دراسات قانونية

قانون حماية المستهلك الجزائري نصا وتطبيقا

قانون حماية المستهلك الجزائري نصا وتطبيقا

قانون حماية المستهلك الجزائري نصا وتطبيقا وفق قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

قبل التطرق الى دراسة قانون حماية المستهلك الجزائري يجب توضيح البنود الاساسية من قانون حماية المستهلك الجزائري رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 بشأن حماية المستهلك وسوف نتناول النقاط التالية في الفيديو التالي :

  • البنود الاساسية من قانون حماية المستهلك الجزائري
  • الزامية أمن المنتوجات
  • الزامية مطابقة المنتوجات
  • الزامية الضمان الخدمة ما بعد البيع
  • المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين
  • جمعية حماية المستهلكين
  • نصائح عملية

وسوف نقوم الان بدراسة قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش

Table of Contents

الباب الاول : أحكام عامة في قانون حماية المستهلك الجزائري

الفصل الاول : الهدف ومجال التطبيق

المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش

المادة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك.

الفصل الثاني : تعاريف في قانون حماية المستهلك الجزائري

المادة 3 : يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون ما يأتي :

– المستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص أخر أو حيوان متكفل به.

– المادة الغذائية : كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام موجهة لتغذية الانسان أو الحيوان بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ

وكل المواد المستعملة في تصنيع الاغذية وتحضيرها ومعالجتها باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ.

– التغليف : كل تعليب مكون من مواد أيا كانت طبيعتها موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان اعلام المستهلك بذلك وفق قانون حماية المستهلك الجزائري .

– الوسم : كل البيانات أو الكتابات أو الاشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلطة

تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر عن طريقة وضعها.

– المتطلبات الخاصة : مجموع الخصائص التقنية للمنتوج المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك ونزاهة المبادلات التي يحددها التنظيم والتي يجب احترامها.

– سلامة المنتوجات : غياب كلي أو وجود في مستويات مقبولة وبدون خطر في مادة غذائية لملوثات أو مواد مغشوشة

أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بامكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة.

– المتدخل: كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك.

– عملية وضع المنتوج للاستهلاك : مجموع مراحل الانتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة

– الانتاج : العمليات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذبح

والمعالجة والتصنيع و التحويل والتركيب وتوضيب المنتوج بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل تسويقه الاول.

– المنتوج : كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

– منتوج سليم ونزيه وقابل للتسويق : منتوج خال من أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلك أو مصالحه المادية او المعنوية

– منتوج مضمون : كل منتوج في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها بما في ذلك المدة لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطار محدودة في أدنى مستوى

تناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الاشخاص

– منتوج خطير : كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد اعلاه

– استرجاع المنتوج : عملية تتضمن سحب منتوج من عملية العرض للاستهلاك من طرف المتدخل المعني

– الامن : البحث عن التوازن الامثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل اخطار الاصابات في حدود ما يسمح به العمل

– الخدمة : كل عمل مقدم غير تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

– السلعة : كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

– المطابقة : استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والامن الخاصة به.

– الضمان : التزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة في حالة ظهور عيب بالمنتوج باستبدال هذا الاخير أو ارجاع ثمنه أو تصليح السلعة او تعديل الخدمة على نفقته

– قرض الاستهلاك : كل عملية بيع للسلع أو الخدمات يكون فيها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءا

الباب الثاني : حماية المستهلك

الفصل الاول : الزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها

المادة 4 : يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام الزامية سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك

تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص والمكروبيولوجية للمواد الغذائية عن طريق التنظيم

المادة 5 : يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك تحتوي على ملوث بكمية غير مقبولة بالنظر الى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له.

تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية عن طريق التنظيم

المادة 6 : يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك

أن يسهر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين ولاماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين

وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للاتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كميائية أو فيزيائية

تحدد شروط عرض المواد الغذائية للاستهلاك عن طريق التنظيم

المادة 7 : يجب أن لا تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف وغيرها من الالات المخصصة لملامسة المواد الغذائية

الا على اللوازم التي لا تؤدي الى افسادها

تحدد شروط وكيفيات استعمال المنتوجات واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم عن طريق التنظيم.

المادة 8 : يمكن ادماج المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني

تحدد شروط وكيفيات استعمالها وكذا الحدود القصوى المرخص بها عن طريق التنظيم

الفصل الثاني : الزامية أمن المنتوجات

المادة 9 : يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الامن بالنظر الى الاستعمال المشروع المنتظر منها

وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الاخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين.

المادة 10 : يتعين على كل متدخل احترام الزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص :

– مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته
– تأثير المنتوج على المنتوجات الاخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات
– عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله واتلافه وكذا كل الارشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج
– فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج خاصة الاطفال
تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم

الفصل الثالث : الزامية مطابقة المنتوجات

المادة 11 : يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك وفق قانون حماية المستهلك الجزائري

من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الاساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والاخطار الناجمة عن استعماله.

كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الاقصى لاستهلاكه

وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي اجريت عليه

المادة 12 : يتعين على كل متدخل اجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول

تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي يضعها للاستهلاك والوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا المجال

لا تعفي الرقابة التي يجريها الاعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من قانون حماية المستهلك الجزائري المتدخل من الزامية التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للاحكام التنظيمية السارية المفعول.

الفصل الرابع : الزامية الضمان وخدمة ما بعد البيع

المادة 13 : يستفيد كل مقتن لاي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو ألة أو عتاد أو مركبة أو اي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون

ويمتد هذا الضمان أيضا الى الخدمات

يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب بالمنتوج استبداله أو ارجاع ثمنه أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته

يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء اضافية

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 14 : كل ضمان أخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 13 من قانون حماية المستهلك الجزائري

يجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج

المادة 15 : يستفيد كل مقتن لاي منتوج مذكور في المادة 13 من قانون حماية المستهلك الجزائري من حق تجربة المنتوج المقتنى

المادة 16 : في اطار خدمة ما بعد البيع وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره

يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة و تصليح المنتوج المعروض في السوق.

الفصل الخامس : الزامية اعلام المستهلك

المادة 17 : يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك

بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 18 : يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية اساسا

وعلى سبيل الاضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.

الفصل السادس : المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين

المادة 19 : يجب أن لا تمس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته المادية و أن لا تسبب له ضررا معنويا

المادة 20 : دون الاخلال بالاحكام التشريعية السارية المفعول يجب أن تستجيب عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك

فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعته ومضمون ومدة الالتزام وكذا اجال تسديده ويحرر عققد بذلك

تحدد شروط وكيفيات العروض في مجال قروض الاستهلاك عن طريق التنظيم

الفصل السابع : جمعيات حماية المستهلكين

المادة 21 : جمعية حماية المستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون تهدف الى ضمان حماية المستهلك من خلال اعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله

يمكن أن يعترف لجمعيات حماية المستهلكين المذكورة في الفقرة اعلاه بالمنفعة العمومية ضمن الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول

المادة 22 : بغض النظر عن أحكام المادة الاولى من من الامر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية يمكن أن تستفيد جمعيات حماية المستهلكين المعترف لها بالمنفعة العمومية من المساعدة القضائية.

المادة 23 : عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لاضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك يمكن جمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني

المادة 24 : ينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين يقوم بأبداء الراي و اقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات حماية المستهلك

تحدد تشكيلة المجلس واختصاصاته عن طريق التنظيم

جمعيات حماية المستهلك وفق قانون حماية المستهلك الجزائري

الباب الثالث : البحث ومعاينة المخالفات

الفصل الاول : أعوان قمع الغش في قانون حماية المستهلك الجزائري

المادة 25 : بالاضافة الى ضباط الشرطة القضائية والاعوان الاخرين المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم

يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك

المادة 26 : يجب على أعوان قمع الغش المذكورين في المادة 25 اعلاه أن يفوضوا بالعمل طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول

و أن يؤدوا أمام محكمة اقامتهم الادارية اليمين الاتية : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي”.

تسلم المحكمة إشهادا بذلك ويوضع على بطاقة التفويض بالعمل

لا تجدد اليمين ما لم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة

المادة 27 : يتمتع الاعوان المذكورون في المادة 25 من قانون حماية المستهلك الجزائري بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا في أداء مهامهم طبقا للاحكام التشريعية السارية المفعول.

المادة 28 : يمكن أعوان الرقابة المذكورين في المادة 25 من قانون حماية المستهلك الجزائري في اطار ممارسة وظائفهم وعند الحاجة طلب تدخل أعوان القوة العمومية الذين يتعين عليهم مد يد المساعدة عند أول طلب

ويمكن اللجوء عند الضرورة الى السلطة القضائية المختصة اقليميا طبقا للاجراءات السارية المفعول.

الفصل الثاني : اجراءات الرقابة في قانون حماية المستهلك الجزائري

المادة 29 : يقوم الاعوان المذكورون في المادة 25 من قانون حماية المستهلك الجزائري بأي وسيلة وفي أي وقت وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها

المادة 30 : تتم الرقابة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك عن طريق فحص الوثائق بواسطة سماع المتدخلين المعنيين أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المباشرة

أو بأجهزة القياس وتتم عند الاقتضاء باقتطاع العينات بغرض اجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب

تتم رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود قبل جمركتها

تحدد شروط وكيفيات الرقابة عن طريق التنظيم

المادة 31 : يقوم الاعوان المذكورون في قانون حماية المستهلك الجزائري في إطار مهامهم الرقابية وطبقا لاحكام هذا القانون

بتحرير محاضر تدون فيها تواريخ وأماكن الرقابة المنجزة وتبين فيها الوقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها

وبالاضافة الى ذلك تتضمن هذه المحاضر هوية وصفة الاعوان الذين قاموا بالرقابة وكذا هوية ونسب ونشاط و عنوان المتدخل المعني بالرقابة

يمكن أن ترفق المحاضر المحررة من قبل الاعوان المذكورين في المادة 25 من قانون حماية المستهلك الجزائري بكل وثيقة أو مستند اثبات

وتكون للمحاضر المنصوص عليها في الفقرات السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس

المادة 32 : تحرر وتوقع المحاضر من طرف الاعوان الذين عاينوا المخالفة

يتم تحرير المحضر بحضور المتدخل الذي يوقعه

وعندما يحرر المحضر في غياب المتدخل أو في حالة الرفض يقيد فيه ذلك

تسجل المحاضر المحررة من طرف الاعوان المذكورين في المادة 25 من قانون حماية المستهلك الجزائري في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة اقليميا

يحدد شكل ومحتوى المحاضر عن طريق التنظيم

المادة 33 : يمكن الاعوان المذكورين في المادة 25 من قانون حماية المستهلك الجزائري في إطار أداء مهامهم و دون أن يحتج اتجاههم بالسر المهني فحص كل وثيقة تقنية أو ادرية أو تجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.

ويمكنهم طلب الاطلاع على هذه الوثائق في أي يد وجدت والقيام بحجزها.

المادة 34 : للاعوان المذكورين في قانون حماية المستهلك الجزائري حرية الدخول نهارا أو ليلا بما في ذلك أيام العطل الى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين وبصفة عامة الى أي مكان باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول اليها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية

يمارس الاعوان ايضا مهامهم اثناء نقل المنتوجات

الفصل الثالث : مخابر قمع الغش في قانون حماية المستهلك الجزائري

المادة 35 : تؤهل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش في اطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الجزائري

للقيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب قصد حماية المستهلك وقمع الغش

المادة 36 : اضافة الى المخابر المذكورة في المادة 35 من قانون حماية المستهلك الجزائري وطبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول يمكن ان تعتمد مخابر اخرى لاجراء التحاليل والاختبارات والتجارب المنصوص عليها في المادة 35 اعلاه

تحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر عن طريق التنظيم

لا تخضع لاحكام الفقرة اعلاه المخابر التي تتدخل في اطار النصوص المؤسسة لها أو في الميادين المسيرة بتنظيم خاص

المادة 37 : يتعين على المخابر المذكورة في المادتين 35 و 36 اعلاه في اطار مهامها استعمال المناهج المحددة عن طريق التنظيم وفي حالة عدم وجودها تستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي.

المادة 38 : تعد المخابر المذكورة في المادتين 35 و 36 اعلاه كشوفات أو تقارير نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب التي قامت بها وتذكر مراجع المناهج المستعملة

الفصل الرابع : اقتطاع العينات في قانون حماية المستهلك الجزائري

المادة 39 : يجري اقتطاع العينات قصد اجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في المادة 35 اعلاه طبقا لاحكام قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش

يحرر محضر فور اقتطاع العينات من طرف الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه

تحدد شروط وكيفيات اقتطاع العينات عن طريق التنظيم

المادة 40 : لاجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب تقتطع ثلاث (3) عينات متجانسة وممثلة للحصة موضوع الرقابة وتشمع

ترسل العينة الاولى الى المخبر المؤهل بموجب هذا القانون لاجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب

وتشكل العينتان الثانية والثالثة عينتين شاهدتين واحدة تحتفظ بها مصالح الرقابة التي قامت بالاقتطاع والاخرى يحتفظ بها المتدخل المعني

تستعمل العينة التي يحتفظ بها المتدخل وتلك التي يحتفظ بها الاعوان الذين قاموا باقتطاع العيناتفي حالة اجراء الخبرة

تحفظ العينتان الشاهدتان ضمن شروط الحفظ المناسبة

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 41 : اذا كان المنتوج سريع التلف أو بالنظر الى طبيعته أو وزنه أو كميته أو حجمه أو قيمته تقتطع عينة واحدة

تشمع ثم ترسل فوار الى المخبر المؤهل لاجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب بموجب قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 42 : في اطار الدراسات التي تنجزها المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش يمكن الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه القيام باقتطاع عينة واحدة فقط

الفصل الخامس : الخبرة في قانون حماية المستهلك الجزائري

المادة 43 : تكون الخبرة التي تجري في اطار هذا القانون قابلة للطعن ويؤمر بها وتنفذ حسب الاجراءات والاشكال المنصوص عليها في المواد من 143 الى 156 من قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها أدناه.

المادة 44 : يحيل وكيل الجمهورية الملف الى القاضي المختص اذا ما راى بناء على التقارير أو المحاضر التي أحيلت اليه من طرف الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه أو طبقا لكشوفات أو تقارير المخابر المؤهلة وعند الحاجة وبعد التحقيق المسبق أنه يجب الشروع في المتابعة أو فتح تحقيق قضائي.

المادة 45 : في حالة احتمال الغش أو التزوير الناتج عن تحاليل أو اختبارات أو تجارب المخابر المؤهلة

يشعر القاضي المختص المخالف المفترض انه يمكنه الاطلاع على كشف أو تقرير المخبر

وتمنح له مهلة ثمانية (8) ايام عمل لتقديم ملاحظاته وعند الاقتضاء يطلب اجراء الخبرة ولا يمكن المخالف المفترض أن يطالب بالخبرة بعد انقضاء هذه المهلة.

المادة 46 : عندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض أو عندما تأمر بها الجهة القضائية المختصة يختار خبيران (2) أحدهما من طرف الجهة القضائية المختصة والاخر من طرف المخالف المفترض

يتم تعيين الخبيرين (2) من طرف الجهة القضائية المختصة طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية

وبصفة استثنائية وبعد موافقة الجهة القضائية المختصة يمكن المخالف المفترض أن يختار خبيرا غير مقيد في القائمة المحررة طبقا لاحكام المادة 144 من قانون الاجراءات الجزائية.

للخبيرين (2) المعينين نفس الالتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤوليات ويتقاضيان نفس الاتعاب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها

يمكن أن يعين مسؤول المخبر الذي قام بالتحليل الاول أو اختبار أو تجربة كخبير طبقا للشروط المحددة بموجب هذا القانون.

المادة 47 : تمنح الجهة القضائية المختصة مهلة للمخالف المفترض قصد اختيار الخبير وله الحق في التنازل صراحة عن هذا الاختبار والاعتماد على استنتاجات الخبير الذي عينته الجهة القضائية

اذا لم يتنازل المعني عن هذا الحق ولم يختر خبيرا في الاجل الممنوح له تعين الجهة القضائية المختصة تلقائيا خبيرا

المادة 48 : تسلم الجهة القضائية المختصة الخبراء العينتين الثانية والثالثة المقتطعتين طبقا لاحكام المادة 40 من هذا القانون

يعذر المخالف المفترض مسبقا من طرف الجهة القضائية المختصة ليقدم في أجل ثمانية (8) ايام العينة الثالثة التي بحوزته كما هو منصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون

اذا لم يقدم المخالف المفترض العينة الثالثة سليمة خلال هذا الاجل لا تؤخذ هذه العينة بعين الاعتبار ويقوم الخبراء بالاستنتاج على اساس فحص العينة الثانية.

المادة 49 : في حالة ما إذا اقتطعت عينة واحدة طبقا لاحكام المادة 41 من قانون حماية المستهلك تقوم الجهة القضائية المختصة فورا بندب الخبراء المعينين قصد القيام باقتطاع جديد حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون

المادة 50 : تقوم الجهة القضائية المختصة بندب الخبراء المعينين في مجال الرقابة البكتريولوجية أو البيولوجية المحضة قصد الفحص المشترك للعينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 49 اعلاه.

يختار أحد الخبيرين من طرف القاضي المختص من بين مسؤولي المخابر المؤهلة طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويختار الاخر من طرف المخالف المفترض في الاختصاص المعني ويعين الخبيران طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 46 من قانون حماية المستهلك الجزائري

المادة 51 : تأخذ الجهة القضائية المختصة جميع التدابير قصد اقتطاع العينات واجراء الخبرة قورا من طرف الخبراء في التاريخ الذي حددته

يقوم الخبيران بالفحص المشترك لهذه العينة ولا يمنع غياب أحدهما من اتمام الفحص واكتسابة الصبغة الحضورية

المادة 52 : تجري التحاليل أو الاختبارات أو التجارب في اطار الاجراء الحضوري في المخابر المؤهلة

طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب هذا القانون.

يجب على الخبراء استخدام منهج أو مناهج التحاليل المستعملة من طرف المخابر المؤهلة

والقيام بنفس التحاليل أو الاختبارات أو التجارب كما يمكنهم استخدام مناهج اخرى على سبيل الاضافة.

الباب الرابع : قمع الغش

الفصل الاول : التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط

المادة 53 : يتخذ الاعوان المذكورون في المادة 25 من قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش

كافة التدابير التحفظية قصد حماية المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه.

وبهذه الصفة يمكن الاعوان القيام برفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود

والايداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات

أو اتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 54 : يصرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني

وهذا لغرض اجراء تحريات مدققة أو لضبط مطابقته

ويصرح بالرفض النهائي لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة اثبات عدم مطابقته بالمعاينة المباشرة أو بعد اجراء التحريات المدققة.

المادة 55 : يتمثل الايداع في وقف منتوج معروض للاستهلاك ثبت بعد المعاينة المباشرة أنه غير مطابق وذلك بقرار من الادارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش

ويتقرر الايداع قصد ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه من طرف المتدخل المعني.

يعلن عن رفع الايداع من طرف الادارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش بعد معاينة ضبط مطابقة المنتوج

المادة 56 : يعذر المخالف المعني وفي حالة عدم مطابقة المنتوج باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ازالة سبب عدم المطابقة

أو ازالة ما يتعلق بعدم احترام القواعد والاعراف المعمول بها في عملية العرض للاستهلاك

المادة 57 : اذا ثبت عدم امكانية ضبط مطابقة المنتوج أو اذا رفض المتدخل المعني اجراء عملية ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه

يتم حجزه بغرض تغيير اتجاهه أو اعادة توجيهه أو اتلافه

دون الاخلال بالمتابعة الجزائية المنصوص عليها في أحكام قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش

المادة 58 : اذا كان المنتوج صالحا للاستهلاك وثبتت عدم مطابقته اما أن يغير المتدخل المعني اتجاهه بارساله الى هيئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي

واما يعيد توجيهه بارساله الى هيئة لاستعماله في غرض شرعي ببعد تحويله.

المادة 59 : يتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل منتوج للاستهلاك اينما وجد عند الاشتباه في عدم مطابقته

وذلك في انتظار نتائج التحريات المعمقة لا سيما نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب

اذا لم تجر هذه التحريات في أجل سبعة (7) أيام عمل أو اذا لم يثبت عدم مطابقة المنتوج يرفع فورا تدبير السحب المؤقت

ويمكن تمديد هذا الاجل عندما تتطلب الشروط التقنية للرقابة و التحاليل أو الاختبارات أو التجارب ذلك

اذا ثبت عدم مطابقة منتوج يعلن عن حجزه ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك.

المادة 60 : اذا ثبت عدم مطابقة المنتوج تسدد المصاريف الناتجة عن عمليات الرقابة أو التحاليل أو الاختبارات أو التجارب من طرف المتدخل المقصر

واذا لم تثبت عدم المطابقة عن طريق التحاليل أو الاختبارات أو التجارب تعوض قيمة العينة للمتدخل المعني على اساس القيمة المسجلة في محضر الاقتطاع

المادة 61 : يؤدي الحجز والسحب المؤقت أو النهائي الذي يقوم به الاعوان المذكورون في المادة 25 من قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش الى تحرير محاضر وتشمع المنتوجات المشتبه فيها وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني.

المادة 62 : ينفذ السحب النهائي من طرف الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية المختصة في الحالات الاتية :

– المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحيتها
– المنتوجات التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك
– حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير
– المنتوجات المقلدة
– الاشياء أو الاجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير

يعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا

المادة 63 : يجب أن يتحمل المتدخل المعني المصاريف والتكاليف لاسترجاع المنتوج المشتبه فيه أينما وجد في حالة السحب النهائي المنصوص عليه في المادة 62 اعلاه

اذا كان هذا المنتوج قابلا للاستهلاك يوجه مجانا حسب الحالة الى مركز ذي منفعة عامة أو يوجه للاتلاف

اذا كان مقلدا أو غير صالح للاستهلاك

ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا

المادة 64 : اذا قررت الادارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش أو الجهة القضائية المختصة اتلاف المنتوجات يتم ذلك من طرف المتدخل بحضور الاعوان المذكورين في المادة 25 اعلاه

يمكن ان يتمثل الاتلاف ايضا في تشويه طبيعة المنتوج

يحرر محضر الاتلاف من طرف الاعوان ويوقعون عليه مع المتدخل المعني

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 65 : يمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول

بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون

الى غاية ازالة كل الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذا التدابير دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش

المادة 66 : يتحمل المتدخل المقصر المصاريف الناتجة عن تطبيق الاحكام المتعلقة بالايداع واعادة المطابقة

والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه واعادة التوجيه والحجز والاتلاف المنصوص عليها اعلاه.

المادة 67 : تعلم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المستهلكين بكل الوسائل

عن الاخطار والمخاطر التي يشكلها كل منتوج مسحوب من عملية العرض للاستهلاك.

حماية المستهلك

الفصل الثاني : المخالفات والعقوبات

المادة 68 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول :

– كمية المنتوجات المسلمة
– قابلية استعمال المنتوج
– تاريخ أو مدد صلاحية المنتوج
– النتائج المنتظرة من المنتوج
– طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج

المادة 69 : ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 اعلاه الى خمس (5) سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة الف دينار (500.000 دج) اذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة :

– الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة
– طرق ترمي الى التغليط في عمليات التحليل أو المقدرا أو الوزن او الكيل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج
– اشارات أو ادعاءات تدليسية
– كتيبات أو منشورات او نشرات أو معلقات أو اعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى

المادة 70 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 من قانون العقوبات كل من :

– يزور أي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحيواني

– يعرض أو يضع للبيع أو يبيع منتوجا يعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطير للاستعمال البشري أو الحيواني.

– يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مع علمه بوجهتها مواد أو ادوات أو اجهزة أو كل مادة خاصةمن شأنها أن تؤدي الى تزوير أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحيواني.

المادة 71 : يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار جزائري (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار جزائري (500.000 دج) كل من يخالف الزامية سلامة المواد الغذائية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش

المادة 72 : يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار جزائري (50.000 دج) الى مليون دينار جزائري (1.000.000 دج) كل من يخالف الزامية النظافة والنظافة الصحية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش.

المادة 73 : يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار جزائري (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) كل من يخالف الزامية أمن المنتوج المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 74 : يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار جزائري (50.000 دج) الى خمسمائة الف دينار جزائري (500.000 دج) كل من يخالف الزامية رقابة المطابقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 75 : يعاقب بغرامة من مائة الف دينار جزائري (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار جزائري (500.000 دج) كل من يخالف الزامية الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج المنصوص عليه في المادة 13 من قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش.

المادة 76 : يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار جزائري (50.000 دج) الى مائة الف دينار جزائري (100.000 دج) كل من يخالف الزامية تجربة المنتوج المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.

المادة 77 : يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) كل من يخالف الزامية تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش

المادة 78 : يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) كل من يخالف الزامية وسم المنتوج المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون.

المادة 79 : دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج) أو باحدى هاتين العقوبتين

كل من يبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك أو يخالف اجراء التوقيف المؤقت للنشاط.

المادة 80 : اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 اعلاه يدفع مبلغ بيع المنتوجات موضوع هذه المخالفات للخزينة العمومية ويقيم على اساس سعر البيع المطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر السوق

المادة 81 : مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) كل من يخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

المادة 82 : اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و 70 و 71 و 73 و 78 اعلاه تصادر المنتوجات والادوات وكل وسيلة اخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش.

المادة 83 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 432 من قانون العقوبات كل من يغش أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لايستجيب لالزامية الامن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون اذا الحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل.

ويعاقب المتدخلون المعنيون بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات على عشرين (20) سنة وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار جزائري (2.000.000 دج) اذا تسبب هذا المنتوج في مرض غير قابل للشفاء او في فقدان استعمال عضو أو في الاصابة بعاهة مستديمة.

يتعرض هؤلاء المتدخلون لعقوبة السجن المؤبد اذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو عدة اشخاص

المادة 84 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 435 من قانون العقوبات كل من يعرقل أو يقوم بكل فعل أخر من شأنه أن يعيق اتمام مهام الرقابة التي يجريها الاعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش

المادة 85 : طبقا لاحكام المادة 36 من قانون العقوبات تضم الغرامات المنصوص عليها في احكام هذا القانون وفي حالة العود تضاعف الغرامات ويمكن الجهة القضائية المختصة اعلان شطب السجل التجاري للمخالف.

الباب الخامس : غرامة الصلح

المادة 86 : يمكن الاعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة المعاقب عليها طبقا لاحكام هذا القانون.

واذا لم تسدد غرامة الصلح في الاجل المحدد في المادة 92 أدناه يرسل المحضر الى الجهة القضائية المختصة

وفي هذه الحالة ترفع الغرامة الى الحد الاقصى

المادة 87 : لا يمكن فرض غرامة الصلح :

– اذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها إما الى عقوبة اخرى غير العقوبة المالية وإما تتعلق بتعويض ضرر مسبب للاشخاص أو الاملاك

– في حالة تعدد المخالفات التي لا يطبق في احداها على الاقل اجراء غرامة الصلح

– في حالة العود

المادة 88 : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي :

– انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها في المادة 71 من هذا القانون : ثلاثمائة الف دينار جزائري (300.000 دج).

– انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها في المادة 72 من هذا القانون : مائتا الف دينار (200.000 دج)

– انعدام أمن المنتوج المعاقب عليه في المادة 73 من قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش : ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج).

– انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب عليها في المادة 74 من هذا القانون : ثلاثمائة الف دينار (300.000دج)

– انعدام الضمان أو عدم تنفيذه المعاقب عليه في المادة 75 من هذا القانون : ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج)

– عدم تجربة المنتوج المعاقب عليها في المادة 76 من قانون حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش : خمسون الف دينار (50.000دج)

– رفض تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المعاقب عليها في المادة 77 من هذا القانون : (10%) من ثمن المنتوج المقتنى

– غياب بيانات وسم المنتوج المعاقب عليها في المادة 78 من هذا القانون : مائتا الف دينار (200.000 دج)

المادة 89 : اذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر يجب على المخالف أن يدفع مبلغا اجماليا لكل غرامات الصلح المستحقة

المادة 90 : تبلغ المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المخالف في أجل لا يتعدى سبعة (7) ايام ابتداء من تاريخ تحرير المحضر انذار برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام يبين فيه محل اقامته ومكان وتاريخ وسبب المخالفة ومراجع النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة المفروضة عليه وكذا أجال وكيفيات التسديد المحددة في المادة 92 ادناه.

المادة 91 : لا يقبل الطعن في القرار الذي يحدد مبلغ غرامة الصلح

المادة 92 : يجب على المخالف أن يدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب لمكان اقامة المخالف أو مكان المخالفة في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ الانذار المذكور في المادة 90 اعلاه

يعلم قابض الضرائب المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المعنية بحصول الدفع في أجل عشرة (10) ايام من تاريخ دفع الغرامة

في حالة عدم استلام الاشعار في أجل خمسة واربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول الانذار للمخالف ترسل المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش الملف الى الجهة القضائية المختصة اقليميا

يرسل جدول مجمل اشعارات الدفع المستلمة من طرف قابض الضرائب في الشهر السابق في الاسبوع الاول من كل شهر الى المصالح الملكفة بحماية المستهلك وقمع الغش

المادة 93 : تنقضي الدعوى العمومية اذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في الاجال والشروط المحددة في المادة 92 من قانـون حماية المستهلك وقمع الغش

الباب السادس : أحكام ختامية و انتقالية

المادة 94 : تلغى أحكام القانون 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها

المادة 95 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 ( عبد العزيز بوتفليقة )

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى