دراسات سياسيةدراسات قانونية

تطور مفهوم السيادة على عهد الأمم المتحدة

المبحث الثاني مفهوم السيادة قضاءا وفقها وعملا في نطاق الأمم المتحدة

    لقد كان ارتقاء القانون الدولي ونموه وتطوره المتلاحق باتجاه تحوله الى سلطة إلزامية ووضع أحكامه موضع التطبيق والاحترام عن طريق الأدوات القانونية المقبولة لفض الخلافات والمنازعات بين الدول و أعلاها منزلة القضاء الدولي ، قد فرض قيودا ولا شك على السيادة الوطنية للدول . وان هذه القيود تتناسب مع نمو الوعي الدولي بأهمية القضاء الدولي كوسيلة فعالة من وسائل فض المنازعات          بين الدول ، وحقيقة الأمر ان ذلك يعكس مدى الاختلاف والافتراق بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية ، وبهذا يقول لوتر باخت في كتابه تطور القانون الدولي  ( ان قرارات محكمة العدل الدولية تتجه باطراد نحو تقييد السيادة وذلك أمر طبيعي لتكون المحكمة أداة فعالة في توطيد العدل والسلم الدوليين ) [1] .

    ان ذلك يعني ان قبول الدول بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية يؤلف قيدا قانونيا على سيادتها الوطنية ، وهذا يفسر بوضوح حقيقة ان فكرة تسوية المنازعات الدولية سلميا وعن طريق أجهزة قضائية هي فكرة حديثة نسبيا ، عكست إحدى سمات الدولة الحديثة من أنها دولة تلتزم بالقانون الدولي . لقد ترك قبول الدول بأحكام المحكمة الدولية آثارا بالغة على المفهوم التقليدي لسيادة الدولة في مجال الدومين الوطني لصالح الإذعان للعمل بالمواثيق الدولية والتطور الحديث لمعطيات المجتمع الدولي .

    ان القيود التي اقرها القضاء الدولي عن طريق محكمة العدل الدولية في نطاق ضبط علاقات الدول بعضها بالآخر وتوجيهها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة الدولية والمبادئ التي اقرها الفقه القانوني في هذا المجال ، ترتبط الى حد بعيد بمسالة التطور نحو القضاء الإلزامي الدولي ، الذي لا زال تعتريه الكثير من المشاكل والصعوبات ، سواء ما يتصل منها بالقانون الدولي ذاته او ما يتصل بطبيعة محكمة العدل الدولية .

    فالقانون الدولي لا زال يعاني من شكوك ترتقي أحيانا الى مرتبة اليقين حول عدم وجود قواعد قانونية تلتزم جانب الحياد التام ، واقرب هذه الشكوك التي تدوّر   الأذهان تنبع من المواقف الخاصة لدول الجنوب التي تنظر الى القانون الدولي العام على انه مجموعة قواعد تمثل مصالح دول الشمال . وبالتالي فانه لم يعد يصلح لان يكون قاسما مشتركا بين الشعوب . بل انه في حقيقته تعبير دقيق عن الصراع القائم بين الأنظمة الدولية [2] . ولهذا السبب فانه يفتقر الى عنصري العمومية والتجريد الذين يعتبران من مقومات العمل التشريعي ، بالإضافة الى فقدان الحياد الذي يجب ان تتصف به القاعدة القانونية . كما ان المشاكل الناشئة عن غموض تطبيق أحكام القانون الدولي لم تجد وسيلة عامة ومشتركة لتفسيرها ، (( والى ذلك يرجع سبب تلكؤ الحكومات عموما في إخضاع خلافاتها للتسويات القضائية وذلك لغموض الكثير من أحكام القانون الدولي في حالته الحاضرة )) [3]

وهذا سبب من الاسباب التي تفسر لنا النزعة نحو البحث عن تسوية سياسية حتى في القضايا التي تكون فيها المسائل القانونية في صميم النزاع الناشئ بين الدول [4] .

    كما ان نظرة الدول الى وضع الوظيفة القضائية في النطاق الدولي يزيد من حيرتها وترددها باللجوء إليها كوسيلة من وسائل إنهاء النزاعات على اسس من الحق والعدالة [5]. فعلى الرغم من حقيقة ان السلطة القضائية ضرورية حتى يتحقق للقانون الدولي سمات وأركان النظام القانوني الكامل باعتبار ان هذه السلطة تعد من الأمور الأساسية التي يقوم عليها أي نظام قانوني [6] ، وكذلك على الرغم من حقيقة ان هذه السلطة القضائية تباشر على الصعيد الدولي في الوقت الحاضر على مستويات مختلفة حيث يوجد بالإضافة الى محكمة العدل الدولية محاكم دولية  اخرى عديدة [7] . إلا انه من الواضح هو ان الدول عموما ولأسباب قد تختلف من دولة الى اخرى لا تزال تنظر الى الوظيفة القضائية في المجتمع الدولي نظرة كلها شك وتردد منطلقة من الحرص على سيادتها في المقام الأول على عكس نظرة الأفراد للوظيفة القضائية في القانون الداخلي . فإذا كانت السلطة القضائية في القانون الداخلي تعتبر ذات أهمية خاصة باعتبارها واحدة من السلطات الرئيسه الثلاث في المجتمع [8] ، وإذا كانت العدالة في الدولة الحديثة تعد واحدا من أهم المرافق العامة في الدولة ، وإذا كان اختصاص القاضي مفروضا على أشخاص القانون الداخلي بمقتضى قاعدة عامة دون الحاجة الى أي عمل إرادي من جانب هؤلاء الأشخاص ، فان الأمر ليس على هذه الشاكلة في المجتمع الدولي . فعلى الرغم من حقيقة ان السلطة القضائية في هذا المجتمع قد قطعت درجات ملموسة من التقدم بصفة خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ، إلا ان هذا التطور ليس بذي قيمة بالمقارنة بوضع نظيراتها في المجتمع الداخلي ، الأمر الذي يعني ان المقارنة بين السلطتين تقوم على أسس خاطئة . كما انه من المفيد الإشارة توكيدا على ذلك الى حقيقة ان عدد المحاكم الدولية الدائمة لا يزال محدودا للغاية ، إذ الملاحظ ان غالبية المحاكم الدولية القائمة او التي تقوم من حين لآخر – كما هو الحال في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا [9] – إنما هي محاكم مؤقتة . أضف الى ذلك ان اختصاص المحاكم الدولية لا يزال اختياريا كقاعدة عامة . وهكذا فان ما خلص إليه أحد الباحثين في هذا الخصوص من وجود جهاز او أجهزة قضائية دائمة على المستوى الدولي لا يعني بالضرورة وجود سلطة قضائية دولية [10] .

    ولا شك ان هذا الوضع للسلطة القضائية في المجتمع الدولي إنما يعزى الى اعتبارين رئيسين متداخلين : الاعتبار الأول وهو ان نظرية السيادة – بشكل عام ، سواء كانت مطلقة أم مقيدة – وعلى الرغم من التطور الحديث الذي ادخل عليها لا زالت هي العامل الفيصل في حكم العلاقات الدولية . وواضح ايضا انه طبقا لنظرية السيادة ، فان الدول لا ترحب ، عادة وكقاعدة عامة ، بان يكون القرار النهائي فيما يخص مسالة تعنيها صادرا عن جهة اختصاص اخرى غيرها [11] .

أما الاعتبار الثاني ، فيعود الى ظروف الاضطراب وحال عدم الاستقرار التي تسود الجماعة الدولية منذ بداية القرن العشرين ولحد الان – الحروب العالمية ، الحروب الإقليمية ، الباردة ، القطبية الأحادية وتداعياتها – حيث يعبر عن ذلك شارل فيشر [12]- لا خلاف على ان سيادة منطق العقل والعدل والقانون تحتاج ولو الى حد أدنى من الاستقرار الذي بدونه يصير العدل لا حول ولا قوة له – .

فمن هذا نخلص الى ان مصلحة الدول تكمن من دون أدنى شك في المجال الذي تهيمن عليه اعتبارات الحق والعدالة الى أقصى حد ممكن .

    أما المصاعب المتعلقة بالقضاء الدولي نفسه فتعود أسبابها الى مصدرين أساسيين أولهما ذاتي قائم على معطيات نفسية [13] سببه من جهة عدم الثقة بهذا القضاء ، كما قلنا آنفا ، للقيام بالدور المطلوب منه لحل المنازعات الدولية والوقوف موقف الحياد والتجرد من الخصوم ، ومن جهة اخرى فإنها ترجع الى الذهنية المتمسكة بالسيادة الوطنية ، وهي على حق ، وعدم التضحية بأي حق من حقوقها [14] . ومن بوادر هذه الذهنية ان الميثاق قد كرس في بعض أحكامه فكرة الدومين المحفوظ للاعتراف للدولة بحقوق أساسية معينة لا يمكن مسها من جانب المجتمع الدولي بتدابير  تدخلية . ولا شك ان سبب سيطرة هذه الذهنية يعود بالدرجة الأولى الى تطور الجماعة الدولية عكس أنانية الدول الكبرى ومحاولتها التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت ذرائع واسباب مختلفة لا تعكس في الواقع إلا مصالحها الخاصة .

والمصدر الآخر هو موضوعي سببه ان أداة حل المنازعات القانونية لم تبلغ بعد المستوى المطلوب ولم تتوفر فيها الشروط الأساسية لإنشاء قضاء دولي بالمعنى الدقيق للكلمة [15] .

    فالخلاف كان ولا يزال يدور حول طبيعة محكمة العدل الدولية والإجابة عن السؤال عما اذ كان يجوز تصنيفها في عداد الأجهزة القضائية ام أنها لا تعدو ان تكون اداة تحكيمية صرفة ، وذهب البعض الى القول بان هذه المحكمة ليست أداة قضائية بالمعنى الدقيق بل إنها تقف في نقطة متوسطة بين التحقيق والقضاء ويبين أصحاب هذا الرأي ، على ان الإذعان الاختياري لنظام المحكمة [16] هو الذي يثير الشك بوجود صفة قضائية خالصة للمحكمة . وان القضاء الدولي لابد من ان يستند وجوده الى الأسس التالية [17] :

  1. ان يتم تعيين القضاة بموافقة مشتركة للدول المعنية .
  2. ان يتوفر وجود قانون إجراءات دولية مفصل .
  3. عدم إعطاء الأهمية لمسالة الإجماع في إصدار القرارات والأحكام .
  4. ان يكون لكل طرف من الأطراف حق طلب مراجعة الحكم وبطلانه .

    وإذا كانت هذه الشكوك ملازمة للقضاء الدولي ، فان ما يضفي عليه الأهمية المطلوبة هي انه على واقعة الحالي يشكل خطوة واسعة في طريق إقرار القضاء الإلزامي الدولي .

    وإذا كان المشككون بالقضاء الدولي قد استندوا الى المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للطعن بالصفة القضائية لمحكمة العدل كما أشرنا قبل قليل ، فانهم كذلك استندوا الى المادة نفسها في إضعاف القوة الإلزامية المطلوبة للقضاء بوصفه أداة لحل النزاعات ، يتوقف نشاطه على رضى الفريقين المتنازعين و إرادتهما المشتركة فان ما يجب الإشارة إليه ان هذه الإلزامية لا يمكن ان توجد كاملة المقومات والخصائص دفعه واحدة بل إنها كغيرها من الأفكار والنظريات القانونية تخضع لعملية تطور شانها في ذلك شان الأجهزة الدولية وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية [18] .

    ومن أولى مظاهر هذه الإلزامية ان أداة قضائية ، مهما كانت هذه الصفة بادية الاتساع وفضفاضة الى حد معين ، قد أصبحت ضرورة يفرضها التطور الاجتماعي والسياسي لمجتمع الدول وهي بضرورتها تضاهي ضرورة وجود هذا المجتمع نفسه بوظائفه وسلطاته وبالتالي فان نظام محكمة العدل الدولية قد اصبح جزءا رئيساً متكاملا مع نظام الأمم المتحدة . ومن مقومات هذا التكامل ايضا ان كل دولة عضو في الأمم المتحدة تصبح آليا عضوا في نظام المحكمة او طرفا فيه وفقا لنص الميثاق [19] . إلا ان ذلك لا يعني بشكل كبير ان سيادتها ستكون اكثر تقييدا بالقياس الى الحالة الموجودة في نظام العصبة حيث كان الأعضاء أحرارا باتباع نظام المحكمة الدائمة [20] .

    ومن مظاهرها ايضا ان فكرة إنشائها في مؤتمر دمبارتن اوكس سنة 1944 كان اعترافا بالواقع ورضوخا لمعطياته ، وهذا ما دفع بعض الدارسين الى اعتبار محكمة العدل الدولية استمرارا طبيعيا لمحكمة العدل الدولية الدائمة          ووريثة لها . وكان نظام المحكمة الجديدة هو نظام المحكمة القديمة مع بعض التعديلات التي رؤي إدخالها وكان من الضروري حذف كلمة دائمة لتساير تطور       التنظيم الدولي [21] .

    وإذا كانت الإلزامية تستند من الوجهة الرسمية الى البند الاختياري وفقا للمادة 36 من الميثاق الذي تكرس عن طريق التصريحات الخاصة بقبوله ، فان هذه التصريحات باتساعها وازديادها قد حملت الإلزامية من نطاق التمني الى نطاق التطبيق وجرى إدخالها في كثير من المعاهدات والاتفاقات الخاصة .

    وتبرز هذه الإلزامية اكثر فاكثر من خلال قوة التنفيذ للأحكام القضائية باعتبارها أحكاما نهائية وفقا للمادتين 59 و 60 ويجوز التماس إعادة النظر بها عند اكتشاف واقعة جديدة في خلال ستة اشهر وفقا للمادة 61 من نظام المحكمة وإنها تكتسب خصائص الأحكام القضائية المحلية من هذه الناحية و أولها جواز إعادة النظر وفقاً للمادة نفسها من الميثاق وقوة الشيء المحكوم به قضائياً بالنسبة للخصوم أنفسهم[22]. ولقد بلغ احترام الدول للأحكام القضائية لمحكمة العدل الدولية مبلغاً قل نظيره ( فيما تلقاه قرارات وتوصيات الأجهزة الأخرى للمنظمات الدولية ذات الطبيعة السياسية من احترام وتنفيذ ، ومن ثم فانه من الندرة بمكان ان نجد دولة قبلت المثول أمام المحكمة وعدلت بعد ذلك عن تنفيذ قراراتها او نكثت عن تطبيق أحكامها … ذلك ان الدول التي تسعى الى بسط قضاياها أمام القضاء الدولي إنما تسعى إليه وهي طائعة مختارة ، فجدير بها ان تذعن لما قبلته بإرادتها ) [23] وهذا يمثل بجلاء مظهراً بارزاً من مظاهر الإلزامية من قبل الدول في القضاء الدولي . وإضافة الى موقف الدول ، فان الجهود الفقهية قد عملت على دفع القضاء الدولي في طريق الإلزامية ، ومن هذه الجهود     مساهمة معهد القانون الدولي في تكريس هذا المبدأ ، حيث اقر هذا المعهد ( ان كل نزاع متعلق باتفاقية لجهة تفسيرها او تطبيقها يجب ان يعود الى قضاء محكمة العدل الدولية الإلزامي التي تضع يدها عليه باستدعاء مقدم من أحد الأطراف ) [24].

كما أكد مرة اخرى بقرار أصدره بتكريس القضاء الإلزامي للمحاكم ولمكاتب التحكيم الدولية [25].

    ان فكرة القضاء الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لا شك ولا ريب تعني ، أول ما تعني ، الرضوخ للقيود التي تفرضها تلك الأحكام على سيادة الدولة وحريتها . فلقد عكس القضاء الدولي عن طريق محكمة العدل الدولية مظاهر هذه الإلزامية  و أكد في اكثر من قضية بان قيوداً عديدة أخذت تتوالى على سيادة الدولة لمصلحة سيادة القانون الدولي من جهة وسلطة المجتمع الدولي من جهة ثانية . رغم ان الخضوع للقانون الدولي و أحكامه و أحكام محكمة العدل الدولية ( لا يتنافى مع السيادة ، وإنما الذي يتنافى مع السيادة هو الخضوع لإرادة دولة اخرى ) [26].

    فالأحكام لم تضحِ بالسيادة الوطنية وهي ركن أساسي في تنظيم  الأمم المتحدة ، وكذلك راعت مصلحة المجتمع الدولي باعتبارها هدفاً سامياً من أهداف المنظمة . وبعبارة اخرى فان القضاء الدولي قد قام بوظيفة الحامي لتلك السيادة مع توجيهها في خدمة ذلك الهدف السامي [27]

    وانطلاقاً من وجهة نظر القانون القائلة بان السيادة هي أساس دستوري في ميثاق الأمم المتحدة وان الحرص عليها كان مطلباً عاماً دولياً فهذا يعني ان كل قيد عليها لا يمكن ان يكون ملزماً إلا إذا كان صريحاً وواضحاً وخالياً من الالتباس وصادراً عن إرادة حرة لم تتعرض لأي شكل من أشكال الإكراه ، فان القاعدة الواجب اتباعها في تفسير القيود الواردة عليها نتيجة المعاهدات والاتفاقيات الدولية يجب ان تكون من الدقة بحيث تمنع الانزلاق في مهاوي الخطأ وترتيب أعباء غير شرعية على عاتق الدولة المعنية عن طريق التوسع في تفسير القيود وان الطريقة  العلمية والسليمة هي التفسير الضيق . ولقد وضح انزليوتي ان مبادئ القانون الدول لا تأذن أبدا بان توسع عن طريق التفسير الأحكام المقيدة لحرية الدولة وهذا ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في حكمها المتعلق بالاختصاص الإقليمي للجنة الدولية لنهر الاودر حيث حذرت من التوسع بالتفسير الذي يقيد الدول والاعتماد على مبدأ أعمال النص [28] .

    وبهذا الخصوص فان الغنيمي يرى ضرورة الأخذ بالتفسير الضيق كلما تعلق الأمر باختصاص داخلي [29] . ولقد اصبح مبدأ التفسير الضيق هو القاعدة العامة والثابتة في تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية كلما تعلق الأمر بسيادة الدول وحريتها . ففي حال الغموض والالتباس فان الذهن ينصرف عادة الى الأخذ بالرأي الذي يعني ان الدولة المتعاقدة قد رضيت أساسا بالتدخل في سيادتها الوطنية من قبل الطرف الآخر بصورة اقل ، فالتمسك بالحرية هو القاعدة والمساس بها هو الإستثناء وهذا يتفق مع الرأي الذي اخذ به القاضي (MCNair  ) بأنه في حال الشك يجب تفسير الأعباء الواقعة على حرية الدولة تفسيراً يفترض الحد الأدنى من القيود [30] . كذلك فلقد أوضحت محكمة العدل الدولية في قرارها سنة 1949 بشأن النزاع بين ألبانيا وبريطانيا حول مضيق كورفو ، ان احترام السيادة الإقليمية هو إحدى القواعد الأساسية للعلاقات الدولية بين الدول المستقلة، ولقد انتقدت المحكمة في قرارها المذكور كل شكل للتدخل يعتمد القوة وان هذا التدخل الذي يتسم ببعض مظاهر سياسية القوة لا يمكن ان يجد له مكاناً في القانون الدولي [31] .

    كما أكدت المحكمة في حكم اخر في قضية الملجأ احترامها للسيادة الوطنية للدول حيث أصدرت قرارها عام 1951 في هذه القضية متضمنا المبادئ التالية :-

  1. ان إقدام سفارة كولومبيا على منح اللاجئ المذكور حق اللجوء السياسي وفي المكان الذي ارتكب فيه الجرم يشكل خروجا على سيادة دولة البيرو .
  2. ان منح الصلاحية لأية دولة أجنبية بتكيف المخالفة يعد ذا طابع استثنائي لأنه يعد خرقا للحقوق المتساوية للدول وللسيادة الوطنية .
  3. أعادت المحكمة الى الذاكرة المبدأ الذي سبق لها ان أقرته في قضية مضيق كورفو بان احترام السيادة الوطنية بين الدول المستقلة هو أحد الأسس الجوهرية للعلاقات الدولية [32].

    وملخص هذه القضية بين كولومبيا والبيرو ، ان لجأ أحد الزعماء السياسيين من بيرو الى سفارة دولة كولومبيا طالبا حق اللجوء بعد فشل حركته العسكرية ضد حكومة البيرو . حيث أعلن السفير الكولومبي منح هذا الرجل حق اللجوء [33] .

    كما ان محكمة العدل الدولية انتهجت مبدأ عدم الالتزام إلا بناءا على بنود صريحة فيما يتعلق بتغير المعاهدات والاتفاقيات الدولية انطلاقا من مبدأ المحافظة على السيادة الوطنية وعد المساس بها الا بناءا على بنود صريحة وواضحة .

    ان محكمة العدل الدولية كما رأينا حذره في تفسير المعاهدات المتضمنة لأعباء على سيادة الدول وتبني هذا الحذر على الأساس بان ممارسة حقوق السيادة هي القاعدة العامة وان القيود عليها هي الاستثناء ، لذلك يجب ان يكون المقصود من التفسير إيضاح المعنى الذي قصده الفريقان مع التقيد بعدم اللجوء الى تفسير ما لا يحتاج الى تفسير [34] .

    وقد جاء في قرار المحكمة المتعلق بالخلاف البريطاني – الإيراني الناجم عن إقدام حكومة مصدق بإعلان قانون التأميم للنفط الإيراني في 2 أيار 1951 بشكل يخالف الاتفاقية المعقودة بين الدولتين عام 1933 حسب ادعاء بريطانيا ، انه لا يمكن التزام التفسير اللغوي البحت الذي يستند الى أصول اللغة وقواعدها للنص بل يجب ان ينسجم ذلك مع المعنى الطبيعي والمعقول للألفاظ والذي يمنح حكومة مصدق الإيرانية الحق بالتصرف بثرواتها الطبيعية لكي يستقيم معنى الألفاظ    قولا وعملا [35] .

    وقد التزمت المحكمة بهذا النهج في رأيها الاستشاري عام 1950 لدى تفسيرها لنصوص معاهدات السلام المعقودة بين بلغاريا وهنغاريا ورومانيا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة معلنة انه لا يمكن إلزام أية دولة بأية التزامات لم تقبلها صراحة ولم تصدر بموافقتها الحرة [36] . واكدت في الوقت نفسه ان المحكمة مدعوة لتفسير المعاهدات وليس الى إعادة النظر فيها ، وإنها بذلك تنتهج مبدأ التفسير الضيق الذي يقوم على افتراض قانوني مضمونه أن الدولة التي قبلت بتحمل أعباء معينة فإنها رضيت بالحد الأدنى من القيود على حقوقها وان هذه القيود على سيادتها لا يمكن افتراضها ، وقد كرست محكمة العدل الدولية هذا المبدأ في العديد من قراراتها خصوصا قراراتها المتعلقة بالخلاف بين بريطانيا والنرويج حول حقوق الصيد والخلاف بين المغرب والولايات  المتحدة الأمريكية حول حقوق مواطنين أمريكان في المغرب وقرارها المتعلق بالنزاع الإيراني – البريطاني حول تأميم شركة النفط المشار إليه آنفا [37] . ان مبدأ التفسير الضيق ربما هو اصلح لحرية الدولة الذي اعتمدته المحكمة كلما وجدت صعوبة في الوصول الى معنى واضح لنصوص المعاهدات اصبح قاعدة ثابتة من قواعد محكمة العدل الدولية تحول فيها دون الاعتداء على سيادة الدول [38] . وهي بذلك قد ساهمت بالتعاون مع معهد القانون الدولي باعتماد المبادئ التالية في تفسير المعاهدات الدولية :-

  1. العقد شريعة المتعاقدين .
  2. الأخذ بالنية المفترضة للفرقاء .
  3. البحث عن المعنى المشترك وحسن النية لدى الفرقاء [39]

    ان هذا الاستعراض لأحكام وقرارات محكمة العدل الدولية يظهر لنا بوضوح حرص المحكمة كأداة قضائية دولية على حماية مبدأ سيادة الدول وصيانته من الاعتداء كمبدأ قانوني أساسي من مبادئ الأمم المتحدة ،  طالما انه يتوائم مع المصلحة الدولية ولا يتقاطع مع مبادئ القانون الدولي .

    وعليه فان المحكمة بالقدر الذي تعمل على حماية مبدأ السيادة الوطنية للدول فإنها من جهة اخرى تعمل على حماية سيادة القانون الدولي وسلطة المنظمة الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين [40] .

    ان المنهج الذي اتبعته محكمة العدل الدولية في إيجاد هذا النوع من التوازن والموائمة بين سيادة الدول وسيادة القانون الدولي قد اعتمد الى حد كبير على قاعدة ان القانون الدولي يمثل راس السلسلة في مجموعة التشريعات التي تنتظم فيها التشريعات الوطنية وان تقدم القاعدة القانونية الدولية على القواعد القانونية الوطنية أمر لا يعتريه الشك ، وان النتيجة المترتبة على وجود التدرج القانوني وجوب تقيد القاعدة الدنيا وهي هنا القانون الوطني بالقاعدة العليا ويمثلها القانون الدولي تقيدا قانونيا مما مهد الى ولادة المؤسسات القانونية الدولية [41]، التي قامت دليلا على انبعاث فكرة سيادة القانون من جهة وفكرة الإرادة الدولية من جهة أخرى التي هي أساسا المصدر القانوني لتلك السيادة ولفكرة السلطة الدولية .

    ومن مقومات هذا الوضع ان تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية وقد رأينا انه يحظى بالاحترام اللازم من جانب أعضاء الأمم المتحدة كان مظهراً للوجود الحقيقي للسلطة القضائية الدولية ، وان هذه الأخيرة تصلح لتكون معياراً حقيقياً لفكرة سيادة القانون الدولي وبلوغها مبلغ النضج والكمال .

    ولذلك كان التلازم الدقيق بين تطور الوحدات السياسية في المجتمع الدولي ومبدأ تطور التشريعات الوطنية التي أصبحت قاعدة لتطور التشريع الدولي وهذا ما يعرف بنظرية وحدة القانون [42] التي بموجبها تؤلف جميع التشريعات أجزاء غير منفصلة عن النظام القانوني العام وتتدرج فيما بينها من القاعدة السفلى الى القاعدة العليا . ومضمون هذا التدرج الذي يقوم أساسا على ان تلتزم القاعدة السفلى بالقاعدة التي تليها مرتبة من حيث الشكل والموضوع ، ومنه سمو القانون الدولي على التشريعات الوطنية [43] ومن خلال هذين التدرجين المتوازيين في القواعد القانونية من جهة وقد أبرزت الاقضية الدولية ان قاعدة القانون الدولي تعلو على قاعدة القانون الداخلي سواء أكان مصدر القاعدة الأولى معاهدة ام عرفاً دولياً .   وبرزت السلطة القضائية من خلال الاقضية التي تم الإشارة إليها لتؤكد هذه الوقائع وتعمل على تثبيتها وتحويلها الى حقائق قانونية بإضفاء خاصية جديدة على تطور المجتمع الدولي وتتمثل بإخضاع جميع مؤسساته وأعضائه في علاقاتهم الخارجية الى أحكام القانون ، وهذا من ابرز مظاهر سيادة القانون [44] الذي استطاعت به السلطة الدولية عبر قانونها وعبر قضائها ان تلزم الدول بالعمل وفقاً للأصول القانونية وفي دائرة أحكام الميثاق العامة .

    وعلى اثر التفاعل المستمر بين المصلحة الوطنية والمصلحة الدولية فأن كثيراً من المشاكل الداخلية لم يعد بالإمكان تركها الى الإرادة الوطنية وحدها ، بعد ان أصبحت تثير اهتمام الجماعة الدولية واتسمت من اجل ذلك بالصفة العالمية ، على ان لا يكون ذلك مدخلاً لإباحة سيادة الدول وفرض الهيمنة على إرادة الدول مع ملاحظة واستقراء تلك المشاكل المحلية بدقة متناهية والتفريق بين ما هو من صميم السلطان الداخلي للدولة وبين ماله علاقة بالمحيط الدولي ومثال ذلك ما أعلنته محكمة العدل الدولية في قرارها المتعلق بالمصايد بين النرويج وبريطانيا سنة 1951 ، حيث ان تحديد المساحات البحرية كان له على الدوام صفة دولية ولا يمكن تركها للإرادة المطلقة للدولة الساحلية تعالجه ضمن تشريعاتها الداخلية [45]

وعلى هذا الأساس اقر اجتهاد هذه المحكمة للمنظمة العالمية بوجود شخصية دولية مستقلة لها وان كانت هذه الشخصية لم تستطع بعد ان تسمو الى مرتبة فوق الدول لكنها استطاعت بإرادتها المميزة عن إرادات الدول الأعضاء المكونة لها ان تمثل هذا الوجود الدولي ، ويسمح لها هذا التمثيل بأداء مهامها وصلاحيتها المنصوص عليها في الميثاق وممارسة الصلاحيات الضرورية التي لم ينص عليها وهي الصلاحيات الضمنية التي تفرضها طبيعة سير المنظمة بمختلف مرافقها الدولية بانتظام واطراد كما تتطلبها الغاية الأساسية من وجودها نفسه وهي تحقيق السلام والأمن الدوليين [46] .

    ولقد ساهمت محكمة العدل الدولية في تثبيت مبدأ المسؤولية للمنظمة الدولية باعتباره مظهراً من مظاهر الشخصية الدولية ، حيث يقابل هذا المبدأ الذي يعتبر من وجهة السلطان الداخلي للدولة الطرف المقابل للاستقلال [47] .

    فالمسؤولية الدولية هي أساسا مسؤولية دولة تجاه اخرى ، إلا ان ظهور أشخاص جدد للقانون الدولي أعطى المسؤولية أبعادا جديدة [48] . وعليه فالمنظمة العالمية يمكن ان تكون مسؤولة تجاه دولة عضو او ثالثة ، وليست هذه المسؤولية في أساسها إلا أثرا من آثار تلك الصلاحيات الواسعة التي أشرنا إليها ولاسيما الضمنية منها والتي كرست علاقة الدولة بالمنظمة على النحو الذي تتسم فيه علاقة المواطنين بالدولة [49].

     وفي رأيها الاستشاري حول مفعول أحكام المحكمة الإدارية ، اعترفت المحكمة الدولية بأن عقد التعهد بين موظف والسكرتير العام بأسم المنظمة يثير مسؤولية المنظمة القانونية . وهذا بالطبع لا يتم إلا إذا منحت المنظمة اختصاصاً عاماً غير مقيد [50] لأداء نشاطاتها المذكورة التي لابد وان تترك آثارا تقيدية هامة على سيادة الدول وحريتها . وعلى هذا الأساس هذه المعطيات جميعاً والتوسع في مفهوم الضرورة والصلاحيات الضمنية خرجت المحكمة الدولية باجتهاد يبيح للمنظمة إنشاء محكمة إدارية تتولى النظر في طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة . بموظفيها كما جاء في قرارها الصادر بهذا الشأن سنة 1954 [51] .

     و الحقيقة ان هذه المحكمة الإدارية استطاعت ان تسهم في تكريس هيبة القضاء الدولي من خلال الأحكام التي صدرت عنها بمناسبة النظر في العديد من الدعاوى بين المنظمات والمؤسسات الدولية والرامية الى التعويض عن الأضرار الناشئة عن نشاط المرافق العامة الدولية .

    ولم يتوقف القضاء الدولي عند هذا الحد ، بل ان التطور قد دفع بمحكمة العدل الدولية لتلعب دور محكمة استئنافية لبعض الاجهزة ذات الصفة التنفيذية المرتبطة بالامم المتحدة والمحكمة الإدارية للمنظمة الدولية . وهذا التطور قد مال الى تكريس علوية المنظمة الدولية وجعل من المحكمة الدولية السلطة القضائية العليا التي تقوم بفض المنازعات القانونية الناشئة بين الدول والنظر استئنافاً في شرعية التصرفات الصادرة عن بعض أجهزة الأمم المتحدة ، رغم ان الحاجة الفعلية تقضي بضرورة منح المحكمة سلطة الرقابة على القرارات الصادرة عن جميع الأجهزة المختلفة للأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن ، وليس بعض الأجهزة . ان الدواعي التي بلورت هذه الحاجة الملحة هو ما أثارته العديد من قرارات مجلس الأمن الصادرة خلال العقد الأخير من القرن العشرين وعلى وجه التحديد بعد ما سمي ( بأزمة الخليج الثانية ) ، من تحفظات ومشكلات قانونية ودستورية [52] .

    فعلى الرغم من ان البعض يعتقد ان ممارسات مجلس الأمن في الآونة   الأخيرة ، التي لا يتفق بعضها او يتطابق مع التفسير السليم للميثاق ، تعتبر تطويراً او تعديلاً عرفياً له إلا ان أصحاب هذا الرأي يعتقدون مع ذلك ان هذا التعديل او التطوير العرفي قد أدى الى انهيار ضوابط الشرعية الدستورية الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة … ( واصبحت الشرعية الدولية غير واضحة الحدود والمعالم ) [53] .

    ان تلك الحاجة سوف نلمسها عند مناقشتنا للفصول اللاحقة من هذه الرسالة حيث سنرى كم تجاوز مجلس الأمن حدود صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في الميثاق عند تعامله مع العراق في موضوع ( أزمة الخليج الثانية ) الناشئة عن دخول القوات العراقية للكويت عام 1990 في قراراته ذات الصلة بالموضوع .

    ان كل ذلك يجعل من المحكمة سلطة عليا تقوم بمراقبة تطبيق القانون وبتكريس مبدأ الصدارة والسمو لهذا الجهاز الدولي تكون فكرة العلاقة التسلسلية الهرمية ، بين السلطات القضائية الوطنية ومحكمة العدل الدولية قد تحققت فعلاً .

على ان هذا الكلام الجميل عن دور الفقه والقضاء الدوليين في تعزيز دور السيادة الوطنية في محيط العلاقات الدولية ومواءمتها مع قواعد القانون الدولي واحكام محكمة العدل الدولية ، سرعان ما يتلاشى أمام قناعة الدول بأن الحل القضائي قد ينال من سيادتها خلافاً للحلول السياسية او غير القانونية التي تقوم بالأساس على التوفيق والمصالحة والحل الوسط .

    وإذا كان القول الشائع في هذا المجال ان دول الجنوب هي التي تعبر مواقفها عن اكبر درجة من درجات العزوف عن الالتجاء الى محكمة العدل الدولية لأنها ترفض القبول بقواعد القانون الدولي الحالي ولأنها من ناحية اخرى لا تثق في هذه المحكمة [54] ، ورغم صحة هذا القول الى حد كبير إلا انه لا يعبر عن الحقيقة  كاملة . فهو صحيح لان دول الجنوب لا تعدو في التحليل الأخير ان تكون شريحة من الدول المكونة للجماعة الدولية ، والدول عموماً كما أوضحنا تعزف عن اللجوء الى القضاء الدولي وتفضل عليه الحلول السياسية ولا فرق في ذلك بين دول الشمال او دول الجنوب هذا من جهة . اما شأن رفضها لقواعد القانون الدولي الحالي فهذا القول ينصرف الى ما يتعارض منها والمصالح المشروعة لهذه الدول من وجهة نظرها ، وهذا امر راجع ولاشك الى حقيقة ان هذه القواعد قد صيغت في وقت كانت فيه دول الجنوب موضوعاً للعلاقات الدولية التي كان الفاعلون الوحيدون فيها دولاً غربية اوربية [55] .

    وخلاصة القول ان اللجوء الى محكمة العدل الدولية لن ينال او يحد من سيادة الدول ، لان الأصل في اختصاص المحكمة انه اختياري بطبيعته أضف إلى ذلك حقيقة ان ( القضاء الدولي منذ عهد المحكمة الدائمة للعدل الدولي لم يفتئت على نظرية السيادة للدولة بدليل ذلك المبدأ الشهير الذي أرسته محكمة العدل الدولية ومضمونه ان موافقة الدول المعنية شرط أساسي لكي ينعقد للمحكمة اختصاصها) [56] .

الهوامش:

[1]-  انظر نص المادة 92 من ميثاق الامم المتحدة .

[2]-  انظر محسن الشيشكلي . مصدر سابق . ص 379 وما بعدها .

[3]-  انظر التقرير السنوي العاشر للامين العام للامم المتحدة .  مطبوعات الامم المتحدة ، 1955 .          ص 511 .

[4]-  بلغ عدد القضايا التي نظرتها محكمة العدل الدولية للفترة من ( 1948 – 1991 ) اثنان وخمسون قضية كما انها اصدرت خلال الفترة نفسها تسع عشر فتوى في امور متعددة واصدرت ثلاثة عشر امرا قضائيا . تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1992 ، ملحق رقم 4 ورقم ( آ / 4146 ) تموز 1992 .

[5]-  راجع في القول باختلاف الوظيفة القضائية الدولية عن الوظيفة القضائية في المجتمع الدولي :

Jessup Philip . ( The International Judicial Process Judicature ) , vol. 52 no 4 November , 1986 ,p. 140 .

[6]-  انظر عبد العزيز سرحان .  مباديء القانون الدولي العام  . القاهرة . دار النهضة العربية ، 1980 .    ص 525 .

[7]-  انظر احمد حسن الرشيدي .  الوظيفة الافتائية لمحكمة العدل الدولية . القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1993 . ص 156 .

[8]-  انظر عبد العزيز سرحان . مصدر سابق . ص 50 – 53 .

[9]-  بطرس بطرس غالي .  في مواجهة التحديات الجديدة  . التقرير السنوي عن اعمال المنظمة . الامم المتحدة ، 1995 . ص 40 .

[10] – Alibert Christiane . De Droit de se faire Tustice dans la societe Internationale . These Univessite J. Moulin , Lyen III , 1988 .p.64 .

[11]-  انظر احمد حسن الرشيدي . مصدر سابق . ص 175 .

[12] – Visscher , C. Refiection On The Preent  Prospects Of  International Adjudication , A.U.I.L. 1965 , vol. 50 , p. 254 .

[13]-  Visscher . مصدر سابق . ص 454 .

[14]-  النشرة السنوية عن القانون الدولي . مؤتمر امستردام . 1968 . ص 249 .

[15]-  انظر محمد طلعت الغنيمي . مصدر سابق . ص 680 – 789 .

[16]-  انظر المادة 36 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية .

[17]-  انظر محمد طلعت الغنيمي . مصدر سابق . ص 691 .

[18]-  انظر عدنان نعمة . مصدر سابق . ص 407 .

[19]-  انظر المادة 93/1 من ميثاق الامم المتحدة .

[20]-  انظر Visscher . مصدر سابق . ص 485 .

[21]-  انظر محمد طلعت  الغنيمي . مصدر سابق . ص 180 .

[22]-  انظر محمد حافظ غانم . المنظمات الدولية . القاهرة . مطبعة نهضة مصر ، 1966. ص 267 وما بعدها

[23]-  خليل اسماعيل الحديثي . الوسيط في التنظيم الدولي . مصدر سابق . ص 272

[24]- على رضا عبد الرحمن . مبدأ الاختصاص الداخلي او المجال المحجوز لدولة في ظل التنظيم الدولي المعاصر . القاهرة . دار النهضة العربية ، 1997 . ص 18

[25]-  المصدر السابق . ص 120

[26]-  على ابراهيم . الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير . القاهرة . دار النهضة العربية،1995 . ص 39

[27]-  انظر غسان الجندي . قانون المنظمات الدولية . عمان . مطبعة التوفيق ، 1987 . ص 56 وما بعدها

-[28] D. J. HARRIS. Op. Cit. P 485

[29]-  محمد طلعت الغنيمي . مصدر سابق . ص 423 

[30]-  انظر رقية عواشرية . مصدر سابق . ص 388 

 -[31]  M. S. Karowicz organizations International et souverainete des Etats members. Paris 1964. P 234

[32] – D.J. HARRIS . op. Cit. P. 490 .

[33] – Ibid , p. 489 .

[34] – J.G STARKE . Introduction to International Law . London , Butter Worths , 1990 , p. 210 .

[35] – D.J. HARRIS . op. Cit. P. 510 .

[36] – J. STARKE .op. cit. P. 380 .

[37] – D. HARRIS . op. Cit. P. 517 .

[38]-  انظر احمد حسن الرشيدي .  الوظيفة الافتائية لمحكمة العدل الدولية  . مصدر سابق . ص 135 .

[39] – J. STAREKE .op. cit. P. 390 .

[40]-  انظر عامر تونسي .  اساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر . الجزائر . منشورات دحلب ، 1995 . ص 98 .

[41]-  المصدر السابق . ص 104 .

[42]-  انظر حافظ محمد غانم . مبادى القانون الدولي العام . مصدر سابق . ص 84

[43]-  انظر احمد حسن الرشيدي . الوظيفة الافتائية لمحكمة العدل الدولية . مصدر سابق . ص 131

[44]-  المصدر نفسه . ص 137 .

[45]-  انظر حافظ محمد غانم . مبادى القانون الدولي العام . مصدر سابق . ص 74 و 75

[46]-  انظر عامر تونسي . مصدر سابق . ص 225 .

[47]-  انظر غسان الجندي . قانون المنظمات الدولية . مصدر سابق . ص 183

[48] – عامر  تونسي .مصدر سابق . ص 228 .

[49]-  رقية عواشرية . حماية المدنيين والاعيان المدنية في النزاعات المسلحة  غير الدولية . القاهرة . مطبعة جامعة عين شمس ، 2001 . ص  69 .

[50]-  انظر حافظ محمد غانم . المنظمات الدولية . مصدر سابق . ص 53 ومابعدها

[51]-  انظر آينيس ل كلود . مصدر سابق ( 102 ) . ص 233 .

[52]-  انظر حسن نافعة . الامم المتحدة في نصف قرن دراسة في تطوير التنظيم الدولي منذ عام 1945 . الكويت .سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب .1995 . ص 431 .

[53]-  المصدر السابق . الصفحة نفسها .

[54]-  انظر ابراهيم شحاتة . محكمة العدل الدولية ومتطلبات تطوير نظامها . مجلة السياسة الدولية . 1973 ، المجلد التاسع ، العدد 31 . ص 45 .

[55]-  انظر احمد حسن الرشيدي . الوظيفة الافتائية . مصدر سابق . ص 164 .

[56]-  عبد العزيز محمد سرحان . مساهمة القاضي عبد الحميد بدوي في فقه القانون الدولي . القاهرة . منشورات الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع 1967 . ص 13 .

تابع…الصفحة التالية

الصفحة السابقة 1 2 3الصفحة التالية

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى