هو اخر مرتبة من مراتب رؤساء البعثة الدبلوماسية، إذ صنفته اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م في المرتبة الثالثة، فهو يأتي بعد فئتي السفير والوزير المفوض، كما ان القائم بالأعمال يعتمد من قبل وزير الخارجية وليس من قبل رئيس الجمهورية. إن القائم بالأعمال يكون على نوعين وكما يلي…..
1/ القائم بالأعمال الاصلي: وهو الذي يشغل منصب رئيس البعثة بصفة أصلية ودائمة، ويتم اعتماده بموجب كتاب رسمي يوجهه وزير خارجية الدولة الموفدة له الى وزير خارجية الدولة الموفد إليها.
2/ القائم بالأعمال نيابة (المؤقت): وهو أيضا يكون على نوعين، *النوع الاول هو الذي يتولى إدارة عمل البعثة أثناء غياب رئيس البعثة سواء أكان رئيس البعثة سفيراً ام وزير مفوض ام قائماً بالاعمال (ألاصلي)، إذ يحل محله عند غيابه عن مقر عمله لاي سبب من الاسباب كأن يكون في إجازة او مهمة رسمية قصيرة او غيرها من الاسباب فيحل محله القائم بالأعمال (نيابة) الى ان يعود رئيس البعثة الاصلي. ويتم تعيين القائم بالأعمال نيابة من بين الموظفين الدبلوماسيين، إذ تسند رئاسة البعثة مؤقتاً إلى من يلي رئيس البعثة بالدرجة من بين الموظفين الدبلوماسيين وهو اما مستشار اول او ثاني او موظف دبلوماسي اخر وفقا للقائمة الدبلوماسية للبعثة. وعند تعيين قائم بالأعمال مؤقت يجب إبلاغ وزارة خارجية الدولة الموفد إليها بذلك.
*النوع الثاني فهو الذي يمثل في حالة اعتماد وتمثيل رئيس البعثة لدولته في اكثر من دولة واحدة، اي في حالة التمثيل المتعدد والمشترك، فحينها يجوز في هذه الحالة تعيين قائم بالأعمال مؤقتاً ليرأس بعثته في كل دولة من الدول التي لايوجد لرئيس البعثة فيها مقر دائم، على ان تكون الدولة او الدول المعنية على علم وموافقة بذلك وهذا ما أشارت إليه اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م.