الدبلوماسية و المنظمات الدوليةدراسات سياسيةدراسات قانونيةنظرية العلاقات الدولية

المنظمات الدولية و التنظيم الدولي – الجزء الثالث

الأمم المتحدة

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 اجتمعت الدول المنتصرة ، والتي أعلنت الحرب على ألمانيا إلى مؤتمر عُقد في سان فرانسيسكو ، وفي 26 يونيو 1945 وافقت الدول على ميثاق الأمم المتحدة ، وقد وقعت هذه الدول وهي 51 دولة على ميثاق الأمم المتحدة ، ودخل الميثاق حيّز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945. أي أن نشاط الأمم المتحدة بدأ في 24 أكتوبر 1945.

أهداف الأمم المتحدة : تقوم على أربعة أهداف أساسية هي:

1.
الحفاظ على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2.
تنمية العلاقات الودية بين الدول.
3.
تحقيق التعاون الدولي في كافة المجالات بين الدول.
4.
جعل الأمم المتحدة مركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للوصول إلى الغايات المشتركة الثلاث السابقة.

لو لاحظنا الفرق بين هذه الأهداف وأهداف عصبة الأمم ، نجد أن العصبة لها هدفين وهي تنمية العلاقات الودية بين الدول وهدف المحافظة على الأمن والسلم ، أما الاختلاف أن الأمم المتحدة أضافت الهدفين الثالث والرابع.

مبادئ الأمم المتحدة : وهي سبعة مبادئ أساسية هي:
1. المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
2. حسن النية بين الدول في الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة.
3. حل المنازعات الدولية بالوسائل أو الطرق السلمية وبطريقة لا تعرض السلم والأمن للخطر.
4. تجنب الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية استخدام القوة أو السلاح ضد أي دولة أخرى.
5. تقديم الدول الأعضاء المساعدة المالية للأمم المتحدة فيما تتخذه من إجراءات طبقًا لأحكام الميثاق ، وخاصة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
6. أن تضمن الأمم المتحدة تصرف الدول غير الأعضاء وفقًا للمبادئ السابقة بالقدر الضروري لصيانة الأمن والسلم للمجتمع الدولي ، وهذا انتهى لأن جميع الدول أعضاء.
7. عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

العضوية في الأمم المتحدة: وتنقسم لقسمين
1. الأعضاء الأصليون أو المؤسسون: وهي الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو وهي 51 دولة من ضمنها السعودية.
2. الأعضاء المنتسبون: وهي الدول التي تقبلهم الأمم المتحدة في عضويتها ولكن بشروط.

الشروط لقبول العضوية:

1. أن يكون المتقدم دولة ذات سيادة.
2. أن تكون الدولة محبة للسلام.
3. أن تقبل هذه الدولة كافة الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة على هذه الدولة.
4. أن تكون هذه الدولة قادرة على تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة ولها رغبة في عملية التنفيذ.
5. أن يوصي بقبول هذه الدولة مجلس الأمن ، وأن يقرر قبولها الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.

الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو الهيكل التنظيمي:

1. الجمعية العامة.
2. مجلس الأمن.
3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4. مجلس الوصاية.
5. محكمة العدل الدولية.
6. الأمانة العامة.
7. الوكالات التابعة للأمم المتحدة وهي 17 وكالة.

(أجهزة الأمم المتحدة)

* أولا : الجمعية العامة/ تتكون من جميع الأعضاء ولكل دولة (5) موظفين أو ممثلين ، ولكل دولة صوت واحد. تجتمع مرة واحدة في السنة ويجوز لها ان تعقد دورات خاصة بناءًا على طلب مجلس الأمن أو أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية أو بناءًا على طلب دولة تؤيدها غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
* اختصاصات الجمعية العامة

1. النظر في الأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي لصيانة السلم والأمن.
2. مناقشة أي مشكلة أو قضية قد يؤثر قيامها على الأمن والسلم.
3. مناقشة أي مسألة أو إشكالية تدخل في نطاق الميثاق أو تؤثر في أي سلطة من سلطات أو فروع الأمم المتحدة.
4. إجراء البحوث والدراسات وإصدار التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي في المجال السياسي والمجالات الأخرى.
5. استقبال التقارير الواردة من مجلس الأمن أو الأجهزة الأخرى.
6. إصدار التوصيات بتسوية أي خلاف قد يسيء إلى العلاقات الودية بين الدول وتكون تسوية سلمية قائمة على الوساطة – المفاوضات – التحكيم.
7. الإشراف بواسطة مجلس الوصاية على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات في المناطق الموضوعة تحت نظام الوصاية (وهذا الاختصاص انتهى).
8. النظر في ميزانية الأمم المتحدة وإقرارها.
9. انتخاب أو تعيين الأعضاء غير الدائمين العشر في مجلس الأمن ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الوصاية ، وأيضا الاشتراك مع مجلس الأمن في انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل ، وأيضا تعيين الأمين العام بناءًا على توصية من مجلس الأمن.

* نظام التصويت: ينقسم لقسمين :

1. المسائل الموضوعية أو الهامة وهي المسائل التي تختص بحفظ السلم والأمن وتختص بانتخاب أو تعيين القضاة والأمين العام أو التي تختص بقبول الدول المتقدمة أو فصلها أو حرمانها يكون التصويت فيها بأغلبية الثلثين (المسائل الهامة).
2. المسائل الإجرائية أو غير الهامة ويتم التصويت بالأغلبية البسيطة 50+1 (المسائل غير الهامة).

* ثانيًا: مجلس الأمن/ يتألف من 15 عضو (5 أعضاء دائمين ، 10 أعضاء غير دائمين) ، ومدة المجلس للأعضاء غير الدائمين سنتين. [أفريقيا3 ، آسيا 2 ، أمريكا اللاتينية 2، أوروبا 3].
* دورات المجلس / ليس له دورات نظامية حتى يستطيع ممارسه وظائفه بصورة دائمة ، وهناك عُرف للقانون الدولي العام وهو في حالة انعقاد دائم في أروقة الأمم المتحدة.
* الاختصاصات:

1. المحافظة على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2. التحقيق في أي نزاع أو موقف يؤدي للاحتكاك الدولي.
3. التصويت باستخدام الوسائل الذي تتبع لفض المنازعات الدولية ووضع الشروط لأجلها.
4. رسم الخطط لإنشاء نظام يكفل تنظيم السلم.
5. تقرير وجود حالة تهدد السلم والتوجيه في اتخاذ الإجراءات المباشرة.
6. توقيع العقوبات الاقتصادية أو اتخاذ الإجراءات غير الحربية لمنع وقوع العدوان، أو دفع هذا العدوان من قِبل الدول الأعضاء.
7. اتخاذ إجراءات حربية ضد الدولة المعتدية.
8. الإشراف على نظام الوصاية في المناطق الإستراتيجية باسم الأمم المتحدة.
9. تقديم التوصية إلى الجمعية العامة بتعيين الأمين العام، ولانتخاب وتعيين قضاة محكمة العدل الدولية.
10. التوصية بقبول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.
11. رفع التقارير السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

* نظم التصويت:

1. المسائل الموضوعية الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء بمن فيهم الأعضاء الدائمين في المجلس.
2. المسائل الإجرائية غير الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء ولا فرق بين العضو الدائم أو غير الدائم.

* ثالثـًا : المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ يتكون من 54 عضو من أعضاء الأمم المتحدة، ويجري انتخابهم من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين. وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد النصفي 3 سنوات أخرى. ويمثلون هؤلاء الأعضاء دولهم ويتلقون التوجيهات الرسمية من دولهم.
* دورات المجلس/ ليس له دورات بل إذا دعت الحاجة إلى الاجتماع فإنه يجتمع.
* اختصاصات المجلس:

1. أنه مسئول عن نشاط الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
2. يقوم بعمل الدراسات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ويرفع تقارير عن هذه الدراسات إما للجمعية العامة أو مجلس الأمن.
3. يعمل على صيانة حقوق الإنسان.
4. يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية اقتصادية واجتماعية لبحث المواضيع الداخلة في اختصاصه.
5. يقوم بعمل المفاوضة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة ، ويحدد الصلة بين هذه الوكالات.
6. يقوم بتحقيق الجهود بين الوكالات المخصصة وتقديم التوصية إليها وللجمعيات في الأمم المتحدة.
7. يقدم خدمات إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات بناءًا على طلب هذه الدول أو هذه الوكالة.
8. يقوم بعملية التشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تهتم بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية.
9. يقوم بالتعاون مع مجلس الوصاية في دراسة أحوال الناس.

* التصويت / قراراته تصدر بأكثرية الأعضاء الحاضرين المشاركين في عملية التصويت، ونظام التصويت واحد سواء في المسائل الموضوعية أو الإجرائية.

* رابعـًا: مجلس الوصاية/ يتألف من 3 فئات من الأعضاء

1. الأعضاء المكلفون بإدارة المناطق.
2. الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية، وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
3. الأعضاء المنتخبون من قِبل الجمعية العامة لمدة 3 سنوات.

* دورات المجلس / يعقد دورتين في السنة ، ويجوز له أن يعقد دورة استثنائية أو طارئة إما بطلب أغلبية مجلس الوصاية أو بطلب من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
* الاختصاصات:

1. فحص التقارير الواردة.
2. وضع استفتاء عن تقدم السكان في المناطق الموضوعة تحت الوصاية في النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية.
3. النظر في الشكاوي المقدمة من سكان المناطق الموضوعة تحت الوصاية.

* نظام التصويت / نظام واحد ، فالقرارات تصدر بالأغلبية البسيطة (50%+1) ولا فرق بين المسائل الإجرائية والموضوعية.

* خامسًا: محكمة العدل الدولية/ وهي الجهاز الخامس من أجهزة الأمم المتحدة وتتكون من 15 قاضيًا يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وانتخاب قضاة المحكمة يتم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن جنسياتهم ، بشرط ألا يكون هناك قاضيان من دولة واحدة ويراعى في انتخاب القضاة:

1. التوزيع الجغرافي.
2. تمثيل الحضارات والنظم القانونية.

ومدة انتخاب قضاة المحكمة (9) سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة ، إضافة لذلك لا يجوز للقاضي المُنتخب والذي يعمل في المحكمة أن يشغل أي وظيفة أخرى طوال مدة عمله في المحكمة. وإضافة لهؤلاء القضاة الـ(15) يجوز للدول المتنازعة أن ترفع أو تعين قاضيًا ينضم لهيئة المحكمة في النظر في الدعاوي المتنازعة.
ونستخلص من ذلك/

1. عدد قضاة المحكمة 15 قاضي.
2. يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن بأغلبية الثلثين.
3. تعيينهم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن الجنسية.
4. لا يجوز تعيين قاضيان من دولة واحدة.
5. يراعى التوزيع الجغرافي وتمثيل الحضارات والنظم القانونية.
6. مدة القضاة (9) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.
7. لا يجوز للقاضي أن يشغل وظيفة أخرى.

* اختصاصات المحكمة / لها اختصاصان:

1. الاختصاص القضائي أو القانوني: وهو الذي يشمل البت في جميع المنازعات التي ترفعها الدول ، ولكن المحكمة لا تملكه إلا إذا قبلت به الدول المتنازعة.
2. الاختصاص الاستشاري: للجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة الأخرى أن تطلب رأي المحكمة الاستشاري ، ولكن هذا الرأي الصادر عن المحكمة غير ملزم.

– الاختلاف بين الاختصاصات هو أن الاختصاص القضائي يرفع من الدول والاستشاري يرفع من قِبل الأجهزة التابعة للأمم المتحدة. وكذلك فإن الرأي القضائي ملزم والاستشاري غير ملزم.

* قانون المحكمة / تستند المحكمة في أحكامها للمصادر التالية:

1. المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2. المبادئ العامة للقانون الدولي العام.
3. أحكام المحاكم المدنية في الدول الأعضاء.
4. الأعراف الدولية.
5. مبادئ العدل والإنصاف.

فهذه المصادر ترتكز عليها محكمة العدل وخاصة في الاختصاص القضائي أو القانوني.

* نظام التصويت / تصدر أحكامها بالأغلبية البسيطة من أصوات القضاة الحاضرين والمشتركين في عملية التصويت ، على ألا يقل عدد القضاة عن 9 قضاة. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المحكمة هو المرجح.

* خامسًا: الأمانة العامة/ تتكون من أمين عام يتم تعيينه من قِبل الجمعية العامة بناءًا على توصية مجلس الأمن ، وإلى جانبه هناك نواب مساعدين له إضافة لعدد من الموظفين يكفي حاجة الأمم المتحدة في أداء وظائفها الإدارية والمالية والسياسية والاقتصادية. مدة الأمين العام 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة أخرى نهائية.

* وظائف أو اختصاصات الأمين العام:

1. هو المسئول الإداري أو رأس الهرم الإداري للأمم المتحدة.
2. توجيه نظر مجلس الأمن في أي مشكلة أو مسألة أو حالة يراها تخل بالسلم والأمن الدولي.
3. يرفع تقارير سنوية إلى الجمعية العامة حول إنجازات الأمم المتحدة في مختلف النواحي.

بان كي مون
بان كي مون (13 يونيو 1944 – )، أمين عام الأمم المتحدة منذ 1 يناير 2007.

قبل ذلك كان وزيراً لخارجية كوريا الجنوبية، وتستمر أمانته لمدة عشر سنوات حسب دستور المنظمة
السيرة الذاتية
ولد في كوريا الجنوبية. عين والأمين العام الثامن للأمم المتحدة. يجلب معه إلى منصبه 37 عاما من الخبرة، سواء في الحكومة أو على الساحة العالمية.
المعالم البارزة في حياته المهنية
كان بان كي – مون ، إبان انتخابه أمينا عاما، يشغل في بلده منصب وزير الخارجية والتجارة. وخلال مدة عمله بالوزارة، أُسندت إليه وظائف تولاها في نيودلهي، وواشنطن العاصمة، وفيينا، كما أسندت إليه المسؤولية عن مناصب مختلفة، منها مستشار الرئيس للسياسة الخارجية، وكبير مستشاري الرئيس للأمن الوطني، ونائب وزير لتخطيط السياسات، والمدير العام للشؤون الأمريكية. وكانت الرؤية التي يستهدي بها طوال خدمته هذه، تتمثل في تمتع شبه الجزيرة الكورية بالسلام، مع قيامها بدور متعاظم في تحقيق السلام والرخاء في المنطقة، وفي العالم.

وتربط بان كي – مون بالأمم المتحدة روابط طويلة الأمد، تعود إلى عام 1975، الذي عمل فيه بشعبة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية. واتسع نطاق عمله هذا على مر السنين، بتعيينه سكرتيرا أول بالبعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، فمديرا لشعبة الأمم المتحدة بمقر وزارة الخارجية في سول، فسفيرا لبلاده في فيينا، في عام 1999 حيث تولى رئاسة اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي الفترة 2001-2002، التي عمل فيها رئيس ديوان خلال رئاسة جمهورية كوريا للجمعية العامة، قام بتيسير الاعتماد الفوري للقرار الأول للدورة، الذي أدان الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر، كما اتخذ عددا من المبادرات الرامية إلى تعزيز أداء الجمعية، مما ساعد على تحويل الدورة التي بدأت أثناء أزمة وارتباك، إلى دورة اعتُمد فيها عدد من الإصلاحات المهمة.

وقد شارك بان كي – مون بنشاط في مسائل تتعلق بالعلاقات بين دولتي كوريا. وفي عام 1992، وبصفته المستشار الخاص لوزير الخارجية، عمل نائبا لرئيس اللجنة المشتركة للمراقبة النووية بين الشمال والجنوب، عقب اعتماد الإعلان المشترك التاريخي بشأن جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة لا نووية. وفي أيلول/سبتمبر 2005، قام، بصفته وزيرا للخارجية، بدور قيادي في تحقيق اتفاق تاريخي آخر يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بفضل ما تم في المحادثات السداسية من اعتماد البيان المشترك بشأن تسوية المسألة النووية لكوريا الشمالية.
المؤهلات الدراسية
حصل بان كي – مون على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة سول الوطنية في عام 1970. وحصل في عام 1985 على درجة الماجستير في الإدارة العامة من معهد كندي لشؤون الحكم، بجامعة هارفرد.
الجوائز والمكافآت
حصل بان كي – مون على العديد من الجوائز والميداليات والأوسمة الوطنية والدولية. ومنح في عام 1975، وعام 1986، ثم في عام 2006 وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من جمهورية كوريا على خدمته لبلده.

المنظمات أو الوكالات الدولية المتخصة
هي هيئات تنشأ عن اتحاد ارادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجال متخصص من المجالات الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الفنية أو تتولى تنظيم اداء خدمات دولية ، تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء
وقد عرفت المادة 57 /1من ميثاق الأمم المتحدة بانها هي التي تنشا بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة ، وما يتصل بذلك من الشئون ، يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 .وهكذا يتبين انها تنشأ بمقتضى اتفاق حكومي ، وأنها تقوم بتبعات دولية واسعة في الميادين غير السياسية ، وان يتم الوصل بينها وبين الأمم المتحدة بواسطة اتفاقات دولية يبرمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وتمنح كالمنظمات الدولية الشخصية القانونية ، ونتيجة لذلك تتمتع بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمات الدولية بصفة عامة ، بل ان لها مزايا خاصة قننتها في اتفاقية دولية عام 1947، ولها حرمة في مقراتها ، واخيرا تتحمل المسئولية الدولية عن اعمال موظفيها في حال احداث ضرر للغير ناجم عن تصرفاتها الضارة ، وتنظم العلاقة بين المنظمات المتخصصة والأمم المتحدة عن طريق ابرام اتفاقت الوصل او الربط والتي لاتنال من الشخصية القانونية المستقلة لتلك الوكالات ، وتتضمن اتفاقيات الوصل المجلات الآتية :

ر‌- يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهاز المسئول عن ربط الوكالات المتخصصة مع الأمم المتحدة ، والتنسيق حتى لايتم التعارض والمنافسة بينهما . غير أن وكالة الطاقة الذرية ترتبط مع مجلس الأمن الدولي نظرا لخصوصية مهامها .وسرية برامجها ، ودقة تقنياتها ، خاصة وأن الدول الذرية هي الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي .
ز‌- يكون للأمم المتحد ةان تصدر توصيات للوكالات المتخصصة بشان مجالات نشاطها ونظام عملها ولوائحها المالية .
س‌- يكون للوكالة المتخصصة والأمم المتحدة حق تبادل الممثلين الذين يحق لهم حق حضور الاجتماعات والمناقشة وتقديم المقترحات دون حق التصويت
ش‌- يستعين مجلس الوصاية كلما كان ذلك مناسبا ، بالوكالات المتخصصة في كل ما يضطلع به من مهام
ص‌- تلتزم الوكالات في معاونة مجلس الأمن الدولي في تنفيذ الجزاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي يمكن أن يقررها المجلس في حالات وقوع العدوان ، او الاخلال بالسلم والأمن الدوليين .
ض‌- تعرض الوكالات ميزانيتها على الجمعية العامة وابداء الملاحظات عليها
ط‌- تملك الوكالات عن طريق الجمعية العامة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يعرض لها من مسائل قانونية ، بشان مباشرتها لوظائفها .
ومن ابرز المنظمات او الوكالات التي تستحق الاهتمام والدراسة منظمة التجارة العالمية .

فكرة المنظمة انطلقت من افتراضين:

1. أن عملية التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي خطوة تمهيدية للقضاء على جميع المنازعات الدولية السياسية وبالتالي فإن إنماء التعاون الدولي في المجالات غير السياسية هي سابقة أولية لإحلال السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2. أن احتياجات الدول وتعقد هذه الاحتياجات يصعب على منظمة دولية واحدة أن تلبي هذه الاحتياجات ، فلابد من أجهزة ووكالات متخصصة تابعة لجهاز الأمم المتحدة.

اجتمعت الجمعية العامة وأصدرت إجراءات للتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، من هذه الاجراءات:

1. ضرورة التنسيق على المستوى القومي بين الدول الأعضاء.
2. ضرورة إعطاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي اهتمام بالوكالات المتخصصة وخاصة في عملية موضوع التعاون بين الأمم المتحدة والوكالات.
3. ضرورة قيام الوكالات بإحالة ميزانياتها للأمين العام لإقرارها.

أنشئت لجنة داخل الجمعية العامة سُميت باللجنة الإدارية للتنسيق والتعاون ، وهذه اللجنة ترفع توصياتها للتنسيق بين الأمم المتحدة والوكالات ، في الوقت الحاضر هناك 17 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. منها/

1. البنك الدولي للإنشاء والتعمير / تأسس عام 1945 ، مقره واشنطن.
يقوم على الأهداف التالية:

1.
تقديم القروض للدول الأعضاء للقيام بأعمال التنمية الاقتصادية.
2.
تقديم المعونات المالية لضمان تدفق المزيد من رؤوس الأموال.
3.
استثمار الأموال الأجنبية الخاصة في المشاريع الإنتاجية.
4.
تشجيع تنمية التجارة الدولية.
5.
تشجيع الاحتفاظ بالتوازن في موازين المدفوعات.

2. الهيئة الدولية للتنمية / تأسست 1960 ، مقرها مدينة واشنطن.
أهدافها:

1. تحقيق التنمية الاقتصادية.
2. زيادة الإنتاجية.
3. رفع مستويات المعيشة في الدول النامية.
4. تقديم الأموال لمواجهة حاجيات الدول النامية من أجل التنمية.

3. مؤسسة التمويل الدولية / 1957 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:

1. تحقيق النمو الاقتصادي من خلال قيام مشاريع إنتاجية.
2. استثمار الأموال في المشاريع الإنتاجية.
3. تشجيع فرص لاستثمار ورأس المال الخاص.
4. حث رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية على الانتقال من بلد لبلد آخر دون وجود أي قيود على هذا الانتقال.

4. وكالة ضمان الاستثمار الأجنبي/ 1988 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:

1. تسهيل عملية الاستثمار الخاص.
2. تقديم ضمانات طويلة الأجل ضد المخاطر السياسية.
3. تقديم خدمات استشارية للدول الأعضاء.

5. صندوق النقد الدولي/ 1945 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:

1. تشجيع التعاون النقدي.
2. توسيع التجارة الدولية.
3. تثبيت وتنسيق نظم التعامل المالي.
4. منع التنافس في تخفيض العملة.
5. إقامة نظام للدفع متعدد الأطراف.

6. الوكالة الدولية للطاقة الذرية/ 1956 ، مقرها فيينا.
أهدافها:

1. تشجيع استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
2. تبادل المعلومات العلمية والفنية.
3. وضع أنظمة أو ضمانات تؤدي إلى عدم استخدام المواد الانشطارية.
4. وضع قواعد للوقاية اللازمة لحماية الصحة والبيئة من التلوث.

7. منظمة التجارة العالمية/ 1990، مقرها جنيف.
أهدافها:

1. تخفيض الرسوم الجمركية.
2. الإقلال من الحواجز الجمركية عن طريق المفاوضات.
3. فتح الأسواق للشركات الأجنبية.

8. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية/ 1967، ومقرها فيينا.
أهدافها:

1. إعداد برامج للتنمية الصناعية.
2. دراسة مشاريع التنمية الصناعية.
3. تدريب الموظفين والفنيين.
4. حل المشاكل المتعلقة باستخدام المصادر الطبيعية والمواد الخام.

لو نظرنا لهذه المنظمات السابقة نجد أن هناك 5 منها مقرها واشنطن و 2 في فيينا وواحدة في جنيف.
ونجد أن سنوات قيام هذه المنظمات مختلفة ، فبعضها أُنشئت مع إنشاء الأمم المتحدة في 1945، والبعض بعد قيام الأمم المتحدة.
عندما نقوم بدراسة أوجه الخلاف والتشابه نجد أن/

1. جميعها لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الأمم المتحدة.
2. كل منها لها دستور يحدد صلاحيات هذه الوكالة.
3. كل منها لها أجهزة رسمية وبنيان تنظيمي لها.

أوجه التشابه والاختلاف بين الوكالات

* أوجه التشابه/ هذه الوكالات تتشابه فيما بينها من حيث المزايا التالية:

1. أن هذه الوكالات مدينة بوجودها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أنشأتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
2. أن العضوية في هذه الوكالات مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
3. أنها تتصل بالأمم المتحدة من خلال اتفاقيات خاصة ، يجري التفاوض عليها بين هذه الوكالة وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4. أنها تعتمد على دستور أو ميثاق أو عهد يحدد الصلاحيات والمسئوليات.
5. أنها لديها ميزانية مستقلة عن الأمم المتحدة.
6. أنها لديها أجهزة رئيسية أو بنيان تنظيمي لها.
7. أنها لا تملك سلطة فعلية ، وإنما تملك سلطة اقتراح التشريعات والقوانين للدول الأعضاء المنضمة في هذه الوكالة.
8. أنها لا تدخل مع بعضها البعض من خلال اتفاقيات ثنائية أو جماعية بقصد تنسيق جهود هذه الوكالات في كافة مجالات التعاون الدولي.

* أوجه الاختلاف/ توجد بها اختلافات هي:

1. بعض هذه الوكالات أنشئت قبل نشوء الأمم المتحد 1945 ، والبعض الآخر أنشئت مع نشوء الأمم المتحدة في 1945. التي أنشئت قبل الأمم المتحدة (اتحاد البريد العالمي ، الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية).
2. بعضها تهتم بالمسائل الفنية والبعض الآخر يهتم بالمسائل الاقتصادية والبعض الآخر يهتم بالمسائل التربوية والإعلامية وخلافه، وهناك تنوع بين هذه الوكالات ، فبالنسبة للمسائل الفنية مثل منظمة الطيران المدني، اتحاد البريد العالمي ، الاتحاد الدولي للمواصلات. أما المسائل التربوية اليونسكو. المسائل الصحية منظمة الصحة العالمية. المسائل الاقتصادية الوكالات الثمانية أعلاه.
3. بعضها تقبل الدول التي ترغب بالانضمام إليها بأغلبية الثلثين ، والبعض الآخر بالأغلبية البسيطة. أي الاختلاف في نظام التصويت.
4. أن لكل دولة عضو في هذه الوكالة صوت واحد مع وجود بعض الاستثناءات في بعض الوكالات. صندوق النقد الدولي تكون للدولة العضو أصوات تتناسب مع حجم وإسهامات هذه الدولة المالية.
5. أن بعضها تتمتع بسلطة تشريعية محدودة ، والبعض الآخر يتمتع بسلطات فنية وإدارية.

منظمة التجارة العالمية
كانت الجات ، وكان الهدف لها تحرير التجارة العالمية ، وتوطيد دعائم نظام عالمي يقوم على أساس الأسواق الحرة المفتوحة ، وعلى كل دول تنظم أن تزيل كافة الحواجز المفروضة على تجارتها الخارجية تصديرا أو استيرادا ، ووضعت نصب عينيها من خلال تسهيل الوصول الى الأسواق ومصادر المواد الأولية ، وتشجيع حركة رؤو س الأموال قصد تشجيع التنمية الاقتصادية بزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ، ودأبت الجات على تحقيق ذلك من خلال اربعة مبادىء /
قاعدة حظر استخدام القيود الكمية ، قاعدة تخفيض والغاء التعريفة والحواجز ، قاعدة شرط الدولة الاولى بالرعاية ، قاعدة المعاملة الوطنية ،
دخلت الدول المنظوية في اطار اتفاقية الجات في مفاوضات دؤوبة الى ان توصلت الى عقد مؤتمر دولي في مراكش .
تعد جولة الاوروغواي أطول جولة وأصعبها وأكثرها اهمية جرت في ظل متغيرات دولية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وبقاء نظام اقتصادي دولي وحيد يفرض نفسه على النظم الاقتصادية الدولية ، ووضعت الدول النامية في حيرة ، نظرا لانسداد برامجها التنموية التي كانت تعتمد على منظومة الدول الاشتراكية ، فوجدت انفسهاأمام خيارين ، اما الانهيار الكامل ، أو الالتحاق بعجلة النظام الدولي الجديد المعولم .وهذا يحتم عليها اجراءات اقتصادية من شانها تحويل كافة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية العمومية الى القطاع الخاص ، والذي سيدخل شريكا فاعلا في عملية التنمية والقرار السياسي ، تبعه تحرير الصرف وتحرير التجارة الخارجية ، وفتح المجال واسعا للاستثمارات الاجنبية ، التي تقف على رأسها الشركات المتعددة الجنسيات .واقامة المناطق الاقتصادية الحرة في اقليم الدول وبشكل متسع .
اتفاقية مراكش :
ان فكرة انشاء منظمة التجارة العالمية فكرة أمريكية لتكمل بانشائها نظام بريتن وودز كنظام اقتصادي عالمي ، ووضعت الحكام الأساسية والتوقيع عليها في مراكش في 14-4-1994، ودخلت حيز التنفيذ عام 1995ن وركزت على الأهداف التالية :
*رفع مستوى المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي .
* زيادة الانتاج المتواصل والاتجار في السلع والخدمات
ا*لاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية
* توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك . تامين حصول الدول النامية على نصيب في نمو التجارة الدولية يتماشى واحتياجات التنميــــــــــــة الاقتصادية
*تحقيق خفض كبير للتعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز
* القضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية الدولية
* انشاء نظام تجاري متعدد الطراف متكامل وأكثر قدرة على البقاء والدوام
وقد تضمنت اتفاقية مراكش الاحكام الأساسية التالية

الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني للمنظمة :
حددت المادة الاولى من الاتفاقية عنوان هذه المؤسسة أنها تفاقية دولية تختص بالمسائل التجارية الدولية تتمتع حسب المادة الثامنة بالشخصية القانونية التي يمنحها لها أعضاؤها ، وما يلزمها من امتيازات وحصانات لمباشرة مهامها . ، وكذا تمنح موظفي المنظمة وممثلي الأعضاء امتيازات وحصانات التي تكفل لهم استقلاليتهم للمارسة وظائفهم المتصلة بالمنظمة ، وهذه المنظمة وكالة دولية متخصصة ينطبق عليها النظام القانوني للوكالات ،وذلك للاعتبارات التالية :
1- كونها نشأت بمقتضى اتفاقية دولية تعد القانون الأساسي لها
2- كونها تتمتع بالشخصية القانونية تمنحها صفة الموظف الدولي لموظفيها
3- كونها ذات نشاط غير محدد بمنطقة معينة من العالم
4- كونها ذات أهداف متعلقة بمسائل دقيقة في مجال العلاقات التجارية الدولية .

ب الأحكام المتعلقة بنطاق أحكام الاتفاقية
أشارت المادة 2/1 من اتفاقية مراكش ، أن منظمة التجارة العالمية تعتبر الاطار الرسمي الذي يقنن العلاقات التجارية الدولية ، فيما بين أعضائها في المسائل المتعلقة بالاتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بها ، وهي ملزمة لجميع الأعضاء التي انظمت الى المنظمة دون سواها ، وعلى هذه الدول أن تتخذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذها ، ذلك أن التوقيع على المعاهدة الدولية يترتب عليه وجوب التزام أطرافها بما تشمل عليه من احكام والالتزام بتنفيذها تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وعليه فان اتفاقية مراكش والأدوات القانونية المقترنة بها تسمو على الاتفاقات والتشريعات الداخلية للدول الأعضاء ،
واذا حدث تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وحكم وارد في حدود التعارض واتفاقية دولية اخرى ، يتم ايقاف ما يتعارض مع اتفاقية مراكش سارية المفعول
ولا تواجه مشكلة مع الدول التي تعطي سموا للقانون الدولي على القانون الوطني كالقانون الجزائري والفرنسي ، اما التي لاتفعل كذلك ، ووجد تعارض فان الحل العملي برأي الأستاذ مصطفى سلامة هو اعمال قواعد التفسير مع مراعاة مسألتين الاولى ،اذا كانت المعاهدة لاحقة في اقرارها للتشريع المتعارض مع احكامها هنا تطبق قاعدة تفضيل اللاحق على السابق ، والثاني : اذاكان التشريع لاحقا للمعاهدة هذا تطبق قاعدة العام يقيد الخاص حيث نعتبر المعاهدة بمثابة قاعدة خاصة يقيد التشريع ذو الصفة العمومية .
ج – الأحكام المتعلقة بمهام منظمة التجارة العالمية
حددت المادة الثالثة من اتفاقية مراكش المهام المناطة بالمنظمة هذه المهام :
1 – تنفيذ وادارة واعمال اتفاقية مراكش والاتفاقات الملحقة بها
2 – تنظيم المفاوضات التجارية متعددة الأطراف
3 – الاشراف على ارساء القواعد والاجراءات التي تنظم تسوية المنازعات
4 – ادارة آلية مراحعة السياسات التجارية
5 – بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والوكالات التابعة له .
د – الأحكام المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمنظمة :
تتميز الاجهزة بانها متعددة والتنوع في الاختصاص لاعتبارات تقسيم العمل وتوخي السرعة والفاعلية في اتخاذ القرارات وتحقيق المساواة
1 – الأجهزة ذات الاختصاص العام :
وهي المؤتمر الوزاري كاعلى هيئة يضطلع بالمهام الرئيسية يجتمع مرة كل سنتين
المجلس العام ويتميز ويتمتع يأربعة اختصاصات ، المحورية والحلول ، والاستمرارية والاسناد
ه – الأحكام المتعلقة بالعضوية في المنظمة :
العضوية الأصلية ، وهي الثابتة لأعضاء الجات
العضوية بالانضمام ، تمنح لأي اقليم جمركي منفصل يملك استقلالا ذاتيا وكاملا في ادارة علاقاته التجارية متعددة الأطراف ،وتفتح العضوية لجميع الدول المعترف يها من قبل منظمة المم المتحدة والمنظمات الاقليمية .
ويحق للعضو الانسحاب بعد ابلاغ المدير العام بستة أشهر
تؤخذ القرارات بالتوافق ، ولا يوجد حق للاعتراض اذ لكل دولة عضو صوت
مجالات عمل منظمة التجارة العالمية :
تعمل المنظمة في ثلاث مجالات ، التجارة في السلع ، والتجارة في الخدمات ، وحقوق الملكية الفكرية المتتصلة بالتجارة .
التجارة في السلع :
استمرت المفوضات حول هذه النقطة خمسين عاما حتى توصلوا الى تخفيض القيود المفروضة على هذه السلع المصنعة ، وتأمين وصول السلع الى أسواق الدول الأعضاء ، وأهم سلعة خضعت للحماية الجمركية السلع الزراعية ، واشتد الخلاف بين الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية التي تطالب بالغاء السياسات التي كانت الدول الاوربية تنتهجها المعروفة بالسياسة الزراعية المشتركة والسير نحو التحرير الكلي لقطاع الزراعة ، وتركزت المفاوضات على دعم الصادرات الزراعية ، والاعانات الداخلية للانتاج الزراعي ، وفرص الوصول للأسواق
سويت المشاكل بين الدول الاوربية والولايات المتحدة على حساب الدول النامية في اتفاقية بلير هاوس التي تضمنت :اتفاقية خفض الدعم ، بروتوكول الوصول الى الأسواق ، اتفاق خاص بالاجراءات الصحية ، قرار تعويض الدول النامية .
المنسوجات والملابس :
تمثل أهم القطاعات الانتاجية والتصديرية للدول النامية ، كونها تعتمد على المواد الطبيعية وابرمت اتفاقية لها سميت اتفاقية الألياف
غير ان الاتفاقية الجديدة فرضت تحرير قطاع المنسوجات والملابس مما أدى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم التجارة ، غير ان قدرة الدول النامية على المنافسة محدودة ، في مواجهة الدول المصنعة ، الأمر الذي يؤدي الى البقاء فيه للأجود والأفضل سعرا .
التجارة في الخدمات :
الخدمة هو كل شيء يتداول في عملية تجارية ولا يمكن أن يسقط على قدميك مثل خدمات البنوك وخدمات التأمين والسياحة والخدمات الطبية والخبراء
ان التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ينشىء نوعين من الالتزام ، التزامات عامة ، والتزامات محددة وتحكم ذلك الشفافية ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية وذلك بعدم التمييز بين موردي الخدمات من حيث الدخول الى الاسواق ، والاعتراف بنتائج التعليم والخبرة المكتسبة بمنح التراخيص والشهادات لموردي الخدمات
وتطبيق القواعد التي تحكم الاحتكارات وموردي الخدمات
ان المنافسة في قطاع الخدمات سوف تشتد وتكون عاتية فيما بين الدول ، ولن تستفيد منها الا الدول القادرة على المنافسة في هذا المجال

حقوق الملكية الفكرية
كانت الدول النامية تقتبس الاختراعات والابداعات من الدول الصناعية دون اداء أيا من الحقوق ، وبعد مفاوضات طويلة اتفق المتفاوضون تم الاتفاق على توفير حماية دولية معقولة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة أو ذلك من خلال وضع قواعد لمعايير مطلوبة لهذه الحماية بما يحقق المنفعة المشتركة .
وتضمن الملكية الفكرية حقوقا للمؤلف الفنية والأدبية ، وكذا الحقوق الصناعية والعلامات التجارية ، والجديد في الموضوع أن تطبيق المعاملة الوطنية ، يقضي بمنح مواطني الدول الأعضاء نفس المعاملة ولا تقل عن تلك التي تمنحها الدولة لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ، وعدم التمييز بينهم والشفافية بأن لايتخذ اجراءات تعسفية ضده
أما حقوق الملكية الصناعية ، فيشمل الاختراعات والعلامات التجارية ،شريطة ألا تولد آثارا سلبية على النظام العام والآداب والأخلاق في الدولة وكذا الاختراعات التي تضر بالحياة الصحية والبشرية والحيوانية والنباتية أو تلك التي تلحق آثارا ضارة وشديدة بالبيئة ، وأن تمتد الحماية لمدة عشرين عاما وتحمي الاتفاقية تسميات
المنشأ والتصميمات الصناعية والنماذج الصناعية .
قواعد تنظيم التجارة الدولية :
نظمت اتفاقية الجات مسألتين الاولى حماية الصناعات الوطنية والثانية القواعد المتعلقة بتسهيل اجراءات التجارة الدولية .

قواعد حماية الصناعة الوطنية :
أولى الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال لحماية التجارة الوطنية هي
أ – مكافحة الاغراق :
يقصد بالاغراق بيع بضائع أجنبية في الدولة المستوردة بأسعار أقل من ثمن تكلفتها ، لمنافسة المنتجات الوطنية ، ويهدف من الاغراق اختراق أسواق التصدير وتحقيق مركز تجاري للمنتج ، واخراج المنافسين من العملية واحتكار السوق ثم يعمد الى رفع أسعاره وتوليد الارباح ، فهو تجارة غير عادلة ، وأسلوب غير مشروع يخل بالمنافسة و سيلحق أضرارا كبيرة بالمنتوج الوطني ،ومن هنا يحق للدولة وضع رسوم لمدة خمس سنوات
ب – الحماية الوقائية :
وذلك بفرض تدابير وقائية تتضمن عوائق وقيود تعرقل وقيد من انسياب التجارة الدولية ، وتتعلق الحماية بكميات الواردات المتدفقة الى السوق المحلية بغض النظر عن أسعارها ، وعند وقوع الأضرار لها الحق اتخاذ تدابير سريعة سواء من جهة زيادة الرسوم او تدابير كمية الحصص .
ج – الدعم والاجراءات التعويضبة :
ويقصد بالدعم تقديم المساعدات والاعانات والتسهيلات من قبل الدولة للمنتجين والمصدرين بغية التوسع في الصادرات ، واعفائهم من الضرائب وكذا اعفاء مستلزمات الانتاج وتقديم تسهيلات مصرفية .
قواعد تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية
ومن اهم القواعد ماتم الاتفاق عليها وتحويلها من اتفاقات عديدة الى متعددة الأطراف ، وهي الاتفاق حول العوائق الفنية ، والتقييم الجمركي .والاتفاق الجمركي أ – الاتفاق حول العوائق الفنية :
وذلك بأن تلتزم الدول بقواعد المعاملة الوطنية ، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية من خلال منح المنتجات المستوردة معاملة لاتقل عن المعاملة التي تحظى بها المنتجات المماثلة ذات المنشأ الوطني واجراء المطابقة والتوافق شريطة الا تشكل وسيلة للتمييز بين المنتجات الوطنية ، والمنتجات الأجنبية .
ب – التقييم الجمركي :
ويقصد به تحديد قيمة السلع المستوردة بهدف فرض أداء الرسوم الجمركية الصحيحة أو تهريب رؤوس الاموال .
ج – قواعد المنشأ :
وهي مجموعة القوانين والنظم والأحكام الادارية ذات التطبيق العام والتي يطبقها أي عضو لتحديد بلد المنشأ ، ويقصد بالبلد ، الذي وقع فيه الحصول على السلعة بالكامل او البلد الذي تم فيه آخر تحول جوهري عندما يشترك أكثر من بلد في انتاج السلعة .
د – فحص القواعد قبل الشحن :
وهي عملية مفيدة للدول النامية التي لاتمتلك امكانات بشرية وأجهزة فنية وادارية للقيام بهذه العملية

علاقة منظمة التجارة العالمية بالدول النامية :
شرعت الدول النامية الى الانضمام الى منظمة التجارة الدولية ، ومنها الجزائر ، ايمانا من هذه الدول بدور المنظمة والفائدة التي يمكن ان تجنيها من هذا الانضمام تارة وتارة أخرى تحت ضغط الخوف من التخلف عن ركب التقدم الاقتصادي
ان هذا الاختلاف ، يتكرر في تقدير الانعكاسات السلبية أو الايجابية
5- ان الالغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المصنعة سيؤدي الى ارتفاع استيراد السلع الغذائية في الدول النامية نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية الأمر الذي يترتب عنه مباشرة انخفاض دخول المزارعين نتيجة لزيادة تكاليف الانتاج الزراعي ، مما يفقدها القدرة على المنافسة في السوق الدولية
6- صعوبة تصدي الدول النامية لمنافسة المنتجات المستوردة من الخارج بتكلفة أقل وبجودة أفضل مما سيكون له آثار سلبية على الصناعات المحلية ، الأمر الذي قد يساهم في حدوث أو زيادة البطالة
7- صعوبة المنافسة مع الدول المتقدمة في تجارة الخدمات ، مما قد يؤدي الى الاضرار بالصادرات الخدمية للدول النامية باعتبار ان الشركات متعددة الجنسيات التي تقدم الخدمات ستعامل معاملة الشركات الوطنية ، وهذا يعني أن هذه الأخيرة ستدخل في منافسة غير متكافئة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك كل أساليب التكنلوجيا الحديثة
8- صعوبة حصول الدول النامية الحصول على التكنلوجيا الحديثة أو المنتجات التي تتضمنها نظرا لارتفاع أسعار أي نوع من انواع التكنلوجيا ، كونها أصبحت محمية بنصوص اتفاقية دولية
9- ان تطبيق الشرط الاجتماعي والمستقبل سيقضي على كل المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول النامية في مختلف القطاعات التي تعتمد على عنصر العمل بشكل أساسي كما هي الحال في الصناعات النسيجية والملابس .
الآثار المحتملة لاتفاقية التجارة الدولية على الدول النامية :
تجد الدول النامية نفسها في وضعية حرجة ، وخوف من المستقبل ، ومبعث ذلك الخوف هو الفجوة الواسعة بين المستويات الانتاجية ، ومن ثم القدرات التنافسية للدول النامية مقارنة بتلك التي تتمتع بها الدول المتقدمة ، هذه الفجوة التي هي في تزايد مستمر نظرا للعوائق الداخلية والخارجية التي تجابه عملية التنمية والتصنيع ومحاولة رفع المقدرة الانتاجية والتنافسية ، أضف الى ذلك توسيع نطاق عمل منظمة التجارة الذي تميز بالشمولية التي أصبحت تنذر برفع تكلفة واردات الدول النامية ، وأحكام المنافسة في الأسواق العالمية فيما بينها ، الى جانب التهديد بزيادة أعباء وقيود نقل التكنلوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية عبر اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية .

أثر تحرير تجارة السلع الزراعية :
آثار الخلاف وبقوة بين معسكر تقوده الولايات المتحدة الامريكية ، ومعسكر اوربي ، ويريد المعسكر الاول تحرير هذا القطاع ورفع جميع صور الدعم عنه ، في حين يتشبث المعسكر الاوربي بموقفه الداعي الى ادراج هذا الموضوع ضمن مفاوضات الجات والابقاء على سياستها الزراعية المشتركة
والدول النامية لم تشارك أصلا في هذه المفاوضات التي تمت بين الطرفين الامريكي والاوربي ، ولهذا فانها ستعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وسترتفع الأسعار نتيجة رفع الدعم وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية ، ونتيجة هذا الوضع ستنخفض نسبة المنتجات ، وسترتفع أسعارها
ان ذلك سيضع الدول النامية في وضعية صعبة ، الامر الذي يحتم على الدول المتقدمة ايلاء طلبات المعونة الفنية والمالية في القطاع الزراعي ، الذي يواجه أزمات في الحصول على الأسمدة والبذور والتقنيات الزراعية
أثر تحرير التجارة على المنسوجات والملابس :
ييمثل قطاع المنسوجات في الكثير من الدول النامية خطوة اولى نحو التصنيع باعتبارها أهم قطاع تتمتع به هذه الدول بقدرة تنافسية وذلك لبساطة التكنلوجيا في هذه الصناعة ، وهي كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة ، ان قدرتها على المنافسة مع الدول المصنعة ضعيفة جدا ، الأمر الذي يضعف بنية الصناعات النسيجية
أثر تحرير تجارة الخدمات
تشكل خدمات المصارف والنقل والاتصال والسياحة والخدمات المهنية ، وينص مشروع الاتفاق العام بشأن الخدمات الذي عارضته الدول النامية ، على التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات ، كما يعترف بالوضع الخاص للدول النامية ، لذلك فقد الزمت الاتفاقية الدول النامية بتقديم الالتزامات الأولية ن كما تضمنت نصوصا تنطوي على تسهيلات لزيادة مشاركتها في تجارة الخدمات العالمية من خلال التفاوض على التزامات محددة بشان تعزيز قطاعاتها المحلية وتحسين وصولها الى قنوات توزيع وشبكات المعلومات وتحرير الوصول الى الأسواق في القطاعات . ان اقرار اتفاقية الجات معاملة خاصة للدول النامية لايمكن أن يحجب حقيقة هذه الاتفاقية ، فقد صيغت بما يتوافق ومصالح الدول المتقدمة المصدرة للخدمات ، وبما ينعكس سلبا على اوضاع الدول النامية ، لاسيما وان هذه الدول تعتبر المستورد الصافي للخدمات نظرا لضعف مؤسساتها العاملة في هذا القطاع ، لعدم تمتعها بالمزايا التكنلوجية التي تتمتع بها الشركات العابرة للحدود الوطنية ، مما دفع الدول النامية الى معارضة ادخال تجارة الخدمات في اتفاقية الجات ، لأنها لاتملك مقومات المنافسة في السوق الدولية ، وتوافق تحت الضغوط والوعود بحصول مزايا من تلك الدول
أثر اتفاقية التجارة في حقوق الملكية الفكرية :
أن أساس تنازع المصالح بين الدول الصناعية والدول النامية بشأن هذه الاتفاقية ينبع من اهتمام الدول الصناعية بتحصيل جميع العائدات من الجهود المبذولة في مجال البحث والتطوير ، في حين ينصب جام اهتمام الدول النامية الى تحقيق التنمية التي تقتضي الحصول على التكنلوجيا الحديثة واعتمادها في المشاريع التنموية كجزء من عملية اللحاق بركب الدول .
لقد أدرجت حقوق الملكية الفكرية ضمن اعمال جولة أوروغواي بناء على طلب ملح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لحماية شركاتها التي ارتفعت شكواها من اتساع نطاق عمليات السطو والقرصنة على جوانب هذه الحقوق
ان اقحام الحقوق الفكرية ضمن أعمال منظمة التجارة العالمية قد برر بصلة هذه الحقوق بالتجارة ، ومع ذلك فان الأهداف التي توخى الاتفاق تحقيقها قد تركزت حول تشجيع الابتكارات وتسيير نقل التكنلوجيا وانتشارها ، ولم يذكر شيء عن علاقتها بالتجارة . من هذا المنطلق رأت الدول النامية في هذا الاتفاق أنه وسيلة لتحويل المزيد من دخلها الى الدول المتقدمة ، وتقوية نفوذ الشركات متعددة الجنسيات في مجال احتكار التكنلوجيا ، كما رأت أن هذه الاتفاقية تنطوي على اعاقة لنمو في التجارة العالمية من خلال ما سينجر عنها من زيادة تكلفة الواردات التي تتضمن أعمالا ابتكارية زيادة في تكاليف نقل التكنلوجيا في حد ذاتها ، ومن ثم فمن المتوقع أن تنتقل الآثارالايجابية لهذه الاتفاقية الى أصحاب الحقوق المتواجدين بكثرة في الشركات متعددة الجنسيات المستقرة في الدول المتقدمة والتي تتعدد لديها مراكز الأبحاث والتنمية والتطوير . اما بالنسبة للدول النامية فان أثر هذه الاتفاقية سيعود على اقتصاداتها بالسلب على المدى القصير ، ذلك لأن مقدرة هذه الدول على استخدام التقنيات التي اكتشفت في الدول الأخرى ستصبح ضعيفة نظرا لارتفاع أسعارها . غير ان هناك من يرى بأن هذه الاتفاقية ستؤدي الى تسهيل الانتشار الدولي للمعرفة والتقنية ، هذا ما يؤدي الى زيادة الانتاجية والمنافسة والدخل ، بالاضافة الى كون هذه الاتفاقية سوف توفر الحماية بالنسبة لأصحاب الابتكارات والاختراعات ، كما أنها تحفز على الابداع والابتكار والاختراع وللتطوير ، بعد أن سدت منظمة التجارة العالمية على الدول النامية بهده الاتفاقية جميع أبواب الكسب السهل فلم يعد امام هذه الدول الا التوجه نحو بناء قاعدتها الوطنية للعلوم والتكنلوجيا ، وعليها أن تدفع مقابل ما تحتاجه من تقنيات ومقابل الابحاث والخبرات العلمية التي يمكن ان تساعدها في ذلك .
ان ادراج احقوق الملكية الفكرية ضمن مهام منظمة التجارة العالمية يعد بمثابة رسالة رمزية موجهة للدول النامية مفادها أن عصر تكرار المعجزة اليابانية ومعجزة جنوب شرق آسيا قد ولى ولا يمكن تكراره .
لقد أصبحت ظاهرة التكتلات اهم مايميز العلاقات الدولية بصفة عامة ، هذا ماسيصعب من مهام منظمة التجارة العالمية التي عملت على مسايرة هذه التطورات من خلال وضعها نظاما خاصا باتكتلات الاقليمية يتماشى ومبادئها الرامية الى تحرير التجارة الدولية في جو يطبعه عدم التمييز بين جميع الأعضاء . غير أن هذا النظام الذي أوجدته منظمة التجارة العالمية ، وان كان يتوافق من حيث الشكل مع توجه الدول الى اقامة تكتلات ، فانه يختلف عنه من حيث النطاق ذلك ان الهدف النهائي الذي تسعى اليه منظمة التجارة العالمية هو ايجاد نظام تجاري دولي متعدد الأطراف تسري جميع مبادئه وقواعده على الدول الأعضاء ، فالمنظمة تسعى لوضع نظام عام وشامل يهدف الى تحقيق المصالح المشتركة لجميع اعضاء المجموعة الدولية ليصبح بمرور الزمن عالمي التطبيق ، في حين نجد أن الهدف الذي تسعى التجمعات الاقليمية لتحقيقه هو هدف محدود محصور في نطاق الدول الأعضاء في التكتل ، وكثيرا ما يكون مجاله أيضا محدود ،تحرير المبادلات التجارية لمدة زمنية محددة الى جانب هذا قد يؤدي انشاء تجمعا اقليميا تعمل في اتجاه معاكس لمسعى منظمة التجارة العالمية ، فعلى الرغم من اشتراط المنظمة في اقامة تكتل اقليمي أن لايؤدي هذا الى الحاق الضرر بمصالح الدول غير الأعضاء فيه ، الا أن هذا الشرط يكاد يكون صحيحا فقط من الناحية النظرية ،كون هذا الشرط ذاته يتنافى مع الغاية التي تنشأ لأجلها التكتل الاقليمي ، من هنا تتجلى صعوبة مهمة منظمة التجارة العالمية في محيط دولي يتسارع الى التكتل ، ومن ثم ستكون علاقة التكتلات ببعضها البعض احدى اهم النقاط الحساسة التي ستحدد لمنظمة التجارة العالمية بقاءها الفعلي من عدمه ، خصوصا في وجود الدول النامية التي أدركت أن نيل المطالب لن يكون بالتمني ، في عالم يتصارع فيه الأغنياء اولا والاغنياء والاغبياء ثانيا .

 

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى