دراسات قانونية

دور المحاكم الدولية المؤقتة في تقرير المسؤولية الفردية عن جرائم الحرب

ليس الدولة التي تنتهك قوانين وأعراف الحرب فقط هي التي تتحمل المسؤولية الدولية ، بل هناك أيضاً مسؤولية الفرد الجنائية. [1]

أفرزت محكمتا نورمبرج وطوكيو اللتان عقدتا بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب[2]عدداً من الأحكام التي أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي.[3] حيث مهدت هذه المحاكمات الطريق للأمم المتحدة لتأكيد مسؤولية الفرد الجنائية عن إنتهاكات حقوق الإنسان في زمن الحرب، حينما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 90 (د-1) في عام 1946، الذي أقرت بموجبه مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق محكمتي نورمبرج وطوكيو، وقد بادرت الجمعية العامة في العام التالي بتكليف لجنة القانون الدولي بإعداد صياغة وتقنين هذه المبادىء، وكذلك تقنين الإنتهاكات الموجهة ضد السلام وأمن البشرية. ففي سنة 1950 إعتمدت لجنة القانون الدولي تقريرها عن مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نومبرج.[4]

إن تأكيد الجمعية العامة لمبادئ محكمة نورمبرج وصياغتها بواسطة لجنة القانون الدولي بمثابة خطوات هامة نحو وضع قانون للجرائم الدولية التي تنطوي على مسؤولية فردية. ومن هذا القبيل، إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي إعتمدتها الجمعية العامة عام 1948، والتي صنفت إبادة الجنس سواء إرتكبت في وقت السلم أم في وقت الحرب باعتباره جريمة بمقتضى القانون الدولي.[5]

كذلك فقد أخذت اتفاقيات جنيف لعام 1949،  بمبدأ مسؤولية الفرد الجنائية عن الأفعال التي يعدّ إتيانها بمثابة مخالفات جسيمة لها، أو بمعنى أصح، الأفعال التي تعدّ جرائم حرب وفقاً لمفهوم تلك الإتفاقيات.[6] وأن محاكمة مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة، أي مجرمي الحرب، تعد أمراً واجباً في جميع الأوقات وفي أي مكان، وهذا الواجب يقع في المقام الأول على عاتق الدول بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون إنتهاكات جسيمة للإتفاقيات. وهذه المحاكمات يمكن أن تتولاها المحاكم الوطنية في مختلف الدول، كما يمكن أن تتولاها هيئة دولية.

وفيما يتعلق بنطاق تطبيق المسؤولية الفردية، تقرر الإتفاقيات مسؤولية المرتكبين المباشرة لهذه الإنتهاكات وكذلك رؤسائهم، كما تتضمن المدنيين والعسكريين على السواء، سواء كان هؤلاء العسكريين أعضاء في قوات رسمية أم غير رسمية.[7] ولا شك أن ما ذهبت إليه الإتفاقيات من اعتبار الفرد الإنساني هو وحده المسؤول جنائياً عن إرتكابه المخالفات الجسيمة، والتي تعد من جرائم الحرب، وهذا يتفق مع ما سارت عليه السوابق التاريخية وما قررته الوثائق الدولية.[8]

ومنذ ذلك الحين تطورت فئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس، ففي تسعنيات القرن الماضي شهد العالم حالة من خيبة الأمل في الإنتقال إلى مرحلة جديدة تراجع فيها، وأصابته حالة من الفوضى، إندلعت فيها الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والعرقية التي حفلت بالإنتهاكات، ولوحظ فيها إستهداف المدنيين بصورة متعمدة.[9] وإهتز ضمير العالم لما حدث في يوغسلافيا السابقة ورواندا وليبريا وفلسطين من إعتداءات على الأطفال والنساء. فلو أخذنا على سبيل المثال ما حدث في البوسنة والهرسك منذ عام 1991،[10] حين قام صرب البوسنة وبمساعدة من جمهورية يوغسلافيا الإتحادية- حينذاك – بعمليات تطهير عرقي ضد المسلمين،[11] وبأنهم نفذوا جريمة إبادة الجنس على نطاق واسع وبطريقة منظمة،[12] وفي واحدة من أسوأ حالات إبادة الأجناس في التاريخ، قتل ما يقارب المليون شخص في روندا عام 1994.[13] وتحرك المجتمع الدولي في تطور هام جداً لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم لخرقهم الواضح لقواعد ومبادىء القانون الدولي الإنساني.

وبسبب هذه الجرائم، أًصدر مجلس الأمن القرار رقم 808 في 22 فبراير 1993، والذي نص على إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، التي تم إرتكابها في أراضي يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991.[14] ثم جاء قرار مجلس الأمن رقم 955 الصادر في 8 نوفمبر 1994، ليقضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لروندا،[15] لمحاكمة الأشخاص الذين يعدّون مسؤولين عن أعمال إبادة الجنس والإنتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني، التي اقترفت في أراضي روندا، وكذلك المواطنين الروانديين الذين يعدّون مسؤولين عن إرتكاب هذه الأعمال أو الإنتهاكات  في أراضي الدول المجاورة في الفترة من أول يناير 1994 وحتى 31 ديسمبر عام 1994.[16]

ويمكن القول أن يوغسلافيا ورواندا أسهمت في توسيع نطاق المسؤولية الجنائية الفردية، فالشخص يسأل عن جرائمه بغض النظر عما إذا كان قد إرتكب الفعل بمفرده أو مع جماعة، أو تنفيذاً لأوامر رؤسائه. فعلى سبيل المثال أصدرت محكمة رواندا الجنائية عدة عرائض إتهام وأوامر قبض على أشخاص يشتبه في إشتراكهم في عمليات إبادة الأجناس في رواندا عام 1994، وتم القبض على هؤلاء الأشخاص ومحاكمتهم. ونص النظام الأساسي لمحكمة جرائم الحرب في سيراليون على مسؤولية جزائية للأطفال الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب وتتراوح أعمارهم بين خمسة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً.

دور المحكمة الجنائية الدولية.[17]

بسبب جهود المجتمع الدولي المبذولة لأجل حماية المدنيين – خاصة النساء والأطفال – من الإعتداء على حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة، باتت الحاجة ملحة لإنشاء قضاء دولي جنائي دائم لمعاقبة مرتكبي الجرائم في حق الإنسانية سواء في وقت السلم أم الحرب، وبناءاً على طلب الجمعية العامة في عام 1989،[18] أجرت لجنة القانون الدولي في دورتها الثانية والأربعين المعقودة عام 1990، دراسة شاملة لمسألة إنشاء محكمة جنائية دولية ذات طابع دائم تكون لها صلة بمنظمة الأمم المتحدة، ومنذ عام 1992 وحتى عام 1997 تواصلت الإجتماعات والتحضيرات، بشأن إعداد نص موحد بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وخلال المؤتمر الدبلوماسي الذي نظمته الأمم المتحدة في روما في الفترة من 15 يونيو حتى 17 يوليو 1998، تم اعتماد “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

والمحكمة الجنائية الدولية(International Criminal Court)،[19] تختص بالتحقيق[20] وبمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي. وهي:[21]

  • جريمة الإبادة الجماعية.[22]
  • الجرائم ضد الإنسانية. [23]
  • جرائم الحرب.[24]
  • جريمة العدوان.

وقد عرّف النظام الأساسي في المواد من 6-8 المقصود بكل واحدة من الجرائم الثلاث الأولى، أما جريمة العدوان سوف تدخل في الاختصاص الفعلي للمحكمة بعد أن تقوم الدول الأطراف بالإتفاق على تعريف العدوان وعناصره وشروطه التي تجعل المحكمة مختصة،[25] كما أن اختصاص المحكمة مستقبلي فقط، بمعنى أنها لن تنظر إلا الجرائم التي أرتكبت بعد سريان العمل بالإتفاقية.[26]

لقد وسّع ميثاق المحكمة من نطاق الجرائم الدولية التي ترتكب في زمن الحرب، فعلى سبيل المثال، تتناول المادة 8 من نظام روما الأساسي المفهوم التقليدي لجرائم الحرب، وتوضيح المقارنة بين القائمة التي تحتويها هذه المادة وتلك الموجودة في المادة 6 من ميثاق محكمة نورمبرج، أن عملية تعريف مختلف الأفعال على أنها جرائم حرب قد تطورت تطوراً هائلاً وأدت إلى تقنين أوسع وأكثر تفصيلاً.

ويعني ذلك خضوع جرائم الحرب لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة عندما ترتكب كجزء من خطة أو سياسة أو كجزء من إرتكاب لمثل هذه الجرئم على نطاق واسع.[27] وينص نظام المحكمة على المعاقبة على جرائم الحرب سواءاً أرتكبت في النزاعات المسلحة الدولية أم غير الدولية، كما ورد في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977.

لقد كانت المحكمة الجنائية الدولية هي الحلقة المفقودة في النظام القانون الدولي، فمحكمة العدل الدولية تتناول القضايا التي أطرافها دول، وبدون محكمة جنائية دولية تتعامل مع المسؤولية الفردية، كانت الإنتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان تمر غالباً دون عقاب،[28] لذلك فإن نظام المحكمة يطبق فقط على الأفراد، وفي هذا الصدد ينص ميثاق المحكمة على أن اختصاصها يشمل الأشخاص الطبيعيين، الذين يرتكبون جريمة، وبأن الشخص يكون مسؤولاً عنها بصفته الفردية، ويصبح عرضةً للعقاب من جانب المحكمة.[29]

هذا ولم يخلو نظام المحكمة من إشارات محددة بخصوص حماية الأطفال من الجرائم التي تدخل في إختصاصها، ولهذا فقد نص النظام الأساسى في المادة 26 على أنه “لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً وقت إرتكاب الجريمة المنسوبة إليه”، وقد جاء هذا النص إمعاناً في حماية الأطفال حيث أنهم لا يرتكبون الأفعال والجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تلقاء أنفسهم، وإنما هم ضحية للكبار وأطماعهم.

وبالإضافة إلى ذلك أدرج النظام الأساسي للمحكمة في قائمة جرائم الحرب التي تدخل في إختصاص المحكمة، إشتراك الأطفال دون الخامسة عشرة من عمرهم بصورة فعلية في الأعمال الحربية، أو القيام بتجنيدهم في القوات المسلحة الوطنية عند نشوب نزاع مسلح دولي،[30] وفي القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة الأخرى عند نشوب نزاع مسلح غير دولي.[31]

وإذا كان النظام الأساسي للمحكمة قد صنف الجرائم التي ترتكب في حق النساء والأطفال، إلا أنه لم يغفل أيضاً عن حماية الأطفال في قواعد الإثبات والقواعد الإجرائية أمام المحكمة، وذلك على نحو يكفل حماية الأطفال المجني عليهم، والشهود الذين تشملهم إجراءات المحكمة في كل مرحلة. [32]

وفي هذا الصدد يرى الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني، أنه من المهم إدراك أن الغرض من هذه المحكمة ليس سوى ترسيخ الشرعية الدولية، حيث عليها أن تقوم بدور الردع تجاه من يرتكبون هذه الجرائم البشعة، فقد تواجد منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من 250 نزاعاً أسفرت عن مقتل ما يقارب 170 مليونا من البشر، فضلاً عن تشريد الملايين من أوطانهم وبيوتهم، إلا أن ذلك لم ينتج عنه سوى محكمتي يوغسلافيا ورواندا لمحاكمة مرتبكي الجرائم التي وقعت بهما. ومن ثم لا بد لهذه المحكمة أن تكون إحدى دعائم العدالة الجنائية الدولية، لكي لا يفر مرتكبوا تلك الجرائم الفظيعة من العقاب.[33]

يرى الباحث أن المحكمة الجنائية الدولية هي خطوة مهمة على طريق ترسيخ دعائم نظام قانوني دائم وجديد للمسؤولية الجنائية الدولية عن إنتهاكات حقوق الإنسان في وقت السلم أو الحرب، ومن شأن هذه المحكمة أن تشكل أداة مهمة لمقاضاة مجرمي الحرب. كما أنها يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي تطور القانون الدولي الجنائي. كما أن المحكمة الجنائية الدولية وما تملكه من صلاحيات يمكن أن تلعب دوراً في حماية الأطفال من عواقب الحرب، فبموجبها أصبحت المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان إبّان النزاعات المسلحة، أمراً لا جدال فيه. ومن هنا فهي تملك ردع المخالفين، ومعاقبة وتتبع مجرمي الحرب عن جرائمهم التي ترتكب في حق المدنيين، وبخاصة الأطفال.

أنشأ مجلس الامن الدولي محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة في ايار/مايو 1993 لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني منذ العام 1991 في يوغوسلافيا السابقة.

وكان الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الذي توفي في السجن في لاهاي اشهر المتهمين لدى هذه المحكمة وقد وجهت التهم اليه رسميا في نهاية ايار/مايو 1999 عندما كان لا يزال على رأس بلاده بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة لدوره في كوسوفو.

وبعد اعتقاله وسجنه في بلغراد احيل في 28 حزيران/يونيو 2001 الى لاهاي وبدأت محاكمته في 12 شباط/فبراير 2002.

وكان ميلوشيفيتش اول رئيس سابق يمثل امام القضاء الدولي وقد اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في كرواتيا وكوسوفو فضلا عن ارتكاب جريمة ابادة في البوسنة.

ومحكمة الجزاء الدولية مخولة النظر في جرائم ابادة وجرائم بحق الانسانية وفي انتهاك معاهدات جنيف ومخالفة قواعد او اعراف الحرب.

وهي تعمل وفق اجراءات وآليات اثبات وضعت قواعدها بنفسها وهي مستوحاة بصورة اساسية من القانون الانكلو-ساكسوني.ولا تقوم محكمة الجزاء الدولية بمحاكمات غيابية.

ووجهت المحكمة التهمة رسميا خلال عشر سنوات الى اكثر من 120 شخصا بانتهاك القانون الدولي الانساني خلال الحروب التي رافقت تفكك يوغوسلافيا السابقة وهي حروب كرواتيا (1991-1995) والبوسنة (1992-1995) وكوسوفو (1998-1999) ومقدونيا (2001).

ومن اصل الاشخاص ال161 الذين وجهت اليهم محكمة الجزاء الدولية التهمة رسميا منذ انشائها عام 1993 لا يزال ستة فارين وبينهم رادوفان كارادجيتش وراتكو ملاديتش الزعيمان السابقان السياسي والعسكري لصرب البوسنة.

وتملك المحكمة ايضا لائحة سرية بمتهمين ابقيت التهم الموجهة اليهم طي الكتمان لتسهيل القبض عليهم.

واصدرت المحكمة للمرة الاولى في الثاني من اب/اغسطس 2001 ادانة بتهمة ارتكاب جريمة ابادة بحق الجنرال راديسلاف كرستيتش من صرب البوسنة لدوره في مجازر سريبرينيتسا.

وحكم في 27 شباط/فبراير 2003 على الرئيسة السابقة لصرب البوسنة بليانا بلافسيتش بالسجن 11 عاما بتهمة ارتكاب جريمة ضد الانسانية خلال نزاع البوسنة (1992-1995).

وبلافسيتش التي اعترفت بذنبها هي اعلى مسؤولة سياسية ادانتها محكمة الجزاء حتى الان.

وتبلغ الموازنة السنوية لمحكمة الجزاء الدولية حوالى مئة مليون دولار وهي توظف اكثر من 1200 شخص.

وانتخب القاضي الايطالي فاوستو بوكار في تشرين الثاني/نومبر 2005 رئيسا للمحكمة فيما تشغل السويسرية كارلا ديل بونتي منصب المدعية العامة فيها.

المراجع

[1] –  د.وائل أحمد علاّم، الحماية الدولية لضحايا الجريمة،دار النهضة العربية، 2004،ص 55 وما بعدها.

[2] – د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها، ونظامها الأساسي، مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق والمحكمة الجنائية السابقة، 2001، ص24 ومابعدها.

 تم انشاء محكمة نورمبرج وطوكيو عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، لمحاكمة مجرمي الحرب من الألمان واليابانيين وذلك بناءاً على اتفاق بين الدول المنتصرة في هذه الحرب. وعلى الرغم من الطابع السياسي لهذه المحاكمات وما تعرضت له من نقد، إلا أنها وضعت الأساس للمسؤولية الجنائية للأفراد، بصرف النظر عن مراكزهم الرسمية، كما أن الماده (6) من ميثاق محكمة نورمبرج صنفت الجرائم الدولية إلى: أ. جرائم ضد السلم  ب. جرائم الحرب ج. جرائم ضد الانسانية. إضافةً إلى ذلك أن هاتين المحكمتين شكلتا السابقة  الأولى لإنشاء قضاء جنائي دولي مؤقت.

[3] – د. إدواردو غريبي، تطور المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي، المجلة الدولية للصليب الاحمر، مختارات من أعداد 1999،ص 125.

[4] –  د.أحمد أبو الوفا، الحمايه الدوليه لحقوق الانسان في إطار منظمه الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، مرجع سابق،  ص 165- 167 .

[5] –  د. إدواردو غريبي، تطور المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي، مرجع سابق، 1999،ص 127.

[6] –  اشتملت اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبووتوكولاها الأضافيين لعام 1977 على العديد من النصوص التي تحدد الإنتهاكات الخطيرة التي تعد من جرائم حرب، ومن ذلك على سبيل المثال: المادة (51) من الإتفاقية الأولى، المادة (51) من الإتفاقية الثانية، المادة (130) من الإتفاقية الثالثة، المادة (147) من الإتفاقية الرابعة، والمادة (85) من البروتوكول الأول، المادة (4) من البروتوكول الثاني.

[7] –  مطبوعات ICRC، القانون الدولي الإنساني، جنيف 1999، ص 38 ومابعدها.

[8] –  د.عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص 273.

[9] –  مجلة الإنساني، مطبوعات ICRC  العدد السادس عشر، مايو /يونيو 2001، ص 27.

[10] –  محمد محي الدين عوض، جرائم الصرب والكروات ضد شعب البوسنة والهرسك، تكيفها والمحاكمة عنها دولياً، المجلة العربية للدراسات الأمنية، العدد 16، يوليو 1993، ص 11 -37.

[11] –  د.عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2004، ص 377 الحاشية.

[12] –  د.صلاح عبد البديع شلبي، التدخل الدولي ومسألة البوسنة والهرسك، دار النهضة العربية، 1996، ص 46-38.

[13] –  المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 58، نوفمبر /ديسمبر 1997، ص 673.

[14] –  د.أحمد أبو الوفا، الحمايه الدوليه لحقوق الانسان في إطار منظمه الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، مرجع سابق،  ص 167، 168.

– د.مرشد أحمد السيد، أحمد غازي الهرمزي، القضاء الجنائي الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، 2002، ص 19 وما بعدها.

  –  حماية ضحايا الحرب، إقتراحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، أبريل / نيسان، 1994، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة العدد 39 ، سبتمبر – أكتوبر 1994، ص 364 وما بعدها.

[15] –  د.سعيد عبد الطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، 2004، ص 176 وما بعدها.

[16]المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 58 السنة العاشرة، نوفمبر / ديسمبر 1997، ص 653.

[17] –  Jorathan I Charney، progress in International Criminal law? A. J.I.L.، vol 98، No. 4، April 1999، pp. 453-464.

[18] –  قرار الجمعية العامة 44/39 الصادر فى ديسمبر 1989.

[19] –  بدأت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً يوم الخميس 11/4/2002 ،ودخلت حيز النفاذ في يوليو 2002 ،ومقرها مدنية لاهاي بهولندا.

[20] –  لمزيد من المعلومات ارجع: د.حازم عتلم، نظام الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، دراسة ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدولية، إعداد المستشار شريف عتلم، 2003، ص 145 وما بعدها.

[21] –  د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، 2001، ص 153 وما بعدها.

  –  د. محمد يوسف علوان، المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمن والقانون، السنة العاشرة، العدد الأول، يناير 2002، ص 256.

  –  د. فتوح الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، الكتاب الأول، 2001، ص 171 -178.

[22] –  محمد ماهر، جريمة الإبادة، دراسة ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدولية،إعداد المستشار شريف عتلم، 2003، ص 68 وما بعدها.

[23] –  د.طاهر عبد السلام إمام منصور، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2005، ص 245 وما بعدها.

[24] –  د. صلاح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب، دراسة ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدولية،إعداد المستشار شريف عتلم، 2003، ص 101 وما بعدها.

[25] – د. أحمد الرشيدي، النظام الجنائي الدولي، من لجان التحقيق المؤقت إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد 150، اكتوبر 2002، ص 15 .

[26] –  م/11، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[27] –  د.إدواردو غريبي، تطور المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي، مرجع سابق، 1999، ص 128.

[28] –  د.صلاح عبد  البديع شلبي، الوجيز في القانون الدولي، مكتب الأزهر للطباعة، دمنهور، مصر، 2002، ص 631.

[29] –  م/26، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[30] –  م/ 8 / 2 (ب)، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[31] –  م/ 8 / 2 (هـ)، من النظلم الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[32] –  د.محمد رفعت الامام، إبادة الجنس، نشاة المفهوم ومعضلات التطبيق، مجلة السياسة الدولية، العدد 151،يناير 2003 ، ص 70.

[33] –  د.محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية بين التأييد والتحفظ، مجلة الانساني، مطبوعات  ICRC ، العدد العاشر، مايو /يونيو 2000، ص 23، 24.

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى