قضايا فلسفية

قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 المتعلق بالاعلام

07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 المتعلق بالاعلام. – قانون رقم 90
ان رئيس الجمهورية،
وبناء على الدستور لاسيما المواد 30،35،36،39 و 40 منه،
156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 چالموافق 8 يونيو سنة 1966 – يتضمن قانون – – بمقتضى الأمر رقم 66
العقوبات المعدل والمتمم.
58 مؤرخ في رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني – – بمقتضى الأمر رقم 75
المعدل والمتمم.
59 مؤرخ فى 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون – – بمقتضى الأمر رقم 75
التجارى.
89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون – – بمقتضى الأمر رقم 75
البريد و المواصلات.
01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون – – بمقتضى القانون رقم 82
الإعلام.
16 مؤرخ فىأول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالأملاك الوطنية – – بمقتضى القانون رقم 84
01 مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون – – بمقتضى القانون رقم 88
التوجيهى للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
– بمقتضى القانون رقم 88 09 مؤرخ فى 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالأرشيف
الوطنى.
11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجماعات ذات – – بمقتضى القانون رقم 89
الطابع السياسي.
وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة 1
يحدد هذا القانون قواعد و مبادىء ممارسة حق الاعلام.
المادة 2
الحق في الاعلام يجسده حق المواطن في الاطلاع بكيفية آاملة و موضوعية, على الوقائع و الآراء التي تهم
المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي و حق مشارآته في الاعلام بممارسة الحريات الاساسية في التفكير و الرأي
39 , و 40 من الدستور. ,36 , ن 35 :ü و التعبير طبقا للمواد
المادة 3
يمارس حق الاعلام بحرية مع احترام آرامة الشخصية الانسانية, و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع
الوطني.
المادة 4
يمارس الحق في الاعلام خصوصا من خلال ما يأتي :
– عناوين الاعلام و اجهزته في القطاع العام
– العناوين و الاجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع
السياسي.
– العناوين و الاجهزة التي ينشئها الاشخاص الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للقانون
الجزائري
– و يمارس من خلال أي سند اتصال آتابي أو اذاعي صوتي أو تلفزي.
المادة 5
تشارك عناوين الاعلام و أجهزته السابق ذآرها في ازدهار الثقافة الوطنية و في توفير ما يحتاج اليه المواطنون
في مجال الاعلام و الاطلاع على التطور التكنولوجي و الثقافة و التربية و الترفيه في اطار القيم الوطنية و ترقية
8, و 9 من الدستور. ,3 , الحوار بين ثقافات العالم, طبقا للمواد 2
المادة 6
تصدر النشريات الدورية للاعلام العام باللغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون .
غير انه يمكن إصدار النشريات الدورية المخصصة للنشر و التوزيع الوطني أو الدولي أو النشريات المتخصصة
باللغات الأجنبية بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 7
يمكن المجلس الاعلى للاعلام بناء على قرار معلل منه منع استعمال لغة أجنبية من قبل نشريات دورية للاعلام
العام.
و يمكن الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الادارية للمحكمة العليا.
المادة 8
تنظم عناوين الاعلام و أجهزته في مجال الصحافة المكتوبة بكيفية تميزها عن أعمال الطباعة و
التوزيع.
و ينظم الانتاج الثقافي و الفني و الاعلامي في مجال الاذاعة و التلفزة بكيفية تميزه عن وظائف تسيير
البرامج و البث.
المادة 9
للحكومة أن تبرمج أو تبث أو تنشر في أي وقت التصريحات و البيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي
تراها ضرورية, على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة.
و يجب أن لا يشكل هذا الحق بأي حال قيدا لحرية التعبير للجان التحرير في العناوين و الأجهزة المعنية .
المادة 10
يجب على أجهزة القطاع العام و عناوينه أن لا تدخل في الحسبان, مهما تكن الظروف و التأثيرات و الاعتبارات
التي من شأنها أن تخل بمصداقية الاعلام.
و يتعين عليها أن تضمن المساواة في امكانية التعبير عن تيارات الرأي و
التفكير.
المادة 11
في حالة الفصل بين النشر و التحرير و الطبع يمكن الشخصية المعنية التي تملك العنوان أو الجهاز في الصحافة
المكتوبة التابعة للقطاع العام, أن تتنازل للصحافيين المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان عن حصة في رأس مال
1) بشرط أن ينتظموا في شرآة مدنية للمحررين. / العنوان في حدود الثلث ( 3
المادة 12
تنظم أجهزة الاذاعة الصوتية و التلفزة و وآالة التصوير الاعلامي, و وآالة الانباء التابعة للقطاع العام في شكل
01 المؤرخ – مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري طبقا للمادتين 44 و 47 من القانون رقم 88
في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه.
المادة 13
تتولى أجهزة الاذاعة الصوتية المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبية
التكفل باستعمال آل اللهجات الشعبية للتبليغ و ترسيخ الوحدة الوطنية و القيم العربية الاسلامية في المجتمع
الجزائري.
تحدد آيفيات تطبيق هذا الاجراء عن طريق التنظيم.
المادة 14
اصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط, لتسجيله و رقابة صحته, تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن
ثلاثين ( 30 ) يوما من صدور العدد الاول.
يسجل التصريح لدى وآيل الجمهورية المختص اقليميا بمكان صدور النشرية و يقدم التصريح في ورق مختوم
يوقعه مدير النشرية. و يسلم له وصل بذلك في الحين.
و يجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر و الطابع, و مواصفات النشرية آما تنص
على ذلك المواد الآتية:
المادة 15
تعتبر نشرية دورية, في مفهوم هذا القانون, آل الصحف و المجلات بكل أنواعها و التي تصدر في فترات
منتظمة.
:ü تصنف النشريات الدورية الى صنفين
– الصحف الاخبارية العامة
– النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 16
تعتبر صحف اخبارية عامة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية, التي تشكل مصدرا للاعلام حول الاحداث
الوطنية أو الدولية و الموجهة الى الجمهور.
المادة 17
تعتبر دوريات متخصصة, النشريات التي تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين
معينة.
المادة 18
يجب على عناوين الاعلام و أجهزته أن تبرر مصدر الاموال التي يتكون منها رأسمالها و الاموال الضرورية
لتسييرها و تصرح بذلك.
آما يجب على آل عنوان أو جهاز اعلامي يحصل على اعانة مهما يكن نوعها, أن يرتبط عضويا بالهيئة التي تقدم
اليه الاعانة و يذآر هذا الارتباط ما عدا العناوين و الاجهزة الاعلامية التابعة للقطاع العام.
يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية, شخصا طبيعيا آانت أو معنويا, أو حكومة .
المادة 19
يجب أن يشتمل التصريح على ما يأتي :
– هدف النشرية,
– عنوان النشرية و وقت صدورها,
– مكان النشرية,
– اسم المدير و لقبه و عنوانه,
– الغرض التجارى للطابع و عنوانه,
– المقاس و السعر,
– اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الاقتضاء,
– اسم المالك و عنوانه
– رأسمال الشرآة أو المؤسسة,
– نسخة من القانون الأساسي للشرآة أو المؤسسة.
المادة 20
يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبينة في المادتين 18 و 19 أعلاه للسلطة المذآورة في المادة 14
أعلاه, خلال العشرة ( 10 ) أيام الكاملة الموالية للتغيير.
المادة 21
يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبل أية نشرية دورية.
المادة 22
:ü يجب أن تتوفر في مدير النشرية الدورية الشروط الآتية
1 – أن يكون جزائري الجنسية,
2 – أن يكون راشدا و يتمتع بحقوقه المدنية,
3 – أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية,
4 – أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات,
5 – ان لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن,
6 – أن لا يكون قد حكم عليه بحكم مخل بالشرف.
المادة 23
أية دورية, ما يأتي : ü يجب أن يذآر في آل عدد من
– اسم مدير النشرية و لقبه, و اسم المالك و لقبه, أو أسماء الملاك
و ألقابهم و عنوان التحرير و الادارة,
– الغرض التجارى للطابع و عنوانه,
– توقيت النشرية و مكانها و سعرها,
– آمية سحب العدد السابق.
المادة 24
يجب على مدير النشرية المخصصة للاطفال أن يستعين بهيئة تربوية استشارية من ذوي
الاختصاص.
و يجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية :
1 – أن تكون جنسيتهم جزائرية,
2 – أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية,
3 – ألا يكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق الوسط
التربوي.
4 – ألا يكونوا قد اسقطت آل حقوقهم أو بعضها في السلطة الأبوية
5 – ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح,
6 – ألا يكونوا قد سبق لهم موقف مضاد أيام حرب التحرير الوطنية.
المادة 25
يجب أن تطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكليات الايداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن
الاحكام المتعلقة بالايداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
– نسختان من جميع النشريات يوقعها مدير النشرية و تودعان لدى وآيل الجمهورية المختص اقليميا.
– عشر ( 10 ) نسخ يوقعها مدير النشرية و تودع لدى المكتبة الوطنية,
– خمس نسخ من النشريات الاعلامية العامة يوقعها المدير و تودع لدى المجلس الاعلى للاعلام, و خمس نسخ
يوقعها المدير و تودع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
و آل مراسلة تتعلق بالايداع القانوني تحصل على الاعفاء البريدي.
المادة 26
يجب ألا تشتمل النشرية الدورية و المتخصصة الوطنية و الاجنبية آيفما آان نوعها و مقصدها, على آل ما
يخالف الخلق الاسلامي و القيم الوطنية, و حقوق الانسان, أو يدعو الى العنصرية و التعصب, و الخيانة, سواء أآان
ذلك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا.
آما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو اعلان من شأنه أن يشجع العنف و
الجنوح.
المادة 27
يمكن جميع المؤسسات و الهيئات أو الجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الانسان و رعاية الطفولة أن تمارس
الحقوق المعترف بها للطرف المدني.
المادة 28
الصحفي المحترف هو آل شخص يتفرغ للبحث عن الاخبار و جمعها و انتقائها، و استغلالها، و تقديمها : خلال نشاطه
الصحافي الذي يتخذ مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله.
المادة 29
تمنع ممارسة مهنة الصحافي الدائمة في العناوين و الأجهزة التابعة للقطاع العام أي شغل آخر, آيفما يكن نوعه,
لدى العناوين أو الأجهزة الإعلانية الأخرى.
غير أنه يمكن أن تقدم إسهامات ظرفية إلى عناوين و أجهزة أخرى, حسب الشروط التي يحددها المجلس
الأعلى للإعلام.
المادة 30
يحدد المجلس الأعلى للإعلام شروط تسليم بطاقة الصحافي المحترف و الجهة التي تصدرها و مدة صلاحياتها
و آيفيات إلغائها, و وسائل الطعن في ذلك.
المادة 31
يحصل الصحافيون المحترفون الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي على اعتماد تحدد
آيفياته عن طريق التنظيم, بناء على اقتراح المجلس الأعلى للإعلام.
و تسلم الإدارة المختصة هذا الاعتماد آما يمكنها أن تسحبه حسب الكيفية نفسها
و يخول هذا الاعتماد صاحبه جميع الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها الصحافيون المحترفون الجزائريون من
نفس الفئة.
المادة 32
يجب على الهيئة المستخدمة أن تخطر الجهة القضائية المختصة و تمثل الطرف المدني, اذا تعرض الصحافي
المحترف أثناء مهمته لعنف, أو اعتداء أو محاولة ارشاء أو ترهيب أو ضغط سافر.
المادة 33
تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية مستقلة عن الآراء و الانتماءات النقابية أو
السياسية.
يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين و الترقية و التحويل, شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط
العام للمؤسسة الإعلامية.
المادة 34
يمثل تغيير توجه أو محتوى أي جهاز إعلامي أو توقف نشاطه أو التنازل عنه سببا لفسخ عقد الصحافي المحترف
شبيه بالتسريح الذي يخول الحق في التعويضات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به.
المادة 35
للصحافيين المحترفين الحق في الوصول الى مصادر الخبر و يخول هذا الحق, على الخصوص, الصحافيين
المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن الادارة العمومية, التي تتعلق بأهداف مهمتها اذا
لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا و التي يحميها القانون.
المادة 36
حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجيز للصحافي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي:
– أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة,
– أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا, أو دبلوماسيا
– أو تمس بحقوق المواطن و حرياته الدستورية,
– أو تمس بسمعة التحقيق و البحث القضائي,
تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام .
المادة 37
السر المهني حق للصحافيين الخاضعين لأحكام هذا القانون و واجب عليهم. و لا يمكن أن يتذرع بالسر المهني
على السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية :
– مجال سر الدفاع الوطني آما هو محدد في التشريع المعمول به.
– مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي,
– الإعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا,
– الإعلام الذي يعني الأطفال أو المراهقين,
– الأعلام الذي يمتد الى التحقيق و البحث القضائيين.
المادة 38
يجب على الصحافيين و المؤلفين الذين يستغلون أسماء مستعارة أن يعلموا آتابيا مدير النشرية بهويتهم قبل
نشر مقالاتهم.
المادة 39
مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني.
غير أنه, في حالة حصول المتابعة القضائية ضد آاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار يحرر المدير من
و يجب عليه حينئذ أن ,ü الزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي تلقت شكوى لهذا الغرض
يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة.
و ان لم يفعل ذلك يتابع عوض الكاتب و مكانه.
المادة 40
يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق و آداب المهنة, أثناء ممارسة
مهنته.
و يجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي :
– احترام حقوق المواطنين الدستورية و حرياتهم الفردية,
– الحرص الدائم على تقديم اعلام آامل و موضوعي,
– تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح,
– التحلي بالنزاهة و الموضوعية و الصدق في التعليق على الوقائع و الاحداث,
– الامتناع عن التنويه المباشر و غير المباشر بالعرقية و عدم التسامح و العنف .
– الامتناع عن الانتحال, و الافتراء, و القذف, و الوشاية.
– الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أو مادية .
يحق للصحافي أن يرفض أي تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخر غير مسؤولي
التحرير.
المادة 41
يتحمل المدير أو آاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة
الوسائل السمعية البصرية.
المادة 42
يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة, المكتوبة و المنطوقة, أو المصورة المديرون و الناشرون في أجهزة الاعلام,
و الطابعون, أو الموزعون, أو الباثون, و البائعون و ملصقو الاعلانات الحائطية.
المادة 43
اذا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين,
و يمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الاحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 أعلاه.
المادة 44
يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية, في المكان نفسه و بالحروف نفسها التي طبع بها المقال
المعترض عليه دون اضافة أو حذف أو تصرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداء من تاريخ الشكوى.
آما يجب أن ينشر التصحيح, فيما يخص أية دورية اخرى في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى.
اما الاذاعة و التلفزة, فيجب أن تبثا التصحيح في الحصة الموالية اذا آان الامر متعلقا
بحصة متلفزة و خلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك.
المادة 45
يمكن آل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا
معنويا أو ماديا :
– أن يستعمل حق الرد و / أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز و الصحافي المشترآين في المسؤولية, و يجب على
مدير النشرية أو جهاز الاعلام السمعي البصري المعني, أن ينشر أو يبت الرد مجانا حسب الاشكال نفسها المحددة في
المادة 44 أعلاه
المادة 46
يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الرد على آل مقال مكتوب أو مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم
الوطنية.
المادة 47
يجب أن يمارس حق الرد المذآور في المادة 45 أعلاه خلال شهرين ابتداء من تاريخ نشر الخبر المعترض
عليه أو بثه, و إلا سقط هذا الحق.
المادة 48
يجب على مدير أية نشرية دورية أو أي جهاز اعلامي سمعي بصري أن ينشر أو يبث, حسب الحالة و حسب
الشروط المنصوص عليها في المادة 44 اعلاه, مجانا أي رد يبلغه اليه شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه
خبر يتضمن وقائع غير صحيحة, أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو
ماديا.
المادة 49
إذا توفي الشخص المذآور باسمه في الخبر المعترض عليه, أو آان عاجزا أو منعه عائق سببه مشروع,
يمكن أن يحل محله و مكانه في الرد ممثله القانوني, أو أحد اقاربه الاصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة
الأولى, حسب الاولوية.
المادة 50
يمكن أن يرفض نشر الرد أو بثه في الحالتين الآتيتين :
– اذا آان الرد في حد ذاته جنحة صحافية في مفهوم هذا القانون,
أن نشر الرد أو بث بناء على طلب أحد الاشخاص المأذون لهم المنصوص عليهم في المادة 49 ü – اذا سبق
أعلاه.
المادة 51
يجب أن ينشر الرد أو يبث خلال اليومين المواليين لتسلم النشرية أو جهاز الاعلام السمعي البصري أياه, و أما
الدوريات الصحافية المكتوبة فتنشر في العدد الموالي طبقا للمادة 44 أعلاه.
و في حالة الرفض أو السكوت و مرور أجل ثمانية ( Cool أيام على تسلم طلب ممارسة حق الرد, يحق
للطالب أن يخطر المحكمة المختصة.
المادة 52
يجب على أجهزة الاعلام المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة أن تنشرأو تبث مجانا أي حكم نهائي بانعدام وجه
الدعوة أو البراءة على شخص اتهمته هذه الاجهزة.
المادة 53
بيعها بالعدد أو الاشتراك و توزيعها مجانا أو بثمن, توزيعا عموميا أو على :ü يقصد بتوزيع النشريات الدورية
المساآن. و يجب أن تضمن مؤسسات النشر و التوزيع المساواة و التغطية الواسعة في مجال نشر جميع النشريات
الدورية المكلفة بها و توزيعها.
المادة 54
يخضع بيع النشريات الدورية الوطنية و الاجنبية و/ أو توزيعها في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر
لمجرد تصريح مسبق لدى البلدية المعنية.
المادة 55
يجب أن يشتمل تصريح البيع بالتجول على اسم المصرح و لقبه, و مهنته, و عنوان مسكنه, و عمره, و تاريخ
ميلاده, و يسلم له في الحين و دون مصاريف وصلا هو بمثابة الاعتماد.
المادة 56
يخضع توزيع الحصص الاذاعية الصوتية أو التلفزية و استخدام التوترا الاذاعية الكهربائية لرخص و دفتر عام
للشروط تعده الادارة بعد استشارة لمجلس الاعلى للاعلام.
و يمثل هذا الاستخدام شكلا من اشكال الاستغلال الخاص للاملاك العمومية التابعة للدولة.
المادة 57
يخضع استيراد النشرية الدورية الأجنبية و توزيعها عبر التراب الوطني لرخصة مسبقة تسلمها الادارة
المختصة بعد استشارة المجلس الأعلى للاعلام.
آما يخضع استيراد الهيئات الأجنبية و البعثات الدبلوماسية لنشريات دورية مخصصة للتوزيع المجاني لرخصة
مسبقة تسلمها الإدارة المختصة.
المادة 58
في حالة عدم احترام أحكام المادة 57 أعلاه, يمكن السلطة المؤهلة قانونا أن تقوم بالحجز المؤقت, لكل نص
مكتوب أو مسجل أو آل وسيلة تبليغية و إعلامية محظورة, و يصدر الحكم بالمصادرة حسب الأشكال و الكيفيات
المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
لمادة 59
يحدث مجلس أعلى للاحكام و هو سلطة ادارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون. و بهذه الصفة يتولى ما يأتي
– يبين بدقة آيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء,
– يضمن استقلال أجهزة القطاع العام للبث الإذاعي الصوتي و التلفزي, و حياده, و استقلالية آل مهنة من مهن
القطاع,
– يسهر على تشجيع و تدعيم النشر و البث باللغة العربية بكل الوسائل الملائمة.
– يسهر على إتقان التبليغ, و الدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها و يروجها لاسيما في مجال الإنتاج,
و نشر المؤلفات الوطنية,
– يسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير أنشطة الإعلام,
– يتقي بقراراته تمرآز العناوين و الأجهزة تحت التأثير المالي و السياسي أو الايدلوجي لمالك واحد
– يحدد بقراراته شروط اعداد النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية, و إصدارها, و إنتاجها,
و برمجتها و نشرها,
– يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير و التفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الإعلامية و
مساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي,
– يمارس صلاحيات المصالحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير, و حق
المواطنين في الإعلام, و ذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي اجراء أمام الجهات القضائية
المختصة,
– يحدد قواعد الإعانات المحتملة, و المساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الإعلامية التي تخولها صلاحيات
الخدمة العمومية, و السهر على توزيعها العادل,
– يسهر على احترام مقاييس الاشهار التجاري, و يراقب هدف الإعلام الاشهاري الذي تبثه و تنشره الأجهزة
الإعلامية, و محتواه و آيفيان برمجته,
– يسهر على نشر الإعلام المكتوب و المنطوق و المتلفز, عبر مختلف جهات البلاد, و على توزيعه
– يجمع آل المعلومات الضرورية من الإدارات و الأجهزة المكلفة بالخدمة العمومية في الاعلام, أو من جهاز
إعلامي أو مؤسسة صحافية لتأآيد احترام التزامات آل منها, و لا يمكن أن تستعمل المعلومات التي يجمعها
المجلس بهذه الطريقة في أغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها إليه هذا
القانون.
المادة 60
ينذر المجلس الأعلى للإعلام الملاك المعنيين ببيع بعض الأصول في حالة تعسف بعض الجهات المسيطرة .
المادة 61
و يعد دفاتر الشروط المتعلقة باستعمال التوترات الاذاعية الكهربائية ,ü يسلم المجلس الاعلى للاعلام الرخص
و التلفزية آما تنص عليها المادة 56 أعلاه.
المادة 62
يبدي المجلس الأعلى للإعلام رأيه في الاتفاقيات التي تتم بين الملاك و الصحافيين المحترفين, و يرسل ملاحظاته و
توصياته العلنية اذا وقع اخلال ببنود دفاتر الشروط و الالتزامات الاخرى المنصوص عليها في القانون آما يحدد
شروط التكفل بها و أجالها.
المادة 63
يرفع المجلس الاعلى سنويا تقريرا الى رئيس الجمهورية, و رئيس المجلس الشعبي الوطني, و رئيس
الحكومة يبين فيه نشاطه و مدى تنفيذ القانون, و احترام دفاتر الشروط و ينشر هذا التقرير و يجوز للمجلس أن
يصدر, بالاضافة الى ذلك نشرة دورية.
المادة 64
يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه.
المادة 65
يمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة و أجهزة الصحافة أن يستشيروا المجلس الأعلى للإعلام
و أن يطلبوا منه دراسات تدخل في اختصاصه.
المادة 66
يمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يقاضي الهيئة المعنية اذا لم تراع أحكام هذا
القانون.
المادة 67
يحدث المجلس الاعلى للاعلام لجانا متخصصة تحت سلطته لا سيما اللجنتان الآتيتان :
– لجنة التنظيم المهني,
– لجنة اخلاقيات المهنة.
و يحدد عمل هاتين اللجنتين و تكوينهما بأحكام داخلية.
المادة 68
لا يجوز لاعضاء المجلس الاعلى للاعلام أن يتخذوا, خلال فترة قيامهم بمهامهم موقفا علنيا ازاء المسائل التي
آانت أو يحتمل أن تكون موضوع اجراءات أو قرارات أو توصيات يصدرها المجلس الاعلى, أو يتشاور في
المسائل نفسها.
المادة 69
يتقيد أعضاء المجلس و أعوانه بالسر المهني في الوقائع و الاعمال و المعلومات التي قد يطلعون عليها في اطار
قيامهم بمهامهم, و ذلك ضمن الشروط و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من
قانون العقوبات.
المادة 70
يزود المجلس الاعلى للاعلام بمصالح توضع تحت سلطة رئيسه. و لا يمكن أن يشارك عمال هذه المصالح مشارآة
مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الاذاعة, و التلفزة و الصحافة المكتوبة, و الاصدار و
الاشهار.
المادة 71
تسجل في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات الضرورية لقيام المجلس الاعلى للاعلام بمهامه. و يكون رئيس
المجلس الاعلى للاعلام هو الآمر بالصرف و يقدم الحسابات لرقابة السلطات المؤهلة.
المادة 72
يتكون المجلس الاعلى للاعلام من اثنى عشر ( 12 ) عضوا.
,ü – ثلاثة ( 3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية و من بينهم رئيس المجلس
– و ثلاثة ( 3) أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني,
– و ستة ( 6) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحافيين المحترفين في قطاعات التلفزة و الإذاعة
و الصحافة المكتوبة الذين قضوا خمس عشرة ( 15 ) سنة خبرة في المهنة على الأقل.
المادة 73
مدة العضوية في المجلس الاعلى للاعلام ست ( 6) سنوات غير قابلة للالغاء أو التجديد.
1) آل سنتين ما عدا رئيسه الذي تستمر عضويته طوال / يجدد المجلس بنسبة الثلث ( 3
الفترة آلها, و يصرح المجلس الاعلى للاعلام بالاستقالة التلقائية لكل عضو فيه يخل بالتزاماته المحددة بهذا
القانون, أو يصدر عليه حكم بعقوبة مشينة و مخلة بالشرف.
و في حالة الشغور لأي سبب آان, يعين عضو جديد لاستكمال الفترة الباقية حسب الشروط المنصوص عليها
في المادة 72 أعلاه.
و لدى انقضاء هذه الفترة الباقية يمكن تعيينه عضوا في المجلس الاعلى للاعلام اذا لم تتجاوز مدة العضوية
التي عين فيها سنتين.
المادة 74
لا تصح مداولة المجلس الاعلى للاعلام الا اذا حضرها ثمانية ( Cool أعضاء و تكون المداولة بأغلبية الاعضاء
الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 75
تتنافى مهام أعضاء المجلس مع آل عضوية انتخابية, و آل وظيفة عمومية, و آل نشاط مهني
المادة 76
لا يجوز لاعضاء المجلس الاعلى للاعلام أن يمارسوا ممارسة مباشرة أو غير مباشرة وظائف, أو يحوزوا
مساهمة ما في مؤسسة مرتبطة بقطاعات الاعلام.
المادة 77
يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر الى ثلاث ( 3) سنوات, و بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج
أو باحدى هاتين العقوبتين فقط آل من يتعرض للدين الاسلامي و باقي الاديان السماوية بالاهانة سواء بواسطة
الكتابة أو الصوت, و الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 78
يعاقب آل من أهان بالاشارة المشينة أو القول الجارح أو التهديد, صحافيا محترفا اثناء ممارسة مهنته أو
بمناسبة ذلك, بالحبس عشرة ( 10 ) أيام الى شهرين, و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 5000 دج
أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 79
يعاقب آل من يخالف أحكام المواد 14 و 18 و 19 و 22 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و
10.000 دج و يوقف العنوان أو الجهاز وقتا معينا أو نهائيا.
المادة 80
يعاقب آل من يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادتين 56 و 61 من هذا القانون بالحبس من سنتين الى
خمس ( 5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 دج و 100.000 دج.
المادة 81
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس ( 5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 و 300.000 دج آل مدير
لاحد العناوين أو الاجهزة الاعلامية المذآورة في المادة 4 أعلاه, و يتلقى باسمه أو لحساب النشرية بكيفية مباشرة أو
غير مباشرة, أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو هيئة أجنبية, ماعدا الاموال المخصصة لدفع الاشتراآات و الاشهار
حسب التعريفات و التنظيمات المعمول بها.
المادة 82
يعاقب على بيع النشريات الدورية الاجنبية المحظورة الاستيراد و التوزيع في الجزائر بالحبس من شهر الى
سنتين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق
قانون الجمارك.
المادة 83
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين
فقط, آل بائع متجول يبيع دون تصريح أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجول آما هو محدد
في المادة 54 أعلاه.
و يمكن أن تأمر الجهة القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك.
المادة 84
يعاقب على عدم احترام شكلية الايداع المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه بغرامة مالية تتراوح ما بين
10.000 دج و 50.000 دج دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 85 و ما يليها من هذا القانون.
المادة 85
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس ( 5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج آل
شخص يغير اسمه لمالك نشرية أو بائعها المتجول أو الوصي عليها, و يتعرض للعقوبة نفسها المستفيد من إعارة
الاسم.
المادة 86
أو يذيع عمدا اخبارا خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمس أمن الدولة و الوحدة الوطنية ü يعاقب آل من ينشر
بالسجن المؤقت من خمس ( 5) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات.
المادة 87
آل تحريض بأية وسيلة من وسائل الاعلام, على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة و الوحدة الوطنية,
يعرض مدير النشرية و صاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشارآين في الجنايات و الجنح التي تسببا فيها
اذا ترتبت عليها آثار.
يعاقب المدير و صاحب النص بالحبس من سنة الى خمس ( 5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين
10.000 دج و 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا لم يترتب على التحريص آثار.
المادة 88
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 من قانون العقوبات, آل من ينشر و يذيع بالوسائل
المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا.
المادة 89
يعاقب آل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه اخبارا أو وثائق تمس سر التحقيق و البحث
الاوليين في الجنايات و الجنح بالحبس من شهر الى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و
50.000 دج.
المادة 90
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج آل من
ينشر أو يذيع بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى تحكي آل ظروف الجنايات او الجنح أو
بعضها المنصوص عليها في المواد 255 الى 263 و 333 الى 342 من قانون
العقوبات.
المادة 91
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج, آل من ينشر
أو يذيع بأية وسيلة آانت و قصد الاضرار, أي نص . أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر و شخصيتهم, الا اذا تم
هذا النشر بناء على رخصة أو طالب صريح من الأشخاص المكلفين.
المادة 92
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج الى 50.000 دج آل من ينشر
فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم اذا آانت جلساتها مغلقة.
المادة 93
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة ( 3) اشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج الى 10.000 دج آل من
ينشر أو يذيع تقارير عن مداولات المرافعات التي تتعلق بالاحوال الشخصية و الاجهاض.
المادة 94
يمنع استعمال أي جهاز تسجيل او جهاز اذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية عقب افتتاح
الجلسة القضائية, ما لم تأذن بذلك الجهة القضائية و يعاقب على مخالفة ذلك بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج
و 10.000 دج.
المادة 95
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 50.000 دج, آل من ينشر
أو يذيع مداولات المجالس القضائية والمحاآم.
المادة 96
يتعرض للحبس من سنة الى خمس ( 5) سنوات و غرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 100.000 دج
آل من ينوه تنويها مباشرا و غير مباشر بأية وسيلة من وسائل الاعلام بالافعال الموصوفة, أو الجنايات أو
الجنح.
المادة 97
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط, آل من
يعتمد بأية وسيلة من وسائل الإعلام اهانة رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 98
يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج و 30.000 دج آل من يهين
بأية وسيلة من وسائل الاعلام رؤساء البعثات الدولية و أعضاءها المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
المادة 99
يمكن أن تأمرالمحكمة, في جميع الحالات الواردة في هذا الباب بحجز الاملاك التي تكون موضوع المخالفة, و
اغلاق المؤسسات الاعلامية المعنية اغلاقا مؤقتا أو نهائيا.
المادة 100
.ü يستثنى الاشهار من مجال تطبيق هذا القانون و يحال على قانون خاص
المادة 101
يستثنى سبر الآراء من مجال تطبيق هذا القانون و يحال على قانون خاص .
المادة 102
يمكن أن يفصل فصلا عضويا و وظيفيا و قانونيا بين نشاطات النشر و التحرير و الطبع من أجل تطبيق هذا
القانون في ميدان الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام.
المادة 103
يختار بصفة انتقالية من أجل تكوين المجلس الاعلى للاعلام الصحافيون الذين يجب أن ينتخبهم أمثالهم من بين
الصحافيين الحائزين البطاقة المهنية يوم نشر هذا القانون, الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة.
و ينتخب ثلاثة من بين صحافيي أجهزة الإذاعة الصوتية و التلفزية آما ينتخب الثلاثة الآخرون من بين صحافيي
أجهزة الصحافة المكتوبة.
المادة 104
تجرى القرعة انتقالا من أجل القيام بالتجديدين الأوليين في المجلس الاعلى للاعلام ضمن آل مجموعة و
حسب نسبة آل منها آما يأتي
– واحد من بين الاعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية,
– واحد من بين الاعضاء الذين يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني,
– اثنان من بين الصحافيين المنتخبين.
المادة 105
01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 – تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون, لا سيما القانون رقم 82
المذآور اعلاه.
المادة 106
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان 1410
. الموافق 3 أبريل سنة 1990
الشاذلي بن جديد
13 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أآتوبر سنة 1993 , يخص بعض – مرسوم تشريعي رقم 93
07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام – .أحكام القانون رقم 90
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه،
– وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
02 /م.أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة – – وبناء على المداولة رقم 92
بالمراسيم ذات الطابع التشريعي،
03 /م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 ، التي تتمم – – وبناء على مداولة رقم 92
تشكيلة المجلس الأعلى للدولة،
04 /م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 ، والمتعلقة – – وبناء على مداولة رقم 92
بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة،
07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 المتعلق بالإعلام – – وبمقتضى القانون رقم 90
، 201 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 – – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93
يتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– ونظرا لإعادة إدراج وزارة الاتصال في التنظيم الحكومي،
– وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه:
المادة 1
90 المؤرخ فى 3 أبريل سنة 1990 – تلغى الأحكام الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام التي يتضمنها القانون رقم 07
و المتعلق بالإعلام
المادة 2
تنقل الاختصاصات و النشاطات التابعة للمجلس الأعلى للإعلام إلى أجهزة ملائمة
المادة 3
تسند إلى الوزير المكلف بالاتصال, مؤقتا, إدارة و تسيير ممتلكات المجلس الأعلى للإعلام و مستخدميه
المادة 4
تحدد آيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي عن طريق التنظيم
المادة 5
تلغى الإحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي
المادة 6
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1414
الموافق 26 أآتوبر سنة 1993

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى