القاموس القانونيدراسات قانونيةرسائل و أطروحات قانونية

أوامر الأداء في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

محتويات موضوع أوامر الأداء :

ليس كل ما يصدر عن النشاط القضائي للمحاكم في الدولة يعتبر عملا قضائيا ينتهي بحكم قضائي ،فإلى جانب العمل القضائي و هو النشاط الأصيل للمحاكم – فإنّها تقوم بأعمال أخرى لا يصدق عليها  و صف العمل القضائي بالمعنى الضيق و التي لا يشترط فيها أن تنطوي على نزاع تسعى المحكمة إلى الفصل فيه أو خصومة قضائية تسعى إلى إصدار حكم فيها و إنما ينظرها القاضي المختص قانونا بإصدارها و ذلك بموجب سلطته الولائية و ليس بموجب سلطته القضائية .
 فالمحاكم إذا فصلت في منازعات بين الخصوم رفعت إليها بطريق الدعوى و إتبعت قواعد الأحكام تكون  قد قامت بأعمال قضائية فإنها تصدر أحكاما .
أما إذا اقتصرت على اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية في طلبات قدمت إليها بطريق العريضة أي قامت بأعمال ولائية فإنها تصدر أوامر ، غير أن هذا المعيار ليس دقيقا فقد تندرج تحت لفظ الحكم بعض القرارات التي تصدر عن المحاكم بالرغم من أنّها لا تفصل في منازعة بين الخصوم و من جهة أخرى قد تصدر المحاكم في بعض الحالات قضاء قطعيا ملزما و مع هذا لا يتخذ شكل لحكم مثل أوامر الأداء .

1- رفع الدعوى القضائية :

فيما يقتضي رفع الدعوى القضائية إلى القضاء العام في الدولة دعوة المدعي عليه للحضور أمامه و ذلك إعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم في الإجراءات القضائية و تقديم إدعاءاتهم تحقيقا لمبدأ المساواة و التمكن من تحري حقيقة النزاع و تمحيص الحق و بلوغه في حين يكتفي في العريضة التي تقدم لاستصدار أمر عليها أن يبين فيها طالب إستصداره طلباته و يرفق بها المستندات المؤدية لها و يفصل القاضي فيها المختص بإصدار الأمر دون دعوة الشخص المطلوب صدور الأمر في مواجهة للحضور أمامه .

2- لماذا لجأ المشرع الجزائري الى نظام الأوامر؟ :

 و التي تتضمن تأكيدا قطعيا ملزما لوجود الحق و مقداره .

3- أهمية دراسة نظام أوامر الأداء:

 تعتبر دراسة موضوع النظام القانوني لأوامر الأداء و طرق الطعن فيها أهمية متزايدة في الممارسة القضائية من حيث فكرتها العامة و طبيعتها الفنية و حدود بسلطة القاضي في إصدارها و ما يترتب من أثار على صدورها و مراجعتها من قبل القاضي الذي أصدرها بهدف تصحيحها و تفسيرها و إكمالها و الطعن فيها .
و قد أخذ  المشرع الجزائري إجراء أمر الأداء من القانون الفرنسي و أدرجه في قانون الإجراءات المدنية 1966   و منذ ذلك الحين لم يلحقه  تعديل إلى غاية صدور قانون رقم 08/09 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

خطة الدراسة :

الفصل الأول : الإطار العام للنظام القانوني لأمر الأداء .

   
  • المبحث الأول : مفهوم أمر الأداء 
  • المطلب الأول : التطور التاريخي لأمر الأداء و تعريفه 
  • المطلب الثاني : طبيعة عمل القاضي المختص في البث في أمر الأداء 
  • المطلب الثالث : تمييز الأداء عن النظم المتشابهة له .
  • المبحث الثاني : الشروط الموضوعية و التشكيلية لإستصدار أمر الأداء و الفصل فيه .
  • المطلب الأول : الشروط الموضوعية للجوء إلى أمر الأداء .
  • المطلب الثاني : الشروط التشكيلية اللازمة لإستصدار أمر الأداء .  
  • المطلب الثالث : الفصل في الطلب .

الفصل الثاني  : الإختصاص و طرق الطعن في أمر الآداء و سقوطه و تنفيذ 

  • المبحث الأول : القاضي المختص في إصدار أمر الآداء و مدى تأثره بقواعد الإختصاص .
  • المطلب الأول : في الإختصاص النوعي و المحلي .
  • المطلب الثاني : الإختصاص الجامع للقاضي المختص بإستصدار أمر الآداء .
  • المبحث الثاني  : طرق الطعن في أمر الآداء و سقوطه و تنفيذه .
  • المطلب الأول : الطعن في أمر الآداء .
  • المطلب الثاني : سقوط أمر الآداء و تنفيذه .

التحميل :

لتحميل المذكرة اضغط على الرابط التالي : من هنا 

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى