دور الأمم المتحدة في محاربة ظاهرة أطفال الشوارع: الاتفاقيات والميكانيزمات

في ظل تنامي الاهتمام العربي و الدولي بحقوق الطفل،أصبح بالأهمية بما كان أن تكتسب قضايا الطفولة حقها في الرعاية و الاهتمام ،حيث يشكل الأطفال نسبة معتبرة في المجتمعات العربية ، و نتيجة هشاشة الاقتصاد، والوضع الاجتماعي المتردي ، وغياب مؤشرات التنمية المستدامة في بعض البلدان ، والعجز على مستوى التكفل مما قد يشكل عاملا دافعا نحو السلوكيات الانحرافية ومن بينها ظاهرة أطفال الشوارع.

في ظل وجود هذه الفئات الاجتماعية المحرومة من إشباع احتياجاتها المادية الأساسية ظهرت بعض الرؤى النظرية و التحليلية تحليل أسباب هذه الظاهرة وتحدد التدخلات القانونية الممكنة لمواجهتها. و كان من نتائج ذلك ظهور مفهوم ” الأطفال في ظروف صعبة” و الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة من خلال منظمة اليونيسيف التي تبنت كذلك في السنوات الأخيرة مصطلح “الأطفال المحتاجون إلى حماية خاصة”(1). كما ظهرت عدة دراسات تناولت ظاهرة أطفال الشوارع من زوايا متعددة كحالة الأطفال المتشردين و المتسولين و الأحداث الجانحين و الأطفال بدون مأوى وانطلاقا مما سبق ستحاول هذه الدراسة التطرق تحديد المفاهيم المتعلقة بالظاهرة ورصد أسبابها وسبل معالجتها.

فالي أي مدى نجحت إسهامات المنظمات الدولية في معالجة الظاهرة ، وما هي الآليات التي تبنتها؟

أولا : الإطار المفاهيمي و النظري للظاهرة :

ا. ظروف نشأة الظاهرة:

تعد ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة عالمية ذات جذور تاريخية بعيدة لها صلة بتطور المجتمع البشري و تناقضاته، حيث تشير بعض الدراسات أنه “قد عرفت تاريخيا بصيغ مختلفة و في ظل أوضاع عالمية مختلفة”(2)، و أخذت أشكالا و مظاهر متعددة تماشيا مع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية السائدة. فالظروف الحياتية و المعيشية لها دور في نشأة الظاهرة الى جانب قيام الحروب و النزاعات المسلحة الداخلية و بين الدول ، والحروب العالمية التي ساعدت على انتشار الظاهرة على مستوى العالم و زيادة أعدادها و كان من نتائج هذه الحروب العالمية: فقدان الأسرة و تشرد الأطفال ، انحراف الأحداث ، ظهور الأطفال المهمشين ، تعرض الأطفال إلى عدد من المخاطر كالإعاقة و الاضطرابات النفسية(صدمات الحروب) ، وهناك بعض الباحثين يرجع الخلفية التاريخية للظاهرة إلى القرون الوسطى و بالضبط إلى عصابات الأطفال المنتشرة في الريف في أرجاء أرويا و روسيا في العصور الوسطى، و أن اليابان قد عرفت الظاهرة في عصور مختلفة. و قد أفرزت الثورة الصناعية في أرويا و في أمريكا الشمالية في القرن التاسع عشر هذه الظاهرة إلى الحد الذي قبلت معه كجزء من الشكل العام للمناطق الحضرية ، و من الثابت أنها تحدث في أوقات الاضطرابات الاجتماعية أو التحول السريع(3). و في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يعتبرون وجود أطفال الشوارع أو كما سموهم “بالطبقة الجاهلة الغير منضبطة من الأطفال”،يهدد الممتلكات و المؤسسات الرأسمالية ، و لذلك كانت هناك محاولة لإزالتهم جسديا في الفترة ما بين عامي1853-1890، وكانت إحدى المحاولات شحن و تهجير 9000 من أطفال الشوارع بالسكك الحديدية من المناطق الشمالية إلى الغرب الأوسط حيث كان يعتقد أن وجود هذه الطبقة الجاهلة من الأطفال إنما يهدد الممتلكات و مؤسسات الرأسماليين(4).

ب. تحديد المصطلحات:

1- مصطلح الأطفال في ظروف صعبة: يشير مصطلح الأطفال في ظروف صعبة إلى فئات من الأطفال خرجوا و استبعدوا من السياق الطبيعي للمجتمع نتيجة لظروف اقتصادية و اجتماعية أسرية ليس لديهم يد فيها. و بالتالي يجب أن يعاملوا كضحايا لا كمذنبين، كما يجب أن تشمل التدخلات الطفل و الظروف التي دفعته إلى هذه النتيجة، حتى يكون علاج الظاهرة جذريا بحيث يحمى لطفل من الارتداد مرة أخرى لنفس السلوك نتيجة لاستمرار الظروف المسببة له(5).

2. مصطلح الأطفال في حاجة إلى حماية : يشير إلى مجموعة الأطفال اللذين يتعرضون لأخطار جسيمة، تحرمهم من التمتع بحقوقهم المجتمعية، و من ثم يجب منحهم حماية خاصة بهدف تأهيلهم و تمكينهم من الحصول على هذه الحقوق(6).

يمكن القول بأن المصطلح الأول يبدو أكثر وضوحا من حيث الاعتراف بالدور الذي تلعبه ظروف هؤلاء الأطفال، و من حيث ضرورة التعامل مع هذه الظروف. و أن المصطلح الثاني يؤكد على حق هؤلاء الأطفال في بذل كل الجهود الممكنة لمنحهم حماية خاصة تمكنهم من الحصول على حقوقهم و العودة مرة أخرى للاندماج في المجرى الطبيعي للمجتمع. و في هذا الإطار يعتبر كلا من المصطلحين مكملا للآخر و يمكن اعتبارهما أساسا لأية إستراتيجية فعالة لمواجهة هذه الظاهرة.

إن الحديث عن أطفال الشوارع لا يمكن تناوله بمعزل عن التغيرات الكونية، إذ أضحى من الضروري عند تحليل أي ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أن يبدأ المرء من تأملها على نطاق العالم ثم ينتقل إلى المستويات الخاصة.فظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة عالمية،و تشير البحوث و الدراسات إلى أن عددا من الدول العربية قد تأثرت بإفرازات هذه الظاهرة لأسباب متعددة منها الفقر، البطالة، و عدم المساواة في توزيع الثروة و التي تعد الدافع الرئيسي لانتشار عمل الأطفال و الانحرافات السلوكية و فقدان الأمان. و هو ما عبرت عنه منظمة اليونيسيف بأنه:”حينما يسود الفقر و عدم المساواة في مجتمع ما تتزايد احتمالات انحراف الأطفال بالعمل كما تتزايد مخاطر استغلالهم.”(7)

3. تعريف الطفل الشارع : لقد ركز البعض على تواجد الطفل في الشارع و ممارسته لمختلف الأنشطة بما فيها النوم و ارتباط ذلك بمدى علاقته بالأسرة.و حسب هذا الطرح أعتبر طفل الشارع هو:” الطفل الذي يعيش و يعمل و ينام في الشارع و ينتمي إلى مجتمع الشارع، مع انقطاع علاقته بأسرته أو وجود علاقة واهية بها”(8). و ركز البعض الآخر على معيار الخطورة و الجسامة التي يتعرض لها الطفل بسبب وجوده في الشارع دون رقابة أو حماية من الأسرة.و يدخل تحت طائلة هذا المعيار الأطفال المتسولين، و الممتهنين لأي عمل من أطفال الشوارع المعرضين للاستغلال و الخطر دون حماية أو رعاية أسرهم، حتى و لو كانوا يلتحقون بأسرهم للنوم مع تردي علاقتهم دائما بأسرهم.

و قد حاول البعض التوفيق بين الطرحين ،فأكدوا ارتباط هذه الفئة بالشارع، غير أنه يرد التفريق بينهما بأن يطلق على الفئة الأولى”أطفال الشوارع” ،و على الفئة الثانية “أطفال في الشارع” ، حيث تتعرض كلا الفئتين لأخطار الشارع ولآليات التعايش في مجتمع الشارع، و لكن ارتباط الفئة الثانية بالأسرة ما زال أكثر قوة، مما يقلل من تأثرها بديناميكيات الشارع(9).

و تعتبر هذه التفرقة ذات أهمية عند تحديد التدخلات لمواجهة الظاهرة. إلا أنه ما يعاب على هذه التعريفات كونها وصفية، تركز على سمات و أعراض الظاهرة دون تحليلها بوضعها في ساقها الاجتماعي الاقتصادي، بحيث يشمل التحليل الأسباب الجذرية للظاهرة حتى تكون المواجهة و المعالجة أيضا جذرية.

لقد حدث تداخل ظاهرة أطفال الشوارع مع عمالة الأطفال و الدعارة و التعاطي و إدمان المخدرات و الاتجار فيها و التسرب المدرسي.و ارتباط كل ذلك بالفقر و التدهور الاقتصادي و ارتفاع معدلات البطالة، و يضاف إلى ذلك كله التفكك السري و تدهور النظام التعليمي و محدودية شبكة الأمان الاجتماعية.و إن طرح ظاهرة أطفال الشوارع و بهذه الحدة في الوقت الحالي مرده الأساسي تزايد معدلات الفقر و الاستقطاب و الاستبعاد الاجتماعي كأحد النتائج السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي و التنمية غير المتوازنة بين المناطق الحضرية و الريفية و التي فأقمت بدورها من معدلات الهجرة الداخلية(10).

ج. تعريف أطفال الشوارع من منظور المنظمات المتخصصة:

1- تعريف منظمة الصحة العالمية :عرفت منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي لعام 2000 أطفال الشوارع بأنهم:” تلك الفئة من الأطفال الذين يلاحظون في الشوارع و لا يذهبون إلى المدرسة،أو يتسولون في الشوارع أو يبيعون في القطاع غير الرسمي حيث يعملون لحساب الآخرين، و بعضهم يستغلهم الكبار أو حتى الشباب جنسيا.و لكي يستطيع أطفال الشوارع أن يعيشوا ربما ينضم بعضهم إلى عصابات الشوارع التي تعتمد على نشاطات إجرامية كالسرقة(11).” و مهما يكن سبب الإقامة في الشارع فان هؤلاء الأطفال جميعا يفتقرون إلى حماية البالغين و رعايتهم المناسبة و هم معرضون للإيذاء البدني و الاستغلال الاقتصادي و الجنسي و إلى الحجز التعسفي.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية بأن أطفال الشوارع كثير منهم يملكون بيوتا و لكنهم يختارون البقاء في الشارع و ربما يكون السبب في ذلك الفقر،أو شدة الازدحام أو التمرد على ضغوط البيت أو المدرسة أو إساءة المعاملة البدنية أو الجنسية في المنزل. و قد يقضي هؤلاء الأطفال بعض الوقت مع أسرهم لكنهم يقضون الليل في الشارع.فهم و بحسب هذه المنظمة:” جزء من أسرة تعيش في الشارع، سواء كانوا من عشيرته المباشرة أو من أقربائه بسبب الفقر و التشرد(12).”

و قد عددت منظمة الصحة العالمية أربعة أصناف استدلالية لأطفال الشوارع باعتبارهم:

1- الأطفال الذين يعيشون في الشارع و لا يشغلهم سوى البقاء و المأوى.

2- الأطفال المنفصلون عن أسرهم بصرف النظر عن مكان إقامتهم سواء في الشارع أو الميادين و الأماكن المهجورة أو دور الأصدقاء أو الفنادق أو دور الإيواء.

3- الأطفال الذين تربطهم علاقة بأسرهم و لكن تضطرهم بعض الظروف(ضيق المكان، الفقر،العنف النفسي أو المادي الذي يمارس عليهم)إلى قضاء ليالي أو معظم الأيام في الشارع.

4- الأطفال في الملاجئ(في دور الرعاية و المؤسسات الاجتماعية)معرضون لخطر أن يصبحوا بلا مأوى(13).

وفي دراسة إحصائية أنجزها مكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات و الجريمة المنظمة و برنامج الغذاء العالمي ، توصل إلى أنه66 بالمائة من أطفال الشوارع الذين شملهم الاستطلاع يتناولون بانتظام عقاقير خطرة،و أن 80 بالمائة منهم معرضون لخطر العنف البدني من جانب مستخدميهم و من المجتمع،و أن 70 بالمائة منهم كانوا قد تسربوا من المدرسة، بينما لم يلتحق الباقون أصلا بالمدرسة.

واعتبر ت منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام2002 أن قرابة 53000 طفل بين سن الولادة و السابعة عشرة قد ماتوا نتيجة للقتل و أنه وفقا للآخر تقديرات مكتب العمل الدولي فانه قد بلغ عدد الأطفال المسترقين7 , 5مليون طفل و عدد العاملين في البغاء و إنتاج المواد الاباحية8 ,1مليون، و عدد ضحايا الاتجار2 ,1 مليون طفل في عام2000(14). وتشكل ظاهرة العنف المرتكب ضد أطفال الشوارع أهم تجلياتها.لذا انصبت جهود الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة بمحاربة العنف المرتكب ضد الأطفال خاصة منهم أطفال الشوارع.

2- تعريف منظمة اليونيسيف :ركز التعريف على اعتماد الطفل على الشارع كمصدر للدخل و البقاء حيث لم يشترط الإقامة في الشارع، و اعتبر الأطفال العاملين في الشارع و المقيمين في كنف أسرهم من أطفال الشوارع.و هكذا ينقسم أطفال الشوارع من منظور اليونيسيف إلى أطفال في الشارع و هم الذين يعملون طول النهار في الشارع ثم يعودون إلى أسرهم ليلا للمبيت،و أطفال الشوارع الذين تنقطع علاقتهم مع أسرهم أو ليس لهم أسرا أساسا.

وفي تعريف أحدث لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في فيفري 1993لطفل الشارع قسم أطفال الشوارع إلى المجموعات الأربع التالية:

1- الأطفال الذين يعيشون في الشارع و هو مصدر البقاء و المأوى بالنسبة لهم.

2- الأطفال الهاربون من أسرهم و يعيشون في جماعات مؤقتة أو منازل أو مباني مهجورة أو ينتقلون من مكان إلى آخر.

3- الأطفال الذين لا يزالون على علاقة مع أسرهم و لكن يقضون أغلب اليوم و بعض الليالي في الشارع بسبب الفقر أو تزاحم مكان المعيشة مع الأسرة ،أو تعرضهم للاستغلال البدني و الجنسي داخل الأسرة.

4-الأطفال في مؤسسات الرعاية القادمون إليها من حالة التشرد و هم مهددون في نفس الوقت بالعودة إلى حالة التشرد مرة أخرى(15).

د. خصائص أطفال الشوارع:

رغم أن هناك صفات مشتركة عامة بين أطفال الشوارع من حيث الأسباب العامة لخروجهم إلى الشارع، و من حيث نمط حياتهم فيه ، و كذلك من حيث اشتراك هؤلاء الأطفال في الحرمان من الفرص و الحقوق المجتمعية بسبب وجودهم في الشارع،غير انه لا يجب النظر إليهم باعتبارهم فئة متجانسة ،حيث أن هناك اختلافات كثيرة بينهم كأفراد. و يعد الوعي بعدم تجانس هؤلاء الأطفال من العوامل المهمة في تحديد التدخلات الملائمة، مع التأكيد على أهمية تفريد المعاملة في إطار عمليات التأهيل لإعادة إدماجهم في المجتمع.و يختلف أطفال الشوارع على أشاس اختلاف المتغيرات و المعايير المرتبطة بظروفهم الذاتية و الموضوعية و ظروف تواجدهم في الشارع بحسب المعايير التالية: 1- من حيث سبب التواجد في الشارع، والذي سبق التطرق له ، 2- من حيث الأعمال التي يقومون

و من المهم التمييز بين عمالة الأطفال العاديين و أطفال الشوارع، حيث تتميز الثانية بأنها تقوم على الأنشطة الهامشية التي تقترب إلى حد بعيد من التسول و التي يؤديها فئة من الأطفال يوجدون بصفة مستمرة في الشارع.

ثانيا . حقوق الطفل في إطار الأمم المتحدة:

قبل أن تقر الحقوق التالية للطفل نجد بأن ما صيغ من مواثيق دولية تضمنت الحماية الجنائية الخاصة به، قد تدرجت تفصيلا حسب ما يأتي:

إعلان جنيف 1924:و تضمن:-

1- كفالة النمو الطبيعي و المادي و الروحي للطفل.

2- حق الطفل في الغذاء و الدواء و المأوى و الرعاية.

3- إغاثة الطفل أثناء الكوارث.

4- حظر استغلال الأطفال.

5- تنشئة الطفل على التعاون مع أقرانه.

– إنشاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف:1946 .

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:1948 و بالضبط المادة 25/2 الخاصة برعاية و مساعدة و حماية الطفل.

– اتفاقية جينيف 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب(الاتفاقية الرابعة)،و البروتوكول الأول و الثاني الإضافيين لسنة 1977.

– إعلان حقوق الطفل 1959 و الذي تضمن نصه المبادئ العشر: 1- المساواة في التمتع بالحقوق، 2- مصالح الطفل الفضلى.3- الحق في اسم و جنسية.4- الرعاية و الحماية قبل الولادة و بعدها.5- العناية الخاصة بالطفل و الأمومة .6- الحق في الرعاية الأسرية.

7- الحق في التمتع بالتعليم و إلزامية و مجانية التعليم الابتدائي.8- الحق في الحماية و الإغاثة.9- الحماية من الإهمال و الاستغلال.10- الحماية من التمييز بكافة أشكاله.

-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية1966:خاصة ما تضمنه المادة23/4 المتعلقة بحماية الأطفال في حالة الطلاق.و المادة24 الخاصة بحماية الطفل و حقه في اسم و اكتساب جنسية.

– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية1966:خاصة ما تضمنته المادة130/1 المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي و الاجتماعي و الأعمال الخطيرة و تحديد سن أدنى للعمل. و كذلك المادة 13،14 المتضمنة الحق في التعليم و إلزامية و مجانية التعليم الابتدائي،

– اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام العام1973 (اتفاقية منظمة العمل رقم138).

– إعلان بشأن حماية النساء و الأطفال في حالات الطوارئ و النزاعات المسلحة1974 و التي تضمنت 6 مواد تنص على حظر الاعتداء على المدنيين و خاصة الأطفال ، أو تعرضهم لسوء المعاملة أو التعذيب أو العقاب الجماعي، و عدم جواز حرمانهم من المأوى

و الغذاء و الرعاية الطبية، و كفالة الحقوق الواردة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان و إعلان حقوق الطفل.

– لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 1979 تقرر:السنة الدولية للطفل و تشكيل مجموعة عمل لصياغة اتفاقية حقوق الطفل.

– إعلان متعلق بالمبادئ الاجتماعية و القانونية المتعلقة بحماية الأطفال و رعايتهم لعام 1986 ، مع الاهتمام الخاص بالحضانة و التبني على الصعيدين الوطني و الدولي و لقد تضمن هذا الإعلان 20 مادة.

– اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال العام لسنة 1999، والتي تضمنت خصيصا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182.

– اتفاقية حقوق الطفل 1989.

– البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية لعام2000 .

– البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000(16).

إن المتتبع لكرونولوجية تطور حقوق الطفل في المرحلة المعاصرة عبر ما قدم في وثائق حقوق الإنسان، يمكن أن يميز فيها بين ثلاثة أجيال تضمنت مراحل تقنين و إعطاء حماية تشريعية دولية للطفولة على الصعيد العالمي و التي يمكن رصدها في ثلاثة محطات رئيسية: – الجيل الأول: مابين 1923-1959

– الجيل الثاني: مابين1959-1979

– الجيل الثالث: من عام1979 إلى غاية اليوم.

ولقد تبلورت في كل مرحلة مجموعة من الاتفاقيات و الإعلانات نلخصها على النحو التالي:

الجيل الأول لحقوق الطفل: و قد تضمن المحطات التالية:

إعلان اتحاد غوث الأطفال لحقوق الطفل1923 ، إعلان جنيف لحقوق الطفل1924 ، الاتفاقية الخاصة بالرق1926، اتفاقية السخرة1930 ، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها 1948 ،إعلان الاتحاد الدولي لرعاية الأطفال1948 ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ، الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية1954 ، الاتفاقية التكميلية للقضاء على الرق و تجارة الرقيق1956.

الجيل الثاني لحقوق الطفل: و الذي تضمن النصوص التالية:

إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1959 ، الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم1960 ، اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية1961 ، التوصية الخاصة بالرضي و السن الدنيا و تسجيل عقود الزواج 1965 ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري1965،الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية1966 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية1966 اتفاقية138 –السن الدنيا للاستخدام1973،الإعلان الخاص بحماية النساء و الأطفال في حالة الطوارئ و النزاعات المسلحة1978. المبادرة البولندية1974.

الجيل الثالث لحقوق الطفل:و تضمن التفعيلات التالية:

السنة الدولية للطفل1979، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1979.

الاتفاقية الخاصة بالأوجه المدنية لخطف الأطفال على المستوى الدولي1980، القواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث(قواعد بكين)1985، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل1989، الإعلان العالمي حول التربية للجميع1990،الإعلان العالمي لبقاء الطفل و حمايته و نمائه و خطة العمل1990، مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث-مبادئ الرياض1990،إعلان مكافحة الاستغلال القائم على الاتجار الجنسي بالأطفال و خطة العمل1996،اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها1999 (17).

و تعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 اللبنة الأساسية التي أرست خطة عمل فعلية بما تضمنته من تشديد و إلزامية للتكفل بالطفل.

ثالثا .الآليات المقترحة لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع و معوقاتها:

و تتمثل هذه الآليات في:

1- إنشاء دور خاصة لرعاية أطفال الشوارع.

2-إنشاء مراكز خاصة لإعادة تأهيل و تدريب أطفال الشوارع.

3- وضع تشريعات تنظم و تهتم بحقوق الطفل.

4- إنشاء شبكات وطنية على صعيد كل دولة لمحاربة الظاهرة.

5- إنشاء مراكز متخصصة كشريك حكومي محلي لليونيسيف لحماية أطفال الشوارع.

لقد أظهر تحليل واقع أطفال الشوارع وجود بعض المعوقات الأساسية لمواجهة الظاهرة، نوجزها في:

1- النظرة المشوهة نحو أطفال الشوارع.

2- غياب سياسة إصلاحية تأهيلية شمولية تشمل كل فئات الأطفال في ظروف صعبة.

3- نتيجة لغياب هذه النظرة الشمولية للطفل في إطار ظروفه،فانه من الصعب أن تتضمن السياسات الحالية ظاهرة أطفال الشوارع في نصوص صريحة وواضحة،بحيث يشار إليها في الغالب كمكون في إطار السياسات الاجتماعية و الاقتصادية العامة و سياسات و برامج الظروف المؤثرة على وضع الفقراء.

4- ندرة الموارد اللازمة على الأصعدة المحلية لإعداد البنية الأساسية الضرورية لإعادة تأهيل أطفال الشوارع و تمكينهم من الحصول على الفرص و الحقوق المجتمعية التي نصت عليها القوانين و اتفاقية حقوق الطفل.

خاتمة :

تنص الفقرة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل (المادة17) على ضمان إمكانية حصول الطفل على المعلومات و المواد من شتى المصادر الوطنية و الدولية، و بخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية و الروحية و المعنوية و صحته الحسية و العقلية.و إن كان الإعلام و الوسائل السمعية البصرية تبقى في مقدمة الأدوات المناطة بهذه المهمة ، فان إيراد تشريعات و سن قوانين لا يكفي لتأمين الحماية الكافية لهذه الفئة من الأطفال ،إذ تقع مسؤولية تنفيذها بالدرجة الأولى على عاتق الحكومات التي يتوجب عليها وضع اليد على الأسباب الفعلية التي تدفع و قد تدفع بهذه الفئة إلى الاتخاذ من الشارع مأوى لهم. و تشديد العقوبات على كفالئهم و ذويهم لأن الأبناء هم أمانة في عنق الآباء.

و إن كان البعض من الدول قد وصل اليوم إلى تأمين نوع من الحماية المقبولة للأطفال ، فان الطريق لا يزال طويل على حسب تقديري للوصول إلى ما هو مأمول،خاصة في ظل التغيرات التي نجمت عن العولمة و أثر ذلك على زيادة التفكك الأسري و تكريس ثقافة الغاب و تفشي الانحراف و الفقر.

يمكن إيراد التوصيات التالية بخصوص الظاهرة المدروسة:

1- اعتماد حكومات الدول لبرامج تنموية تسهم في التقليص من الهوة الاقتصادية و الفقر المتفشي خاصة في دول الجنوب.

2- خلق هياكل متخصصة لاستيعاب الشباب الذي يعاني من مشاكل اجتماعية،و تحفيز منظمات المجتمع المدني القيمة على هذا المجال.

3- خلق ثقافة حوارية بين الآباء و الأبناء عبر تشجيع البرامج التحسيسة في هذا الإطار عبر وسائل الإعلام المختلفة.

4- خلق دور شباب لامتصاص الفراغ الذي قد تعاني منه هذه الفئة، و توظيف مواهبهم في ميادين نفعية سواء بالنسبة لهم أو بالنسبة لمجتمعهم.

5- الاستفادة من الدعم المقدم من طرف المؤسسات المتخصصة في مجال التكفل بالطفولة و اعتماد خبرات الدول الرائدة في هذا المضمار.

التهميش:

1فؤاد جمال عبد القادر، الحماية الجنائية للأطفال (بيروت:دار العلم،2007)،ص 16.

2. www.unicef.org. : http

3. ibid

4. http://www.lahaonline.com index/

5. عبد الرحمان عبد الوهاب،أطفال الشوارع في اليمن:دراسة سوسيو اقتصادية (اليمن:جامعة عدن،2010)،ص59.

6. نفس المرجع،ص60.

7. نفس المرجع ،ص 61.

8. رزاق حمد عوادي” حقوق الطفل في الاتفاقيات و المواثيق الدولية” المجلة الأسيوية،العدد19(2009)،ص30.

9. نفس المرجع ، ص33

10. www.lahaonline.com index

11. رزاق حمد عوادي ، نفس المرجع، ص 33.

12. http:unicef,op.cit .

13. ibid

14. ibid

15. ibid

16. سالم حمد،الاتفاقيات الدولية لحماية أطفال الشوارع(القاهرة:دار ماجدة،2010)،ص72

17. بتيس هول، التطور التاريخي لحقوق الطفل خلال القرن العشرين، ترجمة لينا عوض(بيروت:المكتبة الجامعية، 2009)، ص42.

*********
الدكتور : وداد غزلاني – جامعة8 ماي 1945 – قالمة ( الجزائر)​

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button