معاهدة حلف الشمال الأطلسي – The North Atlantic Treaty – NATO Treaty

وقِعَتْ في واشنطن 4 أبريل 1949، وتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشيوخ في 21 يوليو 1949، صادق عليها رئيس الولايات المتحدة في 25 يوليو 1949 وأودعت في واشنطن 25 يوليو 1949، دخلت حيز التنفيذ في 24 آب 1949.

أُعلن من قبل رئيس الولايات المتحدة في 24 آب / أغسطس 1949 إضافات (لتشمل اليونان وتركيا) وعدلت (المادة 6) بموجب بروتوكول 17 أكتوبر 1951؛ لتشمل جمهورية ألمانيا الاتحادية، بموجب بروتوكول 23 أكتوبر 1954 263 Stat. 2241؛ المعاهدات وسلسلة المراسيم الدولية الأخرى لعام 1964.

معاهدة حلف الشمال الأطلسي

يؤكد أطراف هذه الاتفاقية، من جديد، إيمانهم بأهداف ومبادئ، ميثاق الأمم المتحدة، ورغبتهم في العيش مع كل الشعوب، والحكومات، في سلام. وتؤكد الأطراف، إصرارها على حماية الحرية، والتراث المشترك، وحضارة شعوبهم، التي تقوم على أسس ومبادئ الديموقراطية، والحرية، الفردية، والنظام والقانون. وهم يسعون لترسيخ الاستقرار والرخاء، في منطقة شمال الأطلسي، مصممين على توحيد الجهود، من أجل الدفاع الجماعي، وحماية وصيانة السلام والأمن، وبناء عليه، فقد اتفقوا على هذه الاتفاقية وهي:

المادة 1

يلتزم الأطراف بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، بتسوية كل حالة نزاع دولي، يكونون طرفاً فيها، بالطرق السلمية، وبالتالي لا يتعرض السلام والأمن الدوليان، والعدالة للخطر، كما يلتزم الأطراف أيضاً، بالتخلي عن أي تهديد بالقوة، أو استخدامها، في علاقاتهم الدولية، بشكل يتنافى مع أهداف الأمم المتحدة.

المادة 2

سوف تساهم الأطراف، في استمرار تطور علاقات السلم، والصداقة، الدولية في الوقت الذي يدعمون فيه مؤسساتهم الحرة، وتحقيق فهم افضل للمبادئ والأسس التي تقوم عليها، هذه المؤسسات، كما ينشدون ويشجعون، عوامل التضامن، والرخاء، وهم يسعون في سياستهم الاقتصادية الدولية، إلى تجنب الخلافات والمتناقضات، وتشجيع ودعم التعاون الاقتصادي، بين كل الأطراف فردية أو جماعية.

المادة 3

لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، بشكل أفضل، يعمل الأطراف، فرادى ومجتمعين، من خلال الاعتماد الذاتي الفعال، والدائم، والدعم المتبادل، على تحقيق قوة مقاومة، وقناعة ذاتية، ومشتركة، ضد الهجمات، والاعتداءات المسلحة، والاستمرار في تطوير ذلك.

المادة 4

يتشاور الأطراف مع بعضهم البعض، عند إحساس أي منهم، بأن سلام المنطقة، أو الاستقلال السياسي، وأمن أحد الأطراف، مهدد.

المادة 5

يتفق الأطراف، على أن أي هجوم، أو عدوان مسلح، ضد طرف منهم، أو عدة أطراف، في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يعتبر عدوانا عليهم جميعا، وبناء عليه، فإنهم متفقون على أنه، في حالة وقوع مثل هذا العدوان المسلح، فإن على كل طرف منهم، تنفيذاً لما جاء في المادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة، عن حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، بشكل فردي أو جماعي، تقديم المساندة والعون للطرف، أو الأطراف، التي تتعرض للهجوم، باتخاذ الإجراءات الذاتية، بالتعاون مع الأطراف الأخرى، دون تأخير. بما في ذلك استخدام قوة السلاح، التي يرى أنها لازمة لإعادة الأمن، إلى منطقة شمال الأطلسي، وتأكيده. ويتم إبلاغ مجلس الأمن، دون تأخير، بكل هجوم وعدوان مسلح، وكل الإجراءات المضادة المتخذة تجاهه. ويتم وقف الإجراءات، بمجرد اتخاذ مجلس الأمن للخطوات الضرورية، لإعادة، واستقرار السلام والأمن الدوليين.

المادة 6

طبقاً لمفهوم المادة “5”، فإنه يعتبر أي عدوان، أو هجوم مسلح، على طرف أو أكثر:

أ. كل عدوان أو هجوم مسلح، على أي منطقة، لأحد الأطراف، في أوروبا وأمريكا الشمالية، أو القسم الجزائري من فرنسا، ومنطقة تركيا، أو إحدى الجزر الخاضعة لمنطقة سيادة أحد الأطراف، في منطقة شمال الأطلسي، شمال مدار السرطان.

ب. العدوان أو الهجوم، على قوات مقاتلة أو سفن أو طائرات أحد الأطراف، في هذه المناطق، أو عبر مجاله الجوى، أو مياهه الإقليمية، أو إحدى المناطق بأوروبا، أو في منطقة شمال الأطلسي، شمال مدار السرطان، حيث كانت قوات احتلال أحد الأطراف، تتمركز لفترة، كانت اتفاقية شمال الأطلسي فيها نافذة، أو سارية المفعول.

المادة 7

هذه الاتفاقية لا تمس ولا يمكن أن تفسر، بأنها تؤثر على حقوق وواجبات الأطراف، الأعضاء في الأمم المتحدة، المترتبة على ميثاقها، كما لا تمس في المقام الأول، مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ولا يمكن أن تفسر على مثل هذا المنوال.

المادة 8

يعلن كل طرف، أنَّه لا توجد التزامات دولية حاليا بينه وبين أطراف أخرى، أو دولة ثالثة، تتعارض مع لوائح وبنود هذه الاتفاقية. ويلتزم بعدم التعهد أو التورط، في أي التزامات دولية، تتناقض مع هذه الاتفاقية.

المادة 9

يقوم الأطراف، بتشكيل وتكوين مجلس، يتم فيه تمثيل كل منهم، لبحث ودراسة قضايا تنفيذ هذه الاتفاقية، ويتم تشكيل وبناء هذا المجلس، بحيث يمكن أن يجتمع في أي وقت، وعلى وجه السرعة. ويقوم المجلس، بتكوين هيئات وأجهزة تابعة، طالما كان ذلك ضرورياً، وبصفة خاصة، يقوم دون تأخير، بتشكيل لجنة دفاعية، تتولى مهمة التوصية بالإجراءات الخاصة، بتنفيذ المادتين (3، 5).

المادة 10

يمكن للأطراف، من خلال قرار جماعي، أن يطلبوا من كل دولة أوروبية أخرى، يكون بإمكانها مساندة مبادئ هذه الاتفاقية، والمساهمة في تحقيق أمن منطقة شمال الأطلسي، الانضمام إلى الحلف. وكل دولة يتم دعوتها، على هذا النحو السابق، يمكنها من خلال إيداع مستندات انضمامها لدى حكومة الولايات المتحدة، أن تصبح عضوا في هذه الاتفاقية. وتقوم حكومة الولايات المتحدة بدورها بإحاطة كل طرف علماً، بتقديم مثل هذا المستند لها، وإيداعه لديها، (وثيقة ومستند الانضمام).

المادة 11

يقوم الأطراف، بالتصديق على الاتفاقية وإقرارها، بالأسلوب الذي يتمشى مع دستورهم، ثم يقومون بتنفيذ بنودها ولوائحها. ويتم إيداع وثائق ومستندات التصديق، بأسرع ما يمكن، لدى الولايات المتحدة، والتي بدورها تقوم بإحاطة كل الدول الأخرى، الموقعة على الاتفاقية، بكل عملية إيداع تتم، لديها. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، وتصبح سارية المفعول، بين الدول المصدقة عليها، بمجرد إيداع غالبية الدول الموقعة على الاتفاقية، وثائق التصديق. بما في ذلك، وثائق تصديق كل من : بلجيكا – المملكة المتحدة – فرنسا – كندا – لوكسمبرج – هولندا – الولايات المتحدة. أما بالنسبة لدول أخرى فتصبح سارية المفعول بالنسبة لهم، في يوم إيداع وثائق تصديقهم، على الاتفاقية لدى الولايات المتحدة.

المادة 12

بعد عشر سنوات من سريان المعاهدة، أو في أي وقت آخر، يقبل الأطراف، بناءاً على طلب أحدهم، إجراء مشاورات، بشأن إعادة مراجعة المعاهدة، ودراساتها، في ظل الظروف التي تؤثر فيما بعد، على سلام وأمن منطقة شمال الأطلسي. أو بناء على أي تطوير قد يطرأ على الاتفاقيات الدولية، والإقليمية، وذلك من أجل الحفاظ على، السلام والأمن الدوليين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 13

بعد فترة سريان وتطبيق للمعاهدة، لمدة عشرين عاماً، يحق لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية. وذلك بعد عام من تقديم إنذار، أو إخطار بذلك لحكومة الولايات المتحدة، التي تقوم بإحاطة حكومات الأطراف الأخرى، علماً، بإيداع كل ما يبلغها من إخطارات، وإنذارات.

المادة 14

تودع الاتفاقية، في سجلات ومحفوظات، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعتبر نصيها الإنجليزي والفرنسي، صحيحين، وبنفس الدرجة، ويتم إيداعها، في أرشيف حكومة الولايات المتحدة، حيث تقوم بإرسال نسخ معتمدة، من الاتفاقيات لحكومات الدول الأخرى الموقعة، على الاتفاقية.

حرر في واشنطن ، في الرابع من نيسان (أبريل) 1949.

التواقيع:

For the Kingdom of Belgium: P.H. SPAAK –  SILVERCRUYS

For Canada: LESTER B. PEARSON – H .H . WRONG

For the Kingdom of Denmark.: GUSTAV RASMUSSEN – HENRIK KAUFFMANN

For France: SCHUMAN – H.BoNNET

For Iceland: BJORNI BENEDIKTSSON – THOR THORS

For Italy: SFORZA – ALBERTO TARCHIANI

For the Grand Duchy of Luxembourg: Jos. BECH – HUGUES LE GALLAIS

For the Kingdom of the Netherlands: STIKKER – E. N. VAN KLEFFENS

For the Kingdom of Norway: HALVARD M. LANGE – WILHELM MUNTHE MORGENSTIERNE

For Portugal: JosE CAEIRO DA MATTA – PEDRO THEOTONIO PEREIRA

:For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: ERNEST BEVIN – OLIVER FRANKS

For the United States of America: DEAN ACHESON

المصادر والمراجع:

نسخة من معاهدة حلف الشمال الأطلسي باللغة الإنكليزية منشورة على موقع مكتبة الكونغرس – The Library of Congress

The North Atlantic Treaty, Nato website.

الإعداد العلمي: فيصل براء متين المرعشي – Faisal Baraa Matin Al Marashi

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button