وفوات فرصة إنعقاد إتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل، سيكون أوسع قبولاً وإنتشاراً في قبول هذا الهدف أنه وفي خلال العقد الأخير من القرن العشرين، إزدادت ظاهرة إشتراك الأطفال في الحروب والنزاعات التي وقعت بشكل لم يسبق له مثيل، لدرجة أنه قتل أكثر من مليوني طفل، وجرح أكثر من ستة ملايين آخرين بسبب النزاعات المسلحة،[88] ومن الأمور التي ساهمت بشكل رئيسي في زيادة إستغلال الأطفال، وإشتراكهم في الأعمال العدائية.هي ازدهار تجارة السلاح بسبب توافر أكوام المخزون منه نتيجة لإنتهاء الحرب الباردة، فساهم انتشار الأسلحة الرخيصة وخفيفة العمل في زيادة استغلال الأطفال وتجنيدهم.[89]

وثمة سبباً آخر يرجع إلى إنتشار مجموعة كبيرة من النزاعات غير الدولية والتي قامت على أساس قومي أو ديني أو قبلي، حيث يسهل فيها التأثير على الأطفال وإجبارهم على الإنخراط في أعمال القتال والتخريب والتجسس، بل إن الأطفال الذين نشأوا في ظل العنف سينظرون إليه على أنه نمط حياة دائم.[90]

 ومن الأمثلة على ذلك الحرب الأهلية في ليبيريا والتي استمرت من عام 1989 إلى عام 1997، والتي راح ضحيتها مائة وخمسون ألف شخص، وأجبر بسببها مليون نسمة على النزوح والهجرة، غير أن الأشد هولاً هو أن 15 ألف طفل بعضهم لم يتجاوز سن السادسة عشرة من عمره، جرى تدريبهم كجنود.[91] وليبيريا ليست المثال الوحيد لذلك، فقد أوضح تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة إجراء دراسة حول وضع الأطفال فى النزاعات المسلحة أن أكثر من 300 ألف طفل متورطون في الإنخراط في النزاعات المسلحة حالياً.[92] وكشفت التقارير أيضاً أن أكبر نسبة من هؤلاء الأطفال في الصراع الدائر في جنوب السودان.[93]

الفرع الرابع

البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك الأطفال في النزعات المسلحة 2000. [94]

مع إبتكار أسلحة جديدة خفيفة الوزن وسهلة الإستعمال بات تسليح الأطفال أسهل وأقل حاجة للتدريب من أي وقت مضى، خاصة الأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة الحكومية والقوات شبه العسكرية والميليشيات المدنية ومجموعات متنوعة من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، حيث تستخدم الجماعات المسلحة الأطفال لأن التحكم بهم في معظم الأحيان أسهل من التحكم بالراشدين، فالأطفال يقومون بالقتل دون خوف ويطيعون الأوامر دون تفكير، وللأسف أن أول ما يخسره هؤلاء الأطفال هو طفولتهم، سواءاً جندوا بالإكراه، أم إنضموا إلى الجماعات المسلحة للهرب من الفقر والجوع، أم تطوعوا لدعم قضية ما بصورة نشطة، وكثيراً ما يتعرض هؤلاء الأطفال للتجنيد أو الإختطاف لضمهم إلى الجيوش، وكثيراً منهم لم يتعد عمره العاشرة، وهم يشهدون أو يشاركون في أعمال ذات مستوىً مذهل من العنف، كثيراً ما تكون موجهة ضد عائلاتهم أو مجتمعاتهم المحلية. ويتعرض مثل هؤلاء الأطفال لأشد أنواع الخطر وأفظع أشكال المعاناة، سواء النفسية أو البدنية. ويزيد على ذلك سهولة التأثير عليهم وتشجيعهم على إرتكاب أفعالٍ تبعث في النفس أشد الألم، فهم يعجزون في كثير من الأحيان عن فهمها. ويُتوقع من كثيرٍ من الفتيات المجندات أن يكنّ متاعاً لإشباع الرغبات الجنسية للقادة إلي جانب المشاركة في القتال.[95] وبالنظر إلى الوضع المأساوي للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وعلى الأخص الحالات البالغة الشيوع التي يتم فيها إجبارهم على الإشتراك في الأعمال العدائية أو السماح لهم بالإشتراك فيها، فإن تطوير بروتوكول إضافي إلى إتفاقية حقوق الطفل يعد مبادرة تستحق الترحيب.

فالحماية العامة مكفولة للأطفال من خلال الصكوك العامة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من الإشتراك في النزاعات المسلحة،[96] وخاصة الحماية التي توفرها إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي صدقت عليها كل دول العالم تقريباً.[97] وتتصل المادة 38 من الإتفاقية مباشرة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، فمنذ البداية تعرضت المادة 38 لإنتقادات مهمة وذلك لسببين. أولاً لأنها تعد النص الوحيد في الإتفاقية الذي يشذ عن الثامنة عشرة كحد أدنى عام للسن، وذلك رغم أنه يتناول أحد الأوضاع الأشد خطورة التي قد يتعرض لها الأطفال، ألا وهي النزاعات المسلحة. وثانياً، وفيما يتصل بحظر التجنيد والإشتراك، كادت هذه المادة تقتصر على تكرار نص المادة 77 من البروتوكول الأول الإضافي1977. وبذلك فإن المادة 38، إلى جانب عدم إتيانها بجديد، من شأنها أن تصرف الإنتباه عن القاعدة الأقوى الواردة في البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الذي يوفر حظراً أوفى وأشمل فيما يتصل بالنزاعات المسلحة غير الدولية.

وفي ظل هذه الخلفية وعلى ضوء الوعي والإهتمام المتزايدين داخل المجتمع الدولي بالمحنة القاسية للأطفال المتضررين بالنزاعات المسلحة، أتُخِذت مبادرة في إطار نظام الأمم المتحدة بعد سنوات قليلة فقط من دخول إتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ من أجل رفع الحد الأدنى لسن التجنيد والإشتراك في الأعمال العدائية إلى 18 سنة. [98]

وجاءت هذه المبادرة إلى حد كبير متسقة مع الموقف الذي إعتمدته الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي بدأت في عام 1993 لتطوير خطة عمل ترمي إلى تطوير أنشطة الحركة لصالح الأطفال.[99] وتتضمن خطة العمل الصادرة في عام 1995 إلتزامين أولهما: تعزيز مبدأ عدم التجنيد وعدم الاشتراك في النزاعات المسلحة للأطفال دون الثامنة عشرة من العمر. الإلتزام الثاني: إتخاذ التدابير الملموسة من أجل حماية ومساعدة الأطفال من ضحايا النزاعات.[100]

وفي العام نفسه أوصى المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أحد قراراته بأن “تتخذ أطراف النزاع كل التدابير الممكنة لكي تضمن عدم إشتراك الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر في الأعمال العدائية”.[101]

وإلى جانب منظمات ودول أخرى عديدة أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن دعمها لتطوير بروتوكول اختياري لإتفاقية حقوق الطفل. وقد طرحت اللجنة الدولية رأيها عبر المنتديات الدولية (من خلال كلمات أدلت بها أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجمعية العامة) كما شاركت بنشاط في عملية الصياغة وذلك من خلال إعداد وثيقة شاملة طرحت موقف اللجنة الدولية حول بعض القضايا الأساسية محل النظر.[102]

وجاء في البروتوكول أنه يجب على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم إشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية.

من الملاحظ أن هذا الحكم يعدّ من أهم أحكام البروتوكول. إذ رفع الحد الأدنى لسن الإشتراك في الأعمال العدائية من خمس عشرة إلى ثماني عشرة سنة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر مايو عام 2000، البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،[103] ويعد هذا البروتوكول أهم إنتصار من أجل الأطفال،[104] وتتويجاً لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية، والتي بذلت طوال فترة التسعينات من أجل رفع الحد الأدنى لسن المشاركة في أعمال القتال من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة.[105]

وقد عبرت الدول في مقدمة البروتوكول عن إعترافها بأن حماية الطفل من الإشتراك في النزاعات المسلحة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعزيز لتطبيق الحقوق التي تم إقرارها في إتفاقية حقوق الطفل. وعن قناعتها بأن بروتوكولاً إختيارياً للإتفاقية يرفع سن التجنيد المحتمل للأشخاص في القوات المسلحة، ومشاركتهم فى الأعمال الحربية، سيسهم بصورة فاعلة في تطبيق المبدأ القائل: إن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تشكل الإعتبار الأول لجميع الإجراءات والأعمال المتعلقة بالأطفال.

وقد تضمن البروتوكول بعض الأحكام المهمة وبصفة خاصة تحديد سن التجنيد الإجباري، والتجنيد الطوعي أو الإختياري، وكذلك تناول مسألة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وذلك على النحو التالي:[106]

حيث ينص البرتوكول على أنه “يجب على الدول الأطراف إتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم إشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر إشتراكاً مباشراً فى الأعمال الحربية”.[107]

– التجنيد الإلزامي: “تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة”.[108]

 – التجنيد الطوعي: ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل. ويشترط البرتوكول قيام الدولة، بعد التصديق عليه، بإيداع إعلان يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية، وأن تقدم ضمانات لمنع التطوع الإجباري أو القسري.[109]

ويلزم البرتوكول الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة دون سن الثامنة عشر أن تتخذ الضمانات التي من شأنها أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً، وبأن يتم بموافقة الآباء والأوصياء القانونيين للأشخاص، وأن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية، وأن يتقدم الأشخاص بدليل موثوق به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية. وإذا كان الواجب على الدولة بشكل عام هو أن تقوم برفع سن التجنيد التطوعي، إلا أن ذلك لا ينطبق على المدارس العسكرية التي تديرها الدولة أو تقع تحت سيطرتها، والتي تقبل الطلبة الذين لا يقل عمرهم عن 15 سنة كحد أدنى.

– المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات الوطنية للدولة: يحظر البروتوكول على الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة الوطنية للدولة بأن تقوم تحت أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام من هم دون الثامنة عشرة من العمر في الأعمال الحربية، وينطبق هذه الحظر على المجموعات المسلحة كافةً، وعلى الدول التي يوجد فيها مثل هذه الجماعات أن تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد أو الإستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.[110]

من الملاحظ أن البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك الأطفال في النزعات المسلحة 2000 يمثل تقدماً واضحاً بالنسبة لما يوفره القانون الدولي الانساني من حماية، كما أنه يعزز إبقاء الأطفال جميعاً بمنأى عن أهوال النزاع المسلح، وعن الإشتراك في الأعمال العدائية على وجه الخصوص.[111]

لكن من الناحية العملية فإن المعيار الجديد من شأنه أيضاً أن يمنع اشتراك الأطفال دون الخامسة عشرة في الأعمال العدائية، فعلى حين أنه ربما كان بوسع القادة العسكريين في السابق أن يزعموا أن مثل هؤلاء الأطفال بين صفوفهم قد بلغوا الخامسة عشرة فعلاً ولكنهم يبدون فقط أصغر من سنهم الحقيقي بسبب سوء التغذية طويل المدى مثلاً، فإنه سوف يكون واضحاً الآن أنهم على الأقل لم يبلغوا الثامنة عشرة.

يلاحظ الباحث من خلال إستقراء وتحليل نص المادة الأولى من البروتوكول أن هناك نقطة ضعف في هذه المادة تتعلق بطبيعة الإلتزام المفروض على الدول، وهو إلتزام يتعلق بالسلوك للدول لا بالنتائج ومدى تحملها. فنص المادة يقول:  “تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر إشتراكاَ مباشراَ في الأعمال الحربية”، [112] وهي صياغة تتفق إلى حد كبير مع مثيلتها الواردة في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف باختلاف سن التجنيد. [113]

إنه كان من الأفضل استبدال عبارة “تتخذ جميع التدابير الممكنة” بعبارة “تتخذ جميع التدابير الضرورية” ليتمتع الأطفال بحماية أكبر، وتتحقق هذه الحماية لو استخدم واضعو هذه المادة كلمة “تكفل” بدل كلمة “تتخذ”  فكانت الدول قد إلتزمت من أجل أن عليها إلتزام بـ”كفالة” عدم حدوث مثل هذا الإشتراك.

ويأمل من لجنة حقوق الطفل إعتماد تفسير صارم عند إستعراضها إذا كانت الدول قد اتخذت جميع “التدابير الممكنة عملياً” نحو تحقيق الهدف المذكور.

ويلاحظ أن هناك نقطة ضعف ثانية تتضح في مقدار الحماية المكفولة للأطفال إزاء الإشتراك في الأعمال العدائية. ووفقاً للنص، فإنهم يحظون بالحماية إزاء “الاشتراك المباشر في الأعمال الحربية”. والذي يلاحظ أن هذا النص أضعف من الفقرة الموازية في البروتوكول الإضافي الثاني1977 التي لا تجيز الاشتراك في الأعمال العدائية بالنسبة للأطفال.[114]

وبذلك فانه يمكن القول أن المشاركة يمكن أن تكون بصورة غير مباشرة في الأعمال العدائية مثل جمع المعلومات أو نقل الأوامر أو نقل الذخائر والمؤن الغذائية أو القيام بأعمال التخريب، وهذه الأفعال من شأنها أن تدل على أن الأطفال قد يظلون عرضة لمخاطر كبيرة في ميدان القتال. ولا حاجة للقول بأن اشتراك الأطفال في مثل هذه الأفعال على خط الجبهة يعرضهم على نحو بالغ لخطر الإصابة البدنية والصدمة النفسية، وهو خطر قد لا يقل كثيراً عن ذلك الذي يمكن أن يتعرضوا له إذا ما “اشتركوا مباشرة” في الأعمال العدائية.

وعلى الوجه الآخر هناك تقدماً واضحاً يمتثل في رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري من خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة[115]. فالحماية التي تكفلها الفقرة الثالثة من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل والفقرة الثانية من المادة 77 من البروتوكول الثاني الإضافي إزاء تجنيد الأطفال بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر ضعيفة إذ إن الدول الأطراف عليها فقط أن “تسعى” لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.[116]

من الملاحظ أن المادة الثانية من البروتوكول تعد  تكملة مهمة لحظر الإشتراك في الأعمال العدائية كما في المادة الأولى من ذات البروتوكول، فطالما أن الأطفال يتم تجنيدهم ويحصلون على التدريب العسكري، وبالتالي فسوف يكون إستخدام مهاراتهم في حالة وقوع نزاع مسلح أمراً مغرياً، خاصة إذا كانوا منضمين إلى وحدات عسكرية نظامية وكانت الأزمة على درجة من الإحتدام تقتضي إستخدام كافة القدرات المتاحة. ومن ثم فإن منع وجود الأطفال في الوحدات العسكرية يعد ضمانة مهمة لتجنب إشتراكهم في الأعمال العدائية، ويمكن القول أن المادة الثانية من البروتوكول قد جاءت مكملة للمادة الأولى من ذات البروتوكول وخاصة أنها تحتوي على عبارة “تكفل الدول الأطراف”.

وبتصور الباحث أن السمة الأكثر إيجابية للمادة الثالثة من البروتوكول هو وجود الضمانات المنصوص عليها للتأكد من الطابع الطوعي فعلياً للتجنيد ومن عدم تجنيد أطفال دون الحد الأدنى للسن، بيد أنه قد يصعب تطبيقها عملياً.

 إضافةً إلى ذلك فإن الحماية المنصوص عليها في الفقرات الأولى من المادة الثالثة  تعاني من استثناء مهم، إذ أن اشتراط رفع سن التطوع لا ينطبق على المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو تقع تحت سيطرتها. فالسن الأصغر المحدد للتطوع والإستثناء الذي تتمتع به المدارس العسكرية بإعتبارهما إجراءين ضروريين لتوفير أعداد كافية من المتقدمين من ذوي المؤهلات المطلوبة للوفاء باحتياجات جيوشهم الوطنية قد أضعف الحماية المقررة في المادة الثالثة من البروتوكول.

ويقترح الباحث أن توفير التجنيد التطوعي والتعليم العسكري عبر وسائل بديلة هو الأفضل، وذلك عن طريق –مثلاً – إتاحة إمكانية المستقبل الوظيفي والتعليم العسكري عبر مؤسسات لا تعد جزءاً من القوات المسلحة للدولة. كما أن صياغة الفقرة الخامسة من المادة الثالثة  تسمح بإمكانية التحايل على الحد الأدنى لسن التجنيد وإعتبار هؤلاء التلاميذ أعضاء بالقوات المسلحة. ومما لا شك فيه أن  الإنحراف الصريح عن تحديد الثامنة عشرة لإشتراك الأطفال في القوات المسلحة الوطنية يضعف بشدة آفاق الحيلولة دون إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في المستقبل.

ووفقاً لنص المادة الرابعة من البروتوكول فإنه لا يجوز أيضاً للمجموعات المسلحة من غير الدول أن تجند الأطفال سواء إجبارياً أم تطوعياً ولا أن تجعلهم يشتركون في الأعمال العدائية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، ومن وجهة نظر الباحث أن هذا النص إيجابي من حيث إشارته إلى عزم الدول ضبط سلوك المجموعات المسلحة من غير الدول ومن ثم تناول أيضاً حالات النزاعات المسلحة غير الدولية. وذلك بالنظر إلى أن انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية لا يقل دموية وترويعاً بالنسبة للأطفال المعنيين مقارنة بإنخراطهم في النزاعات الدولية. كما أن الإنتشار الأوسع فيما يبدو لظاهرة الجنود الأطفال في النزاعات المسلحة الداخلية يؤكد أيضاً على الحاجة لتناول تلك الحالات.[117]

من الملاحظ أن استخدام تعبير “لا يجوز” مقارنة بتعبير “يُحْظر” يبدو وكأنه يفرض واجباً أخلاقياً وليس التزاماً قانونياً بموجب القانون الدولي الإنساني. ويبدو في هذا الخصوص أن هذه الصياغة تم تفضيلها بدافع حرص العديد من الدول على عدم تجاوز المنهج الكلاسيكي للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يرى أن الدول وحدها تقع عليها إلتزامات بموجب قانون حقوق الإنسان، على حين أن سلوك المجموعات المسلحة من غير الدول يتعين أن يحكمه القانون الوطني غير أن المادة الرابعة صيغت بطريقة تدع مجالاً للشك في مدى فعاليتها من حيث منع تجنيد وإشتراك الأطفال في حالات النزاع  المسلح الداخلي، لأن النص جاء بعبارة التدابير الممكنة وليس التدابير الكافية.

أضف الى ذلك أن التدابير اللازمة الذي تكفلها الفقرة الثانية من المادة الرابعة ليس من المرجح أن تكون ذات فاعلية كثيراً، وذلك لأن المجموعات المسلحة من غير الدول التي ترفع السلاح ضد الحكومة الشرعية لأحد البلدان تعرّض نفسها بالفعل لعقوبات القانون الأشد قسوة ومن ثم فإن التهديد المتمثل في عقوبات جنائية (إضافية) بسبب تجنيد الصغار قد لا يكون محل قلق كبير لدى هذه المجموعات، كما أن قدرة الحكومات على إعمال قانونها الوطني محدودة للغاية في الكثير من حالات النزاع المسلح غير الدولي.

 ويقترح الباحث أن تكون الصيغة كما يلي: “في الحالات التي تشملها المادتان 2 و3 من إتفاقيات جنيف، يُحْظر تجنيد الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة أو مجموعات مسلحة أخرى كما يُحْظر السماح بإشتراكهم في الأعمال العدائية”.

ويرى الباحث أن هناك سبباً آخر للشك في فعّالية المادة الرابعة من البروتوكول يتمثل في أن الإلتزام المفروض على المجموعات المسلحة من غير الدول يختلف عن ذلك المفروض على الدول بل يزيد عليه، ومن هنا يمكن إعتبار أن البروتوكول الإختياري ينطوي على “معايير مزدوجة” وأن قوة القاعدة المفروضة على المجموعات المسلحة تعاني من ضعف. ومن هنا فإنه ليس مؤكداً أن المجموعات من غير الدول سوف تشعر بالإلتزام تجاه هذا النص ومن ثم تحترمه.

يرى الباحث أنه من الواضح أن البروتوكول ليس بالقوة التي كان الكثيرون يطمحون إليها بل إنه في الواقع أضعف من ذلك كثيراً، ويُأْمل أن لجنة حقوق الطفل المنشئة بموجب إتفاقية حقوق الطفل 1989 سوف تعوّض عن بعض نواحي الضعف في النص عن طريق تفسيره على نحو صارم. ومن المشجع في هذا المقام أن اللجنة تتبنى فيما يبدو الرأي القائل بأن إتفاقية حقوق الطفل تسري ككل على الأطفال كافة، بحيث تنطبق على الأطفال المعرضين لخطر التجنيد أو الإشتراك في الأعمال العدائية أو أولئك الذين واجهوا ذلك المصير بالفعل مفاهيم مصلحة الطفل وحقه في الحياة وفي إحترام الحياة العائلية. وعلى الرغم من أوجه الضعف المشار إليها أعلاه فإن بروتوكول عام 2000 يمثل تقدماً لا شك فيه ويسهم في تعزيز القانون الدولي القائم بالفعل بشأن حماية الأطفال من التجنيد والإشتراك في الأعمال العدائية. وجدير الذكر أن البروتوكول يفرض على الدول واجب إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان لا التطبيق الفاعل للأحكام التي ناقشناها أعلاه فحسب وإنما أيضاً إنهاء تعبئة الأطفال الجنود وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. كما ينص البروتوكول أيضاً على المساعدة الدولية لهذا الغرض، وهو الأمر المطلوب في أحيان كثيرة من أجل كفالة التنفيذ الفاعل للبروتوكول. فالنزاعات المسلحة كثيراً ما ينتج عنها بالفعل مجتمعات محطّمة ربما كان أطفالها المعرضون للخطر عرضة أيضاً لإغراء الإنضمام إلى القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة كمصدر للدخل والإحترام، وهي مجتمعات لا تملك أن تفعل الكثير من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى الحياة العادية ما لم يتم توفير مساعدة محددة في هذا المجال.

يأمل الباحث أن البروتوكول الإختياري لعام 2000 أن يحظى بالتصديق عليه على مستوى العالم وهو ما تحقق تقريباً لإتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، كما يأمل الباحث أن البروتوكول هذا سوف يساعد على مواجهة محنة الأطفال الواقعين في شراك الحرب على نحو فعّال في المستقبل.

 

المطلب الثاني

الوضع القانوني للأطفال المشاركين في الأعمال العدائية.

يرى القانون الدولي الإنساني أنه من غير الطبيعي أن يشارك الأطفال في الأعمال العدائية.[118] لكن قد يتم إنتهاك هذا الحظر ويتم الزج بالأطفال فى الحروب في مخالفة صريحة لمبدأ الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني ويثور التساؤل في هذه الحالة عن صفة الأطفال، والقواعد التي تنطبق عليهم؟ يمكن القول إنه في حالة إنخراط الأطفال في النزاعات المسلحة،  تكون لهم صفة المقاتلين، وينطبق عليهم وضع المقاتل، وفي حالة وقوعهم في قبضة الخصم، يكون لهم كامل الحق في التمتع بوضع أسرى الحرب القانوني.

وفي هذه الحالة يستفيد الطفل من القواعد العامة الواردة في القانون الدولي الإنساني بشأن حماية الأسرى ومعاملتهم، كما أنه نظراً لصغر سن الطفل فإنه يحظى بمعاملة خاصة في حالة إعتقاله أو وقوعه في الأسر. وبناءاً على ما تقدم سنقسم هذه المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: الحماية العامة للأطفال الأسرى.

الفرع الثاني: الحماية الخاصة للأطفال الأسرى.

الفرع الأول: الحماية العامة للأطفال الأسرى.

بالتسليم بملازمة ظاهرة الأسر للنزاعات المسلحة قديمها وحديثها، فأنه لا بد من تذكّر تطّور أحكام معاملة أسرى الحرب، وإبراز أهم ملامح هذه المعاملة في ضوء نصوص القانون الدولي الإنساني. وموقعها في نزاعات عالمنا المعاصر.[119] وقد جاءت إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، معبرة عن هذا المعنى. حيث كفلت حماية الأسرى منذ وقوعهم في الأسر، وحتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى ديارهم وأوطانهم.[120]

إن اتفاقية جنيف الثالثة المذكورة، وبعض أحكام البروتوكول الأول لعام 1977 الإضافي إلى إتفاقيات جنيف لعام 1949، هي التي تحكم اليوم أوضاع أسرى الحرب، وتحدد بوضوح مالهم وما عليهم. ومن المبادئ التي تحكم اليوم أوضاع القانون الدولي الإنساني، إسناد مسؤولية الأسر إلى الدولة الحاجزة، لا إلى أفراد أو تنظيمات. وحجز الأسرى بمنأى عن جبهات القتال وساحات المعارك، وتأمين حمايتهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم، وتمكينهم من تبادل الرسائل مع ذويهم، والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم، وعدم إرغامهم على القيام بأعمال عدائية ضد بلدهم، أو حشدهم في صفوف قوات الدولة الحاجزة، وحقهم الثابت في العودة إلى أوطانهم فور إنتهاء العمليات الحربية.[121]

وقد أوردت إتفاقية جنيف الثالثة قواعد لحماية أسرى الحرب، وإنطلاقاً من هذه القواعد تتم حماية الأطفال المشاركين في الأعمال العدائية في حالة وقوعهم في الأسر.[122]

وقد نصت الإتفاقية الثالثة على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وحظر إقتراف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر إنتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية. وخصوصاً عدم جواز تعريض أي أسير للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان، مما لا تبرره المعالجة للأسير المعني ولا يكون في مصلحته. وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وخصوصاً ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وضد السباب وفضول الجماهير. كما تحظر تدابير القصاص من أسرى الحرب”.[123] وتنص الإتفاقية في مادة أخرى على أنه: “لأسرى الحرب الحق في إحترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الإعتبار الواجب لجنسهم”.[124]

وتنص أيضاً على وجوب أن: “تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل، وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً.[125]

ولكن إذا أجاز القانون الدولي للأطراف المتحاربة إستهداف القوة المسلحة للخصم أفراداً وعتاداً، فإنه حظر المساس بغير المقاتلين، ومن لم يعد قادراً على القتال، فالمقاتل هدف عسكري طالما حمل السلاح وشارك في العمليات العسكرية. لكنه يصبح محمياً إذا ألقى السلاح أو لم يعد قادراً على القتال لإصابة لحقت به، أو لوقوعه في الأسر بأي شكل كان. ونتيجة لذلك فإن إيذاءه باليد أو اللسان، عملاً يعد جريمةً بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني. ومن أخطر الجرائم المرتكبة ضد أسرى الحرب، القتل والتعذيب وإتخاذهم رهائن، وتحويلهم إلى سلاح للضغط على الخصم، وإحتجازهم لأشهر أو لسنوات طويلة بعد إنتهاء المعارك وعزلهم عن العالم الخارجي.[126]

يرى الباحث أن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن يوجد لها مبرر على الإطلاق، لا أخلاقياً ولا قانونياً ولا عسكرياً أو سياسياً. فلا يمكن لدولة ارتبطت بإتفاقية جنيف الثالثة، أن تبيح لنفسها النيل من شخص أعزل مقيد الحركة.

الفرع الثاني

الحماية الخاصة للأطفال الأسرى.

بالرغم من حظر القانون الدولي الإنساني مشاركة الأطفال في النزاعات، إلا أنه لا زالت هناك بعض الدول والجماعات المسلحة تخرج عن هذا المبدأ القانوني والأخلاقي. وبالتالي وتمشياً مع هذا الواقع المرير، فإن الأطفال المقاتلين الذين يقعون في قبضة الخصم، وذلك بأن تم أسرهم أو إعتقالهم. يكون لهم موضع إحترام خاص، ويتمتعون بحماية خاصة كفلها لهم البروتوكول الأول،  حيث ينص بهذا الخصوص على أنه: “إذا حدث في حالات إستثنائية، أن إشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكلفها هذه المادة، سواء أكانوا أسرى حرب أم لم يكونوا “.[127]

من الملاحظ أن الأطفال المشاركين في الأعمال العدائية يتمتعون بحماية خاصة، سواء أكانوا أسرى حرب، أو معتقلين مدنيبن كما جاء في أحكام شرط مارتنز.

أولاً: الأطفال المقاتلون أسرى الحرب.

ينطبق على الأطفال المجندين في القوات المسلحة أو المشاركين مع جماعات مسلحة أخرى صفة المقاتلين. ويتمتعون بوضع أسرى الحرب القانوني إذا وقعوا في قبضة الخصم.[128]

يرى الباحث أنه يجب العمل على ضمان الحماية لهم في حالة إعتقالهم حتى ولو كانت مشاركة هؤلاء الأطفال في الأعمال العدائية محظورة. وذلك أنه لا يوجد مانع سنّي للتمتع بوضع أسير الحرب. فالسن ما هو إلا عامل يبرر معاملتهم معاملة أفضل. فالأطفال المقاتلون دون الخامسة عشرة الذين إعتقلوا، لا يجب إدانتهم  لمجرد أنهم حملوا السلاح، ولا يتحملون أية مسؤولية، نتيجة مشاركتهم في الأعمال العدائية. نظراً لأن حظر مشاركتهم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 77 من البروتوكول الأول يخص أطراف النزاع وليس الأطفال. فالمسؤولية في مثل هذه المخالفة للقانون، تقع على عاتق الطرف المشارك في النزاع الذي جند هؤلاء الأطفال.

وكما هو الشأن بالنسبة لجميع أسرى الحرب الآخرين، فإن هذا الوضع القانوني للأطفال المقاتلون أسرى الحرب، لا يحول دون الأحكام الجنائية عن المخالفات الجسيمة التي يرتكبها هؤلاء الأطفال، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة جرائم الحرب، أو المخالفات التي تخل بالقانون الوطني للدولة الحاجزة.

لكن في هذه الحالات يجب تقدير مسؤولياتهم حسب أعمارهم، وكقاعدة عامة تتخذ في حقهم إجراءات تربوية. ومن الممكن أن يحكم عليهم بعقوبات جنائية وفقاً لضمانات قضائية محددة. لكن هناك ضمانة أساسية وهي: “أن الحكم بالإعدام لا يجب أن يصدر في حق شخص دون الثامنة عشرة عند إرتكابه للمخالفة، ولا يجب أن ينفذ”.[129]

ويجب أن يحظى – في جميع الأحوال – كل الأطفال المقاتلين الذين اعتقلوا بمعاملة جيدة نظراً لصغر سنهم، ووفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي ضمن لهم معاملة خاصة.[130]

وبالنسبة لعودة الأطفال المقاتلين أسرى الحرب إلى الوطن، والتي تختلف بطبيعة الحال إذا كان ذلك أثناء الأعمال العدائية، أو عند إنتهائها. فعودة الأطفال الأسرى أثناء الأعمال العدائية لم ينص عليها صراحة، لكن نظراً لصغر سنهم يجوز السعي إلى حمل أطراف النزاع على عقد إتفاقيات تقضي بإعادتهم إلى الوطن بصورة مسبقة، وذلك عن طريق القياس بموجب القواعد التي تنسحب على الأشخاص المصابين بأمراض أو بجروح خطيرة، وعلى أسرى الحرب الذين يشكل إعتقالهم خطراً جسيماً على قدرتهم العقلية والبدنية. أما بخصوص عودة الأطفال الأسرى عند إنتهاء الأعمال العدائية. فإنه يجب أن يعاد الأطفال المقاتلون أسرى الحرب فور إنتهاء الأعمال العدائية شأنهم في ذلك جميع الأسرى،[131]  فيما عدا إذا صدرت ضدهم أحكام عن جرائم جنائية.[132]وعند مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمليات الإعادة إلى الوطن بعد إنتهاء الأعمال العدائية، تعطى الأولوية للأطفال نظراً لأنهم أكثر تعرضاً للإصابة.

ثانياً: الأطفال المعتقلون المدنيون.

إن القانون الوطني للبلد الذي ينتمي إليه الأطفال الذين يشاركون في الأعمال العدائية دون أن يعدّوا مقاتلين فى نظر القانون الدولي، هو القانون الواجب التطبيق.

أما في حالة إعتقالهم لدى سلطات العدو، وإذا لم يعدّوا أسرى حرب، فينبغي أن يعاملوا كأشخاص مدنيين محميين، ويتمتعوا بمعاملة خاصة.[133]

وبناءاً عليه، يحق لهم أن يقيموا في نفس مراكز الإعتقال مع أبائهم، وأن توفر لهم الظروف الملائمة لسنهم، وأن يتلقوا الأغذية الإضافية المناسبة لإحتياجاتهم. وعند إصدار عقوبات تأديبية ضدهم، يجب كذلك مراعاة سنهم، فلا يجب معاقبتهم بسبب مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية، إلا إذا كانوا قادرين تماماً على التمييز وعلى إدراك مغزى عملهم وما يترتب عليه عند إرتكاب المخالفة، ويجب ألا تصدر ضدهم عقوبة الإعدام كما يجب ألا تنفذ.[134]

ويجب أن يطلق سراح الأطفال المعتقلين المدنيين فور إنقضاء الأسباب التي دعت إلى إعتقالهم، لأن القاعدة العامة هي أن الإعتقال إجراء إستثنائي، وبهذا الخصوص تقرر اتفاقية جنيف الرابعة على أن: “كل شخص معتقل- بما فى ذلك الأطفال- يجب أن يطلق سراحه فور إنقضاء الأسباب التي دعت إلي إعتقاله. كما أنه يجب على أطراف النزاع أن تعمل – حتى أثناء الأعمال العدائية- على عقد إتفاقيات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين، أو إعادتهم إلى الوطن أو إلى منازلهم، أو إيوائهم في بلد محايد”.[135] وأكدت الإتفاقية أن من أهم هذه الفئات الأطفال.

من الملاحظ أن القانون الدولي الإنساني يحظر مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، وعدّ أن مشاركة هؤلاء الأبرياء في الأعمال العدائية تمثل إنتهاكات للقواعد الإنسانية. وعلى الرغم من ذلك توقع القانون الدولي الإنساني أن بعض الدول أو الجماعات المسلحة قد تعمد إلي تجنيد الأطفال أو إستخدامهم في أعمال القتال. فأضفى على الأطفال في هذه الحالة حماية خاصة إذا ما تم أسرهم أو إعتقالهم، مع الأخذ بعين الإعتبار أن يحظى الأطفال بمعاملة خاصة ومتميزة، ومراعاة قدرتهم المحددوة على التمييز الملازمة لصغر سنهم.

وكون الوضع القانوني بالنسبة للأطفال بهذه الحالة فإن على الجماعة الدولية التصدي لهذه الظاهرة. ومعاقبة من يقومون بالزج بالأطفال في الحروب. خاصة بعد إعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإدراجه لعملية التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون الخامسة عشرة أو إستخدامهم للإشتراك في الأعمال الحربية، بوصفه جريمة حرب، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء.[136]

المبحث الثالث

حماية الأطفال تحت الإحتلال الحربي.

 يحتاج الطفل خلال الإحتلال الحربي- بوصفه وضعاً ناجماً عن النزاع المسلح –  إلى حماية حقوقه بشكل خاص.

وقد ذكرت المادة 42 من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة 1907، أن الإقليم يعدّ محتلاً عندما يصبح فعلاً خاضعاً لسلطة الجيش المعادي، ولا يمتد الإحتلال إلا إلى الأقليم التي تقوم فيها هذه السلطة، وتكون قادرة على تدعيم نفوذها فيه. ومن هنا استقر الرأي في الفقه الدولي على تكييف الإحتلال الحربي بأنه: حالة فعلية نتجت عن الحرب بسبب وجود القوات المسلحة الأجنبية بعد هزيمتها للقوات المعادية وشل قدرتها على المقاومة، وإحكام سيطرتها على الإقليم المحتل.[137]

وكون الإحتلال الحربي لا يؤدي إلى نقل السيادة من الدول صاحبة السيادة الشرعية على الإقليم إلى الدولة القائمة بالإحتلال، ويمنح سلطات مؤقتة ومحدودة لتلك الدولة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع للإحتلال.[138]

بيد أن أهم القيود التي ترد على سلطات دولة الإحتلال، تلك القيود التي تتصل باحترام حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة. وقد أهتمت إتفاقية جنيف الرابعة بهذه المسألة ونظمتها بشكل مفصل. وقد أدخلت ضمانات إضافية بشأن احترام المدنيين في الأراضي المحتلة. وذلك في البروتوكول الأول لعام 1977. [139]

ولبيان كيفية حماية الأطفال تحت الإحتلال الحربي، لا بد من إستعراض أهم نصوص حماية المدنيين في الأراضي المحتلة. ثم عرض حق الأطفال تحت الإحتلال في الرعاية والتعليم.

لذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطالبين الآتيين:

المطلب الأول: النصوص الرئيسة لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة.

المطلب الثانى: حق الأطفال تحت الإحتلال في الرعاية والتعليم.

[1] – العقيد أحمد الأنور، حماية ضحايا الحرب بين الشريعة والقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد 29، يناير / فبراير 1993 ص 12.

[2] – د.عبد العليم محمد، دور الإعلام في التعريف بالقانون الإنسانى الدولي، جريدة الأهرام المصرية، الجمعة ، 5/3/2004، ص 38.

[3]  – الدكتور عمر سعد الله، اتفاقية تحسين حال جرحى الجيوش في الميدان، هل مهدت السبيل للقانون الدولي المعاصر، المجلة الجزائرية القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الرابع، 1993، ص96.

[4]  – الدكتور  محمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدولي الانساني وطبيعته، دراسة ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي الانساني، من إصدارات الصليب الأحمر، تقديم د. مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، بدون تاريخ، ص12.

[5] –  د. جورج أبو صعب، اتفاقيات جنيف بين الأمس واليوم، مجلة الإنساني، العدد التاسع ، مارس/ابريل 2000ص 22.

[6] –  اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة 12 أغطسطس عام 1949هي: (الأولى) الإتفاقية الخاصة بجرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان (الثانية) الإتفاقية الخاصة بجرحى ومرضى القوات المسلحة في البحار (الثالثة) الإتفاقية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب (الرابعة) الإتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

[7] – أصبح مصطلح القانون الدولى الانسانى تعبير شائع الاستخدام فى المنظمات الدولية والجامعات مصطلح القانون الدولي الإنسانى لقانون الحرب، وقد ابتكر هذا التعبير ،القانوني المشهور “ماكس هبر” Max Huber” ” الرئيس السابق  للجنة الدولية للصليب الأحمر ( أنظر زيدان مريبوط، مؤلف حقوق الانسان، المجلد الثانى، دار العلم للملايين، بيروت 1989.ص100)

[8] – تشير الإحصاءات أنه في العقد الأخير من القرن العشرين وحده . قتل حوالي 2 مليون طفل، وأصيب 6 ملايين آخرين، بينما شرد 12 مليون طفل بسبب النزاعات المسلحة ( أنظر في ذلك: تقرير وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف 2002، ص 42).

[9] – أ.د. عبد العزيز مخيمر، حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، 1991، ص 199.

[10] – د. مخلد الطراونه، حقوق الطفل، دراسة مقارنة في ضوء القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، الكويت، يونيو 2003، ص 271.

[11] – د. أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 111.

[12] –  م/ 50 من البروتوكول الأول لعام 1977. حول تعريف الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين.

[13] –  تتركز نصوص حماية المدنيين في الباب الثاني من إتفاقية جنيف الرابعة1949، والتي تم تطويرها في الباب الرابع من البروتوكول الأول العام 1977.

[14] – د.هبة أبو العمايم، وضع الأطفال في ظل النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني، مجلة الطفولة والتنمية، عدد 9، مجلد 3،شتاء 2003، ص 111- 129.

[15] –  وضع الأطفال في العالم، 2001،ص 36.

[16] –  م/ 48 من البروتوكول الأول.

[17] –  مجلة الإنساني، يناير / فبراير 2000، ص9.

[18] –  د. ماهر أبو خوات،الحماية الدولية لحقوق الطفل، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حلوان، 2004، ص252.

[19] –  د.جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام،  الطبعة الرابعة، 1995، ص 853.

[20] –  جان بكتيه،  القانون الدولي الإنساني، تطور ومبادئ،  معهد هنري دونان، جنيف 1984، ص 75.

[21] –  م/51 من البروتوكول الأول.

[22] –  م/ 57 من البروتوكول الأول التي تتناول الإحتياطات أثناء الهجوم، وكذلك م/ 58 ، والتي تنص على الإحتياطات ضد آثار الهجوم.

[23]  –  د. جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 854- 855.

[24]The state of the world’s children، Uncief 2000. p. 26- 30

 [25]-  المادة الثالثة المشتركة بين الإتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

[26] –  د. جمشيد ممتاز،  المجلة الدولية للصليب الأحمر، سبتمبر 1998، ص444.

[27] –  د.عبد الرحمن أبو النصر، إتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأطفال المدنيين لعام 1949م وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2000، ص 217 وما بعدها.

[28] –  د. حسنين المحمدي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، 2005، ص 99.

[29] –  م/ 77/1 من البروتوكول الأول.

[30] –  ساندرا سنجر، حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي،2000، ص 144.

[31] –  م/ 23 من إتفاقية جنيف الرابعة

[32] –  م/ 89 م،  الإتفاقية الرابعة.

[33] –  م/ 70/1 من البروتوكول الأول.

[34]  –  م/ 32 من البروتوكول الأول.

[35] –  م/ 26 من إتفاقية جنيف الرابعة.

[36] –   ساندرا سنجر، حماية الأطفال فى حالات النزاع المسلح، مرجع سابق، ص 145، 146.

[37] –  م/ 25 من الإتفاقية الرابعة . ولتفاصيل أكثر أنظر:

Mona Macksoud، Helping children cope with the stresses of war، UNICEF. 1992، p. 17-

[38] –  م/ 136 من إتفاقية جنيف الرابعة.

[39] –  م/ 140 من إتفاقية جنيف الرابعة.

[40] –   مطبوعات ICRC   بعنوان إعادة الأواصر العائلية ، جنيف، 1997 ص 4، 5.

[41] –   م/ 17 من إتفاقية جنيف الرابعة.

[42] –  د. عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنه بالشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1991، ص 133، 134.

[43] –  ساندرا ستجر، حماية الأطفال فى حالات النزاع المسلح،  مرجع سابق، ص 149.

[44] –  دنيس بلاتنر، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، أيار، 1984، ص 148 – 161.

[45] –  د. عبد الغنى محمود، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 134.

[46] –  م/ 78/3 من البرتوكول الأول، وقد ذكرت هذه الفقرة المعلومات التي تتضمنها بطاقة كل طفل، فنصت على أن تتضمن كل بطاقة المعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل: (لقب أو ألقاب الطفل، إسم الطفل أو أسماؤه، نوع الطفل، محل تاريخ الميلاد، أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف، إسم الأب بالكامل، إسم الأم ولقبها قبل الزواج إن وجد، إسم أقرب الناس إلى الطفل، جنسية الطفل، لغة الطفل الوطنية، وأية لغات أخرى يتكلم بها الطفل، عنوان الطفل، أي رقم لهويته، حالة الطفل الصحية، فصلية دم الطفل، الملامح المميزة للطفل، تاريخ ومكان العثور على الطفل، تاريخ ومكان مغادرة الطفل البلد، ديانة الطفل إن عرفت، العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة، تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته).

[47] –  جودي وليكيز، الألغام الأرضية والتدابير الرامية لإزالتها، المجلة الدولية للصليب الأحمر، يوليو، أغسطس 1995، ص310.

[48] –  د. أحمد ابو الوفا، المسئولية الدولية للدول واضعة الألغام في الأراضي المصرية، دار النهضة العربية، 2003، ص39.

[49] –  تقرير مسيرة الأمم، اليونيسيف 1994، ص 39.

 تجدر الإشارة أن انتشار الألغام الأرضية وخطورتها تكمن فى أنها زهيدة الثمن، حيث أن تكاليف صناعة اللغم فى بعض الحالات لا تتجاوز 3 دولارات، أما تكاليف العثور عليه وتفكيكه بسلاح فتتراوح ما بين 300 إلى 1000 دولار.

[50] – جودي وليمز، الألغام الأرضية والتدابير الرامية لإزالتها، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مرجع سابق، 1995، ص 289، 290.

[51] –  Rebecca Wallace M. International Human Rights Text and Materials، 1997،p224

[52] – مجلة الإنساني، مطبوعات ICRC   العدد السادس عشر، مايو / يونيو 2001، ص 16.

[53]Land-mines and Children: Materials Available at the Reference Center Geneva: UNICEF،May 1994، pp-I-19.

[54] –  تقرير مسيرة الأمم، اليونيسيف، مرجع سابق، 1994، ص 39.

[55] –  د. أحمد أبو الوفا ، المسئولية الدولية للدول واضعة الألغام في الأراضي المصرية، مرجع سابق، ص 10.

[56] –   ديباجه إتفاقية حظر الألغام الأرضية (أوتوا 1997).

[57] –  يذكر في هذه الصدد اتفاقية عام 1980 بشأن الأسلحة التقليدية وبصفة خاصة بروتوكولها الثاني المعدل في مايو 1996، جودي وليمز، مرجع سابق، ص 288.

[58] –  د. غسان الجندي، برتوكول 11 نيسان 1981 لإستخدام الألغام البرية، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، 1985، ص 3.

[59] –  دليل مكافحة الألغام، مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، الطبعة الثانية، 2005، ص 39.

[60] – Annual Report (ICRC)1997،p 296

[61] –  قرار الجمعية العامة رقم 45(د-51) المؤرخ 10 ديسمبر 1996.

[62] – المجلة الدولية للصليب الأحمر،  العدد 58، نوفمبر/ديسمبر 1997، ص 708 – 725.

تم التوقيع على هذه الإتفاقية فى مدنية ” أوتاوا” بكندا في الثالث والرابع من ديسمبر عام 1997، ودخلت حيز النفاذ في مارس 1999.

[63] –  المادة الأولى من إتفاقية أوتاوا 1997.

[64] –  ستورات ماسلن، وبيتر هربي، حظر الألغام المضادة للأفراد على الصعيد الدولي، المجلة الدولية للصليب الأحمر،  العدد 62، ديسمبر 1998، ص 683- 704.

– وقد انعقدت ورشة عمل إقليمية في عمّان بعنوان ( الأثر الاقتصادي والإجتماعي لمشكلة الألغام) بإشراف (UNDP ) وبالتعاون مع الهيئة شارك ممثلين عن السودان، الصومال، العراق، اليمن، لبنان، الأردن، خلال الفترة من 1 – 4 آذار 2004،(الهيئة الوطنية الأردنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل) عمان – الأردن. ويمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني WWW.NCDR.ORG.JO

[65] – guy Goodwin and، Ilene Cohn- child soldiers the Role of children in Armed confects. 1994

[66] –  Matthew Happold، child soldiers in international law: the legulation of children’s participation in hostilities، Netherlands International Law Review، XLVII: 27-52، 2000.

[67] – The Machel Review1996-2000،War-Affected children، child soldiers، p5

[68] –   ستيورات مالسن، طفولة مسروقة، مجلة الإنساني، ICRC  ، سبتمبر / أكتوبر 1999، ص 10.

[69] – د.عبد الغنى محمود، القانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1991، ص 144.

[70] –  د.منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، 1989، ص 193.

[71] –  مجلة الإنساني، العدد 24، ربيع 2003، ص 30.

[72] –  د.منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 191.

[73]–  Sechindler – le comite international de la croix rouge les droits de I`home Reuve international de la croix rouge ،Jan Feb ،1979،pp، 3-11

[74]  –   قرار الجمعية العامة رقم 3818، المؤرخ في 14 ديسمبر 1974، في دورتها التاسعة والعشرون.

[75]  –  د.محمود شريف بسيوني، د.محمد السعيد الدقاق، د.عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، الوثائق العالمية والإقليمية، المجلد الأول،  دار العالم للملايين 1988. ص 297، 299.

[76] –  د.منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص191.

[77] –  د.حامد سلطان، د.عائشة راتب، د.صلاح الدين عامر. القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1987، ص 805.

[78] –  ساندرا سنجر، حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح،  مرجع سابق، ص 154.

[79] –  د.منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 194 وما بعدها.

[80] –  م/ 77/2، من البروتوكول الأول.

[81]– Marya teriza Dottly: Les enfants combattats  prisonniers،R.I.C.R،N.11،sep-oc- op. cit .، p 400

[82] –  م/ 4 فقرة (ج) من البروتوكول الثاني.

[83]–  M.T.Dottly ، op cit ، p401

[84] –  د. منى محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 198.

[85]Children in situations of armed conflicts. 1986 تقرير اليونيسيف

[86] –  د.سعيد سالم جويلي، مفهوم حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 2001، ص 29.

[87] – فرانسواز كريل، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل ، المادة 38 المتنازع عليها بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة النشر، عدد 12، أغسطس 1989، ص 11، 12.

[88] –   مجموعة الحقائق والأرقام الصادرة عن اليونيسيف عام 1998.

[89] –  تقرير وضع الأطفال في العالم، الصادر عن اليونيسيف عام 2000، ص 30.

[90] تقرير وضع الأطفال في العالم، الصادر عن اليونيسيف عام 1996، ص 17.

[91]The state of the word’s Children’s، Uncief، 2002 ، p.28

[92]Impact of Armed Conflict on Children، Report of Greca Machel، Expert of the secretary General of the United Nations 1996.

[93]–  Future search conference on child soldiers’ ruhbek. Southern part of ، 4 to 6 July 2000، Uncief 2000

[94]  – على إثر خمس جلسات عقدت خلال السنوات السابقة وأسبوعين من المفاوضات خلال الفترة من 10 إلى 21 يناير/كانون الثاني 2000، اعتمدت “مجموعة العمل المنعقدة بصورة متواصلة بين الجلسات” التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نص مشروع البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. عُرِض مشروع البروتوكول رسمياً على لجنة حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2000، وقدّم إلى الجمعية العامة عبر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لإعتماده رسمياً في يونيو/حزيران 2000. وسوف يظل مشروع البروتوكول مفتوحاً للتوقيع عليه بعد ذلك، حيث دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع عشر دول عليه.

[95] –  تقرير اليونيسيف لعام 2005، (الطفولة المهددة) وضع الأطفال في العالم 2005، ص44.

[96] –  د.وائل أحمد علاّم، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، 2005، ص 132.

[97] –  الاستثناء: الصومال والولايات المتحدة الأمريكية.

[98] –  علقت منظمة الأمم المتحدة بالحفاظ على شرعية البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والقيام بالدور المنوط به تجاه حماية حقوق الطفل وتنفيذه، ومحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 263، الدورة الرابعة والخمسون، المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000 .

[99]–  أعدت خطة العمل على أساس عملية تشاوريه داخل الحركة وخارجها، واعتمدها مجلس المندوبين في عام 1995.

[100] –  وهناك ستة أهداف من أجل تنفيذ هذين الالتزامين، ولكل من هذه الأهداف المهام المتصلة به. وبالنسبة للالتزام الأول يتعين على الجمعيات الوطنية من بين أمور أخرى أن تقنع حكوماتها بدعم هذه الفكرة دولياً واعتماد تشريعات وطنية ملائمة. كما طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن تمد الجمعيات الوطنية بالوثائق ذات الصلة من أجل التعريف برأيها على الساحة الدولية، كما طلب منهما المشاركة النشطة في مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المنشأة من أجل صياغة مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل. وتتمثل أهداف أخرى في تحديد الأطفال المعرضين لخطر أن يصبحوا جنوداً وتوفير الأنشطة البديلة لهم ورفع وعي المجتمع بضرورة عدم السماح بانضمام الأطفال إلى القوات أو المجموعات المسلحة. كما أن مكونات الحركة مطلوب منها أيضاً أن تواجه الإحتياجات النفسية الاجتماعية وكذلك الإحتياجات البدنية للأطفال. وهناك مجموعتان منفصلتان من الإقتراحات بالنسبة للأطفال الذين يحيون مع أسرهم وأولئك غير المصحوبين بذويهم. وأخيراً تتضمن خطة العمل مطالب تتصل بالدعوة لصالح الأطفال الذين اشتركوا في النزاعات المسلحة بهدف جعل المجتمع ككل والمجتمع المحلي يقبلان عودة هؤلاء الأطفال إلى داخل صفوفهم.

[101] –  القرار رقم 2ج (د)، منشور في المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 310، يناير/كانون الأول – فبراير/شباط 1996، ص 63.

   ـ  أدرجت الأجزاء ذات الصلة من هذا القرار في الفقرة 9 التمهيدية لمشروع البروتوكول الاختياري.

[102] – UN Doc. E/CN.4/1998/WG.13/2 (53-105).

[103] – اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم 54/263 في 25 مايو 2000، ودخل حيز التنفيذ في 23 فبراير 2002. مذكور في كتاب وائل أنور بندق، المرأة والطفل وحقوق الإنسان،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص 151.

[104] –  د.فاطمة شحاته أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2004، ص 217.

[105]– .Annual Report، International Committee of the Red Cross، 1997. p 293

[106] –  د. فاطمة شحاتة زيدان، الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة السياسة الدولية، العدد 159 يناير 2005، ص 18.

   –  مقدمة البروتوكول 2000. منشور بالنسخة العربية في تقرير وضع الأطفال فى العالم، الصادر عن اليونيسيف عام 2002، ص 62.

[107] –  م / 1، البرتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك الأطفال في النزعات المسلحة 2000.

[108] – م  / 2، البرتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك الأطفال في النزعات المسلحة 2000.

[109]  –  م 3/2، البرتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك الأطفال في النزعات المسلحة 2000.

[110]  –  م / 4، البرتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل، بشأن إشتراك الأطفال في النزعات المسلحة 2000.

[111]  –  من بين الصكوك الأخرى التي تعكس هذه الدعوة الى الحماية  نذكر الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام 1990 واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 بشأنِ حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري من أجل القضاء عليها (انضمت إلى هذه الاتفاقية 182 دولة).

[112]  –  م /1، البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة  2000.

[113]   –  الفقرة الثانية من المادة 77 من البروتوكول الأول الإضافي: (يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم إشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة. وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً).

[114] –  م/4 ، الفقرة 3 / ج: لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية.

[115] –  (القرار رقم 8، مجلس المندوبين ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  لعام 1997).

[116]  –  المادة 2، البروتوكول الإختياري 2000: تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.

    –   الفقرة الثالثة من المادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل 1989.

    –   الفقرة الثانية من المادة 77 من البروتوكول الثاني الإضافي1977.

[117]  –  المادة 4، البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 2000 .

  1. لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو إستخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
  2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والإستخدام، بما في ذلك إعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
  3. لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح.

[118] –  دور الأطفال في النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثامنة، العدد 45، سبتمبر /أكتوبر 1995، ص 439.

[119] –  د.عامر الزمالي، أسرى الحرب، حقهم في المعاملة الكريمة وفي العودة إلى ديارهم، مجلة الإنساني، مطبوعات ICRC العدد العاشر، مايو /يونيو 2000 ،ص 14.

[120] –  د.عبد الغني محمود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مؤلف دراسات في القانون الدولي الإنساني ، الناشر دار المستقبل العربي، 2000، ص 274.

[121] –  د.عامر الزمالي، أسرى الحرب  حقهم في المعاملة الكريمة وفي العودة إلى ديارهم، مرجع سابق، ص 15.

[122] –  نسمه جميل هلسه، المركز القانوني للأطفال في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير، المعهد الدبلوماسي الأردني، 2003، ص 49 وما بعدها.

[123] –  م/ 13 من الإتفاقية الثالثة لعام 1949.

[124] –  م/ 14 من الإتفاقية الثالثة لعام 1949.

[125] –  م/ 15 من الإتفاقية الثالثة لعام 1949.

[126] –  د.عامر الزمالى، أسرى الحرب، حقهم في المعاملة الكريمة وفي العودة إلى ديارهم،  مرجع سابق، ص 15.

[127] ­­­­­­­­­­­-  م/ 77/3 من البروتوكول الأول لعام 1997.

[128] – المادة 4 من الاتفاقية الثالثة 1949 .

[129] –  م/ 68، فقرة 4 من الإتفاقية الرابعة، م/ 77 فقرة 5 من البروتوكول الأول.

[130]– Denise plattener ،op. cit ، pp، 148-161

[131] –  م/118 من الإتفاقية الثالثة 1949.

[132] –  الفقرة 5 من المادة 119 من الإتفاقية الثالثة 1949.

[133] –  ساندرا سنجر، مرجع سابق، ص 155.

[134] -Geraldine Van Bueren:The internationanl law on the Right of child،Martinus Nijhoff ،London،1995، op .cit، p 346

[135] – م/  132 من الإتفاقية الرابعة 1949.

[136] –  مقدمة البروتوكول الإختيارى لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 2000.

[137] –  د.جعفر عبد السلام ، مبادئ القانون الدولى العام. الطبعة الرابعة، 1995، ص 868، 869.

  –  الدكتور محي الدين علي عشماوي، حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي، رسالة دكتوراة، الناشر عالم الكتب، القاهرة 1972، ص 99 وما بعدها.

[138] – د.صلاح الدين عامر، الحق في التعليم والثقافة الوطنية في الأراضي المحتلة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 34، 1978، ص 117.

[139] – د.جعفر عبد السلام ، مبادىء القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 870، 871.

 

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى