دراسات قانونية

مقياس القانون الدولي – علوم سياسية

تعريف القانون الدولي العام : ( التعريف الذي نفضله )
مجموعة القواعد القانونية الاتفاقية الصادرة نتيجة التراضي الصريح أو الضمني
للدول والتي تنظم المجتمع الدولي على اعتبار أن الدول هي أهم أشخاصه القانونية
أساس القانون الدولي العام :
اختلف الفقهاء وتباينت آرائهم ح ول التوصل إلى أساس القانون الدولي العام والسبب
في ذلك هو ما وقع من خلط بين أساس القانون الدولي ومصادره .
– ذهب الفقهاء إلى أن أساس القانون الدولي :
١ -الرأي الأو ل : ذهب إلى أن أساس القانون الدولي هو ( الدين المسيح ي )
مستندين في ذلك إلى ما جاء في معاهدة بار يس عام ١٨١٥ ولكن هذا المذهب لم
يح َ ظ بالتأييد لأن الأخذ به يستتبع استبعاد الدول غير المسيحية من العائلة الدولية
بالإضافة إلى أن هذا المذهب يتعارض مع الأفكار الحديثة التي تفصل بين الدين
والقانون .
٢ -الرأي الثان ي : ذهب إلى أن أساس القانون الدولي هو ( المنفعة ) وعيب هذا
المذهب أنه يخلط بين السياسة التي أساسها المنفعة وبين القانون الدولي لما بينهما
من روابط قوية .
٣ -الرأي الثال ث : نادى بأن أساس القانون الدولي يقوم على (مبدأ الجنسيا ت)
ويقوم هذا المبدأ على أن كل جنسية لها الحق في أن تنتظم في شكل دولة . وقدانتقدت هذه النظرية بشدة حيث وإن كان مبدأ الجنسيات يصلح أساسًا علميًا
صالحًا لتأليف الدول فإنه لا يكفي ليكون أساسًا للقانون الدولي الذي ينبني على
اعتماد الدول المتبادلة على بعضها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
واستقلال كل دولة من الناحية السياسية .
٤ -الرأي الراب ع : نادى ( بحق تقرير المصي ر ) وهذا المبدأ يعني حق الأمة
الطبيعي في اختيار السلطة التي تذعن لها بالسيادة وأول من أرسى هذا المبدأ
الرئيس الأمريكي (وودرو ولس ن) إ ّ لا أن سياسة الدول عارضت تطبيق هذا المبدأ
وكان الدافع لمعارضتهم لهذا المبدأ زعمهم بأ ن تنفيذه يع  رض سلامة الدول
للخطر ويؤدي إلى تفتيت الدول وتشجيع النزاعات الانفصالية وإشاعة الفوضى
الدولية والقضاء على الاستقرار السياسي وهو ما يهدم القانون الدولي بد ً لا من
تدعيمه .
٥ -الرأي الخام س : وهو الذي يلاقي القبول ويرجع أساس القانون الدولي إلى
حاجة ا لإنسان للاجتماع وضرورة الاتصال بين بني البشر . وهذا المذهب علله
الجوهرية في ضرورة اجتماع الدول واتصالها ببعضها . وعلله العرضي ة في
الأحداث التاريخية العظيمة التي مر بها العالم .
– ما هي الأركان التي يقوم عليها القانون الدولي ؟
١ – وجود عدة دول مستقلة .
٢ – وجود علاقات خارجية منظمة وثابتة بينها .
٣ – اعتراف الدول ببعضها ببعض في الشخصية الدولية .
– ما هي المبادئ التي أقرتها معاهدات وستفا ليا لتنظيم تصرفات الدول
في علاقاتها الدولية ؟
١ – هيأت معاهدات وستفاليا للدول أن تجتمع لأول مرة للتشاور في شؤونها وحل
مشاكلها على أساس المصلحة المشتركة للدول جميعًا .
٢ – أكدت مبدأ المساواة بين الدول المسيحية جميعًا .
٣ – تطبيق مبدأ التوازن الدولي كإحدى ال دعائم الهامة التي يمكن عن طريقها
المحافظة على السلم والأمن الدوليين في أوروبا .
٤ – ظهور فكرة المؤتمر الأوروبي الذي يعقد لحل مشاكل الدول الأوروبية .
٥ – نشوء نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم محل نظام السفارات المؤقتة .
٦ – الاتجاه نحو تدوين القواعد القانونية الدولية التي اتفقت الدول عليها في
معاهدات الصلح مما أدى لتدعيم قواعد القانون الدولي وثبوتها بين الدول .
ما هي أهم المؤتمرات الأوروبيةالتي كان لها تأثيرفي نشوء القانون الدولي
العام ؟
١ – مؤتمر فيينا .
٢ – التحالف المقدس .
٣ – تصريح مونرو .
٤ – مؤتمرات السلام بلاهاي .
ما هي نتائج أو تأثير مؤتمر فيينا على نسوء قواعد القانون الدولي ؟
كان من نتائج هذا المؤتمر إقرار بعض القواعد الدولية الجديدة والخاص ة بحرية
الملاحة في الأنهار الدولية وقواعد ترتيب المبعوثين الدبلوماسيين وتحريم الاتجار
بالرقيق .
– ما هو الغرض من عقد التحالف المقدس ( المعلن + الفعلي ) ؟
عقدت الدول الكبرى المشتركة في مؤتمر فيينا تحالفًا فيما بينها لضمان قرارات
المؤتمر .
الغرض المعل ن : تطبيق مبادئ الأخلاق المسيحية في إدارة شؤون الدول الداخلية
والخارجية .
الغرض الفعل ي : فقد كان الدفاع عن عروش الملوك المؤتمرين بضمان بقاء الحالة
التي أقرها مؤتمر فيينا وقمع الثورات التي تقوم ضد النظم السائدة
دون اعتبار لرغبات شعوبها
.ما هو تأثير تصريح مونرو في نشوء قواعد القانون الدولي العام ؟
تضمن هذا التصريح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لأي دولة
أوروبية بالتدخل في شؤون القارة الأمريكية أو احتلال أي جزء منها . ولقد كان
لهذا التصريح شأنه في إرساء مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية .
– ما هو تأثير مؤتمرات السلام في لاهاي على نشوء قواعد القانون الدولي العام؟
تضمنت هذه الاتفاقيات وسائل فض المنازعات بالطرق السلمية كما أقرت قواعد
خاصة بقانون الحرب البحرية والبرية وقواعد الحياد .
تعتبر هذه المؤتمرات علامة بارزة على طريق إنماء الجهود الجماعية نحو إصلاح
العلاقات الدولية وتطوير قواعد القانون الدولي العام بما يتناسب مع مصالح
الجماعية الدولية فقد اتجهت مؤتمرات لاهاي إلى استحداث نظم ثابتة وتم التوصل
إلى إنشاء هيئات يمكن للدول اللجوء إليها عند الحاجة لتسوية المنازعات التي قد تقع
بين دولتين أو أكثر كما امتدت ج هود المؤتمر إلى إنشاء أول هيئة قضائية دولية هي
محكمة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي .
– ما هي جهود عصبة الأمم للمحافظة على السلم الدولي وتوطيد
العلاقات الودية بين الدول ؟
بذلت عصبة الأمم جهودًا مضنية في سبيل تدعيم السلم عن طريق تخفيض التسلح
والتزام الدول وتسوية منازعاتها الدولية بالطرق السلمية وعدم الالتجاء إلى الحروب
كوسيلة لفض المنازعات بينها . لكن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بسبب تمسك
الدول بسيادتها وعدم تقبلها لفكرة إشراف المنظمة الدولية على شؤونها وتدخلها في
حل المنازعات التي تهدد السلم الدولي
تناول بالشرح عناصر القانون الدولي العام ؟
١ – صفة القانون :
أ – يعتبر القانون الدولي كسائر القوانين معترفًا بوجوده من جانب حكومات الدول
جميعًا وقد أعلنت ذلك وأكدته بشكل واضح صريح في مختلف الوثائق الرسمية
على المستويين الداخلي والدولي .
ب – هذا الوصف يلقى اعتراضًا من جانب الفقه على أن قواعد القانون الدولي العام
تفتقر إلى جوهر القانون نظرًا لعدم وجود السلطات الثلاث المتعارف عليها في
النظم القانونية الداخلية بالإضافة إلى افتقار القاعدة القانونية الدولية بوجه عام إلى
عنصر الجزاء .
٢ – الصفة الدولية :
وصف القانون بأنه دولي لأنه ينظم العلاقات بين الدول وهي الصفة المستقرة في
الفقه العربي والغربي على السواء غير أن هذه الصفة لا تعبر تعبيرًا دقيقًا عن
الواقع الدولي في العصر الحديث فقد أصبح المجتمع الدولي يضم بجانب الدول
أشخاصًا قانونية أخرى مثل المنظمات الدولية والأفراد في بعض المجالات لذلك فإن
وصف الدولية لا يعبر عن كافة العلاقات التي اتسع ليشملها هذا القانون.
٣ – الصفة العامة :
لا تعني العمومية التي يتصف بها هذا القانون نطاق تطبيقه لأن أي قاعدة قانونية
تتصف بهذا الوصف دون حاجة إلى توصيفها ، فالعمومية ركن من أركان القاعدة
القانونية وليست من أوصافها . فالعمومية تعني أن قواعد القانون الدولي تحكمالعلاقات بين الدول بوصفها سلطة عامة أو سلطات عامة مستقلة تتعامل مع بعضها
بالتراضي وهذا ما يميز القانون الدولي العام عن القانون الدولي الخاص الذي يحكم
علاقات الأفراد المنتمين إلى دول مختلفة باعتبار أن علاقاتهم فردي ة أو خاصة لا
تدخل الدول طرفًا فيها .
– ع  رف القاعدة القانونية مع بيان عناصرها ؟
هي التي تلزم مراعاتها لأنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي .
خصائصها :
١ – تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي وطنيًا كان أم دوليًا .
٢ – قاعدة محددة موجهة إلى أشخاص القانون بصفاتهم وليس بذواتهم .
٣ – قاعدة ملزمة لأنها تقررت لكفالة النظام الاجتماعي .
صح ، خطأ / الجزاء عنصر من عناصر القاعدة القانونية ؟
خطأ ، لأنه شرط فعالية وليس شرط تكوين بمعنى أن الجزاء هو لضمان
فعالية تطبيقها وليس ركنًا حتميًا في تكوينها .
ما هي قواعد المجاملات الدولية وهل يترتب على مخالفتها أي مسؤولية
قانونية؟
١ – هي عبارة عن تصرفات جرت عليها الدول حرصًا على اعتبارات اللياقة
والمجاملة وإظهارًا للصداقة دون أي التزام قانوني أو أخلاقي من جانبها .
٢ – مخالفة هذه القواعد لا يترتب عليها أي جزاء إ ّ لا أن تطور ا لعلاقات الدولية
قد تؤدي إلى تحول قاعدة من هذه القواعد إلى قاعدة قانونية إذا أحست الدول
بضرورتها كقاعدة ملزمة وتم الاتفاق فيما بينها على ذلك من خلال معاهدة
دولية أو بتكرار العمل الدولي بها مع الشعور بأنها ذات صفة ملزمة بحيث
تصبح قاعدة عرفية ( مث ً لا ما حدث ب النسبة لقواعد امتيازات وحصانات
المبعوثين الدبلوماسيين )
.وضح كيف تتحول القاعدة القانونية إلى قاعدة من قواعد المجاملات ؟
تتحول إذا فقدت هذه القاعدة وصف الالتزام القانوني واتجهت الدول إلى عدم التمسك
بها وهو ما حدث بالنسبة لمراسم استقبال وتحية السفن الحرب ية حيث كانت قديمًا من
القواعد القانونية الملزمة .
– ما هي قواعد الأخلاق الدولية وهل يترتب على مخالفتها التعرض
للجزاء ؟
هي مجموعة المبادئ والمثل العليا التي تتبعها الدول استنادًا إلى معايير الشهامة
والمروءة والضمير وتقع في مركز وسط بين القاعدة القانونية ال دولية وقواعد
المجاملات الدولية فهي لا تتمتع بصفة الإلزام .
ولا يترتب على مخالفتها التعرض للجزاء إ ّ لا المعاملة بالمثل كما أن عدم مراعاتها
يعرض الدولة لاستهجان الرأي العام العالمي كما يعرض مصالحها للخطر ( مثال
استعمال الرأفة في الحرب ) .
– وضح كيفية تحول قاعدة الأخلاق الدولية إلى قاعدة ملزمة ؟
تتحول إذا أحست الدول بضرورتها وتم النص عليها في اتفاقية دولية أو بتكرار
العمل بها مع الشعور بأنها ذات صفة ملزمة بحيث تصبح قاعدة عرفية .
مثال : ما حدث بالنسبة لتحول قواعد الأخلاق المتعلقة بجرحى ومرضى الحرب إلى
. قواعد قانونية تدوينها في اتفاقية جنيف عام ١٨٦٤
( – ع  رف القانون الدولي الطبيعي ؟
هو مجموعة القواعد التي تعتبر مثا ً لا لما يجب أن يكون عليه المجتمع الدولي وهي
لا تنشأ بفعل الإرادة وإنما يفرضها العقل والمنطق لتحقيق العدالة المطلقة باعتبارها
الوضع المنطقي الذي يتعين أن تكون عليه العلاقات بين أفراد المجتمع
.اذكر التعريفات المختلفة التي قدمها الفقهاء لقواعد القانون الطبيعي ؟
١ – الرأي الأول : عرفها أنها ما يكشفه العقل من قواعد .
٢ – الرأي الثاني : عرفها أنها الأحكام التي يفرضها منطق الأشياء .
٣ – الرأي الثال ث : عرفها أنها القواعد التي تنتج عن التضامن الاجتماعي أو
يحتمها العدل والمنطق .
– قارن بين القانون الدولي الطبيعي والقانون الدولي الوضعي ؟
القانون الدولي الطبيعي :
يعتبر تعبيرًا عن المثالية الدولية التي يجب أن ت كون عليها علاقات المجتمع الدولي ،
بينما القانون الدولي الوضعي هو تعبير عن واقع الحياة الدولية بصرف النظر عن
مدى تطابق هذه الواقعية مع اعتبارات العدالة .
قواعد القانون الدولي الوضعي :لها أولوية على قواعد القانون الدولي الطبيعي
حيث أن القواعد الوضعية تتمتع ب صفة الإلزام ويترتب على مخالفتها التعرض
للجزاء ، أما قواعد القانون الطبيعي فلا يجوز تطبيقها إ ّ لا عند اتفاق الأطراف على
اشرح هذه العبارة ( لا شريعة مدونة ولا محكمة ولا قوة عمومية ) ؟
أ – لا تشريع لأن العادات والاتفاقات لا تكفي لإيجاد قانون بالمعنى الحقيقي .
ب – لا محكمة لأن هذا هو الواقع وكل قاعدة قانونية لا يكون لها قيمة مادية ما لم
يضمن تنفيذها حكم قضائي
.ج – لا وسائل للإكراه إ ّ لا الحرب فإذا اعتدت
دولة على حقوق دولة أخرى أو لم تقم بتنفيذ التزاماتها المترتبة على
المعاهدات التي ارتبطت بها فليس للدولة التي لحقها الضرر من سبيل لإلزام
خصمها بالتعويض إ ّ لا بالحرب .
الأساس الذي تستمد منه القاعدة القانونية الدولية قوة إلزامها ؟
انقسم الفقه إلى مذهبين :
أ – المذهب الإداري :
أنصار هذا المذهب يرون أن مصدر القواعد القانونية هو الإرادة الإنسانية
لجماعة من الجماعات ، فالدولة تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة أعلى منها وأن
القانون الدولي ما هو إ ّ لا مجموعة القواعد التي تنسق بين إرادات هذه الدول .
فالرضا المستمد من إرادة الدولة الصريحة أو الضمنية هو أساس التزام
الدول بأحكام القانون الدولي العام .
ب – المذهب الموضوعي :
أساس القانون وفقًا لهذا المذهب تعينه عوامل خارجة عن الإرادة وهذه
العوامل وحدها هي التي تحدد موضوع القانون وتقرر مدى الالتزام بقواعده .
انقسم أنصار المذهب الإرادي في تطبيق فكرة الإرادة إلى اتجاهين :
الاتجاه الأول : ( نظرية الإرادة المنفردة )
١ – تقوم هذه النظرية على أن القانون الدولي يستمد صفته الإلزامية من إرادة كل
دولة منفردة ، فالدولة إزاء عدم وجود إرادة تفوق إرادتها فهي تستطيع أن
تقيد أو تحد من إرادتها ذاتيًا استنادًا إلى سلطانها وهذا ما يحدث عندما تتدخل
الدولة في علاقات مع غيرها من الدول ، ولذا يطلق على هذه النظرية اسم (
التقييد الذاتي للإرادة ) أو ( نظرية التحديد الذاتي ) .
٢ – فالدولة هي التي تخلق القانون الداخلي بإرادتها وهي أيضًا لا تلتزم بالقانون
الدولي إ ّ لا بإرادتها المنفردة .
٣ – يرى أنصار هذه النظرية أنه عندما تتعارض إرادة الدولة مع القانون الدولي
العام فيجب أن يتوارى هذا الأخير لأن الدولة في مركز أسمى من كل
المبادئ القانونية .
عيوب النظرية :
١ – لا تتفق ومنطق الأشياء فكيف يستمد القانون صفته الإلزامية من إرادات
المخاطبين بأحكامه بينما مهمته الأساسية هي وضع الحدود على هذه
الإرادات ذاتها .
٢ – إذا سلمنا بما تقرره النظرية من أن الدول تقيد إرادتها بنفسها فإنه ينتج عن
ذلك إمكان تحلل هذه الإرادات من الالتزامات والقيود التي قبلتها متى رأت
ذلك وهذا المعنى انتفا  ء للصفة الإلزامية للقانون الدولي العام وهو ما يؤدي
إلى انهيار القانون بد ً لا من تدعيمه .
الاتجاه الثاني : ( نظرية الإرادة المشتركة )
١ – وفقًا لهذه النظرية نشأ القانون الدولي العا م نتيجة توافق إرادات الدول
واشتراكها مجتمعة في إنشاء قواعده .
٢ – الإرادة الخاصة أو المنفردة لكل دولة لا تصلح أن تكون مصدر قانون ملزم
لغيرها من الدول وإنما يستمد هذا القانون صفته الإلزامية من إرادة جماعية
مشتركة تفوق في السلطة الإرادة الخاصة أو المنفردة للدولة .
عيوب النظرية :
يعاب عليها تحايلها لإيجاد سلطة أعلى من إرادة الدولة وهي اتحاد الإرادات لإقامة
القانون عليها فيكفي لهدم هذه النظرية أن تتضافر إرادات الدول بعد اتفاقها .
وضح بما اتفق أنصار المذهب الموضوعي وبما كان اختلافهم ؟
اتفق أنصار هذه المدرسة بشأن البحث عن أساس القانون خارج دائرة الإرادة
الإنسانية . واختلفوا في تحديد العوامل الخارجية المنتجة للقواعد القانونية وانقسموا
إلى مذهبين :
أ – مذهب تدرج القواعد القانونية :
وتتلخص هذه المدرسة في :
١ – لكل نظام قانوني قاعدة أساسية يستند إليها لتنظيم أحكامه ويستمد القانون قوته
الإلزامية من هذه القاعدة الأساسية وهي قاعدة يفترض الفقه وجودها تيسيرًا
لإقامة المبنى الفني للقانون .
٢ – فالقواعد القانونية لا يمكن تفسيرها إ ّ لا بإسنادها إلى قواعد قانونية أعلى منها
الأمر الذي يجعل القانون في شكل هرم تتدرج قواعده من الف صول إلى
الأصول حتى تصل إلى القاعدة الأساسية التي تستمد منها كافة القواعد قوتها
الإلزامية .
٣ – هذه القاعدة الأساسية في رأي أنصار المذهب هي قاعدة قدسية الاتفاق
والوفاء بالعهد وهي أساس الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي .
٤ – تعرض هذا المذهب لعدة انتقادات لقيامه على الخيال والافتراض وكان أهم
نقد له أن القاعدة الأساسية التي يعتبرها أنصار المدرسة الأساس الذي تبنى
عليه كافة الأحكام القانونية الأخرى إنما هي قاعدة مفترضة لم تفصح
المدرسة عن مصدرها ولا عن قوتها الإلزامية أو سبب وجودها .
ب – مذهب الحدث الاجتماعي :
١ – مفهوم هذه النظرية أن أساس كل قانون بصفة عامة والقانون الدولي بصفة
خاصة هو في الحدث الاجتماعي الذي تنشئه ظروف الحياة في المجتمع
ويفرض نفسه تلقائيًا على أفراد كل جماعة .
٢ – تلك الأحكام والقيود التي تفرض نفسها نتيجة الحدث الاجتماعي تكتسب
وصف الإلزام نتي جة حاجة المجتمع الدولي إليها ونتيجة الشعور العام
بحتميتها .
٣ – لا يعتبر أنصار هذا المذهب أن المشرع هو الذي يخلق القاعدة القانونية
الداخلية أو الدولية بل يقتصر دوره على كشف القواعد القانونية التي تنشأ
نتيجة التفاعلات الاجتماعية التي تتطلبها حاجات المجتمع و تطوراته والتي
يتم تكوينها تلقائيًا دون تدخل إرادات الأفراد أو الدول .
صح ، خطأ / القانون الدولي أساس الحياة الاجتماعية ؟
صح ، فهو ليس صادرًا عن نظام وليس تعبيرًا عن إرادة بل هو نتاج
اجتماعي وواقعة محددة ذاع الشعور بوجودها .
ما هو الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي (أساس القوة الإلزامية)؟
الرأي الغالب في الفقه يميل إلى التفسير الذي قدمته المدرسة الإلزامية .
فأساس القانون الدولي يرجع إلى رضاء الدول عامة بالخضوع لأحكامه سوا  ء أكان
هذ ١ا الرضاء صريحًا عندما يتخذ صورة المعاهدة أو ضمنيًا عندما يكون العرف
هو مصدر هذه الإرادة
.وضح المقصود بمصطلح ( مصادر القانون ) ؟
يطلق هذا المصطلح بصفة عامة على مجموعة الوسائل أو الطرق التي
تتحول بها قواعد السلوك إلى قواعد قانونية ملزمة سوا  ء أكانت تلك القواعد عامة أو
خاصة .
صح ، خطأ / مصادر القانون الدولي تتعدد نوعيًا بتعدد وس ائل التعبير
عن الرضا وشكليًا بحسب مظهر التعبير عن الرضا ؟
صح ، فقد تكون وسيلة هذا التعبير هي تدوين القاعدة القانونية في اتفاق أو معاهدة
وفي هذه الحالة يكون توافق إرادات الدول على تنظيم موضوع معين قد اتخذ الشكل
الصريح .
وقد تكون عن طريق العرف الدولي بانتهاج الدول في تصرفاتها سلوكًا معينًا وفي
هذه الحالة يكون توافق إرادات الدول قد اتخذ الشكل الضمني أي أعلن ضمنًا دون
حاجة إلى وثيقة مكتوبة فيما بينها .
ع دد مصادر القانون الدولي العام كما عددتها المادة ( ٣٨ ) من النظام
الأساسي لمحكمة العدل الدولية ؟
١ – الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفًا بها صراحة من
جانب الدول المتنازعة .
٢ – العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دولي تواتر عليه الاستعمال.
٣ – مبادئ القانون العامة .
٤ – أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم .
– الاحتياطية :
هذه المصادر يرجع لها لاستنباط القواعد ومعرفة مضمونها .
هي مصادر قانونية لا تنشى قواعد دولية ولكن يسترشد بها القاضي
للاستدلال على وجود القاعدة القانونية الدولية .
مصادرها :
( أحكام المحاكم – السوابق القضائية – مذاهب كبار المؤلفين في القانون العام ) .
٢ – الأصلية :
الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد تقرها وتعترف بها الدول ·
المتنازعة صراحة .
العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال . ·
مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة . ·
علل ، تعد المصادر الأصلية أقوى من المصادر الاحتياطية ؟
لأنه يجب البحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق أو ً لا في المصادر الأصلية
فإذا لم نجد القاعدة القانونية نرجع إلى المصادر الاحتياطية .
علل ، تسمى المعاهدات الخاصة ( المعاهدات العقدية ) ؟
لأن هذا النوع من المعاهدات يعد مصدرًا لقواعد القانون الدولي العام ويعتبر مصدرًا
لالتزامات قانونية تسري فقط في مواجهة أطراف التعاقد فهي في حكم العقود بين
أطرافها ولا يلتزم بها سواهم .من المصادر الأصلية للقانون الدولي
المعاهدات ، وضحها ؟
المعاهدات هي اتفا قيات رسمية تبرمها الدول في شأن من الشؤون الدولية
وينتج عنها بعض الآثار القانونية يحددها القانون الدولي العام .
من حيث موضوعها : تنقسم إلى معاهدات خاصة ومعاهدات عامة .
من حيث تكييفها : تنقسم إلى معاهدات عقدية ومعاهدات شارعة .
من حيث أطرافها : تنقسم إلى معاهدات ثنائية وجماعية أو متعددة الأطراف .
من حيث الانضمام إليها : تنقسم إلى معاهدات مغلقة أو معاهدات مفتوحة .
صح ، خطأ / المعاهدات الخاصة تعد مصدرًا مباشرًا لقواعد القانون
الدولي العام ؟
خطأ ، لا تعد مصدرًا مباشرًا لقواعد القانون الدولي العام إ ّ لا أنها قد تك ون
مصدرًا غير مباشر لقاعدة ما إذا ثبت التواتر على الالتزام بقاعدة قانونية اعتادت
الدول المختلفة أن تتضمنها معاهداتها الخاصة في فترات متوالية مما يجعل من هذه
القاعدة عرفًا دوليًا .
ما هي المعاهدات الخاصة ؟
هي اتفاقيات تعقد بين دولتين أو أكثر بشأن أمور خاص ة بمصالح الدول
الأطراف وهذا النوع من المعاهدات لا يلزم إ ّ لا أطرافه .
ما هي المعاهدات العامة ؟
هي اتفاقيات متعددة الأطراف تبرم بين عدد من الدول لتنظيم أمور تهم الدول جميعًا
وهي لهذا السبب قريبة الشبه بالتشريعات ويطلق عليها ( المعاهدات الشارعة )
ما الفرق بين المعاهدات الشارعة والتشريع ؟
المعاهدات الشارعة ملزمة فقط أطرافها حيث لا تصدر عن سلطة عليا
تجعلها تسري في مواجهة غيرهم من الدول ، بينما التشريع يصدر عن سلطة الدولة
العليا فيلزم جميع رعايا الدولة التي أصدرته .
صح ، خطأ / المعاهدات الثنائية هي معاهدات مغلقة قاصرة على طرفيها
ولا يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها ؟
صح ، نظرًا لأنها تنظم مسألة خاصة لا تهم أحد سواهما .
ما هو تعريف العرف الدولي ؟
مجموعة أحكام قانونية عامة غير مدونة تنشأ نتيجة إتباع الدول لها في علاقة معينة
فيثبت الاعتقاد لدى غالبية الدول المتحضرة بقوتها القانونية وأنها أصبحت مقبولة
من المجتمع الدولي .
صح ، خطأ / يكفي التعدد والتكرار لثبوت القاعدة الدولية العرفية ؟
خطأ ، لا يكفي بل يضاف إلى ذلك عنصر هام هو ثبوت الاعتقاد بين الدول بلزوم
إتباع هذه القاعدة في المناسبات والظروف المماثلة للحالة التي أتبع فيها من قبل .
أركان العرف :
أ – الركن المادي :
هو تكرار تصرف معين في حالة معينة لفترة زمنية طويلة سوا  ء أكان هذا
التصرف إيجابيًا أو سلبيًا ويشترط أن تقوم هذه التصرفات على أساس التبادل بين
الدول وليس من جانب دولة واحدة
.ب – الركن المعنوي :
يقصد به ثبوت العقيدة عند الدول بأن السير ولفقًا لما جرت العادة عليه واجبًا
قانونيًا.
علل ، ليس ضروريًا لثبوت القاعدة العرفية أن تتصف بوصف العالمية؟
لأنه يكفي أن تكون ممارسة التصرف صادرة من أغلبية أعضاء الجماعة
الدولية ، فعمومية العرف تعني الإجماع الدولي عليه .
قارن بين العرف الخاص والعام ؟
أ – العرف العا م : هو مجموعة الأحكام التي تتبعها أغلبية الدول في تصرفاتها
في مناسبات معينة وهو يطلق عليه ( العرف الدولي ) .
ب – العرف الخا ص : يتضمن مجموعة الأحكام التي تنشأ نتيج ة تكرار التصرف
بين دولتين أو مجموعة من الدول تقع في منطقة جغرافية واحدة أو تصل
بينهما روابط مشتركة وهو ما يطلق عليه ( العرف الإقليمي ) .
ما هي أهم مزايا العرف كمصدر من مصادر القانون الدولي العام وما هي
عيوبه ؟
أ – مزاياه : قواعده مرنة قابلة للتطور لتوائم حاجات المجتمع .
ب – عيوبه : قواعده غير واضحة يكتنفها الغموض وعدم التحديد وغالبًا ما تثير
مشاكل في التطبيق لاختلاف وجهات نظر الدول بشأنها .
عرف مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحضرة ؟
هي مجموعة المبادئ الأساسية التي تعترف بها وتقرها النظم القانونية ا لداخلية في
مختلف الدول المتمدنة ، وقد أشارت إليها الفقرة (ج) من المادة ( ٣٨ ) من النظام
القانوني الداخلي للدولة ولكن تصلح للتطبيق على العلاقات الدولية مما يجعل
القاضي الدولي يرجع إليها للحكم في علاقة دولية لا يوجد بشأنها قاعدة عرفية ثابتة
.ما المقصود بالقضاء الدولي ؟
أ – مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكم الدولية والوطنية
وتعد هذه الأحكام مصدرًا احتياطيًا للقانون الدولي .
ب– هذه الأحكام تساعد في تكوين قواعد قانونية دولية لم تنص عليها معاهدة أو
عرف .
ج – القضاء الدولي هو عنصر تكوين واستنباط العرف الدولي .
من مصادر القانون الدولي العام الاحتياطية الفقه ، اشرحه ؟
أ – لا يعتبر الفقه مصدرًا رسميًا من مصادر قواعد القانون الدولي إ ّ لا أنه يساعد
في التعرف على القواعد القانونية الدولية الوضعية القائمة فع ً لا ولا يخلق
قواعد قانونية جديدة .
ب – ساهمت ك تابات الفقهاء في تفسير قواعد القانون الدولي وتحديد القواعد
العرفية وتأكيد وجودها .
ج – دور الفقه انكمش في الوقت الحالي نتيجة تدوين الكثير من أحكام القانون
الدولي واستقرارها .
ما هي العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي ؟
اختلف كل من النظامين إ ّ لا أن هناك علاقة تربط بينهما يترتب عليها بعض الآثار
القانونية . وقد ساد الفقه بشأن تحديد العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون
الداخلي وتعيين المكان الذي يشغله كل منهما مذهبان ( مذهب يقرر ازدواج القانونين
وانفصال كل منهما عن الآخر ومذهب يقر وحدة القانونين ) .
يستند أنصار ثنائية القانون على عدة اعتبارات ، اذكرها ؟
أ – اختلاف مصادر كل من القانونين ( الداخلي ينشأ بالإرادة المنفردة للدول ،
الدولي اتفاق دولتين أو أكثر ) .ب – اختلاف موضوعات كل من القانونين ( الداخلي ينظم علاقات الأفراد ،
والدولي ينظم علاقات الدول ) .
ج – اختلاف المخاطب في كل من القانونين ( الداخلي يخاطب الأفراد ، والدولي
يخاطب الدول ) .
د – اختلاف البناء القانوني لكل من القانونين .
يترتب على الأخذ بمذهب ثنائية القانون عدة نتائج :
أ – استقلال قواعد القانون الداخلي عن قواعد القانون الدولي :
أي أن ا لدولة عندما تنشأ القانون الداخلي تنشئه بإرادتها المستقلة وعندما
تنشئ القانون الدولي تنشئه باتفاقها مع غيرها من الدول .
ب – عدم نفاذ قواعد كل من القانونين في دائرة اختصاص الآخر :
١ – أي أن قواعد القانون الدولي لا تكتسب وصف الإلزام في دائرة اختصاص
القانون ال داخلي إ ّ لا إذا تحولت إلى قواعد قانونية داخلية بإتباع الإجراءات
الشكلية المتبعة في إصدار القوانين الداخلية .
٢ – قواعد القانون الداخلي لا تكتسب وصف الإلزام في المجال الدولي إ ّ لا إذا
تحولت إلى قواعد دولية وفقًا للإجراءات الشكلية المتبعة في إصدار القواعد
القانونية الدولية .
ج – عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي :
أي أن المحاكم الوطنية لا تملك تطبيق القانون الدولي أو تفسيره إ ّ لا إذا تحولت إلى
قوانين داخلية والقضاء الدولي لا يستطيع تطبيق القوانين الوطنية أو تفسيرها إ ّ لا إذا
تحولت إلى قواعد قانونية دولية .
د – استحالة نشوء تنازع أو تعارض بين أحكام القانونين :
لكل من القانونين دائرة تطبيق مختلفة عن الآخر فليس لأي منهما سلطان أو

علل إذا تعارضت قاعدة دولية مع قاعدة داخلية تعين على القاضي
الوطني تطبيق القاعدة الدولية ؟
صح ، فأنصار مذهب سيادة القانون الدولي يقررون أنه على الدولة عند إصدارها
لقانونها الوطني أن تراعي التزاماتها الدولية وم ن ثم فإنه إذا تم ذلك التعارض تعين
على القاضي الوطني تطبيق القاعدة الدولية واعتبار القاعدة الداخلية لاغية .
ما هو المذهب الذي يؤديه الفقه الدولي الحديث والقضاء الدولي ؟
هو مذهب سيادة القانون الدولية فقد اعتمدته معظم دساتير الدول وهو يتفق مع
العرف الدولي .والاتجاه الحديث نحو تقوية القانون الدولي وتدعيم سلطات المنظمات
وتأكيد دورها في مجال العلاقات الدولية .
ما هي أهم العقبات التي تعترض التقنين ؟
أ – عدم تنظيم العلاقات الدولية بشكل شامل .
ب – عدم موافقة بعض الدول على موضوعات التقنين .
ج – عدم إخلاص الدول وتنازلها عن نزعتها القومية ومصالحها السياسية .
ما هي أهمية التقنين وما هو النقد الموجه له ؟
تبرز أهميته في تثبيت القانون الدولي وتدعيم قواعده .
والنقد الموجه للتقنين أنه يصيب القانون الدولي بالجمود ويفقد قواعد المرونة التي
تتميز بها مما يؤدي لصعوبة تطورها ومجاراتها للأحداث الدولية
.تعريف الشخصية القانونية :
هي العلاقة التي تقوم بين نظام قانوني معين وبين الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق
التي يقررها هذا النظام ويلتزمون بالالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية المختلفة
والالتجاء إلى القضاء طلبًا لحماية حقوقهم إذا ما رأوا أن ثمة اعتدا  ء قد وقع عليها .
ما هي شروط الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية ؟
١ – أن تكون الوحدة قادرة على إنشاء قواعد القانون الدولي بالتراضي مع غيرها
من الوحدات المماثلة وذلك بتمسكها بحق التعبير عن إرادة ذاتية في مجال
العلاقات الدولية .
٢ – أن تكون الوحدة من المخاطبين بأحكام القانون الدولي بما يرتبه لها هذا
القانون من أهلية ممارسة بعض الحقوق والتحمل بالواجبات .

.حالات المسؤولية الدولية
أو ً لا – المسؤولية الدولية التعاقدية :
١ – تثور المسؤولية الدولية التعاق دية عند انتهاك الدولة لأحكام المعاهدات أو المواثيق
الدولية التي أبرمتها مع الدول الأخرى وتلتزم الدولة نتيجة لذلك بتعويض الضرر
المترتب على هذا الانتهاك .
٢ – فالتزام الدولة بإصلاح الضرر المترتب على انتهاكها لالتزاماتها التعاقدية يعتبر
مبدأ من مبادئ القانون الدولي ويترتب على ذلك أن مسؤولة الدولة بتعويض
الضرر تقع حتى مع عدم ورود نص في المعاهدة يلزم الدولة بذلك ، فعدم سداد
ديون الدولة المالية والناشئة عن قرض دولي أو تعويضات التزمت الدولة بدفعها
نتيجة أعمال أتتها يرتب قبل الدولة المسؤولية الدولية .
ثانيًا – المسؤولية الدولية التقصيرية :
١ – تثير المسؤولية التقصيرية قِبل الدولة إذا ارتكبت بنفسها فع ً لا خاطئًا إذ يجب عليها
إصلاح الخطأ الذي ارتكبته وإ ّ لا تحملت تبعة المسؤولية الدولية عنه وهذا النوع
من المسؤولية هو الشائع في القضاء الدولي .
٢ – وتعد الدولة مسؤولة عن تص رفات سلطاتها أو هيئاتها العامة فإذا أخلت أي من هذه
السلطات بقاعدة من قواعد القانون الدولية حتى ولو كانت هذه الأفعال لا تتعارض
مع قواعد القانون الداخلي للدولة فإن الدولة تتحمل نتيجة لهذا الإخلال
صح/خطأ، المنازعات التي تثور بين دولة ومواطني دولة أخرى تعد من قبيل المنازعات
الداخلي ؟
صح/إلا إذا تبنت الدولة مطالب مواطنيها وفقًا لقواعد الحماية الدبلوماسية التي سبق
التعرض لها ، ففي هذه الحالة يصبح النزاع دوليًا ويعتبر النزاع الذي يقوم بين دولة
ورعاياها من قبيل المنازعات الداخلية التي لا تخضع لقواعد القانون الدولي .
أهمية التفرقة بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية ؟
ترجع الأهمية إلى أن محكمة العدل الدولية لها سلطة الإفتاء وإصدار الآراء الاستشارية
في المسائل القانونية متى طلبت إليها هيئات دولية معينة ذلك
.عرف التحكيم الدولي ؟
إن موضوع التحكيم الدولي هو تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من
اختيارها وعلى أساس احترام القانون وأن اللجوء إلى التحكيم يتضمن تعهدًا بالخضوع
للحكم بحسن نية .
الخصائص الأساسية للتحكيم ؟
١ – أنه تسوية للنزاع بواسطة قضاة من اختيار الأطراف .
٢ – أنه تسوية على أساس القانون .
٣ – أن الحكم الذي يصدر ملزم للأطراف .
أمثلة لبعض قضايا التحكيم الدولي :
أو ً لا – بالنسبة للأحكام والقرارات التي لم تنفذ :قضية بيليتبير بين الولايات المتحدة وهاييتي عام ١٨٨٥ وقضية تشاميزال بين
. الولايات المتحدة والمكسيك عام ١٩١١
ثانيًا – بالنسبة للأحكام والقرارات التي نفذت :
. ١ – قضية تحكيم أبو ظبي ١٩٥١
. ٢ – قضية الحدود بين الأرجنتين وتشيلي ١٩٦٦
هل هناك فروق جوهرية بين التحكيم والقضاء الدوليين ؟
لم يكن لمحكمة العدل الدولية منذ إنشائها سوى نشاط محدود خلافًا لسابقتها التي استحدثت
. عام ١٩٢٠
ولعل العوامل التي تفسر سبب عزوف الدول عن الالتجاء إلى المحكمة هي :
١ – تنظر الدول من الناحية السياسية إلى أن مجرد إجبار دولة على المثول أمام
المحكمة يعتبر تصرفًا غير ودي .
٢ – تعتبر الدول أو وسائل التسوية الأخرى أكثر مناسبة للشؤون الإقليمية والفنية .
٣ – تناقض الظروف العامة للعلاقات الدولية مع خضوع الدول للقضاء الدولي.
٤ – تفضيل مرونة التحكيم على جمود الاختصاص القضائي الإجباري .
٥ – الافتقار إلى تمثيل أفريقيا وآسيا في المحكمة على نحو ملائم .
٦ – عدم إيمان دول الكتلة الشيوعية بالمحكمة .
٧ – النزعة الحديثة الرامية إلى مضاعفة المحاكم الدولية – على الأقل في أوروبا –
على حساب التوحيد الضروري للقضاء الدولي

 

 

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى