تحميل الدستور الجزائري 2020 pdf بالعربية
دستور الجزائر 2020
الديباجة
الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرّا.
فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرّيّة، وأرض العزّة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها حوض البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول ديمقراطيّة مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.
وكان أوّل نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتي تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسيّة لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.
لقد تجند الشّعب الجزائريّ وتوحد في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثمّ انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ التاريخية، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثّقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.
وقد توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التّحرير الوطنيّ وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال، وشيّد دولة عصريّة كاملة السّيادة.
إن عزم الشعب الجزائري على تحقيق انتصارات مصيرية، سمح باسترجاع سيادته وثرواته الوطنية وبناء الدولة لخدمته وحده، وكذا تعزيز شرعية الدولة التي تمارس سلطاتها خدمة للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي.
لقد عززت مقاومة الشعب الجزائري ضد المحاولات العنيفة التي هددت وحدة واستقرار الدولة، تمسكه بقيم التسامح والسلم. وقـــرر بفضـــل إيمانـــه وتمسكـــه الثابت بوحدتـــه وبكــل سيادة تحقيق سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.
إنّ الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز مــن خـــلال ترسيـــخ قيمـــه الروحيـــة والحضاريـــة القائمـــة على الحـــوار والمصالحـــة والأخـــوة، في ظـــل احتـــرام الدستـــور وقوانــين الجمهورية.
يُعبّر الشعب عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فبراير2019.
إنّ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني، بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج، في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة قانون جمهورية وديمقراطية ويتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن.
إن الدّستـــور يعكـــس عبقريّة الشّعـــب، ومرآته الصّافيـــة الّتي تعبـــر عن تطلّعاتـــه، وإصـــراره، ونِتـــاج التّحوّلات الاجتمــاعيّة والسياسية العميقة الّتي أحدثها. وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.
تُعبّر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرّة ونزيهة.
يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السّلطات العموميّة وضمان الأمن القانوني والديمقراطي.
يُعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
إن الشعب الجزائري متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة.
كما يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، وحريصا على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة.
واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع.
إنّ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطـــولي عـــلى التضحيـــة كلمـــا تطلـــب الواجـــب الوطني منــه ذلك. ويعتـــز الشعـــب الجزائــري بجيشـــه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر خارجي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.
تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالشكل الذي يجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ عــــلى الاستقــــلال الوطنــي، والدفــــاع عـــن السيـــادة الوطنيـــة، ووحـــدة البـــلاد وحرمتهـــا الترابيـــة وحمايـــة مجالهـــا البــري والجــوي والبحري.
فالشّعب المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.
إنّ الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربيّ الكبير، وأرض عربيّة وأمازيغية، وبلاد متوسّطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الّذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.
إن الجزائر المتمسّكة بالسلم وحقوق الإنسان والتنمية، توجه سياستها الخارجية نحو تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، وفي ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
إن فخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلّها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الّذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.
تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
الباب الأول : المبادئ العامة التي تــحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول: الجزائر
تظل العربيّة اللّغة الرسميّة للدّولة.
يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للّغة العربيّة.
يكلف المجلس الأعلى للّغة العربيّة على الخصوص بالعمل على ازدهار اللّغة العربيّة وتعميم استعمالها في الميادين العلميّة والتكنولوجيّة والتشجيع على التّرجمة إليها لهذه الغاية.
تعمل الدّولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللّسانيّة المستعملة عبر التراب الوطني.
يُحدث مَجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية.
يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللاّزمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسميّة فيما بعد.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة بموجب قانون عضوي.
عرفت تمازيغت تطورا كبيرا على المستوى القانوني والمؤسساتي منذ أكثر من عقدين باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية المبنية على الإسلام والعروبة والأمازيغية.
تم إدراج الأمازيغية لأول مرة في البرامج التعليمية (ابتدائي، متوسط وثانوي) للنظام التربوي الوطني الذي تسهر عليه وزارة التربية الوطنية وذلك منذ العام الدراسي 1995/1996.
وتلاه بعد ذلك النص في ديباجة دستور 1996 الصادر في 08/12/1996، الجريدة الرسمية رقم 76، النص في الفقرة 05 من ديباجته على “المكونات الأساسية الثلاث للهوية الوطنية“.
ثم شهدت قفزة نوعية في عام 2002 بالإعتراف بها كلغة وطنية من خلال التعديل الدستوري المدرج بموجب القانون 02/03 المؤرخ 10 أفريل 2002 المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، بعد رأي مؤيد للمجلس الدستوري. وقد نصت المادة 03 مكرر على أنه : ” تمازيغت أيضا لغة وطنية “.
وأهم ما ورد في رأي المجلس الدستوري رقم 01 / ر.ت.د / م د / المؤرخ في 03 أفريل 2002، التأكيد على أن:
- “دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني لا تمس بالمركز الدستوري للغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية “.
- “… إن التعديل لايمس البتة المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية…”.
ليليها بعد ذلك تأكيدا آخر للبعد الأمازيغي بموجب التعديل الدستوري عبر القانون 16/01 المؤرخ في 06 مارس 2016، في مادته 04 التي نصت : أن ” تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية ” ، كما أضافت في الفقرة 03 منها “يُحدث مجمع للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد” (الذي تم إنشاؤه بموجب القانون 17/18 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018)، حيث صادق عليه البرلمان بغرفتيه، وتم تأييده برأي من المجلس الدستوري، الرأي رقم 01/16 المؤرخ في 28 يناير 2016، الجريدة الرسمية رقم 06 المؤرخة في 03 فيفري 2016، أهم ماجاء فيه أن :
- ” ترقية وتطور مكونات الهوية الوطنية خاصة العربية والأمازيغية وتعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخ الجزائر وهويتها وقيمها الروحية والحضارية “.
- واعتبار أن ” النص ضمن الدستور على تعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وكذا ترقيتها من جهة، واعتبار اللغة الأمازيغية هي كذلك لغة وطنية ورسمية والعمل على توفير شروط ترقيتها، تصبان في إطار حماية وترقية مكونات الهوية الوطنية “.
- وقد خلص المجلس الدستوري في رأيه إلى أن “التعديل المقترح لا يمس بالمبادئ العامة للمجتمع الجزائري”.
من هذا المنطلق وكنتيجة لهذه التطورات التدريجية وقصد رصّ وتثبيت مكونات الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاث ( الإسلام ، العربية، تمازيغت) وجعلها في نفس المصف ، تم إدراج تعديل في نص المادة 212 (2016) (المادة 223 في مواد مشروع تعديل الدستور، الفقرة 06 منها)، تخص “تمازيغت كلغة وطنية ورسمية” ضمن المجالات التي لا يمكن لأي تعديل أن يمسّها، وإبعادها بذلك عن كافة أشكال الإستغلال والمساومات السياسية وتكريس الوحدة الوطنية.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات الآتية :
- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون،
- النشيد الوطني هو “قسمًا“ بجميع مقاطعه.
يحدد القانون ختم الدولة.
الفصل الثاني: الشـعــــــب
يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.
- المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
- المحافظة على الهوّيّة والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
- حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثّقافيّ للأمّة،
- ترقية العدالة الاجتماعية،
- ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية،
- القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
- حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال.
- الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،
- إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة،
- السّلوك المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر.
لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.
الفصل الثالث: الدولـــــــــــــــــــــــة
شعار الدولة “بالشّعب وللشّعب”.
الدولة في خدمة الشعب وحده.
كما تُمارِس الدّولة حقّها السّيّد الّذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.
المجلس المنتخَب هو الإطار الّذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العموميّة.
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني
البلديّة هي الجماعة القاعديّة.
بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، يمكن أن يخص القانون بعض البلديات، الأقل تنمية، بتدابير خاصة.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطّبيعيّة للطّاقة، والثّروات المعدنيّة الطّبيعيّة والحيّة، في مختلف مناطق الأملاك الوطنيّة البحريّة، والمياه، والغابات.
كما تشمل النّقل بالسّكك الحديديّة، والنّقل البحريّ والجوّيّ، والبريد والمواصلات السّلكيّة واللاّسلكيّة، وأملاكا أخرى محددة في القانون.
- حماية الأراضي الفلاحية،
- ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم،
- ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية،
- الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى،
- حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين.
تتكوّن الأملاك الوطنيّة من الأملاك العموميّة والخاصّة الّتي تملكها كلّ من الدّولة والولاية والبلديّة.
تُسيّر الأملاك الوطنيّة طبقا للقانون.
يحدّد القانون شروط ممارسة التّجارة الخارجيّة ومراقبتها.
لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة.
يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح.
يجب على كل شخص يُعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يُعيّن في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
يضمن القانون عدم تحيّز الإدارة.
تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري.
تتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل.
تقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتكيّف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من الخدمة.
تسهر الدولة على الحفاظ على هوية وكرامة المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة.
كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ والجوّيّ والبحري.
يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام الدستور.
تبذل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة.
يمكن للجزائر، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم.
شرح المادة 31:
تنص المادة 31 فقرة 3 من مشروع تعديل الدستور : “يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم”.
تستدعي هذه الفقرة التوضيحات الآتية :
أولا : تندرج هذه الإضافة ضمن إطار دستوري كرسّ إحدى المبادئ الأساسية التي تقود نشاط الجزائر على المستويين الداخلي والدولي في مجال السلم وعبر متغيراته المتعددة الأبعاد. لقد تم تكريس هذا المبدأ في ديباجة مشروع الدستور وضمن بعض أحكامه.
فيما يخص الديباجة، فقد تعرضت إلى مفهوم “السلم” في الفقرات 8، 10 و12،التي ُتحيل إلى” سياسة السلم ” و” الحراك السلمي”و” تمسك الجزائر بالسلم “.
أما نص مشروع التعديل، فإن الفقرتين 1 و2 من المادة 31 تعلنان عن السياق العام للفقرة الثالثة من نفس المادة.
– تشير الفقرة الأولى إلى تمسك الجزائر بمنع اللجوء إلى القوة واحترام السيادة المشروعة للشعوب الأخرى. ويعبر هذا التمسك بعدم اللجوء إلى القوة عن خيار الجزائر لصالح الطابع السلمي في علاقاتها مع غيرها من الدول.
– أما الفقرة الثانية فهي تستخلص كل النتائج التي تترتب عن التمسك بتأكيدها أن الجزائر تبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
ثانيا : الجديد في الفقرة 3 من المادة 31 كونه يمنح أساسا دستوريا للمشاركة في حفظ السلم، وفي نفس الوقت الإطار الذي يمارس فيه، حيث تبقى هذه الإمكانية محل تقدير سيادي للجزائر وفقا لاعتبارات ومحددات أساسية كما لاتشكل بأي حال من الأحوال إلزاما على عاتق الدولة.
وفي جميع الأحوال فإن هذه المشاركة إن تمت فيجب أن تكون في إطار احترام مبادئ وأهداف المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي والإقليمي التي هي عضو فيها والبحث عن السلم في أول المقام. هذا هو السياق الذي يجب من خلاله قراءة وتحليل عبارة ” المشاركة في حفظ السلم ” الواردة في الفقرة 3 من المادة 31 من المشروع.
ثالثا : طبقا لهذه الشروط قبلت الجزائر، مثلها مثل عدد كبير من الدول ، المشاركة في حفظ السلم بعد الإعلان عنه في حالات عديدة .
لذلك يشكل نص المادة 31 الفقرة 3، تصورا لجزائر مصدّرة للسلم بمفهوم مدعم أكثر من أي وقت مضى.
الباب الثاني : الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات
الفصل الأول: الحقوق الأساسية والحريات العامة
لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلاّ بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات.
تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره.
تستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصيّة الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة.
يحدد القانون شروط اكتساب الجنسيّة الجزائريّة، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو التجريد منها
يحظر أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة.
يعاقب القانون على التعذيب، وعلى المعاملات القاسية، واللاإنسانية أو المهينة، والاتجار بالبشر.
يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
يتعيّن إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه.
الحبس المؤقت إجراء استثنائي، يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.
يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.
يملك الشّخص الّذي يُوقف للنّظر حقّ الاتّصال فورا بأسرته.
يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.
لا يمكن تمديد مدّة التّوقيف للنّظر، إلاّ استثناء، ووفقا للشّروط المحدّدة بالقانون.
عند انتهاء مدّة التّوقيف للنّظر، يجب أن يُجرى فحص طبّي على الشّخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلَم بهذه الإمكانيّة، في كل الحالات.
يخضع القصّر إجباريا لفحص طبي.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة
يحدّد القانون شروط وكيفيّات تطبيق هذا الحكم.
لكل شخص الحق في سرّية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.
لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلاّ بأمر معلل من السلطة القضائية.
حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي.
يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق.
لا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
لا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائيّة المختصّة.
لكل مواطن الحقّ في الدّخول إلى التّراب الوطنيّ والخروج منه.
لا يمكن تقييد هذه الحقوق إلاّ لمدة محددة، وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية.
لا يمكن تسليم أحد إلاّ بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها، أو بموجب قانون.
لا يمكن، في أي حال، تسليم أو إبعاد أي لاجئ سياسي استفاد قانونا من حق اللجوء.
حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون.
تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما.
يحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها.
تشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة.
يحدّد قانون عضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيّات.
لا تحل الجمعيات إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
- تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي :
- حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة،
- حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون،
- الحق في حماية استقلالية الصحفي والسرّ المهني،
- الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك،
- الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون،
- الحـــق في نشـــر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
لا يمكـــــن توقيف نشـــاط الصحـــف والنشريــــات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير وبحقوقهم، وبالمصالح المشروعة للمؤسسات، وبمقتضيات الأمن الوطني.
يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.
لا يجوز تأسيس الأحزاب السّياسيّة على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ.
لا يمكن التّذرّع بهذا الحقّ لضرب الحرّيّات الأساسيّة، والقيم والمكوّنات الأساسيّة للهوّيّة الوطنيّة، والوحدة الوطنيّة، وأمن التّراب الوطنيّ وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطيّ والجمهوريّ للدّولة.
لا يجوز للأحزاب السّياسيّة اللّجوء إلى الدّعاية الحزبيّة الّتي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.
تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية.
يُحظَر على الأحزاب السّياسيّة كلّ شكل من أشكال التّبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبيّة.
لا يجوز أن يلجأ أيّ حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
يجب على الإدارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
لا تحل الأحزاب السياسية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
يحدد قانون عضوي كيفيات إنشاء الأحزاب السياسية، ويجب أن لا يتضمن أحكاما من شأنها المساس بحرية إنشائها.
- حريات الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي،
- حيّز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،
- تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يحدده القانون حسب تمثيلها،
- ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي، وفي إطار أحكام هذا الدستور.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذا الحكم.
لا تنزع الملكية إلاّ في إطار القانون، وبتعويض عادل ومنصف.
حقّ الإرث مضمون.
الأملاك الوقفيّة وأملاك الجمعيّات الخيريّة مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
- الحصول على ماء الشرب، وتعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة،
- الرعاية الصحية، لاسيما للأشخاص المعوزين والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها،
- الحصول على سكن، لاسيما للفئات المحرومة.
يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.
التّعليم العمومي مجّاني وفق الشّروط الّتي يحدّدها القانون.
التّعليم الابتدائي والمتوسط إجباريّ، وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.
تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي، قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
تُعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.
تسهر الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهنيّ.
تُعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.
تسهر الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهنيّ.
شرح المادة:
نصت المادة 65 من مشروع تعديل الدستور في فقرتها الرابعة على ما يأتي: “ تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي العلمي، قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي” .
ومن أجل إزالة أي لبس بشأن القراءة التي قد يقوم بها البعض، نقدم التوضيح الآتي:
في معظم دول العالم، تتولى الدولة مسؤولية تنظيم التعليم من الابتدائي إلى غاية الثانوي بغرض ضمان تعليم موحد إلى كافة أبناء الدولة الواحدة الموحدة، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية بحكم كونهم في سن دون البلوغ.
وفي هذا الإطار ، وضمن هذه الرؤيا، جاءت صياغة الحكم الوارد في المادة 65 المذكور أعلاه، والذي لا يمكن فهمه على انه يتعارض مع الإسلام الذي يعد أهم ثابت من ثوابت الأمة الجزائرية، أو يستبعده من المنظومة التربوية للأسباب الآتية:
أولا: إن الإسلام هو دين سماوي، ولا يمكن اعتباره إيديولوجية، أو تشبيهه بها.
ثانيا: إن الإسلام كرسته كل الدساتير الجزائرية، وفي هذا المشروع ضمن المادة الثانية ( 2) أنه هو ” دين الدولة “.
هذه المادة ملزمة لكل مؤسسات الدولة. فسن أي نص تشريعي أو تنظيمي بخلاف تلك المادة، يمكن أن يكون محل إخطار أمام المحكمة الدستورية التي تراقب دستورية القوانين والتنظيمات.
ثالثا: إن المادة 11 من مشروع التعديل الدستوري تضمنت نصا يوجب على المؤسسات أن تمتنع عن القيام بأي سلوك مخالف للأخلاق الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر.
ثالثا: إن رئيس الجمهورية هو الذي يحمي الدستور ويسهر على احترامه ( المادة 84)، وهو الذي يقسم اليمين عقب انتخابه بأن يحترم الدين الإسلامي ويمجده( المادة 90 من المشروع).
رابعا: حرص مشروع تعديل الدستور على تقييد ممارسة عديد الحريات باحترام ثوابت الأمة التي من بينها الإسلام، من ذلك:
- المادة 34 الفقرة 2:” لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية...”
- المادة 54 الخاصة بحرية الصحافة تضمنت حكما ينص على أن ” الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية….”.
- المادة 74 الفقرة 2 :” لا يمكن تقييد هذه الحرية ( أي حرية الإبداع الفكري) إلا عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العليا للأمة أو القيم والثوابت الوطنية
رابعا: إن التربية الوطنية يتم ضبطها بقانون صادر عن البرلمان، أي عن ممثلي الشعب الذين يفترض فيهم الدفاع عن قيم الأمة التي من بينها الإسلام.
خامسا: إن ما جاء في مشروع تعديل الدستور كان منصوصا عليه في القانون رقم 08 – 04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الذي صدر عن حكومة التحالف الرئاسي في 23 يناير 2008 ، ولم يثر بشأنه أي جدل من أي تيار.
في هذا القانون تم النص في المادة 16 الفقرة الثانية :” يجب إن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي” .
وفي القانون ذاته تم النص في المادة الثانية على أهداف التربية الوطنية، التي من بينها تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية” .
كل عمل يقابله أجر.
يضمن القانون أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنّظافة.
الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون شروط ممارسته.
يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.
يعاقب القانون على تشغيل الأطفال.
تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.
يحدد القانون شروط تسخير المستخدَمين لأغراض المصلحة العامة.
يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
يمكن لمتعاملي القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات أرباب العمل في إطار احترام القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطنيّ والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأنشطة العموميّة ذات المصلحة الحيويّة للأمة.
حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.
تحمي وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.
تحت طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم.
تحت طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأبناء بواجب القيام بالإحسان إلى أوليائهم ومساعدتهم.
يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم.
تسعى الدولة إلى ضمان المساعدة والحماية للمسنّين.
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.
تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.
تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية.
يحدد القانون شروط تطبيق هذه المادة.
لا يمكن تقييد هذه الحرية إلاّ عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العليا للأمة أو القيم والثوابت الوطنية.
يحمي القانون الحقوق المترتبة على الإبداع الفكري.
في حالة نقل الحقوق الناجمة عن الإبداع الفكري، يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة لحماية المصلحة العامة.
تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.
لكل شخص الحق في الثقافة بشكل متساوٍ مع الآخرين.
تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وتعمل على الحفاظ عليه.
الفصل الثاني: الواجبــــــــــــــات
يتعيّن على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول.
لا يُحتج بالقوانين والتنظيمات إلاّ بعد نشرها بالطرق الرسمية.
يجب على كلّ شخص أن يحترم الدّستور، وأن يمتثل لقوانين الجمهوريّة.
يعاقـــب القانـــون بكلّ صرامـــــة على الخيانة والتّجـــــــــسّس والولاء للعـــــدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضدّ أمن الدّولة.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجباريّة المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشّهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
تعمل الدولة على ترقية كتابة تاريخ الأمة وتعليمه للأجيال الناشئة.
كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها.
الضريبة من واجبات المواطنة.
لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
كل فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة، يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية.
يعاقب القانون على التهرب والغش الضريبي.
الفصل الأول: رئيس الجمهورية
يحمي الدّستور ويسهر على احترامه.
يُجسّد الدّولةَ داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمّة مباشرة.
يتمّ الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات النّاخبين المعبّر عنها.
يحدّد قانون عضوي كيفيّات تطبيق أحكام هذه المادة.
- يتمتّع بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،
- لا يكون قد تجنّس بجنسية أجنبية،
- يَدين بالإسلام،
- يبلغ سن الأربعين (40) كاملة يوم إيداع طلب الترشّح،
- يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسّياسيّة،
- يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
- يثبـــت إقامـــة دائمـــة بالجزائـــر دون سواهـــا لمـــدة عشـــر (10) سنـــوات، عــلى الأقـــل، قبل إيداع الترشح،
- يُثبِت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها،
- يُثبِت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
- يقدّم التّصريح العلنيّ بممتلكاته العقاريّة والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة.
ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين.
“بسم الله الرّحمن الرّحيم،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيــم المسـار الدّيمقــراطيّ، وأحتـــرم حــرّيّة اختيـار الشّعـب، ومؤسّسـات الجمهـوريّة وقوانينهـا، وأحافـظ علـى الممتلكـات والمـال العـام، وأحافظ علـى سلامـة ووحـدة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تــحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّــلم في العالم.
والله على ما أقول شهيد”.
- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة، ويتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،
- يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،
- يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،
- يرأس مجلس الوزراء،
- يعيّن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه،
- يتولى السلطة التنظيمية،
- يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،
- له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،
- يستدعي الهيئة الناخبة،
- يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،
- يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،
- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.
- الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،
- الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة،
- التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
- الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- رئيس مجلس الدّولة،
- الأمين العام للحكومة،
- محافظ بنك الجزائر،
- القضاة،
- مسؤولي أجهزة الأمن،
- الولاة،
- الأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط.
ويعيّن رئيس الجمهوريّة سفراء الجمهوريّة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم.
ويتسلمّ أوراق اعتماد الممثّلين الدّبلوماسيّين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في الحالتين 4 و5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية.
لا يجوز، بأيّ حال من الأحوال، أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسّسات الدّستوريّة وأعضائها الّذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 91 و92 ومن 97 إلى 100 و102 و142 و 148 و 149 و 150 من الدّستور.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 96 من الدستور.
في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. وفي حالة استحالة إجرائها، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
لا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، لأيّ سبب كان، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا، وتثبت بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضائها الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدّولة. ويضطلع رئيس الدولة المعيّن حسب الشروط المبينة أعـــلاه بمهمـــة رئيـــس الدولـــة طبقـــا للشـروط المحـــدّدة في الفقــــرات السّابقـــة وفي المـــادّة 96 مــــن الدّستــــور. ولا يمكنـــه أن يترشـــح لرئاسة الجمهورية.
عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.
في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرّضه لمانع قانوني، تعلن المحكمة الدستورية وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمدّد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.