دراسات قانونية

مفهوم القانون الدوليّ الإنسانيّ

يشير مصطلح ”القانون الدولي الإنساني“ إلى فرع خاص من القانون الدولي العام في ما يخص ”قانون النزاعات المسلحة“ أو ”قانون الحرب“. وهو قانون قديم جدًّا ترسخ تدريجيًّا من خلال ممارسة الدول، وجرى تقنينه من خلال المعاهدات التي اعتمدتها الدول. وهو يسعى إلى التحكم بسير الأعمال العدائية وأساسًا إلى تخفيف المعاناة غير الضرورية بغية منع النزاعات من الوصول إلى نقطة اللاعودة. ومن بين الوسائل التي يستخدمها لتجنب المعاناة والدمار غير الضروريين تقييد وسائل وأساليب الحرب. ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضًا سلوكيات ومواقف معيَّنة في الحرب، ويوضح ضمن أمور أخرى، الحق في إغاثة غير المقاتلين من أجل تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

وعادة يعتبر القانون الدولي الإنساني هو المصطلح المفضَّل بين المحامين المدنيين ومقدمي المساعدات الإنسانية نظرًا لأنه يضع مزيدًا من التأكيد على الأهداف الإنسانية لقانون النزاعات المسلحة، بيد أن نفس الاتفاقيات الدولية تسمح وتنظم الإغاثة للسكان من جانب منظمات المساعدات الإنسانية وتحظر أو تقيِّد استخدام القادة العسكريين للقوة المسلحة. ويضع القانون الدولي الإنساني إطارًا لتعايش العناصر الفاعلة المسلحة والعناصر الفاعلة الإنسانية في حالات النزاع. ونتيجة لذلك، يجب أن يكفل تفسير هذا القانون وجود توازن عادل بين ما يتضمنه من ضرورات عسكرية وإنسانية. ويرتكز هذا التحدي على وجود خبرة فنية متكافئة بين الخبراء العسكريين والمدنيين في القانون الدولي الإنساني. كما أن التفسير المستقل لهذا القانون أيضًا تنفذه الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الجنائية الدولية في ما يخص مسؤولية الدول (محكمة العدل الدولية) والمسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب (المحكمة الجنائية الدولية).

ورغم أن مصطلح ”إنساني“ كلمة تستخدم في عدد متزايد من النصوص، أما مصطلح ”القانون الإنساني“ فهو بالفعل يصف فحسب القانون الواجب التطبيق على حالات النزاع المسلح. أما الفروع الأخرى من القانون الدولي مثل الفروع المتصلة بحقوق الإنسان، وحقوق اللاجئين، وحفظ السلام، والتعاون الدولي، فتظل منطبقة في نفس الوقت في معظم حالات الاضطرابات أو التوتر أو النزاع. وفي الواقع، فإن عددًا من الحالات المعاصرة بالكاد تتوافق مع التعريف القانوني العادي للنزاع. فهي تندرج في إطار حفظ السلام أو إدارة الأمن أو التسوية السلمية للنزاعات بين الدول على النحو الذي يحدده ميثاق الأمم المتحدة. ويجب أن تؤخذ في الحسبان جميع تلك القوانين عند تحديد إطار ومضمون العمل الإنساني المشروع والمسؤول.

وكان القانون الدولي الإنساني على مدى فترة طويلة يعتبر قانونًا خاصًّاً، وحل تطبيقه محل القانون العام لحقوق الإنسان (القانون العام) في حالات النزاع. وقد أُلغي هذا التمييز لصالح التطبيق المتزامن لهذين الفرعين من القانون وتطبيق خارج النطاق الإقليمي لحقوق الإنسان في الحالات حيث تمارس الدولة سيطرة فعلية على إقليم أجنبي أو على أفراد أجانب.
وكان هذا التغيير في القانون لازمًا لمنع ثغرات الفراغ القانوني التي أوجدتها الأشكال المختلفة لتفسير الدولة الذي تأذن به الأمم المتحدة أو الذي تضطلع به على المستوى الفردي الدول باسم الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب. وقد تأكد هذا بصدور أحكام من المحاكم الدولية والإقليمية (للاطلاع بشأن التطبيق المتزامن للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، انظر محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية، رأي استشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1996، ص 226، الفقرة 25، ومحكمة العدل الدولية، التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي استشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص 136، الفقرات 106-112 وللاطلاع على التطبيق خارج النطاق الإقليمي لقانون حقوق الإنسان، انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية السكيني وآخرين ضد المملكة المتحدة، التماس رقم 5572/2007، حكم صادر من الدائرة الكبرى، 7 تموز/ يولية 2011، الفقرات 131-140 والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية آل جدا ضد المملكة المتحدة، التماس رقم 27021/2008، حكم صادر من الدائرة الكبرى، 7 تموز/ يولية 2011، الفقرات 107-109. 

يشير هذا القاموس العملي إلى القانون الإنساني بالمعنى الواسع. فبموجب القانون الدولي، يمكن الاضطلاع بالأنشطة الإنسانية في أوقات السلم وفي أوقات الحرب.  ضمانات أساسية؛ حقوق الإنسان؛ محكمة العدل الدولية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ جرائم حرب/ جرائم ضد الإنسانية.
بالرغم من هذا التغيير، من الأهمية مراعاة خصوصية القانون الإنساني بالمعنى الدقيق. ففي الواقع، هذا القانون يعتبر خروجًا واضحًا عن المبادئ العامة وأساليب تطبيق قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي بين الدول، وخصوصًا في ما يتعلق بالمعاملة بالمثل، واعتبار الجماعات المسلحة من غير الدول أو عمال الإغاثة، ومفهوم التدخل وما إلى ذلك. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية التي تشارك بها جماعات مسلحة من غير الدول، تعتبر حقوق وواجبات ”أطراف النزاع“ أكثر أهمية مثل ما للأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقيات. ويمنح القانون الإنساني وضعًا دوليًّا للجماعة المسلحة من غير الدول المشاركة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وبالتالي لا يرتكز تطبيقها إلى الدول وحدها، بل يرتكز أيضًا إلى حقوق والتزامات جميع العناصر الفاعلة في نزاع بما في ذلك منظمات الإغاثة. وهو يستند إلى إجراءات محددة لأدائه وفي المعاقبة على أخطر الانتهاكات.

 الوضع القانوني لأطراف النزاع؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ مسؤولية؛ حق اللجوء للمحاكم؛ حق المبادرة الإنسانية؛ اتفاق خاص؛ اختصاص عالمي.
ويمكن الاطلاع على القواعد المكتوبة للقانون الدولي الإنساني في المعاهدات التالية:

  • الاتّفاقيات والإعلانات المختلفة الموقعة في لاهاي، هولندا (في 1899، 1907، 1954، 1957، 1970، 1973) وترسي هذه المعاهدات القواعد التي تحكم سير الأعمال العدائية.
  • اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 التي قنّنت قواعد وأعراف قانون النزاع المسلح. وتضع قيودًا على أساليب الحرب التي تستخدم، وأضافت أحكامًا لها علاقة بحماية وإنقاذ الأشخاص غير المقاتلين أثناء الأعمال العدائية. ويبلغ عدد الدول الأطراف الموقعة على هذه المعاهدات 196 دولة حتى حزيران/ يونية 2015.

وتنصّ كل من الاتّفاقيات على الشروط التي توفّر الإغاثة لفئة معيّنة من الأشخاص. وتحدّد اتفاقيات جنيف الثلاث الأولى (الأولى، الثانية، والثالثة) أحكامًا تخصّ معاملة المتحاربين المصابين بجروح، أو الناجين من السفن الغارقة، أو أسرى الحرب، في النزاعات المسلحة الدولية. وتحدّد اتفاقيّة جنيف الرابعة أحكامًا لحماية السكان المدنيين، وأيضًا في أثناء النزاعات المسلحة الدولية:

  • بروتوكولان إضافيان ملحقان باتفاقيات جنيف اعتُمدا في 1977 لتوطيد وتحسين قواعد حماية ضحايا النزاعات:
  • يعزّز البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول 1) ويكمّل الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة. واعتبارًا من حزيران/ يونية 2015، يبلغ عدد دول البروتوكول الأول حاليًّا 174 دولة طرفًا في البروتوكول الإضافي الأول.
  • يكمّل البروتوكول الإضافي الثاني المرتبط بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الإضافي الثاني) أحكام حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، الواردة أصلًا في المادة الثالثة المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف الأربع (المعروفة باسم المادة الثالثة المشتركة). ويبلغ عدد الدول الأطراف في هذا البروتوكول 168 دولة في حزيران/ يونية 2015.بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يتألف القانون الدولي الإنساني أيضًا من قواعد تعتبر جزءًا من القانون الدولي الإنساني العرفي. في الواقع ، أصبحت بعض القواعد في النزاعات المسلحة العرفية نظرًا لمدتها والثبات. وبمرور الزمن، أدى ثبات وبقاء أحكام النزاع المسلح إلى اعتبار عدد منها أنها “عرفية” وهذا يعني أنها ملزمة حتى للدول أو الأطراف المتحاربة التي لم تلتزم رسميًّا بهذه الأحكام. وهذه حالة اتفاقيات جنيف بالذات، ولكن الضمانات الأخرى تقع ضمن فئة القانون الدولي العرفي. (راجع أدناه القانون الدولي الإنساني العرفي).

أولًا تاريخ القانون الإنساني وتدوين قواعده
تكمن جذور تاريخ القانون الإنساني في تاريخ الحضارات القديمة، ويعرف مفهوم القواعد المنظمة للحرب في جميع الثقافات والديانات والعادات. كما يرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الحرب. وفي جميع العصور التاريخية، وضع القادة قواعد وموانع وضوابط تحدِّد ما هو مسموح وما هو محظور في الأنشطة العسكرية. والهدف من هذه القواعد هو الحفاظ على السيطرة وانضباط وفاعلية القوات العسكرية والحدّ من آثار العنف والدمار على سلامة المقاتلين البدنية والعقلية، وذلك لتيسير إعادة دمجهم في المجتمع بعد انقضاء النزاع. وأخيرًا كان القصد منها الحد من دمار أراضي الخصم والسكان بهدف العودة إلى السلام.
ولم تكن القوانين الأولى للحرب عالمية إنما كانت إقليمية. وفي الواقع قام بصياغة أول معاهدة صينية عن فن الحرب سان تزو في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. وغالبًا ما كانت تستوحى هذه القواعد من الدين بهدف إضفاء طابع إنساني على العلاقات الاجتماعية والسياسية والعسكرية. إلا أن هذه القواعد لم تكن تحترم إلَّا من قبل الشعوب المنتمية إلى نفس الثقافة، وبالتالي كانت تنتهك أثناء الحرب ضد عدو يتكلم لغة مختلفة. ويظهر مفهوم الحرب العادلة أو الحرب المقدسة غموض هذه الظاهرة. وتطور مفهوم الحرب العادلة من ضرورة ”القضية العادلة“ إلى ”الوسائل العادلة“. وقد دوَّن القانونيون الأوروبيون، ومنهم “غروسيوس” و”فيتوريا” و”فاتال”، والقانونيون المسلمون مثل “الشيباني” هذه المعايير الأخلاقية وجعلوا منها قواعد قانونية سبقت حركة التدوين العالمي المعاصر. ويجدر بالذكر أن العديد من المراجع الإسلامية في ما يختص بقوانين الأمم والبشرية سبقت التدوين الأوروبي أو أثرت عليه. ونصَّ القانون الدولي المعاصر على هذا التطور وحدّ من احتمال لجوء الدول إلى الحرب، كما أنه شدّد على حدود القانون الإنساني للوسائل المستخدمة مهما كان الهدف المراد.

وقد تضاعف تدوين القانون الدولي الإنساني أثناء القرن التاسع عشر، مدفوعًا بالمبادرات الإنسانية غير الحكومية والمؤتمرات الدبلوماسية التي أدّت إلى اعتماد الدول لهذه الاتفاقيات.
ولعبت منظمة سويسرية خاصة، هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أنشأها هنري دونان في جنيف بعد أن شاهد عدم وجود رعاية طبية مقدَّمة لضحايا معركة سولفرينو في سنة 1859، دورًا في هذا التدوين وفي تنفيذ الإغاثة. وفي سولفرينو، اكتشف هنري دونان الوجه الخفي للمواجهات العسكرية بين القوى العظمى في ذلك الوقت: حيث لقي 000 40 شخص حتفهم أو أصيبوا بجراح من جيشين وتركوا حيث كانوا ليصبحوا فريسة للناهبين في أرض المعركة. وفي سنة 1864، شارك دونان في صياغة أول اتفاقية في جنيف لتحسين مصير الجنود الجرحى، ودعا الدول إلى التوقيع عليها في مؤتمر دبلوماسي عقد خصيصًا لذلك الغرض. واقترحت هذه الاتفاقية ضمن أمور أخرى أن تقبل الدول لعمل لجنة محايدة ومستقلة للإغاثة الطبية بأن يسمح بالبحث عن الجرحى والجنود المرضى مهما كانت جنسيتهم. وأثناء الحرب في سنة 1870، عملت اللجنة على توسيع نطاق أعمال الإغاثة التي تقوم بها لأسرى الحرب غير المشمولين بالاتفاقية الأولى. ومن ثم جاء عرض الإغاثة الإنسانية المحايدة قبل تدوين القانون الدولي الإنساني وصار بمثابة الأساس لتدوينه في ما بعد من جانب الدول.

وفي سنة 1868، اعتمدت الحكومة الإمبراطورية في روسيا إعلان سان بطرسبرغ الذي حظر استخدام أسلحة معيَّنة ”وثبت الحدود التقنية التي يجب على ضرورات الحرب أن تخضع عندها لمتطلبات الإنسانية“. وأكد هذا النص أن الهدف المشروع فحسب الذي ينبغي أن تسعى الدول إلى إنجازه أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو وأنها ينبغي أن تمتنع عن استخدام الأسلحة التي تعمل دون جدوى على مضاعفة معاناة العجزة أو جعل مصرعهم أمرًا محتمًا. وحدَّدت الأمور الجدلية المنطقية الخاصة بالقانون الإنساني، والتي قبلت ”المعاناة المفيدة“ لأسباب مشروعة وضرورة عسكرية موضوعية بينما تُحدِّد ”المعاناة العقيمة“ بتنظيم وسائل وأساليب الحرب وتكريس الحق في الإغاثة.
وقد وضعت حرب 1870 هذا الطابع الإنساني الجدلي للحرب على المحك، نظرًا لأن الدول حاولت تحديد التساهلات بشأن حيادية الإغاثة الطبية. وقد طلبت الدول في مؤتمر السلام المنعقد في لاهاي في سنة 1899 مراجعة سريعة لاتفاقية جنيف لسنة 1864. وترك هؤلاء مبادرة الحق في الإغاثة إلى اتفاقية جنيف واعتمد هؤلاء الاتفاقيات ذات الصلة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية وكذلك اللائحة المنظِّمة لقانون وأعراف الحرب على الأرض. وهذه الاتفاقيات والأنظمة من مؤتمر لاهاي في سنة 1899 أضيفت إلى وعُدلت في مؤتمر السلام الدولي المنعقد في لاهاي في سنة 1907. وألحقت اللائحة بشأن قوانين وأعراف الحرب على الأرض بالاتفاقية الرابعة لسنة 1907، ولخصت القوانين والمبادئ التي لا تزال تقدِّم الإطار للقانون بشأن النزاعات المعاصرة.

وكانت الحرب العالمية الأولى (1914-1918) اختبارًا آخر للتوازن بين الضرورات الإنسانية والعسكرية وأنشأت احتياجات جديدة بالنسبة للإغاثة. وأثناء هذا النزاع، نصَّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفسها متحدثًا أساسيًّا باسم الدول وأظهرت مدى أهمية دورها كوسيط محايد بالحفاظ على مستوى معيَّن من الحوار بين المتحاربين، ومن خلال مبادراتها الخاصة بالإغاثة، عوضت عن أوجه قصور القانون في معالجة نطاق الحاجات التي نشأت بفعل نزاع شديد كهذا. زيادة على ذلك، فإن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو حجر الزاوية للقانون الدولي العام، أنشأ أوجه فراغ قانوني خطير في ما يتصل بالمعاملة والحق في الإغاثة، نظرًا لأن الدول كانت ملتزمة فحسب باحترام الحق في الإغاثة للمقاتلين من دولة صدقت على نفس الاتفاقيات. ولهذا السبب، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 1926 إلى مراجعة الأحكام ذات الصلة بمعالجة الجرحى أو الجنود الجرحى أو المرضى وقامت بصياغة اتفاقية إضافية بشأن معاملة أسرى الحرب. وهكذا تمت تغطية غالبية احتياجات الإغاثة للمقاتلين في اتفاقيات جنيف الجديدة لسنة 1926. ومع ذلك، حتى الآن لا توجد هناك أنظمة بشأن الإغاثة للسكان المدنيين. وفي سنة 1934، قدَّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروع اتفاقية دولية إلى الدول بشأن حالة وحماية المدنيين الذين يحملون جنسية العدو على الأرض التي تنتمي إلى محارب أو يحتلها محارب.

وقوبلت هذه الصيغة الأوَّلية بقدر كبير من التحفظ من جانب مختلف مكاتب السفارات والقنصليات التي اعتبرت أن هذه مهمة ينبغي أن تقتصر على الدول وجيوشها. وتعطل بحث هذا النص بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لهذا لم يحظ إجراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتأييد من جانب القانون الإنساني في ما يخص المدنيين أثناء الحرب العالمية الثانية.
وكانت الحرب العالمية الثانية مسرحًا لفظائع حيث تلاقت أساليب الحرب الشاملة مع ظرف تقنيات الإبادة الجماعية. وفي ضوء الأحداث أصبح من غير المتصوَّر إغفال الثغرات في القانون الإنساني بشأن حماية المدنيين. ونتيجة لذلك، جرت على قدم وساق في نهاية الحرب، ورغم إنشاء الأمم المتحدة المكلَّفة بمهمة ضمان السلم والأمن الدولي، مرحلة أكثر طموحًا في تدوين القانون الإنساني. وكانت الاتفاقيات الأربع التي اعتمدت في جنيف في 12 آب/ أغسطس 1949، هي ثمرة المحاولات في إعادة التدوين. وعملت الاتفاقيات الثلاث الأولى على توحيد وتحسين القانون الإنساني الموجود، إلى أن انتشر بعد ذلك عبر مختلف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتتصل فحسب بحماية المقاتلين الجرحى أو المرضى أو أسرى الحرب.
وكانت الاتفاقية الرابعة، المكرَّسة لحماية السكان المدنيين في وقت الحرب، ثورة سياسية وقانونية. فقد أرست عدة فئات من المدنيين يحميهم القانون الدولي وفقًا لنوع الخطورة التي يتعرض لها هؤلاء: الفقر والاحتلال والترحيل والهجمات والمرض والإيذاء والاحتجاز والاعتقال وما شابه ذلك. ومع ذلك، لم تتناول الاتفاقية التزامات الدول الأطراف في نزاع ما في ما يتعلق بسكانها المدنيين. وجرى سد هذه الثغرات في سنة 1977 باعتماد بروتوكولين إضافيين تضمنا توحيد الحماية للإشارة إلى مفهوم ضحايا النزاع المدنيين ودون ذكر لجنسية العدو. ومن ثم صار هذا التطور الذي دوِّن في البروتوكول الثاني واجب التطبيق على النزاعات المسلحة غير الدولية، التي بحكم طبيعتها تحدث داخل حدود دولة واحدة، وتعارض قوات مسلحة وطنية ضد قطاعات من السكان التابعين لها.
وأعادت الاتفاقية الرابعة تنظيم القواعد المتصلة بأساليب الحرب والإغاثة وأوردتها في نص واحد. وحالت دون تجنب الدول والجيوش تحمل المسؤولية عن السكان الواقعين تحت سيطرتها، وفي الوقت نفسه تنص على حقوق المنظمات الإنسانية المحايدة، التي تقوم بدور الوسطاء المحايدين، لتقديم إغاثة فعلية وضمان حقوق الأشد ضعفًا أو تعرضًا للخطر. واعترفت هذه الاتفاقيات بالدور المزدوج للجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة راعية للقانون الإنساني ومكلفة بمهمة الحفاظ على تفسيره واقترح تدوينات جديدة وكمنظمة إغاثة تكفل حماية الضحايا. وأقرّ الاتحاد الخاص بين الدول والمبادرات الإنسانية الخاصة بإدماج النُظم الأساسية للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتفاقيات جنيف.

ومع ذلك، ظلت الحالات التي تناولتها اتفاقيات جنيف تدور حول النزاعات المسلحة بين الدول، ومع حالة النزاعات المسلحة غير الدولية تتناولها فحسب المادة الثالثة المشتركة بينها.
ولا تندرج في هذه الفئة في الواقع النزاعات التي نشبت على مدى الـ 50 السنة الماضية. فقد اتسم النزاع بحالات النضال من أجل الاستقلال وإنهاء الاستعمار ونزاعات داخلية عديدة، وجرى تدوين بعضها من خلال التدخل المباشر أو غير المباشر من الدول الأخرى. فقد أخذ البروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف في سنة 1977 في الاعتبار تغييرين أساسيين في شكل وأساليب الحرب: حقيقة استهداف المدنيين حيث تزايد عدد هؤلاء الضحايا في كثير من الأحيان والعدد المتزايد من النزاعات الداخلية.
وتضمَّن البروتوكول الإضافي الأول توسيع نطاق حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهو ما تتناوله اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. وأوجد البروتوكول الإضافي الثاني إطارًا جديدًا تمامًا لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، التي كانت حتى ذلك الحين تتناولها المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لسنة 1949.
أما الصعوبة النوعية التي يتصف بها البروتوكول الإضافي الثاني فتتمثل في أنه يتعيَّن عليه أن يعالج اختلال التوازن السياسي والعسكري للنزاعات المسلحة الدولية. وفي الواقع، من المعترف به أن القوات المسلحة الحكومية تعارض داخل الحدود الوطنية المنشقين المسلحين المنظمين أو جماعات المعارضة. وهكذا من الواضح أن البروتوكول الإضافي الثاني يدخل مجال السياسة الوطنية. ويعتبر مضمونه نسخة منقولة مشابهة لكنها مبسِّطة للأحكام الأساسية لقانون النزاعات الدولية بشأن أساليب العمليات الحربية والحق في الإغاثة للسكان المدنيين. ومع ذلك، يوضع عند الحد الأدنى تعريف وحقوق المقاتلين الذين يلقى القبض عليهم ويحتجزون بسبب وجود صلة بالنزاع ويرفع الأمر أساسًا لأطراف النزاع للتوصل إلى اتفاق.
وقد قوبل كثير من أحكام القانون الدولي الإنساني بالاعتراض، كما قوضتها الأفعال العسكرية المضطلع بها كجزء من الحرب العالمية على الإرهاب التي أُطلقت في أعقاب الهجمات الإرهابية التي حدثت في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، بيد أن القانون الدولي لا يزال يتطور للتصدي لهذه التحديات الجديدة. وفي كثير من القضايا، أعادت الأحكام القضائية الصادرة من محاكم وطنية ودولية إرساء تفسير للقانون الإنساني الذي يتوافق مع روحها ويتكيَّف مع ما يسمى الحالات الجديدة. ومن شأن الاعتراف في سنة 2005 بمجموعة موسَّعة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجمعها، تطبيق وتفسير هذا القانون في حالات النزاع الجديدة والمعقدة.
وفي الوقت الحاضر، إن القانون الدولي الإنساني هو القانون الوحيد الذي ينظِّم عمليات الإغاثة ضمن سياق نزاع ما. ويجب أن تفسَّر قواعده، مثله مثل أي قانون، بطريقة تعالج واقع النزاعات، بدلًا من أن تستهدف تجنب المسؤوليات. ولأن الحرب تحافظ على نمط عنف منظَّم ومقنن إلى حد ما (رغم تباين مستوى التنظيم)، يصبح بالإمكان في جميع حالات النزاع تحديد سلسلة مسؤولية القيادة. وهذا يجعل من الممكن البدء بالمفاوضات التي تشمل تطبيق واحترام القانون الإنساني.

ويجري أحيانًا تمييز بين القواعد التي تنظِّم سير الحرب وتلك التي تحكم الحق في الإغاثة، حيث يُنظر إلى اتفاقيات لاهاي على أنها تنظِّم طريقة شن الحروب في ما تقوم اتفاقيات جنيف بتنظيم حقوق الأشخاص غير المقاتلين في أوقات النزاع المسلح. إلاّ أن هذا تمييز مصطنع.
وعلى المستوى العملي، لا تقتصر أحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها على تنظيم عملية تقديم الإغاثة للمدنيين. فهي تقوم كذلك بتقنين ودمج العديد من الأحكام التي ترتبط بسير الأعمال العدائية.
فعلى سبيل المثال، تقيِّد أو تحظر أساليب معيَّنة للعمليات الحربية وتقرّ مسؤوليات جميع أطراف النزاع في ما يخصّ جرائم الحرب.
وتدرج التزامات القوات المسلحة أثناء الأعمال العدائية تحت مداخل بعنوان  أساليب (ووسائل) الحرب؛ حرب؛ أسلحة. أما القضايا المتعلقة بمعاقبة انتهاكات القانون الإنساني فتجرى معالجتها في المداخل المعنونة  عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.
أما القضايا بشأن أعمال الإغاثة فيمكن الاطلاع عليها تحت المداخل  مساعدة؛ موظفو الإغاثة الإنسانية ؛ واجبات طبية؛ ممتلكات وأشياء محميّة ؛ أشخاص محميّون ، حماية؛ إغاثة؛ حق الوصول؛ حق المبادرة الإنسانية؛ إمدادات.
ويجب أن تكون المنظمات الإنسانية، والمواطنون، والسلطات السياسية على علم بالأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977 ذلك لأنهم هم الفاعلون وفقًا للقانون وعلى المستوى العملي، الذين ينظمون وينسقون مسؤوليات السلطات المدنية ومنظمات الإغاثة في أوقات النزاع.
☜ ويدافع القانون الإنساني عن حقّ المشاركة في العمل. إذ توفر نوعية أعمال الإغاثة حماية لضحايا النزاع والتي تقدمها المنظمات الإنسانية. وتعتمد نوعية مثل هذه الأعمال على:

  • سرعة تقديمها وملاءمتها (نوع وكمية المساعدة المقدمة)؛
  • توافقها مع حقّ الإغاثة الذي يؤكده القانون الإنساني للفئات المختلفة من الأشخاص المحميين؛
  • قدرة منظمات الإغاثة على مواجهة أي حالات فشل لمعالجة هذه الحقوق .

ثانيًا الوسائل
بهدف تمكين القانون الدولي الإنساني من تحقيق هدفه، تمّ إعداد أحكام ولوائح تتمحور حول موضوعين: مسؤولية القادة العسكريين وأعمال المنظمات الإنسانية.

1 مسؤولية القادة العسكريين
ينصّ القانون الإنساني على أحكام ومسؤوليات ومتطلبات معيّنة يتوجّب احترامها.

  • يقدّم تمييزًا واضحًا بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبين المحاربين والمدنيين، وبين السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية، لبقاء السكان المدنيين. ذلك أن القتال يجب أن يؤثر على المقاتلين والأهداف الاستراتيجية.
  • يأمر بأنه لا يجوز أن يكون الأفراد والسكان الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية أهدافًا ويجب معاملتهم بطريقة إنسانية في جميع الأوقات؛
  • يأمر بعدم جواز استهداف أو تدمير الأعيان المدنية وتلك التي لا يمكن الاستغناء عنها لحياة السكان؛
  • يجب وجود سلسلة قيادة واضحة مسؤولة داخل القوات المسلحة لأطراف النزاع؛
  • ويجب أن تضمن الهرمية الضبط واحترام أحكام قانون النزاع المسلح، داخل البنية القيادية وفي ممارسة الأعمال العدائية؛
  • يثبت نظام مسؤولية جنائية فردية على مرتكبي جرائم الحرب (الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني). وتلتزم جميع الدول بالتعاون في البحث عن ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم حيثما كانوا.

2 أعمال المنظمات الإنسانية

  • يميّز القانون الإنساني بين أنواع المواقف المختلفة والفئات المختلفة من الأشخاص المحميين. ويضمن بحق أن تكون الإغاثة والحماية مناسبتين لاحتياجاتهم والمخاطر المحدّدة التي قد يواجهونها؛
  • يؤكد على ضرورة إعمال الضمانات الدنيا في مجال الإغاثة والحماية ويجب تنفيذها في جميع المواقف، ولجميع الأفراد؛
  • يصف بوضوح أعمال الإغاثة والحماية التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات الإغاثة وأجهزة الحماية، لصالح الضحايا؛
  • يعهد إلى المنظمات الإنسانية بحق عام في المبادرة التي تتيح لها تصوّر واقتراح إجراءات الحماية والمساعدة التي قد تكون ضرورية لحماية حياة السكان في أوقات الخطر؛
  • يحدّد عدم إمكانية اعتبار النشاطات ذات الطبيعة الإنسانية، على أنها تدخل في الشؤون الداخلية للدول.
  • يعهد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهمة حصرية لضمان تطبيق الاتفاقيات، وتسجيل الادعاءات بشأن انتهاكات القانون الإنساني، ونشر هذا القانون، واقتراح تطورات جديدة لإدخالها عليه عند الطلب.

ثالثًا الطريقة
على عكس القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا ينشئ القانون الدولي الإنساني حقوقًا عامة تنطبق على جميع الأشخاص في كل الأوقات. وبدلًا من ذلك، فإن خصوصية اتفاقيات جنيف الأربع تنطبق على فئة مختلفة من الأشخاص المحميين، محدّدًا المعيار الأدنى من المعاملة التي يجب مراعاتها لكل فئة. وعليه، يختلف القانون المطبق اعتمادًا على إن كان الموقف يخصّ نزاعًا مسلحًا داخليًّا أو دوليًّا، أو أرضًا محتلة أو منطقة محاصرة، كما يختلف اعتمادًا على إن كان الأشخاص من الجرحى أو المرضى، أو المدنيين، أو النساء أو الأطفال أو المحتجزين، وأسرى الحرب وما إلى ذلك.
← مدنيون؛ محارب؛ احتجاز سكان؛ نزوح؛ نزاع مسلح دولي؛ اضطرابات وتوترات دولية؛ نزاع مسلح غير دولي؛ أراضٍ محتلة؛ أشخاص محميون؛ الأشخاص الجرحى والمرضى..
☜وفي القانون الإنساني، يعتبر التوصيف القانوني الذي يعطى للشخص أو للحالات عاملًا قضائيًّا وسياسيًّا هامًّا للغاية، ما دامت حقوق كل فرد تعتمد على تعريف وضع الشخص.
وبهدف تقليل مخاطر وجود أشخاص غير محميين بسبب أنهم لا يندرجون في واحدة من الفئات الموضحة، يُعدد القانون الإنساني الحد الأدنى من القواعد والضمانات الأساسية التي يجب تنفيذها وحمايتها في جميع الأوقات وفي كل الظروف، لكل أولئك الذين لا يستفيدون من نظام حماية أفضل.
وفي مجال حقوق الإنسان، تُحدِّد الاتفاقيات الدولية أيضًا حقوقًا معيَّنة ” غير قابلة للتصرف “ وتماثل التزامات ” غير قابلة للتقيـيـد “. وهذا يعني أن الدول لا يجوز لها أن تتعدى هذه الحقوق، حتى في أوقات التوترات الداخلية أو أوقات الحرب. ولهذا تعتبر هذه المعايير الحاسمة بالتالي واجبة التطبيق أيضًا على جميع الأفراد، مهما كانت أوضاعهم في جميع الظروف والسياقات، حتى أثناء النزاعات المسلحة.

وتكمن ميزة هذا المنهج في أنه يدرج قائمة بالحقوق المحدّدة، والتي تمّ تعديلها بعناية لحماية الأفراد في هذه الفئات من مخاطر محدّدة قد يتعرّضون لها نتيجة أوضاعهم أو نتيجة لطبيعة الموقف. إلّا أن نقطة ضعف هذه الطريقة هي، أنه في حال تطبيق المعاهدات بسوء نية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى رفض أو تأخير الحماية الضرورية في الوقت الذي تناقش الأطراف المعنية التعريف المحدّد أو وضع الأشخاص المحميين أو الحالة. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا المنهج أن عددًا معينًا من الأشخاص والحالات لا تشملهم القوانين التي تنظم النزاع المسلح، ما داموا لا يندرجون ضمن فئات محدّدة. وفي مثل هذه الحالات، يجب تطبيق الضمانات الأساسية في القانون الإنساني والضمانات الدولية العامة على الجميع في كل الأوقات.
وقد جرت مناقشات شديدة وجدال قانوني واسع النطاق حول ما إذا كان تعريف النزاع المسلح الدولي وغير الدولي كما هو مبيَّن في الاتفاقيات والبروتوكولين الإضافيين يمكن أن يتلاءم مع حالات النزاع المسلح غير المألوف والأشكال الجديدة للمواجهة بعد سنة 2000. فأحيانًا استخدمت عبارات النزاع المسلح الدولي الطابع، والنزاع المسلح عبر الوطني أو حتى النزاع المسلح خارج النطاق الإقليمي بغية وصف خصائص هذا النزاع بطريقة أدق، بل أيضًا لمعارضة أو تقويض تطبيق القانون الإنساني في هذه الحالات.
← النزاع المسلح الدولي؛ النزاع المسلح غير الدولي

رابعًا محتوى القانون الدولي الإنساني
تتباين الأحكام حسب طبيعة النزاع المسلح، ولذلك يكون من الضروري التمييز بين:

  • قانون النزاع المسلح الدولي، الذي أكدته اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لها (1)؛
  • قانون النزاع المسلح غير الدولي الذي أكدته المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لها (2).
  • القواعد العرفية للقانون الإنساني (3)

تفسير القانون الإنساني وتطبيقه
في الوقت الذي كُتب فيه قانون النزاع المسلح لحالات وأشخاص محدّدين، ليس هناك ما يمنع من استعمال القانون وتطبيقه في حالات أخرى من العنف. وفي الحقيقة، يمكن أن نجد العديد من أحكامه بشكل مفصل إلى حدٍّ ما، في عدد من النصوص الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الأحكام التي تنصّ على المزيد من أحكام الحماية المفصلة لتفسير البنود الأعم أو لتكون بمثابة معيار مرجعي للأحكام التي تنظم عمليات الإغاثة.
وهذا موضوع له أهمية خاصة حيث إن الأحكام التي تنظم النزاعات المسلحة الدولية هي أكثر تفصيلًا من تلك التي تنظم النزاعات المسلحة الداخلية.
ومن هنا، يمكن استخدام البنود الواردة في المجموعة الأولى من الأحكام لدعم المبادئ العامة المشار إليها في نصوص أخرى. وعلى المستوى الملموس، فإن هذه الأحكام هي كما يلي:

  • رغم عدم مصادقة جميع الدول على البروتوكولات الإضافية لسنة 1977، يمكن استخدام بنودها في توضيح وتفسير محتوى اتفاقيات جنيف التي تكملها أو تضيف إليها؛
  • توضح الأحكام المحدّدة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول، الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية، محتوى المبادئ العامة التي يعيد البروتوكول الإضافي الثاني تأكيدها، وخاصة ذات الصلة بالنزاعات المسلحة غير الدولية؛
  • هناك عدد معيّن من الموادّ مشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. وهذا يعني ضمنيًّا أنها نافذة على كافة الحالات فعليًّا. وتشمل مثل هذه الموادّ، مثلًا، حقّ المبادرة الإنسانية، ومعاملة المرضى والجرحى، والضمانات العامة للمعاملة الإنسانية؛
  • يشجع القانون الإنساني أطراف النزاع على تنفيذ أحكامه من خلال التوقيع على اتفاقيات خاصة. وبذلك، لا تكون محدّدة بالتوصيف القانوني لحالات وأشخاص معينين، من خلال زاوية نظر قانونية، أو بأحكام عامة تنظم تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الإنسانية الدولية. ولذلك يحق للمنظمات غير الحكومية التذرع دائمًا بهذا الحقّ في تنفيذ أعمال الإغاثة.
  • وقد اكتسب عدد كبير من أحكام القانون الإنساني الآن وضع القانون العرفي واجب التطبيق في كل من النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي (انظر أدناه).

1 قانون النزاع المسلح الدولي
هذه القواعد متضمّنة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
وترتبط الاتّفاقيات الثلاث الأولى حصريًّا بمعاملة أفراد القوات المسلحة. وسنقدم عرضًا موجزًا فقط لأحكامها بسبب عدم وجود نقص في الخبراء أو الوسائل لضبط محتوياتها وتنفيذها، وسندخل في تفاصيل أكثر بخصوص الاتفاقية الرابعة، التي تتعلّق بمعاملة المدنيين وحمايتهم، والبروتوكول الإضافي الأول، التي تتعامل مع مصير جميع ضحايا النزاع المسلح، دون تمييز.
أ. اتفاقيّة جنيف لتخفيف حالة الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان (اتفاقيّة جنيف1)

  • الموادّ 1-11 أحكام عامة
  • الموادّ 12-18 الجرحى والمرضى
  • الموادّ 19-23 الوحدات والمنشآت الطبية
  • الموادّ 24-32 أفراد الخدمات الطبية
  • المادتان 33-34 المباني والمهمات
  • الموادّ 35-37 وسائل النقل الطبية
  • الموادّ 38-44 الشارات المميزة
  • الموادّ 45-48 تنفيذ الاتّفاقيّة والحالات غير المدرجة
  • الموادّ 49-54 قمع الإساءات والمخالفات
  • الموادّ 55-64 أحكام ختامية
  • المرفق 1: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء
  • المرفق 2: بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة

ب. اتفاقيّة جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (اتفاقيّة جنيف 2(

  • الموادّ 1-11 أحكام عامة
  • الموادّ 12-21 الجرحى والمرضى والغرقى
  • الموادّ 22-35 السفن المستخدمة كمستشفيات
  • المادتان 36-37 أفراد الخدمات الطبية
  • الموادّ 38-40 وسائل النقل الطبية
  • الموادّ 41-45 الشارات المميزة
  • الموادّ 46-49 تنفيذ الاتّفاقيّة والحالات غير المدرجة
  • الموادّ 50-53 قمع الإساءات والمخالفات
  • الموادّ 54-63 أحكام ختامية
  • المرفق: بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة في البحار

جـ. اتفاقيّة جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف 3(

  • الباب الأول (الموادّ 1-11) أحكام عامة
  • الباب الثاني (الموادّ 12-16) الحماية العامة لأسرى الحرب
  • الباب الثالث: الأسر
  • الموادّ 17-20 و69-70: بداية الأسر والإشعار بالأسر
  • الموادّ 21-24 ملاحظات عامة تخص أماكن وأساليب الاعتقال
  • الموادّ 25-29: مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب
  • الموادّ 30-33 الرعاية الطبية والصحية
  • الموادّ 34-38 الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
  • الموادّ 39-45 النظام والرتب
  • الموادّ 46-48 نقل أسرى الحرب
  • الموادّ 49-68 العمل والموارد المالية لأسرى الحرب
  • الموادّ 71-76 المراسلات وشحنات الإغاثة
  • الموادّ 78-81 ممثلو أسرى الحرب وحق الشكوى
  • الموادّ 82-108 العقوبات التأديبية والجزائية
  • الباب الرابع (الموادّ 109-121) انتهاء الأسر، إطلاق السراح، وإعادة الأسرى إلى أوطانهم
  • الباب الخامس (الموادّ 122-125) مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب
  • الباب السادس (الموادّ 126-143) تنفيذ الاتّفاقيّة، أحكام عامة، وأحكام ختامية
  • المرفق الأول: نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإيوائهم في بلد محايد
  • المرفق الثاني: لائحة بشأن اللجان الطبية المشتركة
  • المرفق الثالث: لوائح بشأن الإغاثة الجماعية
  • المرفق الرابع: بطاقة تحقيق الهوية، بطاقة الأسر، بطاقة المراسلات وبطاقة بريدية، الإشعار بالوفاة، وشهادة الإعادة إلى الوطن
  • المرفق الخامس: أنظمة نموذجية بشأن الدفعات التي يبعث بها أسرى الحرب إلى بلدانهم

د. اتفاقيّة جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب (اتفاقيّة جنيف4(

  • الباب الأول: أحكام عامة

الموادّ 1-12 تحدّد الأحكام العامة المتعلقة بتنفيذ الاتّفاقيّة، أي، الحدّ الأدنى من الضمانات التي تسري على الحالات التي لا تشملها الاتّفاقيّة صراحة (المادة 3)، تعريف الأشخاص المحميين (المادة 4)، إمكانية التفاوض على اتفاقات خاصة (المادة 7) دور الدول التي توفّر الحماية أو بدائلها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو أي مؤسسة إنسانية أخرى غير منحازة (الموادّ 9-11).

  • الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب.

الموادّ 13 إلى 26 تعالج إنشاء مناطق مستشفيات ومناطق آمنة (المادتان 14 و15)، حماية الجرحى والمستشفيات (الموادّ 16-20) تقديم الإغاثة، اللوازم الطبية، والملابس للسكان المدنيين (المادة 23)، الحماية الخاصة للأطفال والعائلات المشتتة. (الموادّ 24-26).

  • الباب الثالث: أوضاع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

(الموادّ 27 إلى 34) تحدّد الأحكام المشتركة في الأراضي المحتلة. وتشمل مسؤولية دولة الاحتلال تجاه السكان. (الموادّ 27-29)، حظر استغلال السكان ليكونوا بمثابة درع للحماية من الهجمات العسكرية واحتجاز الرهائن. (الموادّ 29-34)، حظر المعاملة القسرية وأشكال معينة من العقوبة وإرهاب السكان. (الموادّ 31-33)، حقّ السكان والأشخاص المحميين في تقديم طلبات إلى قوى الاحتلال واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأي منظمة أخرى، للحصول على الإغاثة والحماية (المادة 30).
الموادّ 35 إلى 46 حماية الأجانب في أراضي أحد أطراف النزاع.
الموادّ 47 إلى 78 تنظم أوضاع الأراضي المحتلة، أي، حظر عمليات النقل الجبري للأفراد أو الجماعات أو نفيهم (المادة 49)؛ حماية الأطفال (المادة 50)، حماية العمال وقيود التجنيد الإجباري (المادتان 51-52)، حظر التدمير والمصادرة (الموادّ 53-57)، التزامات قوة الاحتلال في ما يتعلّق بتقديم الخدمات الصحية ورعاية الصحة العامة للسكان، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الإغاثة (الموادّ 55-63)؛ الضمانات المتعلقة بالقوانين والأعمال النافذة للمحاكم (الموادّ 54، 64-75)؛ ضمانات المحتجزين (المادتان 76-77).
الموادّ 79 إلى 135 تنظم أوضاع المعتقلين وطريقة معاملتهم.
الموادّ 136 إلى 141 تنظم الأحكام الخاصة بالوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التي تقوم بتنظيم المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعتقلين، أو المحتجزين أو المختفين.

  • الباب الرابع: تنفيذ الاتّفاقيّة

الموادّ 142 إلى 159 تنظم الأحكام العامة والأحكام الختامية، وهذا يعني، العقوبات الجزائية التي تطبق على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيّة (الموادّ 146-149).

  • المرفق الأول: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان.
  • المرفق الثاني: مشروع لائحة تتعلّق بالإغاثة الجماعية.
  • المرفق الثالث: بطاقة اعتقال، الرسالة، وبطاقة المراسلات.

هـ. البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول 1(

  • الباب الأول: أحكام عامة (الموادّ 1-7)، أي المبادئ العامة، نطاق التطبيق، المواقف غير المشمولة صراحة في الاتّفاقيّة، الوضع القانوني لأطراف النزاع
  • الباب الثاني: الجرحى والمرضى والناجون من السفن الغارقة
  • المادتان 8-9: الحماية العامة والمصطلحات
  • المادتان 10-11: الحماية والرعاية
  • الموادّ 12 إلى 16: الحماية العامة للخدمات، والوحدات الطبية، وأفراد الخدمات الطبية، بما في ذلك الحماية ضدّ المصادرة.
  • المادتان 17-18: دور جمعيات الإغاثة وتعريفها.
  • المادة 20: حظر الأعمال الانتقامية ضدّ الجرحى والمرضى والمنشآت الطبية
  • المادة 21 إلى 31: حماية وتنظيم وسائل النقل الطبية المختلفة
  • الموادّ 32 إلى 34: المفقودون والمتوفون.
  • الباب الثالث: أساليب ووسائل الحرب، وأوضاع المقاتلين وأسرى الحرب
  • الموادّ 35 إلى 37: القواعد الأساسية، الأسلحة الجديدة، الغدر.
  • المادة 38: الشارات المميزة
  • الموادّ 43 إلى 47: أوضاع المقاتلين، أسرى الحرب، المرتزقة والجواسيس.
  • الباب الرابع: السكان المدنيون

الحماية العامة ضدّ آثار الأعمال العدائية، أي:

  • المادتان 48-49: القاعدة الأساسية ومجال التطبيق
  • المادتان 50-51: تعريف وحماية المدنيين والسكان المدنيين.
  • المواد 52-56: تعريف وحماية الأعيان المدنية.
  • الموادّ 49، 57، 58: تعريف الهجمات والاحتياطات من آثار الهجمات.
  • المادتان 59-60: مواقع ومناطق واقعة تحت حماية خاصة (غير المحمية والمنزوعة السلاح).
  • الموادّ 61-67: تعاريف، المنظمة، وتعريف الدفاع المدني.
  • الإغاثة لصالح السكان المدنيين
  • الموادّ 68-71: تعريف تنظيم الاحتياجات الأساسية لعمليات الإغاثة ووضع أفراد الإغاثة.
  • معاملة المسؤولين في سلطة أحد أطراف النزاع
  • المادة 73: اللاجئون والأشخاص غير المنتمين لأية دولة.
  • المادة 74: جمع شمل العائلات المشتتة.
  • المادة 75: الضمانات الأساسية.
  • المادة 76: حماية النساء
  • المادتان 77-78: حماية وإجلاء الأطفال.
  • المادة 79: تدابير وحماية الصحفيين.
  • الباب الخامس: تنفيذ الاتّفاقيات وهذا البروتوكول
  • الموادّ 80 إلى 84: نشاطات الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية (المادة 81)، المستشارون القانونيون في القوات المسلحة (المادة 82)، النشر وقواعد التطبيق (الموادّ 83، 84).
  • الموادّ 85 إلى 91: منع انتهاكات الاتّفاقيات وهذا البروتوكول، وهذا يعني: الاضطهاد، (المادة 85)، معاقبة التقصير، (المادة 86)، واجبات القادة في ما يخصّ الانتهاكات (المادة 87)، التعاون المتبادل في الشؤون الجنائية والتعاون (المادتان 88 و89)، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق (المادة 90)، المسؤولية والتعويض (المادة 91).
  • الباب السادس (الموادّ 92-102): قرارات نهائية، أي، القيود المفروضة على انتهاك الاتّفاقيات أو البروتوكول
  • المرفق الأول: لوائح تتعلّق بالتحقق من الهوية، أي بطاقة هوية الموظفين المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والدينية (المادة 1)، بطاقة هوية الموظفين المدنيين المؤقتين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية (المادة 2)، الشارة المميزة، شكلها، طبيعتها، واستعمالها (المادتان 3-4) الإشارات المميزة – علامة مضاءة، الإشارة الضوئية، الإشارات اللاسلكية، (الموادّ 5-8)، الاتصالات – الاتصالات اللاسلكية، استعمال الرموز الدولية، وسائل الاتصال الأخرى خرائط رحلات الطيران، الإشارات والإجراءات الخاصة بتقاطع الطائرات الطبية، (الموادّ 9-13)، الدفاع المدني – بطاقة هوية، علامة دولية مميزة (المادتان 14، 15)، الأعمال والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة، علامة خاصة دولية، (المادة 16)،
  • المرفق الثاني: بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة.

2. قانون النزاع المسلح غير الدولي
ترد هذه القواعد في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع في 12 آب/ أغسطس 1949، والبروتوكول الثاني الإضافي لها لعام 1977 (البروتوكول 2).
أ. المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع
تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.
وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف في ما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.

  1. تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها في ما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛

(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
(ب) أخذ الرهائن؛
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

  1. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..
لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4 ، المادة 3).
ب. البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول2)
يتعلّق البروتوكول الإضافي الثاني بضحايا النزاعات المسلحة “التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا “البروتوكول” (المادة 1-1).
ولا ينطبق على مواقف الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب، وأعمال العنف المتواصلة والمتقاطعة، وأعمال أخرى ذات طبيعة مماثلة، والتي لا تعدّ نزاعات مسلحة (المادة 1-2).
ويحدّد البروتوكول بوضوح الحماية التي يجب توفيرها لضحايا النزاعات المسلحة الداخلية. ويعدّد البروتوكول الضمانات التي تدين بها دولة ما تجاه مواطنيها أثناء مثل هذا النزاع.
ومن بين القضايا الأخرى، يعزّز البروتوكول حقوق الأطفال الأساسية وحمايتهم من الاعتداء الجنسي والعبودية. كما أنه

  • يقدّم تفاصيل الضمانات الأساسية التي يجب ضمانها لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية (المادة 4).
  • يضيف أحكامًا بالإضافة إلى تلك الموجودة في المادة 4، يجب احترامها وكحدّ أدنى حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين (المادة 5).
  • يؤكد الضمانات القضائية الملزمة لضمان احترام الضمانات الأساسية (المادة 6).
  • ينصّ على إجراءات عامة للحماية والرعاية التي يجب تقديمها للجرحى والمرضى (الموادّ 7-12).
  • يذكر إجراءات الحماية والحق في الإغاثة التي يجب أن يستفيد منها عامة السكان المدنيين (الموادّ 13-18).

3 القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية
نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 2005 دراسة تفصيلية بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي. وهذا التقرير المعنون القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي) ينقسم إلى ثلاثة مجلدات. ويتضمن المجلد الأول 161 قاعدة للقانون الدولي الإنساني العرفي ووضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قائمة بها وتعرض قاعدة بيانات لمساعدة البلدان على تعزيز احترام القانون العرفي. وتنقسم هذه القواعد إلى ستة فروع: (1) مبدأ التمييز، (2) الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة، (3) أساليب محددة للحرب، (4) الأسلحة، (5) معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، (6) التنفيذ. وينطبق معظم هذه القواعد على النزاع المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح غير الدولي.

  • الفرع 1، مبدأ التمييز يعيد التأكيد على حتمية التمييز بين المدنيين والمقاتلين (القواعد 1-6) الواجبة التطبيق في معظم حالات ن م د/ن م غ د، وحتمية التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية (القواعد 7 -10)، الواجبة التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويشير مبدأ التمييز أيضًا إلى حظر الهجمات العشوائية (القواعد 11-13) ومبدأ التناسب (القاعدة 14) والاحتياط في الهجوم (القواعد 15-24) الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
  • والفرع 2 ”الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة يكرِّس حقوق أفراد الخدمات الطبية والدينية والأعيان ذات الصلة (القواعد 25-30، في ن م د/ن م غ د)، أفراد وأعيان الغوث الإنساني (القاعدتان 31-32، ن م د/ن م غ د)، الأفراد المشاركون في مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها (القاعدة 33، في ن م د/ن م غ د)، والصحفيون (القاعدة 34، ن م د/ن م غ د)، ويقدِّم أسبابًا لحماية المناطق المحمية (القواعد 35-37، ن م د/ن م غ د)، الممتلكات الثقافية (القواعد 38-41، ن م د/ن م غ د)، الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة (القاعدة 42، في ن م د/ن م غ د)، والبيئة الطبيعية (القواعد 43-45، الواجبة التطبيق في معظم ن م د/ن م غ د).
  • الفرع 3، أساليب محددة للحرب، وهذا يسرد قواعد القانون العرفي الواجبة التطبيق في تسيير ن م د/ن م غ د. وهو يوضح حتمية منح الإعفاء من قتل الأشخاص العاجزين عن القتال (القواعد 46-48، ن م د/ن م غ د)، والإذن بمصادرة ممتلكات العدو كغنائم أو أسلاب حرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها أثناء النزاعات المسلحة الدولية إلَّا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية (القواعد 49-52)، وحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتزام أطراف النزاعات السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية وتسهيل مرورها بسرعة وبدون عرقلة (القواعد 53-56، ن م د/ن م غ د)، وهو يقدِّم أيضًا أسبابًا لحماية مختلف الأعلام والشارات المعترف بها دوليًّا (القواعد 57-65، ن م د/ن م غ د) وطرق الاتصال مع العدو (القواعد 66-69، ن م د/ن م غ د).
  • الفرع 4، الأسلحة، يذكر المبادئ العامة بشأن استخدام الأسلحة، مثل حظر الأسلحة التي تتصف بطبيعة إحداث أضرار أو آلام لا مبرر لها (القاعدتان 70- 71، ن م د/ن م غ د)؛ وحظر استخدام السم (القاعدة 72، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة البيولوجية (القاعدة 73، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة الكيميائية (القواعد 74-76، ن م د/ن م غ د)، والطلقات النارية المتمددة (القاعدة 77، ن م د/ن م غ د)، والطلقات المتفجرة (القاعدة 78، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة التي من شأنها أساسًا إحداث إصابات بشظايا لا يمكن كشفها (المادة 79، ن م د/ن م غ د) والأشراك الخداعية (القاعدة 80، ن م د/ن م غ د) والاستخدام الحذر للألغام الأرضية (القواعد 81-83) والأسلحة المحركة (القاعدتان 84-85، ن م د/ن م غ د) وأخيرًا حظر استخدام أسلحة الليزر التي تسبب العمى (القاعدة 86، ن م د/ن م غ د).
  • الفرع 5، معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، ويقدِّم الضمانات الأساسية لحماية المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، مثل مبدأ المعاملة الإنسانية؛ وحظر القتل والتعذيب والمعاقبة وأنواع العقوبات الجسدية، وتشويه الأطراف أو التجارب العلمية، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والرق والسخرة، وأخذ الرهائن، واستخدام الدروع البشرية، وحالات الاختفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والاعتقالات العشوائية والعقاب الجماعي، واحترام المعتقدات الدينية (القواعد 78-105، ن م د/ن م غ د). ويذكر أيضًا قوائم بالقواعد المتعلقة بحماية المقاتلين وحالة أسرى الحرب (القواعد 106-108، ن م د/ن م غ د)؛ الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة (القواعد 109-111، ن م د/ن م غ د)؛ والموتى (القواعد 112-116)، الذين تنطبق عليهم هذه القواعد في حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي باستثناء القاعدة 114 التي تنص على أن أطراف النزاع يجب عليهم تيسير عودة رفات المتوفين ومتعلقاتهم الشخصية، وهي تنطبق فحسب في حالة النزاع المسلح الدولي: الأشخاص المفقودون (المادة 117، ن م د/ن م غ د)؛ والأشخاص المحرومون من حريتهم (المواد 118-128) والذين تختلف القواعد بالنسبة لهم في ما يتعلق بالنزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، نظرًا لأن القاعدة 124 تنطبق بشكل مختلف في حالة النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي وتنص القاعدة 128 على أنه في حالة النزاع المسلح الدولي يجب إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى ديارهم دون إبطاء بعد وقف الأعمال العدائية النشطة، في حين أن الأشخاص المحرومين من حريتهم في ما يتعلق بنزاع مسلح غير دولي يجب إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء أسباب الحرمان من حريتهم. وهذا الفرع يُدرج أيضًا قوائم بالقواعد الواجبة التطبيق على الأشخاص النازحين (القواعد 129-133)، الذين يختلف مركز حمايتهم عن أولئك الضحايا في حالة نزاع مسلح دولي أو حالة نزاع مسلح غير دولي، والأشخاص الآخرين الذين يمنحون حماية خاصة، والتي تنطبق على حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي (القواعد 134-138).
  • الفرع 6، التنفيذ، يُدرج القواعد في ما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي الإنساني (القواعد 139-143، ن م د/ن م غ د) وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، القابل للانطباق في أغلبه على النزاعات المسلحة الدولية (القواعد 144-148)، ويعرض أحكامًا تتعلق بمسائل المسؤولية والتعويض أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (القواعد 149-150) والمسؤولية الفردية، أي مسألة المسؤولية الجنائية المنطبقة على الأفراد والقادة والمقاتلين عن جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأخيرًا القواعد 150-155 يقدِّم أحكامًا تتعلق بجرائم الحرب ويذكر حق الدول في أن تخوِّل محاكمها الوطنية صلاحيات الاختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب (ومسؤوليتها في تحقيق جرائم الحرب ومعاقبة المشتبه بهم وإعادة التأكيد على عدم وجود تطبيق قانون التقادم على جرائم الحرب (156-161).
  • مساعدة؛ القانون الدولي العرفي؛ احتجاز؛ ضمانات أساسية؛ أفراد الإغاثة الإنسانية و؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ اضطرابات وتوترات داخلية؛ اتفاقيات دولية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ حقوق الإنسان؛ واجبات طبيّة ؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ نزاع مسلح غير دولي؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ أشخاص محميّون ؛ الدول الحامية؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ إغاثة؛ احترام القانون الدولي الإنساني؛ مسؤولية؛ حق الوصول؛ حق المبادرة الإنسانية؛ حالات وأشخاص لم يشملهم القانون الإنساني صراحة؛ حرب؛ جرائم الحرب/ جرائم ضد الإنسانية.

السوابق القضائية
طرحت أمام المحاكم الدولية أسئلة متنوعة بشأن تفسير القانون الإنساني. وفي معالجتها، كان هدف المحاكم السماح بتطبيق القانون على الحالات الملموسة، على خلاف تلك التي توقعها مؤرخو اتفاقيات جنيف لسنة 1949. وأكدوا على الحاجة إلى تكييف تفسير القانون الإنساني لكي يأخذ في الحسبان تطور حالات النزاع.
وفي قضية سيليبيتشي، أشارت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة إلى أن القضاة كان بوسعهم الابتعاد عن نص القانون بغية احترام روح الاتفاقيات. واستند القضاة إلى اتفاقية فيينا المتعلقة بتفسير المعاهدات في التأكيد على وجوب تفسير أية معاهدة بحسن نية وفقًا للمعنى العادي المراد إعطاؤه لأحكام المعاهدة في سياقها وفي ضوء موضوعها وغرضها (قضية سيليبيتشي، IT-96-21-A، الحكم، 20 شباط/ فبراير 2001، الفقرة 67). ولفت الحكم الانتباه إلى حقيقة أنه من الضروري للحفاظ على سداد قواعد اتفاقيات جنيف وفاعليتها، اعتماد وسيلة لتفسير القانون بحيث تسمح للاتفاقيات الإنسانية بالوفاء بغرضها في ضمان الحماية الفعالة وتجنب إلحاق الشلل بالإجراءات القانونية. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أن تفسير الاتفاقية كان يساير التطورات في عقيدة القانون الإنساني التي اكتست أهمية متزايدة على مدى 50 سنة الماضية، وأنه سيكون غير متناسب مع مفهوم حقوق الإنسان التي تحمي الأفراد من تجاوزات حكوماتهم، ولاتباع أسلوب صارم في تطبيق [شرط الجنسية] الذي أُدرج في ما يبدو لمنع التدخل في علاقات الدولة مع رعاياها (قضية سيليبيتشي) IT-96-21-T، الحكم، 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، الفقرة 266).
ولمزيد من الدراسة التفصيلية لأحكام القضاء بشأن وصف النزاعات، انظر المدخلين التاليين:  نزاع مسلح دولي؛ نزاع مسلح غير دولي.

لمزيد من المعلومات:
Bassiouni, Cherif. “Humanitarian Law.” In Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, edited by Dinah Shelton, 469–73. Detroit: Thomson/Gale, 2004.
Benvenisti, E. “Human Dignity in Combat: The Duty to Spare Enemy Civilians.” Israel Law Review 39, no. 2 (2006): 81–109.
Bugnion, F. Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre. Geneva: CICR, 1994.
Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Draper, G. I. A. D. “The Development of International Humanitarian Law.” In International Dimensions of Humanitarian Law, 67–90. Geneva: Henry Dunand Institute, 1988.
Fleck, Dieter, ed. The Handbook of International Humanitarian Law. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2008.
Greenwood, Christopher. “Historical Development and Legal Basis: Scope of Application of Humanitarian Law.” In The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, edited by Dieter Fleck, 1–64. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
ICRC. International Humanitarian Law: Answers to Your Questions. Geneva, 2004. Available at http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0703/$File/ICRC_002_0703.PDF!Open .
———. “Religion.” Special issue. International Review of the Red Cross 858 (June 2005).
———. “Rules of International Humanitarian Law and Other Rules Relating to the Conduct of Hostilities.” Geneva, 2005. Available at http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0467/$File/ICRC_002_0467.PDF!Open .
Ihoy, Rikke. Handbook on the Practical Use of International Humanitarian Law. Rev. ed. Copenhagen: Danish Red Cross, 2008.
Kalshoven, Frits, and Liesbeth Zegveld. Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law. Geneva: ICRC, 2001. Available at http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0793/$File/ICRC_002_0793.PDF!Open .
Koskenniemi, Martti. Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law. Report of the Study Group of the International Law Commission, April 2006.
Nahlik, Stanislas E. “A Brief Outline of International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 241 (July–August 1998): 187–226.
Preux, Jean de. International Humanitarian Law: Synopses. Geneva: ICRC, 1993.
Sanajaoba, Naorem, ed. A Manual of International Humanitarian Law. New Delhi: Regency, 2004.
Sassoli, M., and A. Bouvier. How Does Law Protect in War? ICRC: Geneva, 1999

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى