القاموس القانونيدراسات اقتصاديةدراسات قانونية

ملف شامل حول القانون التجاري ونشأته: المغرب نموذجا

Table of Contents

نشأة القانون التجاري  :

بشكل عام يمكن القول بان التجارة مرت بعدة مراحل تاريخية تتسم بالتدرج و التطور.

المرحلة الأولى / مرحلة ما يسمى بالمقايضة  :

حيث كانت تهدف إلى اشباع الحاجيات المعيشية بدون سعى وراء تحقيق الربح، لكن مع اتساع رقعة المبادلات ظهرت الأسواق داخل القرى والمدن.

المرحلة الثانية / مرحلة ظهور الأسواق  :

الاسواق كانت ولا زالت مكان التقاء المنتج بالمستهلك، وهي كذلك مكان للتعبير عن الحاجيات المتبادلة أو المختلفة وبالتالي ظهور بعض الاتفاقيات المحدودة، وهي تعد من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور بعض الملامح الصناعية والتحويلية لأدوات خشبية أو معدنية، وعن هذه الاتفاقيات المحدودة تولد العرف والعادات الاتفاقية اللذان لعبا دورا أساسيا في تكون القانون التجاري.

المرحلة الثالثة / مرحلة ابتكار بعض الآليات والقواعد  :

مع اتساع رقعة تجارة السلع تطورت التجارة في مرحلة أكثر تقنية، تميزت بظهور النقود التي كانت في بدايتها تنحصر في المعادن مثل الذهب والفضة، وذلك وسيلة للأداء ووسيط في التداول، غير أن النقود تحيط بها مجموعة من المخاطر كالسرقة وبالخصوص أثناء نقلها من مكان إلى مكان، مما دفع التجار إلى ابتكار اليات ووسائل قانونية لتفادي تلك المخاطر فظهرت الأوراق التجارية كالشيك.

المرحلة الرابعة / مرحلة ظهور المؤسسات والتقنين  :

في هذه المرحلة ستظهر المصارف والابناك وغيرها من المؤسسات الائتمان، وتطورت التجارة بشكل سريع ومنظم وظهرت الأوراق المالية وهي ما يسمى بالأسهم المنقولة، وستعرف تطورا کبیرا مع شرکات المساهمة، والتجارة في العصر الحالي وفي ظل ما يسمی بالعولمة، التجأت إلى وسائل وتقنيات للتواصل يمكن اختزالها فيما يسمى بالعولمة الاقتصادية.

ومن خلال هذه المراحل التاريخية لتطور التجارة سيتم تدريجيا تقنين التجارة في مجموعة من القوانين، تخص إما التاجر أو النشاط التجاري الذي يمارسه وهو ما يسمى بالقانون التجاري،

ويرجع أول تدوين لقواعد القانون التجاري لسنة 1563 حيث أصدر ملك فرنسا تشارلز التاسع قرارا بإنشاء محكمة باريس التجارية، حيث أصدر الوزير كولوبار أمران :

الأول سنة  1673 ويتعلق بتدوين القانون التجاري البري و الثاني سنة 1681 و يتعلق بتدوين القانون التجاري البحري، وبعد قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 صدر قانون شابولییه  Chapelier  لسنة 1791 الذي الغی نظام الطوائف و اقر حرية التجارة والصناعة، ولم يظهر قانون تجاري خاص إلا في سنة 1807، الذي دخل حیز التنفیذ سنه 1808 وهو القانون الذي سیكون له تأثیر کبیر علی القانون التجاري ببلادنا، ولعل من ابرز آثاره إصدار سلطات الحماية لمدونة التجارة في 12 عاشت 1913 والتي ظلت سارية المفعول إلى غاية 1996 حیث صدر فيها القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والمعمول به الى يومنا هذا.

ثانيا : تعریف قانون تجاري و خصائصه  :

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه

 ” ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار “

بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التى تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم ، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها  .

طبيعة وتطور و حركية العمل التجاري  :

الأنشطة التجارية عرفت تطورا و حركية في مفهومها القانوني ، فمفهوم التجارة لغويا في معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة بين المستهلك و المنتج في حين انه في معناه القانوني يشمل بالإضافة إلى المفهوم الاقتصادي أعمال التحويل و التصنيع وأنشطة الخدمات و الأعمال البنكية و كلها أعمال تجارية ينظمها القانون التجاري بل أكثر من هذا هناك مجموعة من الأعمال التي كانت تعتبر بصفتها مدنية ثم تم ضمها إلى العمل التجاري و على سبيل المثال : عملية استخراج البترول و عملية بيع العقار ، نفس الشيء بالنسبة لتطبيق القانون التجاري على غير التجار بالنسبة للكمبيالة عندما تسحب من غير التجار و عند الاكتتاب بالأسهم و السندات ، فهذا التوسع في الأعمال التجارية وهذه الحركية قي مفهومه جاءت نتيجة للتطور الاقتصادي و الاجتماعي و المالي ، الشيء الذي جعل البعض يقول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال بصفة عامة .

طبيعة استقلالية القانون التجاري  :

القول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال جاء نتيجة تعدد و تشعب المواضع المرتبطة بالعمل التجاري وبالتالي نتيجة انفتاحه على محيطه،فهناك مواضع مرتبطة به و تشكل جزءا منه كما تلاه القانون التجاري العام قانون الشركات قانون المحاسبة ثم قانون الملكية في حين أن هنالك مواضع أخرى تخص محيط المقاولة و التاجر على سبيل المثال القانون الضريبي الذي يخص الضرائب المفروضة على التاجر وهناك أيضا قانون التامين والقانون البنكي الخ…من القوانين التي تخص محيط المقاولة و التاجر  .

ثالثا :  مصادر القانون التجاري  :

إذا كان التشريع القديم قد أغفل ذكر مصادر القانون التجاري فان مدونة التجارة الحالية قد حددت مصادر القانون التجاري في المادة 2 من القانون التجاري حيث نصت على أنه : ” يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري في هذه المادة أشار المشرع فقط إلى المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها و المتمثلة في المصادر التفسيرية و على أي فيمكن تناول هذه المصادر على النحو التالي   :

1 – مصادر خارجية 

ويتعلق الأمر أساسا بالمعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى وضع قوانين موحدة في مجال التجارة الدولية وهي تأخذ شكلين مختلفين : اتفاقيات دولية خاصة بالعلاقات التجارية الخارجية للدول الموقعة على الاتفاقية في حين تبقى العلاقات التجارية الداخلية خاضعة للقانون الداخلي ومن جهة أخرى هناك اتفاقيات دولية تضع قوانين موحدة وواجبة التطبيق بين الدول المتعاهدة فتكون بذلك العلاقات التجارية الداخلية و الخارجية خاضعة لنفس القواعد القانونية .

 2 مصادر داخلية 

ويتعلق الأمر بتلك الواردة في المادة 2 من مدونة التجارة السالفة الذكر وهي من المصادر الرسمية ويمكن أن نضيف أيضا الاجتهاد القضائي والفقهي أو ما يسمى بالمصادر التفسيرية .

 * المصادر الرسمية للقانون التجاري :

 وهي النصوص التشريعية التجارية ويتعلق الأمر بنصوص القانون التجاري لسنة 13 غشت 1913  أول مدونة مغربية والتي تم تكملة مقتضياته بمجموعة ظهائر شريفة ذات طابع تجاري كما تلاه الظهير الشريف لسنة 1914 المتعلق ببيع و رهن الأصل للتجار. أو ظ/ش لسنة 1939 المتعلق بالشيك. وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية جاءت مدونة التجارة في سنة 1996 ليتدارك المشرع من خلالها الثغرات و النقص اللذان كان يتميز بهما التشريع التجاري المغربي كما صدرت قوانين أخرى نخص منها بالذكر مثلا : قانون الشركات و غيره من القوانين الجديدة والتي سبق واشرنا إليها .

 – العرف التجاري والعادة الاتفاقية   :

العرف التجاري :

وهو ما درج ( تعود ) التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن النصوص التشريعية.

أما العادة التجارية : 

فهي قواعد ط ر د الناس على اتباعها زمنا طويلا في مكان معين أو بخصوص مهنة معينة إلا أنها على عكس العرف التجاري لا يتوفر فيها ركن الإلزام أي أنه لم يتكون بالرغم من تكرارها الاعتقاد بالزاميتها وضرورة احترامها على عكس العرف التجاري فهي تخضع لسلطان الإرادة بحيث يمكن الاتفاق على مخالفتها و نظرا لأهميتها في الحياة التجارية فان المشرع المغربي رجح القاعدة العرفية و العادة التجارية على القانون المدني .ففي حالة نزاع تجاري تطبق قاعدة القانون التجاري فان لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية فان لم توجدا تطبق حينئذ القاعدة الآمرة المدنية .

القانون المدني ( النصوص التشريعية المدنية )   

يعتبره الفقه مصدرا احتياطيا للقانون التجاري حيث انه إذا لم يوجد حكم لنازلة تجارية لا في العرف ولا في العادة التجارية فإنه يتم اللجوء للنص التشريعي المدني على أساس انه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية :

 * المصادر التفسيرية :

 وهي إما قضائية أو فقهية : توفر للقاضي متسعا من الرأي في حالة سكوت القانون أو غموضه بخصوص نازلة تعرض عليه و الحل التفسيري غير إلزامي بالنسبة للقاضي إلا انه غالبا ما يميل إلى مسايرة اجتهاد قضائي وخاصة الصادر عن المجلس الأعلى .

الاجتهاد القضائي التجاري  :

هو الحالة التي تعرض فيها نازلة تجارية على القاضي مثال ذلك : الحرفي أهو تاجر أم لا ؟ إذا رجعنا للمادة 6 من القانون التجاري نجده تاجر لكنه في حكم القضاء ليس تاجرا . والاجتهاد القضائي له رافدان  :

– الأول يتعلق بالاجتهادات الصادرة عن المحاكم التجارية

والثاني المقصود به الاجتهادات الصادرة عن هيئة التحكيم 

وعموما يمكن القول بان الاجتهاد القضائي هو مجموعة من الحلول القانونية التي تستنبطها المحاكم عند فصلها في المنازعات المعروضة عليها وتكون تفسيرا للقانون متى كان غامضا أو تكميلية أو مكملة للقانون متى كان ناقصا  .

الاجتهاد الفقهي : 

وهو مجموعة آراء ونظريات و شروحات  و تحليلات قانونية التي يُضمنُها رجال القانون في مقالاتهم مساهمة منهم في إعطاء الحلول القانونية وإزالة اللبس عن النصوص التشريعية،فهو بمثابة مختبر للآراء بالنسبة للقضاة .

القسم الأول :

 التاجر والأعمال التجارية :

لتحديد مفهوم الأعمال التجارية لا بد من دراسة شروط اكتساب صفة التاجر و لا بد كذلك من تحديد أهم التزاماته و أهم الحقوق التي تترتب عن هذه الصفة .

الباب الأول :

 مفهوم الأعمال التجارية  :

هذا المفهوم وضحه المشرع في المادة 1 من القانون التجاري . حينما اعتبر أن القانون التجاري ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار بمعنى أن القانون التجاري لم يعد أساسا كما كان عليه الحال في المدونة القديمة قانون الأعمال التجارية بمعنى و كما تقول بذلك النظرية الموضوعية انه يسري على العمل التجاري بغض النظر عن الشخص الممارس له ولا يتم العمل به على غير النشاط التجاري ولو مارسه تاجر إلا إذا كان متعلقا بالتجارة ولكنه وحسب مضمون المادة 1 من مدونة التجارة فهو قانون التجار أيضا وعلى هذا الأساس يكون المشرع التجاري قد أخذ أيضا بالنظرية الشخصية التي تعتبر القانون التجاري قانون التجار دون غيرهم،فالنظرية الشخصية تقوم على الاعتبار الشخصي بمعنى أنها تخص طائفة من التجار لهم أعرافهم و عاداتهم الخاصة بهم فكلا النظريتين نجدها في مدونة التجارة الحالية لكن المشرع لم ي ع رِّ ف العمل التجاري إنما اكتفى بتعداد الأعمال التجارية فتحدث عن الأعمال التجارية الأصلية : البحرية والبرية في المواد 6 و 7  من مدونة التجارة والأعمال التجارية المختلطة في المادة 4 من القانون التجاري  والأعمال التجارية الشكلية في المادة  9 من القانون التجاري  وقد أضاف صنفا آخر من الأعمال التجارية التي يمكن تسميتها بالمستقبلية والتي قد تظهر نتيجة التطور و الحركة التي تتسم بها الأعمال التجارية.

المادة 4 من القانون التجاري  إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الأخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خلاف ذلك

المادة 6 من القانون التجاري  : مع مراعاة أحكام الباب 2 من القسم 4 بعده و المتعلق بالشهر في السجل التجاري تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية

– شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها 

–  اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من اجل اكرئها من الباقي

–  شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها

– التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها

 – النشاط الصناعي أو الحرفي

 – النقل

 – البنك والقرض والمعاملات المالية

– عملية التامين بالأقساط الثابتة

–  السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة

– استغلال المستودعات والمخازن العمومية

– الطباعة والنشر بجميع أشكالها و دعائمها

– البناء والأشغال العمومية

– مكاتب ووكالات الأعمال و الاسفار و الاعلام والإشهار 

– التزويد بالمواد والخدمات

– بيع بالمزاد العلني

– توزيع الماء والكهرباء والغاز

– البريد والمواصلات

المادة 7 من مدونة التجارة : تكتسب صفة تاجر ايضا بالممارسة الاعتيادية والاحترافية للأنشطة :التالية 

كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها 

– كل عملية ترتبط باستغلال السفن و الطائرات وبالتجارة البحرية والجوية

المادة 9 من القانون التجاري  : يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن ما ورد في المادتين 6 و 7

– الكمبيالة

–  السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة على معاملة تجارية

فالمشرع عزف عن إعطاء تعريف للأعمال التجارية نظرا لخصوصيتها المتمثلة في الحركية والتطور وكذلك عدد الأنشطة التجارية على سبيل المثال،و فتح المجال أيضا لأنشطة تجارية ستظهر مستقبليا وعليه فإذا كانت مدونة التجارة وضعت شروط اكتساب صفة التاجر فإنها لمتُعرِّف هذا النشاط ،الشيء الذي يفرض علينا دراسة الأعمال والأنشطة التجارية من خلال تمييزها عن الأعمال الغير التجارية أو المدنية .

الفصل الأول : أسباب ومعايير تمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية  :

المبحث الأول : أسباب تمييز الأعمال التجارية من المدنية  :

وهي متعددة ويمكن تناولها على الشكل الآتي  :

الفرع الأول : التفرقة بين التاجر وغير التاجر  :

هذا التميز مهم لتطبيق مقتضيات القانون التجاري الخاصة بالتجار، فصفة التاجر لا تكتسب كما هو وارد في المادة 6 من القانون التجاري  إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة الواردة فيها أو تلك التي تماثلها ، وعليه فمفهوم التاجر يتحدد إما على أساس موضوعي )عمل تجاري( الممارسة الاعتيادية والاحترافية وإما أيضا على أساس قانوني أي أن الشخصية صفة التاجر ولو لم يمارس عملا تجاريا.

فأهمية التفرقة والتمييز تكمن في ضرورة تطبيق مقتضيات القانون التجاري على التجار ويترتب على ذلك كما سنرى مجموعة من الحقوق والالتزامات من أهمها : أداء الضرائب – فتح حساب بنكي- الأصل التجاري – الملكية الصناعية والتجارية.

الفرع الثاني : تطبيق أحكام القانون التجاري  :

 1 – الأحكام المتعلقة بسرعة المعاملات 

حرية الإثبات في المعاملات التجارية : إذا كان الإثبات في المادة المدنية مقيدا كما هو في الفصل 448 من قانون الالتزامات و العقود و الذي مفاده أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات و العقود أو تعدلها و تتجاوز 10000 درهم لا بد من كتابتها.

أما في المعاملات التجارية فالمادة 334 من القانون التجاري  أقرت مبدأ حرية الإثبات و السبب في اعتماد حرية الإثبات في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية بحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية وبالتالي إثباتها كتابة ولهذا الإثبات يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو المحاسبة الخاصة بالتاجر.

أ. تقليص آجال التقادم في الالتزامات التجارية  :

الأصل في القانون المدني : أن كل الدعاوي الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمضي 15 سنة أما تلك الناشئة عن الالتزامات التجارية فان التقادم فيها كما هو وارد في المادة 5 من القانون التجاري  يكون بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و السبب في هذا التقصير راجع إلى كون الالتزامات و العلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار وانه غالبا ما يقوم التاجر باسترداد ديونه قبل حلول آجال الأداء و السبب في ذلك هو الثقة و السرعة كخاصيتين المعاملات التجارية .

المادة  5 من القانون التجاري  : تتقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة .

ب. التشدد في منح مهلة الميسرة في قانون تجاري  :

 الأصل أن القاضي لا يمكنه أن يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون ( الفصل 128 من قانون الالتزامات و العقود ) وكما أن سلطة القاضي مقيدة في منح الأجل فعلى هذا الأساس ووفق مقتضيات المدونة القديمة فانه يطبق نظام الإفلاس على التاجر الذي لا يفي بديونه ، أما المدونة الحالية فإنها وتماشيا مع خاصية السرعة والائتمان في المعاملات التجارية أدخلت استثناءات لهذا المبدأ وتتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسر تُمكن التاجر من الوفاء بديونه وذلك من خلال نظام التسوية القضائية والتصفية القضائية أيضا .

ج . النفاذ المعجل  :

 فالأصل أن الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تنفذ إلا بعد استنفاذ مواعيد الاستئناف و الطعن والفصل فيهم أما في الأحكام التجارية ونظرا لخاصية السرعة فان المادة 147 من قانون المسطرة المدنية أقرت بالتنفيذ المعجل رغم الاستئناف .

 2 – المسطرة المتعلقة بالائتمان   

هنا يتعلق الأمر أساسا بالتضامن بين التجار والأصل فيه انه لا يفترض التضامن بين المدينين في الأعمال المدنية إلا باتفاق أو بنص قانوني،أما فيما بين التجار المدينين فان التضامن قائم بحكم القانون وتقره المدونة الحالية من خلال المادة 336 من القانون التجاري  التي تنص على انه يفترض التضامن في الالتزامات التجارية ، فخاصية الائتمان تهدف إلى تقوية ضمانات الدائن وبالتالي فالقانون التجاري يفترض أن التاجر وشريكه متضامنان في الالتزامات الناشئة من تجارتهم ويسائلون عنها بصفة تضامنية و مطلقة .

الفرع الثالث : خصوصيات المنازعات التجارية :

هذه الخصوصية تتمثل في ضرورة الفصل بسرعة والبث في النزاع ليس فقط لتصفيته وإنهائه وإنما أيضا لمعالجته حتى يتمكن المقاول و التاجر من الاستمرار ، هذه الخاصية دفعت بالمشرع المغربي إلى إحداث محاكم تجارية كما انه مكن المتنازعين التجار من اللجوء إلى هيئة تحكيمية لها القدرة على ملائمة الحكم في النازلة مع طبيعة العمل التجاري .

الفرع الرابع : وضع قيود على مزاولة الأعمال التجارية  :

المشرع التجاري منع بعض الأشخاص من مزاولة الأنشطة التجارية كالقاصر مثلا الذي حصل على الترشيد حيث لا يمكن له مزاولة النشاط التجاري إلا بعد حصوله على إذن من وليه أو وصيه ليتم تقييد الإذن في السجل التجاري،كذلك لا يجوز للأجنبي الغير البالغ لسن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي حتى ولو قضى قانون جنسية بلده برشده لا يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي المتاجرة بدائرتها .

المبحث الثاني :

 معايير التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية

هذه المعايير هي نظريات فقهية تهدف إلى تمييز العمل التجاري عن غيره ويمكن تصنيفها إلى ثلاث نظريات أساسية  :

فرع 1 : نظرية المضاربة  :

ويقصد بالمضاربة السعي نحو تحقيق الربح وهي من أهم معايير التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني إلا أنه و بالرغم من صوابها فهذه النظرية تبقى نسبية بحيث أن هناك الكثير من الأعمال المدنية كالزراعة مثلا والمهن الحرة تهدف إلى تحقيق الربح والعكس صحيح ، أيضا هناك أعمال تجارية بنص القانون لكنها لا تهدف إلى تحقيق الربح مثال ذلك الأوراق التجارية وهذه النظرية لا تكفي وحدها كمعيار للتمييز .

فرع 2 : نظرية الوساطة :

أصحاب هذه النظرية يقولون بأن العمل التجاري هو الذي يقوم على الوساطة بين المنتج و المستهلك و كل عمل لا يتضمن عنصر الوساطة فهو نشاط مدني مثل أعمال الوساطة في البورصة فهي أعمال تجارية ويتوفر فيها عنصر المضاربة غير أن هذه النظرية تبدو نسبية لأن هناك أعمال تجارية بالرغم من عدم قيامتها على عنصر الوساطة مثلا الأوراق التجارية فهي تعد تجارية.كما أن هناك أعمال مدنية بالرغم من حصول عنصر الوساطة فهي تعد مدنية مثلا شراء تعاونية.

فرع 3 – نظرية المقاولة أو المؤسسة أو المشروع  :

يرى القائلون بهذه النظرية أن معيار المقاولة هو الذي يميز بالفعل العمل التجاري عن المدني ويقصد به تكرار العمل على وجه الحرفة بنية المضاربة بناء على وجود تنظيم وعمال وأجهزة..الخ ،هذه النظرية تعرف أيضا القصور وتجانب نوعا ما الصواب بحيث لا يعد نشاطا تجاريا سوى تلك الأنشطة التي تحدث داخل المقاولة أما إذا قام بالنشاط شخص خارج المقاولة فهذا النشاط يعد مدنيا .

ورغم نسبية هذه النظريات فانه من الممكن ضم هذه المعايير لتعريف و تحديد نطاق النشاط التجاري والقول بأنه كل نشاط تم القيام به على سبيل الاعتياد و الاحتراف و يقوم على الوساطة بهدف تحقيق الربح سواء تمت ممارسته داخل المقاولة أو خارجها .

الفصل الثاني –

 الأنشطة التجارية :

تنقسم الأعمال التجارية إلى أنشطة تجارية أصلية ( مبحث 1) وأخرى بالتبعية ( مبحث 2 )

) والأعمال التجارية المختلطة ( مبحث 3 ) والأعمال التجارية بشكلها ( مبحث 4

المبحث 1 / 

الأنشطة التجارية الأصلية  :

هي تلك الواردة في المادتين 6 و 7  من القانون التجاري  ويمكن أن نضيف أيضا الأنشطة التجارية التي قد تماثلها عن طريق القياس أو لتوفرها على معايير النشاط التجاري وتنقسم بدورها أي الأعمال التجارية الأصلية إلى 3 أصناف :

أعمال تجارية أصلية بالطبيعة ( فرع 1 )

عمال تجارية حرفية في شكل مقاولة ( فرع 2  )

3)   أعمال تجارية بشكلها ( فرع  

فرع 1 – الأعمال التجارية الأصلية بالطبيعة  :

وهي أعمال تجارية ولو وقعت عرضا ولمرة واحدة و بصرف النظر عن الشخص المزاول لها مثل الشراء بنية البيع ،وهذه الرؤية مبنية على النظرية الموضوعية التي تأخذ بالنشاط التجاري بذاته وهي رؤية تقلص نفوذها في إطار المدونة الحالية التي تأخذ أكثر بمعيار الاعتياد و الاحتراف لتصنيف الأعمال التجارية وإجمالا يمكن تِّعدادُ الأعمال التجارية بالطبيعة إلى ثلاثة أنواع :

 1 – أنشطة التوزيع

وتدخل في نطاق توزيع المنتجات وهي :

( a عمليات شراء المنقولات واكترائها بنية إعادة بيعها وتأجيرها ،    

في هذه العمليات تحقق جميع المعايير التجارية ولكن لا بد أيضا أن تتوفر فيها الشروط التالية :

أ. أن يقع الشراء أو التأجير ،فلاعتبار العمل تجاريا لا بد من حدوث الشراء لأنه من خلاله تتحقق المضاربة وإذا لم يحصل الشراء ف ق د العمل تجاريته وأصبح مدنيا كالفلاحة فهي عمل مدني اصلي وأيضا المهن الحرة 

ب. أن ترد عملية البيع والشراء على المنقولات سواء كانت مادية كالغلال والسلع أو معنوية كالاسم..الخ

ج. الشراء أو الاكتراء بنية البيع ،فالشراء لابد أن يكون تم بنية البيع سواء في حالته التي اشتري عليها أو بعد تحويله .

أما إذا تم بقصد الاستهلاك والاستعمال الخاص فيعد عملا مدنيا

  1. b) التزويد بالمواد والخدمات 

حيث كان يشترط في المدونة القديمة أن يمارس التزويد بالمواد والخدمات داخل المقاولة ، أما في نظيرتها الحالية فاعتبرته كذلك إذا تم على وجه التكرار والاعتياد

  1. cتوزيع الماء والكهرباء

 2 – أنشطة الصناعة      

 a– الصناعات الاستخراجية

 كالتنقيب عن المناجم المقالع واستغلالها فالأصل أنها مدنية لأنه لا يسبقها شراء إلا انه نظرا لكونها تتطلب آليات وتقنيات متطورة واستثمارات ضخمة وتحصل داخل مقاولة عرفت حركية وتطورا لتتحول لأعمال تجارية وهكذا فالمشرع اقر تجارية المقاولات المعدنية الاستخراجية بمقتضى ظهير 1 ابريل  1951 فإذا لم يتعلق الأمر بالمعادن أو تم خارج المقاولة اعتبر مدنيا ، وقد تجاوزت المدونة الحالية هذا التباين و أقرت بتجارية الصناعة الاستخراجية وأضافت لها التنقيب ويكفي تكرارها أو احترافها لتعد تجارية.

  1. b) النشاط الصناعي والحرفي ،

العمل الصناعي هو كل عمل يكون فيه تحويل وتصنيع جزئي أو كلي ،أما العمل الحرفي فهو العمل الذي يعتمد فيه صاحبه على مهاراته الشخصية ويتقاضى مقابل كما انه يسعى لتطويره

  1. c)  الطباعة والنشر

وهي تعد عملا تجاريا لان الناشر أو ظروف الطباعة تقوم على أو بحصول شراء حقوق المؤلفين واستغلال مؤلفاتهم قصد بيعها وتحقيق الربح

  1. d) البناء والأشغال العمومية  ،ضمتها المدونة الحالية إلى الأعمال التجارية

الأصلية بطبيعتها لأنها لم تكن كذلك من قبل .

  – 3  أنشطة الخدمات الإدارية 

و فيها نوعان : خدمات الوساطة و الخدمات المالية

أ – خدمات الوساطة : من أعمال الوساطة يمكن الإشارة إلى :

–  السمسرة وهي الوساطة مقابل عمولة

–  الوكالة بالعمولة يتعاقد باسمه ولحساب موكله

–  الوكالة التجارية يتعاقد باسم ولفائدة موكله

–  مكاتب ووكالات الأسفار

–   البيع بالمزاد العلني ونميز فيه بين نوعين :البيع بالمزاد الذي يهدف إلى تحقيق الربح فهو تجاري بخلاف الذي يهدف إلى استرداد الديون فهو ليس تجاريا .

ب – الخدمات المالية : المقصود بها الأعمال البنكية هذه الأخيرة التي تعدمن أعمال الوساطة.

 ج – الخدمات الاجتماعية الترفيهية : وتشمل المسارح الحدائق العمومية المجهزة بالألعاب هذه الأعمال اشترط المشرع تكرارها وتهدف إلى الربح لكي يمكن اعتبارها تجارية فليس كل الملاهي تجارية  .

فرع 2 – الأعمال التجارية في شكل مقاولة

وهي لا تعد تجارية إلا إذا مورست داخل المقاولة مثل الوكالة بالعمولة

فرع 3 – الأعمال التجارية الشكلية  :

تعتبر تجارية بنص القانون فهي تستمد تجاريتها من خلال شكلها القانوني بالرغم من أنها لا تتوفر على معايير المضاربة والوساطة مثل شركة المساهمة والأوراق التجارية كالكمبيالة

المبحث الثاني /

 الأنشطة التجارية بالتبعية  :

وهي الحالة التي تكون فيها أعمال تعتبر في أصلها مدنية لكن لأنها صدرت عن تاجر ولأغراضه التجارية تصبح تجارية بالتبعية .

نظرية الأعمال التجارية بالتبعية تهدف إلى إخضاع الأعمال التجارية إلى نظام قانوني واحد أكثر قابلية لتحقيق الحماية القانونية للمتعاملين مع التجار ونفس الشيء بالنسبة للأعمال المدنية بحيث إذا مارس شخص ليست له صفة تاجر أعمالا تجارية تتعلق بعمله المدني فانه يعد عملا مدنيا بالتبعية .إذا صدر عمل مدني عن تاجر ومارسه لأغراضه التجارية يعد عملا تجاريا بالتبعية.

المبحث الثالث /

 الأنشطة المختلطة  :

وهي أنشطة تجمع بين عملين أو طرفين احدهما مدني والآخر تجاري ،إذن يتضح انه عمل مختلط

حسب المادة 4 من القانون التجاري  تطبق قواعد القانون التجاري على الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص على خلاف ذلك .

الباب الثاني :

 التاجر

شروط اكتساب الصفة التجارية :

خلافا للمدونة القديمة التي عرفت التاجر بأنه كل من زاول الأعمال التجارية و اتخذها مهنة معتادة له فان المدونة الحالية لم تأخذ بهذا التعريف وإنما حددت مجموعة شروط و اشترطت تحققها لاكتساب صفة التاجر فلمزاولة العمل التجاري لا بد من توافر شرط الأهلية التجارية  و شرط الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط التجاري .

الفصل الأول : شرط الأهلية التجارية  :

الأصل أن التعاطي للتجارة يحكمه مبدأ قانوني عام يتجلى في حرية التجارة والصناعة ولسريان هذا المبدأ ونفوذه لا بد من توفر شروط محددة تتعلق بالأهلية التجارية وتمثل هذه الشروط كل من قواعد الأهلية التي تنظمها مدونة الأحوال الشخصية و قواعد الأهلية التجارية الواردة في المواد من 12 الى 17 من القانون التجاري  فشرط الأهلية التجارية تفرض حماية القاصرين وناقصي الأهلية نظرا لضعف خبرتهم ونظرا أيضا لجسامة نتائج متاجرتهم التي قد تؤدي إلى ضياع أموالهم وخسارتها ،كل هذه النقط ستكون موضوع ( المبحث 1 )

قد يفرض القانون التجاري في بعض الحالات قيود على كامل  الأهلية وذلك حماية للمصلحة العامة ( المبحث 2 )

المادة 12 من القانون التجاري  : تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية           

 المادة 13 من القانون التجاري  : يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر و كذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري .

المادة 14 من القانون التجاري  : لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية .يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم .في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون .

المادة 15 من القانون التجاري  : يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة، و لو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي .

المادة 16 من القانون التجاري    : لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى و لو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، و بعد تقييد هذا الإذن فيالسجل التجاري . يفصل في طلب الإذن فورا .

المادة 17 من القانون التجاري  : يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا  .

المبحث 1 : القواعد القانونية التي تحكم وتنظم الأهلية التجارية :

هذه القواعد كما أسلفنا واردة في كل من مدونة الأحوال الشخصية و مدونة التجارة، فلاكتساب صفة التاجر لابد للشخص أن يكون كامل الأهلية ببلوغه سن الرشد القانونية هذا الشرط القانوني يتطلب منا التمييز بين عديم الأهلية، ناقص الأهلية وكامل الأهلية

عديم الأهلية : 

هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر سنه ( أقل من 12 سنة) آو للجنون فيه و كل تصرفاته تعد باطلة ويتولى نيابة عنه التصرفات القانونية الخاصة به الولي آو الوصي آو المقدم بحسب الأحوال و هو نوعان  :

الأول: طفل لم يبلغ سن التمييز الذي هو 12 سنة

والثاني : هو المجنون

ناقص الأهلية : 

هو كل شخص بلغ سن التمييز وهو 12 سنة لكنه لم يبلغ سن الرشد أو بلغ سن الرشد لكنه سفيه،هذا النوع من الأهلية يتوزع بين 3 مستويات ،  فأهلية القاصر تتجدد بنوع التصرف الذي يجريه ،فإذا كان العمل الذي قام به من التصرفات النافعة نفعا محضا فان هذا التصرف يكون بالنسبة له تصرفا صحيحا مثال ذلك تعطى له الهبة والعكس صحيح ابيضا وهو ما تعكسه الحالة الثانية: وهو إذا كان التصرف ضارا ضررا محضا فانه يعد باطلا سواء باشره القاصر بنفسه أو بإذن من نائبه الشرعي أو حتى قام به نائبه الشرعي كمثل إعطاء هبة .أما الحالة الثالثة :فهي التي يكون التصرف فيها بين النفع و الضرر كالبيع و الشراء فهي قابلة للبطلان .

فالمهم من كل ما سلف ذكره أن أعمال القاصر تكون مخاطرة إلا أن مدونة التجارة أشارت إلى حالة استثناء يمكن للقاصر فيها مباشرة العمل التجاري وهي تلك الحالة التي يكون القاصر قد بلغ فيها 15 سنة ففي هذه الحالة وبعد الحصول على إذن من القاضي يرخص له بالمتاجرة نظرا لان هناك بوادر الرشد أظهرها القاصر.

 أما بالنسبة للقاصر من 15-18 يمكن ترشيده إذا آنس الوصي رشده وفي هذه الحالة فتصرفاته تصرفات كاملة الأهلية .

فيتم ترشيده بإذن من القاضي وبهذا يمكنه أن يدير قدرا من أمواله على سبيل التجربة

هذا الإذن لابد من تسجيله بالسجل التجاري و إعلانه في المحكمة الابتدائية. وكذلك في حالة الرشد أي قبل بلوغ سن الرشد لكن معه وثيقة تثبت حقه بالمتاجرة فالقاضي يسمح له بمباشرة العمل التجاري ، هذا الإذن يمكن للقاضي سحبه إذا تحققت أسباب خطيرة .

كامل الأهلية :

هو الذي بلغ سن الرشد القانوني أي 18 سنة شمسية كاملة دون أن يكون مسه عارض من عوارض الأهلية مثل السفه والجنون ا وان يقع في حالة من حالات التنافي كممارسة مهنة حرة مثلا ، ويكون كذلك كامل الأهلية حسب المادة 15 من القانون التجاري الأجنبي الذي بلغ 18 سنة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي

أما إذا كان سنه اقل من 18 سنة فانه لا يمكنه الاتجار إلا بإذن من رئيس المحكمة الذي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها.

بالنسبة للمرأة المتزوجة في المادة 17 من مدونة التجارة تقر صراحة ” أنها تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها “

المبحث 2 : 

حالات منع ممارسة الأنشطة التجارية

المادة 11 من القانون التجاري : ” يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي “

وهي الحالات الواردة في المادة 11 من مدونة التجارة وهي :

فرع 1 – حالة الحظر :

 وتخص بالأساس الموظفين وأصحاب المهن الحرة بحيث هناك حالة تنافي واضحة بين الأعمال التي يقومون بها و التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بين العمل التجاري الذي يرمي إلى تحقيق المصلحة الخاصة أو الربح.

فرع 2 – حالة السقوط :

 وتتحقق هذه الحالة عند صدور حكم قضائي يمنع التاجر من مزاولة العمل التجاري ،فسقوط الأهلية التجارية حسب المادة 711 من القانون التجاري إلى المنع من الإدارة و التسيير ومباشرة كل مقاولة تجارية بشكل مباشر أو غير مباشر وحالة السقوط عن الإفلاس أو التصفية القضائية ، خيانة الأمانة ،بيع السلع المغشوشة ،إصدار شيك بدون رصيد بسوء نية واضحة.

الحالات الأخرى للمنع :

قد يكون المنع ناتج عن وضعية احتكار أو امتياز بنص القانون و قد يكون المنع مرتبطا بالمصلحة العامة مثل الأمن العام ،وهناك أنشطة اقتصادية ممنوعة لابد من رخصة كالبنك ،المقاهي،الملاهي،المطاعم.

الفصل الثاني : شرط ممارسة التجارة بشكل اعتيادي آو احترافي

من خلال المادة 6  من القانون التجاري يتضح انه لاكتساب صفة التاجر لابد من ممارسة الأنشطة التجارية على سبيل الاعتياد أو الاحتراف و يترتب عن هذين المفهومين تكرار النشاط التجاري الذي يؤدي إلى مزاولته كحرفة تشكل مورد رزقه الرئيسي أو انه يتعاطاها بشكل اعتيادي لا حرفي كمورد إضافي يشكل دخلا ثانويا للتاجر ،ويميز الفقه بين الاحتراف العلني وهو الذي يمارس في إطار اصل تجاري أو محل تجاري ويكون موضوع القيد في السجل التجاري …والاحتراف السري والذي يكون نظرا لوقوع صاحبه في حالة التنافي. ويشترط أيضا لاكتساب صفة التاجر أن يزاول التاجر نشاطه لحسابه الخاص لأنه أولا : العمل التجاري يقوم على الائتمان و ثانيا :إذا مارسه لحساب الغير تكون هناك علاقة تبعية كمثال العامل و المأجور.

الباب الثالث : التزامات و حقوق التاجر :

يمكن لكل شخص توافرت فيه الأهلية التجارية و يمارس نشاطه بشكل اعتيادي أ واحترافي و اكتسب صفة تاجر، هذه الصفة تفرض عليه مجموعة التزامات  وتضمن له مجموعة حقوق من أهم التزامات التاجر الشهر بالسجل التجاري و الالتزام بالقواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات.

الفصل الأول –

 التزامات التاجر :

المادة 58 من القانون التجاري : “يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر ، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك “

المبحث 1 : 

الشهر في السجل التجاري  :

تنظمه مقتضيات المرسوم التطبيقي للسجل التجاري الصادر ب 18 يناير 1997 ومقتضيات المدونة الحالية، هذه الأخيرة بالإضافة إلى كونها تعتبره التزاما أساسيا بالنسبة للتجار والشركات التجارية فإنها تعتبره كذلك سببا لافتراض الصفة التجارية مع ما يترتب عنها من نتائج ،ومدونة التجارة تناولت هذا المفهوم من كافة جوانبه لاعتبار انه أساسي في توطيد خاصيتي الثقة والائتمان وحفظ حقوق التجار والاغيار ، ولدراسة مفهوم الشهر في السجل التجاري سنوضح أهم وظائفه (فرع 1) وكيفية تنظيمه (فرع 2) ومحتوى التقييدات فيه (فرع3) ثم أثار التقييدات في السجل التجاري(فرع 4 )

فرع 1 – وظائف السجل التجاري

المادة 29 من القانون التجاري : ” يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته التقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه . يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات “

هذه الوظائف متعددة ومتنوعة غير أن أهمها الوظائف التالية   :

.1  الوظيفة الإخبارية : هذه الوظيفة نصت عليها المادة 29 من القانون التجاري بحيث يمكن لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته التقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تنبث عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد موجود لكنه تم التشطيب عليه،فهو إذن يعد أداة فعالة لتزويد الغير المتعامل مع التاجر أو الشركة التجارية بالمعلومات التي سيبني عليها تعامله .

.2 الوظيفة الإحصائية : من خلال ما يقدمه من بيانات حول عدد التجار و الشركات والأصول التجارية و الفروع والوكالات سواء كانت وطنية أو أجنبية كما توضح أيضا هذه البيانات أنواع المعاملات التجارية الممارسة و طبيعة رؤوس الأموال الرائجة ( وطنية أو أجنبية )  .

.3 الوظيفة الاقتصادية : بحيث تمكن بيانات السجل التجاري الدولة من توجيه الاستثمارات التجارية والصناعية نحو القطاعات ذات الأولوية في سياستها الاقتصادية .

.4 الوظيفة القانونية : هذه الوظيفة لها عدة تجليات  :

  فالشهر في السجل التجاري يعد حسب المادة 58 من القانون التجاري سببا لافتراض الصفة التجارية فهو يعد مجرد قرينة قابلة لاثباث العكس “انتفاء الصفة التجارية “

  الشهر كذلك من تجلياته يمكن السلطات المختصة من مراقبة تطبيق المقتضيات القانونية التجارية “الأهلية” من خلال البيانات التي يوفرها السجل التجاري .

 –  أن التاجر لا يمكنه الاحتجاج بالبيانات الغير المسجلة ،أما الاغيار فيمكنهم إثباتها بكافة الوسائل

– ن الشهر في السجل التجاري يوفر حماية الحق في استعمال الاسم أو العنوان التجاري  .

فرع 2 – تنظيم السجل التجاري  :

المادة 27 من القانون التجاري : ” يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و سجل مركزي “

السجل التجاري نوعان حسب المادة 27 من المدونة التجارية : السجلات المحلية والسجل المركزي .

أ . السجلات المحلية  : registres locaux

المادة 28 من القانون التجاري : ” يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.يراقب مسك السجل التجاري و مراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض “.

تعرفه المادة 28 من  مدونة التجارة على انه يمسك من طرف كتابة الضبط المحكمة المختصة أي المحاكم التجارية أو عند عدم وجودها المحاكم الابتدائية فهي مصلحة إدارية تحت مراقبة وإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب في بداية كل سنة.

عمليا يتكون السجل المحلي من سجلين : الأول يتضمن ملخص البيانات المصرح بها حسب ترتيب إيداعها و يسمى بالسجل الترتيبي .والثاني تسجل فيه البيانات بشكل تفصيلي ويسمى بالسجل التحليلي ويتكون بدوره من ملفين احدهما خاص  بالأشخاص الطبيعيين وصفحاته ترقم بأرقام شفعية “زوجية 2 -4-6 والآخر للأشخاص المعنويين وصفحاته ترقم وترا ” فردية 3-1-7

التصريح بالتقييد يكون موضوع مراقبة كاتب الضبط الذي قد يرفض إجراء القيد و بالخصوص عندما تكون البيانات القانونية الواجب التصريح بها.(انظر المواد من 42 الى 48 من القانون التجاري ) ناقصة أو غير كاملة أو غير صحيحة ويبلغ بذلك القاضي المنتدب لهذا الغرض  .

أما إذا استوفى التصريح جميع شكلياته و شروطه فان كاتب الضبط يسجل عليه تاريخ وساعة الإيداع ويضع عليها الرقم الترتيبي في السجل الترتيبي و رقم التسجيل في السجل التحليلي ويسلم للمصرح بالتسجيل نظيرا موقعا كدليل على التسجيل و يمكن لكل شخص كما توضح ذلك المادة 29 من القانون التجاري أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته التقييدات التي يتضمنها السجل التجاري المحلي أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد  وان التقييد قد تم التشطيب عليه ولا بد من الإشارة كذلك إلى أن المادة 77 من القانون التجاري منعت من تضمين هذه النسخ البيانات التالية  :

  الأحكام المعلنة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار .

  الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو التحجير في حالة رفعها .  

   رهون الأصل التجاري في حالة بطلان القيد لعدم تجديده داخل اجل 5 سنوات.

فبيانات هذا السجل المحلي هي على سبيل الإخبار فقط و لا تعطي للاغيار الحق في الإطلاع على محتواه التحليلي على عكس السجل المركزي  .

ب . السجل التجاري المركزي  : Registre central

المادة 33 من القانون التجاري :” يرمي السجل المركزي إلى ما يلي :

1 – مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة.

 2 – تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات و كذا الشهادات و النسخ المتعلقة التقييدات الأخرى المسجلة فيه؛

3 – نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات التي أرسلت إليه .”

يشرف عليه وينظمه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و مقره بالدار البيضاء وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ،و المادة 33 من مدونة التجارة و مقتضيات المرسوم التطبيقي للسجل التجاري يوضحان وظائف / أهداف هذا السجل المركزي وهي  :

  مركزة المعلومات الواردة في السجلات المحلية لمجموع تراب المملكة.

  تسليم الشهادات وبالخصوص شهادة السلبية والتي تسلم إما في البيضاء أو في مختلف مند وبيات     وزارة التجارة و الصناعة في مختلف الأقاليم .

  جمع نظائر التصاريح في سجلين: سجل للأشخاص الطبيعيين والآخر المعنويين ثم يتم جمعهم في  مجلد و يرسل إلى المحاكم الموجود فيها السجل المحلي.

  انه يقوم في بداية كل سنة بنشر مجموعة تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه.

 بخلاف السجل المحلي ،السجل التجاري المركزي يتميز بعموميته بحيث يمكن الإطلاع على محتواه بحضور المأمور المكلف بمسكه ا وان يقوم باستخراج نسخ منه،أما مراقبة احترام المقتضيات القانونية عند التصريح بالتقييد فيتم أساسا عند مستوى السجل المحلي ويمارسه كاتب الضبط الذي يتأكد من أن البيانات كاملة ومطابقة للقانون ،وقد يرفض تسجيل التصريح ويخبر به “الرفض” رئيس المحكمة أو قاضي التسجيل أو المنتدب ،ثم إن رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه في بداية كل سنة يبث في المنازعات المتعلقة التقييدات في السجل التجاري .

فرع 3 – مضمون التقييدات في السجل التجاري  :

المادة 37 من القانون التجاري:” يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون و المعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة. ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك :

1 – كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛

2 – كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية ؛

 3 – المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛

 4 – كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.” 

حسب المادة 37 من مدونة التجارة  تلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون و المعنويون مغاربة كانوا أو أجانب ماداموا يمارسون أنشطتهم داخل تراب المملكة ويقومون بالتسجيل داخل اجل 3 اشهر بالنسبة للطبيعيين أو داخل شهر ابتداء من تاريخ ممارسة النشاط في حالة عدم وجود نص محدد لأجل التسجيل ،

أما البيانات الواجب قيدها فنصت عليها المواد من 42 الى 48  من القانون التجاري  .

فرع 4 – آثار التقييد في السجل التجاري  :

وتخص هذه الآثار حالات عدم القيد في السجل التجاري  وأيضا الآثار المترتبة عن القيد في السجل التجاري.

.1  نتائج عدم التقييد في السجل التجاري  :

وضع المشرع التجاري مجموعة من الجزاءات المطبقة في حالة عدم التسجيل “المواد من ” 62 إلى 68 من القانون التجاري ” و على العموم الفقه نظمها من خلال الجزاء المدني ويتمثل في مسؤولية الشخص الملزم بالتسجيل حيث يدلي ببيانات غير صحيحة “المادة 61 من القانون التجاري ” فيكون ملزما بإصلاح الضرر اللازم الناتج عن خطئه ، ثم هناك

جزاءات جنائية والتي تسري في حالة عدم القيد داخل الأجل القانوني ، مثلا : فبعد انصرام وانتهاء شهر من الإنذار الموجه إليه يعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 1000 و 5000 درهم مع أمره بالقيام بالتسجيل نفاذا اغفل التسجيل تأمر المحكمة بغرامة جديدة أما في حالة الإدلاء بسوء نية ببيانات غير صحيحة فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح ما بين 1000 و 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين ويتضمن هذا الحكم كذلك الأمر بإصلاح البيانات الكاذبة .

   . 2  أثار التسجيل في السجل التجاري  :

القيد في السجل التجاري يعد قرينة لصفة التاجر قابلة لإثبات العكس،أي أن الاغيار بإمكانهم إثبات بكافة الوسائل أن الشخص المقيد بالسجل التجاري ليس تاجرا ،من جهة أخرى انه لا يمكن للتاجر الاحتجاج إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة في السجل التجاري بكيفية صحيحة أما الوقائع والتصرفات القابلة للتعديل فلا يمكن للملزم بالتسجيل أن يحتج بها إلا إذا تم تقييدها في السجل التجاري .

المبحث 2 : الالتزام بالقواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات  :

القانون المحاسبي هو فرع من فروع القانون التجاري وبمكن تعريفه على انه:”مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم التقنية والمحاسبية.” بالإضافة للقواعد التي تطبق على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ هذه التقنية فالمحاسبة هي ترجمة مرقمة لتحركات وتقلبات القيم الاقتصادية للمقاولة وحسب المادة 19 من القانون التجاري الزم المشرع التاجر بمسك المحاسبة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية هذه القواعد لها مجموعة من الوظائف الأساسية منها  :

 أنها تمكن التاجر من الحصول على نظرة مالية واقتصادية لمقاولته بحيث تمكنه من معرفة مركزه المالي وما إذا كانت تجارته رابحة أو خاسرة وبالتالي تسييرها وتدبيرها بشكل سليم من خلال تغليب إيراداته على نفقاته.

  أنها تشكل آلية مهمة لاثباث المعاملات التجارية .

  أنها تمكن من جرد تركة التاجر عند وفاته .

  أنها تحدد الرقم الحقيقي لمعاملات التاجر وهذا مهم بالنسبة لمصلحة الضرائب .

انطلاقا مما سبق و لإعطاء نظرة واضحة لعملية مسك المحاسبة سنقوم بتوضيح طبيعة الوثائق المحاسبية ثم كيفية مسكها.

الفرع 1 : طبيعة الوثائق المحاسبية  :

الوثائق المحاسبية التي الزم المشرع بها كافة التجار هي:   

الدفاتر المحاسبية   و القوائم التركيبية السنوية     

أولا – الدفاتر المحاسبية  Livres de comptabilité :

تنقسم الدفاتر المحاسبية إلى دفاتر الزم بها المشرع كافة التجار و دفاتر اختيارية للتاجر الأخذ بها أو تركها  .

الدفاتر الواجب مسكها وهي  :

  دفتر اليومية  livre journal

 تقيد فيه يوما بيوم العمليات المتعلقة بنشاط التاجر حسب تسلسلها الزمني سواء تعلق الأمر بأصول أو خصوم تجارته Actifs ou passifs ويضمن فيه تفاصيل هاتين العمليتين وعليه فهو يشكل أساس محاسبة التاجر  .

   الدفتر الأستاذ أو الدفتر الكبير le grand livre : 

تنقل فيه خلاصات دفتر اليومية وهو سجل يتكون من قائمة الحسابات مكونة بدورها من حسابات وضعية المنشاة ،حسابات الإدارة والحسابات الخاصة. و يمكن للتاجر نظرا لكثرة أعماله وتعددها أن يفصل كلا من دفتر اليومية والدفتر الأستاذ إلى دفاتر يومية مساعدة ودفاتر مساعدة على أن تجمع التقييدات المسجلة فيهما مرة كل شهر في دفتر اليومية والدفتر الأستاذ .

  دفتر الجرد d’inventaire Livre : 

التاجر عند نهاية كل دورة محاسبية يقوم بإجراء جرد شامل يتضمن كشف عام لقيمة عناصر أصول وخصوم المنشاة فيحصل التاجر على موازنة الدورة المحاسبية من حيث عائداتها وتكاليفها وينقل ذلك في دفتر الجرد .

الدفاتر الاختيارية 

وهي كذلك لأنه يترك للتاجر حرية مسكها حسب طبيعة نشاطه التجاري وهي :

  دفتر المسودة : وتنقل فيه العمليات التي يقوم بها التاجر بشكل غير منتظم على أن يتم نقلها في الدفاتر اليومية في نهاية كل يوم أو أسبوع أو كل شهر.

   دفتر المخزن : وهو على العموم تمسكه المقاولات التي لها مخازن للبضائع.

 دفتر الصندوق : وتمسكه كل الشركات أو المقاولات المالية.

  دفتر الأوراق التجارية : وتسجل فيه تواريخ الاستحقاق للوفاء أو للاستيفاء.

ثانيا – القوائم التركيبية السنوية  Etas de synthèse annuelle

القوائم التركيبية السنوية يعدها التاجر في أخر كل دورة محاسبية وتتضمن :

   الموازنة : وهي ملخص لدفتر الجرد بحيث تظهر فيه جدولين فيهما الأصول على اليسار وعناصر الخصوم على اليمين ويعطي لنا نظرة أو صورة واضحة عن الوضعية المالية للمنشاة أو المقاولة.

  حساب العائدات والتكاليف : أي عائدات وتكاليف الدورة الحسابية دون مراعاة لتاريخ تحصيلها أو تاريخ أدائها.

  قائمة أرصدة الإدارة : ويتضمن مكونات النتيجة الصافية ومكونات التمويل الذاتي.

   جدول التمويل : هذا الجدول يظهر التطور المالي للشركة بشكل واضح. هذه القوائم التركيبية السنوية هي ملزمة لكل التجار والشركات التجارية باستثناء الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 7 ملايين ونصف المليون الدرهم، هؤلاء عليهم فقط إعداد قائمة الموازنة وحسابات العائدات والتكاليف.أما المحافظة على المراسلات فهي تخص كل الوثائق الصادرة أو الواردة على التاجر عند ممارسته لعمله أو لتجارته وفد تكون رسائل،فاكسات،مستندات،فاتورات،إيصالات الإيداع ،مستندات النقل،..الخ.من الوثائق وهو ملزم كما تنص على ذلك المادة 26 من القانون التجاري بترتيبها وحفظها لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخه.

الفرع 2 : قواعد تنظيم الدفاتر المحاسبية  :

–  أن يعرض الدفتر اليومي ودفتر الجرد قبل استعمالهم على كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية ليرقم صفحاتها ويوقع عليها مع تخصيص رقم لكل دفتر وتسجيله في سجل تمسكه المحكمة،بعد هذا يمكن للتاجر استعمال هذه الدفاتر محترما التسلسل التاريخي دون ترك فراغ أو بياض أو محو أو إضافة بين السطور في حالة قيد خاطئ يمكن تصحيحه مع الإشارة إليه .

–  على التاجر أن يلتزم باحترام المبادئ المحاسبية وهي:الانتظام، الإخلاص و الصدق .

الآثار القانونية المترتبة على احترام قواعد مسك المحاسبة  :

الأثر الأول يتعلق بحجية الوثائق المحاسبية واستعمالها عند الإثبات فهي تستعمل للإثبات فيما بين التجار، أما في علاقتهم مع غير التجار فانه لا يحتج بها و يعملُ بمبدأ حرية الإثبات.

أما فيما يتعلق بتنظيم كيفية استعمالها في الإثبات فانه يكون أو يتحقق إما عن طريق التقديم ” أي استخراج البيانات المحاسبية التي تهم النزاع” ،وإما عن طريق الإطلاع وقد حدد المشرع كيفية وحدود الإطلاع على سبيل المثال في حالة قسمة التركة أو في حالة التصفية .

الفصل الثاني –

 حقوق التاجر

في مقابل الالتزامات المفروضة على التاجر، يتمتع بمجموعة من الحقوق وبالخصوص الحق في اللجوء لاستعمال مبدأ حرية الإثبات في المنازعات التجارية، حقه في العضوية داخل غرف التجارة و الصناعة و الخدمات ، حقه كذلك في عدالة خاصة تتمثل في المحاكم التجارية. غير انه من أهم الحقوق التي يضمنها القانون للتاجر هما حقه في الأصل التجاري وحقه في الملكية الصناعية والتجارية.

أهم حقوق التاجر  :

هو تمكينه من  الأصل تجاري

دراسة الأصل التجاري تستوجب تحديد فكرة ومفهوم الأصل التجاري وتوضيح أهم العناصر المكونة له ثم تناول أو دراسة أنظمته القانونية  .

الفصل الأول : 

تطور فكرة الأصل التجاري ونظامه القانوني

فكرة الأصل التجاري لم تظهر إلا في أوائل القرن  19 وكان موضوعه أساسا البضائع و الآلات والأدوات المعبر عنهم بعبارة “مال البضائع “أو “مال المتجر” أما مصطلح الأصل التجاري فتجاوز هذا المفهوم المادي المقتصر على البضائع والآلات ليضم إليه عناصر أخرى “معنوية”التي ظهرت مع التطور الصناعي والتكنولوجي ،هذا المفهوم الجديد للأصل التجاري جاء أيضا نتيجة لرغبة التجار في حماية زبنائهم وحماية استثماراتهم الفكرية والمادية من خلال نظام قانوني خاص وكذلك من خلال مطالبة الدائنين بالاعتراف بالفاصل التجاري كوحدة قانونية مستقلة عن عناصره المكونة له ضمانا لديونهم  .

تعريف الأصل التجاري  :

الأصل التجاري عرفته المادة 79 من القانون التجاري على انه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية . هذا التعريف يمكن أن يؤاخذ عليه  :

  أنه شمل مؤسسةالأصل التجاري المتميزة بحداثة عهدها وطبيعتها القانونية المرنة بحيث أن عناصره كما سنوضح يصعب تحديدها مسبقا وليست ثابتة بالنسبة لجميع المحلات التجارية،فالأصل التجاري برأي الفقه لا يتأثر باختفاء بعض العناصر أو دخول عناصر أخرى جديدة ضمن مقوماته.

   انه لم يشر إلى الأصل التجاري كوحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن العناصر المكونة له فهي تخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام القانوني الخاص بكل عنصر من العناصر المكونة له.

إلا أنه وبالرغم من هذه المؤاخذات فان المشرع التجاري ركز على عنصري الزبائن والسمعة التجارية دون أن يغفل الإشارة إلى كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري كالاسم التجاري والشعر والحق في الكراء والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية ، وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل المادة 79 و 80  من القانون التجاري  

   الأصل التجاري مال منقول معنوي وهذا يحتمل أيضا مجموعة من الملاحظات:

    انه قد يكون دكانا أو متجرا أو مصنعا أو مكتبا ، فمفهومه واسع ومستقل عن عناصره التي تختلف لاختلاف النشاط التجاري باستثناء الزبائن والسمعة التجارية اللذان يعتبران ضروريان لإنشاء الأصل التجاري ولابد من تحقيقهما لاكتمال مقومات الأصل التجاري ووجوده القانوني بغض النظر عن العناصر الأخرى )المادة 80 من مدونة التجارة (.

   انه يجب تمييز الأصل التجاري عن المكان أو المحل الذي يشغله فهو مستقل عن العقار مكان استغلاله الذي قد يكون مملوكا لشخص أخر وقد يكون صاحب الأصل التجاري هو مالك العقار وفي هذه الحالة أيضا يبقى الأصل التجاري مستقلا عن العقار بحيث يمكن رهنه أو بيعه أو كرائه مع احتفاظ التاجر بملكية عقاره.

  انه يجب تمييزه كمال منقول أيضا عن العناصر المنقولة المكونة له فزوالها لا يؤدي إلى زوال الأصل التجاري على اعتبار أن عناصره المعنوية مازالت قائمة أما زوال الأصل التجاري فيتحقق عند التوقف النهائي عن الاستغلال وفقده لزبائنه الذين يعدون اصل و سبب وجوده .

عناصر الأصل التجاري  :

يتكون الأصل التجاري من مجموعة عناصر بعضها مادي والآخر معنوي تكونت لتشكل وحدة مستقلة غير أن إنشاء الأصل التجاري لا يتطلب بالضرورة وجود كل العناصر المادية والمعنوية بل يكفي وجود بعضها دون الأخر حسب نوع النشاط التجاري لكن لابد من تحقق وجود العناصر المعنوية التي تعد الأصل،أما العناصر المادية فهي عناصر اختيارية حسب طبيعة النشاط التجاري وتابعة فلا يتصور وجود اصل تجاري بدون زبائن وسمعة تجارية اللذان يعدان سببا لوجود الأصل التجاري .

المبحث 1 : العناصر المادية للأصل التجاري

هذه العناصر المادية نوعان : الأدوات والبضائع  .

الأدوات أو التجهيزات أو المعدات كلها منقولات تستعمل في استغلال الأصل التجاري لمثلا الأثاث من مكاتب ومقاعد..وآلات كتلك المستعملة في تصنيع السيارات. أما البضائع فهي المنقولات المعدة للبيع سواء كانت تامة الصنع أو نصف مصنعة أو مواد الولية فهي عنصر مادي في الأصل التجاري إلا انه قد ينعدم وجودها كما هو الحال مثلا في مؤسسة النقل.

المبحث 2 : العناصر المعنوية للأصل التجاري

العناصر المعنوية لها دور مهم في تحديد القيمة المالية للأصل التجاري وهذه العناصر جاءت في المادة 80 من مدونة التجارة على سبيل المثال من أهمها كالتالي : يشمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء.

الفرع الأول : العناصر المعنوية الأساسية لوجود الأصل التجاري  :

  1 الزبائن :

وهم مجموعة من الأشخاص ترتبط بصاحب الأصل التجاري حيث تتعامل معه وتتردد عليه دون غيره لما تجده من اطمئنان وثقة في هذا التعامل والسبب في ذلك يرجع إلى وجود صفات معينة يتصف بها التاجر تجعله أهلا للائتمان والثقة في معاملاته التجارية مع غيره فهي أيضا صفات لصيقة بالتاجر تجعل الزبائن ينجذبون إليه.

  2  السمعة التجارية :

 تنشأ السمعة التجارية بعلاقة الارتباط القائمة بين فئة من الأشخاص بأصل تجاري معين لتوفر خصائص فيه مثلا:موقع المتجر الذي يساعد على التردد عليه أو إن يكون ذا مظهر خارجي معين أو أن تكون بضاعته معروضة بشكل منسق ،فكلها خصائص ضرورية ومهمة لاجتذاب الزبائن.

الفرع الثاني : العناصر المعنوية الغير الضرورية التابعة للأصل التجاري  :

1  الاسم التجاري : 

يتخذ التاجر لمتجره اسما يميزه عن غيره من المتاجر ويعرف به في الوسط التجاري وبين زبنائه ويظهر في واجهة المتجر وعلى مطبوعات التاجر ويشترط في الاسم التجاري أن يتضمن الاسم المدني لصاحب الأصل التجاري وتتم حمايته بقيده في السجل التجاري وشهره في إحدى جرائد الإعلانات القانونية .

2  الشعار :

الشعار هو التسمية المبتكرة التي يختارها التاجر صاحب الأصل التجاري بهدف تمييز متجره عن غيره من المتاجر وبهدف إثارة انتباه الزبناء إليه فالشعار والاسم التجاري كلاهما أداة لتسيير الأصل التجاري عن غيره إلا أنهما يختلفان في كون الشعار يقتصر على التسمية المبتكرة فقط وليس له صلة باسم التاجر و الشعار تكفي الأقدمية لحمايته وقد يكون علامة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر وتلجا إليه شركات التوزيع وقد يكون محل استعمال مقابل أجر لفائدة صاحب الشعار.

3  الحق في الكراء :

وهو الحق الذي يتمتع به التاجر على العقار الذي يمارس فيه تجارته بحيث يستطيع عن طريق هذا الحق كحق معنوي يشمله الأصل التجاري وينظم الحرية المحلات المعدة الاستقلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ظهير 24 ماي 1955 الذي اقر انه يكتسب الحق في الكراء لفائدة المكتري التاجر بمضي سنتين إذا كان العقد كتابي و 4 سنوات إذا كان العقد شفوي.

أثناء تفويت الأصل التجاري يتم تفويت معه الحق في الكراء لأنه عنصر معنوي من عناصر الأصل التجاري وهذا راجع إلى كون التاجر قد أنشا في هذا العقار الذي اكتراه أصلا تجاريا ذا قيمة مالية كبيرة يكون سببها المباشر هو موقعه ودور هذا الموقع في جلب الزبناء لهذا عند بيع أصله التجاري سيكون متضررا إذا لم يشمل البيع عنصر الحق في الكراء أي التنازل عن كراء العقار لمشتري الأصل التجاري.

4 حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية :

هذه الحقوق ينظمها القانون 97-17 الذي يخول للمخترع متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الحق دون غيره في استغلال ابتكاره أو اختراعه لمدة حماية تستغرق 20 سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة .أما فيما يخص حقوق الملكية الادبية والفنية فإن الابتكار الفني هو عمل اصلي في حين أن حقوق استغلال هذا المنتوج الأدبي والفني يمكن تفويتها إلى الغير وبالتالي تصبح العنصر الأساسي في الأصل التجاري .

5   الرخص الإدارية : 

هناك أنشطة تجارية اشترط المشرع لمزاولتها الحصول على رخصة إدارية ( المطاعم، المقاهي…) ويمكن تفويتها لأنها من العناصر المعنويةللأصل التجاري.

الفصل الثالث : 

الطبيعة القانونية للأصل التجاري

الأصل التجاري مكون من العناصر مختلفة حسب طبيعة النشاط التجاري ولكل عنصر طبيعة قانونية خاصة به وهذا ما سنوضحه كالتالي  :

المبحث الأول : الأصل التجاري عنصر من عناصر الذمة المالية  :

هناك اتجاهين متباينين حول هذا التصنيف القانوني، الأول يعترف بالأصل التجاري بذمة قانونية مستقلة بحيث يمكن لأي شخص أن تكون له أكثر من ذمة، ذمة خاصة بديونه الشخصية وذمة تجارية خاصة بديونه المهنية.والثاني يأخذ به المشرع المغربي ويرى أن الأصل التجاري لا يشكل ذمة مالية مستقلة وإنما هو مال ضمن الاموال تتضمنها ذمة التاجر فلكل شخص قانوني ذمة مالية واحدة لا تقبل التجزيء فوحدة الذمة المالية تعني أن الشخص القانوني يتوفر على أموال متجانسة أو متباينة يتم التعامل معها كأموال وحيدة خاضعة لإرادة مالكها و هذا ما وضحه قانون الالتزامات و العقود في الفصل 1241 حينما ينص على أن أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه وبذلك يكرس قاعدة قانونية قائمة على مبدأ الوحدة وعدم تجزيء الذمة فالأصل التجاري لا يملك الشخصية القانونية ولا الأهلية القانونية لتحمل الالتزامات و تملكِّ الحقوق و إنما هو وحدة مالية معنوية مكونة من عناصر مختلفة قابلة للانتقال وللتفويت والتحول وقد تزيد أو تنقص وكذلك قابلة للاستهلاك دون أن يكون لذلك أثر على الأصل التجاري أو وجوده الذي يحافظ على وحدته المعنوية وبالإضافة إلى كونه عنصر من عناصر الذمة المالية فهو كذلك يختص بخصائص قانونية تميزه عن عناصر الذمة الأخرى .

المبحث الثاني : العناصر القانونية للأصل التجاري :

هذه الخصائص القانونية نجدها في التعريف الذي أعطاه المشرع في المادة 79 من القانون التجاري و التي تنص على أن الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري وهذه الخصائص هي :

 1 مال منقول :

الأصل التجاري مال منقول ذو طبيعة تجارية لأنه لا يوجد اصل بدون استغلال تجاري كما أن كل العمليات التي ترد عليه تعد تجارية بالتبعية هذه العناصر التي تعد مالا منقولا بالإمكان تقدير قيمتها كالأدوات والبضائع والآلات…وتقدير كل عنصر على حدى ومجموع قيمة عناصره تؤدي إلى معرفة قيمة الأصل التجاري وعادة ما يتم تحديد قيمة هذا المال المنقول من قبل ذوي الخبرة لما يتطلبه ذلك من معلومات دقيقة .

 2 – مال معنوي :

كملكية معنوية للتاجر يشمل الأصل التجاري حسب مضمون المادة 79 من مدونة التجارة جميع الأموال المنقولة المخصصة للأصل التجاري ولعلها تتجلى أكثر في حق التاجر في الزبائن مع العلم أن لكل عنصر من عناصره طبيعة قانونية خاصة به و بالتالي يمكن لكل عنصر أن يكون محل معاملة تجارية مستقلة للبيع والكراء إلا انه كملكية معنوية يشكل مجموعة مستقلة تخضع لقواعد قانونية مختلفة تهدف إلى هدف واحد هو استغلال الأصل التجاري وتحقيق غاية واضحة و الحفاظ على الزبائن .

انطلاقا مما سبق يتضح الطابع القانوني المركب للأصل التجاري لكن هذا لا يمنع من اعتباره مجموعة واقعية ذات قيمة اقتصادية موضوع مجموعة من التصرفات ( من بيع ورهن،كراء،تقديمه كحصة في شركة…. ).

موقع بوابة القانون

رابط البحث الأصلي: www.bawabat-el9anon.com/2018/01/commerciallaw.html

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى